استملاك / أعمال مادية
يعتبر نص المادة ( 10/هـ) من قانون الاستملاك رقم ( 12) لسنة 1987 المصدر القانوني المعتبر للمطالبة بالتعويض عن بدل نقصان قطعة الأرض خارج حدود المساحة المستملكة والذي يستمد صاحب العقار حقه بالتعويض عنه بصرف النظر عما ورد في أي قانون أو تشريع آخر يحرم المالك من هذه المطالبة (مبدأ مستقى من قرار النقض السابق رقم 2309/2022 ) .
إن توصل محكمة الاستئناف بخصوص ادعاءات المدعين المنصبة حول انتقاص قطعة الأرض موضوع الدعوى بعد اقتطاع المدعى عليها لجزء منها لغاية الاستملاك وصيرورتها غير قابلة للبناء واتباعًا لقرار النقض السابق إلى أن الغاية من الاستملاك الذي جرى على قطعة الأرض كان لتوسعة مكب النفايات العائد للمدعى عليه وأن استعمال المدعى عليه للجزء المستملك كان لغاية تحقق مصلحة عامة والتي هي أولى من المصلحة الخاصة وبالتالي فهو استعمال مشروع لحق المدعى عليه في استعمال الحق للغاية التي جرى الاستملاك لأجلها ما دام لم يقدم المميزون البينة على إساءة استعمال الحق بالمعنى المقصود في المادة (66) من القانون المدني ولم يقم المدعى عليه بأفعال مادية بمحاذاة قطعة الأرض أدت إلى إلحاق الضرر فيها والانتقاص من قيمتها وبالتالي فإن مطالبة المدعين (المميزين) بالتعويض فاقدة لركازها القانوني ومستوجبة الرد فلا تثريب عليها في ذلك إذ أنها قررت إتباع النقض الوارد إليها من محكمة التمييز وسارت في الدعوى من النقطة المنقوضة وعالجتها وفصلت فيها وفقاً لما جاء في قرار النقض وفقاً لأحكام المادة (202) من قانون أصول المحاكمات المدنية.
يقتصر إعمال أحكام المادة (10/هــ) من قانون الاستملاك على الأعمال المادية التي يقوم بها المستملك بمحاذاة قطعة الأرض.
لا يجوز معاودة البحث بأسباب الطعن التمييزي ذاتها التي سبق لمحكمة التمييز معالجتها والرد عليها تفصيلاً في قرار نقضها السابق.
تمييز حقوق هيئة عامة رقم (1297/2023).