رقم الجريدة : 2301 الصفحة : 807 التاريخ : 25-05-1971 قانون البنك المركزي الاردني السنة : 1971 عدد المواد : 67 تاريخ السريان : 25-05-1971
المادة (1) التسمية وبدء العمل
يسمى هذا القانون (قانون البنك المركزي الاردني لسنة 1971) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة (2) معاني و مصطلحات
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك :(المملكة): المملكة الاردنية الهاشمية .(الحكومة): حكومة المملكة الاردنية الهاشمية .
(البنك المركزي): البنك المركزي الاردني المؤسس بمقتضى قانون البنك المركزي الاردني لسنة 1959 وتعديلاته .(المجلس): مجلس ادارة البنك المركزي الاردني .(المحافظ): محافظ البنك المركزي الاردني .(نائب المحافظ): نائب محافظ البنك المركزي الاردني .
(العضو): اي عضو من اعضاء المجلس باستثناء المحافظ ونائب المحافظ .(البنك ): اي بنك رخص له باجراء المعاملات المصرفية في المملكة حسب احكام قانون البنوك .
(المؤسسة المالية) : الشخص الاعتباري الذي يمارس بموجب سند تأسيسه نشاطاً مالياً أو أكثر من الأنشطة المنصوص عليها في قانون البنوك باستثناء قبول الودائع.
(نظام المدفوعات الوطني) : نظام المعلومات الإلكتروني الذي يتيح إرسال أو استقبال أو معالجة أوامر الدفع وتحويل الأموال بأي عملة كانت، وخدمات التقاص والتسوية وإصدار أدوات الدفع وإدارتها.(المؤسسة العامة): كل سلطة عامة مستقلة في المملكة او اية مؤسسة يعينها مجلس الوزراء ويعتبرها لاغراض هذا القانون مؤسسة عامة بعد الاستئناس برأى المحافظ .
(مؤسسة الاقراض المتخصصة): كل مؤسسة او هيئة اعتبارية انشئت في المملكة وهدفها الرئيسي منح القروض لاغراض خاصة ويعينها مجلس الوزراء ويعتبرها لاغراض هذا القانون مؤسسة اقراض متخصصة بعد الاستئناس برأي المحافظ .
(الأوراق المالية الحكومية) : الأوراق المالية المصدرة من الحكومة أو من إحدى المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو المكفولة من الحكومة.
(الواردات المحلية):الضرائب والرسوم والعمولات والغرامات والاجور والفوائد والارباح والدخل من اي استثمار واي وارد لخزينة الدولة باستثناء القروض والهبات الخارجية والداخلية واي شكل من اشكال المساعدات المالية والاقتصادية الخارجية .
(العملة الاجنبية): اية عملة او مطالبة او رصيد او ائتمان بعملة غير العملة الاردنية .(عملة قابلة للتحويل): اية عملة يمكن التعامل بها في الاسواق المالية العالمية وتحويلها بحرية وباسعار تتفق واحكام اتفاقية صندوق النقد الدولي .
ب- تعتمد التعاريف الواردة في قانون البنوك حيثما ورد النص عليها في هذا القانون ما لم تدل القرينة على غير ذلك. المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 16-06-2016 >> قبل التعديل
يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك : تعني كلمة (المملكة): المملكة الاردنية الهاشمية . تعني كلمة (الحكومة): حكومة المملكة الاردنية الهاشمية . تعني كلمة (البنك المركزي): البنك المركزي الاردني المؤسس بمقتضى قانون البنك المركزي الاردني لسنة 1959 وتعديلاته . تعني كلمة (المجلس): مجلس ادارة البنك المركزي الاردني . تعني كلمة (المحافظ): محافظ البنك المركزي الاردني . تعني كلمة (نائب المحافظ): نائب محافظ البنك المركزي الاردني . تعني كلمة (العضو): اي عضو من اعضاء المجلس باستثناء المحافظ ونائب المحافظ . تعني كلمة (البنك المرخص): اي بنك رخص له باجراء المعاملات المصرفية في المملكة حسب احكام قانون البنوك . تعني كلمة (المؤسسة العامة): كل سلطة عامة مستقلة في المملكة او اية مؤسسة يعينها مجلس الوزراء ويعتبرها لاغراض هذا القانون مؤسسة عامة بعد الاستئناس برأى المحافظ . تعني كلمة (مؤسسة الاقراض المتخصصة): كل مؤسسة او هيئة اعتبارية انشئت في المملكة وهدفها الرئيسي منح القروض لاغراض خاصة ويعينها مجلس الوزراء ويعتبرها لاغراض هذا القانون مؤسسة اقراض متخصصة بعد الاستئناس برأي المحافظ . تعني كلمة (السندات الحكومية): السندات المسجلة والسندات لحاملها واذونات الخزينة الصادرة بمقتضى احكام قانون الدين العام المعمول به في المملكة. تعني كلمة (الواردات المحلية):الضرائب والرسوم والعمولات والغرامات والاجور والفوائد والارباح والدخل من اي استثمار واي وارد لخزينة الدولة باستثناء القروض والهبات الخارجية والداخلية واي شكل من اشكال المساعدات المالية والاقتصادية الخارجية . تعني كلمة (العملة الاجنبية): اية عملة او مطالبة او رصيد او ائتمان بعملة غير العملة الاردنية . تعني كلمة (عملة قابلة للتحويل): اية عملة يمكن التعامل بها في الاسواق المالية العالمية وتحويلها بحرية وباسعار تتفق واحكام اتفاقية صندوق النقد الدولي . >> المادة المعدلة المادة 3 من قانون معدل لقانون البنك المركزي الأردني تعدل المادة (2) من القانون الأصلي على النحو التالي:- أولاً : بإلغاء عبارة (تعني كلمة) وعبارة (تعني عبارة) حيثما وردتا في هذه المادة. ثانياً : بإضافة تعريف كل من (المؤسسة المالية) و (نظام المدفوعات الوطني) بعد تعريف (البنك) الوارد فيها:- المؤسسة المالية : الشخص الاعتباري الذي يمارس بموجب سند تأسيسه نشاطاً مالياً أو أكثر من الأنشطة المنصوص عليها في قانون البنوك باستثناء قبول الودائع. نظام المدفوعات الوطني : نظام المعلومات الإلكتروني الذي يتيح إرسال أو استقبال أو معالجة أوامر الدفع وتحويل الأموال بأي عملة كانت، وخدمات التقاص والتسوية وإصدار أدوات الدفع وإدارتها. ثالثاً : بإلغاء تعريف (السندات الحكومية) الوارد فيها والاستعاضة عنه بما يلي:- الأوراق المالية الحكومية : الأوراق المالية المصدرة من الحكومة أو من إحدى المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو المكفولة من الحكومة. رابعا : باعتبار ما ورد فيها الفقرة (أ) منها وإضافة الفقرة (ب) إليها بالنص التالي:- ب- تعتمد التعاريف الواردة في قانون البنوك حيثما ورد النص عليها في هذا القانون ما لم تدل القرينة على غير ذلك. المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 16-06-2016 >> قبل التعديل
يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك : تعني كلمة (المملكة): المملكة الاردنية الهاشمية . تعني كلمة (الحكومة): حكومة المملكة الاردنية الهاشمية . تعني كلمة (البنك المركزي): البنك المركزي الاردني المؤسس بمقتضى قانون البنك المركزي الاردني لسنة 1959 وتعديلاته . تعني كلمة (المجلس): مجلس ادارة البنك المركزي الاردني . تعني كلمة (المحافظ): محافظ البنك المركزي الاردني . تعني كلمة (نائب المحافظ): نائب محافظ البنك المركزي الاردني . تعني كلمة (العضو): اي عضو من اعضاء المجلس باستثناء المحافظ ونائب المحافظ . تعني كلمة (البنك المرخص): اي بنك رخص له باجراء المعاملات المصرفية في المملكة حسب احكام قانون البنوك . تعني كلمة (المؤسسة العامة): كل سلطة عامة مستقلة في المملكة او اية مؤسسة يعينها مجلس الوزراء ويعتبرها لاغراض هذا القانون مؤسسة عامة بعد الاستئناس برأى المحافظ . تعني كلمة (مؤسسة الاقراض المتخصصة): كل مؤسسة او هيئة اعتبارية انشئت في المملكة وهدفها الرئيسي منح القروض لاغراض خاصة ويعينها مجلس الوزراء ويعتبرها لاغراض هذا القانون مؤسسة اقراض متخصصة بعد الاستئناس برأي المحافظ . تعني كلمة (السندات الحكومية): السندات المسجلة والسندات لحاملها واذونات الخزينة الصادرة بمقتضى احكام قانون الدين العام المعمول به في المملكة. تعني كلمة (الواردات المحلية):الضرائب والرسوم والعمولات والغرامات والاجور والفوائد والارباح والدخل من اي استثمار واي وارد لخزينة الدولة باستثناء القروض والهبات الخارجية والداخلية واي شكل من اشكال المساعدات المالية والاقتصادية الخارجية . تعني كلمة (العملة الاجنبية): اية عملة او مطالبة او رصيد او ائتمان بعملة غير العملة الاردنية . تعني كلمة (عملة قابلة للتحويل): اية عملة يمكن التعامل بها في الاسواق المالية العالمية وتحويلها بحرية وباسعار تتفق واحكام اتفاقية صندوق النقد الدولي . >> المادة المعدلة المادة 2 من قانون معدل لقانون البنك المركزي الأردني يعدل القانون الأصلي بإلغاء كلمتي (المرخص) و (المرخصة) حيثما ورد النص عليهما في هذا القانون.
المادة (3) امتيازات البنك المركزي
أ- يتمتع البنك المركزي بشخصية اعتبارية مستقلة ويستمر وجوده كمؤسسة عامة ويقوم بجميع اعماله وفقا لاحكام هذا القانون . ب- للبنك المركزي ان يمتلك ويتصرف بممتلكاته وان يتعاقد وان يقيم الدعاوى وتقام عليه باسمه ويكون له خاتم خاص به . ج- يعفى البنك المركزي من كافة الضرائب والرسوم الحكومية بما في ذلك رسوم طوابع الواردات .
المادة (4) اهداف البنك المركزي
أ- يهدف البنك المركزي إلى الحفاظ على الاستقرار النقدي في المملكة وضمان قابلية تحويل الدينار الأردني والمساهمة في تحقيق الاستقرار المصرفي والمالي في المملكة والمساهمة في تشجيع النمو الاقتصادي المطرد وفق السياسات الاقتصادية العامة للمملكة.ب- يقوم البنك المركزي في سبيل تحقيق أهدافه، بالمهام التالية:1- رسم السياسات النقدية في المملكة وتنفيذها.2- تحديد نظام وسياسة سعر صرف الدينار.3- الرقابة على البنوك والإشراف عليها بما يكفل سلامة مراكزها المالية وحماية حقوق المودعين والمساهمين وفق أحكام التشريعات النافذة وقواعد الحوكمة التي يضعها البنك المركزي بموجب التعليمات التي يصدرها لهذه الغاية.4- الرقابة على أي مؤسسة مالية خاضعة لرقابته والإشراف عليها لضمان سلامة مركزها المالي وفق أحكام التشريعات النافذة وقواعد الحوكمة التي يضعها البنك المركزي في تعليمات يصدرها لهذه الغاية.5- تنظيم نظام المدفوعات الوطني وتطويره بما يضمن توفير نظم آمنة وكفؤة للدفع والتقاص والتسوية في المملكة.6- تنظيم الائتمان لتحقيق الاستقرار النقدي والمالي ومتطلبات النمو الاقتصادي.7- إصدار أوراق النقد والمسكوكات.8- الاحتفاظ باحتياطي المملكة من الذهب والعملات الأجنبية وإداراته.9- اتخاذ التدابير المناسبة لمعالجة المشكلات الاقتصادية والمالية.10- العمل بنكا للبنوك ومؤسسات الإقراض المتخصصة.11- العمل بنكا للحكومة والمؤسسات الرسمية العامة ووكيلا ماليا لها.12- تقديم المشورة للحكومة لرسم السياسة المالية والاقتصادية وكيفية تنفيذها.13- وضع القواعد والضوابط اللازمة لقيام البنوك والمؤسسات المالية بالتعامل مع عملائها بطريقة عادلة وشفافة.14- زيادة وعي الجمهور بالأنشطة المصرفية والمالية.15- القيام بأي وظيفة أو تعامل مما تقوم به البنوك المركزية عادة وبأي واجبات انيطت به بمقتضى هذا القانون او اي قانون آخر او اي اتفاق دولي تكون الحكومة طرفا فيه. المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 16-06-2016 >> قبل التعديل
ان اهداف البنك المركزي هي الحفاظ على الاستقرار النقدي في المملكة وضمان قابلية تحويل الدينار الاردني ومن ثم تشجيع النمو الاقتصادي المطرد في المملكة وفق السياسة الاقتصادية العامة للحكومة . ويقوم البنك المركزي بتحقيق هذه الاهداف بالوسائل التالية :- أ- اصدار اوراق النقد والمسكوكات في المملكة وتنظيمه . ب- الاحتفاظ باحتياطي المملكة من الذهب والعملات الاجنبية وادارته . ج -تنظيم كمية الائتمان ونوعيته وكلفته ليتجاوب مع متطلبات النمو الاقتصادي والاستقرار النقدي . د- اتخاذ التدابير المناسبة لمعالجة المشكلات الاقتصادية والمالية والمحلية. هـ- العمل كبنك للبنوك المرخصة ومؤسسات الاقراض المتخصصة . و- مراقبة البنوك المرخصة بما يكفل سلامة مركزها المالي وضمان حقوق المودعين والمساهمين . ز- العمل كبنك للحكومة والمؤسسات العامة ووكيل مالي لها . ح- تقديم المشورة للحكومة في رسم السياسة المالية والاقتصادية وكيفية تنفيذها . ط- القيام باية وظيفة او تعامل مما تقوم به البنوك المركزية عادة وباية واجبات انيطت به بمقتضى هذا القانون او اي قانون آخر او اي اتفاق دولي تكون الحكومة طرفا فيه . >> المادة المعدلة المادة 4 من قانون معدل لقانون البنك المركزي الأردني يلغى نص المادة (4) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 4- أ- يهدف البنك المركزي إلى الحفاظ على الاستقرار النقدي في المملكة وضمان قابلية تحويل الدينار الأردني والمساهمة في تحقيق الاستقرار المصرفي والمالي في المملكة والمساهمة في تشجيع النمو الاقتصادي المطرد وفق السياسات الاقتصادية العامة للمملكة. ب- يقوم البنك المركزي في سبيل تحقيق أهدافه، بالمهام التالية: 1- رسم السياسات النقدية في المملكة وتنفيذها. 2- تحديد نظام وسياسة سعر صرف الدينار. 3- الرقابة على البنوك والإشراف عليها بما يكفل سلامة مراكزها المالية وحماية حقوق المودعين والمساهمين وفق أحكام التشريعات النافذة وقواعد الحوكمة التي يضعها البنك المركزي بموجب التعليمات التي يصدرها لهذه الغاية. 4- الرقابة على أي مؤسسة مالية خاضعة لرقابته والإشراف عليها لضمان سلامة مركزها المالي وفق أحكام التشريعات النافذة وقواعد الحوكمة التي يضعها البنك المركزي في تعليمات يصدرها لهذه الغاية. 5- تنظيم نظام المدفوعات الوطني وتطويره بما يضمن توفير نظم آمنة وكفؤة للدفع والتقاص والتسوية في المملكة. 6- تنظيم الائتمان لتحقيق الاستقرار النقدي والمالي ومتطلبات النمو الاقتصادي. 7- إصدار أوراق النقد والمسكوكات. 8- الاحتفاظ باحتياطي المملكة من الذهب والعملات الأجنبية وإداراته. 9- اتخاذ التدابير المناسبة لمعالجة المشكلات الاقتصادية والمالية. 10- العمل بنكا للبنوك ومؤسسات الإقراض المتخصصة. 11- العمل بنكا للحكومة والمؤسسات الرسمية العامة ووكيلا ماليا لها. 12- تقديم المشورة للحكومة لرسم السياسة المالية والاقتصادية وكيفية تنفيذها. 13- وضع القواعد والضوابط اللازمة لقيام البنوك والمؤسسات المالية بالتعامل مع عملائها بطريقة عادلة وشفافة. 14- زيادة وعي الجمهور بالأنشطة المصرفية والمالية. 15- القيام بأي وظيفة أو تعامل مما تقوم به البنوك المركزية عادة وبأي واجبات انيطت به بمقتضى هذا القانون او اي قانون آخر او اي اتفاق دولي تكون الحكومة طرفا فيه. المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 16-06-2016 >> قبل التعديل
ان اهداف البنك المركزي هي الحفاظ على الاستقرار النقدي في المملكة وضمان قابلية تحويل الدينار الاردني ومن ثم تشجيع النمو الاقتصادي المطرد في المملكة وفق السياسة الاقتصادية العامة للحكومة . ويقوم البنك المركزي بتحقيق هذه الاهداف بالوسائل التالية :- أ- اصدار اوراق النقد والمسكوكات في المملكة وتنظيمه . ب- الاحتفاظ باحتياطي المملكة من الذهب والعملات الاجنبية وادارته . ج -تنظيم كمية الائتمان ونوعيته وكلفته ليتجاوب مع متطلبات النمو الاقتصادي والاستقرار النقدي . د- اتخاذ التدابير المناسبة لمعالجة المشكلات الاقتصادية والمالية والمحلية. هـ- العمل كبنك للبنوك المرخصة ومؤسسات الاقراض المتخصصة . و- مراقبة البنوك المرخصة بما يكفل سلامة مركزها المالي وضمان حقوق المودعين والمساهمين . ز- العمل كبنك للحكومة والمؤسسات العامة ووكيل مالي لها . ح- تقديم المشورة للحكومة في رسم السياسة المالية والاقتصادية وكيفية تنفيذها . ط- القيام باية وظيفة او تعامل مما تقوم به البنوك المركزية عادة وباية واجبات انيطت به بمقتضى هذا القانون او اي قانون آخر او اي اتفاق دولي تكون الحكومة طرفا فيه . >> المادة المعدلة المادة 2 من قانون معدل لقانون البنك المركزي الأردني يعدل القانون الأصلي بإلغاء كلمتي (المرخص) و (المرخصة) حيثما ورد النص عليهما في هذا القانون.
المادة (5) مقر البنك المركزي
يكون مقر البنك المركزي في عاصمة المملكة وله ان يفتح فروعا في المملكة وان يغلقها ويجوز لمجلس الوزراء في الحالات الطارئة نقل مقر البنك المركزي بصورة مؤقتة من مكان الى آخر .
المادة (6) تعيين المراسلين و الوكلاء
للبنك المركزي ان يعين له مراسلين ووكلاء في الداخل والخارج حسب الشروط التي يوافق عليها وله ان يلغي هذا التعيين .
المادة (7) رأسمال البنك المركزي
يكون رأسمال البنك المركزي (48,000,000) ثمانية وأربعين مليون دينار اردني تملكه الدولة بكامله . المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 16-06-2016 >> قبل التعديل
يكون رأسمال البنك المركزي ( 000،000، 2) مليوني دينار اردني تملكه الدولة بكامله . >> المادة المعدلة المادة 5 من قانون معدل لقانون البنك المركزي الأردني تعدل المادة (7) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة ((2,000,000) مليوني) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة ((48,000,000) ثمانية وأربعين مليون).
المادة (8) زيادة رأس المال من الاحتياطي
تجوز زيادة رأس مال البنك المركزي بتحويل هذه الزيادة من الاحتياطي العام للبنك الى رأس المال ، وذلك بقرار يتخذه مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس .
المادة (9) الاحتياطي العام
أ- يحتفظ البنك المركزي باحتياطي عام يقيد فيه 20% (عشرون بالمئة) من الربح الصافي للبنك المركزي في كل سنة مالية ويدفع الباقي أي (ثمانون بالمئة) من الربح الصافي للحكومة.ب- تدفع جميع الارباح الصافية للحكومة عندما يزيد مقدار الاحتياطي العام على مثلي رأس المال .ج- تتقرر الارباح الصافية لاغراض هذه المادة بعد حسم جميع المدفوعات والنفقات الادارية والمساهمات في صندوق الادخار الخاص بموظفي البنك المركزي ومستخدميه واية احتياطات خاصة لمصروفات اخرى متوقعة او لمقابلة اي نقص في موجودات البنك .د- اذا لم تكف الاحتياطات لتغطية اية خسارة في حساب الارباح والخسائر لاية سنة مالية على الحكومة ان تدفع المبلغ الكافي لهذه التغطية خلال الاشهر الثلاثة التي تلي نهاية تلك السنة المالية ، وتكون هذه الدفعة دينا ممتازا للحكومة على الارباح المتحققة فيما بعد . المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 16-06-2016 >> قبل التعديل أ- يحتفظ البنك المركزي باحتياطي عام يقيد فيه 20% (عشرون بالمئة) من الربح الصافي للبنك المركزي في كل سنة مالية ويدفع الباقي أي (ثمانون بالمئة) من الربح الصافي للحكومة ويجوز للمحافظ ان يدفع سلفات للخزينة من اصل نصيب الحكومة الذي سيتحقق من هذه الارباح ويتم تسديد السلفات ودفع رصيد الارباح المستحقة في آخر يوم عمل من السنة . ب- تدفع جميع الارباح الصافية للحكومة عندما يزيد مقدار الاحتياطي العام على مثلي رأس المال . ج- تتقرر الارباح الصافية لاغراض هذه المادة بعد حسم جميع المدفوعات والنفقات الادارية والمساهمات في صندوق الادخار الخاص بموظفي البنك المركزي ومستخدميه واية احتياطات خاصة لمصروفات اخرى متوقعة او لمقابلة اي نقص في موجودات البنك . د- اذا لم تكف الاحتياطات لتغطية اية خسارة في حساب الارباح والخسائر لاية سنة مالية على الحكومة ان تدفع المبلغ الكافي لهذه التغطية خلال الاشهر الثلاثة التي تلي نهاية تلك السنة المالية ، وتكون هذه الدفعة دينا ممتازا للحكومة على الارباح المتحققة فيما بعد . >> المادة المعدلة المادة 6 من قانون معدل لقانون البنك المركزي الأردني تعدل الفقرة (أ) من المادة (9) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (ويجوز للمحافظ أن يدفع سلفات للخزينة من أصل نصيب الحكومة الذي سيتحقق من هذه الأرباح ويتم تسديد السلفات ودفع رصيد الأرباح المستحقة في آخر يوم عمل من السنة) الواردة في آخرها.
