– ان قاضي الامور المستعجلة ليس ممنوعا من بحث مستندات الطرفين ليستخلص منها ما يبدو انه وجه الصواب. – ليس هناك ما يمنع قاضي الامور المستعجلة من الاعتماد في قضائه على ما يقدم اليه من مستندات وحجج راجحة وهذا الرجحان لا يعدو كونه اقامة قضاء باجراء مؤقت على ما هو بيّن من ظاهر الرجحان. قرار 199 / 1985 – أساس 303 – محاكم الاستئاف – سورية .