06
يناير
0
Comments
قانون البيئة الاستثمارية
in القوانين
رقم الجريدة : 5821
الصفحة : 7073
التاريخ : 16-10-2022 قانون رقم 21 لسنة 2022 قانون البيئة الاستثمارية لسنة 2022 السنة : 2022
عدد المواد : 53
تاريخ السريان : 14-01-2023
نحن فيصل بن الحسين نائب جلالة الملك المعظم بمقتضى المـادة (31) مـن الدستور وبنــاء علـى مـا قـرره مجلس الاعيان والنواب نصـادق علـى القانـون الآتـي ونأمـر بإصداره واضافتـه الى قوانيـن الدولة:-
المادة (1)
يسمى هذا القانون (قانون البيئة الاستثمارية لسنة 2022) ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2)
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه مالم تدل القرينة على غير ذلك: –
الوزارة: وزارة الاستثمار.
الوزير: وزير الاستثمار.
المجلس: مجلس الاستثمار المشكل بمقتضى أحكام هذا القانون.
الاستثمار: إنشاء نشاط اقتصادي في المملكة بما في ذلك التملك أو المشاركة أو التطوير أو التوسعة.
النشاط الاقتصادي: أي نشـاط صـناعي أو تجـاري أو زراعـي او خـدمي أو سياحي أو تكنولوجيا معلومات أو صناعة إبداعيـة ولا يشمل المصرفية أو الصيرفة أو النشاطات المهنية المنظمة بموجب تشريعات خاصة.
الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري.
المستثمر : الشخص الذي يستثمر في المملكة في نشاط اقتصادي وفـق أحكـام الـقـانـون، سـواء كـان مستثمرا أردنيـاً أو غير أردني.
الرخصة : التصريح أو الموافقة أو الإذن أو الترخيص الصـادر عن الجهة الرسمية لأي شخص للسماح له بمزاولة نشاط اقتصادي معين.
الجهة الرسمية : أي وزارة أو دائرة أو هيئة أو مجلس أو أمانـة عمـان أو بلدية أو سلطة أو مؤسسة رسمية عامة.
الأصول : الأموال المنقولة وغير المنقولة سواء أكانـت مـاديـة أو معنوية المستثمرة في النشاط الاقتصادي.
لجنة الحوافز والإعفاءات : اللجنة الوزارية للحوافز والإعفاءات المشكلة بمقتضى أحكام المادة (12) من هذا القانون.
لجنة التظلمات : اللجنة المشكلة بقرار مـن الـوزير بمقتضى أحكـام المادة (44) من هذا القانون.
المنطقة : المنطقة التنموية والمنطقة الحرة.
المنطقة التنموية : أي منطقـة تقـع ضـمن النطـاق الجمركـي للمملكـة يتم اعلانها منطقة تنموية وفقا لأحكام هذا القانون.
المنطقة الحرة : جزء من أراضي المملكة محدد ومسور بحاجز فاصل يخصص لغايات ممارسة الانشطة الاقتصادية بما فيها تخزين السلع ويعتبر خارج النطاق الجمركي وتعامل السلع والانشطة الاقتصادية داخلـه علـى انـهـا خـارج المملكة لغايات تطبيق أحكام هذا القانون.
المطور الرئيسي : الشخص الاعتبـاري الـذي يتـولى ادارة المنطقـة وتطويرها بموجب اتفاقية التطوير وأحكام هذا القانون.
المؤسسـة المسجلة : الشخص الذي يتم تسجيله لـدى الوزارة لممارسة النشاط الاقتصـادي فـي المنطقـة وفقـا لأحكـام هـذا القانون.
اتفاقية التطوير: اتفاقية تبـرم بـيـن الـوزارة والمطور الرئيسي لإدارة المنطقة وتطويرها وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
الخدمة الاستثمارية الشاملة: الـخـدمات المقدمـة للأنشطة الاقتصادية مـن الجهـة الرسمية بما في ذلك خدمات التسجيل والترخيص من موقع واحد متضمنا المنصات الالكترونية.
صندوق الاستثمار : الصندوق الذي يتم انشاؤه وفقاً لأحكام هذا القانون والنظام الصادر بمقتضاه.
صندوق الاستثمار المشترك : الصندوق المنشأ وفقاً لأحكام قانون الأوراق المالية.
المادة (3)
تقوم السياسة العامة للاستثمار في المملكة على تحقيق رؤى اقتصادية وتنموية تهدف الى توفير فرص العمل وزيادة النمو الاقتصادي وتحسين التنافسية وبيئة الاعمال وترتكز على المبادئ التالية:-
أ- المساواة بين المستثمر الأردني وغير الأردني في الحقوق والامتيازات والواجبـات، ومعاملة جميع المستثمرين معاملة عادلة ومنصفة وشفافة.
ب – حماية الاستثمارات وعدم التدخل في الأنشطة والحقوق والمصالح المعترف بها قانونا للمستثمر أو الشركة التي تم الاستثمار بها.
ج- التحول من مبادئ الرقابة المسبقة الى الرقابة اللاحقة، وفقا لمتطلبات ممارسة الأعمال المعلن عنها مسبقا.
د- تحفيز وتشجيع الاستثمار في المشاريع الريادية والابتكار ومشاريع البحث والتطوير.
ه- تهيئة البيئة المناسبة لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.و- رقمنة وأتمتة كافة الإجراءات والخدمات المقدمة للمستثمرين.
ز- تعزيز المنافسة ومنع الاحتكار وضمان حماية المستهلك.
ح- حماية البيئة والتحول إلى الاقتصاد الأخضر والسلامة والصحة العامة ومراعاة المعايير الاجتماعية .
المادة (4)
أـ يجوز إنشاء صناديق استثمار لرصد الأموال لغايات استثمارها في الأنشطة الاقتصادية ويكتسـب صندوق الاستثمار بعـد إنشـائه وتسجيله الشخصية الاعتبارية.
ب- تحدد شروط إنشاء صناديق الاستثمار وتسجيلها والجهات التـي يجوز لها انشاؤها وسائر الأحكام المتعلقة بها بمقتضى نظام.
المادة (5)
يحق للمستثمر ما يلي: –
أ- الاستثمار في المملكة بالتملك الكامل أو المشاركة أو المساهمة في أي نشـاط اقتصـادي، باستثناء الأنشـطة الاقتصادية المقيـدة بمقتضى نظام.
ب- تحويل العملة المستخدمة في المملكة بصورة قانونيـة إلـى عمـلـة قابلة للتحويل.
ج- تحويل العملات القابلة للتحويل داخل المملكة وخارجها دون تأخير ووفقاً للممارسات المالية العالمية والتشريعات النافذة.