المادة (10) ادارة شؤون البنك المركزي
أ – يتولى ادارة شؤون البنك المركزي العامة مجلس ادارة مؤلف من المحافظ رئيساً للمجلس ومن نائبيه، ويسمى المحافظ احدهما نائباً لرئيس المجلس في حالة غيابه، ومن ستة اعضاء يعينون وفقاً لاحكام هذه المادة.ب- يعين مجلس الوزراء المحافظ ونائبيه لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد على ان يقترن قرار التعيين وتجديد التعيين وقبول الاستقالة بالارادة الملكية.ج- ويعين العضو بقرار من مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات ويجوز اعادة تعيينه لمرة واحدة على أن يقترن قرار التعيين وتجديد التعيين وقبول الاستقالة بالإرادة الملكية.د- وعند اتخاذ قرارات التعيين هذه، يختار مجلس الوزراء الاعضاء من ذوي الخبرة بالشؤون المالية والاقتصادية والقادرين على المساهمة في تحقيق اهداف البنك المركزي .هـ- وتنشر هذه التعيينات في الجريدة الرسمية . المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 16-06-2016 >> قبل التعديل
أ – يتولى ادارة شؤون البنك المركزي العامة مجلس ادارة مؤلف من المحافظ رئيساً للمجلس ومن نائبيه، ويسمى المحافظ احدهما نائباً لرئيس المجلس في حالة غيابه، ومن خمسة اعضاء يعينون وفقاً لاحكام هذه المادة. ب- يعين مجلس الوزراء المحافظ ونائبيه لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد على ان يقترن قرار التعيين وتجديد التعيين بالارادة الملكية. ج- ويعين العضو بقرار من مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات ويجوز اعادة تعيينه . د- وعند اتخاذ قرارات التعيين هذه، يختار مجلس الوزراء الاعضاء من ذوي الخبرة بالشؤون المالية والاقتصادية والقادرين على المساهمة في تحقيق اهداف البنك المركزي على ان تمثل البنوك المرخصة ومؤسسات الاقراض المتخصصة بعضو واحد فقط لكل منهما. هـ- وتنشر هذه التعيينات في الجريدة الرسمية . >> المادة المعدلة المادة 7 من قانون معدل لقانون البنك المركزي الأردني تعدل المادة (10) من القانون الأصلي على النحو التالي:- أولاً : بإلغاء كلمة (خمسة) الواردة في الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بكلمة (ستة). ثانياً : بإضافة عبارة (وقبول الاستقالة) بعد عبارة (وتجديد التعيين) الواردة في الفقرة (ب) منها. ثالثاً : بإضافة عبارة (لمرة واحدة على أن يقترن قرار التعيين وتجديد التعيين وقبول الاستقالة بالإرادة الملكية) إلى آخر الفقرة (ج) منها. رابعاً : بإلغاء عبارة (على أن تمثل البنوك المرخصة ومؤسسات الإقراض المختصة بعضو واحد فقط لكل منهما) الواردة في الفقرة (د) منها. المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 16-06-2016 >> قبل التعديل
أ – يتولى ادارة شؤون البنك المركزي العامة مجلس ادارة مؤلف من المحافظ رئيساً للمجلس ومن نائبيه، ويسمى المحافظ احدهما نائباً لرئيس المجلس في حالة غيابه، ومن خمسة اعضاء يعينون وفقاً لاحكام هذه المادة. ب- يعين مجلس الوزراء المحافظ ونائبيه لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد على ان يقترن قرار التعيين وتجديد التعيين بالارادة الملكية. ج- ويعين العضو بقرار من مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات ويجوز اعادة تعيينه . د- وعند اتخاذ قرارات التعيين هذه، يختار مجلس الوزراء الاعضاء من ذوي الخبرة بالشؤون المالية والاقتصادية والقادرين على المساهمة في تحقيق اهداف البنك المركزي على ان تمثل البنوك المرخصة ومؤسسات الاقراض المتخصصة بعضو واحد فقط لكل منهما. هـ- وتنشر هذه التعيينات في الجريدة الرسمية . >> المادة المعدلة المادة 2 من قانون معدل لقانون البنك المركزي الأردني يعدل القانون الأصلي بإلغاء كلمتي (المرخص) و (المرخصة) حيثما ورد النص عليهما في هذا القانون. المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-05-1992 >> قبل التعديل
أ – يتولى ادارة شؤون البنك المركزي العامة مجلس ادارة مؤلف من المحافظ رئيساً للمجلس ومن نائبيه، ويسمى المحافظ نائباً لرئيس المجلس في حالة غيابه، ومن خمسة اعضاء يعينون وفقاً لاحكام هذه المادة. ب- يعين مجلس الوزراء المحافظ ونائبيه لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد على ان يقترن قرار التعيين وتجديد التعيين بالارادة الملكية. ج- ويعين العضو بقرار من مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات ويجوز اعادة تعيينه . د- وعند اتخاذ قرارات التعيين هذه ، يختار مجلس الوزراء الاعضاء من ذوي الخبرة بالشؤون المالية والاقتصادية والقادرين على المساهمة في تحقيق اهداف البنك المركزي على ان لا يزيد تمثيل البنوك عن عضو واحد . هـ- وتنشر هذه التعيينات في الجريدة الرسمية . >> المادة المعدلة المادة 2 من قانون البنك المركزي الاردني المعدل رقم 16 لسنة 1992
يلغى نص الفقرة د من المادة 10 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :
د. وعند اتخاذ قرارات التعيين هذه، يختار مجلس الوزراء الاعضاء من ذوي الخبرة بالشؤون المالية والاقتصادية والقادرين على المساهمة في تحقيق اهداف البنك المركزي على ان تمثل البنوك المرخصة ومؤسسات الاقراض المتخصصة بعضو واحد فقط لكل منهما. المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-10-1991 >> قبل التعديل
أ- يتولى ادارة شؤون البنك المركزي العامة مجلس ادارة مؤلف من المحافظ كرئيس للمجلس ومن نائب المحافظ كنائب لرئيس المجلس ومن خمسة اعضاء . ب- يعين مجلس الوزراء المحافظ ونائب المحافظ ويقترن تعيينهما بالارادة الملكية وذلك لمدة خمس سنوات ويجوز اعادة تعيينهما . ج- ويعين العضو بقرار من مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات ويجوز اعادة تعيينه . د- وعند اتخاذ قرارات التعيين هذه ، يختار مجلس الوزراء الاعضاء من ذوي الخبرة بالشؤون المالية والاقتصادية والقادرين على المساهمة في تحقيق اهداف البنك المركزي على ان لا يزيد تمثيل البنوك عن عضو واحد . هـ- وتنشر هذه التعيينات في الجريدة الرسمية . >> المادة المعدلة المادة 2 من قانون البنك المركزي الاردني المعدل رقم 14 لسنة 1991
يلغى نص كل من الفقرتين ا،ب من المادة 10 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي : أ . يتولى ادارة شؤون البنك المركزي العامة مجلس ادارة مؤلف من المحافظ رئيساً للمجلس ومن نائبيه، ويسمى المحافظ احدهما نائباً لرئيس المجلس في حالة غيابه، ومن خمسة اعضاء يعينون وفقاً لاحكام هذه المادة. ب. يعين مجلس الوزراء المحافظ ونائبيه لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد على ان يقترن قرار التعيين وتجديد التعيين بالارادة الملكية. المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-07-1989 >> قبل التعديل
أ- يتولى ادارة شؤون البنك المركزي العامة مجلس ادارة مؤلف من المحافظ كرئيس للمجلس ومن نائب المحافظ كنائب لرئيس المجلس ومن خمسة اعضاء . ب- يعين مجلس الوزراء المحافظ ونائب المحافظ ويقترن تعيينهما بالارادة الملكية وذلك لمدة خمس سنوات ويجوز اعادة تعيينهما . ج- ويعين العضو بقرار من مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات ويجوز اعادة تعيينه . د- وعند اتخاذ قرارات التعيين هذه ، يختار مجلس الوزراء الاعضاء من ذوي الخبرة بالشؤون المالية والاقتصادية والقادرين على المساهمة في تحقيق اهداف البنك المركزي على ان لا يزيد تمثيل البنوك عن عضو واحد . هـ- وتنشر هذه التعيينات في الجريدة الرسمية . >> المادة المعدلة المادة 2 من قانون البنك المركزي الاردني المعدل المؤقت رقم 21 لسنة 1989
يلغى نص كل من الفقرتين (أ،ب ) من المادة 10 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :
أ . يتولى ادارة شؤون البنك المركزي العامة مجلس ادارة مؤلف من المحافظ كرئيس للمجلس ومن نائبيه، ويسمي المحافظ نائباً لرئيس المجلس في حالة غيابه، ومن خمسة اعضاء يعينون وفقاً لاحكام هذه المادة.
ب. يعين مجلس الوزراء المحافظ ونائبيه لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد على ان يقترن قرار التعيين وتجديد التعيين بالارادة الملكية. المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 31-05-1979 >> قبل التعديل
أ- يتولى ادارة شؤون البنك المركزي العامة مجلس ادارة مؤلف من المحافظ كرئيس للمجلس ومن نائب المحافظ كنائب لرئيس المجلس ومن خمسة اعضاء . ب- يعين مجلس الوزراء المحافظ ونائب المحافظ ويقترن تعيينهما بالارادة الملكية وذلك لمدة خمس سنوات ويجوز اعادة تعيينهما . ج- ويعين العضو بقرار من مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات ويجوز اعادة تعيينه . د- وعند اتخاذ قرارات التعيين هذه ، يختار مجلس الوزراء الاعضاء من ذوي الخبرة بالشؤون المالية والاقتصادية والقادرين على المساهمة في تحقيق اهداف البنك المركزي على ان لا يزيد تمثيل البنوك عن عضو واحد . هـ- وتنشر هذه التعيينات في الجريدة الرسمية . >> المادة المعدلة المادة 2 من قانون البنك المركزي الاردني المؤقت المعدل رقم 19 لسنة 1979
يلغى نص الفقرة ( د) من المادة 10 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :
د. وعند اتخاذ قرارات التعيين هذه، يختار مجلس الوزراء الاعضاء من ذوي الخبرة بالشؤون المالية والاقتصادية والقادرين على المساهمة في تحقيق اهداف البنك المركزي على ان تمثل البنوك المرخصة ومؤسسات الاقراض المتخصصة بعضو واحد فقط لكل منهما.
المادة (11) اجتماع المجلس
أ- يجتمع المجلس بدعوة من المحافظ مرة واحدة على الاقل في الشهر وكلما دعت الضرورة واعمال البنك المركزي الى ذلك ، كما يدعو المحافظ المجلس للاجتماع بناء على طلب خطي يتقدم به عضوان من اعضاء المجلس على ان تذكر في هذا الطلب مواضيع البحث في ذلك الاجتماع .ب- يتألف النصاب القانوني لاجتماع المجلس بحضور خمسة اعضاء على الاقل يكون احدهم المحافظ او نائبه .ج- اذا تغيب كل من المحافظ ونائبه المسمى عن اي اجتماع للمجلس فيراسه النائب الاخر للمحافظ .د- تؤخذ قرارات المجلس بالاكثرية المطلقة للحاضرين واذا تساوت الاصوات يكون رأي الجانب الذي فيه الرئيس هو الراجح .هـ- في الحالات الاستثنائية التي يرى فيها المحافظ ضرورة اتخاذ قرار مما هو ضمن صلاحيات المجلس ولم يكن بالامكان عقد اجتماع له، يجوز للجنة مؤلفة من المحافظ رئيسا وعضوية نائبيه واحد اعضاء المجلس يختاره المحافظ ان تتخذ مثل هذا القرار بالنيابة عن المجلس وفي حالة غياب المحافظ يراس اللجنة نائب المحافظ المسمى وينضم اليها في هذه الحالة عضوا اخر من المجلس يختاره النائب المذكور، ويكون القرار الذي تتخذه اللجنة في اي من الحالتين قانونياً وملزماً للبنك المركزي على ان يحاط المجلس علماً به في اول اجتماع تال له يكتمل فيه النصاب .و- اذا كان للمحافظ او نائبه او لاي عضو من اعضاء المجلس مصلحة شخصية في اي تعامل او تعاقد يكون البنك المركزي طرفا فيه فان عليه ان يعلن هذه المصلحة وان ينسحب من الاجتماع عند بحث هذا التعامل او التعاقد والا يشترك في التصويت حوله . المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 16-06-2016 >> قبل التعديل
أ- يجتمع المجلس بدعوة من المحافظ مرة واحدة على الاقل في الشهر وكلما دعت الضرورة واعمال البنك المركزي الى ذلك ، كما يدعو المحافظ المجلس للاجتماع بناء على طلب خطي يتقدم به عضوان من اعضاء المجلس على ان تذكر في هذا الطلب مواضيع البحث في ذلك الاجتماع . ب- يتألف النصاب القانوني لاجتماع المجلس بحضور اربعة اعضاء على الاقل يكون احدهم المحافظ او نائبه . ج- اذا تغيب كل من المحافظ ونائبه المسمى عن اي اجتماع للمجلس فيراسه النائب الاخر للمحافظ . د- تؤخذ قرارات المجلس بالاكثرية المطلقة للحاضرين واذا تساوت الاصوات يكون رأي الجانب الذي فيه الرئيس هو الراجح . هـ- في الحالات الاستثنائية التي يرى فيها المحافظ ضرورة اتخاذ قرار مما هو ضمن صلاحيات المجلس ولم يكن بالامكان عقد اجتماع له، يجوز للجنة مؤلفة من المحافظ رئيسا وعضوية نائبيه واحد اعضاء المجلس يختاره المحافظ ان تتخذ مثل هذا القرار بالنيابة عن المجلس وفي حالة غياب المحافظ يراس اللجنة نائب المحافظ المسمى وينضم اليها في هذه الحالة عضوا اخر من المجلس يختاره النائب المذكور، ويكون القرار الذي تتخذه اللجنة في اي من الحالتين قانونياً وملزماً للبنك المركزي على ان يحاط المجلس علماً به في اول اجتماع تال له يكتمل فيه النصاب . و- اذا كان للمحافظ او نائبه او لاي عضو من اعضاء المجلس مصلحة شخصية في اي تعامل او تعاقد يكون البنك المركزي طرفا فيه فان عليه ان يعلن هذه المصلحة وان ينسحب من الاجتماع عند بحث هذا التعامل او التعاقد والا يشترك في التصويت حوله . >> المادة المعدلة المادة 8 من قانون معدل لقانون البنك المركزي الأردني تعدل الفقرة (ب) من المادة (11) من القانون الأصلي بإلغاء كلمة (أربعة) الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة (خمسة). المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-10-1991 >> قبل التعديل
أ- يجتمع المجلس بدعوة من المحافظ مرة واحدة على الاقل في الشهر وكلما دعت الضرورة واعمال البنك المركزي الى ذلك ، كما يدعو المحافظ المجلس للاجتماع بناء على طلب خطي يتقدم به عضوان من اعضاء المجلس على ان تذكر في هذا الطلب مواضيع البحث في ذلك الاجتماع . ب- يتألف النصاب القانوني لاجتماع المجلس بحضور اربعة اعضاء على الاقل يكون احدهم المحافظ او نائبه . ج- اذا تغيب المحافظ او نائب المحافظ يختار المحافظ او نائبه احد المدارء التنفيذيين في البنك لحضور الاجتماع ويدلي بصوته في القضايا المعروضة للبحث . د- تؤخذ قرارات المجلس بالاكثرية المطلقة للحاضرين واذا تساوت الاصوات يكون رأي الجانب الذي فيه الرئيس هو الراجح . هـ- في الحالات الاستثنائية التي يرى فيها المحافظ ضرورة اتخاذقرار مما هو ضمن صلاحيات المجلس ولم يكن بالامكان عقد اجتماعله ، يجوز للجنة ثلاثية مؤلفة من المحافظ او نائب المحافظ رئيسا ومن نائب المحافظ او عضو او عضوين حسب مقتضيات الحال ، ان تتخذ مثل هذا القرار بالنيابة عن المجلس ويكون قانونيا وملزما للبنك المركزي. وعلى المحافظ ان يحيط المجلس علما بهذا القرار في اول اجتماع تال يكتمل فيه النصاب . و- اذا كان للمحافظ او نائبه او لاي عضو من اعضاء المجلس مصلحة شخصية في اي تعامل او تعاقد يكون البنك المركزي طرفا فيه فان عليه ان يعلن هذه المصلحة وان ينسحب من الاجتماع عند بحث هذا التعامل او التعاقد والا يشترك في التصويت حوله . >> المادة المعدلة المادة 3 من قانون البنك المركزي الاردني المعدل رقم 14 لسنة 1991
تعدل المادة 11 من القانون الاصلي على الوجه التالي :
اولاً : بالغاء نص الفقرة ج منها والاستعاضة عنه بالنص التالي :
ج. اذا تغيب كل من المحافظ ونائبه المسمى عن اي اجتماع للمجلس فيراسه النائب الاخر للمحافظ.
ثانياً : بالغاء نص الفقرة هـ منها والاستعاضة عنه بالنص التالي :
هـ. في الحالات الاستثنائية التي يرى فيها المحافظ ضرورة اتخاذ قرار مما هو ضمن صلاحيات المجلس ولم يكن بالامكان عقد اجتماع له، يجوز للجنة مؤلفة من المحافظ رئيسا وعضوية نائبيه واحد اعضاء المجلس يختاره المحافظ ان تتخذ مثل هذا القرار بالنيابة عن المجلس وفي حالة غياب المحافظ يراس اللجنة نائب المحافظ المسمى وينضم اليها في هذه الحالة عضوا اخر من المجلس يختاره النائب المذكور، ويكون القرار الذي تتخذه اللجنة في اي من الحالتين قانونياً وملزماً للبنك المركزي على ان يحاط المجلس علماً به في اول اجتماع تال له يكتمل فيه النصاب. المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-07-1989 >> قبل التعديل
أ- يجتمع المجلس بدعوة من المحافظ مرة واحدة على الاقل في الشهر وكلما دعت الضرورة واعمال البنك المركزي الى ذلك ، كما يدعو المحافظ المجلس للاجتماع بناء على طلب خطي يتقدم به عضوان من اعضاء المجلس على ان تذكر في هذا الطلب مواضيع البحث في ذلك الاجتماع . ب- يتألف النصاب القانوني لاجتماع المجلس بحضور اربعة اعضاء على الاقل يكون احدهم المحافظ او نائبه . ج- اذا تغيب المحافظ او نائب المحافظ يختار المحافظ او نائبه احد المدارء التنفيذيين في البنك لحضور الاجتماع ويدلي بصوته في القضايا المعروضة للبحث . د- تؤخذ قرارات المجلس بالاكثرية المطلقة للحاضرين واذا تساوت الاصوات يكون رأي الجانب الذي فيه الرئيس هو الراجح . هـ- في الحالات الاستثنائية التي يرى فيها المحافظ ضرورة اتخاذ قرار مما هو ضمن صلاحيات المجلس ولم يكن بالامكان عقد اجتماعله ، يجوز للجنة ثلاثية مؤلفة من المحافظ او نائب المحافظ رئيسا ومن نائب المحافظ او عضو او عضوين حسب مقتضيات الحال ، ان تتخذ مثل هذا القرار بالنيابة عن المجلس ويكون قانونيا وملزما للبنك المركزي. وعلى المحافظ ان يحيط المجلس علما بهذا القرار في اول اجتماع تال يكتمل فيه النصاب . و- اذا كان للمحافظ او نائبه او لاي عضو من اعضاء المجلس مصلحة شخصية في اي تعامل او تعاقد يكون البنك المركزي طرفا فيه فان عليه ان يعلن هذه المصلحة وان ينسحب من الاجتماع عند بحث هذا التعامل او التعاقد والا يشترك في التصويت حوله . >> المادة المعدلة المادة 3 من قانون البنك المركزي الاردني المعدل المؤقت رقم 21 لسنة 1989
تعدل المادة 11 من القانون الاصلي على الوجه التالي :
اولاً : بالغاء نص الفقرة ج منها والاستعاضة عنه بالنص التالي :
ج. اذا تغيب كل من المحافظ ونائبه المسمى عن اي اجتماع للمجلس فيراسه النائب الاخر للمحافظ.
ثانياً : بالغاء نص الفقرة هـ منها والاستعاضة عنه بالنص التالي :
هـ. في الحالات الاستثنائية التي يرى فيها المحافظ ضرورة اتخاذ قرار مما هو ضمن صلاحيات المجلس ولم يكن بالامكان عقد اجتماع له، يجوز للجنة مؤلفة من المحافظ رئيسا وعضوية نائبيه واحد اعضاء المجلس يختاره المحافظ ان تتخذ مثل هذا القرار بالنيابة عن المجلس وفي حالة غياب المحافظ يراس اللجنة نائب المحافظ المسمى وينضم اليها في هذه الحالة عضوا اخر من المجلس يختاره النائب المذكور، ويكون القرار الذي تتخذه اللجنة في اي من الحالتين قانونياً وملزماً للبنك المركزي على ان يحاط المجلس علماً به في اول اجتماع تال له يكتمل فيه النصاب.
المادة (12) صلاحيات المجلس
يمارس المجلس الصلاحيات التالية:أ- دراسة السياسة العامة للبنك المركزي ورسمها بخطوطها العريضة .ب- وضع مشروعات الانظمة التي لا تتعارض مع احكام هذا القانون لتنظيم البنك المركزي وادارة شؤونه .ج- وضع التعليمات الداخلية لادارة شؤون البنك او تفويض المحافظ باصدارها .د- تحديد ملاك الموظفين والمستخدمين ودرجاتهم واعدادهم وشروط خدمتهم في البنك المركزي وفقا لاحكام الانظمة الصادرة بهذا الشأن .هـ- فتح فروع البنك المركزي واغلاقها .و- تعيين المستشارين لخدمة البنك المركزي ولمدة محدودة وبالشروط التي يقررها المجلس .ز-1. الموافقة على ترخيص البنوك الاردنية واندماجها وسحب رخصها وفتح فروعها في داخل المملكة وخارجها وفي المناطق الحرة المؤسسة في المملكة.
2. الموافقة على ترخيص فروع البنوك الاجنبية او مكاتب تمثيلها في المملكة وفي المناطق الحرة المؤسسة فيها وسحب رخص هذه الفروع والمكاتب.
3. الموافقة على ترخيص المؤسسات المالية وسحب ترخيصها وفق أحكام التشريعات النافذة.ح- الترخيص بالتعامل بالعملة الاجنبية وسحب هذا الترخيص وفقاً للقوانين والانظمة والتعليمات النافذة بهذا الشان.ط- تشكيل لجنة تدقيق ولجنة إدارة المخاطر وأي لجان أخرى لتمكين المجلس من القيام بمهامه على أن لا يقل أعضاء اللجنة عن ثلاثة أعضاء من المجلس وعلى أن لا يكون محافظ البنك المركزي ونائباه أعضاء في لجنة التدقيق.ي- إقرار السياسات المتعلقة بنظام المدفوعات الوطني.ك- الموافقة على التسهيلات التي يقدمها البنك المركزي للمحافظ او نائب المحافظ بقصد الاسكان .ل- الموافقة على التقرير السنوي والميزانية السنوية وحساب الارباح والخسائر للبنك المركزي . المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 16-06-2016 >> قبل التعديل
يمارس المجلس الصلاحيات التالية: أ- دراسة السياسة العامة للبنك المركزي ورسمها بخطوطها العريضة . ب- وضع مشروعات الانظمة التي لا تتعارض مع احكام هذا القانون لتنظيم البنك المركزي وادارة شؤونه . ج- وضع التعليمات الداخلية لادارة شؤون البنك او تفويض المحافظ باصدارها . د- تحديد ملاك الموظفين والمستخدمين ودرجاتهم واعدادهم وشروط خدمتهم في البنك المركزي وفقا لاحكام الانظمة الصادرة بهذا الشأن . هـ- فتح فروع البنك المركزي واغلاقها . و- تعيين المستشارين لخدمة البنك المركزي ولمدة محدودة وبالشروط التي يقررها المجلس . ز-1. الموافقة على ترخيص البنوك الاردنية واندماجها وسحب رخصها وفتح فروعها في داخل المملكة وخارجها وفي المناطق الحرة المؤسسة في المملكة. 2. الموافقة على ترخيص فروع البنوك الاجنبية او مكاتب تمثيلها في المملكة وفي المناطق الحرة المؤسسة فيها وسحب رخص هذه الفروع والمكاتب. 3. الموافقة على ترخيص المؤسسات والشركات المالية وسحب ترخيصها. ح- الترخيص بالتعامل بالعملة الاجنبية وسحب هذا الترخيص وفقاً للقوانين والانظمة والتعليمات النافذة بهذا الشان. ط- الموافقة على التسهيلات التي يقدمها البنك المركزي للمحافظ او نائب المحافظ بقصد الاسكان . ى- الموافقة على التقرير السنوي والميزانية السنوية وحساب الارباح والخسائر للبنك المركزي . >> المادة المعدلة المادة 9 من قانون معدل لقانون البنك المركزي الأردني تعدل المادة (12) من القانون الأصلي على النحو التالي:- أولاً : بإلغاء عبارة (والشركات) الواردة في البند (3) من الفقرة (ز) منها وإضافة عبارة (وفق أحكام التشريعات النافذة) إلى آخره. ثانياً : بإضافة كل من الفقرتين (ط) و (ي) إليها بالنص التالي:- ط- تشكيل لجنة تدقيق ولجنة إدارة المخاطر وأي لجان أخرى لتمكين المجلس من القيام بمهامه على أن لا يقل أعضاء اللجنة عن ثلاثة أعضاء من المجلس وعلى أن لا يكون محافظ البنك المركزي ونائباه أعضاء في لجنة التدقيق. ي- إقرار السياسات المتعلقة بنظام المدفوعات الوطني. ثالثاً : بإعادة ترقيم الفقرتين (ط) و (ي) الواردتين فيها لتصبحا (ك) و (ل) منها على التوالي. المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-05-1992 >> قبل التعديل
يمارس المجلس الصلاحيات التالية: أ- دراسة السياسة العامة للبنك المركزي ورسمها بخطوطها العريضة . ب- وضع مشروعات الانظمة التي لا تتعارض مع احكام هذا القانون لتنظيم البنك المركزي وادارة شؤونه . ج- وضع التعليمات الداخلية لادارة شؤون البنك او تفويض المحافظ باصدارها . د- تحديد ملاك الموظفين والمستخدمين ودرجاتهم واعدادهم وشروط خدمتهم في البنك المركزي وفقا لاحكام الانظمة الصادرة بهذا الشأن . هـ- فتح فروع البنك المركزي واغلاقها . و- تعيين المستشارين لخدمة البنك المركزي ولمدة محدودة وبالشروط التي يقررها المجلس . ز- الموافقة على ترخيص البنوك الجديدة وسحب الرخص من البنوك المرخصة واندماجها وعلى فتح فروع هذه البنوك واغلاقها حسب احكام قانون البنوك . ح- الترخيص بالتعامل بالعملة الاجنبية وسحب هذا الترخيص حسب احكام قانون مراقبة العملة الاجنبية . ط- الموافقة على التسهيلات التي يقدمها البنك المركزي للمحافظ او نائب المحافظ بقصد الاسكان . ى- الموافقة على التقرير السنوي والميزانية السنوية وحساب الارباح والخسائر للبنك المركزي . >> المادة المعدلة المادة 3 من قانون البنك المركزي الاردني المعدل رقم 16 لسنة 1992
يلغى نص كل من الفقرتين ز ،ح من المادة 12 من القانون الاصلي ويستعاض عنهما بما يلي :
ز.1. الموافقة على ترخيص البنوك الاردنية واندماجها وسحب رخصها وفتح فروعها في داخل المملكة وخارجها وفي المناطق الحرة المؤسسة في المملكة.
