10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

أغسطس 2026

قانون الجرائم الإلكترونية الأردني

قانون الجرائم الإلكترونية

قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023

 

المادة 1:

يسمى هذا القانون (قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023) ويعمل به بعــد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

المادة 2:

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

البيانات: كل ما يمكن معالجته أو تخزينه أو توريده أو نقله باستخدام تكنولوجيا وتقنية المعلومات بما في ذلك الكتابة أو الصور أو الأرقام أو الفيديوهات أو الحروف أو الرموز أو الإشارات وغيرها.

المعلومات: البيانات التي تمت معالجتها إلكترونيا وأصبح لها دلالة.

تقنية المعلومات: كل أشكال تسيير أنظمة المعلومات، التي تعتمد على الحواسيب أو الهواتف الخلوية أو البرمجيات أو أوامر برمجية أو أية أجهزة إلكترونية أخرى لتحويل أو تخزين أو حماية أو معالجة أو إرسال أو استرجاع أو إدارة أو تبادل للمعلومات أو البيانات وأي وسيلة أخرى تحقق الغاية ذاتها.

نظام المعلومات: مجموعة البرامج أو التطبيقات او منصات التواصل الاجتماعي أو الأجهزة أو الأدوات المعدة لإنشاء البيانات أو المعلومات إلكترونيا، أو إرسالها أو تسلمها أو معالجتها أو تخزينها أو إدارتها أو عرضها بالوسائل الإلكترونية.

التصريح: الإذن الممنوح من صاحب العلاقة إلى شخص أو أكثر أو للجمهور للدخول أو الوصول إلى نظام المعلومات أو تقنية المعلومات أو الشبكة المعلوماتية أو استخدامها.

البرامج: مجموعة من الأوامر والتعليمات الفنية المعدة لإنجاز مهمة قابلة للتنفيذ باستخدام أنظمة المعلومات أو أي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات.

خط سير بيانات الحركة: أي حركة بيانات ذات صلة باتصال عن طريق نظام معلومات أو أي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات وتنشأ عنه وتشكل جزءا من سلسلة الاتصال وتشير إلى مصدر الاتصال أو جهته أو مساره أو توقيته وتاريخه.

الشبكة المعلوماتية: ارتباط بين أكثر من نظام معلومات أو أي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات لإتاحة البيانات والمعلومات والحصول عليها.

الموقع الإلكتروني: حيز لإتاحة المعلومات على الشبكة المعلوماتية من خلال عنوان محدد.

منصة التواصل الاجتماعي: كل مساحة إلكترونية تتيح للمستخدمين إنشاء حساب أو صفحة أو مجموعة أو قناة أو ما يماثلها يقوم المستخدم من خلالها بنشر أو إرسال أو استقبال الصور أو الفيديوهات أو التعليقات أو الكتابة أو الأرقام أو الرموز أو التسجيلات الصوتية.

العنوان البروتوكولي: معرف رقمي يتم تعيينه لكل وسيلة تقنية معلومات لأغراض الاتصال في شبكة معلومات.

مزود الخدمة: أي شخص طبيعي أو معنوي عام أو خاص يزود المشتركين بالخدمات الإلكترونية بواسطة تقنية المعلومات أو يقوم بمعالجة المعلومات أو تخزينها نيابة عن خدمة الاتصالات أو مستخدميها.

البنى التحتية الحرجة: مجموعة الأنظمة والشبكات الإلكترونية والأصول المادية وغير المادية أو الأصول السيبرانية والأنظمة وتقنية المعلومات التي يعد تشغيلها المستمر ضرورة لضمان أمن الدولة أو اقتصادها أو سلامة المجتمع.

 

المادة 3:

أ- يعاقب كل من دخل أو وصل قصدا إلى الشبكة المعلوماتية أو نظام المعلومات أو وسيلة تقنية المعلومات أو أي جزء منها باي وسيلة دون تصريح أو بما يخالف أو يجاوز التصريح بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (300) ثلاثمائة دينار ولا تزيد على (600) ستمائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.

ب- إذا كان الدخول أو الوصول المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة لإلغاء أو حذف أو إضافة أو تدمير أو إفشاء أو نشر أو إعادة نشر أو إتلاف أو حجب أو تعديل أو تغيير أو نقل أو نسخ بيانات أو معلومات أو خسارة سريتها أو تشفير أو إيقاف أو تعطيل عمل الشبكة المعلوماتية أو نظام معلومات أو تقنية معلومات أو أي جزء منها فيعاقب الفاعل بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن (600) ستمائة دينار ولا تزيد على (3000) ثلاثة آلاف دينار، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن(3000) ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على (15000) خمسة عشر ألف دينار إذا تمكن من تحقيق النتيجة.

ج- يعاقب كل من دخل أو وصل قصداً إلى موقع إلكتروني لتغييره أو إلغائه أو إتلافه أو تعديل محتوياته أو إشغاله أو تشفيره أو إيقافه أو تعطيله أو انتحال صفته أو انتحال شخصية مالكه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن (600) ستمائة دينار ولا تزيد على (3000) ثلاثة آلاف دينار.

 

المادة 4:

أ- يعاقب كل من دخل أو وصل دون تصريح أو بما يخالف أو يجاوز التصريح إلى الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو أي جزء منها يعود للوزارات أو الدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو الأمنية أو المالية أو المصرفية أو الشركات التي تملكها أو تساهم بها أي من تلك الجهات أو البنى التحتية الحرجة واطلع على بيانات أو معلومات غير متاحة للجمهور تمس الأمن الوطني أو العلاقات الخارجية للمملكة أو السلامة العامة أو الاقتصاد الوطني بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن (2500) ألفين وخمسمائة دينار ولا تزيد على (25000) خمسة وعشرين ألف دينار.

ب- إذا كان الدخول أو الوصول المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة لإلغاء تلك البيانات أو المعلومات أو إتلافها أو تدميرها أو تعديلها أو تغييرها أو نقلها أو نسخها أو نشرها أو إعادة نشرها أو خسارة سريتها أو تشفيرها أو حذفها أو إضافتها أو حجبها أو إفشائها أو التقاطها فيعاقب الفاعل بالأشغال المؤقتة وبغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف دينار ولا تزيد على (25000) خمسة وعشرين ألف دينار، ويعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات والغرامة (25000) خمسة وعشرين ألف دينار إذا تمكن من تحقيق النتيجة.

ج- يعاقب كل من دخل أو وصل قصدا إلى موقع إلكتروني يعود للوزارات أو الدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو الأمنية أو المالية أو المصرفية أو الشركات التي تملكها أو تساهم بها أي من تلك الجهات أو البنى التحتية الحرجة بهدف الاطلاع على بيانات أو معلومات غير متاحة للجمهور تمس الأمن الوطني أو العلاقات الخارجية للمملكة أو السلامة العامة أو الاقتصاد الوطني بالحبس مدة لا تقل عن أربعة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن (2500) ألفين وخمسمائة دينار ولا تزيد على (25000) خمسة وعشرين ألف دينار.

د- إذا كان الدخول أو الوصول المنصوص عليه في الفقرة (ج) من هذه المادة لإلغاء تلك البيانات أو المعلومات أو إتلافها أو تدميرها أو تعديلها أو تغييرها أو نقلها أو نسخها أو حذفها أو إضافتها أو حجبها أو تشفيرها فيعاقب الفاعل بالأشغال المؤقتة وبغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف دينار ولا تزيد على (25000) خمسة وعشرين ألف دينار، ويعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة (25000) خمسة وعشرين ألف دينار إذا تمكن من تحقيق النتيجة.

هـ- يعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة بالعقوبة المقررة للجرائم ذاتها.

 

المادة 5:

أ- يعاقب كل من قام بإنشاء حساب أو صفحة أو مجموعة أو قناة أو ما يماثلها على منصات التواصل الاجتماعي ونسبها زورا إلى شخص طبيعي أو معنوي بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (1500) ألف وخمسمائة دينار ولا تزيد على (15000) خمسة عشر ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.

ب- يعاقب كل من قام باصطناع أو انشاء أو تصميم برنامج أو تطبيق أو موقع إلكتروني أو بريد إلكتروني أو ما يماثله ونسبه زورا إلى شخص طبيعي أو معنوي بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن (9000) تسعة آلاف دينار ولا تزيد على (15000) خمسة عشر ألف دينار.

ج- إذا كانت الأفعال المرتكبة وفقا لأحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة قد نسبت زورا إلى جهة رسمية أو موظف عام أو بانتحال هويته بحكم وظيفته فلا تقل العقوبة عن الأشغال المؤقتة وغرامة لا تقل عن (15000) خمسة عشر ألف دينار ولا تزيد على (45000) خمسة وأربعين ألف دينار.

 

المادة 6:

يعاقب كل من أدخل أو نشر أو استخدم قصدا برنامجا أو أمرا برمجيا عن طريق الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات أو باستخدام نظام معلومات لإلغاء أو حذف أو إضافة أو تدمير أو إفشاء أو إتلاف أو حجب أو تشفير أو تعديل أو تغيير أو نقل أو نسخ أو التقاط أو تمكين الآخرين من الاطلاع على بيانات أو معلومات أو إعاقة أو تشويش أو وقف أو تعطيل عمل نظام المعلومات أو الوصول اليه أو تغيير موقع إلكتروني أو إلغائه أو إتلافه أو تعديل محتوياته أو اشغاله دون تصريح أو بما يجاوز أو يخالف  ذلك التصريح أو انتحال صفته أو انتحال شخصية مالكه بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن (2500) ألفين وخمسمائة دينار ولا تزيد على (10000) عشرة آلاف دينار.

 

المادة 7:

أ- يعاقب كل من قام قصدا ودون وجه حق باعتراض خط سير البيانات أو التقاط محتواها أو أعاق أو حور أو شطب أو قام بتسجيل ذلك المحتوى سواء المرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو البيانات المتبادلة داخل النظام أو الشبكة ذاتها بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن (1500) ألف وخمسمائة دينار ولا تزيد على (6000) ستة آلاف دينار.

