10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

أغسطس 2026

أركان جريمة الشروع التام بالقتل

أركان جريمة الشروع التام بالقتل بالاشتراك وفقاً لأحكام المواد 328/1 و 70 و 76 من قانون العقوبات

 

الحكم رقم 1157 لسنة 2017 – الجنايات الكبرى.

 

باستيضاح المحكمة من الشاهد (المشتكي) أجاب:

اقرب مسافة كانت بيني وبين المتهمين اثناء مطاردتهما لي كانت خمسين متر وبعد ان توقفت سيارتي واصطدمت بالماسورة التي بجانب الطريق وتوقفت سيارتي نتيجة اصابة الإطارات باعيرة نارية من قبل المتهمين.

بعد ذلك نزل كل من المتهمين (خ ، ف) واقتربا من سيارتي حوالي مترين الى ثلاث امتار وأخذا يقومان باطلاق النار علي بكلاشن كان بيد (ف).

ومسدس نمرة 8 كان بيده من الخلف واصابت العيارات النارية ارجلي فقط ولا اعرف ان كان بامكان المتهمين تصويب اسلحتهم نحو راسي وصدري وبطني ام لا بالرغم من ان المسافة كانت مترين او اكثر قليلا.

استغرفت عملية اطلاق النار نحوي من قبل المتهمين بعد توقف سيارتي حوالي دقيقتين.

وقد تم افراغ اول مخزن للذخيرة العائد للكلاشن من قبل المتهم (ف) وقام بتركيب مخزن آخر وتابع اطلاق النار.

وبعد أن اصبت بالكلاشن شاهدت المتهم (خ) قام باطلاق عيارين ناريين احدهما اصاب كعب رجلي اليمنى والاخر بطة رجلي اليسرى.

اعتقد ان سبب توقف المتهمين عن اطلاق النار علي هو نفاذ الذخيرة وفي ذلك الوقت لم يتوقف سيارات عندنا.

وان الافعال التي قام بها المتهم (خ) هو انه اصابني بعيارين ناريين احدهما في بطة رجلي والاخر في كعب رجلي.

وبقية الاصابات التي اصبت بها كانت من المتهم (ف) واعتقد انه كان بإمكان المتهم (خ) ان يقترب مني بعد ان اصبت ويقوم بإشهار مسدسه نحو رأسي أو صدري ويقوم بالاجهاز علي.

 

 

بتطبيق القانون على هذه الواقعة تجد المحكمة:

أن المتهم (خ) وشقيقه المتهم (ف) قد اقتربا من المشتكي لمسافة مترين أو أقرب وانهما اطلقا النار من مسافة قريبه باتجاه قدمي المشتكي الذي كان يجلس داخل مركبة.

وان القدر المتيقن بخصوص الافعال التي قام بها المتهم (ف) هو أنه كان يحمل سلاح ناري واطلق منه أعيره نارية باتجاه أقدام المشتكي ومن مسافة قريبة وأنه لو اراد قتله لقتله.

ويذكر المشتكي كذلك ان المتهم (ف) قد قام بوضع خزان ملئ بالذخيره بعد نفاد الذخيره مما يشير الى انه لو ارادوا قتل المشتكي لتمكن من قتله.

ولو اراد تصويب الأعيرة النارية باتجاه رأس المشتكي أو بطنه أو صدره لفعل ذلك دون يمنعه أحد.

حيث أن المشتكي محاصر بداخل سيارته ولا يستطيع الخروج وأن المسافة كانت بينهما حوالي مترين.

وأن المتهم (ف) كان قد استنفذ الذخيرة من المخزن الأول وقام بتركيب مخزن آخر، ولو أراد تفريغ محتويات المخزنين من الرصاص في جسد المشتكي كاملا لما منعه أحد من ذلك.

 

 

من حيث أن من واجبات المحكمة بيان الوقائع الثابته وتوصيفها وأعمال النصوص القانونية التي تنطق عليها:

حيث أن النية هي أمر باطن يستدل عليه من أمور ظاهرية ووقائع مادية.

فإن قيام المتهم وشقيقه (ف) بإطلاق النار صوب قدمي المشتكي على النحو السالف بيانه وبالكيفية السالف بيانها يشير إلى اتجاه ارادتهم الى تخويف المشتكي وإيذاءه.

