قانون الجرائم الإقتصادية
رقم الجريدة : 3891
الصفحة : 722
التاريخ : 17-04-1993 قانون الجرائم الاقتصادية السنة : 1993
عدد المواد : 12
تاريخ السريان : 17-04-1993
المادة (1)
التسمية وبدء العمل
يسمى هذا القانون ( قانون الجرائم الاقتصادية لسنه 1993) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة (2)
المصطلحات
أ- تشمل كلمة موظف لاغراض هذا القانون كل موظف او مستخدم او عامل معين من المرجع المختص بذلك في أي جهة من الجهات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة ، كما تشمل رؤساء واعضاء مجالس الجهات الورادة في البنود (3 الى 8) من الفقرة (ب) من هذه المادة وكل من كلف بخدمة عامة باجر او بدون اجر .
ب- و تشمل عبارة الاموال العامة لاغراض هذا القانون كل مال يكون مملوكا او خاضعا لادارة اي جهة من الجهات التالية او لاشرافها:-
1- الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة.
2- مجلسا الاعيان والنواب.
3- البلديات والمجالس القروية ومجالس الخدمات المشتركة.
4- النقابات والاتحادات والجمعيات والنوادي. 5- البنوك والشركات المساهمة العامة ومؤسسات الاقراض المتخصصة.
6. الاحزاب السياسية .
7. أي جهة يتم رفد موازنتها بشكل رئيس من موازنة الدولة .
8- اي جهة ينص القانون على اعتبار اموالها من الاموال العامة.
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-06-2004
>> قبل التعديل
أ- تشمل كلمة موظف لاغراض هذا القانون كل موظف او مستخدم او عامل معين من المرجع المختص بذلك في أي جهة من الجهات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة ، كما تشمل رؤساء واعضاء مجالس الجهات الورادة في البنود ( 3 – 6) من الفقرة (ب) من هذه المادة.
ب- و تشمل عبارة الاموال العامة لاغراض هذا القانون كل مال يكون مملوكا او خاضعا لادارة اي جهة من الجهات التالية او لاشرافها:-
1- الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة.
2- مجلسا الاعيان والنواب.
3- البلديات والمجالس القروية ومجالس الخدمات المشتركة.
4- النقابات والاتحادات والجمعيات والنوادي.
5- البنوك والشركات المساهمة العامة ومؤسسات الاقراض المتخصصة.
6- اي جهة ينص القانون على اعتبار اموالها من الاموال العامة.
>> المادة المعدلة
المادة 2 من قانون الجرائم الاقتصادية المعدل رقم 20 لسنة 2004
تعدل المادة 2 من القانون الاصلي على النحو التالي :
اولا : بالغاء عبارة ( البنود (3 – 6)) الواردة في الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بعبارة ( البنود ( 3 الى 8 )) واضافة عبارة ( وكل من كلف بخدمة عامة باجر او بدون اجر ) الى اخرها .
ثانيا : باضافة البنود (6) و (7) الى الفقرة (ب) منها واعادة ترقيم البند (6) منها ليصبح (8):
6. الاحزاب السياسية .
7. أي جهة يتم رفد موازنتها بشكل رئيس من موازنة الدولة .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 15-05-2003
>> قبل التعديل
أ- تشمل كلمة موظف لاغراض هذا القانون كل موظف او مستخدم او عامل معين من المرجع المختص بذلك في أي جهة من الجهات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة ، كما تشمل رؤساء واعضاء مجالس الجهات الورادة في البنود (3 – 6) من الفقرة (ب) من هذه المادة.
ب- و تشمل عبارة الاموال العامة لاغراض هذا القانون كل مال يكون مملوكا او خاضعا لادارة اي جهة من الجهات التالية او لاشرافها:-
1- الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة.
2- مجلسا الاعيان والنواب.
3- البلديات والمجالس القروية ومجالس الخدمات المشتركة.
4- النقابات والاتحادات والجمعيات والنوادي.
5- البنوك والشركات المساهمة العامة ومؤسسات الاقراض المتخصصة.
6- اي جهة ينص القانون على اعتبار اموالها من الاموال العامة.
>> المادة المعدلة
المادة 2 من قانون الجرائم الاقتصادية المؤقت المعدل رقم 40 لسنة 2003
تعدل المادة 2من القانون الاصلي على النحو التالي :
اولا : بالغاء عبارة ( البنود (3 – 6)) الواردة في الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بعبارة ( البنود (3 الى 8)) واضافة عبارة ( وكل من كلف بخدمة عامة باجر او بدون اجر ) الى اخرها .
ثانيا : باضافة البنود (6) و (7) الى الفقرة (ب) منها واعادة ترقيم البند (6) منها ليصبح (8):
6. الاحزاب السياسية .
7. أي جهة يتم رفد موازنتها او أي جزء منها من موازنة الدولة .
المادة (3)
الجريمة الاقتصادية
أ – تشمل الجريمة الاقتصادية أي جريمة تسري عليها احكام هذا القانون او أي جريمة نص قانون خاص على اعتبارها جريمة اقتصادية او أي جريمة تلحق الضرر بالمركز الاقتصادي للمملكة ، او بالثقة العامة بالاقتصاد الوطني او العملة الوطنية او الاسهم او السندات او الاوراق المالية المتداولة او اذا كان محلها المال العام .
ب- تعتبر الجرائم المنصوص عليها في المواد المبينة ادناه من قانون العقوبات اذا كانت تتعلق بالاموال العامة جرائم اقتصادية وتطبق عليها العقوبات المنصوص عليها في ذلك القانون :
1- جرائم المتعهدين خلافا لاحكام المادتين ( 133) و (134) .
2- جرائم النيل من مكانة الدولة المالية خلافا لاحكام المادتين (152) و(153) .
3- جرائم تخريب انشاءات المياه العمومية خلافا لاحكام المادة (456) .
ج- وتعتبر الجرائم المنصوص عليها في المواد المبينة ادناه من قانون العقوبات جرائم اقتصادية اذا توافرت فيها الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة :
1- جرائم الحريق وطرق النقل والمواصلات والغش والتي تشكل خطرا شاملا خلافا لاحكام المواد ( 368 الى 382 ) و (386 الى 388 ) .
2- الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة ( الرشوة والاختلاس واستثمار الوظيفة واساءة استعمال السلطة ) خلافا لاحكام المواد (170 الى 177 ) و(182 ) و ( 183 ) .
3- الجرائم المتعلقة بالثقة العامة ( تزييف النقود والمسكوكات والطوابع ) خلافا لاحكام المواد ( 239 الى 259 ) .
4- جرائم التزوير خلافا لاحكام المواد ( 260 الى 265 ) .
5- جرائم السرقة والاحتيال واساءة الائتمان خلافا لاحكام المواد (399 الى 407 ) و (417 ) و(422) .
6- جرائم الغش في نوع البضاعة والمضاربات غير المشروعة والافلاس خلافا لاحكام المواد ( 433 ) و (435) و(436) و(438) و(439) و(440) .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-06-2004
>> قبل التعديل
تشمل الجريمة الاقتصادية الجرائم التي تسري عليها احكام هذا القانون او التي تعتبر كذلك وفقا لاحكام هذا القانون او اي قانون اخر وتتعلق بالاموال العامة ، وتلحق الضرر بالمركز الاقتصادي للبلاد ، او بالثقة العامة بالاقتصاد الوطني او العملة الوطنية او الاسهم او السندات او الاوراق المالية المتداولة.
>> المادة المعدلة
المادة 3 من قانون الجرائم الاقتصادية المعدل رقم 20 لسنة 2004
يلغى نص المادة (3) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :
المادة 3 :
أ . تشمل الجريمة الاقتصادية أي جريمة تسري عليها احكام هذا القانون او أي جريمة نص قانون خاص على اعتبارها جريمة اقتصادية او أي جريمة تلحق الضرر بالمركز الاقتصادي للمملكة ، او بالثقة العامة بالاقتصاد الوطني او العملة الوطنية او الاسهم او السندات او الاوراق المالية المتداولة او اذا كان محلها المال العام .
ب. تعتبر الجرائم المنصوص عليها في المواد المبينة ادناه من قانون العقوبات اذا كانت تتعلق بالاموال العامة جرائم اقتصادية وتطبق عليها العقوبات المنصوص عليها في ذلك القانون :
1. جرائم المتعهدين خلافا لاحكام المادتين ( 133) و (134) .
2. جرائم النيل من مكانة الدولة المالية خلافا لاحكام المادتين (152) و(153) .
3. جرائم تخريب انشاءات المياه العمومية خلافا لاحكام المادة (456) .
ج. وتعتبر الجرائم المنصوص عليها في المواد المبينة ادناه من قانون العقوبات جرائم اقتصادية اذا توافرت فيها الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة :
1. جرائم الحريق وطرق النقل والمواصلات والغش والتي تشكل خطرا شاملا خلافا لاحكام المواد ( 368 الى 382 ) و (386 الى 388 ) .
2. الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة ( الرشوة والاختلاس واستثمار الوظيفة واساءة استعمال السلطة ) خلافا لاحكام المواد (170 الى 177 ) و(182 ) و ( 183 ) .
3. الجرائم المتعلقة بالثقة العامة ( تزييف النقود والمسكوكات والطوابع ) خلافا لاحكام المواد ( 239 الى 259 ) .
4. جرائم التزوير خلافا لاحكام المواد ( 260 الى 265 ) .
5. جرائم السرقة والاحتيال واساءة الائتمان خلافا لاحكام المواد (399 الى 407 ) و (417 ) و(422) .
6. جرائم الغش في نوع البضاعة والمضاربات غير المشروعة والافلاس خلافا لاحكام المواد ( 433 ) و (435) و(436) و(438) و(439) و(440) .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 15-05-2003
>> قبل التعديل
تشمل الجريمة الاقتصادية الجرائم التي تسري عليها احكام هذا القانون او التي تعتبر كذلك وفقا لاحكام هذا القانون او اي قانون اخر وتتعلق بالاموال العامة ، وتلحق الضرر بالمركز الاقتصادي للبلاد ، او بالثقة العامة بالاقتصاد الوطني او العملة الوطنية او الاسهم او السندات او الاوراق المالية المتداولة.
>> المادة المعدلة
المادة 3 من قانون الجرائم الاقتصادية المؤقت المعدل رقم 40 لسنة 2003
يلغى نص المادة (3) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :
المادة 3 :
أ . تشمل الجريمة الاقتصادية أي جريمة تسري عليها احكام هذا القانون او أي جريمة نص قانون خاص على اعتبارها جريمة اقتصادية او أي جريمة تلحق الضرر بالمركز الاقتصادي للمملكة ، او بالثقة العامة بالاقتصاد الوطني او العملة الوطنية او الاسهم او السندات او الاوراق المالية المتداولة او اذا كان محلها المال العام .
ب. تعتبر الجرائم المنصوص عليها في المواد المبينة ادناه من قانون العقوبات اذا كانت تتعلق بالاموال العامة جرائم اقتصادية وتطبق عليها العقوبات المنصوص عليها في ذلك القانون :
1. جرائم المتعهدين خلافا لاحكام المادتين ( 133) و (134) .
