– يجب أن يكون إنكار توقيع العقد العرفي صريحا لا مراوغة فيه ، إذ لامعنى لإن لا يعرف الإنسان توقيعه أو خطه عند الاطلاع عليه ، وكذا السند وموضوعه فلا يكفي أن يقول المدين لا أعرف ما إذا كان هذا توقيعي أو خطي ، وعليه فإنه لايمكن تكليف الدائن بالإثبات في هذه الحالة لأننا إذا قبلنا بذلك فكأننا سلمنا بأن العقد فاقد لقوة الإثبات . – ويجب على المدين أن يطلب الاطلاع على الورقة بمجرد ظهورها والتمسك بها ، وإلا أمكنه أن يعطل سير الدعوى بإنكار التوقيع بعد أن تكون قد قطعت مراحلها وقاربت على نهايتها ، إنما يجب أن لا ننسى أن مجرد السكوت قد يعتبر قرينة فقط على صحة التوقيع ، فيجوز اثبات مايخالفها بجميع الطرق ، ومن باب أولى يعتبر التوقيع صحيحا اذا ناقش المدعى عليه بعض محتويات السند دون إنكار لأن في هذا إعترافا ضمنيا بالتوقيع .
احمد نشات رسالة الاثبات الجزء الاول صفحة 287 فقرة 198