د- المطالبة بالتعويض عن الخسائر المتحققة على اعتماد المستثمر بحسن نية على أي قرار صادر عن الجهة الرسمية تجاهه، أو أي التزام أخذته تلك الجهة على عاتقها تجاه المستثمر، وكان إصدار مثل هذا القرار أو الأخذ بهذا الالتزام خارج اختصاصها على أن يتم التعويض وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة (6) من هذا القانون.
ه- استخدام غير الأردنيين في الوظائف الإدارية والفنية التي تتطلب مهارات متخصصة بنسبة لا تزيد على (25 %) من اجمالي عدد العاملين ويجوز رفع هذه النسبة إلى ما لا يزيد على نسبة (40%) في حال عدم إمكانية توفير عمالة أردنية لهذه الوظائف.
و- تصفية أو إنهاء الأنشطة الاستثمارية الخاصة به.
ز- أي حقوق أخرى يمنحها له هذا القانون والتشريعات النافذة.
المادة (6)
أـ لا يجوز نزع ملكية أي استثمار أو جزء منه إلا بمقتضى القانون ولغرض عام ومحدد ومشروع وبطريقة غير تمييزية مقابل دفع تعويض عادل للمستثمر.
ب- يراعي عند دفع التعويض المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة ما يلي:-
1 – أن يدفع دفعة واحدة بالدينار الأردني أو بعملة قابلة للتحويل.
2 ـ أن يكون مساويا للقيمة السوقية العلالة للأصول المعنية قبل اتخاذ قرار نزع الملكية.
3 ـ أن يشمل سعر فائدة يعادل التمويل المضمون لليلة واحدة الذي ينشره يوميا البنك المركزي الأردني.
المادة (7)
أـ تعتبر الوزارة المرجعية الرئيسة للاستثمار في المملكة، وتهدف الى جذب الاستثمار وتشجيعه وترويجه وضمان ديمومة المناخ الاستثماري الجاذب وتعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية وتنميتها وتنظيمها.
ب- تتولى الوزارة في سبيل تحقيق أهدافها المهام والصلاحيات التالية: –
1 – تنفيذ السياسة الاستثمارية للمملكـة ووضع الخطط الاستراتيجية والبرامج اللازمة لتحفيز الاستثمارات المحلية والاجنبية بمـا فيهـا صناديق الاستثمار وصناديق الاستثمار المشترك.
2 ـ إعداد مشروع الخارطة الاستثمارية للمملكـة التـي تحــدد الفـرص الاستثمارية المتاحة حسب القطاعات والمحافظات بما فيها مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية على أن يتم التحديث بشكل مستمر.
3 – ترويج الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة وتوفير المعلومات والبيانات للمستثمرين والراغبين في الاستثمار والترويج للمشاريع الاقتصادية والاستثمارية الكبرى ومتابعة تقدم سير العمل في تنفيذها.
4 – تقديم الخدمات الداعمة للمستثمرين، بما فيها خدمات ما بعد بـدء الاستثمار.
5 ـ تسهيل الاجراءات وتذليل الصعوبات وإزالـة المعوقـات أمـام المستثمرين للبدء في ممارسة نشاطهم الاقتصادي واستمراره.
6 – إصدار وتحديث الأدلة الارشادية للاستثمار وممارسة الاعمال في المملكة.
7 ـ إعـداد الدراسات القطاعيـة ودراسـات الجـدوى الأوليـة للـفـرص الاستثمارية المتاحة، وبناء قاعدة بيانات حولها.
8 – الإشراف على المناطق التنموية والحرة وتنظيم عملها.
9 – متابعة تصنيف المملكة وترتيبها في التقارير والمؤشرات الدوليـة الخاصة بالاستثمار، والعمل على وضع وتنفيذ الخطط اللازمة لتعزيز تنافسية المملكة استثماريا.
10 – النظر في طلبات التظلم المقدمة من المستثمرين للتحقق من سلامة الإجراءات المتخذة أو القرارات الصادرة عن الجهة الرسمية والعمل على معالجتها وفقا للتشريعات النافذة.
11- إعداد التقارير المتعلقة بتنفيذ الخطط والاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالاستثمار.
12- الاشراف على عمل وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
المادة (8)
أ ـ يشكل مجلـس يسمى (مجلـس الاستثمار) برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من:-
1 – وزير الاستثمار نائباً للرئيس.
2 – وزير التخطيط والتعاون الدولي.
3 – وزير المالية.
4 – وزير الصناعة والتجارة والتموين.
5 – وزير الاقتصاد الرقمي والريادة .
6 ـ محافظ البنك المركزي الأردني.
7- رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن .
8- رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن.
9- أربعـة ممثلين عـن القطاع الخاص على ان يكـون مـن بيـنـهم سيدة أعمـال وثلاثـة ممثلين عن القطاع الزراعي والسياحي والخدمات المالية.
ب- تتم تسمية الأعضاء المشار إليهم في البند (9) من الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة ويجوز إنهاء عضوية أي منهم بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته بالطريقة ذاتها.
ج- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-
1- إقرار السياسة الاستثمارية التي تتضمن القطاعات والمشاريع ذات الأولوية المستهدفة، بما يتفق مع السياسة العامة للدولة والرؤية الاقتصادية والخطط والبرامج التنفيذية الاقتصادية والاجتماعية.
2- إقرار الخارطة الاستثمارية للمملكة ومتابعة تحديثها.
3 – مناقشة التقارير المتعلقة بتنفيذ الخطط والاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالاستثمار والتوجيه بشأئها.
4 – التوجيه باتخاذ كل ما يلزم لتطوير البيئة الاستثمارية للمملكة.
5 – التوصية بالتعديلات التشريعية والتنظيمية اللازمـة لتحسين بيئة الاستثمار.
6 – البت في الخلافات التي قد تنشأ بين الجهات الرسمية فيما يتعلق بالبيئة الاستثمارية.
7- أي أمـور أخـرى تتعلـق بالاستثمار باستثناء ما هو من صلاحيات الوزارة.
د- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر ويكون اجتماعه قانونياً بحضور ما لا يقل عن أغلبية أعضائه ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه.
هـ- للمجلس دعوة من يراه مناسبا من الخبراء والمختصين للمشاركة في اجتماعاتـه للاستئناس برأيـه دون ان يكـون لـه حـق التصويت على قرارات المجلس.
و- يكون أمين عام الوزارة أمين سر للمجلس.
ز- تنظم الأحكام والإجراءات المتعلقة بعمل المجلس بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية.
