رقم الجريدة : 4363 الصفحة : 2508 التاريخ : 17-07-1999 قانون جامعة الحسين بن طلال السنة : 1999 عدد المواد : 12 تاريخ السريان : 17-07-1999
المادة (1) التسمية وبدء العمل
يسمى هذا القانون ( قانون جامعة الحسين بن طلال لسنة 1999 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة (2) تعريفات
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : الجامعة: جامعة الحسين بن طلال . مجلس الامناء : مجلس امناء الجامعة . الرئيس: رئيس الجامعة . قانون الجامعات قانون الجامعات الاردنية المعمول به .
المادة (3) شخصية الجامعة والمركز
أ . تنشا في المملكة جامعة تسمى ( جامعة الحسين بن طلال ) يكون مركزها مدينة معان في محافظة معان . ب. تهدف الجامعة باعتبارها مؤسسة وطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ذات نفع عام الى تحقيق الغايات المنصوص عليها في قانون الجامعات . ج. تتمتع الجامعة بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة حق تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة واجراء جميع التصرفات القانونية بما في ذلك ابرام العقود والاقتراض وقبول المساعدات والتبرعات والهبات والمنح والوصايا ولها حق التقاضي وان تنسيب عنها في الاجراءات القضائية المحامي العام المدني او اي محام اخر تعينه لهذه الغاية .
المادة (4) مجلس الامناء
يؤلف مجلس الامناء وفقاً لاحكام قانون الجامعات ويمارس المجلس الصلاحيات المقررة له بموجب احكام ذلك القانون .
المادة (5) مجلس الجامعة ومجلس العمداء
يؤلف ( مجلس الجامعة ) و ( مجلس العمداء ) للمرة الاولى بقرار من مجلس الامناء ويمارس هذان المجلسان الصلاحيات المنوطة بكل منهما بمقتضى التشريعات المعمول بها في الجامعة .
المادة (6) الصلاحيات
أ . الرئيس مسؤول عن ادارة شؤون الجامعة ويمارس لهذه الغاية جميع الصلاحيات المقررة لرئيس الجامعة بمقتضى قانون الجامعات . ب. يمارس رئيس مجلس الامناء صلاحيات الرئيس الى ان يتم تعيينه . ج. يمارس مجلس الجامعة صلاحيات مجلس العمداء الى ان يتم تاليفه . د. يمارس مجلس العمداء صلاحيات مجلس الكلية الى ان يتم تاليفه . هـ. يمارس مجلس الكلية صلاحيات مجلس القسم الى ان يتم تاليفه .
المادة (7) الموازنة والموارد المالية
أ . للجامعة موازنة مستقلة خاصة بها يعدها الرئيس ومجلس العمداء ويقرها مجلس الامناء بناء على توصية من مجلس الجامعة . ب. تتالف الموارد المالية للجامعة مما يلي : 1. الرسوم الجامعية . 2. حصة الجامعة من حصيلة الضرائب والرسوم المقررة للجامعات الرسمية العامة . 3. المنحة السنوية التي تخصص للجامعة في الموازنة العامة للدولة . 4. ريع اموالها المنقولة وغير المنقولة . 5. الهبات والتبرعات والمنح على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء اذا كانت من مصدر غير اردني . 6. اي موارد اخرى يوافق عليها مجلس الامناء .
المادة (8) تحصيل الاموال
تحصل اموال الجامعة وفقاً لقانون تحصيل الاموال الاميرية .
المادة (9) الاعفاءات
تعفى الجامعة من جميع الضرائب والرسوم والعوائد سواء اكانت حكومية ام بلدية ام غيرها .
المادة (10) سريان قانون الجامعات
في غير الحالات المنصوص عليها في هذا القانون تسري على الجامعة احكام قانون الجامعات .
المادة (11) صلاحية اصدار الانظمة التنفيذية
يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون والى ان تصدر هذه الانظمة تطبق الجامعة الانظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة الاردنية.
المادة (12) المكلفون بتنفيذ احكام القانون
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .
29/ 6/ 1999
قانون رقم 21 لسنة 1999 (قانون جامعة الحسين بن طلال لسنة 1999) المنشور في العدد 4363 على الصفحة 2508 بتاريخ 17-07-1999 والساري بتاريخ 17-07-1999
والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر قانون رقم 21 لسنة 1999 (قانون جامعة الحسين بن طلال لسنة 1999)