10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

يونيو 2024

التعاقد الإلكتروني | الإيجاب والقبول في التعاقد الإلكتروني

محامي عقود إلكترونية

محامي عقد إلكتروني

 

الإيجاب والقبول في التعاقد الإلكتروني:

في القانون:

نصت المادة (87) من القانون المدني على:

العقد هو ارتباط الإيجاب الصادر من أحد المتعاقدين بقبول الآخر وتوافقهما على وجه يثبت أثره في المعقود عليه ويترتب عليه التزام كل منهما بما وجب عليه للآخر.

 

كما ونصت المادة (199/2) من القانون المدني على:

أما حقوق العقد فيجب على كل من الطرفين الوفاء بما أوجبه العقد عليه منهما.

 

نصت المادة 202 /1 من القانون المدني على:

يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية.

 

نصت المادة 213 من القانون المدني على:

الأصل في العقد رضا المتعاقدين وما التزماه في التعاقد.

 

نصت المادة 10 من قانون البينات على:

السند العادي هو الذي يشتمل على توقيع من صدر عنه او على خاتمه او بصمة اصبعه وليست له صفة السند الرسمي.

 

نصت المادة 11/1 من قانون البينات على:

من احتج عليه بسند عادي وكان لا يريد ان يعترف به وجب عليه ان ينكر صراحة ما هو منسوب اليه من خط او توقيع او خاتم او بصمة اصبع والا فهو حجة عليه بما فيه.

 

نصت المادة 13 من قانون البينات على:

1- تكون للرسائل قوة الاسناد العادية من حيث الاثبات ما لم يثبت موقعها انه لم يرسلها ولم يكلف احد بارسالها.

2- وتكون للبرقيات هذه القوة ايضا اذا كان اصلها المودع في دائرة البريد موقعاً عليه من مرسلها.

محامي عقد إلكتروني

3- أ . مع مراعاة بنود هذه الفقرة، تكون لرسائل الفاكس والتلكس والبريد الالكتروني وما ماثلها من وسائل الاتصال الحديثة قوة السندات العادية في الاثبات اذا اقترنت بشهادة من أرسلها لتأييد صدورها عنه او بشهادة من وصلت اليه لتأييد تسلمه لها ما لم يثبت خلاف ذلك.

ب. تكون لرسائل البريد الالكتروني قوة السندات العادية في الاثبات دون اقترانها بالشهادة اذا تحققت فيها الشروط التي يقتضيها قانون المعاملات الالكترونية النافذ.

الإيجاب والقبول في التعاقد

ج. يجوز الاتفاق على ان تكون البيانات المنقولة او المحفوظة باستخدام التقنيات الحديثة من خلال رقم سري متفق عليه فيما بين الطرفين حجة على كل منهما لاثبات المعاملات التي تمت بمقتضى تلك البيانات.

د. تكون لمخرجات الحاسوب المصدقة او الموقعة قوة الاسناد العادية في الاثبات ما لم يثبت من نسبت اليه انه لم يستخرجها او لم يصدقها او يوقعها او لم يكلف احداً بذلك.

 

نصت المادة 16 من قانون البينات على:

1. تكون حجة على صاحبها سواء اكانت منظمة تنظيماً قانونياً ام لم تكن ولكن لا يجوز لمن يريد ان يستخلص منها دليلاً لنفسه ان يجزئ ما ورد فيها ويستبعد ما كان مناقضاً لدعواه.

2. تصلح لان تكون حجة لصاحبها في المعاملات المختصة بتجارته اذا كانت منظمة وكان الخلاف بينه وبين تاجر.

 

نصت المادة 18 من قانون البينات على:

تعتبر مستخرجات الحاسوب الالي او غيره من اجهزة التقنية الحديثة التي يستخدمها التجار في تنظيم عملياتهم المالية وقيودهم المحاسبية بمثابة دفاتر تجارية.

 

نصت المادة 51 من قانون التجارة على:

لا يخضع اثبات العقود التجارية مبدئيا للقواعد الحصرية الموضوعة للعقود المدنية ، فيجوز اثبات العقود المشار اليها بجميع طرق الاثبات / مع الاحتفاظ بالاستثناءات الواردة في الاحكام القانونية الخاصة.

 

نصت المادة 59 من قانون التجارة على:

1- ان عقود البيع والقرض والتامين وجميع العقود التي لم تحدد قواعدها في هذا القانون تخضع للقانون المدني وللعرف.

2- ان عمليات البورصة سواء اكانت على اوراق مالية ام على بضائع تخضع للقواعد المختصة بانواع العقود المختلفة التي تتخذ شكلها او تتصف بها / وللانظمة الخاصة بالبورصات التجارية.

3- اما العقود المختصة بالتجارة البحرية فتخضع لقانون التجارة البحرية.

 

نصت المادة 27 من قانون اصول المحاكمات المدنية على:

1- تمارس المحاكم النظامية في المملكة الاردنية الهاشمية حق القضاء على جميع الاشخاص في المواد المدنية، باستثناء المواد التي قد يفوض فيها حق القضاء الى محاكم دينية او محاكم خاصة بموجب احكام اي قانون آخر.

2- تختص المحاكم الاردنية بالفصل في الدعوى ولو لم تكن داخلة في اختصاصها اذا قبل الخصم ولايتها صراحة او ضمنا.

 

الإيجاب والقبول في التعاقد

 

3- اذا رفعت للمحاكم الاردنية دعوى داخلة في اختصاصها فانها تكون مختصة ايضا بالفصل في المسائل والطلبات المرتبطة بالدعوى الاصلية وفي كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضي حسن سير العدالة ان ينظر فيها.

كما تختص المحاكم الاردنية بالاجراءات الوقتية والتحفظية التي تنفذ في الاردن ولو كانت غير مختصة بالدعوى الاصلية.

 

نصت المادة 28 من قانون اصول المحاكمات المدنية على:

تختص محاكم الاردن بنظر الدعاوى التي ترفع على الاجنبي الذي ليس له موطن او محل اقامة في الاردن وذلك في الاحوال الآتية:

1- اذا كان له في الاردن موطن مختار.

2- اذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود في الاردن او كانت متعلقة بالتزام نشا او نفذ او كان واجبا تنفيذه فيها او كانت متعلقة بافلاس اشهر فيها.

3- اذا كان لاحد المدعى عليهم موطن او محل اقامة في الاردن.

 

نصت المادة 111 من قانون اصول المحاكمات المدنية على:

1- الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوى او قيمتها او بعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها او باي دفع اخر متصل بالنظام العام يجوز اثارته في اية حالة تكون عليها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء ذاتها.

2- اذا اثير دفع متصل بالنظام العام او باي دفع شكلي اخر يترتب على ثبوته اصدار الحكم برد الدعوى يجب على المحكمة ان تفصل فيه فورا من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الخصوم ويكون القرار الصادر برد هذا الدفع قابلا للاستئناف مع موضوع الدعوى.

محامي عقود إلكترونية

بان العقد هو ارتباط الايجاب الصادر من احد المتعاقدين بقبول الآخر وتوافقهما على وجه يثبت اثره في المعقود عليه ويترتب عليه التزام كل منهما بما أوجبه عليه للاخر ، وقد أوجبت المادة 202 من القانون المدني على كل من طرفي العقد الوفاء بما أوجبه العقد طبقا لما اشتمل عليه وبما يقتضيه حسن النية في التعامل.

وحيث ان العلاقة ما بين المدعية والمدعى عليها تشكل عقد نقل بضائع بحري مقابل بدل مالي مسمى بينهما بموجب عقد نقل بحري من خلال الموقع الالكتروني للمدعية وحيث ان العلاقة ما بين الطرفين هي علاقة عقدية تخضع لاحكام المسؤولية العقدية، حيث تعهدت المدعى عليها خطيا بدفع بدل الأعطال والغرامات عن تاخير الحاويات سيما وإن التعهدات الخطية تعتبر سندات عادية ملزمة لمتعهدها فانها ملزمة ببدل الاعطال سندا لاحكام المادتين 10 و11 من قانون البينات طالما لم يرد اي انكار من الجهة المدعى عليها فهي حجة عليها بما ورد فيها.

أفضل محامي عقود إلكترونية

وبما أن بدل الأعطال محددة بموجب بوالص الشحن الموقعة من المدعى عليها من خلال البينة الخطية المبرزة بالمبرز م /1 والبينة الشخصية المستمعة وان الجهة المدعية نفذت التزاماتها العقدية وأثبتت مصدر الالتزام وهو العقد ولم تقدم المدعى عليها أي بينة تثبت الوفاء الذي يقع على عاتقها في ظل ان الجهة المدعى عليها انكرت في جوابها اي تعاملات مع المدعية وانصب دفاعها على عدم وجود اي علاقة عقدية أو تعاملات مع الجهة المدعية فإن سماع البينة الشخصية للجهة المدعى عليها غير منتجة في ظل توقيع المدعى عليها تعهد بالدفع يحمل ختم المدعى عليها ولم تنكره فهو حجة عليها بما ورد فيه الأمر الذي ينبني عليه إلزام المدعى عليها بالمبلغ المدعى به.

محامي عقد إلكتروني

– أجازت القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية للقاضي استخلاص واقعتي الإيجاب والقبول – فى حالة التعاقد الإلكترونى – من واقع تلك الرسائل الإلكترونية دون حاجة لأن تكون مفرغة كتابيًا في ورقة موقعة من طرفيها.

– ذلك أن هذه الرسائل يتم تبادلها عن طريق شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)، ولذلك فإن أصول تلك الرسائل – مفهومة على أنها بيانات المستند أو المحرر الإلكتروني – تظل محفوظة لدى أطرافها – مهما تعددوا – المُرسِل والمُرسَل إليهم داخل الجهاز الإلكترونى لكل منهم.

– فضلا عن وجودها بمخزنها الرئيسى داخل شبكة الإنترنت في خادمات الحواسب Servers للشركات مزودة خدمة البريد الإلكترونى للجمهور.

محامي عقود إلكترونية

– وفى كل الأحوال، فإنه في حالة جحد الصور الضوئية، فلا يملك مُرسِل رسالة البريد الإلكترونى أن يقدم أصل المستند أو المحرر الإلكترونى، ذلك أن كل مستخرجات الأجهزة الإلكترونية، لا تعدو أن تكون نسخًا ورقية مطبوعة خالية من توقيع طرفيها.

– ومن ثم فإن المشرع وحرصًا منه على عدم إهدار حقوق المتعاملين من خلال تلك الوسائل الإلكترونية الحديثة حال عدم امتلاكهم لإثباتات مادية على تلك المعاملات، قد وضع بقانون تنظيم التوقيع الإلكتروني ولائحته التنفيذية الضوابط التى تستهدف التيقن من جهة إنشاء أو إرسال المستندات والمحررات الإلكترونية وجهة أو جهات استلامها وعدم التدخل البشري والتلاعب بها للإيهام بصحتها.

وهو ما قد يستلزم في بعض الحالات الاستعانة بالخبرات الفنية المتخصصة في هذا المجال.

أفضل محامي عقد إلكتروني

– فإذا ما توافرت هذه الشروط والضوابط فإن الرسائل المتبادلة بطريق البريد الإلكتروني، تكتسب حجية في الإثبات تتساوى مع تلك المفرغة ورقيًا والمذيلة بتوقيع كتابي، فلا يحول دون قبول الرسالة الإلكترونية كدليل إثبات مجرد أنها جاءت في شكل إلكتروني.

– ولهذا فإنها تكون عصية على مجرد جحد الخصم لمستخرجاتها وتمسكه بتقديم أصلها؛ إذ إن ذلك المستخرج ما هو إلا تفريغ لما احتواه البريد الإلكترونى، أو الوسيلة الإلكترونية محل التعامل، ولا يبقى أمام من ينكرها من سبيل إلا طريق وحيد هو المبادرة إلى الادعاء بالتزوير وفق الإجراءات المقررة قانونًا تمهيدًا للاستعانة بالخبرة الفنية في هذا الخصوص.

 

مكتب العبادي للمحاماة

HTTPS://BIT.LY/3ZMVQ

الإيجاب والقبول في التعاقد

التواصل معنا يكون من خلال موقعنا الالكتروني هذا، أو بواسطة الواتس آب،

أو من خلال الإتصال بنا هاتفيا على أرقام الهواتف التالية.

راسلنا من خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا:

محامي عقود إلكترونية

يمكنكم زيارة مكاتبنا في:

الأردن ، عمان ، العبدلي ، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري، الطابق رقم 4، مكتب رقم 4.

تواصل معنا من خلال رقم هاتف مكتب العبادي للمحاماة:

محامي عقد إلكتروني

0798333357 / 0799999604 / 064922183.

خبرني : ورشة في (بيركيلي) حول قانون الاعسار (KHABERNI.COM)

القروض البنكية وعقد القرض

عقد القرض

القروض البنكية وعقد القرض:

– من المستقر عليه فقهاً وقضاءً بأن الأصل في استحقاق الفوائد الاتفاقية هو اتفاق الدائن مع المدين.

– فإذا اتفق الطرفان على سعر معين فلا يجوز للدائن أن يستقل برفعه.

 

القروض البنكية

– أعطى القانون رقم 16 لسنة 1992 المعدل لقانون البنك المركزي بالمادة 43 منه البنك سلطة إصدار الأوامر في تحديد الحد الأدنى والأعلى لمعدلات الفوائد دون التقيد بأحكام أي تشريع أو نظام آخر بحدود مقدار الفوائد، وذلك وفقاً للخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وطبقاً للسياسة العامة للدولة.

محامي قضايا بنكية

– ولما كان ذلك وحيث إن دفاع المميز تمثل في الطعن في صحة ما استوفاه البنك من فوائد وعمولات واعتبرها زائدة على الحد القانوني والمتفق عليه بعقد القرض الجاري والموقع بينهما.

– وطلب إجراء الخبرة المحاسبية من قبل خبير مصرفي مختص لإثبات ذلك.

– فإن قيام محكمة الدرجة الأولى بإجراء الخبرة الفنية المحاسبية لبيان التدفقات النقدية من إيداعات وسحوبات وتسديدات لحساب المدعى عليه.

– وفيما إذا كانت الفوائد والعمولات المحتسبة تتفق مع العقد والقانون وتعليمات البنك المركزي أم لا.

– وبيان الرصيد النهائي المستحق بالنسبة لكل تسهيل من التسهيلات موضوع الدعوى من بداية التعامل وحتى تاريخ شهادة المديونية في 2028/3/6.

محامي بنوك

– وحيث إن الخبير المنتخب توصل بتقرير خبرته المقدم لمحكمة الدرجة الأولى إلى أن المدعى عليه قد احتصل على قرض بقيمة 355000 دينار من المدعية بتاريخ 2017/10/10 بفائدة مقدارها 9,125% سنوياً وعمولة صفر يسدد بموجب 72 قسطاً قيمة كل واحد منها 6445 ديناراً شاملاً الفوائد.

– ويستحق أول قسط بتاريخ 2017/11/15 إضافة إلى حصول المميز على بطاقة فيزا إئتمانية بسقف 10000 دينار.

محامي بنك

– وحيث توصل الخبير بخبرته إلى أن المميز لم يسدد من حساب القرض سوى مبلغ 271 ديناراً حسبت من فوائد القسط الأول وذلك من خلال تدقيقه لكشوف الحساب المقدمة من قبل المميز ضدها بملف الدعوى فقط دون الرجوع إلى حساب الطاعن لدى المميز ضدها والاطلاع على تفاصيله.

– إضافة إلى أنه أورد في تقريره بخصوص بطاقة الائتمان إلى أنه توصل إلى أن رصيد المميز المدين فيها بلغ 20195 ديناراً بينما سقفها هو عشرة آلاف دينار في حين أن البنك المميز ضده كان قد حسب مبلغ 21664 ديناراً رصيد الفيزا.

– وحيث لم يرد ضمن بينات المميز ضده ما يفيد أو يؤيد سحوبات المميز للمبلغ المترصد على بطاقة الفيزا والذي تجاوز ضعف حدود سقفها المسموح به والمتفق عليه مما يجعل ما توصل إليه الخبير غير مقبول لعدم تصوره عقلاً وقانوناً ويجعل من خبرته في غير محلها.

محامي قضايا بنكية

– وكان على محكمة الإستئناف دعوته للاستيضاح منه أو إعادة التقرير إليه لبيان كيفية وصول رصيد بطاقة الفيزا إلى ما يزيد على ضعف سقفها أو إجراء خبرة جديدة بمعرفة خبراء أكثر دراية وخبرة على أن يأخذوا بالاعتبار عند حسابهم للفوائد والعمولات المحتسبة على أساس المتفق عليه بالعقود الموقعة من طرفيها فقط وبما لا يخالف ما اتفق عليه فيها.

 

القروض البنكية

 

– ومن ثم تطبيق القانون بصورة سليمة وإصدار الحكم المناسب في ضوء ذلك.

– علماً بأنه قد جاء بصورة كشوف الحسابات المقدمة من المميز ضدها بناءً على طلب المميز وخاصة الكشف المتعلق بأقساط بطاقات الفيزا.

– حيث ورد فيه أن هنالك تسديدات لحساب البطاقة تمت من حساب المميز (ودائع) شهرياً وآخر تسديد كان في 2017/9/6.

– ولم يتطرق الخبير بخبرته لتلك التسديدات مما يجعل من تقرير الخبرة مخالفاً لأحكام المادة 83 من قانون أصول المحاكمات المدنية.

– ويجعل من الحكم المطعون فيه في ضوء ذلك في غير محله.

 

قرار صادر عن محكمة التمييز بصفتها الحقوقية في القرار رقم 8702-2019.

القروض البنكية

مكتب العبادي للمحاماة

HTTPS://BIT.LY/3ZMVQ

التواصل معنا يكون من خلال موقعنا الالكتروني هذا، أو بواسطة الواتس آب،

أو من خلال الإتصال بنا هاتفيا على أرقام الهواتف التالية.

راسلنا من خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا:

محامي بنوك

يمكنكم زيارة مكاتبنا في:

الأردن ، عمان ، العبدلي ، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري، الطابق رقم 4، مكتب رقم 4.

تواصل معنا من خلال رقم هاتف مكتب العبادي للمحاماة:

محامي بنك

0798333357 / 0799999604 / 064922183.

خبرني : ورشة في (بيركيلي) حول قانون الاعسار (KHABERNI.COM)

عقد القرض

جريمة اغتيال الشخصية | محامي | عمان الأردن

محامي في عمان الأردن

جريمة اغتيال الشخصية:

 

تجنباً للإطالة سأفرغ هذا الموضوع في مقالين، يتمثل أولهما في عرض الأحكام القانونية لجريمة اغتيال الشخصية، في حين يتمثل ثانيهما في واحد من بين أبرز أوجه الدفاع ضد جريمة اغتيال الشخصية.

إن التصدي لجريمة اغتيال الشخصية المنصوص عليها في المادة (16) من قانون الجرائم الإلكترونية الذي أصبح ساري المفعول من منتصف ليلة 2023/9/12 يتطلب تثبيت المادة المنوه عنها أعلاه في قولها:

– كل من أشاع أو عزا أو نسب قصداً دون وجه حق إلى أحد الأشخاص أو ساهم في ذلك،

عن طريق الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو الموقع الإلكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي أفعالاً من شأنها اغتيال الشخصية،

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن 5000 دينار ولا تزيد على 20000 دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.

قبل الخوض في الموضوع، لا بد من التفرقة بين اغتيال الشخص واغتيال الشخصية، كما سأبين لاحقاً.

فاغتيال الشخص يعني قتله، ويعني قتله الاعتداء على حقه في حياته التي تترتب عليه وفاته.

ويتبين من هذا التعريف أن اغتيال الشخص وقتله تعبيران متعددان لمعنى واحد.

 

أقرب محامي

وتفيد الدراسات أيضاً أن الاغتيال يختلف عن القتل في الأعم الأغلب من الأحوال بالطريقة التي يتم فيها.

إذ يتم الاغتيال في الأغلب من الأحوال بخديعة المجني عليه كإعطاء السم على أنه دواء، أو بمفاجأته، أو بأخذه على حين غرة، وفي الإجمال بطريقة لم يكن يتوقعها المجني عليه.

حيث يأتيه الموت من حيث لا يحتسب، والجدير بالذكر أن مصطلح الاغتيال أيضاً ينصرف إلى القتل الواقع على السياسيين.

وفي الختام، فإن قتل الشخص أو اغتياله يعني اعتداء على أهم حق من حقوق الإنسان.

وهو حق المجني عليه في حياته، فحقه هذا يشكل شرط تمتعه بما عداه من الحقوق الأخرى، فهو شرط وجوده الطبيعي وشرط مساهمته في بناء كيان المجتمع ووجوده.

ويليه في الأهمية، الحق في سلامة الجسم أو الجسد باعتباره الشرط الأساسي لاستطاعة ممارسة نشاطه الاجتماعي العادي والإسهام في ازدهار المجتمع وتقدمه.

 

أفضل محامي في عمان الأردن

وهناك نوع ثالث من الحقوق، وهو الحق في صيانة عرض الشخص وشرفه واعتباره وما اتصل بقيمته وكرامته ومكانته الاجتماعية لتسود في المجتمع مجموعة من القيم الأخلاقية والاجتماعية.

الظاهر أن القوانين العقابية قد أخذت هذا التدرج بعين الاعتبار في شدة الجريمة ورتبت عليه الجسامة أو القسوة في العقاب.

ففرضت عقوبة الإعدام أو الأشغال أو الاعتقال على جرائم القتل المقصود أكانت عقوبة الأشغال أو الاعتقال مؤبدة أم مؤقتة.

وفرضت عقوبة أقل جسامة في الاعتداء على حق الإنسان في سلامة جسده.

إلى أن انتهى الأمر بفرض عقوبات أقل جسامة على الجرائم التي تخص الشرف والاعتبار ممثلة في جرائم الشرف والاعتبار وما في حكمها.

 

عودٌ على بدء، أقول أن المادة (16) من قانون الجرائم الإلكترونية التي جرَّمت اغتيال الشخصية وأوجبت أن تتوافر فيها الأحكام القانونية التالية:

أولاً: الركن المادي:

 

تتناوب على تكوين الركن المادي في هذه الجريمة أفعال الإشاعة أو العزو أو النسب (الإسناد) بمعانيها اللغوية والقانونية.

وهي تعبيرات تفصح عن معنى فحواه نسبة واقعة إلى شخص معين، وهذه التعبيرات تعني الكشف عما يدور في الذهن كي يعلم به الغير، فهي وسائل لنقل الفكر من شخص إلى آخر أو من جهة إلى أخرى.

 

كما أن المشرع قد أوجب القيام بالأفعال أو المساهمة بها من خلال إحدى الطرق التالية، وهي:

 

أ- الشبكة المعلوماتية: مفهومة على أنها ارتباط بين أكثر من نظام معلومات لإتاحة البيانات والمعلومات والحصول عليها.

ب- تقنية المعلومات: مفهومة على أنها كل أشكال تسيير أنظمة المعلومات التي تعتمد على الحواسيب أو الهواتف الخلوية أو البرمجيات أو أوامر برمجية أو أية أجهزة إلكترونية أخرى، لتحويل أو تخزين أو حماية أو معالجة أو إرسال أو استرجاع، أو إدارة، أو تبادل للمعلومات أو البيانات، وأية وسيلة أخرى تحقق الغاية ذاتها.

ج- نظام المعلومات: مفهوماً على أنه مجموعة البرامج والأدوات المعدة لإنشاء البيانات أو المعلومات إلكترونياً، أو إرسالها أو تسلمها أو معالجتها أو تخزينها أو إدارتها، أو عرضها بالوسائل الإلكترونية.

د- الموقع الإلكتروني: مفهوماً على أنه حيز لإتاحة المعلومات على الشبكة المعلوماتية من خلال عنوان محدد.