2. جرائم النيل من مكانة الدولة المالية خلافا لاحكام المادتين (152) و(153) .
3. جرائم تخريب انشاءات المياه العمومية خلافا لاحكام المادة (456) .
ج. وتعتبر الجرائم المنصوص عليها في المواد المبينة ادناه من قانون العقوبات جرائم اقتصادية اذا توافرت فيها الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة :
1. جرائم الحريق وطرق النقل والمواصلات والغش والتي تشكل خطرا شاملا خلافا لاحكام المواد ( 368 الى 382 ) و (386 الى 388 ) .
2. الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة ( الرشوة والاختلاس واستثمار الوظيفة واساءة استعمال السلطة ) خلافا لاحكام المواد (170 الى 177 ) و(182 ) و ( 183 ) .
3. الجرائم المتعلقة بالثقة العامة ( تزييف النقود والمسكوكات والطوابع ) خلافا لاحكام المواد ( 239 الى 259 ) .
4. جرائم التزوير خلافا لاحكام المواد ( 260 الى 265 ) .
5. جرائم السرقة والاحتيال واساءة الائتمان خلافا لاحكام المواد (399 الى 407 ) و (417 ) و(422) .
6. جرائم الغش في نوع البضاعة والمضاربات غير المشروعة والافلاس خلافا لاحكام المواد ( 433 ) و (435) و(436) و(438) و(439) و(440) .
المادة (4)
العقوبات التبعية
أ – بالاضافة الى العقوبات المترتبة على الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين (ب) و(ج) من المادة (3) من هذا القانون يتم تضمين مرتكب أي منها قيمة او مقدار الاموال التي حصل عليها نتيجة ارتكابه الجريمة وكذلك النفقات القضائية والادارية التي ترتبت عليها . ب- وللمحكمة ان تقضي بالاضافة للعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بالعزل من العمل وبغرامة لا تتجاوز مائة الف دينار . ج- لا يجوز للمحكمة استعمال الاسباب المخففة التقديرية لتنزيل العقوبة عن الحد الادنى المقرر لاي من الجرائم المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون ، كما لا يجوز لها دمج العقوبات المقررة لها اذا تعددت الجرائم التي ادين بها أي شخص بمقتضى احكام هذا القانون . د- يعاقب المحرض والمتدخل بعقوبة الفاعل الاصلي .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-06-2004
>> قبل التعديل
تسري احكام هذا القانون على الجنايات والجنح المنصوص عليها في قانون العقوبات كما هو مبين ادناه وفي اي قانون اخر اذا كانت متعلقة بالاموال العامة وتنطبق على الوصف المنصوص عليه في المادة (3) من هذا القانون:-
أ- جرائم المتعهدين خلافا لاحكام المادتين (133، 134).
ب- جرائم النيل من مكانة الدولة المالية خلافا المادتين (152 ، 153).
ج- الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة ( الرشوة والاختلاس واستثمار الوظيفة واساءة استعمال السلطة ) خلافا لاحكام المواد ( 169-177،182،183 ).
د- الجرائم المتعلقة بالثقة العامة ( تزييف النقود والمسكوكات والطوابع ) خلافا لاحكام المواد (239-259)
هـ- الجرائم التي تشكل خطرا شاملا ( الحريق وطرق النقل والمواصلات والغش ) خلافا لاحكام المواد (368-382،386،387،388 ).
و- جرائم السرقة والاحتيال واساءة الائتمان خلافا لاحكام المواد (399-407، 417، 422 )
ز- جرائم الغش في نوع البضاعة والمضاربات غير المشروعة والافلاس خلافا لاحكام المواد (423،435،436،438،439،440 )
ح- جرائم تخريب انشاءات المياه العمومية خلافا لاحكام المادة 456.
>> المادة المعدلة
المادة 4 من قانون الجرائم الاقتصادية المعدل رقم 20 لسنة 2004
يلغى نص المادة (4) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :
المادة 4 :
أ . بالاضافة الى العقوبات المترتبة على الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين (ب) و(ج) من المادة (3) من هذا القانون يتم تضمين مرتكب أي منها قيمة او مقدار الاموال التي حصل عليها نتيجة ارتكابه الجريمة وكذلك النفقات القضائية والادارية التي ترتبت عليها .
ب. وللمحكمة ان تقضي بالاضافة للعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بالعزل من العمل وبغرامة لا تتجاوز مائة الف دينار .
ج. لا يجوز للمحكمة استعمال الاسباب المخففة التقديرية لتنزيل العقوبة عن الحد الادنى المقرر لاي من الجرائم المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون ، كما لا يجوز لها دمج العقوبات المقررة لها اذا تعددت الجرائم التي ادين بها أي شخص بمقتضى احكام هذا القانون .
د. يعاقب المحرض والمتدخل بعقوبة الفاعل الاصلي .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 15-05-2003
>> قبل التعديل
تسري احكام هذا القانون على الجنايات والجنح المنصوص عليها في قانون العقوبات كما هو مبين ادناه وفي اي قانون اخر اذا كانت متعلقة بالاموال العامة وتنطبق على الوصف المنصوص عليه في المادة (3) من هذا القانون:-
أ- جرائم المتعهدين خلافا لاحكام المادتين (133، 134).
ب- جرائم النيل من مكانة الدولة المالية خلافا المادتين (152 ، 153).
ج- الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة ( الرشوة والاختلاس واستثمار الوظيفة واساءة استعمال السلطة ) خلافا لاحكام المواد ( 169-177،182،183 ).
د- الجرائم المتعلقة بالثقة العامة ( تزييف النقود والمسكوكات والطوابع ) خلافا لاحكام المواد (239-259)
هـ- الجرائم التي تشكل خطرا شاملا ( الحريق وطرق النقل والمواصلات والغش ) خلافا لاحكام المواد (368-382،386،387،388 ).
و- جرائم السرقة والاحتيال واساءة الائتمان خلافا لاحكام المواد (399-407، 417، 422 )
ز- جرائم الغش في نوع البضاعة والمضاربات غير المشروعة والافلاس خلافا لاحكام المواد (423،435،436،438،439،440 )
ح- جرائم تخريب انشاءات المياه العمومية خلافا لاحكام المادة 456.
>> المادة المعدلة
المادة 4 من قانون الجرائم الاقتصادية المؤقت المعدل رقم 40 لسنة 2003
يلغى نص المادة (4) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :
المادة 4 :
أ . بالاضافة الى العقوبات المترتبة على الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين (ب) و(ج) من المادة (3) من هذا القانون يتم تضمين مرتكب أي منها قيمة او مقدار الاموال التي حصل عليها نتيجة ارتكابه الجريمة وكذلك النفقات القضائية والادارية التي ترتبت عليها .
ب. وللمحكمة ان تقضي بالاضافة للعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بالعزل من العمل وبغرامة لا تتجاوز مائة الف دينار .
ج. لا يجوز للمحكمة استعمال الاسباب المخففة التقديرية لتنزيل العقوبة عن الحد الادنى المقرر لاي من الجرائم المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون ، كما لا يجوز لها دمج العقوبات المقررة لها اذا تعددت الجرائم التي ادين بها أي شخص بمقتضى احكام هذا القانون .
د. يعاقب المحرض والمتدخل بعقوبة الفاعل الاصلي .
المادة (5)
ارتكاب هيئة معنوية جرم خلافاً لاحكام هذا القانون
أ . اذا ارتكب مدير أي هيئة معنوية او موظف فيها او أي من اعضاء مجلس ادارتها او هيئة مديريها بما في ذلك رئيس المجلس او الهيئة او أي من العاملين في الهيئات الواردة في الفقرة (ب) من المادة (2) من هذا القانون ، أي جريمة خلافا لاحكامه وتبين ان هذا الجرم قد ارتكب قصدا فيعاقب بمقتضى العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات وهذا القانون . ب. اذا ارتكب أي من المذكورين في الفقرة (أ) من هذه المادة ذلك الجرم نتيجة خطأ جسيم فيعاقب بعقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-06-2004
>> قبل التعديل
اذا ارتكبت اي هيئة معنوية جرما خلافا لاحكام هذا القانون وثبت ان ذلك الجرم قد ارتكب بموافقة او تواطؤ اي مدير او موظف في تلك الهيئة او بسبب اهماله فيعتبر كل من المدير او الموظف والهيئة المعنوية انه ارتكب جرما ويعاقب كل منها على ذلك الجرم.
>> المادة المعدلة
المادة 5 من قانون الجرائم الاقتصادية المعدل رقم 20 لسنة 2004
يلغى نص المادة (5) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :
المادة 5 :
أ . اذا ارتكب مدير أي هيئة معنوية او موظف فيها او أي من اعضاء مجلس ادارتها او هيئة مديريها بما في ذلك رئيس المجلس او الهيئة او أي من العاملين في الهيئات الواردة في الفقرة (ب) من المادة (2) من هذا القانون ، أي جريمة خلافا لاحكامه وتبين ان هذا الجرم قد ارتكب قصدا فيعاقب بمقتضى العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات وهذا القانون .
ب. اذا ارتكب أي من المذكورين في الفقرة (أ) من هذه المادة ذلك الجرم نتيجة خطا جسيم فيعاقب بعقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 15-05-2003
>> قبل التعديل
اذا ارتكبت اي هيئة معنوية جرما خلافا لاحكام هذا القانون وثبت ان ذلك الجرم قد ارتكب بموافقة او تواطؤ اي مدير او موظف في تلك الهيئة او بسبب اهماله فيعتبر كل من المدير او الموظف والهيئة المعنوية انه ارتكب جرما ويعاقب كل منها على ذلك الجرم.
>> المادة المعدلة
المادة 5 من قانون الجرائم الاقتصادية المؤقت المعدل رقم 40 لسنة 2003
يلغى نص المادة (5) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :
المادة 5 :
أ . اذا ارتكب مدير أي هيئة معنوية او موظف فيها او أي من اعضاء مجلس ادارتها او هيئة مديريها بما في ذلك رئيس المجلس او الهيئة او أي من العاملين في الهيئات الواردة في الفقرة (ب) من المادة (2) من هذا القانون ، أي جريمة خلافا لاحكامه وتبين ان هذا الجرم قد ارتكب قصدا فيعاقب بمقتضى العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات وهذا القانون .
ب. اذا ارتكب أي من المذكورين في الفقرة (أ) من هذه المادة ذلك الجرم نتيجة خطا جسيم فيعاقب بعقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين .
المادة (6)
أ. اختصاص محكم البداية ب . صلاحية الاحالة لمحكمة امن الدولة
أ . تختص محكمة البداية بالنظر في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ما لم تكن من اختصاص محكمة اخرى بمقتضى احكام قانون اخر . ب. لرئيس الوزراء احالة أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون الى محكمة امن الدولة بمقتضى الصلاحيات المقررة له بموجب احكام قانون محكمة امن الدولة .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-06-2004
>> قبل التعديل
مع مراعاة مانص عليه في هذا القانون تنظر محكمة البداية في الجرائم التي ترتكب خلافا لاحكام هذا القانون وفقا للصلاحيات والاجراءات المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية.
>> المادة المعدلة
المادة 6 من قانون الجرائم الاقتصادية المعدل رقم 20 لسنة 2004
يلغى نص المادة (6) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :
المادة 6 :
أ . تختص محكمة البداية بالنظر في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ما لم تكن من اختصاص محكمة اخرى بمقتضى احكام قانون اخر .
ب. لرئيس الوزراء احالة أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون الى محكمة امن الدولة بمقتضى الصلاحيات المقررة له بموجب احكام قانون محكمة امن الدولة .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 15-05-2003
>> قبل التعديل
مع مراعاة مانص عليه في هذا القانون تنظر محكمة البداية في الجرائم التي ترتكب خلافا لاحكام هذا القانون وفقا للصلاحيات والاجراءات المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية.
>> المادة المعدلة
المادة 6 من قانون الجرائم الاقتصادية المؤقت المعدل رقم 40 لسنة 2003
يلغى نص المادة (6) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :
المادة 6 :
أ . تختص محكمة البداية بالنظر في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ما لم تكن من اختصاص محكمة اخرى بمقتضى احكام قانون اخر .
ب. لرئيس الوزراء احالة أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون الى محكمة امن الدولة بمقتضى الصلاحيات المقررة له بموجب احكام قانون محكمة امن الدولة .
المادة (7)
أ . الاعفاء من العقوبة ب. الاخذ بالاسباب المخففة
أ . يعفى من العقوبة المقررة للجرائم التي يكون محلها مالا عاما والمعاقب عليها وفقا لاحكام هذا القانون كل من بادر من الشركاء في الجريمة من غير المحرضين على ارتكابها بتبليغ السلطات المختصة بالجريمة قبل اكتشافها وادى هذا التبليغ الى رد المال محل الجريمة . ب. اذا حصل التبليغ بعد اكتشاف الجريمة وقبل صدور الحكم النهائي بها وادى هذا التبليغ الى رد المال فعلى المحكمة ان تقضي بالحد الادنى للعقوبة ولها الاخذ بالاسباب المخففة .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-06-2004
>> قبل التعديل
أ- تباشر النيابة العامة والضابطة العدلية اجراءات التحقيق التي يتوجب عليها القيام بها على وجه الاستعجال وذلك تحت طائلة المسؤولية عند اي تأخير او تباطؤ لامبرر له.
ب- على المدعي العام ان يصدر قرار الظن في أي قضية خلال مدة سبعة ايام من تاريخ اقفال التحقيق فيها وان يودعها لدى المحكمة او النائب العام حسب مقتضى الحال خلال مدة ثلاثة ايام من تاريخ اصدار قرار الظن.
ج- يصدر النائب العام قرار الاتهام في القضية ويعيدها الى المدعي العام خلال مدة سبعة أيام من تاريخ ايداعها وعلى المدعي العام احالتها الى المحكمة بلائحة الاتهام خلال مدة ثلاثة أيام من تاريخ اعادتها اليه
>> المادة المعدلة
المادة 7 من قانون الجرائم الاقتصادية المعدل رقم 20 لسنة 2004
يلغى نص المادة (7) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :
المادة 7 :
أ . يعفى من العقوبة المقررة للجرائم التي يكون محلها مالا عاما والمعاقب عليها وفقا لاحكام هذا القانون كل من بادر من الشركاء في الجريمة من غير المحرضين على ارتكابها بتبليغ السلطات المختصة بالجريمة قبل اكتشافها وادى هذا التبليغ الى رد المال محل الجريمة .
ب. اذا حصل التبليغ بعد اكتشاف الجريمة وقبل صدور الحكم النهائي بها وادى هذا التبليغ الى رد المال فعلى المحكمة ان تقضي بالحد الادنى للعقوبة ولها الاخذ بالاسباب المخففة .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 15-05-2003
>> قبل التعديل
أ- تباشر النيابة العامة والضابطة العدلية اجراءات التحقيق التي يتوجب عليها القيام بها على وجه الاستعجال وذلك تحت طائلة المسؤولية عند اي تأخير او تباطؤ لامبرر له.
ب- على المدعي العام ان يصدر قرار الظن في أي قضية خلال مدة سبعة ايام من تاريخ اقفال التحقيق فيها وان يودعها لدى المحكمة او النائب العام حسب مقتضى الحال خلال مدة ثلاثة ايام من تاريخ اصدار قرار الظن.
ج- يصدر النائب العام قرار الاتهام في القضية ويعيدها الى المدعي العام خلال مدة سبعة أيام من تاريخ ايداعها وعلى المدعي العام احالتها الى المحكمة بلائحة الاتهام خلال مدة ثلاثة أيام من تاريخ اعادتها اليه
>> المادة المعدلة
المادة 7 من قانون الجرائم الاقتصادية المؤقت المعدل رقم 40 لسنة 2003
يلغى نص المادة (7) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :
المادة 7 :
أ . يعفى من العقوبة المقررة للجرائم التي يكون محلها مالا عاما والمعاقب عليها وفقا لاحكام هذا القانون كل من بادر من الشركاء في الجريمة من غير المحرضين على ارتكابها بتبليغ السلطات المختصة بالجريمة قبل اكتشافها وادى هذا التبليغ الى رد المال محل الجريمة .
ب. اذا حصل التبليغ بعد اكتشاف الجريمة وقبل صدور الحكم النهائي بها وادى هذا التبليغ الى رد المال فعلى المحكمة ان تقضي بالحد الادنى للعقوبة ولها الاخذ بالاسباب المخففة .