المادة (9)
الحوافز الأساسية
أـ علـى الـرغم ممـا ورد فـي قـانون الجمارك، تعفى الموجودات الثابتة ومستلزمات ومدخلات الإنتاج وقطع الغيار للنشاط الاقتصـادي مـن الرسوم الجمركية.
ب-1- يصدر مجلس الوزراء بناء على تنسيب لجنة الحوافز والإعفاءات جدولاً يتضمن الموجودات الثابتة ومستلزمات ومدخلات الإنتاج وقطع الغيار اللازمة لممارسة النشاط الاقتصادي الخاضعة للضريبة بنسبة الصفر.
2 – لمجلـس الـوزراء بنـاء عـلـى تنسيب مبـرر مـن لـجنـة الحـوافز والإعفـاءات تعـديل الجـدول المشـار إليـه فـي البنـد (1) من هذه الفقرة.
المادة (10)
الحوافز الأساسية
علـى الـرغم ممـا ورد فـي قـانـون ضـريبـة الـدخل، يـتم الإعفـاء مـن ضريبة الدخل المستحقة أو تخفيضها بنسبة لا تقل عن (30%) على الأنشطة الاقتصادية في المناطق الأقل نموا في المملكة أو المشاريع التـي تشـغل (250) أردنيـا علـى الأقـل، ولمـدة (5) سـنـوات مـن تاريخ التشغيل الفعـلي حـدا أعلـى، وتحـدد الأحكام المتعلقة بـذلك بمقتضى نظام يتضمن ما يلي:
-أ- الأنشطة الاقتصادية التي تتمتع بالإعفاء من ضريبة الدخل.
ب – الانشطة الاقتصادية التي تتمتـع بـالتخفيض مـن ضـريبة الدخل ونسب التخفيض لكل منها .
ج – أسس ومعايير وشروط ومــدد التمتع بالإعفـاء أو التخفيض من ضريبة الدخل.
د- الأنشطة الاقتصادية المستثناة مـن الإعفـاء أو التخفيض مـن ضريبة الدخل.
هــ- تحديد المناطق الأقـل نـمـوا فـي المملكـة لغايات التمتع بالإعفـاء أو التخفيض من ضريبة الدخل عند ممارسة النشاط الاقتصـادي فيها.
المادة (11)
الحوافز الأساسية
إذا تبين أن السلع والخدمات التي تم اعفاؤها من الرسوم والضرائب أو التي استفادت من أي تخفيض وفقاً لأحكام المادتين (9) و(10) من هذا القانون قد تم بيعها أو التنازل عنها أو التصرف فيها أو استعملت في غير النشاط الاقتصادي أو في غير الغايات التي تم منح الإعفاء من أجلها فيتوجب دفع الضرائب والرسوم المتحققة وفق أحكام التشريعات النافذة إضافة إلى الغرامات المنصوص عليها في تلك التشريعات.
المادة (12)
الحوافز الإضافية
أ ـ يشكل مجلس الوزراء من بين أعضائه لجنة تسمى (لجنة الحوافز والإعفاءات ) على أن تضم في عضويتها الوزير ووزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير المالية على أن يتضمن قرار التشكيل تسمية رئيسها وباقي الأعضاء.
ب- يحظر على رئيس لجنة الحوافز والإعفاءات أو أي عضو من أعضائها أن يشترك في اتخاذ أي قرار يتعلق بنشاط اقتصادي أو صندوق استثمار أو صندوق استثمار مشترك تتحقق له أو لأزواجه أو فروعه أو لأقاربه حتى الدرجة الثانية فيها منفعة مباشرة أو غير مباشرة وعلى كل منهم الافصاح عن أي منافع قد تتحقق لأي منهم تحت طائلة المسؤولية القانونية.
المادة (13)
الحوافز الإضافية
أـ عـلـى الـرغم مما ورد في أي تشريع آخـر لمجلـس الـوزراء بنـاءً علـى تنسيب لجنـة الحـوافز والإعفـاءات، اعتمـاد أي حـوافز أو مزايـا أو إعفـاءات للأنشطة الاقتصـاديـة فـي أي منطقـة مـن مناطق المملكة بما في ذلك ما يلي:-
1 – إعفـاءات وحوافز متعلقـة بسـعر بـدل البيع أو الإيجار للأراضـي المملوكة للخزينة العامة لغايات إقامة الانشطة الاقتصادية.
2 – دعم كلف الطاقة والمياه ودعم مشاريع الطاقة المتجددة.
3 – السماح للمستثمرين بتخصيم كلف إنشاء خدمات البنية التحتية التي قاموا بإيصالها للنشاط الاقتصـادي مـن الـذمم المستحقة في حال تشغيل المشروع خلال مدة زمنية معينة.
4 – منح إعفاءات أو تخفيضات ضريبية أو جمركية مقابل تشغيل حد أدنى من العمالة الأردنية.
ب- يراعـي فـي مـنـح الحوافز والإعفاءات والمزايا المشار إليهـا فـي الفقرة (أ) مـن هـذه المـادة المعايير التاليـة وبمـا لا يؤثر علـى المنافسة العادلة:-
1 – تشغيل ما لا يقل عن (350) من الأردنيين.
2 – تشغيل عاملات اردنيات بما لا يقل عن (50%) من اجمـالي العمالة على أن لا يقل العدد عن (50) عاملة أردنية.
3 – الانشطة الاقتصادية التي تستهدف الأسواق التصديرية بنسبة لا تقل عن (50%).
4 ـ الانشطة ذات القيمـة المضـافة المحليـة وبنسبة لا تقـل عـن (50%).
5- الانشـطة التـي تسـتهدف نقـل المعرفـة والتكنولوجيـا والتحول الرقمي.
6 – الانشطة الاقتصادية الاستراتيجية.
7- الانشطة المدرجـة ضـمن مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
8 – الأنشـطة التـي تستهدف الأطـراف ومنـاطق الفقـر وتنميـة وخدمة المجتمع المحلي.
ج- يتم تحديد أسس ومعايير الاستحقاق والمدد وإجراءات منح الحوافز والإعفاءات والمزايا المشار إليهـا فـي الفقرة (أ) من هذه المادة بموجب نظام يصدر وفقا لأحكام هذا القانون.
د- على لجنة الحوافز والاعفاءات مراجعة أي ازدواج ضريبي لصناديق الاستثمار او صناديق الاستثمار المشترك عن الاستثمار المباشر او غير المباشر ومعالجة هذا الازدواج باستيفاء ضريبة الدخل على الحصـص او مسـاهمي الصندوق للأشخاص الاعتبـاريين وفقـاً لنشاطهم وعلى أن يسري هذا الاجراء للسنوات المالية اللاحقة ورفع الامر الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن.
