10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

Author: Baraah Al Mwas

قانون وكالة الأنباء الأردنية

رقم الجريدة : 4953
الصفحة : 1190
التاريخ : 16-03-2009 قانون وكالة الانباء الاردنية السنة : 2009
عدد المواد : 15
تاريخ السريان : 15-04-2009

المادة (1)
التسمية وبدء العمل

يسمى هذا القانون ( قانون وكالة الانباء الاردنية لسنة 2009) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

المادة (2)
تعريفات

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :

الوزير : وزير الاتصال الحكومي.

الوكالة: وكالة الانباء الاردنية المنشأة وفق احكام هذا القانون.

المجلس : مجلس ادارة الوكالة .

الرئيس : رئيس المجلس.

المدير العام : مدير عام الوكالة.

المادة (3)
الانشاء

أ. تنشأ بموجب احكام هذا القانون مؤسسة تسمى ( وكالة الانباء الاردنية ) ويرمز لها بكلمة ( بترا) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافها بما في ذلك ابرام العقود وقبول المساعدات والتبرعات ولها حق التقاضي وينوب عنها في الاجراءات القضائية المحامي العام المدني او اي محام توكله لهذه الغاية.

ب. ترتبط الوكالة بالوزير

ج. يكون مركز الوكالة في عمان ولها فتح مكاتب داخل المملكة بقرار من المدير العام وخارجها بقرار من المجلس

المادة (4)
الاهداف

تهدف الوكالة الى تغطية الاحداث والقضايا والانشطة المختلفة ومتابعتها على المستوى الوطني والعربي والدولي وبصورة خاصة ذات الصلة بالمملكة والاسهام في تعزيز المهنية الاعلامية والصحفية في المملكة ومواكبة التطورات والمتغيرات المهنية والتقنية في مجال الاتصال والمعلومات ولها في سبيل تحقيق هذه الاهداف القيام بالمهام والصلاحيات التالية:

أ. تقديم الخدمات الاخبارية والمواد والمعالجات الصحفية التي يتم جمعها واعدادها من مختلف المصادر داخل المملكة وخارجها وبثها وتوزيعها

ب. تبادل الخدمات والتسهيلات المهنية والتقنية مع وكالات الانباء العربية والعالمية

ج. اعداد الدراسات والبحوث والنشرات المتخصصة واستطلاعات الرأي والخدمات الاخبارية المصورة

د. تأهيل العاملين في الوكالة وتدريبهم

هـ. العمل على تنمية الموارد المالية للوكالة وتعزيزها من خلال تقديم وتسويق وبيع الخدمات الاخبارية والمصورة والفنية والتدريبية

و.استيفاء الاشتراكات والاجور من المستفيدين من خدمات الوكالة

المادة (5)
المجلس

أ. يشكل المجلس من سبعة اعضاء على ان يكون احدهم المدير العام ، ويتم تعيين الاعضاء الستة بمن فيهم الرئيس من ذوي الخبرة والاختصاص بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء لمدة سنتين قابلة للتجديد ويسمي من بينهم رئيسا للمجلس .
ب. على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز لرئيس الوزراء ان يسمي احد الوزراء رئيسا للمجلس ، على ان لا يتقاضى اي مكافأة مقابل ذلك
ج. يكون المدير العام نائبا للرئيس ويتولى مهامه وصلاحياته عند غيابه .
د. مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، تحدد مكافأة الرئيس واعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء

المادة (6)
اجتماعات المجلس

يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس مرة كل شهر وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعه قانونيا بحضور خمسة من اعضائه على الاقل على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم ويتخذ قراراته بأكثرية اصوات اعضائه .

المادة (7)
مهام المجلس

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية : أ. وضع استراتيجية عمل الوكالة واقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها .
ب. اقرار اسس ومعايير جمع الاخبار وتحريرها وتحليلها والتعليق عليها وبثها في اطار القواعد المهنية واخلاقيات المهنة الواردة في ميثاق الشرف الصحفي .
ج. اقرار برامج عمل الوكالة محليا وعربيا ودوليا ، واعتماد مراسلين للوكالة في خارج المملكة بناء على تنسيب المدير العام .
د. تحديد مقدار الاشتراكات والاجور والبدلات التي تستوفيها الوكالة مقابل تقديم وبيع خدماتها المختلفة بما في ذلك تزويد الانباء وتحرير المواد الاخبارية واي انشطة اخرى تقوم بها بناء على تنسيب المدير العام ، واسس الاعفاء من هذه الاشتراكات والاجور والبدلات .
هـ. اقرار جدول تشكيلات الوظائف والهيكل التنظيمي في الوكالة .
و. اقرار مشروع الموازنة السنوية للوكالة ورفعه الى مجلس الوزراء للموافقة عليه واحالته الى مجلس الامة لاقراره .
ز. اقرار التقرير السنوي والبيانات المالية الختامية عن اعمال الوكالة ورفعهما الى مجلس الوزراء للمصادقة عليهما .
ح. تعيين محاسب قانوني يتولى تدقيق حسابات الوكالة وتحديد اتعابه .
ط. اي مهام اخرى يكلفه بها الوزير .

المادة (8)
المدير العام

أ. يعين المدير العام بقرار من مجلس الوزراء ، بناء على تنسيب الوزير ، على ان يقترن القرار بالارادة الملكية السامية وتنهى خدماته بقرار من مجلس الوزراء.
ب. يمثل المدير العام الوكالة لدى الغير .

المادة (9)
مهام المدير العام

يتولى المدير العام المهام والصلاحيات التالية: أ. متابعة تنفيذ استراتيجية عمل الوكالة والخطط والبرامج المقررة لتطبيقها .
ب. ادارة اعمال الوكالة الادارية والمالية والفنية ومتابعة تنفيذها والتنسيق بين اجهزتها المختلفة .
ج. اعداد أسس ومعايير جمع الاخبار وتحريرها وتحليلها والتعليق عليها وبثها ورفعها الى المجلس .
د. اعداد الخطط والبرامج المتعلقة باعمال الوكالة ، واقتراح سبل تطويرها ورفعها الى المجلس .
هـ. تقديم التقارير التي يطلبها المجلس عن اعمال الوكالة وانشطتها المختلفة ، واقتراح سبل تطويرها .
و. اعداد جدول تشكيلات الوظائف والهيكل التنظيمي في الوكالة ورفعه الى المجلس .
ز. اعداد الخطة اللازمة لتأمين الامكانات البشرية اللازمة لقيام الوكالة بمهامها ورفعها الى المجلس .
ح. الاشراف على موظفي ومستخدمي الوكالة وادارة جميع اجهزتها .
ط. اعداد الموازنة السنوية للوكالة ورفعها الى المجلس .
ي. اعداد التقرير السنوي والبيانات المالية الختامية عن اعمال الوكالة ورفعهما الى المجلس .
ك. اي امور اخرى يكلفه بها المجلس .

المادة (10)
الموارد المالية

تتكون الموارد المالية للوكالة مما يلي : أ. ما يرصد لها في الموازنة العامة .
ب. الاشتراكات والاجور والبدلات التي تتقاضاها وفق احكام هذا القانون والعوائد المتأتية لها من موجوداتها .
ج. التبرعات والمنح والمساعدات التي ترد اليها شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها .

المادة (11)
السنة المالية

تبدأ السنة المالية للوكالة في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها ، اما السنة المالية الاولى فتبدأ من تاريخ سريان احكام هذا القانون وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من تلك السنة .

المادة (12)
تدقيق الحسابات

أ. تخضع حسابات الوكالة للتدقيق من قبل ديوان المحاسبة .
ب. تعتبر اموال الوكالة اموالا عامة يتم تحصيلها وفقا لاحكام قانون تحصيل الاموال الاميرية النافذ ، ولهذه الغاية يمارس المدير العام صلاحية الحاكم الاداري ولجنة تحصيل الاموال الاميرية المنصوص عليها في ذلك القانون .
ج. تتمتع الوكالة بجميع الاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة .

المادة (13)
الخلف القانوني

تعتبر الوكالة الخلف القانوني والواقعي لوكالة الانباء الاردنية المنشأة بموجب نظام وكالة الانباء الاردنية رقم (94) لسنة 2004 وتؤول اليها جميع موجوداتها وحقوقها واموالها المنقولة وغير المنقولة وتتحمل جميع الالتزامات المترتبة عليها وينقل اليها جميع موظفيها ومستخدميها حكما وتعتبر خدماتهم لديها استمرارا لخدماتهم السابقة ويستمرون في تقاضي اي علاوة ممنوحة لهم بموجب ذلك النظام او قرارات مجلس الوزراء لحين صدور نظام الموظفين الخاص بالوكالة .

المادة (14)
الانظمة التنفيذية

يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك نظام الموظفين والنظام المالي ونظام اللوازم .

المادة (15)
المكلفون بتنفيذ احكام القانون

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون . 9/2/2009

قانون الجرائم الإقتصادية

رقم الجريدة : 3891
الصفحة : 722
التاريخ : 17-04-1993 قانون الجرائم الاقتصادية السنة : 1993
عدد المواد : 12
تاريخ السريان : 17-04-1993

المادة (1)
التسمية وبدء العمل

يسمى هذا القانون ( قانون الجرائم الاقتصادية لسنه 1993) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة (2)
المصطلحات

أ- تشمل كلمة موظف لاغراض هذا القانون كل موظف او مستخدم او عامل معين من المرجع المختص بذلك في أي جهة من الجهات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة ، كما تشمل رؤساء واعضاء مجالس الجهات الورادة في البنود (3 الى 8) من الفقرة (ب) من هذه المادة وكل من كلف بخدمة عامة باجر او بدون اجر .

