– إجتهادات قضائية مقارنة / عن العدول الى الطريق المدني والعكس على الطريق الجزائي :
أسباب الطعن: 1- لم يرد بالجدول رقم (3) الملحق بالقرار (1915) أن…. ما بعد المرض أو الجرح تستحق نسبة من عجز. 2- لم تستجب المحكمة لطلب الاستفسار من الخبراء حول سندهم في تحديد نسبة العجز و لطلب إعادة الخبرة في حال عم الإجابة. 3- لم تكلف المحكمة المطعون ضده بإبراز ما يفيد عدم و جود ادعاء شخصي. في القضاء: حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتمدت في تقدير الوضع الصحي للمصابين على خبرة طبية جاءت مستجمعة لشرائطها الشكلية و القانونية و هي من الأمور العلمية التي تحتاج لعلم و معرفة خاصة قام بها خبراء متخصصين مما يجعل البحث فيها مسألة تخرج عن مسائل القانون و المحكمة غير ملزمة بإعادتها ما دام إنها غير مشوبة بالنقص أو الغموض. و حيث إن سلوك الجهة المدعية للطريق المدني يعني عدولها عن الطريق الجزائي و كانت أوراق الدعوى خالية مما يشير إلى اتخاذ الجهة المدعية لصفة ادعاء بالدعوى الجزائية و عدول بعض أفراد الجهة المدعية عنها وفقا للبيان الصادر عن محكمة صلح الجزاء بالحسكة. و حيث إن أسباب الدعوى المثارة بالطعن لا تنال من القرار المطعون فيه مما يتعين معه رفض الطعن موضوعا. لذلك تقرر بالاتفاق: * رفض الطعن موضوعا و مصادرة التأمين. قرار 1688 / 2011 – أساس 1601 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية قاعدة 104 – م. المحامون 2014 – اصدار 07 إلى 12 – إذا أقام المدعي الشخصي دعواه لدى القضاء المدني فلا يسوغ له العدول عنها وإقامتها لدى المرجع الجزائي.
وقائع الدعوى ——————————————————————————– حيث إن الدعوى ترى لجهة الحق الشخصي. وحيث إنه يبين في الملف أن المدعي الشخصي أقام الدعوى المدنية بطلب إعادة المحاكمة تأسيسا على حكم الفقرة /1/ من المادة 341 من قانون الأصول الحقوقية وقد بحثت المحكمة المدنية تبعا لهذا الادعاء الاختلاف المدعى به في البطاقات البريدية التي أرسلت من الجهة المطعون ضدها إلى الطاعن والمتعلق بتحديد المدة المطالب ببدل الإيجار عنها والذي كان سببا في صدور حكم الإخلاء بحق الطاعن. وحيث إن بحث المحكمة المدنية ولئن بني على أساس الطعن الذي يعطي – في حال ثبوته – للمدعي الحق بطلب إعادة المحاكمة إلا أنه تناول واقعة التزوير في البطاقتين البريديتين محل النزاع في هذه الدعوى. ثم عمد المدعي إلى إقامة الدعوى الجزائية الحاضرة بجرم التزوير مجبرا النيابة العامة على تحريك الدعوى العامة باتخاذه صفة الادعاء الشخصي. وحيث إن المادة /5/ تنص في فقرتها الثالثة على أنه أقام المدعي الشخصي دعواه لدى القضاء المدني فلا يسوغ له العدول عنها وإقامتها لدى المرجع الجزائي فإنه لم يعد من الجائز للمدعي إقامة الدعوى الحاضرة معه أن اختار الطريق المدني كما سلف البيان “القاعدة رقم 1302” من المجموعة الجزائية. وحيث إن الحكم يغدو فيما انتهى إليه سديدا في القانون ولا تنال منه أسباب الطعن المعتمد من الطاعن. لذلك تقرر رفض الطعن موضوعا. قرار 992 / 1983 – أساس 1647 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية قاعدة 103 – م. القانون 1983 – اصدار 09 و 10 –
– إن القرار رقم (572) الصادر عن الغرفة الجنحية في محكمة النقض و المتضمن أن الامتناع عن تنظيم عقد الإيجار يجوز إثباته بجميع طرق الإثبات و هو المطلوب العدول عنه لم يتطرق أصلا لتحديد وسيلة إثبات العلاقة الإيجارية. – لا يجوز قبول طلب العدول شكلا إلا إذا وجد اجتهاد مغاير للاجتهاد المطلوب العدول عنه. وقائع الدعوى ——————————————————————————– * قرار طلب العدول المعروض: صادر عن الغرفة الجزائية لدى محكمة النقض رقم أساس (3649) جلسة تاريخ 1980-11-30. * القرار المطعون فيه: صادر عن محكمة الاستئناف الجزائية في دير الزور بتاريخ 1980-04-16 و رقم (357/325) المتضمن قبول الاستئناف شكلا و موضوعا و فسخ القرار المستأنف و عدم مسؤولية المدعي المستأنف انطوان لولي باعتبار أن الخلاف مدني بين الطرفين. * النظر في الطلب: إن الهيئة العامة