ب- يعاقب الفاعل بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن (3000) ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على (6000) ستة آلاف دينار إذا أفشى أو سرب أو استخدم ما حصل عليه عن طريق الاعتراض.

ج- إذا كان الاعتراض قد وقع على معلومات أو بيانات أو أي اتصال لجهة رسمية تكون العقوبة الأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن (15000) خمسة عشر ألف دينار ولا تزيد على (45000) خمسة وأربعين ألف دينار.

 

المادة 8:

أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن (2500) ألفين وخمسمائة دينار ولا تزيد على (10000) عشرة آلاف دينار كل من:

1- حصل قصدا ودون تصريح أو بما يجاوز التصريح عن طريق الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات على بيانات أو معلومات تتعلق بوسائل الدفع الإلكتروني أو في تنفيذ المعاملات المالية أو المصرفية الإلكترونية أو استخدم أو نشر أيا من هذه البيانات.

2- اصطنع او أنشأ أو وضع أو صمم أي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات أو برنامج معلومات أو أمرا برمجيا بقصد تسهيل الحصول على البيانات المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة.

3- قبل التعامل بالبطاقات المزورة أو المقلدة أو المنسوخة أو غيرها من وسائل الدفع الالكتروني أو بيانات وسائل الدفع الالكتروني المستولى عليها بطريقة غير مشروعة مع علمه بعدم مشروعيتها.

ب- إذا تم استخدام البيانات والمعلومات للحصول على أموال الغير أو الاستفادة مما تتيحه من خدمات ولم يفض الاستخدام الى نتيجة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف دينار ولا تزيد على (15000) خمسة عشر ألف دينار.

ج- إذا نجم عن الأفعال المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال مملوك للغير أو الاستفادة مما تتيحه من خدمات فتكون العقوبة الحبس مدة ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن (10000) عشرة آلاف دينار ولا تزيد على (20000) عشرين ألف دينار.

 

المادة 9:

يعاقب كل من قام بأحد الأفعال المنصوص عليها في المواد (3) و(5) و(6) و(7) و(8) من هذا القانون إذا وقعت على نظام المعلومات أو تقنية المعلومات أو موقع إلكتروني أو شبكة معلوماتية تتعلق بتحويل الأموال، أو بتقديم خدمات الدفع أو التقاص أو التسويات أو أي من الخدمات المصرفية المقدمة من البنوك والشركات المالية بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن (25000) خمسة وعشرين ألف دينار ولا تزيد على (75000) خمسة وسبعين ألف دينار.

 

المادة 10:

أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف دينار ولا تزيد على (25000) خمسة وعشرين ألف دينار كل من استولى لنفسه أو لغيره بغير حق على أي مال منقول أو غير منقول أو وثيقة تتضمن تعهدا أو ابراء وذلك بالاستعانة بأية طريقة احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب او انتحال صفة غير صحيحة عن طريق الشبكة المعلوماتية أو نظام المعلومات أو احدى وسائل تقنية المعلومات.

ب- يعاقب على الشروع في ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بالعقوبة المقررة للجريمة ذاتها.

 

المادة 11:

كل من حاز دون تصريح جهازا أو برنامجا أو أي بيانات إلكترونية معدة أو كلمة سر أو تراميز دخول أو قدمها أو أنتجها أو وزعها أو استوردها أو صدرها أو روج لها وذلك بغرض اقتراف أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (2500) ألفين وخمسمائة دينار ولا تزيد على (25000) خمسة وعشرين ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.

 

المادة 12:

كل من تحايل على العنوان البروتوكولي باستخدام عنوان وهمي أو عنوان عائد للغير أو بأي وسيلة أخرى بقصد ارتكاب جريمة أو الحيلولة دون اكتشافها يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (2500) ألفين وخمسمائة دينار ولا تزيد على (25000) خمسة وعشرين ألف دينار.

 

المادة 13:

أ-1- يعاقب كل من أرسل أو نشر أو أعد أو أنتج أو حفظ أو عالج أو عرض أو طبع أو اشترى أو باع أو نقل أو روج أنشطة أو أعمالا إباحية باستخدام الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات او نظام المعلومات أو موقع إلكتروني بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (3000) ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على (6000) ستة آلاف دينار.

2- تجري الملاحقة في الجرائم المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة بناء على شكوى المجني عليه الذي أكمل الثامنة عشرة من عمره وتسقط دعوى الحق العام بصفح المجني عليه.

3- إذا كانت الغاية من الافعال المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة التوجيه أو التحريض على ارتكاب جريمة أو بقصد الاستغلال الجنسي فتلاحق دون الحاجة إلى شكوى وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن (6000) ستة آلاف دينار ولا تزيد على (15000) خمسة عشر ألف دينار.

ب- 1- يعاقب على الأفعال المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن (6000) ستة آلاف دينار ولا تزيد على (30000) ثلاثين ألف دينار إذا كان هذا المحتوى صورا أو تسجيلات أو رسومات أو غيرها مثيرة جنسيا لأعضاء جنسية أو أفعال جنسية حقيقية أو افتراضية أو بالمحاكاة لحدث لا يتجاوز الثامنة عشرة من عمره أو كان المحتوى يتعلق بشخص مصاب بمرض نفسي أو بإعاقة عقلية.

2- يعاقب على الأفعال المنصوص عليها في البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن (9000) تسعة آلاف دينار ولا تزيد على (30000) ثلاثين ألف دينار إذا كان المحتوى صورا أو تسجيلات أو رسومات أو غيرها مثيرة جنسيا لأعضاء جنسية أو أفعال جنسية حقيقية أو افتراضية أو بالمحاكاة لحدث لا يتجاوز الثامنة عشرة من عمره أو مصمما لإغرائه أو كانت الغاية منه توجيهه أو تحريضه على ارتكاب جريمة أو بقصد استغلاله أو كان هذا المحتوى يتعلق بشخص مصاب بمرض نفسي أو بإعاقة عقلية.

ج- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن (3000) ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على (6000) ستة آلاف دينار كل من حاز داخل نظام المعلومات أو دعامة لتخزين البيانات صورا أو تسجيلات أو رسومات أو غيرها مثيرة جنسيا لأعضاء جنسية أو أفعال جنسية حقيقية أو افتراضية أو بالمحاكاة لحدث لا يتجاوز الثامنة عشرة من عمره أو كان المحتوى يتعلق بشخص مصاب بمرض نفسي أو بإعاقة عقلية.

 

المادة 14:

أ- يعاقب كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو أنشأ موقعا إلكترونيا للتسهيل أو الترويج أو التحريض أو المساعدة أو الحض على الدعارة والفجور أو إغواء شخص آخر أو التعرض للآداب العامة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن (9000) تسعة آلاف دينار ولا تزيد على (15000) خمسة عشر ألف دينار.

 ب- يعاقب كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو أنشأ موقعا إلكترونيا للغايات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لاستغلال من لم يكمل الثامنة عشرة من العمر أو من هو مصاب بمرض نفسي أو بإعاقة عقلية في الدعارة بالأشغال المؤقتة وبغرامة لا تقل عن (15000) خمسة عشر ألف دينار ولا تزيد على (45000) خمسة وأربعين ألف دينار.

 

المادة 15:

أ- يعاقب كل من قام قصدا بإرسال أو اعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو الموقع الإلكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي تنطوي على أخبار كاذبة تستهدف الأمن الوطني والسلم المجتمعي أو ذم او قدح او تحقير أي شخص بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف دينار ولا تزيد على (20000) عشرين ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.

ب- تلاحق الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من قبل النيابة العامة دون الحاجة الى تقديم شكوى أو ادعاء بالحق الشخصي إذا كانت موجهة الى احدى السلطات في الدولة أو الهيئات الرسمية أو الإدارات العامة.

 

المادة 16:

كل من أشاع أو عزا أو نسب قصدا دون وجه حق إلى أحد الأشخاص أو ساهم في ذلك عن طريق الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو الموقع الإلكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي أفعالا من شأنها اغتيال شخصيته يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف دينار ولا تزيد على (20000) عشرين ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.

 

المادة 17:

يعاقب كل من قام قصدا باستخدام الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو موقع الكتروني أو منصة تواصل اجتماعي لنشر ما من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو تستهدف السلم المجتمعي أو الحض على الكراهية او الدعوة إلى العنف أو تبريره أو ازدراء الأديان بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف دينار ولا تزيد على (20000) عشرين ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.

 

المادة 18:

أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن (3000) ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على (6000) ستة آلاف دينار كل من ابتز او هدد شخصاً اخر لحمله على القيام بفعل او الامتناع عنه او للحصول على اي منفعة جراء ذلك من خلال استخدام نظام المعلومات او الشبكة المعلوماتية او موقع الكتروني او منصة تواصل اجتماعي او بأي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات .

ب- تكون العقوبة الاشغال المؤقتة وبغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف دينار ولا تزيد على (10000) عشرة آلاف دينار اذا  كان التهديد بارتكاب جريمة او بإسناد امور خادشة للشرف او الاعتبار وكان ذلك مصحوباً بطلب صريح او ضمني للقيام بعمل او الامتناع عنه.

 

المادة 19:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن (10000) عشرة آلاف دينار ولا تزيد على (30000) ثلاثين ألف دينار كل شخص من غير المصرح له أنشأ أو أدار موقعا الكترونيا أو منصة تواصل اجتماعي أو أشرف عليها أو نشر معلومات على شبكة معلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات للترويج أو الاتجار.

أو كيفية تصنيع الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات أو المفرقعات.

 

المادة 20:

أ- يعاقب بناء على الشكوى بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن (20000) عشرين ألف دينار ولا تزيد على (40000) أربعين ألف دينار كل من استخدم شبكة معلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو موقعا الكترونيا أو منصة تواصل اجتماعي لنشر تسجيل أو صورة أو فيديو لما يحرص الشخص على صونه وعدم اظهاره أو كتمانه عن العامة بقصد التشهير أو الإساءة أو الحصول على أية منفعة من جراء ذلك وإن كان قد حصل على تلك الصور أو التسجيلات أو الفيديوهات بصورة مشروعة.