ب- و تشمل عبارة الاموال العامة لاغراض هذا القانون كل مال يكون مملوكا او خاضعا لادارة اي جهة من الجهات التالية او لاشرافها:-

1- الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة.

2- مجلسا الاعيان والنواب.

3- البلديات والمجالس القروية ومجالس الخدمات المشتركة.

4- النقابات والاتحادات والجمعيات والنوادي. 5- البنوك والشركات المساهمة العامة ومؤسسات الاقراض المتخصصة.

6. الاحزاب السياسية .

7. أي جهة يتم رفد موازنتها بشكل رئيس من موازنة الدولة .

8- اي جهة ينص القانون على اعتبار اموالها من الاموال العامة.
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-06-2004
>> قبل التعديل
أ- تشمل كلمة موظف لاغراض هذا القانون كل موظف او مستخدم او عامل معين من المرجع المختص بذلك في أي جهة من الجهات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة ، كما تشمل رؤساء واعضاء مجالس الجهات الورادة في البنود ( 3 – 6) من الفقرة (ب) من هذه المادة.
ب- و تشمل عبارة الاموال العامة لاغراض هذا القانون كل مال يكون مملوكا او خاضعا لادارة اي جهة من الجهات التالية او لاشرافها:-
1- الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة.
2- مجلسا الاعيان والنواب.
3- البلديات والمجالس القروية ومجالس الخدمات المشتركة.
4- النقابات والاتحادات والجمعيات والنوادي.
5- البنوك والشركات المساهمة العامة ومؤسسات الاقراض المتخصصة.
6- اي جهة ينص القانون على اعتبار اموالها من الاموال العامة.

>> المادة المعدلة
المادة 2 من قانون الجرائم الاقتصادية المعدل رقم 20 لسنة 2004

تعدل المادة 2 من القانون الاصلي على النحو التالي :

اولا : بالغاء عبارة ( البنود (3 – 6)) الواردة في الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بعبارة ( البنود ( 3 الى 8 )) واضافة عبارة ( وكل من كلف بخدمة عامة باجر او بدون اجر ) الى اخرها .

ثانيا : باضافة البنود (6) و (7) الى الفقرة (ب) منها واعادة ترقيم البند (6) منها ليصبح (8):

6. الاحزاب السياسية .

7. أي جهة يتم رفد موازنتها بشكل رئيس من موازنة الدولة .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 15-05-2003
>> قبل التعديل
أ- تشمل كلمة موظف لاغراض هذا القانون كل موظف او مستخدم او عامل معين من المرجع المختص بذلك في أي جهة من الجهات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة ، كما تشمل رؤساء واعضاء مجالس الجهات الورادة في البنود (3 – 6) من الفقرة (ب) من هذه المادة.
ب- و تشمل عبارة الاموال العامة لاغراض هذا القانون كل مال يكون مملوكا او خاضعا لادارة اي جهة من الجهات التالية او لاشرافها:-
1- الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة.
2- مجلسا الاعيان والنواب.
3- البلديات والمجالس القروية ومجالس الخدمات المشتركة.
4- النقابات والاتحادات والجمعيات والنوادي.
5- البنوك والشركات المساهمة العامة ومؤسسات الاقراض المتخصصة.
6- اي جهة ينص القانون على اعتبار اموالها من الاموال العامة.

>> المادة المعدلة
المادة 2 من قانون الجرائم الاقتصادية المؤقت المعدل رقم 40 لسنة 2003

تعدل المادة 2من القانون الاصلي على النحو التالي :

اولا : بالغاء عبارة ( البنود (3 – 6)) الواردة في الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بعبارة ( البنود (3 الى 8)) واضافة عبارة ( وكل من كلف بخدمة عامة باجر او بدون اجر ) الى اخرها .

ثانيا : باضافة البنود (6) و (7) الى الفقرة (ب) منها واعادة ترقيم البند (6) منها ليصبح (8):

6. الاحزاب السياسية .

7. أي جهة يتم رفد موازنتها او أي جزء منها من موازنة الدولة .

المادة (3)
الجريمة الاقتصادية

أ – تشمل الجريمة الاقتصادية أي جريمة تسري عليها احكام هذا القانون او أي جريمة نص قانون خاص على اعتبارها جريمة اقتصادية او أي جريمة تلحق الضرر بالمركز الاقتصادي للمملكة ، او بالثقة العامة بالاقتصاد الوطني او العملة الوطنية او الاسهم او السندات او الاوراق المالية المتداولة او اذا كان محلها المال العام .

ب- تعتبر الجرائم المنصوص عليها في المواد المبينة ادناه من قانون العقوبات اذا كانت تتعلق بالاموال العامة جرائم اقتصادية وتطبق عليها العقوبات المنصوص عليها في ذلك القانون :

1- جرائم المتعهدين خلافا لاحكام المادتين ( 133) و (134) .

2- جرائم النيل من مكانة الدولة المالية خلافا لاحكام المادتين (152) و(153) .

3- جرائم تخريب انشاءات المياه العمومية خلافا لاحكام المادة (456) .

ج- وتعتبر الجرائم المنصوص عليها في المواد المبينة ادناه من قانون العقوبات جرائم اقتصادية اذا توافرت فيها الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة :

1- جرائم الحريق وطرق النقل والمواصلات والغش والتي تشكل خطرا شاملا خلافا لاحكام المواد ( 368 الى 382 ) و (386 الى 388 ) .

2- الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة ( الرشوة والاختلاس واستثمار الوظيفة واساءة استعمال السلطة ) خلافا لاحكام المواد (170 الى 177 ) و(182 ) و ( 183 ) .

3- الجرائم المتعلقة بالثقة العامة ( تزييف النقود والمسكوكات والطوابع ) خلافا لاحكام المواد ( 239 الى 259 ) .

4- جرائم التزوير خلافا لاحكام المواد ( 260 الى 265 ) .

5- جرائم السرقة والاحتيال واساءة الائتمان خلافا لاحكام المواد (399 الى 407 ) و (417 ) و(422) .

6- جرائم الغش في نوع البضاعة والمضاربات غير المشروعة والافلاس خلافا لاحكام المواد ( 433 ) و (435) و(436) و(438) و(439) و(440) .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-06-2004
>> قبل التعديل
تشمل الجريمة الاقتصادية الجرائم التي تسري عليها احكام هذا القانون او التي تعتبر كذلك وفقا لاحكام هذا القانون او اي قانون اخر وتتعلق بالاموال العامة ، وتلحق الضرر بالمركز الاقتصادي للبلاد ، او بالثقة العامة بالاقتصاد الوطني او العملة الوطنية او الاسهم او السندات او الاوراق المالية المتداولة.
>> المادة المعدلة
المادة 3 من قانون الجرائم الاقتصادية المعدل رقم 20 لسنة 2004

يلغى نص المادة (3) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :

المادة 3 :

أ . تشمل الجريمة الاقتصادية أي جريمة تسري عليها احكام هذا القانون او أي جريمة نص قانون خاص على اعتبارها جريمة اقتصادية او أي جريمة تلحق الضرر بالمركز الاقتصادي للمملكة ، او بالثقة العامة بالاقتصاد الوطني او العملة الوطنية او الاسهم او السندات او الاوراق المالية المتداولة او اذا كان محلها المال العام .

ب. تعتبر الجرائم المنصوص عليها في المواد المبينة ادناه من قانون العقوبات اذا كانت تتعلق بالاموال العامة جرائم اقتصادية وتطبق عليها العقوبات المنصوص عليها في ذلك القانون :

1. جرائم المتعهدين خلافا لاحكام المادتين ( 133) و (134) .

2. جرائم النيل من مكانة الدولة المالية خلافا لاحكام المادتين (152) و(153) .

3. جرائم تخريب انشاءات المياه العمومية خلافا لاحكام المادة (456) .

ج. وتعتبر الجرائم المنصوص عليها في المواد المبينة ادناه من قانون العقوبات جرائم اقتصادية اذا توافرت فيها الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة :

1. جرائم الحريق وطرق النقل والمواصلات والغش والتي تشكل خطرا شاملا خلافا لاحكام المواد ( 368 الى 382 ) و (386 الى 388 ) .

2. الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة ( الرشوة والاختلاس واستثمار الوظيفة واساءة استعمال السلطة ) خلافا لاحكام المواد (170 الى 177 ) و(182 ) و ( 183 ) .

3. الجرائم المتعلقة بالثقة العامة ( تزييف النقود والمسكوكات والطوابع ) خلافا لاحكام المواد ( 239 الى 259 ) .

4. جرائم التزوير خلافا لاحكام المواد ( 260 الى 265 ) .

5. جرائم السرقة والاحتيال واساءة الائتمان خلافا لاحكام المواد (399 الى 407 ) و (417 ) و(422) .