ه- منصات التواصل الاجتماعي: مفهومة على انها كل مساحة إلكترونية تتيح للمستخدمين إنشاء حساب أو صفحة أو مجموعة أو قناة أو ما يماثلها، يقوم المستخدم من خلالها بنشر أو إرسال أو استقبال الصور أو الفيديوهات أو التعليقات أو الكتابة، أو الأرقام أو الرموز أو التسجيلات الصوتية.

 

وقد أراد المشرع من وراء كل ذلك ما يلي:

 

أ- العمل على اتساع نطاق التجريم والعقاب.

ب- العمل على اتساع نطاق الاطلاع على أفعال اغتيال الشخصية من قبل أكبر قدر ممكن من الجمهور.

ج- فهم تلك الأفعال في مدلول واسع.

د- اتساع وسائل التعبير أكانت بالقول أو بالكتابة أو مجرد الإشارة.

 

أفضل محامي في عمان الأردن

ويفهم من تعدد هذه الطرق أن المشرع قد أراد فهمها في مدلول متسع، فتستوي وسائل التعبير أكانت القول أم الكتابة أم مجرد الإشارة.

كما تستوي أساليب التعبير أكانت نسبة الواقعة إلى المجني عليه على سبيل اليقين أم على سبيل الشكل، أكانت تصريحاً أم على وجه ضمني، أكانت سرداً لمعلومات شخصية أم مجرد نقل عن الغير، فتقوم جريمة اغتيال الشخصية بالأفعال المنصوص عليها في مقتضى المادة (16) من القانون، فهي تعني جميعاً إعطاء أفعال الاغتيال معنى العلانية.

وهذه الطرق المستخدمة بواسطتها أفعال الاغتيال من إشاعة أو عزو أو إسناد هي طرق علمية حديثة من وسائل التواصل الاجتماعي.

ولا يشترط لقيام الجريمة أن يتم إطلاع المرسلة إليهم الرسائل الاطلاع عليها وإنما يكفي أن تكون عرضة للاطلاع عليها، فالاطلاع عليها مفترض.

ولا فرق بين أن يكون استخدام أدوات الكتابة أو الكلام -أي النطق.

 

هل جريمة اغتيال الشخصية جريمة ضرر أم جريمة خطر؟

 

إجابة على هذا السؤال نلاحظ بأن المشرع لم يشترط وقوع نتيجة ضارة لقيام هذه الجرائم.

فالجريمة تتحقق حتى ولو لم تحقق أفعالها أهدافها، فيكفي أن يكون من شأن الأفعال اغتيال الشخصية، حتى ولو لم يتحقق الاغتيال على أرض الواقع، فمناط التجريم هو الخطر وليس تحقق الضرر.

وتبعاً لذلك، لا مجال للحديث عن علاقة السببية في هذا المقام، فعلاقة السببية لا تبحث إلا إذا كانت الأفعال التي تتناوب على تكوين الركن المادي قد حققت النتيجة الجرمية.

 

ثانياً: الركن المعنوي:

 

يتطلب المشرع أولاً أن تكون صورة الركن المعنوي في هذه الجريمة صورة القصد الجرمي العام.

أي يجب أن تكون قد ارتكبت من قبل الجاني عن علم وإرادة، فلا مجال لارتكابها عن طريق الخطأ في صوره المتعددة المتمثلة بالإهمال أو قلة الاحتراز أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة.

ومن المسلم به قانوناً أنه يتعين على النيابة العامة إثبات أركان هذه الجريمة وعناصرها لأن قرينة البراءة توقع على عاتق النيابة العامة إثبات كل ما تقدم من أركان وعناصر.

فلا مجال للافتراض في قانون العقوبات إلا إذا نص المشرع الجزائي على ذلك.

 

وليس أدل على صواب ما أقول به ما نصت عليه المادة (91) من قانون العقوبات في قولها:

 

“يفترض في كل إنسان بأنه سليم العقل، أو بأنه كان سليم العقل حين ارتكاب الجريمة حتى يثبت العكس”.

 

كما أنه لا مجال للافتراض في قانون أصول المحاكمات الجزائية، فالمادة (151) من قانون أصول المحاكمات الجزائية اشترطت لغايات القوة الثبوتية للقيود المنظمة من قبل الضابطة العدلية الشروط التالية:

أ- أن يكون قد نظم ضمن حدود اختصاص الموظف وأثناء قيامه بمهام وظيفته.

ب- أن يكون الموظف قد شهد الواقعة بنفسه.

ج- أن يكون الضبط صحيحاً في الشكل.

 

محامي في عمان الأردن

 

أما بقية الضبوط الأخرى فتكون جميعها كمعلومات عادية.

لكن توافر القصد العام لا يكفي لقيام هذه الجريمة، فلا بد من توافر القصد الخاص لغايات تحققها.

إذ يشترط أن يكون الفاعل عالماً أن من شأن أفعاله اغتيال شخصية المغتال، أو مدركاً من شأن أفعاله اغتيال تلك الشخصية التي قد تكون شخصاً طبيعياً أو شخصاً معنوياً.

أما إذا أقام الفاعل البينة على أنه كان يجهل ذلك فلا مسؤولية ولا عقاب.

 

ثالثاً: لا مجال لتحريك دعوى الحق العام في هذه الجريمة من قبل النيابة العامة إلا بناء على شكوى من قبل المشتكي:

 

بحيث لا يشترط أن تكون الشكوى مشفوعة بالادعاء بالحق الشخصي.

خلافاً لما هو عليه الحال بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (15) المتعلقة بالإرسال قصداً أو بإعادة إرسال أو نشر أي معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو الموقع الإلكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي تنطوي على أخبار كاذبة تستهدف الأمن الوطني والسلم المجتمعي.

حيث تلاحق هذه الجرائم من قبل النيابة العامة دون الحاجة إلى تقديم شكوى أو ادعاء بالحق الشخصي إذا كانت موجهة إلى إحدى السلطات في الدولة أو الهيئات الرسمية أو الإدارات العامة.

 

رابعاً: المحكمة المختصة بنظر جيمة اغتيال الشخصية:

 

عود على بدء، بالنسبة لجريمة اغتيال الشخصية المنصوص عليها في المادة (16) من القانون، ينعقد اختصاص النظر في رؤية هذه الجريمة والحكم فيها لمحاكم الصلح تطبيقاً للمادة (3) من قانون محاكم الصلح رقم (23) لسنة 2017 في قولها:

“تختص محكمة الصلح بالنظر في المخالفات والجنح جميعها والتي لم يُعَيِّن القانون محاكم أخرى للنظر فيها”.

 

خامساً: العقوبة:

 

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن 5000 دينار ولا تزيد على 20000 دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين.

فالحبس أو الغرامة كعقوبتين لجريمة اغتيال الشخصية هي عقوبات لجرائم جنحوية.

حيث عرفت المادة (21) من قانون العقوبات الحبس الجنحوي بأنه:

“وضع المحكوم عليه في مراكز الإصلاح والتأهيل للمدة المحكوم بها”.

وهي تتراوح بين أسبوع وثلاث سنوات إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك في حين تتراوح مدة الحبس التكديري بمقتضى المادة (23) من قانون العقوبات بين 24 ساعة وأسبوع.

أما الغرامة التكديرية فتتراوح بمقتضى المادة (24) من ذات القانون بين خمسة دنانير وثلاثين دينار.

 

سادساً: طرق الطعن:

 

تستأنف الأحكام الصادرة عن محاكم الصلح في جريمة اغتيال الشخصية إلى محاكم البداية بصفتها الاستئنافية تطبيقاً للمادة (258) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 2016 في قولها:

“تنظر محاكم البداية بصفتها الاستئنافية في القضايا الجزائية التي من اختصاصها النظر فيها استئنافاً بمقتضى قانون محاكم الصلح أو بمقتضى أي قانون آخر تدقيقاً إلا إذا أقرت المحكمة بخلاف ذلك أو إذا طلب أحد الفريقين أن تجرى المحاكمة مرافعة ووافقت المحكمة على ذلك، ويكون حكمها قطعياً”.

 

رقم أقرب محامي

والجدير بالذكر أن قانون هيئة مكافحة الفساد رقم 13 لسنة 2016 قد جعل من أفعال اغتيال الشخصية إحدى مهام الهيئة بمقتضى أحد بنود المادة الرابعة منه.

ولكنه لم يقم بتجريم أفعال اغتيال الشخصية، كما لم يمنح الهيئة حق التحريات والتحقيقات فيما لو تم إخبارها كذباً أو كيدياً بوقوع أفعال اغتيال الشخصية وإحالتها تبعاً لذلك إلى السلطات القضائية المختصة.

أسوة بما يجوز لها فعله بخصوص جرائم الفساد. وهذا النص المتمثل في اغتيال الشخصية من مهام الهيئة هو نص أفلاطوني لا يقدم ولا يؤخر.

إذ المفترض أن يمنح القانون هيئة مكافحة الفساد حق التحري والتحقيق على الأقل حتى يصح أن يقال بأنها تمارس مهامها أسوة بما فعله بجرائم الفساد.

 

سابعاً: تقع جريمة اغتيال الشخصية على جميع الأشخاص طبيعيين كانوا أو معنويين:

 

أي لا يهم ما إذا كان الأشخاص المعنويون عامون أو خاصون، بمعنى آخر أعم وأشمل، إن هذه الجريمة قد تقع على إحدى السلطات العامة في الدولة أو الهيئات الرسمية أو الإدارات العامة.

كما قد تقع على الأشخاص الطبيعيين سواء أكانوا من الموظفين العاملين في إحدى إدارات الدولة أم كانوا من الأفراد العاديين.

والسبب في هذا التعميم أن نص التحريم في المادة (16) من قانون الجرائم الإلكترونية قد جاء مطلقاً، والمطلق يجري على إطلاقه ما لم يرد ما يقيده.

 

ثامناً: يجب أن تكون جريمة اغتيال الشخصية قد ارتكبت بدون وجه حق:

 

فإذا كان كل ما ارتكبه الشخص نقداً تقررت عدم مسؤولية الفاعل كون ما يكون قد أقدم عليه من أفعال لا تشكل جرماً أو لا تستوجب عقاباً تطبيقاً للمادة (178) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

أود أن أشير إلى أنني كنت أتمنى على المشرع أن يكون قد قرر في نطاق المادة (11) من قانون الجرائم الإلكترونية المتعلقة باغتيال الشخصية، الأفعال التي إن أسندت للمتهم، فإنها تشكل جريمة اغتيال الشخصية.

ولا يكون قد اقتصر على ذكر عبارة عامة تمثلت بالقول أفعالاً من شأنها…الخ، لأن هذه الوقائع تعد من بين أهم أركان جريمة الاغتيال.

إذ من المسلم به أن المشرع هو الذي يتولى تحديد أركان الجرائم وعناصرها تطبيقاً للمادة (3) من قانون العقوبات في قولها:

“لا جريمة إلا بنص، ولا يقضى بأي عقوبة أو تدبير لم ينص القانون عليهما حين اقتراف الجريمة، وتعتبر الجريمة تامة إذا تمت أفعال تنفيذها دون النظر إلى وقت حصول الجريمة”.

وليس أدل على صحة ما أقول، ما نصت عليه المادتان (188) و(190) من قانون العقوبات لدينا، هما اللتان حددتا الأفعال المرتكبة والمشكلة لجرائم الذم والقدح والتحقير.

إن من مخاطر عدم قيام المشرع بالتقيد بنص المادة (3) من قانون العقوبات، احتمال اختلاف الرأي بين القضاة، فما يراه قاض أن الواقعة المسندة للمجني عليه تشكل جريمة اغتيال الشخصية، قد يراه قاضٍ آخر من أن تلك الواقعة لا تشكل هذه الجريمة.

 

مكتب العبادي للمحاماة

 

HTTPS://BIT.LY/3ZMVQ

التواصل معنا يكون من خلال موقعنا الالكتروني هذا، أو بواسطة الواتس آب،

أو من خلال الإتصال بنا هاتفيا على أرقام الهواتف التالية.

راسلنا من خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا:

أقرب محامي

يمكنكم زيارة مكاتبنا في:

الأردن ، عمان ، العبدلي ، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري، الطابق رقم 4، مكتب رقم 4.