2. الموافقة على ترخيص فروع البنوك الاجنبية او مكاتب تمثيلها في المملكة وفي المناطق الحرة المؤسسة فيها وسحب رخص هذه الفروع والمكاتب.
3. الموافقة على ترخيص المؤسسات والشركات المالية وسحب ترخيصها.
ح. الترخيص بالتعامل بالعملة الاجنبية وسحب هذا الترخيص وفقاً للقوانين والانظمة والتعليمات النافذة بهذا الشان. المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 31-05-1979 >> قبل التعديل
يمارس المجلس الصلاحيات التالية: أ- دراسة السياسة العامة للبنك المركزي ورسمها بخطوطها العريضة . ب- وضع مشروعات الانظمة التي لا تتعارض مع احكام هذا القانون لتنظيم البنك المركزي وادارة شؤونه . ج- وضع التعليمات الداخلية لادارة شؤون البنك او تفويض المحافظ باصدارها . د- تحديد ملاك الموظفين والمستخدمين ودرجاتهم واعدادهم وشروط خدمتهم في البنك المركزي وفقا لاحكام الانظمة الصادرة بهذا الشأن . هـ- فتح فروع البنك المركزي واغلاقها . و- تعيين المستشارين لخدمة البنك المركزي ولمدة محدودة وبالشروط التي يقررها المجلس . ز- الموافقة على ترخيص البنوك الجديدة وسحب الرخص من البنوك المرخصة واندماجها وعلى فتح فروع هذه البنوك واغلاقها حسب احكام قانون البنوك . ح- الترخيص بالتعامل بالعملة الاجنبية وسحب هذا الترخيص حسب احكام قانون مراقبة العملة الاجنبية . ط- الموافقة على التسهيلات التي يقدمها البنك المركزي للمحافظ او نائب المحافظ بقصد الاسكان . ى- الموافقة على التقرير السنوي والميزانية السنوية وحساب الارباح والخسائر للبنك المركزي . >> المادة المعدلة المادة 3 من قانون البنك المركزي الاردني المؤقت المعدل رقم 19 لسنة 1979
يلغى نص كل من الفقرتين ( ز ،ح ) من المادة 12 من القانون الاصلي ويستعاض عنهما بما يلي :
ز.1. الموافقة على ترخيص البنوك الاردنية واندماجها وسحب رخصها وفتح فروعها في داخل المملكة وخارجها وفي المناطق الحرة المؤسسة في المملكة.
2. الموافقة على ترخيص فروع البنوك الاجنبية او مكاتب تمثيلها في المملكة وفي المناطق الحرة المؤسسة فيها وسحب رخص هذه الفروع والمكاتب.
3. الموافقة على ترخيص المؤسسات والشركات المالية وسحب ترخيصها.
ح. الترخيص بالتعامل بالعملة الاجنبية وسحب هذا الترخيص وفقاً للقوانين والانظمة والتعليمات النافذة بهذا الشان.
المادة (13) مهمات و صلاحيات محافظ البنك المركزي
أ- يكون المحافظ المنفذ الرئيسي لسياسة البنك المركزي والمسؤول عن ادارة اعماله . ب- يمارس المحافظ جميع الصلاحيات والمسؤوليات المنوطة بالبنك المركزي التي لم تحصر بالمجلس حسب احكام هذا القانون او اي قانون آخر . ج- يحيط المحافظ المجلس علما بقراراته واجراءاته في الامور الهامة . د- يكون المحافظ مسؤولا امام المجلس عن تنفيذ جميع القرارات التي يتخذها المجلس . هـ- يوقع المحافظ مع وزير المالية اوراق النقد حسب احكام النظام الصادر بهذا الشأن . و- يكون المحافظ آمر الصرف في البنك المركزي وفقاً للانظمة والتعليمات المقررة بهذا الشأن .
المادة (14) تمثيل البنك المركزي في علاقته مع الاخرين
يمثل المحافظ البنك المركزي في كافة علاقات البنك مع الآخرين وبهذه الصفة فان له:- أ- ان يمثل البنك المركزي في علاقاته مع الحكومة وجميع المؤسسات الاخرى . ب- ان يمثل البنك المركزي شخصيا او عن طريق التوكيل القانوني في المحاكم وعند النظر في القضايا التي يكون البنك المركزي طرفا فيها . ج- ان يوقع العقود التي تفرض التزامات مالية على البنك ، المركزي ضمن احكام الانظمة والتعليمات المقررة بهذا الشأن . د- ان يوقع منفردا ، او بالاشتراك مع اخرين في البنك التقارير والبيانات الحسابية والكشوف المالية والمراسلات والوثائق الخاصة بالبنك المركزي . هـ- ان يمثل امام لجنة برلمانية تبحث شؤون البنك المركزي او القوانين المتصلة باعماله وان ينشر في الصحف اية بيانات او تصريحات لايضاح سياسة البنك المركزي واجراءاته .
المادة (15) تفويض الصلاحيات
للمحافظ ان يفوض اياً من نائبيه او كليهما او ايا من موظفي البنك المركزي باي من الصلاحيات المخولة له بمقتضى احكام هذا القانون واحكام الانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه ويشمل ذلك التفويض بالتوقيع على الوثائق التي تترتب عليها التزامات مالية على البنك . المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-10-1991 >> قبل التعديل
للمحافظ ان يفوض نائب المحافظ او ايا من موظفي البنك المركزي باي من الصلاحيات المخولة له بمقتضى احكام هذا القانون واحكام الانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه ويشمل ذلك التفويض بالتوقيع على الوثائق التي تترتب عليها التزامات مالية على البنك . >> المادة المعدلة المادة 4 من قانون البنك المركزي الاردني المعدل رقم 14 لسنة 1991
تعدل المادة 15 من القانون الاصلي بالغاء عبارة ( للمحافظ ان يفوض نائب المحافظ ) الواردة في مطلعها والاستعاضة عنها بعبارة ( للمحافظ ان يفوض اياً من نائبيه او كليهما ) . المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-07-1989 >> قبل التعديل
للمحافظ ان يفوض نائب المحافظ او ايا من موظفي البنك المركزي باي من الصلاحيات المخولة له بمقتضى احكام هذا القانون واحكام الانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه ويشمل ذلك التفويض بالتوقيع على الوثائق التي تترتب عليها التزامات مالية على البنك . >> المادة المعدلة المادة 4 من قانون البنك المركزي الاردني المعدل المؤقت رقم 21 لسنة 1989
تعدل المادة 15 من القانون الاصلي بالغاء عبارة ( للمحافظ ان يفوض نائب المحافظ ) الواردة في مطلعها والاستعاضة عنها بعبارة ( للمحافظ ان يفوض اياً من نائبيه او كليهما ) .
المادة (16) تعين النائبين و صلاحيتهم
أ . يعين المحافظ نائبان لمساعدته في القيام بواجباته ووظائفه وفقاً للصلاحيات والمهام التي يكلفهما بها. ب. يمارس النائب الذي يسميه المحافظ صلاحيات المحافظ ووظائفه عند غيابه خارج المملكة او في اجازة او عند تخلفه عن العمل لاي سبب من الاسباب واذا تغيب او تخلف النائب المسمى عن العمل فيتولى النائب الاخر للمحافظ صلاحيات المحافظ ووظائفه. ج. اذا تغيب كل من المحافظ ونائبيه عن العمل فيعين رئيس الوزراء احد اعضاء المجلس ليقوم باعمال محافظ البنك المركزي ووظائفه الى ان يعود هو او اي من نائبيه الى العمل. المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-10-1991 >> قبل التعديل
يساعد نائب المحافظ المحافظ في القيام بواجباته ووظائفه ويمارس جميع الصلاحيات المحافظ ومسؤولياته عند غيابه في خارج المملكة او في الاجازة او عند تخلفه عن العمل بسبب المرض او عندما يتعذر الاتصال به لاي سبب من الاسباب ، واذا استحال لاي سبب ان يكون المحافظ او نائب المحافظ على رأس عمله ، يعين رئيس الوزراء احد اعضاء المجلس ليقوم بوظائف المحافظ بصورة مؤقتة الى ان يعود احدهما للعمل . >> المادة المعدلة المادة 5 من قانون البنك المركزي الاردني المعدل رقم 14 لسنة 1991
يلغى نص المادة 16 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :
المادة 16 :
أ . يعين المحافظ نائبان لمساعدته في القيام بواجباته ووظائفه وفقاً للصلاحيات والمهام التي يكلفهما بها.
ب. يمارس النائب الذي يسميه المحافظ صلاحيات المحافظ ووظائفه عند غيابه خارج المملكة او في اجازة او عند تخلفه عن العمل لاي سبب من الاسباب واذا تغيب او تخلف النائب المسمى عن العمل فيتولى النائب الاخر للمحافظ صلاحيات المحافظ ووظائفه.
ج. اذا تغيب كل من المحافظ ونائبيه عن العمل فيعين رئيس الوزراء احد اعضاء المجلس ليقوم باعمال محافظ البنك المركزي ووظائفه الى ان يعود هو او اي من نائبيه الى العمل. المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-07-1989 >> قبل التعديل
يساعد نائب المحافظ المحافظ في القيام بواجباته ووظائفه ويمارس جميع الصلاحيات المحافظ ومسؤولياته عند غيابه في خارج المملكة او في الاجازة او عند تخلفه عن العمل بسبب المرض او عندما يتعذر الاتصال به لاي سبب من الاسباب ، واذا استحال لاي سبب ان يكون المحافظ او نائب المحافظ على رأس عمله ، يعين رئيس الوزراء احد اعضاء المجلس ليقوم بوظائف المحافظ بصورة مؤقتة الى ان يعود احدهما للعمل . >> المادة المعدلة المادة 5 من قانون البنك المركزي الاردني المعدل المؤقت رقم 21 لسنة 1989
يلغى نص المادة 16 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :
المادة 16 :
أ . يعين المحافظ نائبان لمساعدته في القيام بواجباته ووظائفه وفقاً للصلاحيات والمهام التي يكلفهما بها.
ب. يمارس النائب الذي يسميه المحافظ صلاحيات المحافظ ووظائفه عند غيابه خارج المملكة او في اجازة او عند تخلفه عن العمل لاي سبب من الاسباب واذا تغيب او تخلف النائب المسمى عن العمل فيتولى النائب الاخر للمحافظ صلاحيات المحافظ ووظائفه.
ج. اذا تغيب كل من المحافظ ونائبيه عن العمل فيعين رئيس الوزراء احد اعضاء المجلس ليقوم باعمال محافظ البنك المركزي ووظائفه الى ان يعود هو او اي من نائبيه الى العمل.
المادة (17) واجبات المحافظ و نائبيه
أ- على المحافظ ونائبيه ان يكرسوا جميع اوقاتهم لخدمة البنك والقيام بوظائفهم فيه ولا يجوز لاي منهم القيام مباشرة باي نشاط تجاري او قبول اي عمل دائم باجر خارج واجبات وظيفته، الا اذا قرر مجلس الوزراء تكليف اي منهم او انتدابه للقيام باي مهمة او الاشتراك في اي هيئة او مجلس او لجنة او وفد رسمي او مؤتمر دولي، او كان قيامه بتلك المهمة او اشتراكه في مثل تلك الهيئة او المجلس او اللجنة او الوفد او المؤتمر بمقتضى اي من التشريعات المعمول بها.ب- يمارس كل من المحافظ ونائبيه وأعضاء المجلس وموظفي البنك المركزي الاختصاصات المنوطة بهم بمقتضى هذا القانون والتشريعات النافذة باستقلالية تامة دون أي تأثير أو تدخل من أي جهة. المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 16-06-2016 >> قبل التعديل على المحافظ ونائبيه ان يكرسوا جميع اوقاتهم لخدمة البنك والقيام بوظائفهم فيه ولا يجوز لاي منهم القيام مباشرة باي نشاط تجاري او قبول اي عمل دائم باجر خارج واجبات وظيفته، الا اذا قرر مجلس الوزراء تكليف اي منهم او انتدابه للقيام باي مهمة او الاشتراك في اي هيئة او مجلس او لجنة او وفد رسمي او مؤتمر دولي، او كان قيامه بتلك المهمة او اشتراكه في مثل تلك الهيئة او المجلس او اللجنة او الوفد او المؤتمر بمقتضى اي من التشريعات المعمول بها. >> المادة المعدلة المادة 10 من قانون معدل لقانون البنك المركزي الأردني تعدل المادة (17) من القانون الأصلي باعتبار ما ورد فيها الفقرة (أ) منها وإضافة الفقرة (ب) إليها بالنص التالي:- ب- يمارس كل من المحافظ ونائبيه وأعضاء المجلس وموظفي البنك المركزي الاختصاصات المنوطة بهم بمقتضى هذا القانون والتشريعات النافذة باستقلالية تامة دون أي تأثير أو تدخل من أي جهة. المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-10-1991 >> قبل التعديل
على المحافظ او نائب المحافظ ان يكرسا جميع اوقاتهما لخدمة البنك المركزي والقيام بوظائفهما فيه ، ولا يجوز لاي منهما القيام مباشرة باي نشاط تجاري او قبول اي عمل دائم باجر خارج عن واجبات وظيفته ، على ان ذلك لا يحول دون قيام اي منهما باية مهمة او الاشتراك في اية هيئة او مجلس او لجنة او وفد رسمي او مؤتمر دولي اذا قرر مجلس الوزراء ذلك او اذا كان الاشتراك وفق احكام قانون او نظام معمول به . >> المادة المعدلة المادة 6 من قانون البنك المركزي الاردني المعدل رقم 14 لسنة 1991
يلغى نص المادة 17 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :
المادة 17 :
على المحافظ ونائبيه ان يكرسوا جميع اوقاتهم لخدمة البنك والقيام بوظائفهم فيه ولا يجوز لاي منهم القيام مباشرة باي نشاط تجاري او قبول اي عمل دائم باجر خارج واجبات وظيفته، الا اذا قرر مجلس الوزراء تكليف اي منهم او انتدابه للقيام باي مهمة او الاشتراك في اي هيئة او مجلس او لجنة او وفد رسمي او مؤتمر دولي، او كان قيامه بتلك المهمة او اشتراكه في مثل تلك الهيئة او المجلس او اللجنة او الوفد او المؤتمر بمقتضى اي من التشريعات المعمول بها. المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-07-1989 >> قبل التعديل
على المحافظ او نائب المحافظ ان يكرسا جميع اوقاتهما لخدمة البنك المركزي والقيام بوظائفهما فيه ، ولا يجوز لاي منهما القيام مباشرة باي نشاط تجاري او قبول اي عمل دائم باجر خارج عن واجبات وظيفته ، على ان ذلك لا يحول دون قيام اي منهما باية مهمة او الاشتراك في اية هيئة او مجلس او لجنة او وفد رسمي او مؤتمر دولي اذا قرر مجلس الوزراء ذلك او اذا كان الاشتراك وفق احكام قانون او نظام معمول به . >> المادة المعدلة المادة 6 من قانون البنك المركزي الاردني المعدل المؤقت رقم 21 لسنة 1989
يلغى نص المادة 17 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :
المادة 17 :
على المحافظ ونائبيه ان يكرسوا جميع اوقاتهم لخدمة البنك والقيام بوظائفهم فيه ولا يجوز لاي منهم القيام مباشرة باي نشاط تجاري او قبول اي عمل دائم باجر خارج واجبات وظيفته، الا اذا قرر مجلس الوزراء تكليف اي منهم او انتدابه للقيام باي مهمة او الاشتراك في اي هيئة او مجلس او لجنة او وفد رسمي او مؤتمر دولي، او كان قيامه بتلك المهمة او اشتراكه في مثل تلك الهيئة او المجلس او اللجنة او الوفد او المؤتمر بمقتضى اي من التشريعات المعمول بها.
المادة (18) راتب المحافظ و نائبيه
أ- يحدد مجلس الوزراء راتب المحافظ ونائبيه وعلاواتهم المتكررة واكراميات العضو شريطة الا يجري اي تخفيض فيها خلال مدة خدمتهم . ب- يحدد المجلس تعويضات انتهاء خدمة المحافظ ونائبي المحافظ والمكافآت والاجازات وعلاوات السفر والاستشفاء وايا من الحقوق الاخرى اسوة بما يمنح للموظفين في البنك بمقتضى احكام نظام الموظفين . المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-10-1991 >> قبل التعديل
أ- يحدد مجلس الوزراء راتب المحافظ و نائب المحافظ وعلاواتهما المتكررة واكراميات العضو شريطة الا يجري اي تخفيض فيها خلال مدة خدمتهم . ب- يحدد المجلس تعويضات انتهاء خدمة المحافظ اونائب المحافظ والمكافآت والاجازات وعلاوات السفر والاستشفاء وايا من الحقوق الاخرى اسوة بما يمنح للموظفين في البنك بمقتضى احكام نظام الموظفين . >> المادة المعدلة المادة 7 من قانون البنك المركزي الاردني المعدل رقم 14 لسنة 1991
تعدل المادة 18 من القانون الاصلي على النحو التالي :
اولاً : بالغاء عبارة ( ونائب المحافظ وعلاواتهما ) الواردة في الفقرة ا منها والاستعاضة عنها بعبارة ( ونائبيه وعلاواتهم ) .
ثانياً : بالغاء عبارة ( او نائب المحافظ ) الواردة في الفقرة ب والاستعاضة عنها بعبارة ( ونائبي المحافظ ) .
5/ 8/ 1991 المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-07-1989 >> قبل التعديل
أ- يحدد مجلس الوزراء راتب المحافظ و نائب المحافظ وعلاواتهما المتكررة واكراميات العضو شريطة الا يجري اي تخفيض فيها خلال مدة خدمتهم . ب- يحدد المجلس تعويضات انتهاء خدمة المحافظ ونائب المحافظ والمكافآت والاجازات وعلاوات السفر والاستشفاء وايا من الحقوق الاخرى اسوة بما يمنح للموظفين في البنك بمقتضى احكام نظام الموظفين . >> المادة المعدلة المادة 7 من قانون البنك المركزي الاردني المعدل المؤقت رقم 21 لسنة 1989
تعدل المادة 18 من القانون الاصلي على النحو التالي :
اولاً : بالغاء عبارة ( ونائب المحافظ وعلاواتهما ) الواردة في الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بعبارة ( ونائبيه وعلاواتهم) .
ثانياً : بالغاء عبارة ( او نائب المحافظ ) الواردة في الفقرة ( ب) والاستعاضة عنها بعبارة ( ونائبي المحافظ ) .
24/6/1989
المادة (19) افشاء المعلومات السرية
أ- لا يجوز للمحافظ او نائب المحافظ أو العضو ان يفشي لاي شخص غير مفوض اية معلومات سرية يحصل عليها بحكم عمله في البنك المركزي الا اذا تم ذلك خلال القيام بواجباته او اذا طلب اليه ذكرها في المحكمة وفق احكام القانون . ب-لا يعين في منصب المحافظ او نائب المحافظ او العضو سوى مواطن اردني وعليه ان يؤدي قسم الولاء والمحافظة على سرية اعمال البنك المركزي ومعاملاته ويؤدي هذا القسم في اجتماع المجلس الاول الذي يحضره بعد تعيينه ويكون القسم حسب النص الوارد في الملحق رقم (1) بهذا القانون .
المادة (20) شروط تعيين المحافظ
أ. لا يجوز ان يشغل وزير عامل او عضو في مجلس الامة او موظف في الحكومة او في المؤسسات العامة او في البلديات منصب المحافظ او نائب المحافظ.ب. كما لا يجوز ان يشغل منصب العضو في المجلس اي من الاشخاص الوارد ذكرهم في الفقرة السابقة.ج. تنتهي خدمات المحافظ او نائب المحافظ او اي عضو في المجلس حكماً ويصدر رئيس الوزراء قراراً بذلك في الحالات التالية :
1. اذا شغل منصباً وزارياً او اية وظيفة رسمية في الحكومة او المؤسسات العامة والبلدية او اشغل عضوية في مجلس الامة او رشح نفسه لها.
2. اذا حكم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف.د. تنتهي خدمات المحافظ او نائب المحافظ او اي عضو في المجلس بقرار من مجلس الوزراء في أي من الحالتين التاليتين :
1. اذا اتخذت اللجنة الطبية العليا في الحكومة قرارا بانه اصبح عاجزا عن القيام بعمله.
2. اذا افلس او طلب بعقد تسوية مع دائنيه بمقتضى قانون التجارة. المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 16-06-2016 >> قبل التعديل أ. لا يجوز ان يشغل وزير عامل او عضو في مجلس الامة او موظف في الحكومة او في المؤسسات العامة او في البلديات منصب المحافظ او نائب المحافظ. ب. كما لا يجوز ان يشغل منصب العضو في المجلس اي من الاشخاص الوارد ذكرهم في الفقرة السابقة باستثناء موظفي مؤسسات الاقراض المتخصصة التي تنص قوانينها على انها مؤسسات عامة. ج. تنتهي خدمات المحافظ او نائب المحافظ او اي عضو في المجلس حكماً ويصدر رئيس الوزراء قراراً بذلك في الحالات التالية : 1. اذا شغل منصباً وزارياً او اية وظيفة رسمية في الحكومة او المؤسسات العامة والبلدية او اشغل عضوية في مجلس الامة او رشح نفسه لها. 2. اذا حكم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف. د. تنتهي خدمات المحافظ او نائب المحافظ او اي عضو في المجلس بقرار من مجلس الوزراء في الحالات التالية : 1. الاستقالة الخطية. 2. اذا اتخذت اللجنة الطبية العليا في الحكومة قرارا بانه اصبح عاجزا عن القيام بعمله. 3. اذا افلس او طلب بعقد تسوية مع دائنيه بمقتضى قانون التجارة. >> المادة المعدلة المادة 11 من قانون معدل لقانون البنك المركزي الأردني تعدل المادة (20) من القانون الأصلي على النحو التالي:- أولا: بإلغاء عبارة (باستثناء موظفي مؤسسات الإقراض المتخصصة التي تنص قوانينها على أنها مؤسسات عامة) الواردة في آخر الفقرة (ب) منها. ثانيا: بإلغاء عبارة (الحالات التالية) الواردة في مطلع الفقرة (د) منها والاستعاضة عنها بعبارة (أي من الحالتين التاليتين) وإلغاء البند (1) الوارد فيها وإعادة ترقيم البندين (2) و (3) الواردين فيها ليصبحا (1) و (2) منها على التوالي. المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-05-1992 >> قبل التعديل
لا يجوز ان يشغل وزير عامل او عضو في مجلس الامة او موظف في الحكومة او في المؤسسات العامة او في البلديات منصب المحافظ او نائب المحافظ او العضو في المجلس وتنتهي خدمات المحافظ او نائب المحافظ او اي عضو فورا او بقرار من مجلس الوزراء : أ- اذا اصبح وزيرا او عضوا في مجلس الامة او مرشحاً لعضوية هذا المجلس او موظفا في الحكومة او في البلديات . ب- اذا قدم استقالته الخطية الى مجلس الوزراء وتم قبولها . ج- اذا اتخذت اللجنة الطبية العليا في الحكومة قرارا بانه اصبح عاجزا عن القيام بعمله . د- اذا افلس وطالب في ظل القانون بتسوية مع دائنيه او اذا اتخذت المحكمة قراراً بحجز راتبه او جزء منه حجزاً تنفيذيا وفاء بالمبالغ المستحقه لدائنيه . هـ- اذا حكم عليه في المحكمة بجناية او جنحة في جريمة اخلاقية من جرائم السرقة او التزوير او الرشوة او الاحتيال او الاختلاس . >> المادة المعدلة المادة 4 من قانون البنك المركزي الاردني المعدل رقم 16 لسنة 1992
يلغى نص المادة 20 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :
أ . لا يجوز ان يشغل وزير عامل او عضو في مجلس الامة او موظف في الحكومة او في المؤسسات العامة او في البلديات منصب المحافظ او نائب المحافظ.