6. جرائم الغش في نوع البضاعة والمضاربات غير المشروعة والافلاس خلافا لاحكام المواد ( 433 ) و (435) و(436) و(438) و(439) و(440) .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 15-05-2003
>> قبل التعديل
تشمل الجريمة الاقتصادية الجرائم التي تسري عليها احكام هذا القانون او التي تعتبر كذلك وفقا لاحكام هذا القانون او اي قانون اخر وتتعلق بالاموال العامة ، وتلحق الضرر بالمركز الاقتصادي للبلاد ، او بالثقة العامة بالاقتصاد الوطني او العملة الوطنية او الاسهم او السندات او الاوراق المالية المتداولة.
>> المادة المعدلة
المادة 3 من قانون الجرائم الاقتصادية المؤقت المعدل رقم 40 لسنة 2003

يلغى نص المادة (3) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :

المادة 3 :

أ . تشمل الجريمة الاقتصادية أي جريمة تسري عليها احكام هذا القانون او أي جريمة نص قانون خاص على اعتبارها جريمة اقتصادية او أي جريمة تلحق الضرر بالمركز الاقتصادي للمملكة ، او بالثقة العامة بالاقتصاد الوطني او العملة الوطنية او الاسهم او السندات او الاوراق المالية المتداولة او اذا كان محلها المال العام .

ب. تعتبر الجرائم المنصوص عليها في المواد المبينة ادناه من قانون العقوبات اذا كانت تتعلق بالاموال العامة جرائم اقتصادية وتطبق عليها العقوبات المنصوص عليها في ذلك القانون :

1. جرائم المتعهدين خلافا لاحكام المادتين ( 133) و (134) .

2. جرائم النيل من مكانة الدولة المالية خلافا لاحكام المادتين (152) و(153) .

3. جرائم تخريب انشاءات المياه العمومية خلافا لاحكام المادة (456) .

ج. وتعتبر الجرائم المنصوص عليها في المواد المبينة ادناه من قانون العقوبات جرائم اقتصادية اذا توافرت فيها الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة :

1. جرائم الحريق وطرق النقل والمواصلات والغش والتي تشكل خطرا شاملا خلافا لاحكام المواد ( 368 الى 382 ) و (386 الى 388 ) .

2. الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة ( الرشوة والاختلاس واستثمار الوظيفة واساءة استعمال السلطة ) خلافا لاحكام المواد (170 الى 177 ) و(182 ) و ( 183 ) .

3. الجرائم المتعلقة بالثقة العامة ( تزييف النقود والمسكوكات والطوابع ) خلافا لاحكام المواد ( 239 الى 259 ) .

4. جرائم التزوير خلافا لاحكام المواد ( 260 الى 265 ) .

5. جرائم السرقة والاحتيال واساءة الائتمان خلافا لاحكام المواد (399 الى 407 ) و (417 ) و(422) .

6. جرائم الغش في نوع البضاعة والمضاربات غير المشروعة والافلاس خلافا لاحكام المواد ( 433 ) و (435) و(436) و(438) و(439) و(440) .

المادة (4)
العقوبات التبعية

أ – بالاضافة الى العقوبات المترتبة على الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين (ب) و(ج) من المادة (3) من هذا القانون يتم تضمين مرتكب أي منها قيمة او مقدار الاموال التي حصل عليها نتيجة ارتكابه الجريمة وكذلك النفقات القضائية والادارية التي ترتبت عليها . ب- وللمحكمة ان تقضي بالاضافة للعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بالعزل من العمل وبغرامة لا تتجاوز مائة الف دينار . ج- لا يجوز للمحكمة استعمال الاسباب المخففة التقديرية لتنزيل العقوبة عن الحد الادنى المقرر لاي من الجرائم المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون ، كما لا يجوز لها دمج العقوبات المقررة لها اذا تعددت الجرائم التي ادين بها أي شخص بمقتضى احكام هذا القانون . د- يعاقب المحرض والمتدخل بعقوبة الفاعل الاصلي .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-06-2004
>> قبل التعديل
تسري احكام هذا القانون على الجنايات والجنح المنصوص عليها في قانون العقوبات كما هو مبين ادناه وفي اي قانون اخر اذا كانت متعلقة بالاموال العامة وتنطبق على الوصف المنصوص عليه في المادة (3) من هذا القانون:-
أ- جرائم المتعهدين خلافا لاحكام المادتين (133، 134).
ب- جرائم النيل من مكانة الدولة المالية خلافا المادتين (152 ، 153).
ج- الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة ( الرشوة والاختلاس واستثمار الوظيفة واساءة استعمال السلطة ) خلافا لاحكام المواد ( 169-177،182،183 ).
د- الجرائم المتعلقة بالثقة العامة ( تزييف النقود والمسكوكات والطوابع ) خلافا لاحكام المواد (239-259)
هـ- الجرائم التي تشكل خطرا شاملا ( الحريق وطرق النقل والمواصلات والغش ) خلافا لاحكام المواد (368-382،386،387،388 ).
و- جرائم السرقة والاحتيال واساءة الائتمان خلافا لاحكام المواد (399-407، 417، 422 )
ز- جرائم الغش في نوع البضاعة والمضاربات غير المشروعة والافلاس خلافا لاحكام المواد (423،435،436،438،439،440 )
ح- جرائم تخريب انشاءات المياه العمومية خلافا لاحكام المادة 456.
>> المادة المعدلة
المادة 4 من قانون الجرائم الاقتصادية المعدل رقم 20 لسنة 2004

يلغى نص المادة (4) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :

المادة 4 :

أ . بالاضافة الى العقوبات المترتبة على الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين (ب) و(ج) من المادة (3) من هذا القانون يتم تضمين مرتكب أي منها قيمة او مقدار الاموال التي حصل عليها نتيجة ارتكابه الجريمة وكذلك النفقات القضائية والادارية التي ترتبت عليها .

ب. وللمحكمة ان تقضي بالاضافة للعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بالعزل من العمل وبغرامة لا تتجاوز مائة الف دينار .

ج. لا يجوز للمحكمة استعمال الاسباب المخففة التقديرية لتنزيل العقوبة عن الحد الادنى المقرر لاي من الجرائم المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون ، كما لا يجوز لها دمج العقوبات المقررة لها اذا تعددت الجرائم التي ادين بها أي شخص بمقتضى احكام هذا القانون .

د. يعاقب المحرض والمتدخل بعقوبة الفاعل الاصلي .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 15-05-2003
>> قبل التعديل
تسري احكام هذا القانون على الجنايات والجنح المنصوص عليها في قانون العقوبات كما هو مبين ادناه وفي اي قانون اخر اذا كانت متعلقة بالاموال العامة وتنطبق على الوصف المنصوص عليه في المادة (3) من هذا القانون:-
أ- جرائم المتعهدين خلافا لاحكام المادتين (133، 134).
ب- جرائم النيل من مكانة الدولة المالية خلافا المادتين (152 ، 153).
ج- الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة ( الرشوة والاختلاس واستثمار الوظيفة واساءة استعمال السلطة ) خلافا لاحكام المواد ( 169-177،182،183 ).
د- الجرائم المتعلقة بالثقة العامة ( تزييف النقود والمسكوكات والطوابع ) خلافا لاحكام المواد (239-259)
هـ- الجرائم التي تشكل خطرا شاملا ( الحريق وطرق النقل والمواصلات والغش ) خلافا لاحكام المواد (368-382،386،387،388 ).
و- جرائم السرقة والاحتيال واساءة الائتمان خلافا لاحكام المواد (399-407، 417، 422 )
ز- جرائم الغش في نوع البضاعة والمضاربات غير المشروعة والافلاس خلافا لاحكام المواد (423،435،436،438،439،440 )
ح- جرائم تخريب انشاءات المياه العمومية خلافا لاحكام المادة 456.
>> المادة المعدلة
المادة 4 من قانون الجرائم الاقتصادية المؤقت المعدل رقم 40 لسنة 2003

يلغى نص المادة (4) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :

المادة 4 :

أ . بالاضافة الى العقوبات المترتبة على الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين (ب) و(ج) من المادة (3) من هذا القانون يتم تضمين مرتكب أي منها قيمة او مقدار الاموال التي حصل عليها نتيجة ارتكابه الجريمة وكذلك النفقات القضائية والادارية التي ترتبت عليها .

ب. وللمحكمة ان تقضي بالاضافة للعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بالعزل من العمل وبغرامة لا تتجاوز مائة الف دينار .

ج. لا يجوز للمحكمة استعمال الاسباب المخففة التقديرية لتنزيل العقوبة عن الحد الادنى المقرر لاي من الجرائم المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون ، كما لا يجوز لها دمج العقوبات المقررة لها اذا تعددت الجرائم التي ادين بها أي شخص بمقتضى احكام هذا القانون .

د. يعاقب المحرض والمتدخل بعقوبة الفاعل الاصلي .

المادة (5)
ارتكاب هيئة معنوية جرم خلافاً لاحكام هذا القانون

أ . اذا ارتكب مدير أي هيئة معنوية او موظف فيها او أي من اعضاء مجلس ادارتها او هيئة مديريها بما في ذلك رئيس المجلس او الهيئة او أي من العاملين في الهيئات الواردة في الفقرة (ب) من المادة (2) من هذا القانون ، أي جريمة خلافا لاحكامه وتبين ان هذا الجرم قد ارتكب قصدا فيعاقب بمقتضى العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات وهذا القانون . ب. اذا ارتكب أي من المذكورين في الفقرة (أ) من هذه المادة ذلك الجرم نتيجة خطأ جسيم فيعاقب بعقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-06-2004
>> قبل التعديل
اذا ارتكبت اي هيئة معنوية جرما خلافا لاحكام هذا القانون وثبت ان ذلك الجرم قد ارتكب بموافقة او تواطؤ اي مدير او موظف في تلك الهيئة او بسبب اهماله فيعتبر كل من المدير او الموظف والهيئة المعنوية انه ارتكب جرما ويعاقب كل منها على ذلك الجرم.
>> المادة المعدلة
المادة 5 من قانون الجرائم الاقتصادية المعدل رقم 20 لسنة 2004

يلغى نص المادة (5) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :

المادة 5 :

أ . اذا ارتكب مدير أي هيئة معنوية او موظف فيها او أي من اعضاء مجلس ادارتها او هيئة مديريها بما في ذلك رئيس المجلس او الهيئة او أي من العاملين في الهيئات الواردة في الفقرة (ب) من المادة (2) من هذا القانون ، أي جريمة خلافا لاحكامه وتبين ان هذا الجرم قد ارتكب قصدا فيعاقب بمقتضى العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات وهذا القانون .