ب-  يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن (25000) خمسة وعشرين ألف دينار ولا تزيد على (50000) خمسن ألف دينار كل من استخدم شبكة معلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو موقعا الكترونيا أو منصة تواصل اجتماعي لإجراء تركيب أو تعديل أو معالجة على تسجيل أو صورة أو مشهد أو فيديو لما يحرص الشخص على صونه وعدم اظهاره للعامة بقصد التشهير أو الإساءة أو الحصول على منفعة من جراء ذلك.

 

المادة 21:

كل من طلب أو قبل لنفسه أو لغيره هدية أو وعدا أو أية منفعة أخرى سواء تم ذلك داخل المملكة أو خارجها لينشر أو يعيد نشر محتوى غير قانوني أو أخبارا زائفة، باستخدام شبكة معلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو موقع إلكتروني أو منصة تواصل اجتماعي يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبغرامة تعادل قيمة ما طلب أو قبل من نقد أو عين على أن لا تقل عن (5000) خمسة آلاف دينار.

 

المادة 22:

يعاقب كل من دعا أو روج لمسابقة أو أنشأ أو أدار موقعا الكترونيا أو أشرف عليه أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو موقع الكتروني أو منصة تواصل اجتماعي أو أدار محفظة الكترونية بهدف تلقي أو جمع أموال من الجمهور بقصد استثمارها أو ادارتها أو توظيفها أو تنميتها دون ترخيص من الجهات ذات الاختصاص في الأحوال التي تتطلب ذلك، بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف دينار ولا تزيد على (15000) خمسة عشر ألف دينار وتحكم المحكمة برد تلك الأموال.

 

المادة 23:

يعاقب كل من أنشأ أو أدار موقعا الكترونيا أو أشرف عليه أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو موقع الكتروني أو منصة التواصل الاجتماعي أو أدار محفظة الكترونية للدعوة أو الترويج لجمع التبرعات أو الصدقات دون ترخيص من الجهات المعنية أو بما يخالف أو يجاوز

ذلك الترخيص بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن (3000) ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار.

 

المادة 24:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف دينار ولا تزيد على (25000) خمسة وعشرين ألف دينار كل شخص من غير المصرح  له أن ينشر باستخدام شبكة معلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو موقع الكتروني أو منصة تواصل اجتماعي أو بأي وسيلة نشر الكترونية أخرى أسماء الأشخاص الذين يتولون تنفيذ أحكام القانون أو صورهم أو معلومات أو أخباراً عنهم، إذا كان من شأن نشر ذلك الإساءة إليهم أو تعريض حياتهم للخطر أو إذا كانت التشريعات التي تحكم عملهم تحظر ذلك.

 

المادة 25:

أ-  يكون الشخص المسؤول عن الإدارة الفعلية للموقع الإلكتروني أو منصة التواصل الاجتماعي أو المسؤول عن أي حساب أو صفحة عامة أو مجموعة أو قناة أو ما يماثلها مسؤولا عن المحتوى غير القانوني ويعاقب عن الجرائم التي ترتكب خلافا لأحكام هذا القانون المتعلقة بالمحتوى ذاته بالعقوبات المقررة  لفاعلها.

ب- لا تسري أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والحسابات الشخصية ما لم يثبت امتناع مالك الحساب الشخصي أو الشخص المسؤول في أي من هذه الجهات عن الإدارة الفعلية للموقع الإلكتروني أو منصة التواصل الاجتماعي أو الحساب

أو الصفحة العامة أو المجموعة أو القناة أو ما يماثلها عن إزالة المحتوى غير القانوني بناء على طلب الشخص الذي وُجهت إليه الإساءة أو الجهة ذات الاختصاص.

 

المادة 26:

كل من ارتكب أي جريمة لم يرد عليها نص في هذا القانون و معاقب عليها بموجب أي تشريع باستخدام الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو موقع الكتروني أو اشترك أو تدخل أو حرض على ارتكابها يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في ذلك التشريع.

 

المادة 27:

يعاقب كل من قام قصدا بالاشتراك أو التدخل أو التحريض على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبة المحددة فيه لمرتكبيها.

 

المادة 28:

تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون في الأحوال التالية:

أ- إذا ارتكب الجاني جريمته مستغلا وظيفته أو عمله أو صلاحياته الممنوحة له.

ب‌- إذا تعدد المجني عليهم.

ج- إذا تكرر ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

  د- إذا ارتكب الجاني جريمته لمصلحة دولة أجنبية أو تنظيم غير مشروع.

 

المادة 29:

للمحكمة تخفيض العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون إلى النصف إذا أدلى الجاني بمعلومات عن أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون قبل إحالتها للمدعي العام وكان من شأن ذلك الكشف عن الجريمة أو مرتكبيها أو القبض عليهم.

 

المادة 30:

لا يحول تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون دون الحكم بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي قانون آخر.

 

المادة 31:

أ- مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، وفي حال الإدانة تقضي المحكمة من تلقاء نفسها بما يلي:

1- مصادرة الأجهزة أو البرامج أو الأدوات أو الوسائل أو المواد المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو الأموال المتحصلة منها.

2- وقف أو تعطيل أو حجب عمل أي نظام معلومات أو موقع الكتروني مستخدم في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها أو يشملها هذا القانون كليا أو جزئيا للمدة التي تقررها المحكمة.

3- حذف المعلومات أو البيانات على نفقة الفاعل.

4- إغلاق المحل الذي استخدم لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة.

ب- يعاقب كل من يمتنع أو يعيق تنفيذ أي من القرارات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن (3000) ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على (6000) ستة آلاف دينار.

 

المادة 32:

أ- مع مراعاة الشروط والأحكام المقررة في التشريعات النافذة وحقوق المشتكى عليه الشخصية، لموظفي الضابطة العدلية، بعد الحصول على اذن من المدعي العام المختص أو من المحكمة المختصة:

1- الدخول إلى أي مكان تشير الدلائل الى استخدامه لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وتفتيشها.

2- تفتيش وفحص الأجهزة والأدوات والبرامج وأنظمة التشغيل والشبكة المعلوماتية والوسائل التي تشير الدلائل في استخدامها لارتكاب أي من تلك الجرائم.

ب- على الموظف الذي قام بالتفتيش أو الفحص أن ينظم محضرا بذلك ويقدمه إلى المدعي العام أو المحكمة المختصة.

ج-1- مع مراعاة الفقرة (أ) من هذه المادة وحقوق الغير حسن النية يجوز لموظفي الضابطة العدلية ضبط الأجهزة والأدوات والبرامج وأنظمة التشغيل والشبكة المعلوماتية والوسائل المستخدمة لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها أو يشملها هذا القانون والأموال المتحصلة منها والتحفظ على المعلومات والبيانات المتعلقة بارتكاب أي منها.

2- يستثنى من أحكام البند (1) من هذه الفقرة، المرخص لهم وفق أحكام قانون الاتصالات ممن لم يشتركوا بأي جريمة منصوص عليها في هذا القانون.

 

المادة 33:

أ‌- للمدعي العام المختص أو للمحكمة المختصة وعند قيام نظام المعلومات أو موقع الكتروني أو مزود الخدمة داخل المملكة أو خارجها أو منصات التواصل الاجتماعي أو الشخص المسؤول عن أي حساب أو صفحة عامة أو مجموعة عامة أو قناة أو ما يماثلها بنشر أي مواد مخالفة لأحكام هذا القانون أو التشريعات النافذة في المملكة اصدار أمر الى القائمين عليها لاتخاذ ما يلي:-

1- إزالة او حظر أو إيقاف أو تعطيل أو تسجيل أو اعتراض خط سير البيانات أو أي منشور أو محتوى أو منع الوصول اليه أو حظر المستخدم أو الناشر مؤقتاً خلال المدة المحددة في القرار.

2- تزويدهما بجميع البيانات أو المعلومات اللازمة التي تساعد في اظهار الحقيقة ومنها بيانات مالك أو مستخدم الموقع الالكتروني أو نظام المعلومات التي تساعد في تحديد هويته واجراء الملاحقة القانونية.

3- الحفظ العاجل للبيانات والمعلومات اللازمة لإظهار الحقيقة وتخزينها والمحافظة على سلامتها.

4- الحفاظ على السرية.

ب‌- في حال عدم استجابة أو رفض القائمين على نظام المعلومات أو منصة التواصل الاجتماعي أو الموقع الإلكتروني أو مزود الخدمة للأمر المنصوص عليه في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة أو إذا اقتضت السرعة ذلك فيجوز للمدعي العام المختص او المحكمة المختصة وبقرار معلل اصدار أمر الى الجهات المختصة بحظر نظام المعلومات أو الموقع الالكتروني أو منصة التواصل الاجتماعي أو الخدمة عن الشبكة الوطنية أو حظر الوصول للمحتوى المخالف.

ج- يعاقب بغرامة لا تقل عن (15000) خمسة عشر ألف دينار ولا تزيد على (30000) ثلاثين ألف دينار كل من امتنع عن تنفيذ أوامر المدعي العام أو المحكمة المختصة أو خالفها.

 

المادة 34:

تعطى القضايا المرتكبة خلافاً لأحكام هذا القانون صفة الاستعجال وتعقد جلساتها مرة واحدة على الأقل في الأسبوع وعلى أن يفصل فيها خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ ورودها لقلم المحكمة.

 

المادة 35:

يسمي المجلس القضائي العدد اللازم من المدعين العامين والقضاة المتخصصين لدى كل محكمة بداية أو محكمة صلح للنظر في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

 

المادة 36:

أ-  يكون للأدلة المقدمة أو المستمدة أو المستخرجة من الأجهزة أو المعدات أو الوسائط أو الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو برنامج الحاسوب أو مزود الخدمة حجية الاثبات أمام الجهات القضائية.

ب- تكون للبيانات والمعلومات التي يتم الحصول عليها من الجهات الرسمية من دول أخرى حجية الاثبات أمام الجهات القضائية الأردنية.

ج- لغايات تطبيق أحكام هذا القانون يعتبر العنوان البروتوكولي وسيلة من وسائل الاثبات أمام الجهات القضائية.