ب. كما لا يجوز ان يشغل منصب العضو في المجلس اي من الاشخاص الوارد ذكرهم في الفقرة السابقة باستثناء موظفي مؤسسات الاقراض المتخصصة التي تنص قوانينها على انها مؤسسات عامة.
ج. تنتهي خدمات المحافظ او نائب المحافظ او اي عضو في المجلس حكماً ويصدر رئيس الوزراء قراراً بذلك في الحالات التالية :
1. اذا شغل منصباً وزارياً او اية وظيفة رسمية في الحكومة او المؤسسات العامة والبلدية او اشغل عضوية في مجلس الامة او رشح نفسه لها.
2. اذا حكم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف.
د. تنتهي خدمات المحافظ او نائب المحافظ او اي عضو في المجلس بقرار من مجلس الوزراء في الحالات التالية :
1. الاستقالة الخطية.
2. اذا اتخذت اللجنة الطبية العليا في الحكومة قرارا بانه اصبح عاجزا عن القيام بعمله.
3. اذا افلس او طلب بعقد تسوية مع دائنيه بمقتضى قانون التجارة. المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 31-05-1979 >> قبل التعديل
لا يجوز ان يشغل وزير عامل او عضو في مجلس الامة او موظف في الحكومة او في المؤسسات العامة او في البلديات منصب المحافظ او نائب المحافظ او العضو في المجلس وتنتهي خدمات المحافظ او نائب المحافظ او اي عضو فورا او بقرار من مجلس الوزراء : أ- اذا اصبح وزيرا او عضوا في مجلس الامة او مرشحاً لعضوية هذا المجلس او موظفا في الحكومة او في البلديات . ب- اذا قدم استقالته الخطية الى مجلس الوزراء وتم قبولها . ج- اذا اتخذت اللجنة الطبية العليا في الحكومة قرارا بانه اصبح عاجزا عن القيام بعمله . د- اذا افلس وطالب في ظل القانون بتسوية مع دائنيه او اذا اتخذت المحكمة قراراً بحجز راتبه او جزء منه حجزاً تنفيذيا وفاء بالمبالغ المستحقه لدائنيه . هـ- اذا حكم عليه في المحكمة بجناية او جنحة في جريمة اخلاقية من جرائم السرقة او التزوير او الرشوة او الاحتيال او الاختلاس . >> المادة المعدلة المادة 4 من قانون البنك المركزي الاردني المؤقت المعدل رقم 19 لسنة 1979
يلغى نص المادة 20 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :
أ . لا يجوز ان يشغل وزير عامل او عضو في مجلس الامة او موظف في الحكومة او في المؤسسات العامة او في البلديات منصب المحافظ او نائب المحافظ.
ب. كما لا يجوز ان يشغل منصب العضو في المجلس اي من الاشخاص الوارد ذكرهم في الفقرة السابقة باستثناء موظفي مؤسسات الاقراض المتخصصة التي تنص قوانينها على انها مؤسسات عامة.
ج. تنتهي خدمات المحافظ او نائب المحافظ او اي عضو في المجلس حكماً ويصدر رئيس الوزراء قراراً بذلك في الحالات التالية :
1. اذا شغل منصباً وزارياً او اية وظيفة رسمية في الحكومة او المؤسسات العامة والبلدية او اشغل عضوية في مجلس الامة او رشح نفسه لها.
2. اذا حكم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف.
د. تنتهي خدمات المحافظ او نائب المحافظ او اي عضو في المجلس بقرار من مجلس الوزراء في الحالات التالية :
1. الاستقالة الخطية.
2. اذا اتخذت اللجنة الطبية العليا في الحكومة قرارا بانه اصبح عاجزا عن القيام بعمله.
3. اذا افلس او طلب بعقد تسوية مع دائنيه بمقتضى قانون التجارة.
المادة (21) انهاء خدمة المحافظ
أ- لمجلس الوزراء ان ينهي خدمات المحافظ او نائب المحافظ اذا قام مباشرة باي نشاط تجاري او قبل عملا دائما باجر مخالفا بذلك احكام المادة (17) من هذا القانون او اذا خالف قصدا اي حكم من احكام القانون ونتج عن ذلك ضرر فادح بمصلحة البنك المركزي. ب- ولمجلس الوزراء ان ينهي خدمات العضو اذا تغيب عن جميع اجتماعات المجلس المنعقدة خلال شهرين متتالين بدون موافقة المجلس.
المادة (22) في حالة وفاة المحافظ او نائبه
اذا توفي المحافظ او نائب المحافظ او اي عضو او اذا انهيت خدماته او انتهت قبل انتهاء مدة خدمته المقررة ، فيعين شخص آخر في مكانه لاكمال المدة الباقية من خدمته او للمدة القانونية كلها ، وينشر ذلك في الجريدة الرسمية .
المادة (23) تعيين الموظفين و المستخدمين
أ- للبنك المركزي ان يعين الموظفين والمستخدمين وفق احكام الانظمة الموضوعة بهذا الشأن وحسب حاجة الادارة الناجعة لاعماله . ب- يترتب على كل موظف ومستخدم في البنك المركزي ان يؤدي قسما بالمحافظة على سرية اعمال البنك المركزي ومعاملاته ويكون القسم حسب النص الواردة في الملحق رقم (2) بهذا القانون ويؤدي هذا القسم امام المحافظ او نائبه قبل ممارسة العمل . ج- للبنك المركزي ان يقدم تسهيلات ائتمانية لموظفيه ومستخدميه او لجمعياتهم التعاونية لاغراض اسكانهم . المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-05-1992 >> قبل التعديل
أ- للبنك المركزي ان يعين الموظفين والمستخدمين وفق احكام الانظمة الموضوعة بهذا الشأن وحسب حاجة الادارة الناجعة لاعماله . ب- يترتب على كل موظف ومستخدم في البنك المركزي ان يؤدي قسما بالمحافظة على سرية اعمال البنك المركزي ومعاملاته ويكون القسم حسب النص الواردة في الملحق رقم (2) بهذا القانون ويؤدي هذا القسم امام المحافظ او نائبه قبل ممارسة العمل . ج- للبنك المركزي ان يقدم تسهيلات ائتمانية لموظفيه ومستخدميه لاغراض اسكانهم . >> المادة المعدلة المادة 5 من قانون البنك المركزي الاردني المعدل رقم 16 لسنة 1992
يلغى نص الفقرة ج من المادة 23 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :
ج. للبنك المركزي ان يقدم تسهيلات ائتمانية لموظفيه ومستخدميه او لجمعياتهم التعاونية لاغراض اسكانهم. المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 31-05-1979 >> قبل التعديل
أ- للبنك المركزي ان يعين الموظفين والمستخدمين وفق احكام الانظمة الموضوعة بهذا الشأن وحسب حاجة الادارة الناجعة لاعماله . ب- يترتب على كل موظف ومستخدم في البنك المركزي ان يؤدي قسما بالمحافظة على سرية اعمال البنك المركزي ومعاملاته ويكون القسم حسب النص الواردة في الملحق رقم (2) بهذا القانون ويؤدي هذا القسم امام المحافظ او نائبه قبل ممارسة العمل . ج- للبنك المركزي ان يقدم تسهيلات ائتمانية لموظفيه ومستخدميه لاغراض اسكانهم . >> المادة المعدلة المادة 5 من قانون البنك المركزي الاردني المؤقت المعدل رقم 19 لسنة 1979
يلغى نص الفقرة ج من المادة 23 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :
ج. للبنك المركزي ان يقدم تسهيلات ائتمانية لموظفيه ومستخدميه او لجمعياتهم التعاونية لاغراض اسكانهم.
المادة (24) وحدة النقد
ان وحدة النقد في المملكة هي الدينار الاردني .
المادة (25) سعر تعادل الدينار بالذهب
ينشر البنك المركزي من حين لآخر اسعار بيع وشراء العملات الاجنبية ذات الاهمية بالنسبة للعلاقات الاقتصادية الدولية للمملكة. المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 16-06-2016 >> قبل التعديل أ . يعين مجلس الوزراء بعد التشاور مع البنك المركزي سعر تعادل الدينار الاردني بالذهب او بحقوق السحب الخاصة وفق الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها وينشر هذا السعر المعين في الجريدة الرسمية. ب. ينشر البنك المركزي من حين لآخر اسعار بيع وشراء العملات الاجنبية ذات الاهمية بالنسبة للعلاقات الاقتصادية الدولية للمملكة. >> المادة المعدلة المادة 12 من قانون معدل لقانون البنك المركزي الأردني تعدل المادة (25) من القانون الأصلي بإلغاء الفقرة (أ) منها وإلغاء ترقيم الفقرة (ب) الوارد فيها. المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-05-1992 >> قبل التعديل
يعين مجلس الوزراء ، بعد التشاور مع البنك المركزي ، سعر تعادل الدينار الاردني بالذهب وفق الاتفاقات الدولية التي تكون المملكة طرفا فيها ، وينشر هذا السعر المعين في الجريدة الرسمية . >> المادة المعدلة المادة 6 من قانون البنك المركزي الاردني المعدل رقم 16 لسنة 1992
يلغى نص المادة 25 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :
أ . يعين مجلس الوزراء بعد التشاور مع البنك المركزي سعر تعادل الدينار الاردني بالذهب او بحقوق السحب الخاصة وفق الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها وينشر هذا السعر المعين في الجريدة الرسمية.
ب. ينشر البنك المركزي من حين لآخر اسعار بيع وشراء العملات الاجنبية ذات الاهمية بالنسبة للعلاقات الاقتصادية الدولية للمملكة. المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 31-05-1979 >> قبل التعديل
يعين مجلس الوزراء ، بعد التشاور مع البنك المركزي ، سعر تعادل الدينار الاردني بالذهب وفق الاتفاقات الدولية التي تكون المملكة طرفا فيها ، وينشر هذا السعر المعين في الجريدة الرسمية . >> المادة المعدلة المادة 6 من قانون البنك المركزي الاردني المؤقت المعدل رقم 19 لسنة 1979
يلغى نص المادة 25 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :
أ . يعين مجلس الوزراء بعد التشاور مع البنك المركزي سعر تعادل الدينار الاردني بالذهب او بحقوق السحب الخاصة وفق الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها وينشر هذا السعر المعين في الجريدة الرسمية.
ب. ينشر البنك المركزي من حين لآخر اسعار بيع وشراء العملات الاجنبية ذات الاهمية بالنسبة للعلاقات الاقتصادية الدولية للمملكة.
المادة (26) البيع و الوفاء بالمملكة
أ- يجب ان يجري كل بيع او وفاء في المملكة بالدينار الاردني ويجب ان يحرر به كل سند او عقد او كمبيالة او وثيقة ايا كانت اذا تضمنت دفعا او التزاما ماليا . ب- يجوز ان تستعمل عملة اجنبية للاغراض السالفة شريطة ان يتم ذلك وفق احكام قانون مراقبة العملة الاجنبية والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه .
المادة (27) اصدار اوراق النقد و المسكوكات
للبنك المركزي وحده حق اصدار اوراق النقد والمسكوكات في المملكة وتكون هذه الاوراق والمسكوكات وحدها العملة القانونية لدفع اي مبلغ كان .
المادة (28) فئات النقد
أ- يحدد مجلس الوزراء – بناء على تنسيب المجلس – فئات اوراق النقد والمسكوكات واسماؤها وصورها واشكالها وموادها وخصائصها الاخرى وذلك بمقتضى نظام ينشر في الجريدة الرسمية وباية وسيلة اخرى من وسائل الاعلام التي يقررها البنك المركزي . ب- تصدر المسكوكات التذكارية والخاصة بقرار من مجلس الوزراء ويحدد البنك المركزي المواصفات والاشكال التي يضعها لذلك. المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-05-1992 >> قبل التعديل
يحدد مجلس الوزراء – بناء على تنسيب المجلس – فئات اوراق النقد والمسكوكات واسماؤها وصورها واشكالها وموادها وخصائصها الاخرى وذلك بمقتضى نظام ينشر في الجريدة الرسمية وباية وسيلة اخرى من وسائل الاعلام التي يقررها البنك المركزي . >> المادة المعدلة المادة 7 من قانون البنك المركزي الاردني المعدل رقم 16 لسنة 1992
تعدل المادة 28 من القانون الاصلي باعتبار ما جاء فيها فقرة ا واضافة الفقرة ب التالية اليها :
ب. تصدر المسكوكات التذكارية والخاصة بقرار من مجلس الوزراء ويحدد البنك المركزي المواصفات والاشكال التي يضعها لذلك. المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 31-05-1979 >> قبل التعديل
يحدد مجلس الوزراء – بناء على تنسيب المجلس – فئات اوراق النقد والمسكوكات واسماؤها وصورها واشكالها وموادها وخصائصها الاخرى وذلك بمقتضى نظام ينشر في الجريدة الرسمية وباية وسيلة اخرى من وسائل الاعلام التي يقررها البنك المركزي . >> المادة المعدلة المادة 7 من قانون البنك المركزي الاردني المؤقت المعدل رقم 19 لسنة 1979
تعدل المادة 28 من القانون الاصلي باعتبار ما جاء فيها فقرة (أ) واضافة الفقرة ( ب ) التالية اليها :
ب. تصدر المسكوكات التذكارية والخاصة بقرار من مجلس الوزراء ويحدد البنك المركزي المواصفات والاشكال التي يضعها لذلك ولمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس اعتبار أي من هذه المسكوكات عملة قانونية .
المادة (29) اصدار اوراق النقد
أ- يقرر البنك المركزي الظروف والشروط التي يصدر بمقتضاها اوراق النقد والمسكوكات ويقوم باعادة اصدارها وتبديلها . ب- لا يلزم البنك المركزي بدفع تعويض عن ورقة نقدية او مسكوكة فقدت او سرقت او تلفت او شوهت ، وللبنك المركزي ، وبمحض اختياره ووفق الشروط التي يقررها ، ان يدفع قيمة مثل هذه الاوراق والمسكوكات .
المادة (30) أعلان فئة نقدية انها غير قانونية
أ- يعلن مجلس الوزراء بناء على توصية البنك المركزي بان احدى فئات اوراق النقد والمسكوكات ستصبح بتاريخ معين ، عملة غير قانونية وينشر الاعلان في الجريدة الرسمية وباية وسيلة اخرى من وسائل الاعلام ، ويعطي الاعلان للجمهور مهلة معقولة لا تقل عن اسبوعين ولا تزيد عن سنتين يتم خلالها سحب تلك الفئة ودفع قيمتها الاسمية باية عمله قانونية قيد التداول في المملكة . ب- بعد انقضاء المدة المحددة للاستبدال تضاف قيمة اوراق النقد والمسكوكات التي لم تستبدل الى حساب الخزينة لدى البنك المركزي واذا قدمت اوراق نقد او مسكوكات بعد ذلك يدفع البنك المركزي قيمتها ويقيدها على حساب الخزينة لديه ولمجلس الوزراء تحديد المدة التي يراها مناسبة لوقف دفع قيمة تلك الاوراق والمسكوكات بناء على تنسيب البنك المركزي . المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-05-1992 >> قبل التعديل
أ- يعلن مجلس الوزراء بناء على توصية البنك المركزي بان احدى فئات اوراق النقد والمسكوكات ستصبح بتاريخ معين ، عملة غير قانونية وينشر الاعلان في الجريدة الرسمية وباية وسيلة اخرى من وسائل الاعلام ، ويعطي الاعلان للجمهور مهلة معقولة لا تقل عن اسبوعين ولا تزيد عن سنتين يتم خلالها سحب تلك الفئة ودفع قيمتها الاسمية باية عمله قانونية قيد التداول في المملكة . ب- بعد انقضاء المدة المحددة للاستبدال تضاف قيمة اوراق النقد والمسكوكات التي لم تستبدل الى حساب الخزينة لدى البنك المركزي واذا قدمت اوراق نقد او مسكوكات بعد ذلك يدفع البنك المركزي قيمتها ويقيدها على حساب الخزينة لديه . >> المادة المعدلة المادة 8 من قانون البنك المركزي الاردني المعدل رقم 16 لسنة 1992
تعدل الفقرة ب من المادة 30 من القانون الاصلي باضافة العبارة التالية الى اخرها :
ولمجلس الوزراء تحديد المدة التي يراها مناسبة لوقف دفع قيمة تلك الاوراق والمسكوكات بناء على تنسيب البنك المركزي . المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 31-05-1979 >> قبل التعديل
أ- يعلن مجلس الوزراء بناء على توصية البنك المركزي بان احدى فئات اوراق النقد والمسكوكات ستصبح بتاريخ معين ، عملة غير قانونية وينشر الاعلان في الجريدة الرسمية وباية وسيلة اخرى من وسائل الاعلام ، ويعطي الاعلان للجمهور مهلة معقولة لا تقل عن اسبوعين ولا تزيد عن سنتين يتم خلالها سحب تلك الفئة ودفع قيمتها الاسمية باية عمله قانونية قيد التداول في المملكة . ب- بعد انقضاء المدة المحددة للاستبدال تضاف قيمة اوراق النقد والمسكوكات التي لم تستبدل الى حساب الخزينة لدى البنك المركزي واذا قدمت اوراق نقد او مسكوكات بعد ذلك يدفع البنك المركزي قيمتها ويقيدها على حساب الخزينة لديه . >> المادة المعدلة المادة 8 من قانون البنك المركزي الاردني المؤقت المعدل رقم 19 لسنة 1979
تعدل الفقرة ( ب ) من المادة 30 من القانون الاصلي باضافة العبارة التالية الى اخرها :
ولمجلس الوزراء تحديد المدة التي يراها مناسبة لوقف دفع قيمة تلك الاوراق والمسكوكات بناء على تنسيب البنك المركزي .
المادة (31) قيمة اوراق النقد
على البنك المركزي ان يحتفظ بموجودات لا تقل قيمتها في اي وقت من الاوقات عن قيمة اوراق النقد المتداولة وتقتصر هذه الموجودات على كل او بعض مما يلي:-أ- الذهب والمسكوكات الذهبية باي شكل .ب- مساهمات المملكة بالذهب والعملات الاجنبية القابلة للتحويل في اية مؤسسة مالية اقليمية او دولية .ج- موجودات المملكة من حقوق السحب الخاصة .د- العملات الاجنبية القابلة للتحويل على شكل نقود او ودائع تحت الطلب او لاجل او شهادات ايداع او قبولات بنوك شريطة ان لا تزيد مدة استحقاقها عن سنتين .هـ- الاوراق المالية التي تصدرها او تكفلها حكومة اجنبية او احدى مؤسساتها الرسمية او مؤسسة مالية دولية وتكون محررة بعملة قابلة للتحويل.و- اية موجودات بالعملات الاجنبية بما في ذلك الارصدة الدائنة لصالح المملكة في اتفاقات الدفع والتقاص .ز- الأوراق المالية الحكومية القابلة للتداول. المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 16-06-2016 >> قبل التعديل على البنك المركزي ان يحتفظ بموجودات لا تقل قيمتها في اي وقت من الاوقات عن قيمة اوراق النقد المتداولة وتقتصر هذه الموجودات على كل او بعض مما يلي:- أ- الذهب والمسكوكات الذهبية باي شكل . ب- مساهمات المملكة بالذهب والعملات الاجنبية القابلة للتحويل في اية مؤسسة مالية اقليمية او دولية . ج- موجودات المملكة من حقوق السحب الخاصة . د- العملات الاجنبية القابلة للتحويل على شكل نقود او ودائع تحت الطلب او لاجل او شهادات ايداع او قبولات بنوك شريطة ان لا تزيد مدة استحقاقها عن سنتين . هـ- الاوراق المالية التي تصدرها او تكفلها حكومة اجنبية او احدى مؤسساتها الرسمية او مؤسسة مالية دولية وتكون محررة بعملة قابلة للتحويل ولا تزيد مدة استحقاقها بعد ان تصبح في حوزة البنك المركزي عن عشر سنوات . و- اية موجودات بالعملات الاجنبية بما في ذلك الارصدة الدائنة لصالح المملكة في اتفاقات الدفع والتقاص . ز- السندات الاردنية الحكومية والسندات التي تصدرها المؤسسات العامة او مؤسسات الاقراض المتخصصة بكفالة الحكومة وتطرحها للبيع في الاسواق شريط الا تزيد مدة استحقاق هذا السندات بعد ان تصبح في حوزة البنك المركزي عن عشر سنوات. >> المادة المعدلة المادة 13 من قانون معدل لقانون البنك المركزي الأردني تعدل المادة (31) من القانون الأصلي على النحو التالي:- أولا: بإلغاء عبارة (ولا تزيد مدة استحقاقها بعد أن تصبح في حوزة البنك المركزي عن عشر سنوات) الواردة في آخر الفقرة (هـ) منها. ثانيا: بإلغاء نص الفقرة (ز) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:- ز- الأوراق المالية الحكومية القابلة للتداول. المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-05-1992 >> قبل التعديل
على البنك المركزي ان يحتفظ بموجودات لا تقل قيمتها في اي وقت من الاوقات عن قيمة اوراق النقد المتداولة وتقتصر هذه الموجودات على كال او بعض مما يلي:- أ- الذهب والمسكوكات الذهبية باي شكل . ب- مساهمات المملكة بالذهب والعملات الاجنبية القابلة للتحويل في اية مؤسسة مالية اقليمية او دولية . ج- موجودات المملكة من حقوق السحب الخاصة . د- العملات الاجنبية القابلة للتحويل على شكل نقود او ودائع تحت الطلب او لاجل او شهادات ايداع او قبولات بنوك شريطة ان لا تزيد مدة استحقاقها عن سنتين . هـ- الاوراق المالية التي تصدرها او تكفلها حكومة اجنبية او احدى مؤسساتها الرسمية او مؤسسة مالية دولية وتكون محررة بعملة قابلة للتحويل ولا تزيد مدة استحقاقها بعد ان تصبح في حوزة البنك المركزي عن عشر سنوات . و- اية موجودات بالعملات الاجنبية بما في ذلك الارصدة الدائنة لصالح المملكة في اتفاقات الدفع والتقاص . ز- السندات الاردنية الحكومية والسندات التي تصدرها المؤسسات العامة بكفالة الحكومة وتطرحها للبيع في الاسواق ، شريطة الا تزيد مدة استحقاق هذه السندات بعد ان تصبح في حوزة البنك المركزي عن عشر سنوات . >> المادة المعدلة المادة 9 من قانون البنك المركزي الاردني المعدل رقم 16 لسنة 1992
يلغى نص الفقرة ز من المادة 31 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :
ز. السندات الاردنية الحكومية والسندات التي تصدرها المؤسسات العامة او مؤسسات الاقراض المتخصصة بكفالة الحكومة وتطرحها للبيع في الاسواق شريط الا تزيد مدة استحقاق هذا السندات بعد ان تصبح في حوزة البنك المركزي عن عشر سنوات. المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 31-05-1979 >> قبل التعديل
على البنك المركزي ان يحتفظ بموجودات لا تقل قيمتها في اي وقت من الاوقات عن قيمة اوراق النقد المتداولة وتقتصر هذه الموجودات على كال او بعض مما يلي:- أ- الذهب والمسكوكات الذهبية باي شكل . ب- مساهمات المملكة بالذهب والعملات الاجنبية القابلة للتحويل في اية مؤسسة مالية اقليمية او دولية . ج- موجودات المملكة من حقوق السحب الخاصة . د- العملات الاجنبية القابلة للتحويل على شكل نقود او ودائع تحت الطلب او لاجل او شهادات ايداع او قبولات بنوك شريطة ان لا تزيد مدة استحقاقها عن سنتين . هـ- الاوراق المالية التي تصدرها او تكفلها حكومة اجنبية او احدى مؤسساتها الرسمية او مؤسسة مالية دولية وتكون محررة بعملة قابلة للتحويل ولا تزيد مدة استحقاقها بعد ان تصبح في حوزة البنك المركزي عن عشر سنوات . و- اية موجودات بالعملات الاجنبية بما في ذلك الارصدة الدائنة لصالح المملكة في اتفاقات الدفع والتقاص . ز- السندات الاردنية الحكومية والسندات التي تصدرها المؤسسات العامة بكفالة الحكومة وتطرحها للبيع في الاسواق ، شريطة الا تزيد مدة استحقاق هذه السندات بعد ان تصبح في حوزة البنك المركزي عن عشر سنوات . >> المادة المعدلة المادة 9 من قانون البنك المركزي الاردني المؤقت المعدل رقم 19 لسنة 1979
يلغى نص الفقرة ( ز) من المادة 31 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :
ز. السندات الاردنية الحكومية والسندات التي تصدرها المؤسسات العامة او مؤسسات الاقراض المتخصصة بكفالة الحكومة وتطرحها للبيع في الاسواق شريط الا تزيد مدة استحقاق هذا السندات بعد ان تصبح في حوزة البنك المركزي عن عشر سنوات.