هــ – تصدر لجنة الحوافز والإعفاءات قراراتها بأغلبية أعضائها خلال مـدة لا تتجـاوز (15) يـوم عـمـل مـن تـاريخ تقـديم الطلـب المستكمل للشروط.
و- تتولى الوزارة أمانـة سـر لجنـة الحـوافز والإعفاءات وتنظم كافـة الشؤون المتعلقـة بهـا وباجتماعاتهـا بمقتضـى تعليمـات تصـدرها لهذه الغاية.
المادة (14)
الحوافز الإضافية
أـ على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، لمجلس الوزراء بناء على تنسيب لجنة الحوافز والإعفاءات منح موافقة واحدة لإقامة مشروع لمستثمر إذا كان هذا المشروع يشكل نشاطاً اقتصادياً استراتيجياً يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
ب- تعتبر الموافقة الصادرة بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة بديلا عن أي ترخيص أو تصريح أو إذن يتطلبه أي تشريع.
ج- لا يجوز التنازل عن الموافقة الممنوحة بمقتضى الفقرة (أ) مـن هذه المادة لإقامة المشروع او نقل ملكيته او تأجيره للغير الا بموافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب لجنة الحوافز والإعفاءات.
د- تنظم شروط وإجراءات الحصول على الموافقة الواحدة بمقتضى نظام.
المادة (15)
الحوافز الإضافية
أـ إذا تم تعديل أو تغيير الأحكام التشريعية أو التنظيمية ونجم عن ذلك التعديل أو التغيير أثر سلبي على المستثمر الذي تبلغ استثماراته في مشروع واحد خمسة ملايين دينار فأكثر أو قام بتوظيف مائتين وخمسين اردنيا فأكثر فيحق له المطالبة بعدم تطبيق تلك الاحكام في مواجهته ولمدة سبع سنوات من تاريخ تحقيقه لأي من هذين الشرطين.
ب- لغايات تطبيق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، على المستثمر توجيه إخطار خطي للوزارة خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ اجراء التعديل أو التغيير التشريعي أو التنظيم يتضمن ما يلي:-
1 – مضمون التعديل أو التغيير التشريعي أو التنظيمي والأثر السلبي الذي لحق او سيلحق به نتيجة لذلك.
2 – إرفاق الوثائق التي تثبت تحقيقه للشروط الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة.
3 ـ طـلـب عـدم تطبيـق أحكـام التعـديل أو التغييـر التشريعي أو التنظيمي عليه.
ج- على الوزارة خلال (20) يوم عمل من تاريخ استلام الإخطار المشار إليه في الفقرة (ب) من هذه المادة دراسة الطلب والتوصية لمجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب.
د- لمجلس الوزراء اتخاذ قرار بعدم تطبيق التعديل أو التغيير التشريعي أو التنظيمي أو أي منها على المستثمر.
ه- تُعلـم الـوزارة المستثمر والجهـة الرسمية المعنيـة بـقـرار مجلس الوزراء.
المادة (16)
الحوافز الإضافية
مع مراعاة أي مزايا أو إعفاءات أو حوافز يمنحها هذا الفصل للنشاط الاقتصادي، تبقى الأنشطة الاقتصادية التي تتمتع بمزايا أو إعفـاءات جمركيـة أو ضـريبية أو حـوافز ماليـة بمقتضـى قـانون الاستثمار رقم (30) لسنة 2014 وأي أنظمـة أو تعليمـات أو قـرارات صـادرة بمقتضاه مستفيدة من تلك الإعفاءات والمزايا حتى نهاية مدة الإعفاء الممنوح لها بموجب تلك التشريعات وبالشروط الواردة فيها أو لسبع سنوات من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون للإعفاءات التي لم تحدد بمدة.
المادة (17)
الحوافز الإضافية
أ ـ يمـنح المستثمر وعائلتـه والـعـاملون لديـه مـن الإدارة العليـا (بطاقة تعريف مستثمر) لتبسيط وتسهيل اجراءات المستثمر لـدى الجهات الرسمية وتسهيل دخول وخروج حاملها من وإلى المملكة.
ب – تنظم أسـس وتصـنيفات وشروط الحصول على بطاقة تعريـف المستثمر بمقتضى تعليمات.
المادة (18)
أـ1ـ تنشأ المنطقة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ويتم تعيين حدودها أو تعديلها أو الغاؤها بالطريقة ذاتها مع الحقوق المكتسبة في حالة التعديل أو الإلغاء ويتم تحديد المعايير والشروط والإجراءات المطلوبة لذلك بموجب نظام.
2 – تنشر القرارات المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة في الجريدة الرسمية.
ب- يجوز ان تكون المنطقة الحرة المنشأة وفق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة داخل المنطقة التنموية.
المادة (19)
أ- عنـد إنشاء المنطقة وفقاً لأحكام هذا الفصل، تنتقل ملكية الأراضي داخلها من الخزينة العامة إلى الوزارة وتسجل باسمها.
ب- للـوزارة تأجير أو بيع أي من الاراضـي المسجلة باسمها داخـل المنطقة الى المطور الرئيسي لتلك المنطقة، وفقا لاتفاقية التطوير التي يوافق عليها مجلس الوزراء وبالبدل الذي يحدده.
ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة، لا يجوز بيع الأراضي المخصصة للنفع العام وأراضـي انحسار البحر للمطـور الرئيسي وعليه تطويرها وفق ما يحدد في اتفاقية التطوير.
د- مع مراعاة المادة (22) من هذا القانون، اذا لم يقم المطور الرئيسي بإنجاز اعمال التطوير في المنطقة على الوزارة مطالبته بغرامة نسبتها اثنان بالمائة (2 %) من قيمة الاراضي السوقية التي لم يتم تطويرها وذلـك عـن كـل سـنـة تـأخير عـن الـجـدول الزمنـي الـمحــدد فـي اتفاقية التطوير.
هـ – مع مراعاة الفقرة (ج) من هذه المادة، للمطور الرئيسي تأجير أو بيع الأراضي في المنطقة الى المؤسسة المسجلة في تلك المنطقة أو الى المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو الجهات التي تدير مرافق عامة أو تقدم خدمات البنى التحتية للمنطقة على ان يتم البيع بموافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير في الاراضي التي كانت مملوكة للوزارة وانتقلت للمطور الرئيسي.
