منع المحاكمة يكون عن الفعل الجرمي لا من الوصف الجرمي ، ومن حق محاكم الاساس تعديل هذا الوصف. قرار 153 / 1964 – أساس 162 – محاكم النقض – سورية قاعدة 814 – مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 – دركزلي
ان منع المحاكمة لا يكون الا عن الفعل الجرمي. ان قاضي التحقيق ومن بعده قاضي الاحالة لا يمنع المحاكمة من الوصف ولا يكون لهذا المنع اثر قانوني لدى محكمة الاساس، فهي تملك حق تعديل الوصف واعطاء الفعل وصفه القانوني، فان اتفقت مع قاضي الاحالة في ذلك يبقى للنيابة العامة حق الطعن وان خالفته فيما ذهب اليه وجب اتباع تعيين المرجع .