المادة (32) استيراد الذهب او اوراق النقد
للبنك المركزي ان يستورد الذهب او اوراق النقد الاجنبية باي شكل وان يصدرها ويبيعها ويشتريها ويمتلكها او يقبلها كوديعة او يتعامل بها وذلك بالشروط وبالاسعار التي يقررها .
المادة (33) عدم جواز تعامل البنك بالعملة الاجنبية
لا يجوز ان يتعامل البنك المركزي بالعملة الاجنبية الا اذا نص قانون آخر على خلاف ذلك ، الا مع:-أ- البنوك .ب- الحكومة .ج- المؤسسات العامة ومؤسسات الاقراض المتخصصة .د- البنوك المركزية والتجارية والمؤسسات المالية الاجنبية .هـ- الحكومات والمؤسسات الحكومية الاجنبية .و- المؤسسات المالية الدولية والاقليمية . المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 16-06-2016 >> قبل التعديل لا يجوز ان يتعامل البنك المركزي بالعملة الاجنبية الا اذا نص قانون آخر على خلاف ذلك ، الا مع:- أ- البنوك المرخصة . ب- الحكومة . ج- المؤسسات العامة ومؤسسات الاقراض المتخصصة . د- البنوك المركزية والتجارية والمؤسسات المالية الاجنبية . هـ- الحكومات والمؤسسات الحكومية الاجنبية . و- المؤسسات المالية الدولية والاقليمية . >> المادة المعدلة المادة 2 من قانون معدل لقانون البنك المركزي الأردني يعدل القانون الأصلي بإلغاء كلمتي (المرخص) و (المرخصة) حيثما ورد النص عليهما في هذا القانون.
المادة (34) تطبق احكام اي قانون لمراقبة العملة الاجنبية
يتولى البنك المركزي تطبيق احكام أي قانون معمول به في المملكة لمراقبة العملة الاجنبية .
المادة (35) وظائف البنك
أ- يتولى البنك المركزي تطبيق أي اتفاق للمدفوعات تكون المملكة طرفا فيه واتخاذ الإجراءات اللازمة للربط البيني مع أنظمة المدفوعات الدولية.ب- للبنك المركزي ان يساهم في رأسمال اي اتحاد للمدفوعات تكون المملكة عضوا فيه . المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 16-06-2016 >> قبل التعديل أ- يتولى البنك المركزي تطبيق أي اتفاق للمدفوعات تكون المملكة طرفا فيه . ب- للبنك المركزي ان يساهم في رأسمال اي اتحاد للمدفوعات تكون المملكة عضوا فيه . >> المادة المعدلة المادة 14 من قانون معدل لقانون البنك المركزي الأردني تعدل المادة (35) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (واتخاذ الإجراءات اللازمة للربط البيني مع أنظمة المدفوعات الدولية) إلى آخر الفقرة (أ) منها.
المادة (36) وظائف البنك
أ- يمثل البنك المركزي المملكة لدى صندوق النقد الدولي وصندوق النقد العربي والمؤسسات النقدية الدولية الاخرى كما يمثلها في جميع علاقاتها النقدية مع هذه المؤسسات. ب- البنك المركزي مكان الايداع لما تمتلكه بالدينار الاردني المؤسسات المالية الدولية والاقليمية التي تكون المملكة عضوا فيها . المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-05-1992 >> قبل التعديل
أ- يمثل البنك المركزي المملكة في كافة علاقاتها مع صندوق النقد الدولي . ب- البنك المركزي مكان الايداع لما تمتلكه بالدينار الاردني المؤسسات المالية الدولية والاقليمية التي تكون المملكة عضواً فيها . >> المادة المعدلة المادة 10 من قانون البنك المركزي الاردني المعدل رقم 16 لسنة 1992
يلغى نص الفقرة أ من المادة 36 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :
أ . يمثل البنك المركزي المملكة لدى صندوق النقد الدولي وصندوق النقد العربي والمؤسسات النقدية الدولية الاخرى كما يمثلها في جميع علاقاتها النقدية مع هذه المؤسسات. المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 31-05-1979 >> قبل التعديل
أ- يمثل البنك المركزي المملكة في كافة علاقاتها مع صندوق النقد الدولي . ب- البنك المركزي مكان الايداع لما تمتلكه بالدينار الاردني المؤسسات المالية الدولية والاقليمية التي تكون المملكة عضواً فيها . >> المادة المعدلة المادة 10 من قانون البنك المركزي الاردني المؤقت المعدل رقم 19 لسنة 1979
يلغى نص الفقرة (أ) من المادة 36 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :
أ . يمثل البنك المركزي المملكة لدى صندوق النقد الدولي وصندوق النقد العربي والمؤسسات النقدية الدولية الاخرى كما يمثلها في جميع علاقاتها النقدية مع هذه المؤسسات.
المادة (37) وظائف البنك
أ- يفتح البنك المركزي حسابات للبنوك ويقبل ودائعها وبناء على طلبها يحصل الاموال والمطالبات النقدية الاخرى المتحققة لها ، ويدفع بالنيابة عنها ، أية مطالبات متحققة عليها ، وبشكل عام يقوم بعمل بنك للبنوك.ب- يقدم البنك المركزي للبنوك خدمة التقاص فيما بينها وخدمة تبادل معلومات الائتمان الخاصة بعملاتها ، وعلى البنوك ان تشارك في اية ترتيبات يضعها البنك المركزي لذلك بعد التشاور معها.ج- للبنك المركزي ان يقدم للبنوك اية خدمات اخرى يراها مناسبة وذلك بعد التشاور معها.د- للبنك المركزي ان يقوم بتأسيس معهد للدراسات المصرفية بالاشتراك مع البنوك والمؤسسات والشركات المالية وفق نظام خاص يصدره لهذه الغاية. المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 16-06-2016 >> قبل التعديل أ- يفتح البنك المركزي حسابات للبنوك المرخصة ويقبل ودائعها وبناء على طلبها يحصل الاموال والمطالبات النقدية الاخرى المتحققة لها ، ويدفع بالنيابة عنها ، أية مطالبات متحققة عليها ، وبشكل عام يقوم بعمل بنك للبنوك المرخصة . ب- يقدم البنك المركزي للبنوك المرخصة خدمة التقاص فيما بينها وخدمة تبادل معلومات الائتمان الخاصة بعملاتها ، وعلى البنوك المرخصة ان تشارك في اية ترتيبات يضعها البنك المركزي لذلك بعد التشاور معها . ج- للبنك المركزي ان يقدم للبنوك المرخصة اية خدمات اخرى يراها مناسبة وذلك بعد التشاور معها . د- للبنك المركزي ان يقوم بتأسيس معهد للدراسات المصرفية بالاشتراك مع البنوك المرخصة ومؤسسات الاقراض المتخصصة وفق نظام خاص يصدره لهذه الغاية . هـ- للبنك المركزي ان يقوم بالاشتراك مع البنوك المرخصة ومؤسسات الاقراض المتخصصة بتاسيس مؤسسة لضمان الودائع بحد اعلى وفق نظام خاص يصدر لهذه الغاية . >> المادة المعدلة المادة 15 من قانون معدل لقانون البنك المركزي الأردني تعدل المادة (37) من القانون الأصلي على النحو التالي:- أولاً : بإلغاء عبارة (ومؤسسات الإقراض المتخصصة) الواردة في الفقرة (د) منها والاستعاضة عنها بعبارة (والمؤسسات والشركات المالية). ثانياً : بإلغاء الفقرة (هـ) منها. المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 16-06-2016 >> قبل التعديل أ- يفتح البنك المركزي حسابات للبنوك المرخصة ويقبل ودائعها وبناء على طلبها يحصل الاموال والمطالبات النقدية الاخرى المتحققة لها ، ويدفع بالنيابة عنها ، أية مطالبات متحققة عليها ، وبشكل عام يقوم بعمل بنك للبنوك المرخصة . ب- يقدم البنك المركزي للبنوك المرخصة خدمة التقاص فيما بينها وخدمة تبادل معلومات الائتمان الخاصة بعملاتها ، وعلى البنوك المرخصة ان تشارك في اية ترتيبات يضعها البنك المركزي لذلك بعد التشاور معها . ج- للبنك المركزي ان يقدم للبنوك المرخصة اية خدمات اخرى يراها مناسبة وذلك بعد التشاور معها . د- للبنك المركزي ان يقوم بتأسيس معهد للدراسات المصرفية بالاشتراك مع البنوك المرخصة ومؤسسات الاقراض المتخصصة وفق نظام خاص يصدره لهذه الغاية . هـ- للبنك المركزي ان يقوم بالاشتراك مع البنوك المرخصة ومؤسسات الاقراض المتخصصة بتاسيس مؤسسة لضمان الودائع بحد اعلى وفق نظام خاص يصدر لهذه الغاية . >> المادة المعدلة المادة 2 من قانون معدل لقانون البنك المركزي الأردني يعدل القانون الأصلي بإلغاء كلمتي (المرخص) و (المرخصة) حيثما ورد النص عليهما في هذا القانون. المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-05-1992 >> قبل التعديل
أ- يفتح البنك المركزي حسابات للبنوك المرخصة ويقبل ودائعها وبناء على طلبها يحصل الاموال والمطالبات النقدية الاخرى المتحققة لها ، ويدفع بالنيابة عنها ، أية مطالبات متحققة عليها ، وبشكل عام يقوم بعمل بنك للبنوك المرخصة . ب- يقدم البنك المركزي للبنوك المرخصة خدمة التقاص فيما بينها وخدمة تبادل معلومات الائتمان الخاصة بعملاتها ، وعلى البنوك المرخصة ان تشارك في اية ترتيبات يضعها البنك المركزي لذلك بعد التشاور معها . ج- للبنك المركزي ان يقدم للبنوك المرخصة اية خدمات اخرى يراها مناسبة وذلك بعد التشاور معها . د- للبنك المركزي ان يقوم بتأسيس معهد للدراسات المصرفية بالاشتراك مع البنوك المرخصة ومؤسسات الاقراض المتخصصة وفق نظام خاص يصدره لهذه الغاية . هـ- للبنك المركزي ان يقوم بالاشتراك مع البنوك المرخصة ومؤسسات الاقراض المتخصصة بتأسيس مؤسسة لضمان الودائع وفق نظام خاص يصدر لهذه الغاية . >> المادة المعدلة المادة 11 من قانون البنك المركزي الاردني المعدل رقم 16 لسنة 1992
يلغى نص الفقرة هـ من المادة 37 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :
هـ. للبنك المركزي ان يقوم بالاشتراك مع البنوك المرخصة ومؤسسات الاقراض المتخصصة بتاسيس مؤسسة لضمان الودائع بحد اعلى وفق نظام خاص يصدر لهذه الغاية. المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 31-05-1979 >> قبل التعديل
أ- يفتح البنك المركزي حسابات للبنوك المرخصة ويقبل ودائعها وبناء على طلبها يحصل الاموال والمطالبات النقدية الاخرى المتحققة لها ، ويدفع بالنيابة عنها ، أية مطالبات متحققة عليها ، وبشكل عام يقوم بعمل بنك للبنوك المرخصة . ب- يقدم البنك المركزي للبنوك المرخصة خدمة التقاص فيما بينها وخدمة تبادل معلومات الائتمان الخاصة بعملاتها ، وعلى البنوك المرخصة ان تشارك في اية ترتيبات يضعها البنك المركزي لذلك بعد التشاور معها . ج- للبنك المركزي ان يقدم للبنوك المرخصة اية خدمات اخرى يراها مناسبة وذلك بعد التشاور معها . د- للبنك المركزي ان يقوم بتأسيس معهد للدراسات المصرفية بالاشتراك مع البنوك المرخصة ومؤسسات الاقراض المتخصصة وفق نظام خاص يصدره لهذه الغاية . هـ- للبنك المركزي ان يقوم بالاشتراك مع البنوك المرخصة ومؤسسات الاقراض المتخصصة بتأسيس مؤسسة لضمان الودائع وفق نظام خاص يصدر لهذه الغاية . >> المادة المعدلة المادة 11 من قانون البنك المركزي الاردني المؤقت المعدل رقم 19 لسنة 1979
يلغى نص الفقرة هـ من المادة 37 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :
هـ. للبنك المركزي ان يقوم بالاشتراك مع البنوك المرخصة ومؤسسات الاقراض المتخصصة بتاسيس مؤسسة لضمان الودائع والقروض بحد اعلى وفق نظام خاص يصدر لهذه الغاية.
المادة (38) وظائف البنك
للبنك المركزي ان يفتح حسابات لمؤسسات الاقراض المتخصصة وان يقبل ودائعها ويحصل الاموال والمطالبات النقدية الاخرى المتحققة لها وعليها وبشكل عام له ان يقوم بعمل بنك لهذه المؤسسات .
المادة (39) وظائف البنك
أ- للبنك المركزي أن يخصم أو يعيد الخصم أو أن يبيع أو أن يشتري من البنوك ما يلي:-1- الأوراق المالية الحكومية.2- الأوراق المالية المصدرة من البنك المركزي.3- الأسناد والكمبيالات المحررة في المملكة على أن تحقق فيها الشروط التي يحددها البنك المركزي سواء من حيث قطاعات الأعمال والأنشطة الاقتصادية التي تمولها أو من حيث مواعيد استحقاقها وأحكام خصمها.ب- للبنك المركزي ان يمنح البنوك ومؤسسات الإقراض المتخصصة سلفاً أو تمويلاً بالشروط والضوابط التي يراها مناسبة على أن تكون كامل قيمها مضمونة بأي من الأوراق والأسناد والكمبيالات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة أو بأي ضمانات أو ترتيبات أخرى يراها المجلس مناسبة. المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 16-06-2016 >> قبل التعديل أ- للبنك المركزي ان يخصم او يعيد خصم او ان يبيع أو أن يشتري من البنوك المرخصة وثائق الائتمان المذكورة ادناه : 1- الاسناد والكمبيالات المحررة في المملكة لتمويل العمليات التجارية الحقيقية شريطة الا تزيد مدة استحقاقها عن 90 يوما من تاريخ امتلاك البنك المركزي لها وان يتعهد البنك المرخص باعادة شرائها في المواعيد التي يحددها البنك المركزي . 2- الاسناد والكمبيالات ووثائق الائتمان الاخرى المحررة في المملكة لتمويل العمليات الصناعية السياحية او الزراعية او الانشائية او التعدينية شريطة ان لا تزيد مدتها عن تسعة اشهر من تاريخ امتلاك البنك المركزي لها ولها ان يتعهد البنك المرخص باعادة شرائها في المواعيد التي يحددها البنك المركزي وللبنك المركزي ان يطالب بالتنازل عن الانتاج او الملك او ان يضعها قيد الرهن او الحجز لصالحه وله ان يطالب بأية كفالة او ضمانة اخرى . 3- السندات الحكومية شريطة ان لا تزيد مدة استحقاقها عن عشر سنوات من تاريخ تقديمها للبنك المركزي . 4- سندات المؤسسات العامة المكفولة من الحكومة والمطروحة للاكتتاب العام شريطة ان لا تزيد مدة استحقاقها عن عشر سنوات من تاريخ تقديمها للبنك المركزي . ب- وللبنك المركزي ان يمنح البنوك المرخصة ، سلفات لمدد محددة لا تزيد عن تسعة اشهر بضمانة الوثائق التالية :- 1- وثائق الائتمان المذكورة في الفقرة (أ) اعلاه . 2- شهادات الاستيداع القابلة للتحويل والصادرة عن مستودعات مقبولة لدى البنك المركزي او معتمدة لدى سلطات الجمارك شريطة ان تكون البضاعة مؤمنة وغير قابلة للتلف . 3- وثائق الشحن القابلة للتحويل والخاصة بالاستيراد والتصدير شريطة ان تكون البضاعة مؤمنة وغير قابلة للتلف . >> المادة المعدلة المادة 16 من قانون معدل لقانون البنك المركزي الأردني يلغى نص كل من المادتين (39) و (40) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بما يلي:- المادة 39- أ- للبنك المركزي أن يخصم أو يعيد الخصم أو أن يبيع أو أن يشتري من البنوك ما يلي:- 1- الأوراق المالية الحكومية. 2- الأوراق المالية المصدرة من البنك المركزي. 3- الأسناد والكمبيالات المحررة في المملكة على أن تحقق فيها الشروط التي يحددها البنك المركزي سواء من حيث قطاعات الأعمال والأنشطة الاقتصادية التي تمولها أو من حيث مواعيد استحقاقها وأحكام خصمها. ب- للبنك المركزي ان يمنح البنوك ومؤسسات الإقراض المتخصصة سلفاً أو تمويلاً بالشروط والضوابط التي يراها مناسبة على أن تكون كامل قيمها مضمونة بأي من الأوراق والأسناد والكمبيالات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة أو بأي ضمانات أو ترتيبات أخرى يراها المجلس مناسبة. المادة 40- إذا وجد البنك المركزي ان نشاط أي مؤسسة مالية يؤثر في أي من أهدافه ومهامه بمقتضى أحكام هذا القانون فله أن يتعامل معها وفق الشروط والضوابط التي يراها المجلس مناسبة. المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 16-06-2016 >> قبل التعديل أ- للبنك المركزي ان يخصم او يعيد خصم او ان يبيع أو أن يشتري من البنوك المرخصة وثائق الائتمان المذكورة ادناه : 1- الاسناد والكمبيالات المحررة في المملكة لتمويل العمليات التجارية الحقيقية شريطة الا تزيد مدة استحقاقها عن 90 يوما من تاريخ امتلاك البنك المركزي لها وان يتعهد البنك المرخص باعادة شرائها في المواعيد التي يحددها البنك المركزي . 2- الاسناد والكمبيالات ووثائق الائتمان الاخرى المحررة في المملكة لتمويل العمليات الصناعية السياحية او الزراعية او الانشائية او التعدينية شريطة ان لا تزيد مدتها عن تسعة اشهر من تاريخ امتلاك البنك المركزي لها ولها ان يتعهد البنك المرخص باعادة شرائها في المواعيد التي يحددها البنك المركزي وللبنك المركزي ان يطالب بالتنازل عن الانتاج او الملك او ان يضعها قيد الرهن او الحجز لصالحه وله ان يطالب بأية كفالة او ضمانة اخرى . 3- السندات الحكومية شريطة ان لا تزيد مدة استحقاقها عن عشر سنوات من تاريخ تقديمها للبنك المركزي . 4- سندات المؤسسات العامة المكفولة من الحكومة والمطروحة للاكتتاب العام شريطة ان لا تزيد مدة استحقاقها عن عشر سنوات من تاريخ تقديمها للبنك المركزي . ب- وللبنك المركزي ان يمنح البنوك المرخصة ، سلفات لمدد محددة لا تزيد عن تسعة اشهر بضمانة الوثائق التالية :- 1- وثائق الائتمان المذكورة في الفقرة (أ) اعلاه . 2- شهادات الاستيداع القابلة للتحويل والصادرة عن مستودعات مقبولة لدى البنك المركزي او معتمدة لدى سلطات الجمارك شريطة ان تكون البضاعة مؤمنة وغير قابلة للتلف . 3- وثائق الشحن القابلة للتحويل والخاصة بالاستيراد والتصدير شريطة ان تكون البضاعة مؤمنة وغير قابلة للتلف . >> المادة المعدلة المادة 2 من قانون معدل لقانون البنك المركزي الأردني يعدل القانون الأصلي بإلغاء كلمتي (المرخص) و (المرخصة) حيثما ورد النص عليهما في هذا القانون.
المادة (40) منح القروض
إذا وجد البنك المركزي ان نشاط أي مؤسسة مالية يؤثر في أي من أهدافه ومهامه بمقتضى أحكام هذا القانون فله أن يتعامل معها وفق الشروط والضوابط التي يراها المجلس مناسبة. المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 16-06-2016 >> قبل التعديل للبنك المركزي ان يمنح مؤسسات الاقراض المتخصصة قروضاً لاجل لا يزيد عن خمس سنوات بضمان اي من وثائق الائتمان التالية : أ . وثائق الائتمان المحررة في المملكة وخاصة الكمبيالات والاسناد والاقساط الناشئة عن القروض التي منحتها المؤسسة المتخصصة المقترضة شريطة ان لا تزيد مدة استحقاق تلك الوثائق والقروض على سبع سنوات من تاريخ تقديمها للبنك المركزي. ب. السندات الحكومية شريطة ان لا تزيد مدة استحقاقها على عشر سنوات من تاريخ تقديمها للبنك المركزي. ج. سندات المؤسسات العامة المكفولة من قبل الحكومة والمطروحة للاكتتاب العام، شريطة ان لا تزيد مدة استحقاقها على عشر سنوات من تاريخ تقديمها للبنك المركزي. >> المادة المعدلة المادة 16 من قانون معدل لقانون البنك المركزي الأردني يلغى نص كل من المادتين (39) و (40) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بما يلي:- المادة 39- أ- للبنك المركزي أن يخصم أو يعيد الخصم أو أن يبيع أو أن يشتري من البنوك ما يلي:- 1- الأوراق المالية الحكومية. 2- الأوراق المالية المصدرة من البنك المركزي. 3- الأسناد والكمبيالات المحررة في المملكة على أن تحقق فيها الشروط التي يحددها البنك المركزي سواء من حيث قطاعات الأعمال والأنشطة الاقتصادية التي تمولها أو من حيث مواعيد استحقاقها وأحكام خصمها. ب- للبنك المركزي ان يمنح البنوك ومؤسسات الإقراض المتخصصة سلفاً أو تمويلاً بالشروط والضوابط التي يراها مناسبة على أن تكون كامل قيمها مضمونة بأي من الأوراق والأسناد والكمبيالات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة أو بأي ضمانات أو ترتيبات أخرى يراها المجلس مناسبة. المادة 40- إذا وجد البنك المركزي ان نشاط أي مؤسسة مالية يؤثر في أي من أهدافه ومهامه بمقتضى أحكام هذا القانون فله أن يتعامل معها وفق الشروط والضوابط التي يراها المجلس مناسبة. المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-03-1992 >> قبل التعديل للبنك المركزي ان يمنح مؤسسات الاقراض المتخصصة قروضاً لاجل لا يزيد عن خمس سنوات بضمان اي من وثائق الائتمان التالية : أ . وثائق الائتمان المحررة في المملكة وخاصة الكمبيالات والاسناد والاقساط الناشئة عن القروض التي منحتها المؤسسة المتخصصة المقترضة شريطة ان لا تزيد مدة استحقاق تلك الوثائق والقروض على سبع سنوات من تاريخ تقديمها للبنك المركزي. ب. السندات الحكومية شريطة ان لا تزيد مدة استحقاقها على عشر سنوات من تاريخ تقديمها للبنك المركزي. ج. سندات المؤسسات العامة المكفولة من قبل الحكومة والمطروحة للاكتتاب العام، شريطة ان لا تزيد مدة استحقاقها على عشر سنوات من تاريخ تقديمها للبنك المركزي. >> المادة المعدلة المادة 2 من قانون البنك المركزي الاردني المعدل رقم 10 لسنة 1992
يعدل ما جاء في المادة 40 من القانون الاصلي بالغائها والاستعاضة عنها بما يلي :
المادة 40 :
للبنك المركزي ان يمنح مؤسسات الاقراض المتخصصة قروضاً لاجل لا يزيد عن خمس سنوات بضمان اي من وثائق الائتمان التالية :
أ . وثائق الائتمان المحررة في المملكة وخاصة الكمبيالات والاسناد والاقساط الناشئة عن القروض التي منحتها المؤسسة المتخصصة المقترضة شريطة ان لا تزيد مدة استحقاق تلك الوثائق والقروض على سبع سنوات من تاريخ تقديمها للبنك المركزي.