ولم تتجه نيتهم الى قتله إذ لو كانت ارادتهما قد اتجهت الى قتله لقاما بالتسبب له بحادث سير أو اطلاق النار صوب عجلات المركبة او اصابته أثناء القيادة وهذا لم يحدث.

ولم يثبت إذ أن تقرير الكشف على المركبة المبرز ن/1 لدى المدعي العام لم يشير الى اصابة العيارات النارية لمؤخرة المركبة او عجلاتها وإنما فقط غطاء المحرك.

مما يشير الى انهما قد قدما من أمام السيارة ولم تتم أي مطاردة.

 

 

لكي تقوم جناية الشروع بالقتل العمد ينبغي توافر أركان وعناصر هذا الجرم وهي:

الركن المعنوي – اأو القصد الجرمي والذي عرفه القانون بإنه قصد ارتكاب الجريمة.

كما عرفها القانون أي اتجاه ارادة الفاعل الى احداث الوفاة.

ويستدل على هذا الركن من خلال نوع السلاح المستعمل وكيفية استعماله ومكان الاصابة وطبيعتها وسياق الوقائع والربط المنطقي فيها.

وفي حالة هذه الدعوى وإن كانت الاصابة قد شكلت خطورة على الحياة فإن هذا لايكفي لقيام اركان وعناصر جناية الشروع بالقتل.

إذ يجب أن تستند المحكمة الى أدلة صحيحة لاستخلاص واقعة جرمية تؤلف وعناصر واركان جناية الشروع بالقتل.

ولاتتوافر هذه العناصر في أفعال المتهم إنما تقوم بها وبالقدر المتيقن منه جنحتي التهديد بسلاح واستعماله والايذاء.

 

 

وحيث ثبت للمحكمة حيازة وحمل المتهم فوزان لسلاح غير مرخص وسنداُ لما تقدم تقرر المحكمة:

1- عملاً للمادة 177 من قانون اصول المحاكمات الجزائية ادانة المتهم (ف) بجنحة حمل وحيازة سلاح ناري دون ترخيص بحدود المواد 3 / 4/ 11/د من قانون الاسلحة والذخائر.

والحكم عليه في حدود المادة 11/ج من ذات القانون بالحبس ثلاثة اشهر والرسوم ومصادرة السلاح حال ضبطه.

 

2- وحيث ثبت إصابة غطاء المحرك لسيارة المشتكي وإلحاق الأضرار بها كما يتوجب إدانة المتهم (ف) بجنحة إلحاق الضرر بمال الغير بحدود المادة 445 من قانون العقوبات.

وعليه تقرر المحكمة وعملا بأحكام المادة 177 من قانون أصول المحاكمات الجزائية إدانة المتهم (ف) بجنحة إلحاق الضرر بمال الغير بحدود المادة 445 من قانون العقوبات.

وعملا بذات المادة الحكم عليه بالغرامة بمبلغ خمسون دينارا والرسوم والمصاريف.

 

3- عملاً بالمادة 234 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تعديل وصف التهمة المسندة للمتهم (ف) من جناية الشروع بالقتل بحدود المادة 328/70 عقوبات الى جنحتي التهديد بحدود المادة 349/2 من قانون العقوبات والايذاء بحدود المادة 333 من قانون العقوبات.

حيث احتصل المشتكي المصاب على مدة تعطيل ستة أشهر والرسوم.

وعملاً بالمادة 177 من قانون اصول المحاكمات الجزائية ادانتهم بهذين الجرمين بالوصف المعدل والحكم عليه عملاً للمادة 333 من قانون العقوبات بالحبس ثلاثة اشهر والرسوم.

وعملاً بالمادة 349/2 من قانون العقوبات الحكم عليه بالحبس ثلاثة اشهر والرسوم .

وعملا بالمادة 72/2 عقوبات جمع العقوبات المحكوم بها لتصبح الحبس سنة واحدة والرسوم محسوبة له مدة التوقيف ومصادرة السلاح الناري حال ضبطه.

 

صدر بتاريخ 2018/3/28

 

مكتب العبادي للمحاماة

عنوان المكتب: الأردن، عمان، العبدلي، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري، الطابق الرابع

هاتف رقم: 064922183 ، 0798333357 ، 799999604 00962

النحامي محمد زهير العبادي، محامي جنايات في الأردن

شروع تام بالقتل