و – على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر:-
1 – تكون مدة الإيجار في المنطقة بالنسبة للعقود المبرمة بين الوزارة والمطور الرئيسي وبين المطور الرئيسي والمؤسسة المسجلة ثلاثين سنة قابلة للتجديد لمدة مماثلـة باتفاق الطرفين ويـحـق للفريقين تجديدها لثلاثين سنة اضافية بموافقة مجلس الوزراء.
2 – توثق عقود الوعد بالبيع للأراضي في المنطقة لدى دائرة الاراضي والمساحة على ان تستوفي رسما مقداره واحد بالألف من قيمة هذه العقود يدفع من قبل المشتري.
المادة (20)
أ- يتولى المطور الرئيسي إدارة المنطقة وتطويرها وفقاً للشروط والأحكام والمعايير المنصوص عليهـا فـي هـذا الفصـل والأنظمـة الصادرة لتنفيذه واتفاقية التطوير.
ب – يقوم المطور الرئيسي بتطوير وتشغيل وإدارة المنطقة سواء قام بذلك بنفسه أو من خلال الغير ولهذه الغاية يلتزم بما يلي:-
1 – تأمين التمويل اللازم لتطوير المنطقة وإدارتها وصيانتها.
2 – إنشاء البنية التحتية الأساسية داخل المنطقة وإدامتها بما في ذلك الطرق والكهرباء والمياه والاتصالات والصرف الصحي وفقاً لاتفاقية التطوير.
3 – تشييد المباني والقيام بالتحسينات وأعمال الصيانة وإجراءات الأمن والحماية الضرورية وفقاً لاتفاقية التطوير.
4 – تسويق المنطقة وترويجها.
5 ـ توفير المتطلبات والاشتراطات البيئية وخدمات جمع النفايات والتخلص منها.
6 – الرقابة على أعمال الإعمار وإعلام الوزارة لاتخاذ الاجراءات اللازمة في حال المخالفة.
7 – أي أمور أخرى لازمة لتطوير المنطقة.
المادة (21)
يلتزم المطور الرئيسي باستكمال الإجراءات اللازمة لتسجيله مؤسسة مسجلة في المنطقة وفقاً لأحكام هذا الفصل والأنظمة الصادرة لتنفيذه.
المادة (22)
أـ علـى الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، فـي حـال إخلال المطور الرئيسي أو المؤسسة المسجلة بأحكام هذا الفصل والأنظمة الصادرة لتنفيذه والاتفاقيات ذات العلاقة:-
1 – للوزارة بموافقة مجلس الوزراء استرداد أراضيها التي انتقلت ملكيتها إلى المطور الرئيسي كلياً أو جزئياً.
2 – للمطور الرئيسي بموافقة مجلس الوزراء استرداد أراضيه التي انتقلت ملكيتها إلى المؤسسة المسجلة كلياً أو جزئياً.ب) تنظم أحكام وإجراءات وحالات استرداد الأراضي المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بمقتضى نظام .
المادة (23)
أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يشكل الوزير في المنطقة اللجان التي تمارس صلاحيات مجلس التنظيم الأعلى وصلاحيات اللجان المحلية واللوائية على أن تكون اللجنة التي تمارس صلاحيات مجلس التنظيم الأعلى برئاسة الوزير.
ب- تمارس الوزارة داخل حدود المنطقة المهام والصلاحيات التالية :
1 – صلاحيات المجلس البلدي والجهات الأخرى المنصوص عليها في التشريعات النافذة ويمارس الوزير صلاحيات رئيس المجلس البلدي.
2 – تنظيم المنطقة وفقاً لأحكام هذا الفصل والأنظمة الصادرة لتنفيذه ومنح الرخص التنظيمية والمهنية اللازمة لمن يرغب بممارسة نشاط اقتصادي فيها.
3 – تأسيس وتسجيل الشخص في المنطقة الحرة لممارسة النشاط الاقتصادي داخل المملكة وخارجها وفق نظام.
4 – تسجيل المؤسسة المسجلة وتجديد تسجيلها وتعليقه وإلغاؤه وفق نظام.
5- بيع أو مصادرة أو إتلاف أو تملك المواد والبضائع التي تم التخلي عنها أو تركها دون مطالبة في المنطقة وفقاً لأسس وإجراءات تحدد بموجب تعليمات.
6 – حماية البيئة ومصادر المياه والموارد الطبيعية والتنوع الحيوي بما ينسجم مع التشريعات النافذة.
7- استملاك الأراضي والعقارات اللازمة لتطوير المنطقـة وفقاً لأحكام قانون الملكية العقارية.
8- مراقبة تنفيذ تطوير المنطقة.
9 – تحصيل الرسوم والعوائد والغرامات المحددة بمقتضى الأنظمة الصادرة لتنفيذ أحكام هذا الفصل أو بمقتضى التشريعات النافذة في المنطقة وتحديد بدل الخدمات وكيفية استيفائه.
ج- يكون للوزارة حق منح الوصول للخدمات العامة بالتنسيق مع مقدميها والمطور الرئيسي.
المادة (24)
للوزارة بموافقة مجلس الوزراء ووفقاً لإجراءات ومتطلبات تحددها أن تعهد بأي من مهامها وصلاحياتها المتعلقة بالمنطقة إلى أي جهة رسمية أو شركة مملوكة بالكامـل للحكومـة أو إلـى المطـور الرئيسي لتلـك المنطقة.
المادة (25)
أـ على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يجوز لأي مؤسسة مسجلة في المنطقة ممارسة النشاط الاقتصادي الذي رخصت من أجلـه وفقا لأحكام هذا الفصل والانظمة الصادرة لتنفيذه واتفاقية التطوير وذلك باستثناء ما يتم حظره او تقييد ممارسته في المنطقة بمقتضى نظام.
ب- يتمتع المطور الرئيسي والمؤسسـة المسجلة في المنطقـة بكافـة الحقوق اللازمة لممارسة النشاط الاقتصادي بما في ذلك: –
1 – القيام بكافة التصرفات المتعلقة ببيع وشراء واستئجار وتأجير وادارة ونقل ملكيـة أي أرض أو منشـآت داخـل حـدود المنطقـة وذلـك بمـا يتفـق واحكـام هـذا الفصـل علـى ان لا يتعارض مع التشريعات الناظمة لملكية الاراضي في المملكة.
2 – كافة أنواع التسهيلات والإعفاءات المقررة بموجب أحكام هذا الفصل والانظمة والتعليمات الصادرة لتنفيذه.
3 – التعاقد مع الموظفين والعمال وفق الأنظمة والتعليمات الصادرة لتنفيذ أحكام هذا الفصل.
4 ـ التعاقد لإدارة العقارات الواقعة ضمن المنطقة.
