رقم الجريدة : 4199 الصفحة : 1683 التاريخ : 15-04-1997 قانون التعاون السنة : 1997 عدد المواد : 23 تاريخ السريان : 15-04-1997
المادة (1) التسمية وبدء العمل
يسمى هذا القانون ( قانون التعاون لسنة 1997) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة (2) تفسير مصطلحات
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : المؤسسة المؤسسة التعاونية الاردنية . المجلس مجلس ادارة المؤسسة. رئيس المجلس رئيس الوزراء او من ينيبه من الوزراء. المدير العام المدير العام للمؤسسة .
المادة (3) شخصية المؤسسة التعاونية
أ . تنشا بموجب احكام هذا القانون مؤسسة رسمية تسمى ( المؤسسة التعاونية الاردنية ) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك ابرام العقود وقبول الهبات والتبرعات ولها ان تقاضي وتقاضى وينوب عنها النائب العام او المحامي العام المدني في القضايا القانونية والحقوقية المتعلقة بها ، ولها ان توكل عنها اي محام . ب. يكون المركز الرئيسي للمؤسسة في مدينة عمان ولها ان تفتح فروعاً لها في انحاء المملكة بقرار من المجلس .
المادة (4) اهداف المؤسسة
تتولى المؤسسة الاشراف على القطاع التعاوني وتعمل على رفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للتعاونيين والمجتمعات المحلية وتعزيز الاعتماد على الذات لتحقيق المنافع الاجتماعية والاقتصادية للتعاونيات دون ان تمارس العمل التعاوني بذاتها بشكل مباشر .
وتحقيقاً لهذه الاهداف تتولى المؤسسة القيام بالاعمال والمهام التالية :- أ . تسجيل الجمعيات والاتحادات التعاونية والاشراف عليها . ب. تقديم الارشاد والتوجيه والخدمات الفنية للجمعيات والاتحادات التعاونية ولاعضائها ومتابعة ومراقبة حساباتها والتصديق على ميزانياتها . ج. تقديم الدعم الفني للجمعيات والاتحادات التعاونية لتيسير اتصالها بمصادر الاقراض ولتاسيس صناديق تعاونية نوعية او عامة بهدف تمويل مشاريعها .
د . تنظيم دورات التدريب والتعليم التعاوني لاعضاء الجمعيات والاتحادات التعاونية والعاملين فيها بما في ذلك تاسيس المعاهد التعاونية ومراكز التدريب لهذه الغاية . هـ . نشر الثقافة التعاونية بوسائل الاتصال المختلفة مع المواطنين . و. اعداد مشاريع التشريعات المتعلقة بالقطاع التعاوني في المملكة . ز. التعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتمكين الجمعيات والاتحادات التعاونية من تنفيذ برامجها التنموية في مختلف القطاعات . ح. الاشتراك مع الجمعيات والاتحادات التعاونية بتمثيل القطاع التعاوني لدى المنظمات العربية والاقليمية والدولية الرسمية والاهلية .
المادة (5) مجلس ادارة المؤسسة
أ . يتولى ادارة المؤسسة مجلس ادارة يتم تشكيله على النحو التالي : 1. رئيس المجلس : رئيساً . 2. المدير العام : نائباً للرئيس . 3. الامين العام لوزارة الزراعة :عضواً . 4. الامين العام لوزارة المالية :عضواً . 5. الامين العام لوزارة التخطيط :عضواً . 6. المدير العام لمؤسسة الاقراض الزراعي : عضواً. 7. المدير العام للمؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري : عضواً 8. رئيس الاتحاد العام التعاوني الاردني : عضواً 9. رئيس الاتحاد العام للمزارعين الاردنيين : عضواً 10. ثلاثة اشخاص من الاعضاء التعاونيين يعينهم مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس المجلس لمدة اربعة سنوات قابلة للتجديد . ب . تحدد مكافآت اعضاء المجلس مقابل حضور الجلسات بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس المجلس .
المادة (6) مهام المجلس
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية : أ . وضع السياسة العامة للمؤسسة . ب. التنسيق مع الجمعيات والاتحادات التعاونية لاعداد الخطط والبرامج للقطاع التعاوني في المملكة . ج. دراسة واقرار مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة ورفعه الى مجلس الوزراء لاعتماده . د. اقرار الهيكل التنظيمي للمؤسسة .
المادة (7) اجتماعات المجلس
يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيس المجلس او نائبه حالة غيابه مرة كل شهرين على الاقل وكلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون اجتماعه قانونياً اذا حضرته اغلبية اعضائه على ان يكون رئيس المجلس او نائبه في حالة غيابه واحداً منهم ويصدر قراراته بالاجماع او باغلبية اصوات الحاضرين وعند تساويها يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة .
المادة (8) المدير العام للمؤسسة
يعين المدير العام وفق احكام نظام الخدمة المدنية بقرار من مجلس الوزراء وبناء على تنسيب رئيس المجلس على ان يقترن قرار التعيين بالارادة الملكية السامية .
المادة (9) صلاحيات المدير العام
يتولى المدير العام المهام والصلاحيات التالية : أ . تنفيذ السياسة العامة للمؤسسة التي يضعها المجلس والقرارات التي يتخذها . ب. ادارة اعمال المؤسسة والاشراف على موظفيها وشؤونها المالية والادارية . ج. اقتراح البرامج التي من شانها تحقيق اهداف المؤسسة ومهامها وتقديم التوصيات المناسبة بشانها للمجلس . د . اعداد مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة وعرضه على المجلس . هـ. اي مهام اخرى يكلفه المجلس بها او تناط به بمقتضى الانظمة التي تصدر بموجب هذا القانون .