ب. اذا ارتكب أي من المذكورين في الفقرة (أ) من هذه المادة ذلك الجرم نتيجة خطا جسيم فيعاقب بعقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 15-05-2003
>> قبل التعديل
اذا ارتكبت اي هيئة معنوية جرما خلافا لاحكام هذا القانون وثبت ان ذلك الجرم قد ارتكب بموافقة او تواطؤ اي مدير او موظف في تلك الهيئة او بسبب اهماله فيعتبر كل من المدير او الموظف والهيئة المعنوية انه ارتكب جرما ويعاقب كل منها على ذلك الجرم.
>> المادة المعدلة
المادة 5 من قانون الجرائم الاقتصادية المؤقت المعدل رقم 40 لسنة 2003

يلغى نص المادة (5) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :

المادة 5 :

أ . اذا ارتكب مدير أي هيئة معنوية او موظف فيها او أي من اعضاء مجلس ادارتها او هيئة مديريها بما في ذلك رئيس المجلس او الهيئة او أي من العاملين في الهيئات الواردة في الفقرة (ب) من المادة (2) من هذا القانون ، أي جريمة خلافا لاحكامه وتبين ان هذا الجرم قد ارتكب قصدا فيعاقب بمقتضى العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات وهذا القانون .

ب. اذا ارتكب أي من المذكورين في الفقرة (أ) من هذه المادة ذلك الجرم نتيجة خطا جسيم فيعاقب بعقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين .

المادة (6)
أ. اختصاص محكم البداية ب . صلاحية الاحالة لمحكمة امن الدولة

أ . تختص محكمة البداية بالنظر في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ما لم تكن من اختصاص محكمة اخرى بمقتضى احكام قانون اخر . ب. لرئيس الوزراء احالة أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون الى محكمة امن الدولة بمقتضى الصلاحيات المقررة له بموجب احكام قانون محكمة امن الدولة .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-06-2004
>> قبل التعديل
مع مراعاة مانص عليه في هذا القانون تنظر محكمة البداية في الجرائم التي ترتكب خلافا لاحكام هذا القانون وفقا للصلاحيات والاجراءات المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية.
>> المادة المعدلة
المادة 6 من قانون الجرائم الاقتصادية المعدل رقم 20 لسنة 2004

يلغى نص المادة (6) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :

المادة 6 :

أ . تختص محكمة البداية بالنظر في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ما لم تكن من اختصاص محكمة اخرى بمقتضى احكام قانون اخر .

ب. لرئيس الوزراء احالة أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون الى محكمة امن الدولة بمقتضى الصلاحيات المقررة له بموجب احكام قانون محكمة امن الدولة .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 15-05-2003
>> قبل التعديل
مع مراعاة مانص عليه في هذا القانون تنظر محكمة البداية في الجرائم التي ترتكب خلافا لاحكام هذا القانون وفقا للصلاحيات والاجراءات المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية.
>> المادة المعدلة
المادة 6 من قانون الجرائم الاقتصادية المؤقت المعدل رقم 40 لسنة 2003

يلغى نص المادة (6) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :

المادة 6 :

أ . تختص محكمة البداية بالنظر في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ما لم تكن من اختصاص محكمة اخرى بمقتضى احكام قانون اخر .

ب. لرئيس الوزراء احالة أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون الى محكمة امن الدولة بمقتضى الصلاحيات المقررة له بموجب احكام قانون محكمة امن الدولة .

المادة (7)
أ . الاعفاء من العقوبة ب. الاخذ بالاسباب المخففة

أ . يعفى من العقوبة المقررة للجرائم التي يكون محلها مالا عاما والمعاقب عليها وفقا لاحكام هذا القانون كل من بادر من الشركاء في الجريمة من غير المحرضين على ارتكابها بتبليغ السلطات المختصة بالجريمة قبل اكتشافها وادى هذا التبليغ الى رد المال محل الجريمة . ب. اذا حصل التبليغ بعد اكتشاف الجريمة وقبل صدور الحكم النهائي بها وادى هذا التبليغ الى رد المال فعلى المحكمة ان تقضي بالحد الادنى للعقوبة ولها الاخذ بالاسباب المخففة .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-06-2004
>> قبل التعديل
أ- تباشر النيابة العامة والضابطة العدلية اجراءات التحقيق التي يتوجب عليها القيام بها على وجه الاستعجال وذلك تحت طائلة المسؤولية عند اي تأخير او تباطؤ لامبرر له.
ب- على المدعي العام ان يصدر قرار الظن في أي قضية خلال مدة سبعة ايام من تاريخ اقفال التحقيق فيها وان يودعها لدى المحكمة او النائب العام حسب مقتضى الحال خلال مدة ثلاثة ايام من تاريخ اصدار قرار الظن.
ج- يصدر النائب العام قرار الاتهام في القضية ويعيدها الى المدعي العام خلال مدة سبعة أيام من تاريخ ايداعها وعلى المدعي العام احالتها الى المحكمة بلائحة الاتهام خلال مدة ثلاثة أيام من تاريخ اعادتها اليه
>> المادة المعدلة
المادة 7 من قانون الجرائم الاقتصادية المعدل رقم 20 لسنة 2004

يلغى نص المادة (7) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :

المادة 7 :

أ . يعفى من العقوبة المقررة للجرائم التي يكون محلها مالا عاما والمعاقب عليها وفقا لاحكام هذا القانون كل من بادر من الشركاء في الجريمة من غير المحرضين على ارتكابها بتبليغ السلطات المختصة بالجريمة قبل اكتشافها وادى هذا التبليغ الى رد المال محل الجريمة .

ب. اذا حصل التبليغ بعد اكتشاف الجريمة وقبل صدور الحكم النهائي بها وادى هذا التبليغ الى رد المال فعلى المحكمة ان تقضي بالحد الادنى للعقوبة ولها الاخذ بالاسباب المخففة .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 15-05-2003
>> قبل التعديل
أ- تباشر النيابة العامة والضابطة العدلية اجراءات التحقيق التي يتوجب عليها القيام بها على وجه الاستعجال وذلك تحت طائلة المسؤولية عند اي تأخير او تباطؤ لامبرر له.
ب- على المدعي العام ان يصدر قرار الظن في أي قضية خلال مدة سبعة ايام من تاريخ اقفال التحقيق فيها وان يودعها لدى المحكمة او النائب العام حسب مقتضى الحال خلال مدة ثلاثة ايام من تاريخ اصدار قرار الظن.
ج- يصدر النائب العام قرار الاتهام في القضية ويعيدها الى المدعي العام خلال مدة سبعة أيام من تاريخ ايداعها وعلى المدعي العام احالتها الى المحكمة بلائحة الاتهام خلال مدة ثلاثة أيام من تاريخ اعادتها اليه
>> المادة المعدلة
المادة 7 من قانون الجرائم الاقتصادية المؤقت المعدل رقم 40 لسنة 2003

يلغى نص المادة (7) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :

المادة 7 :

أ . يعفى من العقوبة المقررة للجرائم التي يكون محلها مالا عاما والمعاقب عليها وفقا لاحكام هذا القانون كل من بادر من الشركاء في الجريمة من غير المحرضين على ارتكابها بتبليغ السلطات المختصة بالجريمة قبل اكتشافها وادى هذا التبليغ الى رد المال محل الجريمة .

ب. اذا حصل التبليغ بعد اكتشاف الجريمة وقبل صدور الحكم النهائي بها وادى هذا التبليغ الى رد المال فعلى المحكمة ان تقضي بالحد الادنى للعقوبة ولها الاخذ بالاسباب المخففة .

المادة (8)
اجراءات المحكمة عند النظر في القضية

أ- تباشر المحكمة النظر في القضية خلال مدة عشرة ايام من تاريخ ورودها اليها ، ولا يجوز تأجيل المحاكمة لاكثر من ثلاثة أيام الا عند الضرورة ويجوز ان تعقد جلساتها خارج اوقات الدوام الرسمي. ب- تصدر المحكمة قراراها في القضية خلال مدة ثلاثة اسابيع من تاريخ ختام المحاكمة فيها ولها تأجيل اصدار القرار لمرة واحدة فقط ولمدة تزيد عن عشرة ايام.