5 ـ أي حقوق ومزايا أخرى يمنحها هذا الفصل والأنظمة الصادرة لتنفيذه أو أي قانون آخر للمؤسسة المسجلة.
المادة (26)
علـى الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تعتبر الرخصة الممنوحة لممارسة النشاط الاقتصادي في المنطقة وفقاً لأحكام هذا الفصـل والأنظمة والتعليمات الصادرة لتنفيذه بمثابة رخصة مهن.
المادة (27)
أـ على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، لا تطبق في المنطقة أي قيود متعلقة بنسبة رأس المال الأجنبي .
ب- يطبق في المنطقة التنموية قانون الاستيراد والتصدير ولهذه الغاية يمـارس الـوزير صلاحيات وزير الصناعة والتجـارة والتمـوين المنصوص عليها في ذلك القانون .
المادة (28)
تحدد أسس منح الإقامة للمستثمرين في المؤسسة المسجلة والمديرين والموظفين العاملين فيها وأفراد أسرهم بمقتضى نظام يراعي نسبة تشغيل الأردنيين وتنمية المحافظات.
المادة (29)
أ ـ يـتم استيفاء ضريبة مبيعات بنسبة (7%) من قيمـة بيع أو توريد الخدمات التي يتم تحديدها بموجب نظام وذلك عند بيعها أو توريدها للاستهلاك في المنطقة التنموية.
ب- على الرغم مما ورد فـي قـانـون ضريبة الدخل ، لا تسـري النسب الضريبية المحددة في قانون ضريبة الدخل للمؤسسات المسجلة في المنطقة التنموية على الدخل المتأتي للبنوك وشركات الاتصالات الحاصلة على رخص فردية وشركات الوساطة المالية والشركات المالية، بما فيها الشركات التي تمارس أعمال الصرافة أو التمويل أو التأجير التمـويلـي وشـركات الاستشـارات والتدقيق المـالي والضريبي، وشركات النقل بكافة أشكالها ونقل البضائع على الطرق وشـركات التأمين وإعـادة التـأمين، والصناعات التعدينيـة والاستخراجية الأساسية، وتوليد وتوزيع الكهرباء ونقل و/أو توزيع و/أو استخراج المياه والغاز والمشتقات النفطية باستعمال خطوط الأنابيب.
ج- تستفيد المؤسسة المسجلة في المنطقة من أي اعفاءات ضريبية سارية في المملكة تتعلق بالصادرات من الخدمات إلى خارج المملكة.
المادة (30)
أـ 1 ـ تخضع السلع والخدمات التي تقوم المؤسسة المسجلة بشرائها أو استيرادها لغايات ممارسة نشاطها الاقتصادي داخل المنطقة التنموية للضريبة العامة على المبيعات بنسبة الصفر.
2 – تخضع للضريبة العامة على المبيعات السلع والخدمات التي يكون منشؤها في المنطقة التنموية والتي يتم بيعها الي باقي مناطق المملكة.
3 ـ تخضع مبيعات السلع الخاضعة للضريبة الخاصة عند بيعها للاستهلاك في المنطقة التنموية لضريبة المبيعات والرسوم الجمركية التي يتم استيفاؤها في المملكة.
4 ـ تحدد الأحكام والاجراءات وأسس الرقابة وكيفية تحصيل ضريبة المبيعات في المنطقة التنموية المنصوص عليها في هذه المادة بمقتضى نظام.
5 – تخضع للضريبة العامة على المبيعات والرسوم الجمركية السلع المستهلكة داخل المنطقة ما لم يكن استهلاكها قد تم لغايات ممارسة المؤسسة المسجلة لنشاطها الاقتصادي .
6 ـ على الرغم مما ورد في البند (3) من هذه الفقرة، تعفى من ضريبة المبيعات آليات المناولة والنقل المعدة لنقل عشرة اشخاص فأكثر بمن فيهم السائق والمبيعة الى المؤسسة المسجلة لغايات نقل العمال من وإلى منشآت عمل هذه المؤسسة في المنطقة، ويتم تنظيم أسس هذا الاعفاء وشروطه والاستهلاك بموجب نظام.
7- اذا تبين ان السلع أو الخدمات الواردة في هذه الفقرة كلها أو بعضها قد تم بيعها أو التنازل عنها أو التصرف فيهـا خلافا لأحكامها او استعملت في غير النشاط الاقتصادي او في غير الاغراض التي تم منح الاعفاء من اجلها ، فعلى المؤسسة المسجلة دفع الضرائب والرسوم والغرامات المتحققة وفق احكام التشريعات النافذة .
ب- تتمتع المؤسسة المسجلة التي تمارس نشاطا اقتصاديا في المنطقة التنموية بإعفاء المواد والمعدات والآلات والتجهيزات ومواد البناء الداخلة في بناء وإنشاء وتجهيز وتأثيث كافة انواع المشاريع التي يتم اقامتها من قبلها في المنطقة التنموية بما في ذلك قطع الغيار اللازمة لصيانتها المستمرة والبضائع المستوردة للمنطقة التنموية لممارسة النشاط الاقتصادي او المصدرة منـهـا لـخـارج المملكـة مـن الرسـوم الجمركيـة باستثناء رسـوم الصـادرات وبـدل الخـدمات والاجـور المستحقة وفقا للتشريعات النافذة.
ج-1 – لا تخضع السلع المنتجة او المصنعة في المنطقة التنموية والمستوفية شروط المنشأ الاردني للرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى عند وضعها في الاستهلاك في السوق المحلي.
2 – على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة، تخضع السلع المنتجة أو المصنعة في المنطقة التنموية غير المستوفية شروط المنشأ الأردني وكذلك التبغ ومصنوعاته والمشروبات الكحولية والمسكرات والجعة ومنتجات المنطقة الحرة عند وضعها في الاستهلاك المحلي للرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى المستحقة في حدود النفقات والتكاليف الاجنبية وفقا لأحكام التشريعات النافذة
د – تحدد شروط واجراءات تطبيق أحكام هذه المادة بما في ذلك اسس احتساب قيمة ونسبة النفقات والتكاليف الاجنبية وكيفية احتساب رسومها وسدادها عند التخليص عليها لغايات وضعها للاستهلاك المحلي بمقتضى نظام.
المادة (31)
تتمتـع المؤسسـة المسـجلـة التـي تمـارس نشـاطا اقتصـاديـا فـي المنطقة الحرة بما يلي :-
أ- الإعفاء من ضريبة الدخل عن الارباح المتأتية مما يلي:-
1 – تصدير الخدمات خارج المملكة .