ب. السندات الحكومية شريطة ان لا تزيد مدة استحقاقها على عشر سنوات من تاريخ تقديمها للبنك المركزي.
ج. سندات المؤسسات العامة المكفولة من قبل الحكومة والمطروحة للاكتتاب العام، شريطة ان لا تزيد مدة استحقاقها على عشر سنوات من تاريخ تقديمها للبنك المركزي. المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 15-01-1975 >> قبل التعديل
للبنك المركزي ان يمنح مؤسسات الاقراض المتخصصة سلفات محددة لا تزيد على ثلاث سنوات بضمانة اي من وثائق الائتمان التالية: أ- وثائق الائتمان المحررة في المملكة وخاصة الكمبيالات والاسناد والاقساط الناشئة عن القروض التي منحتها المؤسسة المقترضة شريطة الا تزيد مدة استحقاقها عن خمس سنوات من تاريخ تقديمها للبنك المركزي . ب- السندات الحكومية شريطة ان لا تزيد مدة استحقاقها عن عشر سنوات من تاريخ تقديمها للبنك المركزي . ج- سندات المؤسسات العامة المكفولة من الحكومة والمطروحة للاكتتاب العام شريطة ان لا تزيد مدة استحقاقها عن عشر سنوات بعد تاريخ تقديمها للبنك المركزي . >> المادة المعدلة المادة 2 من قانون البنك المركزي الاردني المؤقت المعدل رقم 4 لسنة 1975
يعدل ما جاء في المادة 40 من القانون الاصلي بالغائها والاستعاضة عنها بما يلي :
المادة 40 :
للبنك المركزي ان يمنح مؤسسات الاقراض المتخصصة قروضاً لاجل لا يزيد عن خمس سنوات بضمان اي من وثائق الائتمان التالية :
أ . وثائق الائتمان المحررة في المملكة وخاصة الكمبيالات والاسناد والاقساط الناشئة عن القروض التي منحتها المؤسسة المتخصصة المقترضة شريطة ان لا تزيد مدة استحقاق تلك الوثائق والقروض على سبع سنوات من تاريخ تقديمها للبنك المركزي.
ب. السندات الحكومية شريطة ان لا تزيد مدة استحقاقها على عشر سنوات من تاريخ تقديمها للبنك المركزي.
ج. سندات المؤسسات العامة المكفولة من قبل الحكومة والمطروحة للاكتتاب العام، شريطة ان لا تزيد مدة استحقاقها على عشر سنوات من تاريخ تقديمها للبنك المركزي.
المادة (41) اسعار الفائدة
أ- يعلن البنك المركزي بين الحين والآخر اسعار الفائدة التي يتقاضاها لاعادة الخصم ومنح السلفات .ب- يقرر البنك المركزي الشروط العامة لتقديم التسهيلات الائتمانية للبنوك ومؤسسات الاقراض المتخصصة .ج- يجوز للبنك المركزي في ظروف طارئة قد تهدد الاستقرار النقدي أو المالي في المملكة ووفق الشروط التي يحددها المجلس منح تسهيلات سيولة استثنائية للبنك إذا كانت مؤشرات تقييم الأوضاع المالية الخاصة به تدل على قدرته على الاستمرار في نشاطه. المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 16-06-2016 >> قبل التعديل أ- يعلن البنك المركزي بين الحين والآخر اسعار الفائدة التي يتقاضاها لاعادة الخصم ومنح السلفات . ب- يقرر البنك المركزي الشروط العامة لتقديم التسهيلات الائتمانية للبنوك المرخصة ومؤسسات الاقراض المتخصصة . ج- يجوز للبنك المركزي في ظروف حرجة او طارئة يرى انها تهدد الاستقرار النقدي او المصرفي في المملكة منح تسهيلات ائتمانية استثنائية لبنك مرخص وفق شروط يحددها المجلس ويصادق عليها مجلس الوزراء . >> المادة المعدلة المادة 17 من قانون معدل لقانون البنك المركزي الأردني يلغى نص الفقرة (ج) من المادة (41) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- ج- يجوز للبنك المركزي في ظروف طارئة قد تهدد الاستقرار النقدي أو المالي في المملكة ووفق الشروط التي يحددها المجلس منح تسهيلات سيولة استثنائية للبنك إذا كانت مؤشرات تقييم الأوضاع المالية الخاصة به تدل على قدرته على الاستمرار في نشاطه. المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 16-06-2016 >> قبل التعديل أ- يعلن البنك المركزي بين الحين والآخر اسعار الفائدة التي يتقاضاها لاعادة الخصم ومنح السلفات . ب- يقرر البنك المركزي الشروط العامة لتقديم التسهيلات الائتمانية للبنوك المرخصة ومؤسسات الاقراض المتخصصة . ج- يجوز للبنك المركزي في ظروف حرجة او طارئة يرى انها تهدد الاستقرار النقدي او المصرفي في المملكة منح تسهيلات ائتمانية استثنائية لبنك مرخص وفق شروط يحددها المجلس ويصادق عليها مجلس الوزراء . >> المادة المعدلة المادة 2 من قانون معدل لقانون البنك المركزي الأردني يعدل القانون الأصلي بإلغاء كلمتي (المرخص) و (المرخصة) حيثما ورد النص عليهما في هذا القانون.
المادة (42) الاحتياطي الالزامي
أ- على البنك المركزي ان يطلب من البنوك ايداع احتياطي نقدي الزامي لديه بنسبة او نسب معينة من ودائعها المختلفة يحددها بموجب أوامر خاصة يصدرها لهذه الغاية. وللبنك المركزي ان يودع الاحتياطي النقدي الالزامي في حساب جار او على شكل وديعة اشعار او لاجل ولا يجوز السحب من هذا الحساب الى ما دون النسبة المقررة الا بموافقة البنك المركزي .ب- يكون اي تحديد او تغيير في نسبة الاحتياطي النقدي الالزامي نافذ المفعول بعد مضي ثلاثين يوما على الاقل من ارسال اشعار خطي للبنوك يعلمها البنك المركزي فيه بهذا التحديد او التغيير .ج- يقرر البنك المركزي طريقة احتساب الاحتياطي النقدي الالزامي .د- على البنك المركزي ان يحصل من البنك الذي تنقص نسبة الاحتياطي النقدي غرامة نقدية تساوي (1000) ألف دينار أو بنسبة (1/ 3650) من قيمة النقص عن كل يوم يستمر فيه النقص أيهما أكثر وتقيد الغرامة على حساب البنك لدى البنك المركزي وتحول شهريا لحساب الخزينة. وفي حالة فرض الغرامة يكون على البنك ان يقدم بيانا وفق النموذج المعد لهذه الغاية في التواريخ التي يحددها البنك المركزي .هـ- اذا تكررت المخالفة فللبنك المركزي ان يطبق بالاضافة الى الغرامة ايا من العقوبات المنصوص عليها في المادة (46) من هذا القانون . المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 16-06-2016 >> قبل التعديل أ- على البنك المركزي ان يطلب من البنوك المرخصة ايداع احتياطي نقدي الزامي لديه بنسبة او نسب معينة من ودائعها المختلفة على ان لا تقل هذه النسبة او النسب عن 5% ولا تزيد عن 35% منها. وللبنك المركزي ان يودع الاحتياطي النقدي الالزامي في حساب جار او على شكل وديعة اشعار او لاجل ولا يجوز السحب من هذا الحساب الى ما دون النسبة المقررة الا بموافقة البنك المركزي . ب- يكون اي تحديد او تغيير في نسبة الاحتياطي النقدي الالزامي نافذ المفعول بعد مضي ثلاثين يوما على الاقل من ارسال اشعار خطي للبنوك المرخصة يعلمها البنك المركزي فيه بهذا التحديد او التغيير . ج- يقرر البنك المركزي طريقة احتساب الاحتياطي النقدي الالزامي . د- على البنك المركزي ان يحصل من البنك المرخص الذي تنقص نسبة الاحتياطي النقدي غرامة نقدية لا تزيد عن 1 / 3650 من قيمة النقص عن كل يوم يستمر فيه النقص وتقيد الغرامة على حساب البنك المرخص لدى البنك المركزي وتحول شهريا لحساب الخزينة. وفي حالة فرض الغرامة يكون على البنك المرخص ان يقدم بيانا وفق النموذج المعد لهذه الغاية في التواريخ التي يحددها البنك المركزي . هـ- اذا تكررت المخالفة فللبنك المركزي ان يطبق بالاضافة الى الغرامة ايا من العقوبات المنصوص عليها في المادة (46) من هذا القانون . >> المادة المعدلة المادة 18 من قانون معدل لقانون البنك المركزي الأردني تعدل المادة (42) من القانون الأصلي على النحو التالي:- أولاً : بإلغاء عبارة (على أن لا تقل هذه النسبة أو النسب عن 5% ولا تزيد عن 35% منها) الواردة في الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بعبارة (يحددها بموجب أوامر خاصة يصدرها لهذه الغاية). ثانياً : بإلغاء عبارة (لا تزيد عن (1/ 3650) من قيمة النقص عن كل يوم يستمر فيه النقص) الواردة في الفقرة (د) منها والاستعاضة عنها بعبارة (تساوي (1000) ألف دينار أو بنسبة (1/ 3650) من قيمة النقص عن كل يوم يستمر فيه النقص أيهما أكثر). المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 16-06-2016 >> قبل التعديل أ- على البنك المركزي ان يطلب من البنوك المرخصة ايداع احتياطي نقدي الزامي لديه بنسبة او نسب معينة من ودائعها المختلفة على ان لا تقل هذه النسبة او النسب عن 5% ولا تزيد عن 35% منها. وللبنك المركزي ان يودع الاحتياطي النقدي الالزامي في حساب جار او على شكل وديعة اشعار او لاجل ولا يجوز السحب من هذا الحساب الى ما دون النسبة المقررة الا بموافقة البنك المركزي . ب- يكون اي تحديد او تغيير في نسبة الاحتياطي النقدي الالزامي نافذ المفعول بعد مضي ثلاثين يوما على الاقل من ارسال اشعار خطي للبنوك المرخصة يعلمها البنك المركزي فيه بهذا التحديد او التغيير . ج- يقرر البنك المركزي طريقة احتساب الاحتياطي النقدي الالزامي . د- على البنك المركزي ان يحصل من البنك المرخص الذي تنقص نسبة الاحتياطي النقدي غرامة نقدية لا تزيد عن 1 / 3650 من قيمة النقص عن كل يوم يستمر فيه النقص وتقيد الغرامة على حساب البنك المرخص لدى البنك المركزي وتحول شهريا لحساب الخزينة. وفي حالة فرض الغرامة يكون على البنك المرخص ان يقدم بيانا وفق النموذج المعد لهذه الغاية في التواريخ التي يحددها البنك المركزي . هـ- اذا تكررت المخالفة فللبنك المركزي ان يطبق بالاضافة الى الغرامة ايا من العقوبات المنصوص عليها في المادة (46) من هذا القانون . >> المادة المعدلة المادة 2 من قانون معدل لقانون البنك المركزي الأردني يعدل القانون الأصلي بإلغاء كلمتي (المرخص) و (المرخصة) حيثما ورد النص عليهما في هذا القانون.
المادة (43) تحديد الحد الاعلى و الادني للفوائد
– للبنك المركزي ان يصدر للبنوك ومؤسسات الاقراض المتخصصة باستثناء البنوك والمؤسسات المالية للعمل بالاستثمار وفق الشريعة الاسلامية اوامر تنشر في الجريدة الرسمية وبوسائل الاعلام الاخرى، يحدد فيها ما يلي:أ- الحد الادنى والاعلى لمعدلات الفوائد التي تتقاضاها البنوك ومؤسسات الاقراض المتخصصة على تسهيلاتها الائتمانية التي تمنحها للعملاء وذلك دون التقيد باحكام اي تشريع او نظام آخر بالفوائد او المرابحة .ب- الحد الاعلى والادنى لمعدلات العمولات التي تتقاضاها على تسهيلات الائتمانية وادارة حسابات العملاء وعلى خدماتها لهم .ج- الحد الادنى والاعلى لمعدلات الفوائد التي تدفعها البنوك ومؤسسات الاقراض المتخصصة على الودائع لديها .د- الحد الادني للنسبة النقدية من قيمة الاعتمادات المستندية المفتوحة لمستفيد في الخارج وللبنك المركزي ان يطلب ايداع هذه النسبة او جزء منها لديه حتى موعد الدفع .هـ- اذا لم يحدد البنك المركزي معدلات الفوائد والعمولات على الوجه المنصوص عليه في الفقرات ا،ب،جـ، من هذه المادة او الغي اي امر كان قد اصدره بذلك، فللبنوك والشركات المالية ان تتقاضى من عملائها الفوائد والعمولات وان تدفع الفوائد لعملائها دون التقيد بالحدود التي ينص عليها اي قانون او نظام للمرابحة او الفوائد وذلك وفقاً للتعليمات التنظيمية التي يصدرها البنك المركزي. المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 16-06-2016 >> قبل التعديل – للبنك المركزي ان يصدر للبنوك المرخصة ومؤسسات الاقراض المتخصصة باستثناء البنوك والمؤسسات المالية المرخصة للعمل بالاستثمار وفق الشريعة الاسلامية اوامر تنشر في الجريدة الرسمية وبوسائل الاعلام الاخرى، يحدد فيها ما يلي: أ- الحد الادنى والاعلى لمعدلات الفوائد التي تتقاضاها البنوك المرخصة ومؤسسات الاقراض المتخصصة على تسهيلاتها الائتمانية التي تمنحها للعملاء وذلك دون التقيد باحكام اي تشريع او نظام آخر بالفوائد او المرابحة . ب- الحد الاعلى والادنى لمعدلات العمولات التي تتقاضاها على تسهيلات الائتمانية وادارة حسابات العملاء وعلى خدماتها لهم . ج- الحد الادنى والاعلى لمعدلات الفوائد التي تدفعها البنوك المرخصة ومؤسسات الاقراض المتخصصة على الودائع لديها . د- الحد الادني للنسبة النقدية من قيمة الاعتمادات المستندية المفتوحة لمستفيد في الخارج وللبنك المركزي ان يطلب ايداع هذه النسبة او جزء منها لديه حتى موعد الدفع . هـ- اذا لم يحدد البنك المركزي معدلات الفوائد والعمولات على الوجه المنصوص عليه في الفقرات ا،ب،جـ، من هذه المادة او الغي اي امر كان قد اصدره بذلك، فللبنوك المرخصة والشركات المالية ان تتقاضى من عملائها الفوائد والعمولات وان تدفع الفوائد لعملائها دون التقيد بالحدود التي ينص عليها اي قانون او نظام للمرابحة او الفوائد وذلك وفقاً للتعليمات التنظيمية التي يصدرها البنك المركزي. >> المادة المعدلة المادة 2 من قانون معدل لقانون البنك المركزي الأردني يعدل القانون الأصلي بإلغاء كلمتي (المرخص) و (المرخصة) حيثما ورد النص عليهما في هذا القانون. المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-05-1992 >> قبل التعديل
– للبنك المركزي ان يصدر اوامر للبنوك المرخصة تنشر في الجريدة الرسمية وبوسائل الاعلام الاخرى ويحدد فيها : أ- الحد الاعلى لمعدلات الفوائد التي تتقاضاها البنوك المرخصة على تسهيلاتها الائتمانية التى تمنحها للعملاء . ب- الحد الاعلى والادنى لمعدلات العمولات التي تتقاضاها على تسهيلات الائتمانية وادارة حسابات العملاء وعلى خدماتها لهم . ج-الحد الاعلى لمعدلات الفوائد التي تدفعها على الودائع لديها . د- الحد الادني للنسبة النقدية من قيمة الاعتمادات المستندية المفتوحة لمستفيد في الخارج وللبنك المركزي ان يطلب ايداع هذه النسبة او جزء منها لديه حتى موعد الدفع . هـ- اذا لم يحدد البنك المركزي معدلات الفوائد والعمولات على الوجه المنصوص عليه في الفقرات ا،ب،جـ، من هذه المادة او الغي اي امر كان قد اصدره بذلك، فللبنوك المرخصة والشركات المالية ان تتقاضى من عملائها الفوائد والعمولات وان تدفع الفوائد لعملائها دون التقيد بالحدود التي ينص عليها اي قانون او نظام للمرابحة او الفوائد وذلك وفقاً للتعليمات التنظيمية التي يصدرها البنك المركزي. >> المادة المعدلة المادة 12 من قانون البنك المركزي الاردني المعدل رقم 16 لسنة 1992
تعدل المادة 43 من القانون الاصلي على الوجه التالي :
أ . بالغاء مطلعها والاستعاضة عنه بما يلي :
للبنك المركزي ان يصدر للبنوك المرخصة ومؤسسات الاقراض المتخصصة باستثناء البنوك والمؤسسات المالية المرخصة للعمل بالاستثمار وفق الشريعة الاسلامية اوامر تنشر في الجريدة الرسمية وبوسائل الاعلام الاخرى، يحدد فيها ما يلي :
ب. بالغاء نص كل من الفقرتين ا ، ج من المادة 43 من القانون الاصلي والاستعاضة عنهما بما يلي :
أ . الحد الادنى والاعلى لمعدلات الفوائد التي تتقاضاها البنوك المرخصة ومؤسسات الاقراض المتخصصة على تسهيلاتها الائتمانية التي تمنحها للعملاء وذلك دون التقيد باحكام اي تشريع او نظام آخر بالفوائد او المرابحة.
ج. الحد الادنى والاعلى لمعدلات الفوائد التي تدفعها البنوك المرخصة ومؤسسات الاقراض المتخصصة على الودائع لديها. المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-10-1989 >> قبل التعديل
– للبنك المركزي ان يصدر اوامر للبنوك المرخصة تنشر في الجريدة الرسمية وبوسائل الاعلام الاخرى ويحدد فيها : أ- الحد الاعلى لمعدلات الفوائد التي تتقاضاها البنوك المرخصة على تسهيلاتها الائتمانية التى تمنحها للعملاء . ب- الحد الاعلى والادنى لمعدلات العمولات التي تتقاضاها على تسهيلات الائتمانية وادارة حسابات العملاء وعلى خدماتها لهم . ج-الحد الاعلى لمعدلات الفوائد التي تدفعها على الودائع لديها . د- الحد الادني للنسبة النقدية من قيمة الاعتمادات المستندية المفتوحة لمستفيد في الخارج وللبنك المركزي ان يطلب ايداع هذه النسبة او جزء منها لديه حتى موعد الدفع . >> المادة المعدلة المادة 2 من قانون البنك المركزي الاردني المعدل رقم 37 لسنة 1989
تعدل المادة 43 من القانون الاصلي باضافة الفقرة هـ التالية اليها :
هـ. اذا لم يحدد البنك المركزي معدلات الفوائد والعمولات على الوجه المنصوص عليه في الفقرات ا،ب،جـ، من هذه المادة او الغي اي امر كان قد اصدره بذلك، فللبنوك المرخصة والشركات المالية ان تتقاضى من عملائها الفوائد والعمولات وان تدفع الفوائد لعملائها دون التقيد بالحدود التي ينص عليها اي قانون او نظام للمرابحة او الفوائد وذلك وفقاً للتعليمات التنظيمية التي يصدرها البنك المركزي.
14/ 10/ 1989 المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 31-05-1979 >> قبل التعديل
– للبنك المركزي ان يصدر اوامر للبنوك المرخصة تنشر في الجريدة الرسمية وبوسائل الاعلام الاخرى ويحدد فيها : أ- الحد الاعلى لمعدلات الفوائد التي تتقاضاها البنوك المرخصة على تسهيلاتها الائتمانية التى تمنحها للعملاء . ب- الحد الاعلى والادنى لمعدلات العمولات التي تتقاضاها على تسهيلات الائتمانية وادارة حسابات العملاء وعلى خدماتها لهم . ج-الحد الاعلى لمعدلات الفوائد التي تدفعها على الودائع لديها . د- الحد الادني للنسبة النقدية من قيمة الاعتمادات المستندية المفتوحة لمستفيد في الخارج وللبنك المركزي ان يطلب ايداع هذه النسبة او جزء منها لديه حتى موعد الدفع . >> المادة المعدلة المادة 12 من قانون البنك المركزي الاردني المؤقت المعدل رقم 19 لسنة 1979
تعدل المادة 43 من القانون الاصلي على الوجه التالي :
أ . بالغاء مطلعها والاستعاضة عنه بما يلي :
( للبنك المركزي ان يصدر للبنوك المرخصة ومؤسسات الاقراض المتخصصة باستثناء البنك الاسلامي الاردني للتمويل والاستثمار المنشا بموجب القانون رقم 13 لسنة 1978 اوامر تنشر في الجريدة الرسمية وبوسائل الاعلام الاخرى، يحدد فيها ما يلي :
ب. بالغاء نص كل من الفقرتين ( أ ، ج ) من المادة 43 من القانون الاصلي والاستعاضة عنهما بما يلي :
أ . الحد الادنى والاعلى لمعدلات الفوائد التي تتقاضاها البنوك المرخصة ومؤسسات الاقراض المتخصصة على تسهيلاتها الائتمانية التي تمنحها للعملاء وذلك دون التقيد باحكام اي تشريع او نظام آخر بالفوائد او المرابحة.
ج. الحد الادنى والاعلى لمعدلات الفوائد التي تدفعها البنوك – المرخصة ومؤسسات الاقراض المتخصصة على الودائع لديها.