المادة (9)
الاحالة للجهات المختصة

أ . للنيابة العامة او المحكمة بعد احالة القضية اليها اتخاذ أي من الاجراءات التالية وللمتضرر الطعن بالقرار امام اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة : 1. الحجز التحفظي على اموال من يرتكب جريمة اقتصادية وحظر التصرف بهذه الاموال ومنعه من السفر لحين استكمال اجراءات التحقيق والفصل في الدعوى . 2. الحجز التحفظي على اموال اصول وفروع وزوج من يرتكب جريمة اقتصادية وحظر التصرف بهذه الاموال اذا وجد ما يبرر ذلك ، ويجوز منع أي منهم من السفر لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر وتمديدها بقرار من المحكمة لمدة ثلاثة اشهر قابلة للتجديد اذا استدعت الضرورة ذلك . 3. كف يد مرتكب الجريمة الاقتصادية عن العمل اذا استدعت الضرورة ذلك وللمدة التي ترتايها النيابة العامة او المحكمة حسب مقتضى الحال . ب. 1. يحق للنائب العام التوقف عن ملاحقة من يرتكب جريمة معاقبا عليها بمقتضى احكام هذا القانون واجراء الصلح معه اذا اعاد ، كليا ، الاموال التي حصل علها نتيجة ارتكاب الجريمة او اجرى تسوية عليها ، ولا يعتبر قرار النائب العام في أي مرحلة من مراحل التحقيق او المحاكمة نافذا الا بعد الموافقة عليه من قبل لجنة قضائية برئاسة رئيس النيابات العامة وعضوية كل من : قاضي تمييز يختاره رئيس المجلس القضائي والمحامي العام المدني وذلك بعد سماع راي النائب العام . 2. لا تسري احكام البند (1) من هذه الفقرة على الموظفين العموميين العاملين في السلك الاداري او القضائي او البلدي ، وضباط الاجهزة الامنية او العسكرية او أي من افرادها ، وكل عامل او مستخدم في الدولة او في ادارة عامة . ج. 1. للنيابة العامة او المحكمة بعد احالة القضية اليها اجراء الحجز التحفظي على مال الغير اذا تبين لاي منهما ، وحسب مقتضى الحال ، ان المال قد تم الحصول عليه نتيجة ارتكاب أي جريمة منصوص عليها في هذا القانون لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر قابلة للتمديد بقرار من المحكمة . 2. يحق للنائب العام اجراء المصالحة مع حائز المال في حال رد المال محل الجريمة والمنافع المرتبطة به ، كليا او اجرى تسوية عليها ، ولا يعتبر هذا القرار نافذا الا بعد موافقة اللجنة القضائية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة .

3. اذا امتنع حائز المال عن اعادته ، كليا او لم يجر تسوية عليه ، فعلى النائب العام الطلب من المحكمة اتخاذ القرار برد ذلك المال او بمصادرته . د. على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر ، يترتب على الحجز الذي توقعه او تجريه النيابة العامة او المحكمة على المال الذي تم الحصول عليه نتيجة ارتكاب جريمة وقف جميع الاجراءات والمعاملات الجارية على ذلك المال في مواجهة الحاجزين او الراهنين الاخرين . هـ. على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر ، اذا قررت المحكمة ان الاموال المحجوز عليها وفقا لاحكام الفقرة (د) من هذه المادة او أي جزء منها قد تم الحصول عليها جراء ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون فللنيابة العامة حق الامتياز الخاص على تلك الاموال باستثناء الرهونات السابقة على اجراء الحجز التحفظي على تلك الاموال . و.1. اذا ثبت للمحكمة ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ، فلها ان تقرر مصادرة الاموال التي تم الحصول عليها من جراء ارتكاب هذه الجرائم او ردها لاصحابها . 2. تعتبر التضمينات والاموال المصادرة والغرامات والنفقات التي تقرر المحكمة الحكم بها وفقا لاحكام هذا القانون اموالا عامة يتم تحصيلها بموجب قانون تحصيل الاموال الاميرية او قانون صيانة اموال الدولة او أي تشريع اخر يحل محل أي منهما ولها ان تقضي برد الاموال الى اصحابها . 3. يتولى النائب العام لدى المحكمة التي اصدرت القرار تنفيذ احكام المصادرة والتضمين والغرامات والنفقات وتحصيلها وتوزيعها على اصحابها ، وله الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص اذا اقتضت الضرورة ذلك . 4. لغايات تطبيق احكام قانون صيانة اموال الدولة لسنة 1966 ، يعتبر موظفا أي من الاشخاص المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من المادة (2) من ذلك القانون كما وتعتبر اموال دولة الاموال العامة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من تلك المادة ، ولغير المشتكى عليهم المخالفين مدنيا حق الاعتراض امام محكمة صيانة اموال الدولة على مصادرة اموالهم المنقولة وغير المنقولة .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-06-2004
>> قبل التعديل
اذا تبين لاي مدع عام او اي محكمة في اي دور من ادوار التحقيق او المحاكمة في اي قضية ان هناك مايكفي من الادلة لاعتبارها من الجرئم الاقتصادية تحيلها الى الجهة المختصة لاجراء التحقيق والمحاكمة فيها على هذا الاساس وفقا لاحكام هذا القانون.
>> المادة المعدلة
المادة 8 من قانون الجرائم الاقتصادية المعدل رقم 20 لسنة 2004

يلغى نص المادة 9 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :

المادة 9 :

أ . للنيابة العامة او المحكمة بعد احالة القضية اليها اتخاذ أي من الاجراءات التالية وللمتضرر الطعن بالقرار امام اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة :

1. الحجز التحفظي على اموال من يرتكب جريمة اقتصادية وحظر التصرف بهذه الاموال ومنعه من السفر لحين استكمال اجراءات التحقيق والفصل في الدعوى .

2. الحجز التحفظي على اموال اصول وفروع وزوج من يرتكب جريمة اقتصادية وحظر التصرف بهذه الاموال اذا وجد ما يبرر ذلك ، ويجوز منع أي منهم من السفر لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر وتمديدها بقرار من المحكمة لمدة ثلاثة اشهر قابلة للتجديد اذا استدعت الضرورة ذلك .

3. كف يد مرتكب الجريمة الاقتصادية عن العمل اذا استدعت الضرورة ذلك وللمدة التي ترتايها النيابة العامة او المحكمة حسب مقتضى الحال .

ب. 1. يحق للنائب العام التوقف عن ملاحقة من يرتكب جريمة معاقبا عليها بمقتضى احكام هذا القانون واجراء الصلح معه اذا اعاد ، كليا ، الاموال التي حصل علها نتيجة ارتكاب الجريمة او اجرى تسوية عليها ، ولا يعتبر قرار النائب العام في أي مرحلة من مراحل التحقيق او المحاكمة نافذا الا بعد الموافقة عليه من قبل لجنة قضائية برئاسة رئيس النيابات العامة وعضوية كل من : قاضي تمييز يختاره رئيس المجلس القضائي والمحامي العام المدني وذلك بعد سماع راي النائب العام .

2. لا تسري احكام البند (1) من هذه الفقرة على الموظفين العموميين العاملين في السلك الاداري او القضائي او البلدي ، وضباط الاجهزة الامنية او العسكرية او أي من افرادها ، وكل عامل او مستخدم في الدولة او في ادارة عامة .

ج. 1. للنيابة العامة او المحكمة بعد احالة القضية اليها اجراء الحجز التحفظي على مال الغير اذا تبين لاي منهما ، وحسب مقتضى الحال ، ان المال قد تم الحصول عليه نتيجة ارتكاب أي جريمة منصوص عليها في هذا القانون لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر قابلة للتمديد بقرار من المحكمة .

2. يحق للنائب العام اجراء المصالحة مع حائز المال في حال رد المال محل الجريمة والمنافع المرتبطة به ، كليا او اجرى تسوية عليها ، ولا يعتبر هذا القرار نافذا الا بعد موافقة اللجنة القضائية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة .

3. اذا امتنع حائز المال عن اعادته ، كليا او لم يجر تسوية عليه ، فعلى النائب العام الطلب من المحكمة اتخاذ القرار برد ذلك المال او بمصادرته .

د. على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر ، يترتب على الحجز الذي توقعه او تجريه النيابة العامة او المحكمة على المال الذي تم الحصول عليه نتيجة ارتكاب جريمة وقف جميع الاجراءات والمعاملات الجارية على ذلك المال في مواجهة الحاجزين او الراهنين الاخرين .

هـ. على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر ، اذا قررت المحكمة ان الاموال المحجوز عليها وفقا لاحكام الفقرة (د) من هذه المادة او أي جزء منها قد تم الحصول عليها جراء ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون فللنيابة العامة حق الامتياز الخاص على تلك الاموال باستثناء الرهونات السابقة على اجراء الحجز التحفظي على تلك الاموال .

و.1. اذا ثبت للمحكمة ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ، فلها ان تقرر مصادرة الاموال التي تم الحصول عليها من جراء ارتكاب هذه الجرائم او ردها لاصحابها .

2. تعتبر التضمينات والاموال المصادرة والغرامات والنفقات التي تقرر المحكمة الحكم بها وفقا لاحكام هذا القانون اموالا عامة يتم تحصيلها بموجب قانون تحصيل الاموال الاميرية او قانون صيانة اموال الدولة او أي تشريع اخر يحل محل أي منهما ولها ان تقضي برد الاموال الى اصحابها .

3. يتولى النائب العام لدى المحكمة التي اصدرت القرار تنفيذ احكام المصادرة والتضمين والغرامات والنفقات وتحصيلها وتوزيعها على اصحابها ، وله الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص اذا اقتضت الضرورة ذلك .