2 – تجارة الترانزيت.
3 ـ البيع أو التنازل عن السلع داخل حدود المنطقة الحرة.
4 – تقديم الخدمات وتوريدها داخل المنطقة الحرة.
ب – الإعفـاء مـن ضـريبـة الـدخل عـن رواتـب وعـلاوات المـوظفين غير الأردنيين العاملين في المشاريع التي تقام في المنطقة الحرة.
ج – الإعفاء من الرسوم الجمركية وسائر الضرائب والرسوم المترتبة على البضائع المصدرة من المنطقة الحرة لغير السوق المحلي وعلى المواد المستوردة الداخلة في بناء وإنشاء وتجهيز وتأثيث كافة انواع المشاريع التي يتم اقامتها من قبل المؤسسة المسجلة في المنطقة الحرة بما في ذلك المعدات والآلات والتجهيزات ومواد البناء والمواد اللازمة للبنية التحتية وقطع الغيار اللازمة لصيانتها المستمرة ولا يشمل الإعفـاء بـدل الخدمات والرسوم المرتبطة بإجراءات حماية التجارة الدولية التي تطبقها المملكة.
د- إعفاء الخدمات المؤداة من مؤسسة مسجلة في المنطقة الحرة من الضـريبـة العامـة علـى المبيعـات عنـد بيعهـا للاستهلاك فـي المنطقة الحرة.
هـ- السماح للمؤسسة المسجلة بتحويل العملات الاجنبية والارباح وفق أحكام التشريعات النافذة.
و- إخراج الآلات والمعدات والمواد والسلع والتجهيزات اللازمة لإقامة اي مشروع في المنطقة الحرة وتشغيله او توسعته والارباح الناشئة عنه الى خارج المملكة وفق احكام التشريعات النافذة.
المادة (32)
تعفى الأبنية والإنشاءات المقامة في المنطقة من عوائد التعبيد والتنظيم والتحسين ورسوم الترخيص ومن ضريبتي الأبنية والأراضي وذلك دون الإخلال بالحقوق المكتسبة.
المادة (33)
أ- تطبق في إقليم البترا التنموي السياحي احكام المواد المتعلقة بالمزايا والحوافز داخل المناطق التنموية الواردة في هذا القانون.
ب- تخصص لسلطة إقليم البترا التنموي السياحي ما نسبته (50%) من الإيرادات المتأتية للسلطة وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (34)
أـ يكـون لموظفي الوزارة المفوضين خطيـا مـن الوزير لغايـات قيامهم بمهامهم صفة الضابطة العدلية في حدود اختصاصهم وفق الأحكام المقررة في قانون أصول المحاكمات الجزائية، وللموظفين المفوضين الحق في ضبط أي مخالفة لأحكام هذا الفصل والانظمة الصادرة لتنفيذه والتفتيش داخل المنطقة ، ولهذه الغاية يجوز لهم الدخول إلى اي مكان وتدقيق المستندات والاطلاع علـى كـافـة الوثـائق والسجلات والبيانات الالكترونية .
ب- يلتزم الموظفون المشار إليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة عنـد دخولهم المؤسسة المسجلة بمراعاة أنظمتها الداخلية واجراءاتها الخاصة بالسلامة والحماية للمواد والمعاملات الحساسة.
المادة (35)
أ ـ يتم تسجيل الشركات والمؤسسات الفردية وفق أحكام التشريعات ذات العلاقة.
ب-لا يشترط لتسجيل أي شركة أو مؤسسة فردية الحصول على موافقة مسبقة من أي جهة أخرى ما لم ينص أي تشريع على غير ذلك.
المادة (36)
ينشأ سجل عام للأنشطة الاقتصادية المسجلة والمرخصة في المملكة تنظم أحكامه بمقتضى نظام على أن تحدد بمقتضاه الجهة التي تتولى الاشراف على هذا السجل.
المادة (37)
أ-على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تقوم الوزارة بتقديم الخدمة الاستثمارية الشاملة لترخيص الأنشطة الاقتصادية، من خلال منصة الكترونية مشتركة مع الجهات المسؤولة عن التسجيل والترخيص ولا يمنع ذلك تقديم الطلب وجاهياً في الوزارة.
ب- على الجهات الرسمية ذات العلاقـة انـجـاز المعاملات المرتبطة بالخدمة الاستثمارية الشاملة خلال مدة لا تتجاوز (15) يوم عمل من تاريخ تسلم الطلب المستكمل للمتطلبات، وفي حال تأخر الجهة الرسمية عن الرد قبل انتهاء هذه الفترة يعتبر ذلك موافقة تلقائية لإنجاز المعاملة.
ج- يحظر على الجهة الرسمية الطلب من المستثمر تقديم أي وثيقة سارية المفعول صادرة عن جهة رسمية أخرى في حال توفر الربط الالكتروني بين هاتين الجهتين.
د- على الجهات الرسمية ذات العلاقة تسمية مفوض أو أكثر لمتابعة وتسهيل معاملات المستثمر خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ تسلمها كتاباً من الوزارة بذلك.
هـ – على الرغم مما ورد في أي تشريع آخـر، يكون للمفوض المشار إليه في الفقرة (د) من هذه المادة صلاحية إصدار الموافقات المطلوبة وفقاً للتشريعات التي تطبقها الجهة الرسمية التي يمثلها.
و- ينظم عمل الخدمة الاستثمارية الشاملة للوزارة والأنشطة الاقتصادية المشمولة بخدماتها والشروط والمؤهلات الواجب توافرها في مفوضي الجهات الرسمية وسائر الأمور المتعلقة بهم بما في ذلك العقوبات التأديبية في حال إخلالهم بمسؤولياتهم بمقتضى نظام.
المادة (38)
لا يجوز لأي جهة رسمية فرض متطلبـات للحصول على الرخصة ما لم تكن مخولة بذلك صراحة بموجب التشريعات النافذة.
المادة (39)
يجـب أن لا يـؤدي القـرار الصـادر بمـنح الرخصـة أو رفضـها إلى أي مما يلي:-
أ – تقييد المنافسة.
ب – دعم أو حماية احتكار أو وضع مهيمن لشخص أو أكثر.
ج – تقييد حرية النشاط الاقتصادي.
المادة (40)
مـع مراعـاة المـادة (43) مـن هـذا القـانون، تلتـزم الجهـة الرسمية بما يلي :-
أ- تحديـد كافـة متطلبـات الرخصـة ونشرها بشكل واضـح يسـهل الاطلاع عليهـا وتزويـد الـوزارة بنسخة عنـهـا ولا يجوز فرض متطلبات أخرى خلافا لأحكام هذا القانون.