المادة (10) الموارد المالية للمؤسسة
تتكون الموارد المالية للمؤسسة من المصادر التالية : أ . ما تخصصه الحكومة لها في الموازنة العامة . ب. الهبات والمنح والمساعدات التي يوافق عليها المجلس شريطة موافقة مجلس الوزراء اذا كانت من مصدر غير اردني . ج. ريع اموال المؤسسة المنقولة وغير المنقولة . د . ما يؤول اليها من اموال المنظمة التعاونية الاردنية . هـ اجور اي خدمات تقدمها .
المادة (11) السنة المالية للمؤسسة
تبدا السنة المالية للمؤسسة في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة نفسها .
المادة (12) الحقوق المكتسبة لموظفي المنظمة التعاونية
أ . ينقل موظفو المنظمة التعاونية ومستخدموها الى المؤسسة عند صدور هذا القانون دون المساس بحقوقهم المكتسبة . ب. تسري على المؤسسة الانظمة المتعلقة بالشؤون الادارية والمالية واللوازم والاشغال والموظفين المطبقة على الوزارات والدوائر الحكومية .
المادة (13) اموال المؤسسة
تعتبر اموال المؤسسة اموالا عامة ويتم تحصيلها بموجب قانون تحصيل الاموال الاميرية .
المادة (14) التسهيلات الممنوحة للمؤسسة
تتمتع المؤسسة والاتحاد العام التعاوني الاردني المنصوص عليه في المادة (18) من هذا القانون بالاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية .
المادة (15) رقابة ديوان المحاسبة
تخضع حسابات المؤسسة لرقابة ديوان المحاسبة .
المادة (16) اجراءات تاسيس الجمعيات التعاونية
أ . تحدد بانظمة تصدر لهذه الغاية الاحكام والاجراءات المتعلقة بتاسيس وتسجيل الجمعيات التعاونية والاتحادات التعاونية والفروع وجميع الامور المتعلقة بها وشروط العضوية فيها واسلوب ادارتها وحلها والتصرف باموالها وكيفية تشكيل الهيئات العامة لها ومجالس ادارتها واجتماعاتها والمهام المنوطة بكل منها وسائر الامور الادارية والمالية الخاصة بها وتحديد رسوم الانتساب اليها ورسوم الاشتراك فيها . ب. تعتبر الجمعيات التعاونية المسجلة قبل العمل باحكام هذا القانون وكانها مسجلة بمقتضاه شريطة توفيق اوضاعها مع احكامه خلال سنة من تاريخ نفاذه .
المادة (17) الشخصية الاعتبارية
أ . تتمتع الجمعيات التعاونية والاتحادات التعاونية بما في ذلك الاتحاد العام التعاوني الاردني المنصوص عليها في المادة (18) من هذا القانون وفروعه والاتحادات النوعية بعد الموافقة على ترخيصها وتسجيلها بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة الحق بتملك الاموال المنقولة وغير المنقولة وابرام العقود بما في ذلك عقود البيع والرهن والاقتراض وقبول التبرعات والهبات والمساعدات والوصايا والقيام بجميع التصرفات القانونية والعمل على تحقيق غاياتها واهدافها بموجب هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه والانظمة الاساسية والداخلية الخاصة بها . ب. يشترط الحصول على موافقة مجلس الوزراء لقبول التبرعات والهبات والمساعدات والوصايا اذا كانت من مصدر غير اردني .
المادة (18) الاتحاد العام التعاوني الاردني
أ . يؤسس الاتحاد العام التعاوني الاردني من جميع الاتحادات التعاونية الاقليمية والنوعية على اختلاف انواعها ودرجاتها في المملكة .
ب. يجوز لاكثر من جمعية تعاونية متشابهة الاغراض والغايات والنشاطات ان تكون فيما بينها اتحاداً نوعياً ، ولا يجوز ان يؤسس في المملكة اكثر من اتحاد نوعي لذات الاغراض والغايات . ج. لا يجوز تاسيس اكثر من اتحاد تعاوني اقليمي واحد في المحافظة .
المادة (19) الشخصية الاعتبارية
الاتحاد العام التعاوني الاردني وفروعه والاتحادات التعاونية والجمعيات التعاونية على اختلاف انواعها واغراضها هي هيئات اهلية يديرها الاشخاص المنتسبون اليها وفقاً للاسس والمبادئ التعاونية والديمقراطية .
المادة (20) قروض المنظمة التعاونية
تحول القروض التي منحت لاي مدين من المنظمة التعاونية الاردنية الى الجهة التي يحددها مجلس الوزراء بقرار يصدر عنه وتحدد الاحكام والاجراءات والشروط الخاصة بتحصيلها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية .
المادة (21) الالغاءات
يلغى ( قانون التعاون ) رقم (20) لسنة 1971 والتعديلات التي طرات عليه والانظمة الصادرة بمقتضاه كما تلغى المنظمة التعاونية الاردنية نفسها وتعتبر المؤسسة الخلف القانوني والواقعي للمنظمة التعاونية وتؤول اموالها المنقولة وغير المنقولة والحقوق العائدة اليها ومشاريعها وجميع الالتزامات المترتبة عليها الى الجهة التي يحددها مجلس الوزراء بقرارات تصدر عنه .
المادة (22) اصدار الانظمة
لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون .
المادة (23) المكلفون بتنفيذ احكام القانون
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .