10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

ورثة / إرث / شروط توزيع الإرث

ورثة / إرث / شروط توزيع الإرث

نتيجة ظروف معينة قد يتوفى أشخاص يكون من المحتمل أن يحصل توارث فيما بينهم بسبب وجود روابط القرابة أو الزوجية أو سواه بينهم , بحيث يحصل ذلك دون أن نعلم منهم توفى قبل من , كأن يتوفى كامل أفراد إحدى العائلات في حادث سقوط طائرة أو في حادث غرق سفينة أو في حالة حرب أو في حالة حدوث زلازل مدمر ففي مثل هذه الحالات كيف يمكن لنا أن نوزع الإرث بينهم ؟

معلوم أنه قبل صدور قانون الأحوال الشخصية كانت الدولة العثمانية قد اتبعت أحكام وقواعد الشريعة الإسلامية وذلك فيما يخص أغلب مسائل الأحوال الشخصية حيث كان المتبع في تلك الأيام في كل من الحكم والفتوى هو القول الراجح لدى اتباع المذهب الحنفي وكان ذلك مراعاة لكون أغلب سكان المنطقة من اتباع هذا المذهب .

والكتاب الأشهر في هذا المجال هو كتاب قدري باشا المعروف بكتاب الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية فهذا الكتاب وفيما يخص موضوع البحث قد نص القانون على أنه لا توارث بين الغرقى والهدمى والحرفى إذا كانوا ممن يرث بعضهم بعضاَ لأنه لا يعلم أيهما مات أولاَ ويقسم مال كل منهم على ورثته الأحياء .

وعندما صدر قانون الأحوال الشخصية الأردني كان قد حافظ على هذا النهج حيث استمد أغلب أحكامه من القول الراجح لدى فقهاء الشريعة الإسلامية وتحديدا لدى فقهاء المذهب الحنفي .

وقانون الأحوال الشخصية فيما يخص الموضوع الذي نحن بصدد بحثه لم يبحث بما يجب من تفصيل في موضوع التوارث بين من ماتوا دون معرفة تاريخ وفاة كل منهم وإنما هو اكتفى بما تم بيانه في معرض بحثه العام في شروط الإرث وهذا النهج حصل بخلاف المذاهب الفقهية المعروفة التي كانت قد أشبعت هذا الموضوع بالبحث .

ومن حيث المبدأ نجد بأن أهم شرط من شروط التوارث بين الناس هو ثبوت وجود الوريث على قيد الحياة ساعة وفاة المورث وثبوت حياة الوريث عند وفاة المورث كما تكون حقيقة هي قد تكون تقديرا  فالحياة حقيقة هي وجود الروح في البدن ولو كان ذلك في حالة الاحتضار وأما الحياة تقديراَ كحالة الجنين الذي يولد لمدة الحمل .

وعليه لا توارث بين الغرقى والهدمى والحرقى وفي العموم لا توارث بين الذين جُهل تاريخ وفاتهم ولكن إذا حصل وعُلم تاريخ وفاتهم ورث المتأخر المتقدم منهم إذا توفر فيه أحد أسباب الإرث وانتفت موانعه .

ومما لا خلاف فيه أن مثل هذه المشكلة إنما تثور عندما يتوفى اثنان أو أكثر  ويكون بينهما سبب من أسباب الإرث كرابطة القرابة أو رابطة الزوجية دون أن نعلم منهما توفى قبل الآخر وإنما اعتبرا متوفيين معاَ حكماَ كأن توفيا في حادث سقوط طائرة أو في حادث غرق سفينة أو في حادث حريق مدمر أو في حالة حصول زلازل فهنا ومن الناحية القانونية والشرعية لا يرث أحدهما من الآخر لانتفاء شرط الإرث المتقدم وفي هذه الحالة يرث كلاَ منهما ورثته الآخرون وهذا الحكم يكون إذا لم يعلم وفاة الأول من وفاة الثاني ولكن إذا حصل وعُلم ذلك ورث الثاني الأول باتفاق الفقهاء ثم ورث الثاني ورثته الآخرون ولو كانت وفاته بعد وفاة الأول بثانية واحدة لتحقق شرط الإرث المذكور أعلاه .

وفي هذا الخصوص نجد بأن مواد قانون الأحوال الشخصية قد نصت على أنه يجب لاستحقاق الإرث تحقق حياة الوارث وقت موت المورث أو وقت الحكم باعتباره ميتا .

وعليه يُفهم مما سبق أن قانون الأحوال الشخصية اشترط لأجل التوريث أن يكون الوريث على قيد الحياة ساعة وفاة المورث وذلك يكون حقيقة أو تقديرا فالحياة حقيقة هي حالة وجود الروح في بدن الوريث ساعة وفاة المورث والحياة تقديرا هي اعتبار الوريث على قيد الحياة ساعة وفاة المورث كأن يكون مفقودا أو غائبا دون أن يكون قد صدر حكم قضائي باعتباره ميتا ساعة وفاة المورث .

وقانون الأحوال الشخصية نص على أنه إذا مات اثنان ولم يعلم أيهما مات أولا فلا استحقاق لأحدهما في تركة الآخر سواء أكان موتهما في حادث واحد أم لا .
وعليه أحد شروط التوريث هو ثبوت حياة الوريث ساعة وفاة المورث وهذا الثبوت يكون حقيقة أو قد يكون تقديرا فإذا لم يثبت ذلك فلا توارث بين الاثنين وهذا رأي كل من الشرع الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية الذي كما هو معلوم كان قد استمد أحكامه من الشريعة الإسلامية .
____________________________________ .

المراجع :
________ .

١ ) كتاب الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية
لقدري باشا.
٢ ) الأحوال الشخصية للدكتور أحمد الحجي كردي.

 

مكتب العبادي للمحاماة

مكتب محاماة في الأردن