شهادة الأصول والفروع / شهادة الزوجين / موانع الشهادة / اجتهاد قضائي مقارن
– لا تقبل شهادة الاصل للفرع و لا شهادة الفرع للاصل و لا شهادة احد الزوجين للآخر عند التعاطف و لكن تقبل سماع شهادة هؤلاء ضد بعضهم.
حيث ان المادة (60) من قانون البينات وردت بالنص التالي ( لا تقبل شهادة الاصل للفرع و لا شهادة الفرع للاصل و لا شهادة احد الزوجين للآخر) و كان المفهوم الواضح لهذا النص انه يمنع حق سماع شهادة الاصل للفرع و شهادة الفرع للاصل و شهادة احد الزوجين للآخر الا انها لا تمنع من سماع شهادة هؤلاء ضد بعضهم لانتفاء الصلة التي كانت مرتكزا في منع الشهادة و هي المصلحة و العطف وفق ما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة في حكمها المؤرخ في 30/7/1967 رقم اساس (346) و قرار (324) فيكون ما ذهب اليه الحكم من رفضه لسماع شهادة ابنتي المطعون ضدها و زوجها المسميين من قبل الطاعن واقعا في غير محله مما يتعين معه نقض الحكم.
قرار 761 / 1970 – أساس 798 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 546 – م. المحامون 1970 – اصدار 10 – 11
ان عدم قبول شهادة الاصل للفرع وشهادة الفرع للاصل يتعلق بالنظام العام، وعلى المحكمة ان ترفض دعوتهم، واذا دعوا وجب عليها ان تمتنع عن سماعهم، واذا ظهرت لها اسباب المنع بعد اداء الشهادة وجب عليها ان لا تاخذ بها على ما جاء في البند (122) من المذكرة الايضاحية لقانون البينات والمادة (60) منه.
قرار 2100 / 1983 – أساس 2419 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 545 – البينات المدنية و التجارية ج1 الى ج3 – استانبولي – رقم مرجعية حمورابي: 20638
من حيث ان المشترع عندما نص في المادة (60) من قانون البينات على عدم جواز سماع شهادة الاصل والفرع احدهما للاخر، انما عنى منع الشهادة الواردة لمصلحة هذه الدرجة القريبة من درجات القربى، ولم يكن قصده منع شهادة هذا القريب على قريبه لمصلحة الغير لانتفاء المصلحة والعاطفة التي يمكن ان يخرج لها القريب عندما يدعى للشهادة ضده مصلحة قريبه.
قرار 324 / 1967 – أساس بدون – محاكم النقض – سورية
قاعدة 525 – اجتهادات قانون البينات – عطري –
نصت المادة (60) من قانون البينات على عدم قبول شهادة الاصل للفروع ولا شهادة الفروع للاصل ولا شهادة احد الزوجين للاخر ولو بعد انحلال الزوجية.
وبما ان هذا النص لم يبحث في شهادة والد الزوجة بالنسبة لزوجها.
وبما ان الشارع الفرنسي نص صراحة على المنع بالنسبة لوالد الزوجة في المادة (268) من قانون اصول المحاكمات المدنية.
وبما ان الغاية من تبني هذا الحكم كما ورد في الاجتهاد هو الخوف من تاثر الاشخاص الذي عددهم القانون بالقرابة فتاتي شهاداتهم مشوبة بالعاطفة او قد تؤدي الى الحقد والبغضاء بين افراد الاسرة الواحدة فينهار كيان العائلة ويورث ذلك بالتالي ضررا في كيان المجتمع.
وبما ان عدم تبني الشارع السوري في قانون البينات للحكم السابق كما ورد في القانون الفرنسي لا يمنع من تبنيه على ضوء المادة (39) من القانون المدني اللاحق في الصدور لقانون البينات والتي اعتبرت اقارب احد الزوجين في نفس الدرجة والقرابة بالنسبة للزوج الاخر.
وبما ان هذا الاعتبار يوجب ان يحدث الحكم المذكور نفس المفاعيل التي تحدثها العلاقة بين الاصل والفرع والزوجة والزوج. لذلك نرى ان شهادة والد الزوجة غير مقبولة بالنسبة لزوج ابنته. ولا بد من الاشارة الى ان هذا المنع من النظام العام لانه قد تقرر لمصلحة العائلة فلا يجوز التنازل عنه Garsonnet et Cèzarbru جزء 2 بند 320 Glasson.
Fissin.
More جزء 2 بند 654.
قرار 17046 / 1962 – أساس بدون – محاكم النقض – سورية
قاعدة 520 – اجتهادات قانون البينات – عطري –