المادة (8)
اجراءات المحكمة عند النظر في القضية
أ- تباشر المحكمة النظر في القضية خلال مدة عشرة ايام من تاريخ ورودها اليها ، ولا يجوز تأجيل المحاكمة لاكثر من ثلاثة أيام الا عند الضرورة ويجوز ان تعقد جلساتها خارج اوقات الدوام الرسمي. ب- تصدر المحكمة قراراها في القضية خلال مدة ثلاثة اسابيع من تاريخ ختام المحاكمة فيها ولها تأجيل اصدار القرار لمرة واحدة فقط ولمدة تزيد عن عشرة ايام.
المادة (9)
الاحالة للجهات المختصة
أ . للنيابة العامة او المحكمة بعد احالة القضية اليها اتخاذ أي من الاجراءات التالية وللمتضرر الطعن بالقرار امام اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة : 1. الحجز التحفظي على اموال من يرتكب جريمة اقتصادية وحظر التصرف بهذه الاموال ومنعه من السفر لحين استكمال اجراءات التحقيق والفصل في الدعوى . 2. الحجز التحفظي على اموال اصول وفروع وزوج من يرتكب جريمة اقتصادية وحظر التصرف بهذه الاموال اذا وجد ما يبرر ذلك ، ويجوز منع أي منهم من السفر لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر وتمديدها بقرار من المحكمة لمدة ثلاثة اشهر قابلة للتجديد اذا استدعت الضرورة ذلك . 3. كف يد مرتكب الجريمة الاقتصادية عن العمل اذا استدعت الضرورة ذلك وللمدة التي ترتايها النيابة العامة او المحكمة حسب مقتضى الحال . ب. 1. يحق للنائب العام التوقف عن ملاحقة من يرتكب جريمة معاقبا عليها بمقتضى احكام هذا القانون واجراء الصلح معه اذا اعاد ، كليا ، الاموال التي حصل علها نتيجة ارتكاب الجريمة او اجرى تسوية عليها ، ولا يعتبر قرار النائب العام في أي مرحلة من مراحل التحقيق او المحاكمة نافذا الا بعد الموافقة عليه من قبل لجنة قضائية برئاسة رئيس النيابات العامة وعضوية كل من : قاضي تمييز يختاره رئيس المجلس القضائي والمحامي العام المدني وذلك بعد سماع راي النائب العام . 2. لا تسري احكام البند (1) من هذه الفقرة على الموظفين العموميين العاملين في السلك الاداري او القضائي او البلدي ، وضباط الاجهزة الامنية او العسكرية او أي من افرادها ، وكل عامل او مستخدم في الدولة او في ادارة عامة . ج. 1. للنيابة العامة او المحكمة بعد احالة القضية اليها اجراء الحجز التحفظي على مال الغير اذا تبين لاي منهما ، وحسب مقتضى الحال ، ان المال قد تم الحصول عليه نتيجة ارتكاب أي جريمة منصوص عليها في هذا القانون لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر قابلة للتمديد بقرار من المحكمة . 2. يحق للنائب العام اجراء المصالحة مع حائز المال في حال رد المال محل الجريمة والمنافع المرتبطة به ، كليا او اجرى تسوية عليها ، ولا يعتبر هذا القرار نافذا الا بعد موافقة اللجنة القضائية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة .
3. اذا امتنع حائز المال عن اعادته ، كليا او لم يجر تسوية عليه ، فعلى النائب العام الطلب من المحكمة اتخاذ القرار برد ذلك المال او بمصادرته . د. على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر ، يترتب على الحجز الذي توقعه او تجريه النيابة العامة او المحكمة على المال الذي تم الحصول عليه نتيجة ارتكاب جريمة وقف جميع الاجراءات والمعاملات الجارية على ذلك المال في مواجهة الحاجزين او الراهنين الاخرين . هـ. على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر ، اذا قررت المحكمة ان الاموال المحجوز عليها وفقا لاحكام الفقرة (د) من هذه المادة او أي جزء منها قد تم الحصول عليها جراء ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون فللنيابة العامة حق الامتياز الخاص على تلك الاموال باستثناء الرهونات السابقة على اجراء الحجز التحفظي على تلك الاموال . و.1. اذا ثبت للمحكمة ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ، فلها ان تقرر مصادرة الاموال التي تم الحصول عليها من جراء ارتكاب هذه الجرائم او ردها لاصحابها . 2. تعتبر التضمينات والاموال المصادرة والغرامات والنفقات التي تقرر المحكمة الحكم بها وفقا لاحكام هذا القانون اموالا عامة يتم تحصيلها بموجب قانون تحصيل الاموال الاميرية او قانون صيانة اموال الدولة او أي تشريع اخر يحل محل أي منهما ولها ان تقضي برد الاموال الى اصحابها . 3. يتولى النائب العام لدى المحكمة التي اصدرت القرار تنفيذ احكام المصادرة والتضمين والغرامات والنفقات وتحصيلها وتوزيعها على اصحابها ، وله الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص اذا اقتضت الضرورة ذلك . 4. لغايات تطبيق احكام قانون صيانة اموال الدولة لسنة 1966 ، يعتبر موظفا أي من الاشخاص المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من المادة (2) من ذلك القانون كما وتعتبر اموال دولة الاموال العامة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من تلك المادة ، ولغير المشتكى عليهم المخالفين مدنيا حق الاعتراض امام محكمة صيانة اموال الدولة على مصادرة اموالهم المنقولة وغير المنقولة .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-06-2004
>> قبل التعديل
اذا تبين لاي مدع عام او اي محكمة في اي دور من ادوار التحقيق او المحاكمة في اي قضية ان هناك مايكفي من الادلة لاعتبارها من الجرئم الاقتصادية تحيلها الى الجهة المختصة لاجراء التحقيق والمحاكمة فيها على هذا الاساس وفقا لاحكام هذا القانون.