د- يعاقب كل من أخفى أو عبث أو أتلف الأدلة المشار اليها في هذه المادة أو آثارها أو أعاق عمل الجهات المختصة للوصول الى تلك الادلة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.

 

المادة 37:

أ- على منصات التواصل الاجتماعي خارج المملكة والتي لديها عدد من المشتركين يزيد على مائة ألف مشترك في المملكة إنشاء مكتب لها داخل المملكة للتعامل مع الطلبات والاشعارات الصادرة عن الجهات القضائية والرسمية.

ب- في حال عدم التزام منصات التواصل الاجتماعي خارج المملكة بما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يتم اخطار تلك المنصات من قبل هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بوجوب الامتثال لما سبق بيانه خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر تبدأ من تاريخ ارسال ذلك الاخطار.

ج- إذا انقضت المدة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة ولم تلتزم منصات التواصل الاجتماعي خارج المملكة بما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات اتخاذ التدابير التالية على التوالي:

1- حظر الاعلانات على تلك المنصات في المملكة لمدة (60) ستين يوما.

 2- في حال انقضاء المدة المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة، القيام بتقليل عرض نطاق تردد حركة الانترنت بنسبة (25%) على تلك المنصات لمدة (60) ستين يوما.

 3- في حال انقضاء المدة المنصوص عليها في البند (2) من هذه الفقرة، القيام بتقليل عرض نطاق تردد حركة الانترنت بنسبة (50%) على تلك المنصات لمدة (60) ستين يوما.

 4-في حال انقضاء المدة المنصوص عليها في البند (3) من هذه الفقرة، القيام بتقليل عرض نطاق تردد حركة الانترنت بنسبة (75%) على تلك المنصات لمدة (60) ستين يوما.

 

المادة 38:

تقام دعوى الحق العام والحق الشخصي على المشتكى عليه أمام المرجع القضائي المختص إذا ارتكبت أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون باستخدام الشبكة المعلوماتية أو تقنية معلومات أو نظام معلومات أو منصة تواصل اجتماعي أو موقع الكتروني أو باي وسيلة نشر الكترونية داخل المملكة، أو ارتكبت خارج المملكة وألحقت أضرارا بأي من مصالحها أو مواطنيها أو المقيمين فيها أو ترتبت آثار الجريمة فيها كليا أو جزئيا.

 

المادة 39:

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

 

المادة 40:

يلغى قانون الجرائم الإلكترونية رقم (27) لسنة 2015.

 

المادة 41:

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

عبدالله الثاني ابن الحسين

 

مكتب العبادي للمحاماة

موقع المكتب: الأردن، عمان، العبدلي، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري، الطابق الرابع.

هاتف رقم: 0798333357 ، 799999604 00962 ، 064922183

قانون الجرائم الإلكترونية

عقوبة الذم والقدح والتحقير في القانون الاردني

عقوبة الذم والقدح والتحقير

عقوبة الذم والقدح والتحقير في القانون الأردني

 

تُعد جرائم الذم والقدح والتحقير من أكثر الجرائم التي تمس الحياة اليومية للأفراد، إذ قد تبدأ بعبارة تقال أثناء مشادة، أو اتهام يوجه إلى شخص أمام الآخرين، أو منشور على إحدى منصات التواصل الاجتماعي، أو رسالة عبر تطبيق واتس آب، ثم تتحول إلى شكوى جزائية يترتب عليها مسؤولية وعقوبة.

وتزداد أهمية التمييز بين هذه الجرائم في القانون الأردني لأن المشرع لم يعتبر كل إساءة لفظية جريمة واحدة، وإنما فرّق بين الذم والقدح والتحقير بحسب مضمون العبارة وطريقة توجيهها والواقعة التي تنسب إلى المجني عليه.

كما أصبحت المسألة أكثر أهمية بعد انتشار وسائل التواصل الاجتماعي؛ لأن ارتكاب الذم أو القدح أو التحقير بالوسائل الإلكترونية قد يؤدي إلى تطبيق قانون الجرائم الإلكترونية رقم 17 لسنة 2023، بعقوبات تختلف بصورة جوهرية عن العقوبات المقررة لبعض الصور التقليدية لهذه الجرائم في قانون العقوبات.

 

أولاً: ما هو الذم في القانون الأردني؟

يقوم الذم، في جوهره، على إسناد مادة معينة إلى شخص من شأنها أن تنال من شرفه وكرامته أو تعرضه لبغض الناس واحتقارهم.

وهنا تظهر أهم خاصية تميز الذم عن القدح، وهي وجود واقعة أو مادة معينة مسندة إلى المجني عليه.

فليس المهم فقط أن تكون العبارة جارحة، وإنما أن تتضمن إسناد أمر محدد إلى الشخص يمس شرفه أو اعتباره.

ومن الأمثلة التوضيحية على ذلك أن ينسب شخص إلى آخر ارتكاب السرقة أو الاحتيال أو الاختلاس أو الرشوة أو غير ذلك من الوقائع التي تمس سمعته ومكانته بين الناس.

وبالتالي فإن المحكمة عند تحديد ما إذا كانت العبارة تشكل ذماً لا تنظر إلى كلمة منفردة بمعزل عن سياقها، وإنما تبحث في مضمون الكلام والواقعة المسندة إلى المجني عليه والظروف التي قيلت أو نشرت فيها.

 

ثانياً: ما هو القدح؟

يختلف القدح عن الذم في أن الاعتداء على كرامة المجني عليه أو شرفه يقع دون إسناد مادة أو واقعة معينة إليه.

فالفرق الجوهري يمكن اختصاره على النحو الآتي:

الذم: يتضمن إسناد واقعة أو مادة معينة.

القدح: يتضمن الاعتداء على الشرف أو الكرامة دون بيان واقعة محددة.

وهذا التفريق له أهمية عملية كبيرة، لأن الوصف الجرمي لا يتحدد بالاسم الذي يطلقه المشتكي على الواقعة، وإنما بالمضمون الحقيقي للعبارات التي ثبت أمام المحكمة أن المشتكى عليه تلفظ بها أو نشرها.

 

ثالثاً: ما هو التحقير؟

التحقير هو الصورة التي تتجه فيها الإساءة بصورة مباشرة إلى المجني عليه، وقد تتحقق بالقول أو الفعل أو الكتابة أو الإشارة بحسب الصورة التي وقعت فيها الجريمة.

وقد عالج المشرع الأردني صور التحقير في أكثر من نص، ومن ذلك التحقير الذي يقع وجهاً لوجه أو بواسطة مكتوب موجه إلى الشخص أو بقصد اطلاعه عليه، وكذلك بعض صور الإشارة أو المعاملة المهينة.

ومن هنا فإن مجرد عدم انطباق وصف الذم أو القدح على العبارة لا يعني بالضرورة انتفاء المسؤولية الجزائية، إذ قد تشكل الواقعة تحقيراً متى توافرت عناصره القانونية.

 

رابعاً: عقوبة الذم في القانون الأردني

نصت المادة (358) من قانون العقوبات الأردني على معاقبة من يذم آخر بإحدى الصور التي حددها القانون بالحبس من شهرين إلى سنة.

وتظهر من ذلك خطورة جريمة الذم مقارنة ببعض صور القدح والتحقير في قانون العقوبات، ويرجع ذلك إلى طبيعة الاعتداء الذي يتضمن إسناد مادة معينة إلى المجني عليه يمكن أن تؤثر في سمعته ونظرة المجتمع إليه.

 

خامساً: عقوبة القدح والتحقير

نظم المشرع عقوبة القدح وبعض صور التحقير في المادة (359) من قانون العقوبات، فنص على العقوبة بالحبس من أسبوع إلى ثلاثة أشهر أو بالغرامة من خمسة دنانير إلى خمسة وعشرين ديناراً وفق الصور المحددة في القانون.

كما تناولت المادة (360) صورة أخرى من صور التحقير الواقع على أحد الناس خارجاً عن الذم والقدح، ومن ذلك بعض صور التحقير قولاً أو فعلاً وجهاً لوجه أو بمكتوب موجه إلى الشخص أو بإشارة مخصوصة، وقررت لها عقوبة مستقلة.

ولهذا ينبغي عند دراسة أية قضية عدم الاكتفاء بالقول إن الواقعة (سب وشتم)، وإنما يجب تحديد العبارة وطريقة صدورها والشخص الذي وجهت إليه والأشخاص الذين سمعوها أو اطلعوا عليها والوسيلة المستخدمة في ارتكابها.

 

سادساً: عقوبة الذم والقدح والتحقير على مواقع التواصل الاجتماعي

هنا تظهر إحدى أهم المسائل العملية في التشريع الأردني الحديث.

فإذا تم الذم أو القدح أو التحقير باستخدام الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو موقع إلكتروني أو إحدى منصات التواصل الاجتماعي، فإن الواقعة قد تدخل ضمن أحكام المادة (15) من قانون الجرائم الإلكترونية رقم 17 لسنة 2023.

وتقرر هذه المادة عقوبة:

الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، أو غرامة لا تقل عن 5,000 دينار ولا تزيد على 20,000 دينار، أو بكلتا العقوبتين.

وبذلك يوجد اختلاف كبير بين بعض العقوبات الواردة في قانون العقوبات وبين العقوبة المقررة عندما ترتكب الجريمة باستخدام الوسائل الإلكترونية.

ومن التطبيقات التي ينبغي الانتباه إليها المنشورات والتعليقات والرسائل وإعادة إرسال البيانات أو المعلومات باستخدام الوسائل التي يشملها النص، متى توافرت بقية عناصر الجريمة.

ولا يعني حذف المنشور أو الرسالة بالضرورة زوال المسؤولية إذا كان من الممكن إثبات حصول الإرسال أو النشر بالطريق القانوني.

 

سابعاً: هل يعتبر الذم على واتساب جريمة إلكترونية؟

يمكن أن تدخل الرسائل المرسلة بواسطة التطبيقات الإلكترونية ضمن نطاق قانون الجرائم الإلكترونية متى تحققت العناصر التي يتطلبها النص القانوني.