ب- تصنيف الرخص وتحديد متطلباتهـا وشـروط كـل منـهـا بمـا فيهـا الرخص التي تمنح عند تقديم الطلب ويتم التدقيق عليها لاحقاً من الجهة الرسمية.
ج- تحديـد المـدة اللازمـة لمـنح الرخصـة وإجراءاتهـا وفـي حـال عـدم تحديـد المـدة يجـب أن لا تزيـد مـدة مـنح الرخصـة علـى (15) يـوم عمـل مـن تـاريخ استكمال المتطلبـات القانونيـة لمنح الرخصة.
د- اتخاذ قرارها بمنح الرخصة أو رفضها خلال المدة المحددة على أن يكون قرارها بالرفض مسببا.
هـ- تحديد مدة سريان الرخصة وفقا لتشريعاتها ويجوز أن تكون مدة سريانها سنة أو أكثر بناء علـى طلـب صـاحب العلاقـة مـع مراعاة استيفاء الرسوم المفروضة على ذلك.
المادة (41)
علـى الجهـة الرسمية قبـل إلغاء أي رخصـة أو سحبها أو تعليقهـا مراعاة ما يلي:-
أ- إخطار صاحب الرخصة خطيا بمخالفة أحكام الرخصة.
ب- منح صاحب الرخصة مهلة لتصويب المخالفة أو تقديم ما يثبت عدم ارتكابه لها.
ج- إخطار الوزارة في حال كانت الرخصة تتعلق بالأنشطة الاقتصادية المشمولة بالخدمة الاستثمارية الشاملة.
المادة (42)
أـ تقـوم الـوزارة وخلال ثلاثة أشـهـر مـن تـاريخ نفاذ هذا القانون بإعداد دليـل للـتـرخيص يتضمن الشروط والإجراءات والمتطلبـات والمدد القانونية لإصدار الرخصة وفقاً للتشريعات النافذة التي تطبقها الجهات الرسمية وذلك وفقا للنموذج المعتمد في الوزارة لهذه الغاية على ان ينشـر علـى موقع الوزارة الإلكتروني ، وعلـى الجهـات الرسمية تزويد الوزارة بالبيانات التي تطلبها واللازمة لإعداد دليل الترخيص خلال (15) يـوم عمل من تاريخ تسلمها طلباً بذلك من الوزارة.
ب – تقوم الوزارة بعرض مسودة دليل الترخيص على الجهات الرسمية للاطلاع عليها وإبداء ملاحظاتها، وفي حال لم تزود أي جهة رسمية الوزارة بملاحظاتها خلال (20) يوم عمل من تاريخ تسلمها مسودة الدليل المذكور يعد ذلك موافقة منها على ما ورد فيه.
ج- تقـوم الـوزارة وبشكل سـنوي أو كلمـا دعـت الحاجـة بمراجعـة دليل الترخيص وتحديث بياناته في ضوء التعديلات التي تطرأ على التشريعات النـافـذة عـلـى أن تتبـع فـي أي تحـديث أو تعديل علـى دليل الترخيص الإجراءات نفسها الواردة في هذه المادة لاعتماده.
المادة (43)
على الجهات الرسمية التي تمنح الرخص مراعاة أحكام هذا الفصل فـي كـل مـا يتعلـق بمنح الرخص مـن متطلبـات وشروط وإجراءات و مواءمـة تشريعاتها بما يتفق وأحكامـه خـلال مدة ستة أشهر من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون.
المادة (44)
أحكام ختامية
أ- تشكل في الوزارة بقرار من الوزير لجنة أو أكثر للتظلمات برئاسة أمين عام الوزارة.
ب- تتولى اللجنـة النظـر فـي طلبـات الـتظلم المقدمـة مـن المستثمرين للتحقق من سلامة الإجراءات المتخذة أو القرارات الصادرة عن الجهة الرسمية.
ج- تنظم الأمور المتعلقة بعمل اللجنة وعدد أعضائها والنصاب القانوني لاجتماعاتها واتخاذ قراراتها والمدد الزمنية اللازمة وسائر الأحكام والإجراءات المتعلقة بالتظلم بمقتضى نظام.
د- في حال عدم امتثال الجهة الرسمية لتوصية اللجنـة يرفع الوزير التوصية الى المجلس.
المادة (45)
أحكام ختامية
أـ يجـوز تسـويـة منـازعـات عـقـود الاستثمار بين الجهـة الرسمية والمستثمر من خلال التحكيم وفقا للقواعد المتفق عليها بينهما وفي حال وجود اتفاق تحكيم دون تحديد القواعد فللمستثمر اختيار تطبيق أي من القواعد التالية:-
1 – قانون التحكيم الأردني.
2 – قواعد التحكيم الخاصـة بلجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال).
3 – قواعد التحكيم الخاصة بغرفة التجارة الدولية.
ب- يكون مكان التحكيم في المملكة في مدينـة عمـان مـا لـم ينص العقد على غير ذلك.
ج- إذا صدر قرار تحكيم من هيئة تحكيم أجنبية أو دولية بمقتضى أحكام هذه المادة يتم تنفيذه وفقا لقانون تنفيذ الأحكام الأجنبية والاتفاقيات ذات العلاقة النافذة في المملكة.
المادة (46)
أحكام ختامية
تطبق المحكمة أو هيئة التحكيم على منازعات عقود الاستثمار القانون المتفق عليه بين الأطراف وفي حال عدم وجود مثل هذا الاتفاق تطبق القانون الأردني باستثناء قواعد القانون الدولي الخاص.
المادة (47)
أحكام ختامية
أ – يتم إنشاء المراكز التجارية وإقامة المعارض وفتح الاسواق داخل المملكة وخارجها وتنظيم البعثات التجارية لترويج المنتوجات الوطنية وتسويقها من قبل وزارة الصناعة والتجارة والتموين.
ب- تـتم الموافقة على طلبات المؤسسات الخاصة والعامة المحليـة والأجنبيـة لإقامـة المعارض التجارية والصناعية في المملكـة ومراقبتها من قبل وزارة الصناعة والتجارة والتموين ، ويتم تنظيم المعارض للمنتجات الأردنية في الخارج أو المشاركة في معارض مقامة خارج المملكة وفقا لشروط يحددها وزير الصناعة والتجارة والتموين بمقتضى تعليمات تنشر في الجريدة الرسمية.
ج- لـوزير الصناعة والتجارة والتموين ان يعهـد بصلاحيات وزارة الصناعة والتجـارة والتمـوين المنصـوص عليهـا فـي الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة الى أي جهة .