>> المادة المعدلة
المادة 8 من قانون الجرائم الاقتصادية المعدل رقم 20 لسنة 2004
يلغى نص المادة 9 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :
المادة 9 :
أ . للنيابة العامة او المحكمة بعد احالة القضية اليها اتخاذ أي من الاجراءات التالية وللمتضرر الطعن بالقرار امام اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة :
1. الحجز التحفظي على اموال من يرتكب جريمة اقتصادية وحظر التصرف بهذه الاموال ومنعه من السفر لحين استكمال اجراءات التحقيق والفصل في الدعوى .
2. الحجز التحفظي على اموال اصول وفروع وزوج من يرتكب جريمة اقتصادية وحظر التصرف بهذه الاموال اذا وجد ما يبرر ذلك ، ويجوز منع أي منهم من السفر لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر وتمديدها بقرار من المحكمة لمدة ثلاثة اشهر قابلة للتجديد اذا استدعت الضرورة ذلك .
3. كف يد مرتكب الجريمة الاقتصادية عن العمل اذا استدعت الضرورة ذلك وللمدة التي ترتايها النيابة العامة او المحكمة حسب مقتضى الحال .
ب. 1. يحق للنائب العام التوقف عن ملاحقة من يرتكب جريمة معاقبا عليها بمقتضى احكام هذا القانون واجراء الصلح معه اذا اعاد ، كليا ، الاموال التي حصل علها نتيجة ارتكاب الجريمة او اجرى تسوية عليها ، ولا يعتبر قرار النائب العام في أي مرحلة من مراحل التحقيق او المحاكمة نافذا الا بعد الموافقة عليه من قبل لجنة قضائية برئاسة رئيس النيابات العامة وعضوية كل من : قاضي تمييز يختاره رئيس المجلس القضائي والمحامي العام المدني وذلك بعد سماع راي النائب العام .
2. لا تسري احكام البند (1) من هذه الفقرة على الموظفين العموميين العاملين في السلك الاداري او القضائي او البلدي ، وضباط الاجهزة الامنية او العسكرية او أي من افرادها ، وكل عامل او مستخدم في الدولة او في ادارة عامة .
ج. 1. للنيابة العامة او المحكمة بعد احالة القضية اليها اجراء الحجز التحفظي على مال الغير اذا تبين لاي منهما ، وحسب مقتضى الحال ، ان المال قد تم الحصول عليه نتيجة ارتكاب أي جريمة منصوص عليها في هذا القانون لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر قابلة للتمديد بقرار من المحكمة .
2. يحق للنائب العام اجراء المصالحة مع حائز المال في حال رد المال محل الجريمة والمنافع المرتبطة به ، كليا او اجرى تسوية عليها ، ولا يعتبر هذا القرار نافذا الا بعد موافقة اللجنة القضائية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة .
3. اذا امتنع حائز المال عن اعادته ، كليا او لم يجر تسوية عليه ، فعلى النائب العام الطلب من المحكمة اتخاذ القرار برد ذلك المال او بمصادرته .
د. على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر ، يترتب على الحجز الذي توقعه او تجريه النيابة العامة او المحكمة على المال الذي تم الحصول عليه نتيجة ارتكاب جريمة وقف جميع الاجراءات والمعاملات الجارية على ذلك المال في مواجهة الحاجزين او الراهنين الاخرين .
هـ. على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر ، اذا قررت المحكمة ان الاموال المحجوز عليها وفقا لاحكام الفقرة (د) من هذه المادة او أي جزء منها قد تم الحصول عليها جراء ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون فللنيابة العامة حق الامتياز الخاص على تلك الاموال باستثناء الرهونات السابقة على اجراء الحجز التحفظي على تلك الاموال .
و.1. اذا ثبت للمحكمة ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ، فلها ان تقرر مصادرة الاموال التي تم الحصول عليها من جراء ارتكاب هذه الجرائم او ردها لاصحابها .
2. تعتبر التضمينات والاموال المصادرة والغرامات والنفقات التي تقرر المحكمة الحكم بها وفقا لاحكام هذا القانون اموالا عامة يتم تحصيلها بموجب قانون تحصيل الاموال الاميرية او قانون صيانة اموال الدولة او أي تشريع اخر يحل محل أي منهما ولها ان تقضي برد الاموال الى اصحابها .
3. يتولى النائب العام لدى المحكمة التي اصدرت القرار تنفيذ احكام المصادرة والتضمين والغرامات والنفقات وتحصيلها وتوزيعها على اصحابها ، وله الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص اذا اقتضت الضرورة ذلك .
4. لغايات تطبيق احكام قانون صيانة اموال الدولة لسنة 1966 ، يعتبر موظفا أي من الاشخاص المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من المادة (2) من ذلك القانون كما وتعتبر اموال دولة الاموال العامة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من تلك المادة ، ولغير المشتكى عليهم المخالفين مدنيا حق الاعتراض امام محكمة صيانة اموال الدولة على مصادرة اموالهم المنقولة وغير المنقولة .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 15-05-2003
>> قبل التعديل
اذا تبين لاي مدع عام او اي محكمة في اي دور من ادوار التحقيق او المحاكمة في اي قضية ان هناك مايكفي من الادلة لاعتبارها من الجرئم الاقتصادية تحيلها الى الجهة المختصة لاجراء التحقيق والمحاكمة فيها على هذا الاساس وفقا لاحكام هذا القانون.