تواصل معنا من خلال رقم هاتف مكتب العبادي للمحاماة:

رقم أقرب محامي

0798333357 / 0799999604 / 064922183.

خبرني : ورشة في (بيركيلي) حول قانون الاعسار (KHABERNI.COM)

كمبيالة أصل الدين فيها بدل إيجار

مكتب العبادي للمحاماة

اجتهادات مختلفه من محاكم الاستئاف حول جواز الحبس في الكمبيالة المتضمنه انها بدل أجرة:

محامي كمبيالات

من المعلوم أنه تم إجراء تعديلات على قانون التنفيذ الأردني، ومن ضمن هذه التعديلات عدم حبس المدين إذا كان مقدار الدين خمسة آلاف دينار فما دون.

لكن المشرع الأردني وضع استثناء وهو جواز حبس المدين في المطالبة الناشئة عن عقود الإيجار والمطالبات العمالية مهما بلغت قيمة الدين.

وعليه صدرت العديد من الاجتهادات القضائية والتي تضاربت فيما بينها حول مسألة الكمبيالة التي تحتوي على بند ينص ان أصل مبلغ الكمبيالة ناشئ عن بدل ايجار.

محامي كمبيالة

ونظرا لأهمية الموضوع أضع بين أيديكم القرارات الصادرة عن قضاة التنفيذ في هذا الشأن وعلى الشكل الآتي:

الحكم رقم 903 لسنة 2023 – بداية الرصيفة بصفتها الاستئنافية:

محامي كمبيالات

باستعراض محكمتنا لنص المادة السابقة تجد أنها قد منعت حبس المدين إذا قل مجموع الدين المنفذ أو المبلغ المحكوم به عن خمسة الاف دينار،

وقد أوردت استثناء من هذا المنع وهو جواز الحبس حتى وان قل مجموع الدين المنفذ أو المبلغ المحكوم عن خمسة الاف دينار اذا كان أصل الدين بدل إيجار أو حقوق عمالية.

رقم محامي تنفيذ

وبتدقيق محكمتنا لملف الدعوى التنفيذية نجد أن السند التنفيذي المطروح للتنفيذ تمثل بكمبيالة بقيمة (3000) دينار، إلا انه قد تضمن في متنه ان سبب تحريره وهو (أجرة محل تجاري)،

وطالما انه تم التصريح في الكمبيالة بأن قيمتها تمثل بدل أجرة محل تجاري فتكون المطالبة الواردة في السند التنفيذي (الكمبيالة) هي بدل أجور مستحقة على محل تجاري.

محامي كمبيالة

وحيث أن المشرع وفي المادة (23/ب/3) من قانون التنفيذ قد أجاز حبس المدين حتى وإن قل مجموع الدين المنفذ أو المبلغ المحكوم عن خمسة الاف دينار إذا كان سبب الدين بدل أجور عقار،

ولم يحدد المشرع طبيعة السند التنفيذي المقدم للمطالبة ببدل الإيجار، وحيث توصلنا إلى أن المطالبة الواردة في السند التنفيذي المطروح في هذه الدعوى هي بدل أجور مستحقة على عقار،

فإن للدائن المطالبة بحبس المدين، ومما يغدو معه قرار رئيس تنفيذ محكمة بداية الرصيفة واقعًا في محله وتكون أسباب الإستئناف لا تنال منه مما يتعين ردها.

 

لهذا وتأسيساً على ما تقدم نقرر رد الإستئناف موضوعاً وإعادة الأوراق إلى مصدرها.

محامي كمبيالة

الحكم رقم 8 لسنة 2024 – بداية عمان بصفتها الإستئنافية:

محامي كمبيالات

وبالرد على أسباب الإستئناف وملخصها تخطئة قاضي التنفيذ بقراره المتضمن رفض حبس المحكوم عليه لمخالفة ذلك المادة (23/ب/3) من قانون التنفيذ،

لكونه ورد في الكمبيالة أن المبلغ بدل أجور شقة وأن المشرع لم يحدد أن يكون السند التنفيذي عقد إيجار أو غير ذلك.

 

رقم محامي كمبيالة

وفي ذلك تجد محكمتنا أن السند المطروح للتنفيذ هو كمبيالة وإن قيمتها مبلغ الفي دينار، وإن المشرع وحسب أحكام المادة (6/ج) من قانون التنفيذ اعتبر الأوراق التجارية سنداً تنفيذياً،

ولما كانت الكمبيالة محكومة بالنصوص الناظمة لها في قانون التجارة وبالتالي فإنه لا ينظر إلى ما تضمنته من اصل الدين،

كون المشرع أجاز المطالبة بالأجور التي نظم بها عقود إجارة وفق قانون المالكين والمستأجرين وقانون التأجير التمويلي،

واعتبر عقد الإيجار سنداً تنفيذياً ولا يجوز أن نخرج قصد المشرع من هذا الطرح إذا تعلق مضمونه بسند آخر من أنه مطالبة بأجور،

رقم محامي تنفيذ

هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن مسألة البحث في سبب الدين من اختصاص محكمة الموضوع،

ولما كانت قيمة المطالبة أقل من خمسة آلاف دينار فإنه ووفقاً لأحكام المادة (23/ب/3) من قانون التنفيذ لا يجوز حبس المحكوم عليه،

وإن الاستثناء أن يكون بدل إيجار لا يرد على المطالبة في هذه الدعوى كون السند المطروح للتنفيذ هو كمبيالة وليس عقد ايجار،

وحيث توصل قاضي التنفيذ للنتيجة التي انتهت إليها محكمتنا فيكون قراره واقعاً في محله وإن أسباب الإستئناف لا ترد على القرار المستأنف ومستوجبة الرد.

محامي كمبيالة

مكتب العبادي للمحاماة

محامي كمبيالات

HTTPS://BIT.LY/3ZMVQ

التواصل معنا يكون من خلال موقعنا الالكتروني هذا، أو بواسطة الواتس آب،

أو من خلال الإتصال بنا هاتفيا على أرقام الهواتف التالية.

راسلنا من خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا:

محامي كمبيالة

يمكنكم زيارة مكاتبنا في:

الأردن ، عمان ، العبدلي ، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري، الطابق رقم 4، مكتب رقم 4.