بعد إطلاعها على قرار الغرفة الجزائية رقم (3649) أساس و تاريخ 1980-11-30 و على الحكم المطعون فيه، و على مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 1981-02-16، و على كافة الأوراق. و بعد المداولة اتخذت الهيئة الحكم الآتي: * النظر في الطلب: حيث أن الغرفة طالبة العدول تذهب إلى أن المشرع لم يعتبر الامتناع عن تنظيم عقد الإيجار جرما مثبتا و إنما أراد بذلك الخروج عن القواعد العامة في إثبات هذا النوع من العقود لما رآه من تعنت المؤجرين و خروجهم على قواعد النظام بطرق شتى منها امتناعهم عن تنظيم عقد إيجار ليبقى المستأجر مهددا بالإخلاء كلما من المؤجر ذلك مستنده في ذلك إلى الفقرة (هـ) من المادة (20) من قانون الإيجار رقم (11) لعام 1952 المعدل. و حيث أن طلب العدول يشير إلى القرارين (2184) لعام 1979 و (122) لعام 1977 الصادر عن الغرفة الجنحية يسيران في هذا الاتجاه و يتبناهما بالأكثرية كما يشير إلى قرارين آخرين هما القرار (572) لعام 1979 جنحة و القرار (411) لعام 1979 إيجارات اعتبرهما يتجهان اتجاها مخالفا و على هذا الأساس قدم طلب العدول بقصد توحيد الاجتهاد. و حيث أنه بالرجوع إلى القرار (572) لعام 1979 الصادر عن الغرفة الجنحية يتبين أن الحكم لم يتطرق أصلا لتحديد وسيلة إثبات العلاقة الإيجارية و قد أخذ على الحكم المطعون فيه أمرا آخر و هو عدم وضعه موضع البحث الحكم المدني الصادر عن محكمة الصلح المدنية بحلب بتاريخ 1976-11-02 رقم (634/243) الذي انتهى إلى رد الدعوى لعدم توفر العلاقة الإيجارية بينهما. و حيث أن القرار رقم (854) تاريخ 1979-06-20 الصادر عن غرف الإيجارات لم يكن مطروحا أمامه أمر إثبات امتناع المؤجر عن تنظيم عقد الإيجار و قد تضمن فقط أن الجهة المطعون ضدها عجزت عن إثبات كونها مستأجرة من المطعون ضدهم بالبينة الشخصية. و حيث أن طلب العدول لا يقبل شكلا إلا إذا وجد اجتهاد مغاير. و حيث أن هذا الأمر لم يتحقق فيتعين رد طلب العدول شكلا. * لذلك تقرر بالأكثرية الحكم بما يلي: 1- رفض طلب العدول شكلا. ,عادة الإضبارة إلى الغرفة الجزائية. قرار 1 / 1982 – أساس 76/1980 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية قاعدة 109 – م. القانون 1982 – اصدار 01 الى 04 – ان اقامة الدعوى المدنية بذات الحق المدعى به بالدعوى الجزائية ينطوي على عدول المدعي الشخصي عن متابعة دعواه امام القضاء الجزائي وبالتالي فان صفته في الدعوى الجزائية كمدع شخصي قد زالت باقامة الدعوى المدنية وان هذا الزوال يمنع عنه ممارسة حقه في الطعن امام محكمة النقض بالصفة المذكورة ويوجب رد الطعن شكلا.
وقائع الدعوى ——————————————————————————–
قرار 176 / 1982 – أساس 1910 – محاكم النقض – سورية قاعدة 4259 – مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 – دركزلي – اقامة الدعوى المدنية بذات الحق ينطوي على عدول المدعي الشخصي عن متابعتها امام القضاء. قرار 663 / 1962 – أساس 457 – محاكم النقض – سورية قاعدة 1305 – مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 – دركزلي – 4- إن اقامة الدعوى المدنية بعد اقامة الدعوى الجزائية لا تنطوي على عدول المدعي الشخصي عن متابعة دعواه أمام القضاء الجزائي الا اذا كانت الدعوى الجزائية قائمة بذات الحق. – الاجتهاد مستقر على أن الاصل في الحقوق العينية العقارية لا تكتسب و لا تنقل الا بالتسجيل في السجل العقاري باستثناء بعض الحالات (المادة 825 مدني) و أنه لا يكون للعقد أثر في نقل الملكية الا اعتباراً من تاريخ تسجيله (م 11 ق 188-ل، ر لعام 1926).
وقائع الدعوى ——————————————————————————–
قرار 892 / 1987 – أساس 6651 – محاكم النقض – سورية قاعدة 461 – م. المحامون 1987 – اصدار 12 – ان اقامة الدعوى المدنية بذات الحق المدعى به في الدعوى الجزائية ينطوي على عدول المدعي الشخصي عن متابعة دعواه امام القضاء الجزائي. قرار 1133 / 1978 – أساس 836 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية قاعدة 881 – م. المحامون 1978 – اصدار 09 – 12 – .