اصرار / عيب خفي /فسخ عقد
١- اذا لم تتخذ محكمة الاستئناف قرارا صريحا على المحضر بالإصرار على قرارها السابق على المحضر تنفيذا لقرار النقض السابق بهيئته العامة الذي كلفها بإصداره فلا تكون قد خالفت القانون كونها اتبعت قرار النقض الاخير ضمناً كما يستدل من سياق حكمها محل الطعن وان لم تصدر قرارا صريحا بالإصرار على المحضر وان الهيئة العامة تتجاوز عن هذه الشكلية وذلك كي لا تدور الدعوى في حلقه مفرغه بسبب اجراء شكلي ليس له اثر في موضوع النزاع وفيه اغراق في الشكليات تأباها العدالة رجوعاً عن اي اجتهاد سابق قضى بخلاف ذلك .
٢- ان العيب المدعى به موضوع الدعوى هو عيب خفي انطبقت عليه جميع الشروط فللمدعي تبعاً لذلك الخيار في الرجوع عن العقد بارادته المنفردة وفسخه دون تبعات او شروط ودون الحاجه الى توجيه إنذار قبل الفسخ كونه أصبح عقداً غير لازم وأن توجيه الإنذار للمتعاقد يكون في العقود الملزمة للجانبين واذا فسخ العاقد العقد بخيار العيب وجب عليه رد المعقود عليه كما يجب على العاقد الأخر ان يرد اليه البدل ان كان قبضه وفقاً لاحكام المادة (١٩٦) من القانون المدني هذا من ناحية ومن الناحية الاخرى ان بحث هذا الدفع مرهون بإثارته من الخصم بإعتباره متعلقاً بحقوق الخصم وليس من النظام العام .
قرار هيئة عامة رقم (٨٤٧/2022)