تواصل معنا من خلال رقم هاتف مكتب العبادي للمحاماة:

محامي تنفيذ

0798333357 / 0799999604 / 064922183.

خبرني : ورشة في (بيركيلي) حول قانون الاعسار (KHABERNI.COM)

جريمة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

محامي غسيل أموال

– جريمة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب:

 

جاء في نص المادة رقم (2) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 46 لسنة 2007 وتعديلاته التي عرفت المال على انه:

” كل عين او حق له قيمة مادية في التعامل والوثائق والسندات القانونية أياً كان شكلها بما في ذلك الشكل الإلكتروني أو الرقمي منها التي تدل على ملكية تلك الأموال أو أي مصلحة فيها،

بما في ذلك الحسابات المصرفيه والأوراق الماليه والأوراق التجاريه والشيكات السياحية والحوالات وخطابات الضمان والإعتمادات المستنديه أياً كانت الوسيله التي يتم الحصول عليها بها “.

محامي غسيل أموال

كما تنص الماده (3) من ذات القانون على ما يلي:

– يحظر غسل الأموال المتحصلة من أي من الجرائم المنصوص عليها في الماده (4) من هذا القانون سواء وقعت هذه الجرائم داخل المملكه او خارجها،

بشرط ان يكون الفعل معاقبا عليه بموجب القانون الساري في البلد الذي وقع فيه الفعل.

– يحظر تقديم الأموال أو جمعها أو تأمين الحصول عليها أو نقلها بأي وسيلة كانت سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة وإن كانت من مصادر مشروعة،

لإرهابي أو منظمة او هيئة أو جمعية أو جماعه إرهابيه أو لعمل ارهابي مع العلم بذلك سواء أستخدمت هذه الأموال كلياً أو جزئياً أم لم تستخدم وسواء وقعت هذه الأعمال أم لم تقع.

جريمة غسيل الأموال

كما تنص الماده (4) من ذات القانون على:

– يعد كل مال متحصل من أي الجرائم المبينه أدناه محلاً لغسل الأموال:

أي جريمه يكون معاقباً عليها بمقتضى التشريعات النافذة في المملكة، أو الجرائم التي ينص عليها أي تشريع نافذ على إعتبار متحصلاتها محلاً لجريمة غسل الأموال.

الجرائم التي تنص إتفاقيات دولية صادقت عليها المملكة على إعتبار متحصلاتها محلاً لجريمة غسل الأموال شريطة أن يكون معاقباً عليها في القانون الاردني.

 

 

وبإستقراء هذه النصوص نجد أن جناية غسل الأموال تقوم على الاركان التالية:

الركن المفترض للجريمة:

أولا: الركن المادي.

ثانيا: الركن المعنوي.

– الركن المفترض هو محل جريمة غسل الأموال وهو المال المتحصل من الجريمة والمتعارف عليها حسب النصوص الدولية بالمال (القذر)،

حيث أن المشرع الأردني بموجب قانون مكافحة غسل الأموال رقم 46 لسنة 2007 قد حدد على سبيل الحصر تلك الجرائم التي تتحصل منها تلك الاموال.

محامي في المملكة الأردنية

– أما الركن المادي: والذي يتمثل في كل فعل يساهم في إخفاء أو تمويه الأموال المتحصلة بصورة مباشرة وغير مباشرة عن جميع الجرائم وتتمثل عناصر هذا الركن بما يلي:

أ. فعل الإخفاء: وهو كل تصرف من شأنه منع كشف الحقيقة للمصدر غير المشروع.

ب. فعل التمويه: وهو إصطناع مصدر مشروع وحقيقي للأموال المتحصلة من نشاطات غير مشروعة وغير مخالفة للقانون.

ج. النتيجة الجرمية: ويتحقق بتحويل الأموال غير المشروعة إلى أموال مشروعة.

د. العلاقة السببية: بمعنى أن تتوافر هذه العلاقة بإرتباط السلوك الإجرامي الذي إنصب على مال غير مشروع وبالنتيجة الجرمية التي أدت إلى إخفاء المال غير المشروع واضفاء الشرعية عليها.

رقم محامي في المملكة الأردنية

– أما الركن المعنوي:
فإن جريمة غسيل الأموال من الجرائم العمدية التي يلزم لقيامها توافر الركن المعنوي وهو القصد الجنائي،

والذي يتكون من عنصرين هما عنصر العلم والإرادة وهو أن يعلم الجاني بإن المال غير المشروع محل الغسيل متحصل من نشاط إجرامي وإتجاه إرادته إلى تحقيق النتيجة الجرمية.

ختاماً فإن الفقرة 4 من المادة 101 في الدستور الأردني جاء فيها أن ” المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قطعي “.

 

 

مكتب العبادي للمحاماة

HTTPS://BIT.LY/3ZMVQ

التواصل معنا يكون من خلال موقعنا الالكتروني هذا، أو بواسطة الواتس آب،

أو من خلال الإتصال بنا هاتفيا على أرقام الهواتف التالية.

راسلنا من خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا:

محامي غسيل أموال

HTTPS://BIT.LY/3ZMVQ

التواصل معنا يكون من خلال موقعنا الالكتروني هذا، أو بواسطة الواتس آب،

أو من خلال الإتصال بنا هاتفيا على أرقام الهواتف التالية.

راسلنا من خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا:

يمكنكم زيارة مكاتبنا في:

الأردن ، عمان ، العبدلي ، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري، الطابق رقم 4، مكتب رقم 4.

تواصل معنا من خلال رقم هاتف مكتب العبادي للمحاماة:

جريمة غسيل الأموال

0798333357 / 0799999604 / 064922183.

خبرني : ورشة في (بيركيلي) حول قانون الاعسار (KHABERNI.COM)

يمكنكم زيارة مكاتبنا في:

الأردن ، عمان ، العبدلي ، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري، الطابق رقم 4، مكتب رقم 4.

تواصل معنا من خلال رقم هاتف مكتب العبادي للمحاماة:

0798333357 / 0799999604 / 064922183.

خبرني : ورشة في (بيركيلي) حول قانون الاعسار (KHABERNI.COM)