4. لغايات تطبيق احكام قانون صيانة اموال الدولة لسنة 1966 ، يعتبر موظفا أي من الاشخاص المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من المادة (2) من ذلك القانون كما وتعتبر اموال دولة الاموال العامة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من تلك المادة ، ولغير المشتكى عليهم المخالفين مدنيا حق الاعتراض امام محكمة صيانة اموال الدولة على مصادرة اموالهم المنقولة وغير المنقولة .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 15-05-2003
>> قبل التعديل
اذا تبين لاي مدع عام او اي محكمة في اي دور من ادوار التحقيق او المحاكمة في اي قضية ان هناك مايكفي من الادلة لاعتبارها من الجرئم الاقتصادية تحيلها الى الجهة المختصة لاجراء التحقيق والمحاكمة فيها على هذا الاساس وفقا لاحكام هذا القانون.
>> المادة المعدلة
المادة 8 من قانون الجرائم الاقتصادية المؤقت المعدل رقم 40 لسنة 2003

يلغى نص المادة 9 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :

المادة 9 :

أ . للنيابة العامة او المحكمة بعد احالة القضية اليها اتخاذ أي من الاجراءات التالية :

1. الحجز التحفظي على اموال من يرتكب جريمة اقتصادية وحظر التصرف بهذه الاموال ومنعه من السفر لحين استكمال اجراءات التحقيق والفصل في الدعوى .

2. الحجز التحفظي على اموال اصول وفروع وزوج من يرتكب جريمة اقتصادية وحظر التصرف بهذه الاموال اذا وجد ما يبرر ذلك ، ويجوز منع أي منهم من السفر لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر وتمديدها بقرار من المحكمة لمدة ثلاثة اشهر قابلة للتجديد اذا استدعت الضرورة ذلك .

3. كف يد مرتكب الجريمة الاقتصادية عن العمل اذا استدعت الضرورة ذلك وللمدة التي ترتايها النيابة العامة او المحكمة حسب مقتضى الحال .

ب. 1. يحق للنائب العام التوقف عن ملاحقة من يرتكب جريمة معاقبا عليها بمقتضى احكام هذا القانون واجراء الصلح معه اذا اعاد ، كليا او جزئيا ، الاموال التي حصل علها نتيجة ارتكاب الجريمة ، ولا يعتبر قرار النائب العام نافذا الا بعد الموافقة عليه من قبل لجنة قضائية برئاسة رئيس النيابات العامة وعضوية كل من : قاضي تمييز يختاره رئيس المجلس القضائي والمحامي العام المدني وذلك بعد سماع راي النائب العام .

2. لا تسري احكام البند (1) من هذه الفقرة على الموظفين العموميين العاملين في السلك الاداري او القضائي ، وضباط السلطة المدنية او العسكرية او أي من افرادها ، وكل عامل او مستخدم في الدولة او في ادارة عامة .

ج. 1. للنيابة العامة او المحكمة بعد احالة القضية اليها اجراء الحجز التحفظي على مال الغير اذا تبين لاي منهما ، وحسب مقتضى الحال ، ان المال قد تم الحصول عليه نتيجة ارتكاب أي جريمة منصوص عليها في هذا القانون لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر قابلة للتمديد بقرار من المحكمة .

2. يحق للنائب العام اجراء المصالحة مع حائز المال في حال رد المال محل الجريمة والمنافع المرتبطة به ، كليا او جزئيا ، ولا يعتبر هذا القرار نافذا الا بعد موافقة اللجنة القضائية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة .

3. اذا امتنع حائز المال عن اعادته ، كليا او جزئيا ، فعلى النائب العام الطلب من المحكمة اتخاذ القرار برد ذلك المال او بمصادرته .

د. على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر ، يترتب على الحجز الذي توقعه او تجريه النيابة العامة او المحكمة على المال الذي تم الحصول عليه نتيجة ارتكاب جريمة وقف جميع الاجراءات والمعاملات الجارية على ذلك المال في مواجهة الحاجزين او الراهنين الاخرين .

هـ. على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر ، اذا قررت المحكمة ان الاموال المحجوز عليها وفقا لاحكام الفقرة (د) من هذه المادة او أي جزء منها قد تم الحصول عليها جراء ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون فللنيابة العامة حق الامتياز الخاص على تلك الاموال باستثناء الرهونات السابقة على اجراء الحجز التحفظي على تلك الاموال .

و.1. اذا ثبت للمحكمة ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ، فلها ان تقرر مصادرة الاموال التي تم الحصول عليها من جراء ارتكاب هذه الجرائم او ردها لاصحابها .

2. تعتبر التضمينات والاموال المصادرة والغرامات والنفقات التي تقرر المحكمة الحكم بها وفقا لاحكام هذا القانون اموالا عامة يتم تحصيلها بموجب قانون تحصيل الاموال الاميرية او قانون صيانة اموال الدولة او أي تشريع اخر يحل محل أي منهما ولها ان تقضي برد الاموال الى اصحابها .

3. يتولى النائب العام لدى المحكمة التي اصدرت القرار تنفيذ احكام المصادرة والتضمين والغرامات والنفقات وتحصيلها وتوزيعها على اصحابها ، وله الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص اذا اقتضت الضرورة ذلك .

4. لغايات تطبيق احكام قانون صيانة اموال الدولة لسنة 1966 ، يعتبر موظفا أي من الاشخاص المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من المادة (2) من ذلك القانون كما وتعتبر اموال دولة الاموال العامة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من تلك المادة ، ولغير المشتكى عليهم المخالفين مدنيا حق الاعتراض امام محكمة صيانة اموال الدولة على مصادرة اموالهم المنقولة وغير المنقولة .

المادة (10)
التقادم

لا تسري احكام التقادم على الجرائم المرتكبة خلافا لاحكام هذا القانون ولا يسري هذا التقادم على العقوبات المقررة لها .

المادة (11)
التخصيص للنفقات الادارية والقضائية والاتعاب

لمجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء المستند الى توصية من النائب العام تخصيص مبالغ من الاموال المحصلة وفقا لاحكام هذا القانون لتغطية النفقات الادارية والقضائية وبدل الاتعاب وفقا لاسس يضعها لهذه الغاية .

المادة (12)
المكلفون بتنفيذ احكام القانون

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

قانون التقسيم ضمن مناطق البلديات

رقم الجريدة : 2076
الصفحة : 1968
التاريخ : 15-02-1968 قانون التقسيم ضمن مناطق البلديات السنة : 1968
عدد المواد : 28
تاريخ السريان : 15-02-1968

المادة (1)

يسمى هذا القانون ( قانون التقسيم ضمن مناطق البلديات لسنة 1968 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)

لاغراض هذا القانون يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المحددة لها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك.

(البلدية ) – المؤسسة المعرفة بقانون البلديات وتشمل امانتي العاصمة والقدس. (المجلس) – مجلس البلدية ومجلس امانتي العاصمة والقدس واية لجنة تقوم مقام اي منها.

(اللجنة المحلية ) لجنة التنظيم المحلية المنصوص عليها في قانون تنظيم المدن والقرى والابنية لسنة 1955 وتعديلاته او اي تشريع اخر يقوم مقامه.

(الرئيس ) – رئيس البلدية او امين العاصمة او امين القدس. (منطقة او المنطقة ) – عقار او مجموعة عقارات تخضع لاحكام هذا القانون.

(عقار) – اية ارض وما عليها مهما كان نوعها وتشمل الاملاك العامة.

(قسيمة) – قطعة من الارض وما عليها ضمن منطقة بعد تقسيمها بمقتضى احكام هذا القانون.

(الاستحقاق الاصلي) – قيمة العقارات او الحقوق التي يملكها صاحب العلاقة في المنطقة قبل التقسيم.

(القيمة المستجدة) – مجموع قيم القسائم المقدرة لها بعد التقسيم.

( الاحكام التنظيمية ) – مجموعة الشروط الفنية والعمرانية والمعمارية والاثرية والصحية التي يتوجب التقيد بها قانوناً عند التصرف باية قسيمة.

المادة (3)

ضرورة حصول المجلس البلدي على اذن من مجلس الوزراء.

للقيام بعملية التقسيم:- لمجلس الوزراء بناء على اقتراح اللجنة المحلية وتنسيب المجلس ان يصدر قرارا يأذن فيه للمجلس بأن يمارس تقسيم اية منطقة تقع ضمن اختصاصه او اية منطقة الحقت به واعلن عنها بمقتضى قانون تنظيم المدن والقرى والابنية ، انها منطقة تنظيمية وان يمارس تقسيمها حسب مخطط يضعه المجلس لهذه الغاية المشتمل على حدود تلك المنطقة المراد تقسيمها وما تشمله تلك المنطقة من عقارات في وضعها الراهن وفي الوضع الذي سوف تصبح عليه بموجب التقسيم بعد تثبيت التفاصيل المتعلقة بالامور التالية:-

أ- الطرق والميادين ومواقف السيارات والحدائق والملاعب والجسور والادراج ، والاسواق وسائر المنشأت التي تتطلبها المنطقة.

ب- مواقع الدوائر الحكومية والبلدية ، والمعابد والمدارس بكافة انواعها والمستوصفات والمستشفيات والمبرات واماكن الاثار ودور الفنون وسائر الاماكن المعتبرة ذات نفع عام والتي تؤدي خدمة عامة.

جـ- شبكة مجاري المياه الحلوة والمالحة والاقنية ( وتشمل مجاري مياه الامطار ). د- الابنية التي يراد ، هدمها والابنية الصالحة التي يراد ابقاؤها بدون هدم. هـ- الاحكام التنظيمية التي يجب التقيد بها عند بناء القسائم وبخاصة ارتفاع المباني والنسبة المئوية المسموح ببنائها ومقدار الارتداء بالبناء من كل جهة من جهات القسيمة. ويشترط عند تطبيق احكام هذه المادة انه اذا زادت المساحة التي سيتم اقتطاعها للمرافق العامة المنصوص عليها في الفقرات ( أ ) و (ب) و ( ج ) و ( د ) منها على ثلث مساحة المنطقة فيدفع التعويض عن تلك الزيادة ، ويوزع هذا التعويض على اصحاب الاستحقاق في المنطقة بنسب استحقاق كل منهم ، كما يدفع التعويض عن كامل الابنية وسائر الانشاءات والاشجار القائمة في المنطقة ويتم تقدير التعويض في الحالتين وفقا لاحكام هذا القانون، كما يشترط ان يدفع التعويض كاملا بمقتضى احكام قانون الاستملاك المعمول به عن اي جزء من المنطقة يتم استملاكه بعد انجاز التقسيم فيها

المادة (4)

نشر القرار والاجراءات اللاحقة

أ- ينشر القرار المشار اليه بالمادة السابقة في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين محليتين وتلصق صورة منه في منطقة التقسيم وفي دار المجلس المختص.

