قانون البورصات الأجنبية
قانون البورصات الأجنبية، رقم الجريدة : 5438.
الصفحة : 488.
التاريخ : 01-02-2017.
السنة : 2017.
عدد المواد : 8.
تاريخ السريان : 01-02-2017.
المادة (3):
أ- تنحصر بالبنوك وبشركات الخدمات المالية ممارسة نشاط التعامل بالبورصات الأجنبية أو التوسط فيها لصالح الغير .
ب- لا يجوز لغير البنوك وشركات الخدمات المالية القيام لصالح الغير أو بالنيابة عنه، بأي عمل أو نشاط متصل بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بالتعامل بأي بورصة أجنبية أو التوسط في هذا التعامل.
ج- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يحظر على أي شخص الترويج أو الإعلان بأي وسيلة بأنه يتعامل لصالح الغير ببورصة أجنبية أو يتوسط فيها بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
المادة (4): قانون البورصات الأجنبية
أ- يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرتين (ب) و (ج)، من المادة (3) من هذا القانون، بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار.
ب- لا يعتد بالعقود والاتفاقيات، التي أجراها أي شخص خلافاً لأحكام المادة (3) من هذا القانون، ويكون المخالف ملزماً برد ما قبضه من مال الغير.
ج- دون الإخلال بمسؤولية الشركاء المتضامنين، إذا كان الشخص المخالف شركة، يكون رئيس وأعضاء مجلس إدارتها أو هيئة مديريها أو مديرها العام حسب مقتضى الحال، مسؤولين بالتكافل والتضامن معها عن رد الأموال المقبوضة من الغير.
المادة (5): قانون البورصات الأجنبية
يصدر مجلس إدارة البنك المركزي الأردني، ومجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية، حسب مقتضى الحال، التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (6):
يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة (7):
يلغى قانون تنظيم التعامل في البورصات الأجنبية (المؤقت) رقم (50) لسنة 2008.
المادة (8):
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون،29/12/2016.
مكتب العبادي للمحاماة
قانون الأردن