10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

القرار الإداري / طعن إدراري / لاأثر الرجعي للقرار الإداري / المساس بالقرار الإداري

القرار الإداري / طعن إدراري / لاأثر الرجعي للقرار الإداري / المساس بالقرار الإداري

لقد اشترط الفقه كي يكون للقرار الاداري اثر رجعي شرطان:

الاول: وجود مركز قانوني شخصي تكاملت عناصره في ظل وضع قانوني معين.

الثاني: مساس القرار الاداري بهذا المركز القانوني الشخصي.

وحيث أن القرار الطعين يتعلق بمركز قانوني اكتملت شروطه بتاريخ صدور القرار الملغى، وبالتالي لا يعتبر أن القرار قد صدر بأثر رجعي اذا صدرت الترقية بتاريخ استحقاقها، حيث أن قاعدة عدم رجعية القرار الإداري لم يأخذ بها القضاء الإداري على إطلاقها لأن الفقه اتجه إلى تبنَي عدد من الاستثناءات التي ترد على هذه القاعدة، ومنها حالة ترقية المستدعي التي يجب ان يتم فيها ترقيته من تاريخ قرار مجلس العمداء السابق الذي تم الغاءه ،حيث انه يعتبر قرار كاشف له أثر رجعي يمتد الى تاريخ قيام المركز القانوني الذي تم الكشف عنه، مما يجعل القرار المطعون فيه صدر مخالفًا للقانون، وأسباب الطعن ترد عليه، وتجعله حريا بالإلغاء. (د. محمد فريد حسين هادي، القرار الإداري، منشورات الحلبي الحقوقية، 2018، ص263-264، وكذلك انظر قرار محكمة العدل العليا رقم 202/2000 و21/1998 وانظر د. علي خطار شطناوي، موسوعة القضاء الإداري/الجزء الثاني، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2011، ص970، وكذلك د. حمدي قبيلات، الوجيز في القضاء الإداري، ص479).وكذلك نشير (الى قرار المحكمة الادارية العليا رقم197/2021.)

اما ما اثاره وكيل الجهة المستدعية حول ان تاريخ ترقية المستدعي تكون من تاريخ توصية لجنة التعيين والترقية فانه وبالرجوع الى تعليمات الهيئة التدريسية في جامعة ال البيت ونظام الهيئة التدريسية فانه لم يرد فيها ما يؤكد او يشير الى ان الترقية تتم من تاريخ توصية لجنة التعيين والترقية مما يجعل ما ذهب اليه وكيل الجهة المستدعية في غير محله وحري بالالتفات عنه.