ولا تقتصر المسألة على المنشورات العامة على فيسبوك أو غيره، لأن المادة (15) تتحدث عن الإرسال وإعادة الإرسال والنشر باستخدام الوسائل الإلكترونية التي حددتها.

ولذلك يجب دراسة كل واقعة بصورة مستقلة، ولا سيما من حيث مضمون الرسالة، والمرسل، والمستقبل، وطريقة تداولها، ومدى انطباق عناصر الذم أو القدح أو التحقير عليها.

 

ثامناً: هل إعادة نشر الكلام المسيء تعفي من المسؤولية؟

من النقاط المهمة أن المادة (15) من قانون الجرائم الإلكترونية لم تقتصر على إنشاء المحتوى أو نشره لأول مرة، وإنما تضمنت كذلك إعادة الإرسال.

ولهذا فإن القول بأن الشخص لم يكتب المحتوى بنفسه لا يكفي وحده لنفي المسؤولية، وإنما يجب بحث ما إذا كان قد قام قصداً بإرساله أو إعادة إرساله أو نشره، وما إذا كان المحتوى ذاته يحقق العناصر القانونية للجريمة.

 

تاسعاً: هل كل انتقاد يعتبر ذماً أو قدحاً؟

لا.

وجود عبارات تنتقد شخصاً لا يعني تلقائياً قيام جريمة الذم أو القدح أو التحقير.

فحرية الرأي والتعبير مكفولة ضمن الحدود التي يقررها القانون، ويجب التمييز بين النقد المباح وبين الاعتداء غير المشروع على شرف الإنسان وكرامته وسمعته.

ويتعين على المحكمة النظر إلى العبارة كاملة وفي السياق الذي وردت فيه، وليس اقتطاع كلمة واحدة منها، مع بحث طبيعة الواقعة وظروف صدور الكلام والغاية منه ومدى توافر العناصر القانونية للجريمة.

وهذه المسألة تصبح أكثر دقة عندما يتعلق الأمر بانتقاد عمل عام أو أداء مهني أو خدمة مقدمة للجمهور، إذ يجب الموازنة بين حرية التعبير وحماية السمعة والكرامة.

 

عاشراً: إثبات جريمة الذم والقدح والتحقير

تختلف وسائل الإثبات باختلاف طريقة ارتكاب الجريمة.

فإذا وقعت الإساءة في مجلس أو مواجهة مباشرة فقد تكون شهادة الأشخاص الذين حضروا الواقعة ذات أهمية كبيرة.

أما إذا وقعت بواسطة الوسائل الإلكترونية، فقد تشمل الأدلة الرسائل والمحادثات والمنشورات والبيانات الإلكترونية والتقارير الفنية وغيرها من الأدلة المقبولة قانوناً.

لكن مجرد تقديم صورة عن منشور أو محادثة لا ينبغي أن يحجب الأسئلة الأهم، ومنها:

من أنشأ المحتوى؟

ومن أرسله؟

وهل الحساب أو الرقم كان تحت سيطرة المتهم فعلاً وقت ارتكاب الفعل؟

وهل يمكن نسبة النشر إليه بصورة قانونية يقينية؟

وما هو مضمون العبارة كاملاً وليس الجزء المقتطع منها؟

وهل تحقق القصد الجرمي الذي يتطلبه النص؟

فالإدانة الجزائية لا تقوم على الافتراض، وإنما يجب أن تقوم على أدلة قانونية تكفي لإسناد الفعل إلى المتهم.

 

حادي عشر: أهم الدفوع في قضايا الذم والقدح والتحقير

تختلف الدفوع بحسب ظروف كل قضية، إلا أن الدفاع قد يدور حول عدم انطباق الوصف القانوني على العبارات، أو عدم ثبوت صدورها عن المتهم، أو عدم كفاية الدليل الإلكتروني، أو انتفاء أحد أركان الجريمة، أو عدم تحقق القصد الجرمي، أو أن العبارة عند قراءتها في سياقها الكامل لا تشكل الجريمة المسندة.

كما قد تثور مسائل إجرائية تتعلق بطريقة تحريك الدعوى، والشكوى، والصفة، والمصلحة، والاختصاص، ومدة تقديم الشكوى أو تقادم الدعوى بحسب النص القانوني المنطبق على الواقعة.

ولذلك فإن الدفاع في هذه القضايا لا ينبغي أن يقتصر على إنكار صدور الكلمات، بل يبدأ أولاً من التكييف القانوني الدقيق للعبارة والوسيلة التي استعملت في نشرها.

 

ثاني عشر: الفرق بين الذم التقليدي والذم الإلكتروني

من أكثر الأخطاء شيوعاً الاعتقاد بأن عقوبة الذم واحدة مهما كانت وسيلة ارتكابه.

فالوسيلة المستخدمة قد تغير النص القانوني الواجب التطبيق والعقوبة المقررة.

فالكلام الذي يقع في مجلس أو بإحدى الصور التقليدية المنصوص عليها في قانون العقوبات يجب بحثه في إطار أحكام ذلك القانون، بينما إرسال أو إعادة إرسال أو نشر المحتوى باستخدام الوسائل الإلكترونية قد يستدعي تطبيق المادة (15) من قانون الجرائم الإلكترونية متى توافرت شروطها.

ولهذا فإن السؤال الأول في القضية ليس فقط:

ماذا قال المشتكى عليه؟

وإنما أيضاً:

كيف قاله؟ وأين نشره؟ وبأي وسيلة وصل إلى الغير؟

والإجابة عن هذه الأسئلة قد تكون حاسمة في تحديد النص القانوني والعقوبة.

 

الخاتمة

يفرق القانون الأردني بين الذم والقدح والتحقير، ولكل منها مفهوم وعناصر يجب إثباتها قبل الوصول إلى الإدانة.

ويقوم الفرق الأساسي بين الذم والقدح على أن الذم يتضمن إسناد مادة معينة من شأنها النيل من شرف الشخص أو كرامته أو تعريضه لبغض الناس، بينما يقع القدح بالاعتداء على الشرف أو الكرامة دون إسناد مادة معينة، أما التحقير فيتناول صوراً أخرى من الإهانة التي نظمها المشرع.

وتزداد أهمية هذا التمييز في العصر الرقمي؛ لأن انتقال الإساءة من الحديث المباشر إلى فيسبوك أو واتساب أو منصات التواصل الاجتماعي والوسائل الإلكترونية قد يؤدي إلى تطبيق قانون الجرائم الإلكترونية، الذي قرر في المادة (15) عقوبات أشد من بعض العقوبات التقليدية الواردة في قانون العقوبات.

لذلك فإن تحديد عقوبة الذم أو القدح أو التحقير في الأردن لا يتم بمجرد معرفة الكلمات التي قيلت، وإنما يستلزم تحديد مضمون العبارة، وطريقة توجيهها، ووسيلة نشرها، والشخص المقصود بها، ومدى توافر القصد الجرمي، والنص القانوني المنطبق على الواقعة.

 

مكتب العبادي للمحاماة

موقع المكتب: الأردن، عمان، العبدلي، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري، الطابق الرابع.

هاتف رقم: 0798333357 ، 0799999604 ، 064922183

عقوبة الذم والقدح والتحقير

قانون العقوبات العسكري أحدث نسخة 2026

قانون العقوبات العسكري

قانون العقوبات العسكري

 

التسمية وبدء العمل

المادة (1):

يسمى هذا القانون (قانون العقوبات العسكري لسنة 2006) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

تعريفات

المادة (2):

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

القوات المسلحة: القوات المسلحة الاردنية (الجيش العربي).

الضابط: كل من كان حائزا على رتبة ضابط بارادة ملكية سامية.

الفرد: كل مجند رتبته دون رتبة ضابط وكل مستخدم في القوات المسلحة بالصفة المدنية.

العقوبة الانضباطية: العقوبة المحكوم به وفقا لصلاحيات رئيس هيئة الاركان المشتركة المحددة في هذا القانون.

 

السريان

المادة (3):

احكام عامة:

تسري احكام هذا القانون على من يلي:

أ- كل ضابط او فرد في القوات المسلحة ارتكب ايا من الجرائم المنصوص عليها فيه فاعلا كان او محرضا او متدخلا وان فقد صفته العسكرية بعد ارتكابه تلك الجريمة.

ب- اسرى الحرب وضباط وافراد الجيوش الحليفة الموجودة في المملكة او تحت امرة القوات المسلحة اذا ارتكبوا ايا من الجرائم المنصوص عليها فيه.

 

سريان قانون العقوبات وقوانين الجزاء

المادة(4):

تسري احكام قانون العقوبات وقوانين الجزاء الاخرى فيما يتعلق بالاحكام العامة وبالافعال التي يرتكبها المذكورون في المادة (3) من هذا القانون ولم يرد عليها نص خاص فيه.

 

تنزيل الرتبة

المادة (5):

الحكم بالاشغال المؤبدة او المؤقتة على الضابط او الفرد في القوات المسلحة يتبعه تنزيل رتبته وطرده من الخدمة العسكرية.

 

الجنايات والجنح العسكرية

المادة (6):

الجنايات والجنح العسكرية:

أ- الجناية: هي الجريمة المعاقب عليها باحدى العقوبات التالية:

1- الاعدام.

2- الاشغال الشاقة المؤبدة.

3- الاعتقال المؤبد.

4- الاشغال الشاقة المؤقتة.

5- الاعتقال المؤقت.

واذا لم يرد في هذا القانون نص خاص كان الحد الادنى لعقوبة الاشغال المؤقتة والاعتقال المؤقت ثلاث سنوات والحد الاعلى خمس عشرة سنة.

ب- الجنحة: هي الجريمة المعاقب عليها باحدى العقوبتين التاليتين:

1- الحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.

2- العقوبة الانضباطية.

 

الفرار والتغيب

المادة (7):

الفرار والتغيب:

أ- الفرار من الخدمة العسكرية هو غياب الضابط او الفرد عن مركز عمله واحدا وعشرين يوما دون اذن او اجازة رسمية والتغيب هو ما دون ذلك.

ب- يعاقب كل من الفاعل في جريمة الفرار من الخدمة العسكرية والمحرض عليها والمتدخل فيها بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات.

