1- ما يقصده المشرع من دعوى استرداد الحيازة هو الدعوى التي يطلب المدعي بها رد العقار المغصوب من حائزه بالاكراه. و يشترط في دعوى استرداد الحيازة الشروط التالية: 1 ان يكون المدعي حاز العقار مدة سنة كاملة فاكثر. 2 ان يرفع دعواه باسترداد الحيازة خلال سنة من تاريخ فقدها. هذا في العقارات غير المحددة اما العقارات المحددة و المحررة فلمالكها ان يرفع دعوى استرداد الحيازة دون التقيد بالشروط السابقة. 2- يتوجب على القاضي استثبات الاذن و الرضا في الاشغال في معرض دفع عنصر الغصب دون التعرض لاساس الملكية.