10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

إيجار/ كفالة /بدل خدمات / أثر نسبية العقد.

إيجار/ كفالة /بدل خدمات / أثر نسبية العقد.

١_ استقر الاجتهاد القضائي ومنذ صدور قرار الهيئة العامة رقم(١٥٩١ / ٢٠٢٢ ) على أن المفوضين بالتوقيع عن الشركة اذا لم يوقعوا على عقد الايجار ككفلاء فلا يكونون مسؤولين عن التزامات المستأجرة بصفتهم الشخصية كون الكفالة عقد يحتاج لإيجاب وقبول من طرفيه حتى يكون حجة عليهما تطبيقا لحكم المادة ( ٩٥٠ ) من القانون المدني والمادتين (١٠ و ١١ ) من قانون البينات .

٢- ان آثار العقود تقتصر على عاقديها الأمر الذي يعني أن الالتزامات التي تنشأ لا تترتب الا في ذمة المتعاقدين ومن ينوب عنهم من الخلفاء والدائنين .

٣_ اذا تضمنت المادة الثانية عشرة من عقد الإيجار التزام المستأجرة بأن تدفع نسبة مقدارها (١٥% ) سنويا من قيمة العقد كخدمات عامة ، كما تضمنت الاتفاق على أن تعتبر تلك البدلات جزءا من بدل الإيجار وحدد البند الرابع عشر آلية دفع الاجره وسكت العقد عن تحديد اليه أخرى، وعليه يجب التعويل على الارادة المستمدة من عبارة العقد الواقعة ولا يجوز رفض تطبيقها أو استبعاد حكمها اذ يتضمن ذلك انحرافا عن المعنى الظاهر للاتفاق مما يؤدي إلى فسخه تطبيقا لنص المادة(٢٣٩ /١ ) من القانون المدني .

٤- ان الأصل جواز اي اتفاق عقدي مالم يخالف النظام العام والآداب العامة مما يستوجب معه اعماله.

تمييز حقوق هيئة عامة رقم ٦٦٨٨ / ٢٠٢٢