ج- ويعاقب كل من المذكورين في الفقرة (ب) من هذه المادة بالاشغال المؤبدة اذا ارتكب الفعل في زمن الحرب.

د- يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين كل من تغيب عن وحدته العسكرية دون اذن او اجازة رسمية.

 

العصيان والتمرد واعمال الشدة

المادة (8):

العصيان والتمرد واعمال الشدة:

يعد في حالة عصيان من يلي:

أ- الضباط او الافراد الحاملون لاسلحتهم الذين يجتمعون ويرفضون الانصياع لاوامر رؤسائهم لدى اول تنبيه ويعاقب كل منهم بالحبس من سنه الى ثلاث سنوات.

ب- الضباط والافراد الذين يجتمعون ويحملون الاسلحة دون اذن ويعملون خلافا لاوامر رؤسائهم ويعاقب كل منهم بالاشغال المؤقتة مدة لا تزيد على خمس سنوات.

ج- الضباط والافراد الذين يقدمون على العنف مع استعمال السلاح ويرفضون اوامر رؤسائهم بالتفرق والعودة الى النظام والانضباط العسكري ويعاقب كل منهم بالاشغال المؤقتة من خمس الى عشر سنوات.

 

عقوبة عصيان الاوامر

المادة (9):

أ- يعاقب كل من عصى اوامر رجال السلطة العسكرية او المدنية اثناء ادائهم لوظائفهم بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة اذا كان الفاعل دون سلاح وبالحبس من ستة اشهر الى سنتين اذا كان الفاعل مسلحا.

ب- وتكون العقوبة بالاشغال المؤقتة اذا زاد عدد الفاعلين على ثلاثة اشخاص وكان واحد منهم او اكثر مسلحا.

 

عقوبة التسبب بالتمرد

المادة (10):

أ- يعاقب بالاعدام كل من سبب تمردا في القوات المسلحة او في قوات دولة حليفة او انضم الى تمرد قائم في تلك القوات او تآمر مع اي شخص آخر على التسبب في وقوع ذلك او حاول اقناع اي شخص في القوات المشار اليها للانضمام الى اي تمرد.

ب- ويعاقب بالاشغال المؤبدة كل من كان يعلم بوجود تمرد او بوجود نية القيام بتمرد في اي من القوات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ولم يبلغ عن ذلك فورا.

 

عقوبة الضرب واستعمال العنف

المادة (11):

ا- يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات كل من ضرب الاعلى او الاقدم منه رتبة او استعمل او اقدم على استعمال العنف معه او تلفظ تجاهه بألفاظ تنطوي على التهديد او العصيان واذا ارتكب الفعل اثناء قيام المعتدى عليه بوظيفته او بسببها يعاقب بالاشغال المؤقتة.

ب- يقضى بالحد الاعلى للعقوبة المحددة في اي من الحالات المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة اذا ارتكب الفعل في زمن الحرب.

 

عقوبة الذم والتحقير

المادة (12):

يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين كل من ذم او حقر من كان اعلى او اقدم منه في الرتبة.

 

مخالفة الاوامر والتعليمات العسكرية

المادة (13):

مخالفة الاوامر والتعليمات العسكرية:

أ- يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين كل من خالف ايا من الاوامر المتعلقة بواجبه او بصفته العسكرية واذا اصر على مخالفة الامر رغم تكراره يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى سنتين.

ب- وتكون العقوبة بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات اذا كانت مخالفة الامر اثناء تجمع الضباط او الافراد او كان الفاعل مسلحا.

ج- وتكون العقوبة بالاشغال المؤقتة اذا كانت مخالفة الامر اثناء الحرب او في اثناء التمرد.

د- وتكون العقوبة الاعدام اذا كانت مخالفة الامر اثناء مجابهة العدو او المتمردين او انطوت على رفض الهجوم عليهم ونجم عن ذلك ضرر جسيم.

 

الشغب

المادة (14):

الشغب:

أ- اذا اجتمع ثلاثة او اكثر بقصد الشغب واتفقوا على مقاومة الامر الاعلى او الاعلى رتبة او الاعتداء عليه يعاقب كل منهم بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات.

ب- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من علم بأي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ولم يخبر عنها فورا.

ج- يعفى من العقوبة من كان متفقا مع المجتمعين بقصد الشغب وكشف امرهم قبل تنفيذ الاتفاق.

 

ترك مركز الوظيفة والنوم خلال الخفارة

المادة (15):

يعاقب بالحبس من شهرين الى ستة اشهر كل من ترك مركز وظيفته او نام اثناء قيامه بوظيفة الخفارة او المراقبة واذا تم الفعل اثناء مجابهة العدو او المتمردين يعاقب بالاشغال المؤقتة.

 

عقوبة الزواج من غير الاردنية بدون اذن

المادة (16):

يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين كل من تزوج من غير اردنية دون اذن.

 

عقوبة ضرب الادنى

المادة (17):

اساءة استعمال السلطة والاخلال بواجبات الوظيفة:

أ- يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات كل من ضرب من هو ادنى منه في الرتبة او عامله بالعنف والشدة او هدده او اشهر السلاح عليه.

ب- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من ذم او حقر من هو ادنى منه في الرتبة او اساء معاملته.

 

اساءة استعمال السلطة

المادة (18):

يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات كل من اساء استعمال السلطة المخولة اليه.

 

الابتزاز

المادة (19):

يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات كل من ابتز او تواطأ على ابتزاز مال الغير بأي وسيلة كانت.

 

الاكراه على حمل شيء

المادة (20):

يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات كل من:

أ- اكره اي شخص على حمل شيء او نقله او تقديم مؤن او مأوى او وسائط نقل لنفسه او لغيره بصورة غير مشروعة.

ب- طلب او تقاضى مالا او منفعة لشراء او جلب المؤن او الارزاق او البضائع او العتاد او اي اشياء اخرى الى اي وحدة عسكرية.

 

عقوبة ابقاء شخص في الحجز

المادة (21):

أ- يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين كل من ابقى شخصا في الحجز بعد صدور امر الافراج عنه او لم يحضره للمحاكمة في الموعد المحدد او تخلف دون عذر مشروع عن عرض قضيته على الجهة المختصة.

ب- يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات كل من اطلق سراح اي شخص عهد به اليه دون تفويض قانوني واذا تم الفعل عن اهمال او قلة احتراز تكون العقوبة من ثلاثة اشهر الى سنة.

 

استغلال السلطة

المادة (22):

يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة كل من:

أ- استغل سلطته ليعيق تنفيذ القوانين او الانظمة.

ب- تهاون في القيام بواجبات وظيفته وتنفيذ الاوامر الصادرة اليه.

 

الاضرار بالاموال العامة

المادة (23):

يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة كل من تسبب باهماله او قلة احترازه او عدم مراعاته للقوانين والانظمة بفقدان او بالاضرار بالاموال العامة او بالاسلحة او بالاعتدة او بأي لوازم عسكرية اخرى صرفت لاستعماله الخاص او اؤتمن عليها بحكم وظيفته ويضمن قيمة الضرر الناجم عن ذلك.

 

التجنيد خلافا لاحكام القانون

المادة (24):

يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين كل من جند شخصا او ساعد على تجنيده خلافا لاحكام القانون.

 

تسلم راتب غيره

المادة (25):

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من تسلم راتب غيره واحتفظ به بغير حق او رفض تسليمه اليه.

 

عرقلة سير العدالة

المادة (26):

الاعمال التي تعرقل سير العدالة:

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر كل من:

ا- تبلغ مذكرة او امرا بالحضور امام اي جهة قضائية وتخلف عن ذلك.

ب- رفض اداء اليمين بعد ان كلفته جهة قضائية بادائها.

ج- رفض تقديم اي مستندات في حيازته او تحت تصرفه طلبتها منه اية جهة قضائية.

د- رفض بصفته شاهدا الاجابة على اي سؤال وجهته اية جهة قضائية اليه.

 

اعطاء بينة كاذبة

المادة (27):

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من اعطى بينة كاذبة اثناء شهادته امام اي محكمة.

 

اساءة الائتمان

المادة (28):

اساءة الائتمان والسرقة والاختلاس:

يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات كل من باع او رهن او اعطى او انكر او تصرف بأي صورة اخرى بالاسلحة او الذخيرة او الآلات او المواد او غيرها من الاشياء والوثائق العسكرية المسلمة اليه بحكم وظيفته.

 

سرقة السلاح والذخيرة

المادة (29):

أ- يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات كل من سرق سلاحا او ذخيرة او آلات او مواد او غيرها من الاشياء العائدة للقوات المسلحة.

ب- وتكون عقوبة الفاعل الاشغال المؤقتة لمدة لا تقل عن اربع سنوات اذا حصلت السرقة بالعنف او الكسر او الخلع او باستعمال اداة او مفتاح اصلي او مصطنع او بتسلق الجدران او الحواجز.

 

سرقة المتاع

المادة (30):

أ- يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى سنة كل من سرق مالا او متاعا او اي شيء اخر يعود لاحد الضباط او الافراد في وحدته.

ب- وتكون العقوبة الاشغال المؤقتة اذا حصلت السرقة بالعنف او الكسر او الخلع او استعمال اداة او مفتاح اصلي او مصطنع او تسلق الجدران او الحواجز.

 

الاختلاس

المادة (31):

أ- يعاقب بالاشغال المؤقتة مدة لا تقل عن اربع سنوات كل من اختلس ما اوكل اليه حراسته او حفظه او ادارته بحكم وظيفته من الاسلحة او المعدات او الآلات او الاموال او غيرها من الاشياء العائدة للقوات المسلحة.

ب- يعاقب المحرض او المتدخل في الجريمة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بالعقوبة ذاتها.

 

الحكم برد الاشياء

المادة (32):

في الحالات الواردة في المواد (28) و (29) و (31) يحكم برد الاشياء او بتضمين الفاعل قيمتها او ما اصابها من اضرار بالاضافة الى غرامة تعادل قيمتها.

