قرار 202 / 1990 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
1- الغصب في دعوى الحيازة شرط رئيسي وجوهري لقبولها لانها تستهدف حماية الحيازة لذاتها مجردة عن اصل الحق واعادة الخصوم الى مركزهم السابق. 2- الحكم الصادر في دعوى الحيازة لا يقيد المحكمة التي يعرض عليها النزاع حول اصل الحق ولو كانت هي نفس المحكمة التي اصدرت حكم الحيازة. 3- دعوى الحيازة يقيمها صاحب اليد المشروعة على العقار اذا جاء اخر واغتصب العقار كالمستاجر ضد المالك وكذلك المستعير. 4- دعوى الحيازة شرعت لحماية الامن والنظام والقضاء على الفوضى التي تحصل نتيجة الغصب ولذلك اناطها المشرع بقاضي الصلح واعطاها صفة العجلة. 5- اثبات وضع اليد المشروع ليس مجاله دعوى الحيازة. 6- دعوى الحيازة ليست دعوى عينية عقارية وانما هي شخصية ضد المغتصب ولو كان الاعتداء على عقار. 7- المحكمة التي لا تنهج هذا النهج يوصم قرارها بالخطا المهني الجسيم.