>> المادة المعدلة
المادة 8 من قانون الجرائم الاقتصادية المؤقت المعدل رقم 40 لسنة 2003
يلغى نص المادة 9 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :
المادة 9 :
أ . للنيابة العامة او المحكمة بعد احالة القضية اليها اتخاذ أي من الاجراءات التالية :
1. الحجز التحفظي على اموال من يرتكب جريمة اقتصادية وحظر التصرف بهذه الاموال ومنعه من السفر لحين استكمال اجراءات التحقيق والفصل في الدعوى .
2. الحجز التحفظي على اموال اصول وفروع وزوج من يرتكب جريمة اقتصادية وحظر التصرف بهذه الاموال اذا وجد ما يبرر ذلك ، ويجوز منع أي منهم من السفر لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر وتمديدها بقرار من المحكمة لمدة ثلاثة اشهر قابلة للتجديد اذا استدعت الضرورة ذلك .
3. كف يد مرتكب الجريمة الاقتصادية عن العمل اذا استدعت الضرورة ذلك وللمدة التي ترتايها النيابة العامة او المحكمة حسب مقتضى الحال .
ب. 1. يحق للنائب العام التوقف عن ملاحقة من يرتكب جريمة معاقبا عليها بمقتضى احكام هذا القانون واجراء الصلح معه اذا اعاد ، كليا او جزئيا ، الاموال التي حصل علها نتيجة ارتكاب الجريمة ، ولا يعتبر قرار النائب العام نافذا الا بعد الموافقة عليه من قبل لجنة قضائية برئاسة رئيس النيابات العامة وعضوية كل من : قاضي تمييز يختاره رئيس المجلس القضائي والمحامي العام المدني وذلك بعد سماع راي النائب العام .
2. لا تسري احكام البند (1) من هذه الفقرة على الموظفين العموميين العاملين في السلك الاداري او القضائي ، وضباط السلطة المدنية او العسكرية او أي من افرادها ، وكل عامل او مستخدم في الدولة او في ادارة عامة .
ج. 1. للنيابة العامة او المحكمة بعد احالة القضية اليها اجراء الحجز التحفظي على مال الغير اذا تبين لاي منهما ، وحسب مقتضى الحال ، ان المال قد تم الحصول عليه نتيجة ارتكاب أي جريمة منصوص عليها في هذا القانون لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر قابلة للتمديد بقرار من المحكمة .
2. يحق للنائب العام اجراء المصالحة مع حائز المال في حال رد المال محل الجريمة والمنافع المرتبطة به ، كليا او جزئيا ، ولا يعتبر هذا القرار نافذا الا بعد موافقة اللجنة القضائية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة .
3. اذا امتنع حائز المال عن اعادته ، كليا او جزئيا ، فعلى النائب العام الطلب من المحكمة اتخاذ القرار برد ذلك المال او بمصادرته .
د. على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر ، يترتب على الحجز الذي توقعه او تجريه النيابة العامة او المحكمة على المال الذي تم الحصول عليه نتيجة ارتكاب جريمة وقف جميع الاجراءات والمعاملات الجارية على ذلك المال في مواجهة الحاجزين او الراهنين الاخرين .
هـ. على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر ، اذا قررت المحكمة ان الاموال المحجوز عليها وفقا لاحكام الفقرة (د) من هذه المادة او أي جزء منها قد تم الحصول عليها جراء ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون فللنيابة العامة حق الامتياز الخاص على تلك الاموال باستثناء الرهونات السابقة على اجراء الحجز التحفظي على تلك الاموال .
و.1. اذا ثبت للمحكمة ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ، فلها ان تقرر مصادرة الاموال التي تم الحصول عليها من جراء ارتكاب هذه الجرائم او ردها لاصحابها .
2. تعتبر التضمينات والاموال المصادرة والغرامات والنفقات التي تقرر المحكمة الحكم بها وفقا لاحكام هذا القانون اموالا عامة يتم تحصيلها بموجب قانون تحصيل الاموال الاميرية او قانون صيانة اموال الدولة او أي تشريع اخر يحل محل أي منهما ولها ان تقضي برد الاموال الى اصحابها .
3. يتولى النائب العام لدى المحكمة التي اصدرت القرار تنفيذ احكام المصادرة والتضمين والغرامات والنفقات وتحصيلها وتوزيعها على اصحابها ، وله الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص اذا اقتضت الضرورة ذلك .
4. لغايات تطبيق احكام قانون صيانة اموال الدولة لسنة 1966 ، يعتبر موظفا أي من الاشخاص المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من المادة (2) من ذلك القانون كما وتعتبر اموال دولة الاموال العامة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من تلك المادة ، ولغير المشتكى عليهم المخالفين مدنيا حق الاعتراض امام محكمة صيانة اموال الدولة على مصادرة اموالهم المنقولة وغير المنقولة .
المادة (10)
التقادم
لا تسري احكام التقادم على الجرائم المرتكبة خلافا لاحكام هذا القانون ولا يسري هذا التقادم على العقوبات المقررة لها .
المادة (11)
التخصيص للنفقات الادارية والقضائية والاتعاب
لمجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء المستند الى توصية من النائب العام تخصيص مبالغ من الاموال المحصلة وفقا لاحكام هذا القانون لتغطية النفقات الادارية والقضائية وبدل الاتعاب وفقا لاسس يضعها لهذه الغاية .
المادة (12)
المكلفون بتنفيذ احكام القانون
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.