ب- يعتبر نشر القرار بالصورة الانفة الذكر تبليغا شخصيا لجميع المالكين وذوي الحقوق في منطقة التقسيم.

جـ- تبلغ دائرة تسجيل الاراضي قائمة بالعقارات المشمولة بمنطقة التقسيم وعليها ان تضع حالا اشارة في سجلاتها تفيد خضوع تلك العقارات لاحكام هذا القانون.

د- يجوز للمجلس بناء على اقتراح اللجنة المحلية ان يضع يده على العقارات التي يقضي مخطط التقسيم باقتطاعها مجانا حالما يصدر القرار المشار اليه بالمادة (3) اعلاه ويجب في هذه الحالة ان يقوم المجلس بجرد ووصف محتويات العقارات المذكورة واخذ صور فوتوغرافية للمباني القائمة عليها.

هـ- يعطى مالكو العقارات المشار اليها في الفقرة السابقة تعويضا من حساب منطقة التقسيم مقابل حرمانهم من بدل اشغالها او استغلالها ، اعتبارا من تاريخ وضع اليد حتى تسجيل مخطط التقسيم لدى دائرة تسجيل الاراضي

المادة (5)

تزويد البلدية بنسخ المخططات العقارية وقيودها تقوم دائرة الاراضي والمساحة بتزويد البلدية بناء على طلب المجلس بالمخططات وصور عن القيود المتعلقة بمناطق التقسيم.

المادة (6)

عمليات المساحة يقوم المجلس باجراء عمليات المساحة اللازمة لحساب مساحات القسائم في مخطط التقسيم ويتم تصديقها من قبل دائرة الاراضي والمساحة كما يجوز له ان يعهده للدائرة المذكورة بالقيام بذلك بواسطة اجهزتها او بطريق التعهد وفي جميع الحالات تستوفي نفقة العمليات المذكورة من حساب منطقة التقسيم.

المادة (7)

تقدير قيمة العقارات بواسطة لجنة وتشكيلها أ- يجري تقدير قيمة العقارات والتعويضات وجميع الحقوق الاخرى في المنطقة تنفيذا لاحكام هذا القانون من قبل لجنة بدائية مؤلفة من قاض يعينه وزير العدل رئيسا للجنة واربعة اعضاء يعين الرئيس اثنين منهم على ان يكون احدهما مهندسا معماريا او مدنيا مسجلا في نقابة المهندسين والاخر من ذوي الخبرة في تقدير اثمان العقارات ويدعى اصحاب العقارات والحقوق في المنطقة لانتخاب العضوين الاخرين ويتم تبليغهم باعلان يحدد فيه مكان وموعد الانتخاب ويعلق في مكان بارز في المنطقة بالاضافة الى نشره في صحيفتين محليتين على الاقل. ب- يشترط ان لا يكون لرئيس اللجنة البدائية او احد اعضائها ذا علاقة في المنطقة وتطبق على اعضاء اللجنة الاصول المتبعة في رد القضاه امام المحاكم. جـ- يجرى الاقتراع سريا لانتخاب العضوين المشار اليهما بالفقرة (أ) من هذه المادة باشراف رئيس المجلس او من ينيبه عنه ، وعليه ان يوضح للمقترعين احكام هذه المادة وان يطلعهم على جدول التسجيل الخاص بذوي الحقوق في منطقة التقسيم ويعتبر المرشحان اللذان يحصلان على الاكثرية المطلقة من اصوات المقترعين فائزين بالعضوية وفي حالة تعادل الاصوات بين مرشحين تجري القرعة بينهما لتعيين الفائز منهما. د- عند تخلف اكثرية اصحاب العقارات والحقوق في المنطقة عن تلبية دعوة الرئيس لانتخاب العضوين المشار اليهما يقوم وزير العدلية بتعيين العضوين المذكورين نيابة عنهم. هـ- تتخذ اللجنة قراراتها بالاكثرية ، ولا يجوز لاي عضو مباشرة عمله قبل ان يحلف اليمين امام رئيسها للقيام بمهمته بأمانة واخلاص.

المادة (8)

طريقة التقدير: أ- تباشر اللجنة البدائية عملية التقدير على ضوء الكشف الذي تجريه ومخطط التقسيم وقيود دائرة تسجيل الاراضي وذلك لدى استلامها كتابا من الرئيس يحدد فيه اسم الموظف الذي سوف يزودها بالبيانات والمعلومات الضرورية لاعمالها. ب- تقدر اللجنة البدائية القيمة الاصلية للمنطقة بالثمن الذي تستحقه المنطقة قبل ثلاثة اشهر من تاريخ نشر قرار مجلس الوزراء المنصوص عليه في المادة (3) من هذا القانون في الجريدة الرسمية. جـ- يجب على اللجنة البدائية عند قيامها بعملية التقدير ان تأخذ بعين الاعتبار ثمن انقاض العقارات المبينة الواجب هدمها تنفيذا لمخطط التقسيم وتكاليف هدمها ونقلها. د- تكون الاشجار وانقاض البناء لمالكها اذا رغب في اخذها وعليه ان يزيلها خلال المدة التي يحددها له المجلس واذا تخلف عن القيام بذلك فيجوز للمجلس ازالتها على حساب المتخلف. هـ- على اللجنة البدائية ان تجري الكشف على العقارات والحقوق في المنطقة لتقدير قيمتها ولها ان تستأنس برأي من تشاء وان تصدر بعد ذلك قرار التقدير ويبلغ هذا القرار للرئيس خطيا وعليها ان تراعي عند تقدير التعويض عن حقوق الاجارة او الانتفاع الاسس والاحكام المنصوص عليها في قانون الاستملاك المعمول به .

المادة (9)

اعلان انتهاء عمل لجنة التقدير:- يبلغ الرئيس قرار التقدير لاصحاب العلاقة في المنطقة باعلان يعلق في مكاتب المجلس وفي اقرب مكان بارز للمنطقة بالاضافة الى نشره في صحيفتين محليتين ويعتبر ذلك تبليغا شخصيا لكل من ذوي الحقوق.

المادة (10)

الطعن في قرار التقدير أ- للرئيس ولذوي الحقوق الطعن بقرار التقدير لدى لجنة التوزيع النهائي الواردة في المادة (11) من هذا القانون بوصفها لجنة استئنافية وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ المنصوص عليه بالمادة السابقة بلائحة تتضمن اسباب الطعن وتقدم الى لجنة التوزيع النهائي بواسطة رئيسها. ب- ان تقديم اي طعن على قرار التقدير يوقف تنفيذه لحين الفصل فيه من قبل لجنة التوزيع النهائي. جـ- اذا لم يتقدم اي من اصحاب العقارات والحقوق في المنطقة يطعن في قرار التقدير الصادر عن اللجنة البدائية خلال المدة المنصوص عليها في البند (أ) من المادة (11) ، يصبح القرار المذكور نهائيا وغير خاضع لاي طريق من طرق الطعن.

المادة (11)

لجنة التوزيع النهائي:- أ- تؤلف لجنة التوزيع النهائي بالطريقة المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون وتخضع لاحكامها ويكون لها صفة محكمة قضائية استئنافية وتقوم بالنظر في الاعتراضات المقدمة على قرار التقدير الابتدائي مع تحديد استحقاق ذوي الحقوق في منطقة التقسيم وتقرير توزيع قسائمها على ذوي الحقوق وتصفية جميع الحقوق فيها وللغايات المقصودة في هذا القانون يعتبر الاعتراض المقدم من احد الشركاء في العقار بمثابة اعتراض مقدم من جميع الشركاء، ويترتب على لجنة توزيع نهائي النظر فيه على هذا الاساس. ب- يضع الرئيس موظفا او اكثر تحت تصرف لجنة التوزيع النهائي بناء على طلبها وذلك لمساعدتها في عملها. جـ- تفصل لجنة التوزيع النهائي في الطعون الواردة على قرار التقدير ولها ان تزيد او تنقص التقدير الابتدائي للعقارات والحقوق وتستدرك كافة الاخطاء والنواقص والسهو الحاصل من قبل اللجنة البدائية ويعتبر قرارها قطعيا وغير خاضع لاي طريق من طرق الطعن د- تنظم لجنة التوزيع النهائي جدولا باستحقاق كل صاحب حق في المنطقة على ضوء قرار تقدير اللجنة البدائية النهائي او على ضوء قرار التقدير الاستئنافي المعطى من قبلها. هـ- يعتبر مجموع القيم القطعية للعقارات او الحقوق التي يملكها صاحب العلاقة في منطقة التقسيم استحقاقه الاصلي فيها. و- ان مجموع قيم الاملاك العامة التي يقضي مخطط التقسيم بالغائها تؤلف مع غيرها من املاك المجلس الخاصة في حال وجودها الاستحقاق الاصلي للمجلس في المنطقة.