 

السطو

المادة (33):

السطو والتدمير والاتلاف:

أ- يعاقب بالاشغال المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات الضباط او الافراد الذين يقدمون مجتمعين ولا يقل عددهم عن ثلاثة على السطو على اي اموال عامه سواء تم ذلك باستخدام السلاح او باستعمال العنف او بالكسر والخلع او بتسلق الحواجز والجدران او باستخدام مفاتيح اصلية او مصطنعة او آلات مخصوصة.

ب- يعاقب الفاعلون في غير الحالات المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة بالاشغال المؤقتة.

ج- يعاقب بالاشغال المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات الضباط او الافراد الذين يقدمون مجتمعين على السطو على اي اموال منقولة اخرى سواء تم ذلك باستخدام السلاح او بالكسر والخلع او باستعمال العنف.

 

اتلاف المواد الحربية

المادة (34):

ا- يعاقب بالاشغال المؤقتة كل من اقدم قصدا على اتلاف المواد الحربية والاسلحة والذخائر والآليات التي تستعمل في الدفاع الوطني ، واذا اقدم على اتلاف تلك الاشياء في زمن الحرب او اثناء مجابهة المتمردين يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة.

ب- يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين كل من اقدم قصدا على اتلاف او كسر او تعطيل غير ما ذكر في الفقرة (أ) من هذه المادة من اموال القوات المسلحة سواء كان في عهدته او في عهدة سواه.

 

النهب

المادة (35):

يعاقب بالاشغال المؤقتة كل من اقدم اثناء الحرب على النهب او اقتحم مكانا بقصد النهب وتكون العقوبة الحبس من سنة الى ثلاثة سنوات اذا اقدم على ارتكاب هذه الافعال في غير زمن الحرب.

 

تجريد عسكري جريح او مريض

المادة (36):

يعاقب بالاشغال المؤقتة كل من اقدم في منطقة العمليات العسكرية على تجريد عسكري جريح او مريض او ميت مما لديه من اشياء ويعاقب بالاعدام اذا اوقع اعمال عنف بعسكري جريح او مريض تزيد من حالته سوءا بقصد تجريده.

 

التسليم الشائن

المادة (37):

التسليم الشائن والخيانة والتجنيد لصالح العدو:

يعاقب بالاعدام كل من ارتكب ايا من الافعال التالية:

أ- سلم الى العدو اي موقع او مركبة او آلية عسكرية او اي حصن او مكان او مخفر او نقطة مكلف بحراستها او الدفاع عنها.

ب- استعمل اي وسيلة لارغام اي قائد او شخص آخر على ترك اي موقع او مركبة او آلية عسكرية لصالح العدو.

ج- القى سلاحه او ذخيرته او عتاده بصورة شائنة امام العدو او المتمردين او المهاجمين.

د- امد العدو بالاسلحة او الذخيرة او وسائل الاتصال او المؤن، او آوى عدوا ليس بأسير.

ه- ساعد العدو على تحقيق اهدافه.

و- قام اثناء الحرب بأي عمل يعرض للخطر نجاح عمليات تقوم بها القوات المسلحة او اي قوة من قوات دولة حليفة.

 

الخيانة

المادة (38):

أ- يعاقب بالاعدام كل من اقدم في اثناء الحرب بقصد معاونة العدو او الاضرار بالقوات المسلحة او قوات دولة حليفة على ارتكاب احدى الجرائم التالية:

1- افشاء كلمة السر او كلمة المرور او الاشارة الجوابية.

2- ارشاد العدو الى اماكن القوات المسلحة او اماكن قوات حليفة او تضليل القوات المذكورة للسير في طريق غير صحيحة.

3- ايقاع الذعر في وحدات القوات المسلحة او حملها على تحركات خاطئة او عرقلة تجميع الجنود المشتتين.

ب- واذا وقعت الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في غير زمن الحرب تكون العقوبة الاشغال المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات.

 

تسليم سلاح للعدو

المادة (39):

يعاقب بالاعدام كل من سلم الى العدو او لمصلحته الجنود الذي يعملون بامرته او الموقع الموكول اليه او سلاح الجيش او ذخيرته او مؤنه او خرائط المواقع الحربية او خطط العمليات العسكرية.

 

جرائم اثناء الحرب

المادة (40):

يعاقب بالاشغال المؤبدة كل من ارتكب في اثناء الحرب ايا من الجرائم التالية:

أ- مغادرة الصفوف دون ان يتلقى امرا بذلك من الضباط الاعلى منه رتبة.

ب- اتلاف اي مال او الاضرار به دون ان يتلقى امرا بذلك من الضباط الاعلى منه رتبة.

ج- وقوعه اسيرا بسبب اهماله او قلة احترازه او عصيانه للاوامر او تخلفه بعد اسره عن اللحاق بالقوات المسلحة او بأي قوة حليفة عند تمكنه من ذلك.

د- مخابرة العدو او قبوله الهدنة او طلبها دون ان يكون مفوضا بذلك.

ه- اذاعته بالقول او الكتابة او بواسطة الاشارات او بأي صورة اخرى اخبارا تسبب رعبا او قنوطا اثناء المعركة او قبيل وقوعها.

و- اساءة السلوك او حمل غيره على اساءة السلوك امام العدو بشكل ينطوي على الذل او الجبن.

 

جرائم الحرب

المادة (41):

جرائم الحرب:

أ- تعتبر الافعال التالية المرتكبة اثناء النزاعات المسلحة جرائم حرب:

1- القتل القصد للمدنيين والاسرى.

2- التعذيب او المعاملة غير الانسانية وتشمل التجارب الخاصة بعلم الحياة.

3- تعمد احداث آلام شديدة.

4- الاضرار بصورة خطيرة بالسلامة البدنية او العقلية او بالصحة العامة.

5- ارغام اسرى الحرب او اشخاص مدنيين محميين على الخدمة في القوات المسلحة للدولة المعادية.

6- اخذ الرهائن.

7- الاحتجاز غير المشروع للاشخاص المدنيين المحميين بمقتضى اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.

8- تدمير الممتلكات او الاعتداء عليها دون مبرر او ضرورة عسكرية وبصورة غير مشروعة وتعسفية.

9- الهجمات الموجهة ضد السكان او الافراد المدنيين.

10- الهجوم العشوائي الذي يرتكب ضد السكان المدنيين او الممتلكات المدنية مع العلم بأن هذا الهجوم يسبب خسائر بالغة في الارواح او اصابات في الاشخاص المدنيين او اضرارا بالممتلكات المدنية.

11- الهجوم على الاشغال الهندسية او المنشآت التي تحتوي على قوى ومواد خطرة مع العلم بأن هذا الهجوم يسبب خسائر بالغة في الارواح او اصابات في الاشخاص المدنيين او اضرار بالممتلكات المدنية.

12- الهجوم على المواقع المجردة من وسائل الدفاع والمناطق منزوعة السلاح.

13- الهجوم على شخص عاجز عن القتال.

14- استعمال الغادر للشارة المميزة للهلال الاحمر او الصليب الاحمر او اي شارات اخرى للحماية.

15- قيام دولة الاحتلال بنقل بعض سكانها المدنيين الى الاراضي التي تحتلها او ترحيل او نقل مجموع او بعض سكان الاراضي المحتلة داخل نطاق الاراضي او خارجها.

16- كل تأخير لا مبرر له في اعادة اسرى الحرب او المدنيين الى اوطانهم.

17- ممارسة التفرقة العنصرية وغيرها من الاساليب المبنية على التمييز العنصري المهينة للكرامة الانسانية.

18- الهجمات التي تشن ضد الآثار التاريخية واماكن العبادة والاعمال الفنية المعروفة بوضوح شريطة الا تكون مستخدمة لاغراض عسكرية او في مواقع قريبة بصورة مباشرة من اهداف عسكرية.

19- حرمان الاشخاص المحميين من حقهم في محاكمة عادلة.

20- القيام بعمل او الامتناع عن عمل من شأنه المساس بالصحة العامة او السلامة البدنية او العقلية للاشخاص المحرومين المحميين الذين يقعون في قبضة الخصم او المحتجزين او المعتقلين او المحرومين بأي صورة اخرى من حريتهم نتيجة النزاع المسلح ويحظر ان تجري لهم اي عمليات بتر او تجارب طبية او علمية او استئصال انسجة او اعضاء بغية زراعتها بشكل لا تقتضيه الحالة الصحية للشخص ولا يتفق مع المعايير الطبية المتبعة في الظروف المماثلة عند اجراء ذلك النوع من العمليات للمواطن.

ب- يعاقب مرتكبو الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على النحو التالي:

1- بالاعدام في الحالات المنصوص عليها في البنود (1) و (10) و(11) منها.

2- بالاشغال المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات في الحالات المنصوص عليها في البنود (8) و (14) و (20) منها.

3- بالاشغال المؤقتة في الحالات المنصوص عليها في البنود الاخرى منها.

ج- تشدد عقوبة اي جريمة الى الاعدام اذا افضى الفعل المرتكب الى الموت.

 

جرائم الابادة الجماعية

المادة (42):

جرائم الابادة الجماعية:

أ- تعتبر الأفعال التالية المرتكبة بقصد اهلاك جماعة قومية أو اثنية أو عرقية أو دينية بصفتها هذه اهلاكا كليا أو جزئيا جرائم ابادة جماعية:

1- قتل أفراد الجماعة.

2- إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة.

3- إخضاع الجماعة عمدا لاحوال معيشية بقصد اهلاكها.

4- فرض تدابير تستهدف منع الانجاب داخل الجماعة.

5- نقل اطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى.

ب- يعاقب مرتكبو الجرائم المنصوص عليها في البنود (1) و(4) و(5) من الفقرة (أ) من هذه المادة بالإعدام ويعاقب مرتبكو الجرائم المنصوص عليها في البندين (2) و(3) من الفقرة ذاتها بالاشغال المؤبدة.

 

الجرائم ضد الإنسانية

المادة (43):

الجرائم ضد الإنسانية:

أ- تعتبر الأفعال التالية المرتكبة في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أي مجموعة من السكان المدنيين وعن علم بالهجوم جرائم ضد الإنسانية:

1- القتل العمد.

