(( ان عدم توقيع احد الاطراف حتى لو كان احد الموهوب لهم يشكل عيبا شكليا من شانه ان يجعل السند المحرر امام الكاتب بالعدل باطلا بطلانا مطلقا)) نقض فرنسي مدنية أ 28 تشرين الثاني 1972 : جكل 11.1973. 17461 تعليق داغو القانون المدني الفرنسي التعليق على المادة 1317 صفحة 1272