10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

غصب عقار / إسترداد عقار / اجتهاد قضائي مقارن

غصب عقار / إسترداد عقار / اجتهاد قضائي مقارن

قرار 481 / 1955 – محاكم النقض – سورية

1- ما يقصده المشرع من دعوى استرداد الحيازة هو الدعوى التي يطلب المدعي بها رد العقار المغصوب من حائزه بالاكراه.
و يشترط في دعوى استرداد الحيازة الشروط التالية:
1 ان يكون المدعي حاز العقار مدة سنة كاملة فاكثر.
2 ان يرفع دعواه باسترداد الحيازة خلال سنة من تاريخ فقدها.
هذا في العقارات غير المحددة اما العقارات المحددة و المحررة فلمالكها ان يرفع دعوى استرداد الحيازة دون التقيد بالشروط السابقة.
2- يتوجب على القاضي استثبات الاذن و الرضا في الاشغال في معرض دفع عنصر الغصب دون التعرض لاساس الملكية.

مكتب العبادي للمحاماة

محامي الأردن