المادة (44) تعليمات و اوامر تنظيم القروض
أ- للبنك المركزي ان يصدر للبنوك تعليمات او اوامر لاغراض تنظيم كمية القروض والسلف والتسهيلات الائتمانية الاخرى وانواعها واغراضها وشروطها ، بشكل افرادي او اجمالي .ب- للبنك المركزي ان يصدر للبنوك تعليمات او اوامر لتحديد استثمارتها في داخل المملكة وخارجها .ج- بالرغم مما ورد في اي قانون آخر وتحقيقاً للغايات المقصودة من هذا القانون للبنك المركزي ان يطلب من اي بنك مرخص عدم نشر حساباته الختامية السنوية وان لا يتخذ اي اجراء يتعلق بتوزيع ارباحه قبل ان يوافق عليها البنك المركزي وعليه ان يقوم بنشر الميزانية والحسابات الختامية في موعد لا يتجاوز شهر حزيران من العام الذي تصدر فيه الميزانية عادة.د- لا يكون للتعليمات والاوامر التي تصدر بمقتضى احكام المادتين (43، 44) من هذا القانون مفعول رجعي وتطبق على جميع انواع المعاملات التي تشملها تلك التعليمات والاوامر حسب المواعيد المقررة لها فيها. المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 16-06-2016 >> قبل التعديل أ- للبنك المركزي ان يصدر للبنوك المرخصة تعليمات او اوامر لاغراض تنظيم كمية القروض والسلف والتسهيلات الائتمانية الاخرى وانواعها واغراضها وشروطها ، بشكل افرادي او اجمالي . ب- للبنك المركزي ان يصدر للبنوك المرخصة تعليمات او اوامر لتحديد استثمارتها في داخل المملكة وخارجها . ج- بالرغم مما ورد في اي قانون آخر وتحقيقاً للغايات المقصودة من هذا القانون للبنك المركزي ان يطلب من اي بنك مرخص عدم نشر حساباته الختامية السنوية وان لا يتخذ اي اجراء يتعلق بتوزيع ارباحه قبل ان يوافق عليها البنك المركزي وعليه ان يقوم بنشر الميزانية والحسابات الختامية في موعد لا يتجاوز شهر حزيران من العام الذي تصدر فيه الميزانية عادة. د- لا يكون للتعليمات والاوامر التي تصدر بمقتضى احكام المادتين (43، 44) من هذا القانون مفعول رجعي وتطبق على جميع انواع المعاملات التي تشملها تلك التعليمات والاوامر حسب المواعيد المقررة لها فيها. >> المادة المعدلة المادة 2 من قانون معدل لقانون البنك المركزي الأردني يعدل القانون الأصلي بإلغاء كلمتي (المرخص) و (المرخصة) حيثما ورد النص عليهما في هذا القانون. المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-03-1992 >> قبل التعديل
أ- للبنك المركزي ان يصدر للبنوك المرخصة تعليمات او اوامر لاغراض تنظيم كمية القروض والسلف والتسهيلات الائتمانية الاخرى وانواعها واغراضها وشروطها ، بشكل افرادي او اجمالي . ب- للبنك المركزي ان يصدر للبنوك المرخصة تعليمات او اوامر لتحديد استثمارتها في داخل المملكة وخارجها . ج- لا يكون للتعليمات والاوامر الصادرة بمقتضى المادتين 43 ،44 مفعول رجعي وتطبق على جميع انواع المعاملات التي تشملها الاوامر حسب المواعيد المقررة في التعليمات والاوامر . >> المادة المعدلة المادة 3 من قانون البنك المركزي الاردني المعدل رقم 10 لسنة 1992
تعدل المادة 44 من القانون الاصلي بالغاء الفقرة ج منها والاستعاضة عنها بما يلي :
ج. بالرغم مما ورد في اي قانون آخر وتحقيقاً للغايات المقصودة من هذا القانون للبنك المركزي ان يطلب من اي بنك مرخص عدم نشر حساباته الختامية السنوية وان لا يتخذ اي اجراء يتعلق بتوزيع ارباحه قبل ان يوافق عليها البنك المركزي وعليه ان يقوم بنشر الميزانية والحسابات الختامية في موعد لا يتجاوز شهر حزيران من العام الذي تصدر فيه الميزانية عادة.
د. لا يكون للتعليمات والاوامر التي تصدر بمقتضى احكام المادتين (43، 44) من هذا القانون مفعول رجعي وتطبق على جميع انواع المعاملات التي تشملها تلك التعليمات والاوامر حسب المواعيد المقررة لها فيها. المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 15-01-1975 >> قبل التعديل
أ- للبنك المركزي ان يصدر للبنوك المرخصة تعليمات او اوامر لاغراض تنظيم كمية القروض والسلف والتسهيلات الائتمانية الاخرى وانواعها واغراضها وشروطها ، بشكل افرادي او اجمالي . ب- للبنك المركزي ان يصدر للبنوك المرخصة تعليمات او اوامر لتحديد استثمارتها في داخل المملكة وخارجها . ج- لا يكون للتعليمات والاوامر الصادرة بمقتضى المادتين 43 ،44 مفعول رجعي وتطبق على جميع انواع المعاملات التي تشملها الاوامر حسب المواعيد المقررة في التعليمات والاوامر . >> المادة المعدلة المادة 3 من قانون البنك المركزي الاردني المؤقت المعدل رقم 4 لسنة 1975
تعدل المادة 44 من القانون الاصلي بالغاء الفقرة (ج) منها والاستعاضة عنها بما يلي :
ج. بالرغم مما ورد في اي قانون آخر وتحقيقاً للغايات المقصودة من هذا القانون للبنك المركزي ان يطلب من البنوك المرخصة عدم نشر حساباتها الختامية السنوية وان لا تتخذ اي اجراء يتعلق بتوزيع ارباحها قبل ان يوافق عليها البنك المركزي .
د. لا يكون للتعليمات والاوامر التي تصدر بمقتضى احكام المادتين (43، 44) من هذا القانون مفعول رجعي وتطبق على جميع انواع المعاملات التي تشملها تلك التعليمات والاوامر حسب المواعيد المقررة لها فيها.
المادة (45) تزويد البنك المركزي بالمعلومات و الاحصاءات
أ- على الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والبنوك ومؤسسات الإقراض المتخصصة والمؤسسات المالية والجهات والشركات الأخرى الخاضعة لرقابة البنك المركزي أن تقوم بتزويده بأي وثائق أو بيانات أو معلومات يراها لازمة لتمكينه من القيام بمهامه المنصوص عليها في هذا القانون والتشريعات النافذة.ب- تعتبر جميع المعلومات والبيانات الافرادية التي تقدم الى البنك المركزي معلومات وبيانات سرية لا يجوز اطلاع اي فرد او هيئة عليها الا من خلال البيانات الاحصائية المجمعة التي ينشرها البنك من آن لاخر. المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 16-06-2016 >> قبل التعديل أ . على البنوك المرخصة ومؤسسات الاقراض المتخصصة ان تزود البنك المركزي في الاوقات وبالطرق التي يحددها بالمعلومات والاحصاءات التي يطلبها. ب. للبنك المركزي بالتنسيق مع دائرة الاحصاءات العامة ان يطلب اية بيانات او معلومات احصائية من المؤسسات والدوائر الرسمية والافراد والاشخاص المعنويين تتعلق بتطورات الاجور والاسعار وذلك لغايات حساب ارقامها القياسية. ج. تعتبر جميع المعلومات والبيانات الافرادية التي تقدم الى البنك المركزي معلومات وبيانات سرية لا يجوز اطلاع اي فرد او هيئة عليها الا من خلال البيانات الاحصائية المجمعة التي ينشرها البنك من آن لاخر. >> المادة المعدلة المادة 19 من قانون معدل لقانون البنك المركزي الأردني تعدل المادة (45) من القانون الأصلي على النحو التالي:- أولاً : بإلغاء نص كل من الفقرتين (أ) و (ب) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:- أ- على الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والبنوك ومؤسسات الإقراض المتخصصة والمؤسسات المالية والجهات والشركات الأخرى الخاضعة لرقابة البنك المركزي أن تقوم بتزويده بأي وثائق أو بيانات أو معلومات يراها لازمة لتمكينه من القيام بمهامه المنصوص عليها في هذا القانون والتشريعات النافذة. ثانياً : بإعادة ترقيم الفقرة (ج) الواردة فيها لتصبح الفقرة (ب) منها. المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 16-06-2016 >> قبل التعديل أ . على البنوك المرخصة ومؤسسات الاقراض المتخصصة ان تزود البنك المركزي في الاوقات وبالطرق التي يحددها بالمعلومات والاحصاءات التي يطلبها. ب. للبنك المركزي بالتنسيق مع دائرة الاحصاءات العامة ان يطلب اية بيانات او معلومات احصائية من المؤسسات والدوائر الرسمية والافراد والاشخاص المعنويين تتعلق بتطورات الاجور والاسعار وذلك لغايات حساب ارقامها القياسية. ج. تعتبر جميع المعلومات والبيانات الافرادية التي تقدم الى البنك المركزي معلومات وبيانات سرية لا يجوز اطلاع اي فرد او هيئة عليها الا من خلال البيانات الاحصائية المجمعة التي ينشرها البنك من آن لاخر. >> المادة المعدلة المادة 2 من قانون معدل لقانون البنك المركزي الأردني يعدل القانون الأصلي بإلغاء كلمتي (المرخص) و (المرخصة) حيثما ورد النص عليهما في هذا القانون. المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-05-1992 >> قبل التعديل
أ- على البنوك المرخصة ومؤسسات الاقراض المتخصصة ان تزود البنك المركزي في الاوقات وبالطرق التي يحددها بالمعلومات التي يطلبها . ب- وللبنك المركزي ان يطلب اية معلومات اضافية او ايضاحية من احد البنوك المرخصة او احدى مؤسسات الاقراض المتخصصة وعلى كل منها تقديم هذه المعلومات في مواعيدها المحددة . >> المادة المعدلة المادة 13 من قانون البنك المركزي الاردني المعدل رقم 16 لسنة 1992
يلغى نص المادة 45 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :
45:
أ . على البنوك المرخصة ومؤسسات الاقراض المتخصصة ان تزود البنك المركزي في الاوقات وبالطرق التي يحددها بالمعلومات والاحصاءات التي يطلبها.
ب. للبنك المركزي بالتنسيق مع دائرة الاحصاءات العامة ان يطلب اية بيانات او معلومات احصائية من المؤسسات والدوائر الرسمية والافراد والاشخاص المعنويين تتعلق بتطورات الاجور والاسعار وذلك لغايات حساب ارقامها القياسية.
ج. تعتبر جميع المعلومات والبيانات الافرادية التي تقدم الى البنك المركزي معلومات وبيانات سرية لا يجوز اطلاع اي فرد او هيئة عليها الا من خلال البيانات الاحصائية المجمعة التي ينشرها البنك من آن لاخر. المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 31-05-1979 >> قبل التعديل
أ- على البنوك المرخصة ومؤسسات الاقراض المتخصصة ان تزود البنك المركزي في الاوقات وبالطرق التي يحددها بالمعلومات التي يطلبها . ب- وللبنك المركزي ان يطلب اية معلومات اضافية او ايضاحية من احد البنوك المرخصة او احدى مؤسسات الاقراض المتخصصة وعلى كل منها تقديم هذه المعلومات في مواعيدها المحددة . >> المادة المعدلة المادة 13 من قانون البنك المركزي الاردني المؤقت المعدل رقم 19 لسنة 1979
يلغى نص المادة 45 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :
45:
أ . على البنوك المرخصة ومؤسسات الاقراض المتخصصة ان تزود – البنك المركزي في الاوقات وبالطرق التي يحددها بالمعلومات والاحصاءات التي يطلبها.
ب. للبنك المركزي بالتنسيق مع دائرة الاحصاءات العامة ان يطلب اية بيانات او معلومات احصائية من المؤسسات والدوائر الرسمية والافراد والاشخاص المعنويين تتعلق بتطورات الاجور والاسعار وذلك لغايات حساب ارقامها القياسية.
ج. تعتبر جميع المعلومات والبيانات الافرادية التي تقدم الى البنك المركزي معلومات وبيانات سرية لا يجوز اطلاع اي فرد او هيئة عليها الا من خلال البيانات الاحصائية المجمعة التي ينشرها البنك من آن لاخر.
المادة (46) مخالفات البنك
اذا خالف البنك احد احكام هذا القانون او الانظمة او التعليمات او الاوامر الصادرة بمقتضاه فللبنك المركزي ان يفرض ايا من الاجراءات التالية :أ- التنبيه .ب- تخفيض تسهيلات التسليف الممنوحة او تعليقها . وفي حالة تكرر المخالفة فللمجلس بناء على تنسيب المحافظ ان يفرض ايا من العقوبات التالية :ج- منعه من القيام ببعض العمليات وفرض اي تحديد للائتمان يراه مناسبا .د- تعيين مراقب مؤقت للاشراف على سير اعماله .هـ- الغاء ترخيصه . المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 16-06-2016 >> قبل التعديل اذا خالف البنك المرخص احد احكام هذا القانون او الانظمة او التعليمات او الاوامر الصادرة بمقتضاه فللبنك المركزي ان يفرض ايا من الاجراءات التالية : أ- التنبيه . ب- تخفيض تسهيلات التسليف الممنوحة او تعليقها . وفي حالة تكرر المخالفة فللمجلس بناء على تنسيب المحافظ ان يفرض ايا من العقوبات التالية : ج- منعه من القيام ببعض العمليات وفرض اي تحديد للائتمان يراه مناسبا . د- تعيين مراقب مؤقت للاشراف على سير اعماله . هـ- الغاء ترخيصه . >> المادة المعدلة المادة 2 من قانون معدل لقانون البنك المركزي الأردني يعدل القانون الأصلي بإلغاء كلمتي (المرخص) و (المرخصة) حيثما ورد النص عليهما في هذا القانون.
المادة (47) صفة البنك المركزي
أ- البنك المركزي بنك الحكومة ووكيلها المالي وعلى جميع الوزارات والدوائر الحكومية التي يشمل قانون الميزانية العامة انفاقها معاملاتها المصرفية . ب- يجوز للبنك المركزي ان يكون بنكا لاي مؤسسة عامة ووكيلا ماليا لها ، ضمن شروط الاتفاق الذي يتم بين البنك المركزي والمؤسسة العامة .
المادة (48) اعمال البنك بالنيابة عن الحكومة
أ- يقوم البنك المركزي بالنيابة عن الحكومة او المؤسسة العامة بما يلي:1- حفظ الودائع والحسابات.2- إدارة إصدارات الأوراق المالية الحكومية المطروحة للاكتتاب.3- دفع اية اموال في المملكة او خارجها ، وتحويلها وتحصيلها وقبولها كامانة وفتح الاعتمادات المستندية .4- شراء الشيكات والاسناد والاوراق المالية والذهب والفضة والعملات الاجنبية وبيعها او تحويها او قبولها كامانة .5- القيام باية خدمات مصرفية اخرى .ب- للبنك المركزي ان يعين وكيلا له للقيام بهذه الاعمال بالنيابة عنه وذلك عندما يجد ذلك مناسبا وبعد التشاور مع وزير المالية . المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 16-06-2016 >> قبل التعديل أ- يقوم البنك المركزي بالنيابة عن الحكومة او المؤسسة العامة بما يلي: 1- حفظ الودائع والحسابات . 2- اصدار وادارة القروض العامة التي تطرح للاكتتاب العام . 3- دفع اية اموال في المملكة او خارجها ، وتحويلها وتحصيلها وقبولها كامانة وفتح الاعتمادات المستندية . 4- شراء الشيكات والاسناد والاوراق المالية والذهب والفضة والعملات الاجنبية وبيعها او تحويها او قبولها كامانة . 5- القيام باية خدمات مصرفية اخرى . ب- للبنك المركزي ان يعين وكيلا له للقيام بهذه الاعمال بالنيابة عنه وذلك عندما يجد ذلك مناسبا وبعد التشاور مع وزير المالية . >> المادة المعدلة المادة 20 من قانون معدل لقانون البنك المركزي الأردني يلغى نص البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (48) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- 2- إدارة إصدارات الأوراق المالية الحكومية المطروحة للاكتتاب.
المادة (49) تقديم سلفة للحكومة
أ- على الرغم مما ورد في قانون الأوراق المالية:-1- يتولى البنك المركزي تسجيل الأوراق المالية الحكومية وإيداعها وحفظها ونقل ملكيتها وإجراء معاملات التقاص والتسوية الخاصة بها وقيد جميع الوقوعات التي تتم عليها.2- للبنك المركزي أن يوكل إلى أي جهة أو شخص أيا من المهام والأعمال المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة بعد أخذ رأي وزير المالية.ب- للبنك المركزي أن يشتري الأوراق المالية الحكومية الأسمية أو لحاملها وأن يبيعها، وأن يحتفظ بها برسم الحفظ الأمين لحساب مالكيها. المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 16-06-2016 >> قبل التعديل يجوز للبنك المركزي ان يقدم للحكومة سلفة بدون فائدة لتغطية اي عجز مؤقت ناتج عن زيادة المصروفات الحكومية على الواردات شريطة الا تزيد السلفة التي تقدم في اي وقت من الاوقات بمقتضى احكام هذه المادة على (20% عشرين بالمائة) من الواردات المحلية المقدرة في قانون الميزانية العامة المعمول به عند تقديم السلفة. >> المادة المعدلة المادة 21 من قانون معدل لقانون البنك المركزي الأردني يلغى نص كل من المادتين (49) و (50) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 49- أ- على الرغم مما ورد في قانون الأوراق المالية:- 1- يتولى البنك المركزي تسجيل الأوراق المالية الحكومية وإيداعها وحفظها ونقل ملكيتها وإجراء معاملات التقاص والتسوية الخاصة بها وقيد جميع الوقوعات التي تتم عليها. 2- للبنك المركزي أن يوكل إلى أي جهة أو شخص أيا من المهام والأعمال المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة بعد أخذ رأي وزير المالية. ب- للبنك المركزي أن يشتري الأوراق المالية الحكومية الأسمية أو لحاملها وأن يبيعها، وأن يحتفظ بها برسم الحفظ الأمين لحساب مالكيها. المادة 50- أ- يتولى البنك المركزي الرقابة والإشراف على نظام المدفوعات الوطني. ب- للبنك المركزي تحديد أنظمة الدفع أو التقاص أو التسوية التي يتولى إدارتها. ج- للبنك المركزي التحقق من سلامة أي أنظمة للدفع وكفاءتها التي تتم إدارتها أو تشغيلها من أي دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة وله أن يطلب أي بيانات أو معلومات عنها إذا رأى أن لها تأثيرا في الاستقرار المالي داخل المملكة، وله أن يتخذ أيا من الإجراءات اللازمة لذلك. د- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تعتبر أوامر الدفع أو التحويل أو التسوية الناجمة عن عمليات التقاص في أنظمة الدفع المرخصة أو التي يديرها البنك المركزي وفق ما تقرره قواعد عمل النظام، نهائية وغير قابلة للنقض أو الرجوع عنها أو إلغائها بعد إتمامها لأي سبب بما في ذلك مواجهة أي مصف أو وكيل تفليسة دون إجحاف بحق الأطراف ذوي العلاقة في الرجوع على بعضهم استناداً إلى أصل الحق. هـ – 1- للبنك المركزي أن يطلب الضمانات والتأمينات اللازمة لتغطية الالتزامات والاستحقاقات التي قد تترتب على مقدمي خدمات الدفع ومديري ومشغلي نظم الدفع أو المشتركين فيها. 2- لا تستخدم الضمانات والتأمينات على أنظمة الدفع التقاص والتسوية المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة إلا للغاية المقدمة لها. 3- لا تقبل المطالبة بعكس أو إلغاء أو إبطال أي تسديد أو تسوية تم إجراؤها نتيجة لتسييل الضمانات والتأمينات المشار إليها في هذه الفقرة. و- 1- يحدد البنك المركزي أسس الفصل بين أموال مقدمي خدمات الدفع وأموال العملاء بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية. 2- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر وللغاية الواردة في هذه المادة لا يجوز إيقاع الحجز القضائي على أموال العملاء لدى شركات خدمات الدفع ولا تدخل هذه الأموال ضمن موجودات شركات خدمات الدفع في حال تصفيتها أو إفلاسها. المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-03-1992 >> قبل التعديل
يجوز للبنك المركزي ان يعطي الحكومة سلفة مؤقتة بدون فائدة لتغطية عجز مؤقت ناتج عن زيادة المصروفات الحكومية على الواردات شريطة الا تزيد السلفة في اي وقت من الاوقات عن 10 % (عشرة بالمائة) من الواردات المحلية المقدرة في قانون الميزانية العامة المعمول به . >> المادة المعدلة المادة 4 من قانون البنك المركزي الاردني المعدل رقم 10 لسنة 1992
تعدل المادة 49 من القانون الاصلي بالغائها والاستعاضة عنها بما يلي :
المادة 49 :
يجوز للبنك المركزي ان يقدم للحكومة سلفة بدون فائدة لتغطية اي عجز مؤقت ناتج عن زيادة المصروفات الحكومية على الواردات شريطة الا تزيد السلفة التي تقدم في اي وقت من الاوقات بمقتضى احكام هذه المادة على (20% عشرين بالمائة) من الواردات المحلية المقدرة في قانون الميزانية العامة المعمول به عند تقديم السلفة. المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 31-05-1979 >> قبل التعديل
يجوز للبنك المركزي ان يعطي الحكومة سلفة مؤقتة بدون فائدة لتغطية عجز مؤقت ناتج عن زيادة المصروفات الحكومية على الواردات شريطة الا تزيد السلفة في اي وقت من الاوقات عن 10 % (عشرة بالمائة) من الواردات المحلية المقدرة في قانون الميزانية العامة المعمول به . >> المادة المعدلة المادة 14 من قانون البنك المركزي الاردني المؤقت المعدل رقم 19 لسنة 1979
يلغى نص المادة 49 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالتالي :
يجوز للبنك المركزي ان يقدم للحكومة سلفة بدون فائدة لتغطية أي عجز مؤقت ناتج عن زيادة المصروفات الحكومية على الواردات شريطة ان لا يزيد الرصيد القائم لهذه السلفة في أي وقت من الاوقات على (25%) خمسة وعشرين بالمائة – من الواردات المحلية المقدرة في قانون الموازنة العامة المعمول به عند تقديم السلفة . المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 15-01-1975 >> قبل التعديل
يجوز للبنك المركزي ان يعطي الحكومة سلفة مؤقتة بدون فائدة لتغطية عجز مؤقت ناتج عن زيادة المصروفات الحكومية على الواردات شريطة الا تزيد السلفة في اي وقت من الاوقات عن 10 % (عشرة بالمائة) من الواردات المحلية المقدرة في قانون الميزانية العامة المعمول به . >> المادة المعدلة المادة 4 من قانون البنك المركزي الاردني المؤقت المعدل رقم 4 لسنة 1975
تعدل المادة 49 من القانون الاصلي بالغائها والاستعاضة عنها بما يلي :
المادة 49 :
يجوز للبنك المركزي ان يقدم للحكومة سلفة بدون فائدة لتغطية اي عجز مؤقت ناتج عن زيادة المصروفات الحكومية على الواردات شريطة الا تزيد السلفة التي تقدم في اي وقت من الاوقات بمقتضى احكام هذه المادة على (20% ) – عشرين بالمائة – من الواردات المحلية المقدرة في قانون الميزانية العامة المعمول به عند تقديم السلفة.