2- الابادة.

3- الاسترقاق.

4- ابعاد السكان أو النقل القسري لهم.

5- السجن أو الحرمان الشديد من الحرية البدنية بما يخالف القواعد الأساسية للقانون الدولي.

6- التعذيب .

7- الاغتصاب أو الاستبعاد الجنسي أو الاكراه على البغاء أو الحمل القسري أو التعقيم القسري أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة.

8- الاضطهاد لأسباب سياسية أو عرقية او قومية أو اثنية أو ثقافية أو دينية أو متعلقة بنوع الجنس أو لأي أسباب أخرى لا يجيزها القانون الدولي.

9- الاخفاء القسري للأشخاص.

10 الفصل العنصري.

11- أي أفعال لا إنسانية أخرى تتسبب عمدا بمعاناة شديدة أو باذى خطير يلحق بالجسم من الناحية البدنية أو العقلية.

ب- لمقاصد الفقرة (أ) من هذه المادة ، تعتمد المعاني المخصصة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية للافعال المنصوص عليها في البنود (2) و (3) و(4) و(6) و( 7) و(8) و(9) و(10) من تلك الفقرة.

ج- يعاقب مرتكبو الجرائم المنصوص عليها في البنود (1) و(2) و(3) من الفقرة (أ) من هذه المادة بالإعدام ويعاقب مرتكبو الجرائم المنصوص عليها في البنود من (4) إلى (11) منها بالأشغال المؤبدة.

 

جرائم العدوان

المادة (45):

أ- تعتبر الأفعال التالية جرائم عدوان:

1- استعمال القوة لغزو أو احتلال إقليم دولة أخرى ولو كان مؤقتا أو ضم أي جزء منه.

2- حصار موانىء أو سواحل دولة أخرى.

3- قيام قوات عسكرية موجودة على إقليم دولة بما فيها المملكة بموجب اتفاق بفعل يخالف هذا الاتفاق أو البقاء على إقليمها إلى ما بعد نهاية الاتفاق.

4- استعمال إقليم دولة أخرى لايقاع عمل عدواني ضد دولة ثالثة.

ب- يعاقب مرتكبو الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بالاعتقال المؤبد.

 

عقوبة المحرض والمتدخل

المادة (46):

يعاقب المحرض والمتدخل في جرائم الحرب وجرائم الابادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم العدوان بعقوبة الفاعل ذاتها.

 

محاولة الانتحار

المادة (47):

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر كل من حاول الانتحار بسبب الخدمة او للتخلص منها او احتجاجا على تصرفات القادة او الرؤساء واذا ادى الفعل الى جعله غير لائق للخدمة العسكرية نهائيا او الى وضعه في خدمات ثابتة يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات.

 

ايذاء النفس ومحاولة الانتحار

المادة (48):

يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات كل من ارتكب ايا من الافعال التالية:

أ- تمارض او تظاهر بالعجز او عطل عضوا من اعضائه او آذى نفسه.

ب- عطل عضوا من اعضاء غيره من ضباط او افراد القوات المسلحة او آذاه بناء على طلبه.

ج- سلك سلوكا او عصى اي اوامر صادرة اليه فسبب بسلوكه او عصيانه مرضا او عجزا لنفسه او لغيره او ادى الى تشديد وطأة المرض او العجز او اخر الشفاء.

 

انتحال الالبسة والاوسمة والشارات

المادة (49):

انتحال الالبسة والاوسمة والشارات:

يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين كل من اقدم علانية دون حق على تقلد رتبة او وساما او شارة عسكرية اردنية او اجنبية او قام ببيعه او التصرف به لغير الغاية المخصصة لها ما لم يكن مصرحا بذلك.

 

المادة (50):

على الرغم مما ورد في المادة (3) من هذا القانون تطبق أحكام المواد من (41) إلى (46) من هذا القانون على المدنيين الذين يرتكبون أيا من جرائم الحرب وجرائم الابادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم العدوان.

 

تسليم المأكولات والتجهيزات العسكرية

المادة (51):

الاخلال بالنظام والانضباط العسكري:

يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات كل من تسلم او تسبب في تسليم مأكولات او ملبوسات او تجهيزات او اشياء عسكرية اخرى او ابنية او انشاءات عسكرية خلافا لشروط المقاولة او العقد او التعهد وتضاعف العقوبة اذا كان التسليم متعلقا بسلاح او عتاد او مواد حربية اخرى ويضمن قيمة الضرر.

 

الشجار والعراك

المادة (52):

يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات كل من:

أ- كان ذا علاقة في شجار او عراك او اضطراب ورفض اطاعة اي ضابط امره بالتوقف ولو كان ذلك الضابط دونه في الرتبة او ضرب او استعمل او اقدم على استعمال العنف ضده.

ب- ضرب شخصا يتولى حراسته او استعمل العنف ضده.

ج- قاوم الحرس الذي من واجبه القاء القبض عليه او تولى حراسته.

 

اللواط

المادة (53):

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من مارس الجنس مع مثيل جنسه برضاه.

 

الامتناع عن القيام بالواجب

المادة (54):

يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات كل من امتنع عن القيام بأي من الواجبات او ارتكب ايا من المحظورات التي تنص عليها قوانين وانظمة الاستخدام في القوات المسلحة.

 

تناول المسكرات اثناء الخدمة

المادة (55):

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من تناول المواد المسكرة اثناء قيامه بالوظيفة او وجد في حالة سكر داخل وحدته وتضاعف العقوبة اذا ارتكب الفعل اثناء الحرب.

 

الفرار من الحجز

المادة (56):

يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات كل من فر او حاول الفرار من الحجز القانوني سواء كان موقوفا او محكوما.

 

تقديم بيان كاذب

المادة (57):

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من قدم بيانا كاذبا يتعلق بتمديد اجازته الى اي جهة رسمية.

 

اعطاء جواب كاذب

المادة (58):

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر كل من اعطى جوابا كاذبا على اي سؤال من الاسئلة المدرجة في نموذج تعهد التجنيد او الموجه اليه من قبل الشخص المسؤول عن التجنيد.

 

تحقير القوات المسلحة

المادة (59):

يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات كل من اقدم على تحقير القوات المسلحة او الاساءة لكرامتها وسمعتها او معنوياتها بأي صورة كانت او قام بأي فعل من شأنه الاضعاف من روح النظام والانضباط العسكري او اطاعة الرؤساء في القوات المسلحة.

 

تعكر صفو الامن العام

المادة (60)

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر كل من وجد في تجمع يعكر صفو الامن العام وبقي في هذا التجمع خلافا لاوامر رجال السلطة العامة.

 

صلاحيات رئيس هيئة الاركان المشتركة

المادة (61):

صلاحيات رئيس هيئة الاركان المشتركة:

أ- لرئيس هيئة الاركان المشتركة ان يقرر كف الملاحقة الجزائية بحق اي ضابط او فرد وذلك بعد سماع البينات اذا رأى انه لا مسوغ للسير في القضية ما عدا القضايا التي لها مساس بحقوق الغير كما وله الحق في احالة القضية الى المحكمة العسكرية.

ب- لرئيس هيئة الاركان المشتركة ان يقرر محاكمة اي ضابط او فرد امامه وان يحكم عليه بعقوبة او اكثر من العقوبات التالية المبينة قبالة رتبة كل منهم:

 

1- عميد:

– تأخير الاقدمية مدة لا تزيد على شهر.

– الحرمان من الراتب مدة لا تزيد على واحد وعشرين يوما.

– التوبيخ.

 

2- عقيد:

– تأخير الاقدمية مدة لا تزيد على شهرين.

– الحرمان من الراتب مدة لا تزيد على ثلاثين يوما.

– التوبيخ.

 

3- مقدم ورائد:

– تأخير الاقدمية مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر.

– الحرمان من الراتب مدة لا تزيد على شهرين.

– التوبيخ.

 

4- نقيب وملازم اول وملازم:

– التنزيل على ان يتم ذلك رتبة رتبة وان يخضع لتصديق جلالة الملك.

– الحرمان من الراتب مدة لا تزيد على شهرين.

– تأخير الاقدمية مدة لا تزيد على ستة اشهر.

– التوبيخ.

 

5- مرشح:

– التنزيل على ان يتم رتبة رتبة.

– تأخير الاقدمية مدة لا تزيد على ستة اشهر.

– الحرمان من الراتب مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر.

– الطرد من الخدمة العسكرية.

– التوبيخ.

 

6- ضباط صف:

– الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر.

– تنزيل الرتبة.

– الطرد من الخدمة العسكرية.

– تأخير الاقدمية مدة لا تزيد على سنة واحدة.

– الحرمان من الراتب مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر.

– الحجز في الوحدة مدة لا تزيد على اربعة عشر يوما.

– التوبيخ.

 

7- الجنود:

– الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر.

– الطرد من الخدمة العسكرية.

– الحرمان من الراتب مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر.

– الحجز في الوحدة مدة لا تزيد على اربعة عشر يوما.

– وظائف/خفارات/طوابير اضافية.

 

الغاءات

المادة (62):

يلغى ( قانون العقوبات العسكري ) رقم (43) لسنة 1952.

 

المكلفون بالتنفيذ

المادة (63):

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

2006/9/12

 

تفويض الصلاحيات

المادة (64):

أ- لرئيس هيئة الاركان المشتركة ان يفوض ايا من صلاحياته المنصوص عليها في المادة (61) من هذا القانون الى القادة المختصين بموجب تعليمات خاصة يصدرها لهذه الغاية.

ب- تنصرف كلمة قائد لاغراض هذه المادة الى اي ضابط يقود وحدة.

ج- لرئيس هيئة الاركان المشتركة او من يفوضه ان يلغي الاحكام الصادرة عن القادة المختصين وفقا للصلاحيات المخولة اليهم بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة وان يحيل القضية الى محكمة عسكرية خلال اربعة عشر يوما من تاريخ نشرها في الامر اليومي.

 

مكتب العبادي للمحاماة

موقع المكتب: الأردن، عمان، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري، الطابق الرابع.

هاتف رقم: 0798333357