رقم الجريدة : 4192 الصفحة : 1184 التاريخ : 16-03-1997 قانون جامعة البلقاء التطبيقية السنة : 1997 عدد المواد : 21 تاريخ السريان : 16-03-1997
المادة (1) التسمية وبدء العمل
يسمى هذا القانون ( قانون جامعة البلقاء التطبيقية لسنة 1997 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة (2) تعريفات
يكون للكلمات التالية حيثما ورت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
الجامعة : جامعة البلقاء التطبيقية .
المجلس : مجلس التعليم العالي .
الرئيس : رئيس الجامعة .
المادة (3) انشاء الجامعة ومركزها
تنشأ في المملكة جامعة رسمية تسمى جامعة البلقاء التطبيقية مركزها السلط. وظيفتها الأساسية إعداد الكوادر البشرية المؤهلة أكاديميا وفنيا والمدربة عمليا على المستوى الجامعي والمستوى ا لجامعي المتوسط لمختلف احتياجات المجتمع ومتطلباته .
المادة (4) الشخصية الاعتبارية
للجامعة شخصية اعتبارية مستقلة ماليا وإداريا ، ولها أن تقاضي وتقاضى بهذه الصفة ، ولها حق ا لتملك والبيع والرهن والاقتراض والتبرع وقبول التبرعات عن طريق الوقف والمنح والوصايا والهبات وإجراء التصرفات القانونية وإبرام العقود ، وأن تنيب عنها في الإجراءات القضائية أو الناشئة عن أعمالها المحامي العام المدني ، أو من تنيبه أو أي محام تعينه لهذه الغاية .
المادة (5) لغة التدريس
اللغة العربية هي لغة التدريس في كليات الجامعة ومعاهدها ، وللمجلس أن يقرر استعمال لغة أخرى للتدريس إذا اقتضت الضرورة ذلك .
المادة (6) اهداف الجامعة
تهدف الجامعة إلى خدمة المجتمع الأردني بصورة خاصة والمجتمع العربي بصورة عامة بالوسائل الممكنة وأهمها :
أ – إتاحة فرص الدراسة الجامعية الكاملة والمتوسطة في الميادين التطبيقية المهنية والفنية والأكاديمية تلبية لحاجات المجتمع مع الإعتناء بالثقافة العامة والتركيز على المستوى والنوعية .
ب – القيام بالبحث العلمي وتشجيعه وتنميته .
ج – تنمية روح الاستقلال الفكري والمبادرة الشخصية وروح العمل الجماعي واحترام العمل اليدوي عند الطلبة .
د – التركيز على تعميق العقيدة الإسلامية وقيمها الروحية والأخلاقية وتعميق الإنتماء الوطني والقومي والعناية بالحضارة العربية والإسلامية ونشر تراثها والاهتمام بالقيم الأخلاقية .
هـ – تنمية التقنية ( التكنولوجيا ) وتطويرها في خدمة المجتمع .
و – توثيق الروابط مع الجامعات والهيئات المهنية والتقنية العربية .
المادة (7) كليات الجامعة
أ – تضم الجامعة الكليات الجامعية من مستوى البكالوريوس وكليات المجتمع العامة التابعة لجميع الدوائر الحكومية سواء القائمة حالياً أو التي ستنشأ وذلك باستثناء الكليات التابعة للقوات المسلحة الأردنية .
ب – تتولى الجامعة الاشراف على كليات المجتمع الخاصة والكليات التابعة للقوات المسلحة في المملكة من النواحي الاكاديمية والتربوية والفنية وفق نظام يصدر لهذه الغاية .
ج – تعتبر الجامعة الخلف القانوني والواقعي لكل من الكليات الجامعية وكليات المجتمع المنصوص عليها في الفقرة (أ ) من هذه المادة وتؤول إليها جميع أموالها وموجوداتها المنقولة وغير المنقولة وحقوقها كما تتحمل جميع الإلتزامات المترتبة عليها .
د – تنشأ كليات الجامعة ، وتلغى وتدمح بغيرها بقرار من المجلس بناء على تنسيب من مجلس العمداء .
المادة (8) رئيس الجامعة
الرئيس مسؤول عن إدارة شؤون الجامعة ويمارس سائر الصلاحيات المنوطة برئيس الجامعة المنصوص عليها في قانون الجامعات الأردنية المعمول به .
المادة (9) مجالس الجامعة
تشكل في الجامعة المجالس التالية ويحدد أسلوب تشكيلها ومسؤولياتها وصلاحياتها بموجب نظام يصدر بمقتضى أحكام هذا القانون : أ – مجلس الجامعة . ب – مجلس العمداء . ج – مجالس الكليات . د – مجالس الأقسام . هـ – أي مجالس أخرى يقرها مجلس الجامعة .
المادة (10) اللجنة الملكية للجامعة
أ – إلى أن يتم تعيين مجلس الجامعة تخول اللجنة الملكية للجامعة صلاحيات مجلس الجامعة ويخول رئيسها صلاحيات رئيس مجلس الجامعة . ب – إلى أن يتم تكوين مجلس العمداء يخول مجلس الجامعة صلاحيات مجلس العمداء . ج – إلى أن يتم تعيين رئيس الجامعة يخول رئيس اللجنة الملكية للجامعة صلاحيات رئيس الجامعة وإلى أن يتم تعيين عميد الكلية يخول رئيس الجامعة صلاحيات عميد الكلية وإلى أن يعين رئيس القسم يتولى عميد الكلية صلاحيات رئيس القسم . د – إلى أن يتم تعيين مجلس الجامعة تتولى اللجنة الملكية لجامعة البلقاء التطبيقية جميع الصلاحيات المتعلقة بالجامعة بما في ذلك الاشراف على الموازنة وإبرام العقود .
المادة (11) اعضاء هيئة التدريس
أ – أعضاء هيئة التدريس في الجامعة هم : 1 – الأٍساتذة . 2 – الأٍساتذة المشاركون . 3 – الأساتذة المساعدون . 4 – المدرسون . 5 – المدرسون المساعدون . ب – تحدد شروط وإجراءات تعيين أعضاء الهيئة التدريسية وشؤونهم الوظيفية الأخرى بموجب نظام يصدر بمقتضى أحكام هذا القانون .
المادة (12) البرامج
البرامج التي تقدمها الجامعة هي برامج على المستوى الجامعي والمستوى الجامعي المتوسط لإعداد المهنيين والفنيين التطبيقيين الذين يحتاجهم المجتمع الأردني بصورة خاصة والمجتمع العربي بصورة عامة ويجوز للجامعة أن تقدم علاوة على ذلك برامج دورات تدريبية متخصصة لا تزيد مدتها على سنة واحدة .
المادة (13) الدرجات والشهادات
تمنح الجامعة الدرجات والشهادات التالية : أ – الدرجات الجامعية في الدراسات المهنية التطبيقية المتخصصة للطلبة الذين يكملون بنجاح المتطلبات الأكاديمية والمهنية والعملية . ب – الدرجة الجامعية المتوسطة في الدراسات الفنية التطبيقية . ج – شهادة إتمام الدورات التدريبية المتخصصة .
المادة (14) الموازنة والموارد المالية
أ – الجامعة موازنة مستقلة يعدها الرئيس ومجلس العمداء ويعتمدها مجلس الجامعة ويقرها المجلس وتدير الجامعة أموالها وتنفق منها وفق نظام يصدر بمقتضى هذا القانون . ب – تتكون الموارد المالية للجامعة مما يلي : 1 – الرسوم الجامعية . 2 – ما تخصصه الحكومة للجامعة من حصيلة الرسوم الموحدة للجامعات . 3 – ريع أموالها المنقولة وغير المنقولة . 4 – الهبات والإعانات والتبرعات والمنح الأخرى على أن تؤخذ موافقة مجلس الوزراء إذا كانت من مصدر أجنبي . 5 – المنحة السنوية التي تخصصها لها الحكومة . 6 – أي موارد يوافق عليها المجلس . ج – تحصل أموال الجامعة وفقا لقانون تحصيل الأموال الأميرية المعمول به ، على أن يمارس الرئيس صلاحيات الحاكم الإداري ولجنة تحصيل الأموال الأميرية المنصوص عليها في القانون . د – يتولى ديوان المحاسبة مراقبة وتدقيق حسابات الجامعة .
المادة (15) الاعفاءات والتسهيلات
تعفى الجامعة من جميع الضرائب والرسوم والعوائد سواء اكانت حكومية ام بلدية ام غيرها .
المادة (16) الاعمال داخل الحرم
تتولى الجامعة داخل الحرم الخاص بها ، القيام بجميع الأعمال وتوفير الوسائل التي يقتضيها تحقيق أهدافها وغاياتها المنصوص عليها في هذا القانون ، بما في ذلك إقامة الأبنية والإنشاءات التي تحتاج إليها وفقاً للتنظيم الذي تقرره والمخططات والتصاميم التي تراها مناسبة ، وتقديم الخدمات العامة في داخل حرمها والكليات التابعة لها وتوفير المرافق الضرورية للجامعة مع تمتعها بالاعفاءات والتسهيلات التي تحصل عليها الجامعات الرسمية الاخرى.
المادة (17) صلاحية انهاء الخدمات
على الرغم مما ورد في هذا القانون أو في أي نظام صادر بمقتضاه للمجلس إنهاء خدمات أي من العاملين في الجامعة على أن يقترن قراره بالارادة الملكية السامية إذا كان تعيين الشخص الذي أنهيت خدماته قد اقترن بها .
المادة (18) اصدار الانظمة والتعليمات
أ – لمجلس الوزراء إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون . ب – للمجلس إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بتنسيب من مجلس الجامعة .
المادة (19) العمل بالانظمة الحالية
إلى أن تصدر الأنظمة والتعليمات بمقتضى هذا القانون ، يستمر العمل بالأنظمة المعمول بها حالياً بما في ذلك نظام الخدمة المدنية ونظام كلية عمان الجامعية للهندسة التطبيقية ونظام اللوازم العامة والنظام المالي ونظام الترخيص والاعتماد لكليات المجتمع ونظام القبول في كليات المجتمع والتعليمات الصادرة بمقتضى هذه الأنظمة .
المادة (20) سريان احكام قانون التعليم العالي
تسري على الجامعة أحكام قانون التعليم العالي وقانون الجامعات الأردنية المعمول بهما وذلك في الحالات غير المنصوص عليها في هذا القانون .
المادة (21) المكلفون بتنفيذ احكام القانون
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .