رقم الجريدة : 4900 الصفحة : 1288 التاريخ : 16-04-2008 قانون رقم 16 لسنة قانون جامعة العلوم الاسلامية العالمية السنة : 2008 عدد المواد : 12 تاريخ السريان : 16-04-2008
المادة (1) التسمية وبدء العمل
يسمى هذا القانون ( قانون جامعة العلوم الاسلامية العالمية لسنة 2008) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة (2) تعريفات
يكون للكلمات والعبارات التاية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : المؤسسة مؤسسة آل البيت الملكية للفكر الاسلامي . المجلس مجلس امناء المؤسسة . الرئيس رئيس المجلس . الجامعة جامعة العلوم الاسلامية العالمية. رئيس الجامعة رئيس جامعة العلوم الاسلامية العالمية المعين وفق احكام هذا القانون والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
المادة (3) الشخصية الاعتبارية
أ. تنشأ في المملكة جامعة عالمية اسلامية تسمى (جامعة العلوم الاسلامية العالمية) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافها بما في ذلك ابرام العقود والاتفاقيات وقبول المساعدات والتبرعات والهبات والمنح والوصايا والوقف ولها حق التقاضي . ب. تعتبر الجامعة احدى ادارات المؤسسة وتكون مملوكة لها. ج. للجامعة بموافقة المجلس فتح فروع لها داخل المملكة وخارجها .
المادة (4) الاهداف
تهدف الجامعة الى : أ. المساهمة في تحقيق اهداف المؤسسة. ب. تزويد العالم العربي والاسلامي بالمختصين القادرين في كل ما يتصل بالعقيدة والشريعة والعلوم والفكر والحضارة والفنون الاسلامية لابراز الصورة المشرقة للاسلام وتصحيح المفاهيم والافكار غير السليمة عنه وذلك من خلال اتباع مناهج واساليب تدريس تعتمد قواعد الشريعة الاسلامية ومبادئها الاساسية
المادة (5) وسائل تحقيق الاهداف
للجامعة في سبيل تحقيق اهدافها: أ. انشاء الكليات والاقسام العلمية والمعاهد ومراكز البحوث والتعليم والتدريب والاستشارات والخدمات والمستشفيات التعليمية وبرامج خاصة ومراكز لتعليم القرآن ومراكز لتأهيل الائمة وذلك في موقع الجامعة او خارجه ، ويجوز لها دمج اي منها في غيره او الغاؤه. ب. منح الدرجات والشهادات العلمية التالية: ـ الشهادة الجامعية المتوسطة. ـ الدرجة الجامعية الاولى ( البكالوريوس). ـ درجة الدبلوم العالي. ـ الدرجة الجامعية الثانية ( الماجستير). ـ الدرجة الجامعية الثالثة ( الدكتوراه). ج. منح الدرجات الفخرية .
المادة (6) ابرام الاتفاقيات
للمجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند لتوصية رئيس الجامعة ان يبرم اتفاقيات تعاون اكاديمي مع اي جامعة اخرى .
المادة (7) الموازنة
أ. يكون للجامعة موازنة مستقلة يعتمدها المجلس بناء على تنسيب رئيس الجامعة. ب. تتألف الموارد المالية للجامعة مما يلي : 1. الرسوم الدراسية والجامعية . 2. المنحة السنوية التي تخصص للجامعة في موازنة المؤسسة. 3. ريع اموالها المنقولة وغير المنقولة . 4. ما يتأتى من انشطة تدريسية واستشارية وبحثية للكليات والمعاهد والمراكز وما يتأتى من المشاريع الانتاجية والمرافق الجامعية . 5. الاعانات والتبرعات والهبات والمنح والوصايا وريع الاموال الموقوفة للجامعة واي موارد اخرى ترد اليها شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني.
المادة (8) الاعفاءات والتسهيلات
تتمتع الجامعة بجميع الاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة .
المادة (9) الخلف القانوني
أ. تعتبر الجامعة الخلف القانوني والواقعي لما يلي : 1. كلية اصول الدين الجامعية في جامعة البلقاء التطبيقية وتؤول اليها ملكية جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة المملوكة لجامعة البلقاء التطبيقية والمخصصة لاستخدام كلية اصول الدين الجامعية بما في ذلك حسابات الامانات الخاصة بالكلية والمبالغ المخصصة لها في موازنة الجامعة للسنة المالية 2008. 2. معهد الفنون والعمارة الاسلامية في جامعة البلقاء التطبيقية وتؤول اليها جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة المملوكة لجامعة البلقاء التطبيقية والمخصصة لاستخدام المعهد بما في ذلك حسابات الامانات الخاصة بالمعهد والمبالغ المخصصة له في موازنة الجامعة للسنة المالية 2008. ب. ينقل الى الجامعة صندوق سمو الامير غازي بن محمد . ج. ينقل الى الجامعة جميع العاملين في كلية اصول الدين الجامعية ومعهد الفنون والعمارة الاسلامية ، مع سائر حقوقهم المالية لدى جامعة البلقاء التطبيقية حتى تاريخ نفاذ هذا القانون .
المادة (10) الطلبة المسجلون حاليا
يستمر الطلبة المسجلون حاليا في البرامج المختلفة في كلية اصول الدين الجامعية ومعهد الفنون والعمارة الاسلامية في الدراسة وفقا للخطط والمناهج الحالية الى حين تخرجهم ويمنحون الدرجات العلمية من الجامعة .
المادة (11) صلاحية اصدار الانظمة
أ. يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون. ب. الى حين صدور الانظمة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، تطبق الجامعة الانظمة والتعليمات المعمول بها في جامعة البلقاء التطبيقية ولمدة لا تزيد على سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون .
المادة (12) المكلفون بتنفيذ احكام القانون
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون. 11/3/2008
قانون رقم 16 لسنة 2008 قانون جامعة العلوم الاسلامية العالمية لسنة 2008 المنشور في العدد 4900 على الصفحة 1288 بتاريخ 16-04-2008 والساري بتاريخ 16-04-2008
والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر قانون رقم 16 لسنة 2008 قانون جامعة العلوم الاسلامية العالمية لسنة 2008 .