– اليمين الحاسمة يصح توجيهها في اية واقعة قانونية ايا كانت قيمتها ولو كان لا يجوز اثباتها بالشهادة او كانت تتجاوز النصاب الكمي للشهادة. كما يجوز ان يكون موضوع اليمين امرا يخالف ما هو ثابت بدليل كتابي او يجاوز ما ثبت بالكتابة باستثناء ما لا يجوز الطعن فيه الا بالتزوير. – ان تقدير ما اذا كانت اليمين الموجهة قصد بها الكيد ام لا هو من الامور الموضوعية التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع. – لا يجوز لمن وجهت اليه اليمين ان يمتنع عن الحلف كلية بحجة ان دينه يمنعه من ذلك. – لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة على سبيل الاحتياط ولا مع التحفظ .