المادة (50) صلاحيات البنك المركزي
أ- يتولى البنك المركزي الرقابة والإشراف على نظام المدفوعات الوطني.ب- للبنك المركزي تحديد أنظمة الدفع أو التقاص أو التسوية التي يتولى إدارتها.ج- للبنك المركزي التحقق من سلامة أي أنظمة للدفع وكفاءتها التي تتم إدارتها أو تشغيلها من أي دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة وله أن يطلب أي بيانات أو معلومات عنها إذا رأى أن لها تأثيرا في الاستقرار المالي داخل المملكة، وله أن يتخذ أيا من الإجراءات اللازمة لذلك.د- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تعتبر أوامر الدفع أو التحويل أو التسوية الناجمة عن عمليات التقاص في أنظمة الدفع المرخصة أو التي يديرها البنك المركزي وفق ما تقرره قواعد عمل النظام، نهائية وغير قابلة للنقض أو الرجوع عنها أو إلغائها بعد إتمامها لأي سبب بما في ذلك مواجهة أي مصف أو وكيل تفليسة دون إجحاف بحق الأطراف ذوي العلاقة في الرجوع على بعضهم استناداً إلى أصل الحق.هـ – 1- للبنك المركزي أن يطلب الضمانات والتأمينات اللازمة لتغطية الالتزامات والاستحقاقات التي قد تترتب على مقدمي خدمات الدفع ومديري ومشغلي نظم الدفع أو المشتركين فيها.2- لا تستخدم الضمانات والتأمينات على أنظمة الدفع التقاص والتسوية المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة إلا للغاية المقدمة لها.3- لا تقبل المطالبة بعكس أو إلغاء أو إبطال أي تسديد أو تسوية تم إجراؤها نتيجة لتسييل الضمانات والتأمينات المشار إليها في هذه الفقرة.و- 1- يحدد البنك المركزي أسس الفصل بين أموال مقدمي خدمات الدفع وأموال العملاء بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية.2- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر وللغاية الواردة في هذه المادة لا يجوز إيقاع الحجز القضائي على أموال العملاء لدى شركات خدمات الدفع ولا تدخل هذه الأموال ضمن موجودات شركات خدمات الدفع في حال تصفيتها أو إفلاسها. المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 16-06-2016 >> قبل التعديل للبنك المركزي ان يشتري ويبيع السندات المسجلة او لحاملها التي تصدرها الحكومة او المؤسسات العامة او مؤسسات الاقراض المتخصصة بكفالة الحكومة وله ان يحتفظ بها برسم الحفظ الامين لحساب مالكيها شريطة ان لا تزيد مدة استحقاق تلك السندات على عشر سنوات من تاريخ حيازة البنك المركزي لها. >> المادة المعدلة المادة 21 من قانون معدل لقانون البنك المركزي الأردني يلغى نص كل من المادتين (49) و (50) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 49- أ- على الرغم مما ورد في قانون الأوراق المالية:- 1- يتولى البنك المركزي تسجيل الأوراق المالية الحكومية وإيداعها وحفظها ونقل ملكيتها وإجراء معاملات التقاص والتسوية الخاصة بها وقيد جميع الوقوعات التي تتم عليها. 2- للبنك المركزي أن يوكل إلى أي جهة أو شخص أيا من المهام والأعمال المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة بعد أخذ رأي وزير المالية. ب- للبنك المركزي أن يشتري الأوراق المالية الحكومية الأسمية أو لحاملها وأن يبيعها، وأن يحتفظ بها برسم الحفظ الأمين لحساب مالكيها. المادة 50- أ- يتولى البنك المركزي الرقابة والإشراف على نظام المدفوعات الوطني. ب- للبنك المركزي تحديد أنظمة الدفع أو التقاص أو التسوية التي يتولى إدارتها. ج- للبنك المركزي التحقق من سلامة أي أنظمة للدفع وكفاءتها التي تتم إدارتها أو تشغيلها من أي دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة وله أن يطلب أي بيانات أو معلومات عنها إذا رأى أن لها تأثيرا في الاستقرار المالي داخل المملكة، وله أن يتخذ أيا من الإجراءات اللازمة لذلك. د- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تعتبر أوامر الدفع أو التحويل أو التسوية الناجمة عن عمليات التقاص في أنظمة الدفع المرخصة أو التي يديرها البنك المركزي وفق ما تقرره قواعد عمل النظام، نهائية وغير قابلة للنقض أو الرجوع عنها أو إلغائها بعد إتمامها لأي سبب بما في ذلك مواجهة أي مصف أو وكيل تفليسة دون إجحاف بحق الأطراف ذوي العلاقة في الرجوع على بعضهم استناداً إلى أصل الحق. هـ – 1- للبنك المركزي أن يطلب الضمانات والتأمينات اللازمة لتغطية الالتزامات والاستحقاقات التي قد تترتب على مقدمي خدمات الدفع ومديري ومشغلي نظم الدفع أو المشتركين فيها. 2- لا تستخدم الضمانات والتأمينات على أنظمة الدفع التقاص والتسوية المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة إلا للغاية المقدمة لها. 3- لا تقبل المطالبة بعكس أو إلغاء أو إبطال أي تسديد أو تسوية تم إجراؤها نتيجة لتسييل الضمانات والتأمينات المشار إليها في هذه الفقرة. و- 1- يحدد البنك المركزي أسس الفصل بين أموال مقدمي خدمات الدفع وأموال العملاء بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية. 2- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر وللغاية الواردة في هذه المادة لا يجوز إيقاع الحجز القضائي على أموال العملاء لدى شركات خدمات الدفع ولا تدخل هذه الأموال ضمن موجودات شركات خدمات الدفع في حال تصفيتها أو إفلاسها. المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-03-1992 >> قبل التعديل
أ- للبنك المركزي ان يشتري ويبيع السندات المسجلة او لحاملها التي تصدرها الحكومة او المؤسسات العامة بكفالة الحكومة وله ان يحتفظ بها برسم الحفظ الامين لحساب مالكيها شريطة ان لا تزيد مدة استحقاق هذه السندات بعد ان تصبح في حوزته عن عشر سنوات . ب- لا يجوز ان يزيد مجموع السندات المسجلة او لحاملها المشار اليه في الفقرة (أ)من هذه المادة والتي يملكها البنك 10% من مطلوبات البنك . >> المادة المعدلة المادة 5 من قانون البنك المركزي الاردني المعدل رقم 10 لسنة 1992
تعدل المادة 50 من القانون الاصلي بالغائها والاستعاضة عنها بما يلي :
المادة 50 :
للبنك المركزي ان يشتري ويبيع السندات المسجلة او لحاملها التي تصدرها الحكومة او المؤسسات العامة او مؤسسات الاقراض المتخصصة بكفالة الحكومة وله ان يحتفظ بها برسم الحفظ الامين لحساب مالكيها شريطة ان لا تزيد مدة استحقاق تلك السندات على عشر سنوات من تاريخ حيازة البنك المركزي لها. المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 31-05-1979 >> قبل التعديل
أ- للبنك المركزي ان يشتري ويبيع السندات المسجلة او لحاملها التي تصدرها الحكومة او المؤسسات العامة بكفالة الحكومة وله ان يحتفظ بها برسم الحفظ الامين لحساب مالكيها شريطة ان لا تزيد مدة استحقاق هذه السندات بعد ان تصبح في حوزته عن عشر سنوات . ب- لا يجوز ان يزيد مجموع السندات المسجلة او لحاملها المشار اليه في الفقرة (أ)من هذه المادة والتي يملكها البنك 10% من مطلوبات البنك . >> المادة المعدلة المادة 15 من قانون البنك المركزي الاردني المؤقت المعدل رقم 19 لسنة 1979
تعدل المادة 50 من القانون الاصلي بالاضافة العبارة التالية اليها بعد عبارة ( او المؤسسات العامة ) او ( مؤسسات الاقراض المتخصصة ) . المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 15-01-1975 >> قبل التعديل
أ- للبنك المركزي ان يشتري ويبيع السندات المسجلة او لحاملها التي تصدرها الحكومة او المؤسسات العامة بكفالة الحكومة وله ان يحتفظ بها برسم الحفظ الامين لحساب مالكيها شريطة ان لا تزيد مدة استحقاق هذه السندات بعد ان تصبح في حوزته عن عشر سنوات . ب- لا يجوز ان يزيد مجموع السندات المسجلة او لحاملها المشار اليه في الفقرة (أ)من هذه المادة والتي يملكها البنك 10% من مطلوبات البنك . >> المادة المعدلة المادة 5 من قانون البنك المركزي الاردني المؤقت المعدل رقم 4 لسنة 1975
تعدل المادة 50 من القانون الاصلي بالغائها والاستعاضة عنها بما يلي :
المادة 50 :
للبنك المركزي ان يشتري ويبيع السندات المسجلة او لحاملها التي تصدرها الحكومة او المؤسسات العامة او المؤسسات العامة بكفالة الحكومة وله ان يحتفظ بها برسم الحفظ الامين لحساب مالكيها شريطة ان لا تزيد مدة استحقاق تلك السندات على عشر سنوات من تاريخ حيازة البنك المركزي لها.
المادة (51) منح التسهيلات و موانعها
لا يجوز للبنك المركزي ان يمنح تسهيلات للحكومة او المؤسسات العامة بصفة مباشرة او غير مباشرة الا في حدود ما نص عليه هذا القانون .
المادة (52) تزويد البنك المركزي بالمعلومات
أ- على الدوائر الحكومية ان تزود البنك المركزي بكل المعلومات المتوافرة لديها والتي يرى البنك المركزي ضرورة للحصول عليها . ب- على البنك المركزي ان يقدم الحكومة مشورته في كل امر يقع ضمن اختصاصه ويؤثر في تحقيق اهدافه وللحكومة ان تطلب مشورة البنك المركزي بشأن اي اقتراح او اجراء او معاملة او وضع يتأثر به الاقتصاد الوطني في المملكة .
المادة (53) الاستئناس براي المحافظ
يستأنس مجلس الوزراء برأي المحافظ عندما تبحث الامور المتصلة بالسياسة النقدية او المالية او اوضاع الائتمان في المملكة .
المادة (54) الاستئناس براي المحافظ
أ- تستأنس الحكومة او المؤسسة العامة برأي المحافظ عند التفاوض بشأن اي قرض او ائتمان اجنبي يمنح للحكومة او للمؤسسات العامة وذلك لبيان اثره على الاستقرار النقدي ووضع المدفوعات الخارجية للمملكة . ب- لمجلس الوزراء في الحالات الاستثنائية ذات الاهمية الاقتصادية والمرتبطة بالمصلحة العليا ، ان يطلب الى البنك المركزي تقديم كفالة بضمان تحويل الاقساط المستحقة من قرض او ائتمان اجنبي منح للحكومة او لمؤسسة عامة في المملكة بالعملة الاجنبية ، ويقوم البنك المركزي بتحديد شروط اصدار هذه الكفالة على الا تعني في اي حال سوى تحويل العملة الاردنية التي يتسلمها البنك المركزي الى العملة الاجنبية المطلوبة .
المادة (55) صلاحيات البنك المركزي
للبنك المركزي وبما لا يتعارض مع أهدافه أن يمتلك أو يتنازل عن أي أسهم أو حصص أو وحدات في رؤوس أموال أي شركات أو مؤسسات مصرفية أو مالية داخل المملكة أو خارجها وذلك وفق شروط وإجراءات يقرها المجلس ويصادق عليها مجلس الوزراء لكل حالة على حدة. المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 16-06-2016 >> قبل التعديل أ . للبنك المركزي ان يقتني ويمتلك ويبيع بالعملة المحلية اسهم وسندات اية مؤسسة مالية او مصرفية تؤسس في المملكة ويشترط لذلك ان يقر مجلس الوزراء هذه الاجراءات وان لا يزيد مجموع استثمارات البنك المركزي في تلك الاسهم والسندات على (25%) من مجموع راسماله والاحتياطات. ب. للبنك المركزي بمقتضى اتفاقات خاصة تكون المملكة طرفا فيها يقرها مجلس الوزراء ان يساهم في راس مال اية مؤسسة مصرفية او مالية تؤسس خارج المملكة شريطة ان لا يزيد مجموع مساهمات البنك المركزي على (50%) من حساب راس المال والاحتياطي العام. >> المادة المعدلة المادة 22 من قانون معدل لقانون البنك المركزي الأردني يلغى نص المادة (55) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 55- للبنك المركزي وبما لا يتعارض مع أهدافه أن يمتلك أو يتنازل عن أي أسهم أو حصص أو وحدات في رؤوس أموال أي شركات أو مؤسسات مصرفية أو مالية داخل المملكة أو خارجها وذلك وفق شروط وإجراءات يقرها المجلس ويصادق عليها مجلس الوزراء لكل حالة على حدة. المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-03-1992 >> قبل التعديل
للبنك المركزي ان يشتري ويمتلك ويبيع اسهم وسندات اية مؤسسة مالية تؤسس في المملكة لتطوير سوق رأس المال او لضمان الودائع او اية مؤسسة مالية اقليمية للانماء او لضمان الاستثمارات ولا يجوز ان يزيد مجموع استثمارات البنك المركزي في هذه الاسهم والسندات عن خمسين في المائة( 50%) من مجموع رأسماله واحتياطه العام . >> المادة المعدلة المادة 6 من قانون البنك المركزي الاردني المعدل رقم 10 لسنة 1992
يعدل ما جاء في المادة 55 من القانون الاصلي بالغائها والاستعاضة عنها بما يلي :
أ . للبنك المركزي ان يقتني ويمتلك ويبيع بالعملة المحلية اسهم وسندات اية مؤسسة مالية او مصرفية تؤسس في المملكة ويشترط لذلك ان يقر مجلس الوزراء هذه الاجراءات وان لا يزيد مجموع استثمارات البنك المركزي في تلك الاسهم والسندات على (25%) من مجموع راسماله والاحتياطات.
ب. للبنك المركزي بمقتضى اتفاقات خاصة تكون المملكة طرفاً فيها يقرها مجلس الوزراء ان يساهم في راس مال اية مؤسسة مصرفية او مالية تؤسس خارج المملكة شريطة ان لا يزيد مجموع مساهمات البنك المركزي على (50%) من حساب راس المال والاحتياطي العام.
28/ 1/ 1992 المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 31-05-1979 >> قبل التعديل
للبنك المركزي ان يشتري ويمتلك ويبيع اسهم وسندات اية مؤسسة مالية تؤسس في المملكة لتطوير سوق رأس المال او لضمان الودائع او اية مؤسسة مالية اقليمية للانماء او لضمان الاستثمارات ولا يجوز ان يزيد مجموع استثمارات البنك المركزي في هذه الاسهم والسندات عن خمسين في المائة( 50%) من مجموع رأسماله واحتياطه العام . >> المادة المعدلة المادة 16 من قانون البنك المركزي الاردني المؤقت المعدل رقم 19 لسنة 1979
يلغى نص المادة 55 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :
أ . للبنك المركزي ان يقتني ويمتلك ويبيع بالعملة المحلية اسهم وسندات اية مؤسسة مالية او مصرفية تؤسس في المملكة ويشترط لذلك ان يقر مجلس الوزراء هذه الاجراءات وان لا يزيد مجموع استثمارات البنك المركزي لتلك الاسهم والسندات على (25%) من مجموع راسماله والاحتياطات .
ب. للبنك المركزي بمقتضى اتفاقيات خاصة تكون المملكة طرفا فيها يقرها مجلس الوزراء ان يساهم في راس مال اية مؤسسة مصرفية او مالية تؤسس خارج المملكة شريطة ان لا يزيد مجموع مساهمات البنك المركزي على (50%) من حساب راس المال والاحتياطي العام . المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 15-01-1975 >> قبل التعديل
للبنك المركزي ان يشتري ويمتلك ويبيع اسهم وسندات اية مؤسسة مالية تؤسس في المملكة لتطوير سوق رأس المال او لضمان الودائع او اية مؤسسة مالية اقليمية للانماء او لضمان الاستثمارات ولا يجوز ان يزيد مجموع استثمارات البنك المركزي في هذه الاسهم والسندات عن خمسين في المائة( 50%) من مجموع رأسماله واحتياطه العام . >> المادة المعدلة المادة 6 من قانون البنك المركزي الاردني المؤقت المعدل رقم 4 لسنة 1975
يعدل ما جاء في المادة 55 من القانون الاصلي بالغائها والاستعاضة عنها بما يلي :
المادة 55 :
للبنك المركزي ان يقتني ويمتلك ويبيع بالعملة المحلية اسهم وسندات اية مؤسسة مالية او مصرفية تؤسس في المملكة لتطوير سوق راس المال او لضمان الودائع ويشترط في ذلك ان لا يزيد مجموع استثمارات البنك المركزي في تلك الاسهم والسندات على (50%) – خمسين بالمائة – من مجموع راسماله واحتياطيه العام .
1/1/1975
المادة (56) تغطية الخسائر
أ- تستثنى اية خسارة او ربح ينجم عن اعادة تقدير موجودات البنك المركزي ومطلوباته من الذهب او العملة الاجنبية كنتيجة لاي تغيير في سعر التعادل لاية عملة اجنبية من حساب الارباح والخسائر للبنك المركزي وتقيد في حساب خاص بذلك ، وللبنك المركزي ان يخصص في السنوات التالية الاموال الكفيلة بتغطية اية خسارة مقيدة في هذا الحساب الخاص ، ويجوز بتنسيب من المجلس وموافقة مجلس الوزراء ، استعمال اي جزء من الاحتياطي العام للبنك المركزي لتغطية الحساب الخاص او اي جزء منه . ب- يحدد المجلس لاغراض الميزانية الختامية قيمة جميع الموجودات من الذهب والعملات الاجنبية التي تقابل اوراق النقد المتداولة . المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-05-1992 >> قبل التعديل
تستثنى اية خسارة او ربح ينجم عن اعادة تقدير موجودات البنك المركزي ومطلوباته من الذهب او العملة الاجنبية كنتيجة لاي تغيير في سعر التعادل لاية عملة اجنبية من حساب الارباح والخسائر للبنك المركزي وتقيد في حساب خاص بذلك ، وللبنك المركزي ان يخصص في السنوات التالية الاموال الكفيلة بتغطية اية خسارة مقيدة في هذا الحساب الخاص ، ويجوز بتنسيب من المجلس وموافقة مجلس الوزراء ، استعمال اي جزء من الاحتياطي العام للبنك المركزي لتغطية الحساب الخاص او اي جزء منه . >> المادة المعدلة المادة 14 من قانون البنك المركزي الاردني المعدل رقم 16 لسنة 1992
تعدل المادة 56 من القانون الاصلي باعتبار ما جاء فيها فقرة ا واضافة الفقرة ب التالية اليها :
ب. يحدد المجلس لاغراض الميزانية الختامية قيمة جميع الموجودات من الذهب والعملات الاجنبية التي تقابل اوراق النقد المتداولة.
3/ 3/ 1992 المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 31-05-1979 >> قبل التعديل
تستثنى اية خسارة او ربح ينجم عن اعادة تقدير موجودات البنك المركزي ومطلوباته من الذهب او العملة الاجنبية كنتيجة لاي تغيير في سعر التعادل لاية عملة اجنبية من حساب الارباح والخسائر للبنك المركزي وتقيد في حساب خاص بذلك ، وللبنك المركزي ان يخصص في السنوات التالية الاموال الكفيلة بتغطية اية خسارة مقيدة في هذا الحساب الخاص ، ويجوز بتنسيب من المجلس وموافقة مجلس الوزراء ، استعمال اي جزء من الاحتياطي العام للبنك المركزي لتغطية الحساب الخاص او اي جزء منه . >> المادة المعدلة المادة 17 من قانون البنك المركزي الاردني المؤقت المعدل رقم 19 لسنة 1979
تعدل المادة 56 من القانون الاصلي باعتبار ما جاء فيها فقرة (أ) واضافة الفقرة ( ب ) التالية اليها :
ب. يحدد المجلس لاغراض الميزانية الختامية قيمة جميع الموجودات من الذهب والعملات الاجنبية التي تقابل اوراق النقد المتداولة.
1/4/1979
المادة (57) صلاحيات البنك المركزي
للبنك المركزي ان يشتري او يمتلك او يستأجر العقارات وذلك لاستعماله الخاص والقيام بوظائفه فقط .
المادة (58) حدود التي يجوز للبنك التعامل فيها بالتجارة
لا يجوز للبنك المركزي ان يتعامل بالتجارة الا في حدود ما سمح له به في القانون ، ولا يجوز ان يكون له نفع خاص في اي مشروع زراعي او صناعي او ما شابه ذلك ما عدا ما اتصل باستيفاء ديون للبنك المركزي شريطة التخلص منه خلال سنتين على الاكثر بعد تملكه له .
المادة (59) السنة المالية
تبدأ سنة البنك المركزي المالية في 1 كانون الثاني وتنتهي في 31 كانون الاول من كل سنة .
المادة (60) الكشف الشهري
على البنك المركزي ان ينشر في الجريدة الرسمية كشفا شهريا بموجوداته ومطلوباته تحت عناوين رئيسية كما كانت عليه عند اقفال العمل في آخر يوم من كل شهر على ان يتم النشر خلال الشهر التالي له .
المادة (61) التقرير الموجز
أ-1- يعد البنك المركزي القوائم المالية للسنة المالية المنتهية وفقاً لأحكام هذا القانون. 2- للبنك المركزي وعند إعداد القوائم المالية المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة تطبيق أفضل الممارسات التي تتبعها البنوك المركزية والمعايير الدولية ذات العلاقة. ب- على البنك المركزي ان يقدم لوزير المالية خلال ثلاثة اشهر من انتهاء السنة المالية تقريرا موجزا عن اعمال البنك المركزي خلال السنة بالاضافة الى نسخة الميزانية السنوية العامة وحساب الارباح والخسائر مصدقة من المدققين الخارجيين . المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 16-06-2016 >> قبل التعديل على البنك المركزي ان يقدم لوزير المالية خلال ثلاثة اشهر من انتهاء السنة المالية تقريرا موجزا عن اعمال البنك المركزي خلال السنة بالاضافة الى نسخة الميزانية السنوية العامة وحساب الارباح والخسائر مصدقة من المدققين الخارجيين . >> المادة المعدلة المادة 23 من قانون معدل لقانون البنك المركزي الأردني تعدل المادة (61) من القانون الأصلي بإعتبار ما ورد فيها الفقرة (ب) منها وإضافة الفقرة (أ) إليها بالنص التالي:- أ-1- يعد البنك المركزي القوائم المالية للسنة المالية المنتهية وفقاً لأحكام هذا القانون. 2- للبنك المركزي وعند إعداد القوائم المالية المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة تطبيق أفضل الممارسات التي تتبعها البنوك المركزية والمعايير الدولية ذات العلاقة.
المادة (62) التقرير الموجز
أ- بعد تقديم المعلومات المذكورة في المادة السابقة يقوم البنك المركزي باعداد تقريره السنوي العام وينشره بمختلف الوسائل . ب- للبنك المركزي ان ينشر اية معلومات يراها جديرة باهتمام الجمهور .
المادة (63) المدقيقين الخارجيين
يقوم مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس بتعيين مدققين خارجيين لتدقيق حسابات البنك المركزي وتصديق الميزانية السنوية العامة وحساب الارباح والخسائر ويحدد مجلس الوزراء اجور هؤلاء المدققين . المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 16-06-2016 >> قبل التعديل يقوم مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية بتعيين مدققين خارجيين لتدقيق حسابات البنك المركزي وتصديق الميزانية السنوية العامة وحساب الارباح والخسائر ويحدد مجلس الوزراء اجور هؤلاء المدققين . >> المادة المعدلة المادة 24 من قانون معدل لقانون البنك المركزي الأردني تعدل المادة (63) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (وزير المالية) الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة (المجلس).
المادة (64) الغاء او تصفية البنك المركزي
لا يمكن الغاء البنك المركزي او تصفيته الا بقانون .
المادة (65) اصدار الانظمة
أ- لمجلس الوزراء – بناء على تنسيب المجلس – ان يصدر الانظمة الضرورية لتنفيذ احكام هذا القانون .ب- للبنك المركزي أن يصدر التعليمات أو الأوامر التي يراها لازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه. المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 16-06-2016 >> قبل التعديل لمجلس الوزراء – بناء على تنسيب المجلس – ان يصدر الانظمة الضرورية لتنفيذ احكام هذا القانون . >> المادة المعدلة المادة 25 من قانون معدل لقانون البنك المركزي الأردني تعدل المادة (65) من القانون الأصلي باعتبار ما ورد فيها الفقرة (أ) منها وإضافة الفقرة (ب) إليها بالنص التالي:- ب- للبنك المركزي أن يصدر التعليمات أو الأوامر التي يراها لازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه. 17/5/2016
المادة (66) احلال قانون محل قانون
أ- يحل هذا القانون محل قانون البنك المركزي المؤقت رقم (93) لسنة 1966 وتبقى جميع الانظمة والتعليمات والاوامر والقرارات التي صدرت بموجبه وبموجب قوانين البنك المركزي السابقة لسنة 1959 ولسنة 1960 سارية المفعول الى ان تعدل او تلغى وتعتبر كأنها صادرة بموجب هذا القانون ما لم تتعارض واحكامه . ب- تبقى الاوراق النقدية والمسكوكات الصادرة بموجب قانون النقد الاردني لسنة 1949 وبموجب قوانين البنك المركزي السابقة لسنة 1959 ولسنة 1960 ولسنة 1966 نقدا قانونيا الى ان يصدر قرار بغير ذلك وفقا لاحكام المادة 30 من هذا القانون .
المادة (67) المكلفون بتنفيذ احكام القانون
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .