10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

غصب عقار / اجتهاد قضائي مقارن

غصب عقار / اجتهاد قضائي مقارن

قرار 202 / 1990 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية

1- الغصب في دعوى الحيازة شرط رئيسي وجوهري لقبولها لانها تستهدف حماية الحيازة لذاتها مجردة عن اصل الحق واعادة الخصوم الى مركزهم السابق.
2- الحكم الصادر في دعوى الحيازة لا يقيد المحكمة التي يعرض عليها النزاع حول اصل الحق ولو كانت هي نفس المحكمة التي اصدرت حكم الحيازة.
3- دعوى الحيازة يقيمها صاحب اليد المشروعة على العقار اذا جاء اخر واغتصب العقار كالمستاجر ضد المالك وكذلك المستعير.
4- دعوى الحيازة شرعت لحماية الامن والنظام والقضاء على الفوضى التي تحصل نتيجة الغصب ولذلك اناطها المشرع بقاضي الصلح واعطاها صفة العجلة.
5- اثبات وضع اليد المشروع ليس مجاله دعوى الحيازة.
6- دعوى الحيازة ليست دعوى عينية عقارية وانما هي شخصية ضد المغتصب ولو كان الاعتداء على عقار.
7- المحكمة التي لا تنهج هذا النهج يوصم قرارها بالخطا المهني الجسيم.

مكتب العبادي للمحاماة

محامي الأردن