المادة (12)

فتح حساب للمنطقة:- أ- يفتح المجلس لكل منطقة سجلا ماليا مستقلا ويمده بالسلف اللازمة وتسجل فيه جميع النفقات التي تصرف لمنفعة المنطقة والاموال المستوفاة لحسابها. ب- تعتبر المبالغ التي ينفقها المجلس لمنفعة المنطقة دينا عليها ويسدد من قبل ذوي الحقوث بنسبة الاستحقاق الجديد لكل منهم اما المبالغ التي يستوفيها المجلس ايرادا لحساب المنطقة بمجملها فتوزع على ذوي الحقوق بعد حسم نفقات التقسيم كل بنسبة استحقاقه الجديد.

المادة (13)

القيمة الاصلية والمستجدة لمنطقة التقسيم الخ…. القيمة المستجدة -:- أ- تقوم لجنة التوزيع النهائي فور انتهائها من الاعمال المبينة في المادة (11) اعلاه بتقدير قيمة كل قسيمة حسب التقسيم الجديد ، وذلك على ضوء الكشف الذي تجريه ومخطط التقسيم والاحكام التنظيمية ويستثنى من ذلك القسائم التي يقضي المخطط المذكور بأقتطاعها بدون مقابل. ب- تتكون القيمة المستجدة لمجمل منطقة التقسيم من مجموع قيم القسائم المقدرة وفقا للفقرة السابقة. جـ- يتكون ربح المنطقة من الفرق بين الاصلية لمجملها وقيمتها المستجدة. د- على دائرة تسجيل الاراضي بناء على طلب الرئيس ان تمتنع عن اجراء اية معاملة عقارية على عقارات منطقة التقسيم فور مباشرة لجنة التوزيع النهائي اعمالها منعا لكل تشويش يحصل في تنظيم جداول استحقاقات ذوي الحقوق وتعيين المستحقين.

المادة (14)

العقارات والاملاك العامة الملغاة تشكل ملكاً شائعا لذوى الحقوق:- تعتبر لجنة التوزيع النهائي العقارات المقرر الغاؤها في منطقة التقسيم ملكا شائعا بين ذوي الحقوق ويوزع الغنم منها والغرم فيها بنسبة الاستحقاق الجديد لكل منهم.

المادة (15)

توزيع القسائم وتسوية حصص المستحقين:- أ- تقوم لجنة التوزيع النهائي بتعيين قسائم ذوي الحقوق ، وذلك استنادا الى استحقاقهم الجديد اخذه بعين الاعتبار اعطائهم القسائم الواقعة في عقاراتهم الاصلية او القرينة منها عندما يكون ذلك ممكنا. ب- ينبغي عند التوزيع تجنب الشيوع في القسائم ولها ان تسدد نقدا كامل استحقاق اي مستحق كليا او جزئيا حسب مقتضيات التوزيع وذلك من حساب منطقة التقسيم. جـ- اذا اقتضى التوزيع اعطاء ذوي الحق حصة تزيد عن استحقاقه الجديد فتستوفي الزيادة منه وتدفع في حساب المنطقة ويدفع من هذا الحساب التعويض الذي يستحقه كل واحد من ذوي الحقوق عما لحقه من نقص في حصته نتيجة للتوزيع. د- اذا تخلف اصحاب الاستحاق عن دفع المبالغ المستحقة عليهم لقاء الزيادة في حصصهم خلال المدة التي يعينها رئيس لجنة التوزيع النهائي فيجوز لها تحويل الزيادة المذكورة لاي واحد من ذوي الحقوق يظهر استعداده لدفع المبلغ. هـ- تخصص القسائم التي هي بمثابة فضلات غير قابلة للبناء حسب الاحكام التنظيمية او لاي سبب اخر للمجلس ليعمل فيما بعد على دمجها دمجا اجباريا بالعقارات المجاورة لها مقابل تعويض يستوفي من اصحاب تلك العقارات او التصرف بها بالصورة التي يراها مناسبة. و- تخصص للمجلس القسائم التي يقضي مخطط التقسيم باقتطاعها بدون مقابل تمهيدا لتنفيذ الاغراض التي خصصت من اجلها.

المادة (16)

جدول التوزيع النهائي ونقل الحقوق اليها واعلانها:- أ- تثبيت خلاصة اعمال التوزيع النهائي ، في جداول تتضمن بصورة خاصة بيانا بالاستحقاق الجديد لكل مالك في المنطقة والحصة المخصصة له من قسيمة او قسائم المنطقة مقابل ذلك الاستحقاق. ب- تنتقل جميع الحقوق العينية والارتفاقية واشارات الحجز والرهن وسواها الواردة في سجل دائرة تسجيل الاراضي الى ما يقابلها من حصص في الجداول المنظمة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة. جـ- تعلق الجداول المذكورة في دار المجلس بقرار من لجنة التوزيع النهائي يسطر في ذيل الجدول. د- يرفق مخطط التقسيم بجداول التوزيع النهائي لايضاح محتوياتها.

المادة (17)

الاعتراض على جدول التوزيع: أ- يدعو رئيس لجنة التوزيع النهائي بطريقة الاعلان المبينة في المادة التاسعة ذوي الحقوق للاطلاع على جداول التوزيع وتقديم طعونهم خطيا ان وجدت لرئيس لجنة التوزيع مباشرة وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نشر الاعلان بالصحف. ب- بعد انقضاء مدة الطعن تقوم لجنة التوزيع النهائي بدراسة الاعتراضات الواردة اليها وتنظيم جدولا نهائيا بالتوزيع وذلك بعد الفصل بجميع الطعون وتبلغه الى الرئيس. جـ- قرارات لجنة التوزيع النهائي قطعية وغير خاضعة لاي طريق من طرق الطعن.

المادة (18)

فتح سجلات جديدة في دائرة تسجيل الاراضي للقسائم:- أ- يبلغ الرئيس مأمور تسجيل الاراضي المختص قرار لجنة التوزيع النهائي وعددا كافيا من جداول التوزيع النهائي ومخطط التقسيم. ب- يبادر مأمور التسجيل حال استلامه الجداول المذكورة الى تسجيل محتوياتها في سجلات جديدة لكل قسيمة على انفراد وعليه ان يلغي التسجيلات القديمة المتعلقة بالعقارات التي شملها التوزيع وذلك بأقصى سرعة ممكنة. جـ- يصدر مأمور التسجيل سندات تسجيل جديدة للاشخاص الذين خصوا بقسيمة او حصة منها في المنطقة وذلك بعد استرداده السندات القديمة المتعلقة بالعقارات الاصلية. د- لا يجوز اجراء اية معاملة على القسائم كما هو مبين في المواد السابقة الا بعد التأكد من براءة ذمة مالكها من نفقات التقسيم.

المادة (19)

تسليم القسائم لاصحابها بعد تسجيل محتويات جدول التوزيع النهائي لدى دائرة تسجيل الاراضي يقوم المجلس بتنفيذ مخطط التقسيم وعليه ان يتخذ التدابير اللازمة لتمكين ذوي الحقوق من استلام قسائمهم خالية من الشواغل.

المادة (20)

بدل اشغال الابنية قبل هدمها:- أ- يحدد المجلس بدل اشغال الابنية التي يقضى مخطط التقسيم بهدمها والتي تبقى قائمة بعد تسجيل جداول – التوزيع النهائي لدى دائرة تسجيل الاراضي ويستوفي ايرادا لحساب المنطقة من المشغلين المالكين او المستأجرين وذلك الى ان يتم هدمها. ب- يكون بدل الاشغال مساويا لبدل الايجار القائم لغايات ضريبة الابنية والاراضي داخل مناطق البلديات.

المادة (21)

أ . تغطى من حساب المنطقة جميع النفقات والتكاليف والاجور التي تتطلبها اعمال التقدير والتوزيع بما في ذلك مكافآت لجنة التقدير البدائية ولجنة التوزيع النهائي والخبراء والموظفين العاملين معها، واجور الاعلانات. ب. يصدر المجلس قرارات يحدد فيها المكافآت وقيمة النفقات والتكاليف والاجور المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة (22)

يستوفي المجلس المبالغ المستحقة من ذوي العلاقة في المنطقة التي يحصل بها الضرائب والاموال البلدية.

المادة (23)

منع البناء بعد تشكيل لجنة التوزيع:- لا يرخص باقامة اي بناء ضمن المنطقة بعد قرار مجلس الوزراء المنصوص عليه في المادة (3) من هذا القانون.

المادة (24)

الاعفاء من الرسوم تعفى المنطقة من جميع رسوم معاملات تسجيل الاراضي المبينة في الجدول الملحق بقانون رسوم تسجيل الاراضي رقم 26 لسنة 1958 او اي تعديل لاحق وكذلك تعفى من رسوم طوابع الواردات التي تلصق على هذه المعاملة.

المادة (25)

اذا ارتفعت قيمة العقارات المجاورة للمنطقة بسبب تطبيق احكام هذا القانون فيلزم اصحابها بدفع ضريبة التحسين المنصوص عليها في قانون الاستملاك المعمول به .

المادة (26)

الانظمة:- لمجلس الوزراء ان يضع الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة (27)

الغاء:- لا يعمل بأية احكام وردت في اي تشريع اخر الى المدى الذي تتعارض فيه مع احكام هذا القانون.

المادة (28)

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

قانون تطبيق قانون الغرف التجارية والصناعية

رقم الجريدة : 1130
الصفحة : 445
التاريخ : 01-01-1953 قانون تطبيق قانون الغرف التجارية والصناعية السنة : 1953
عدد المواد : 4
تاريخ السريان : 01-01-1953

المادة (1)
التسمية وبدء العمل

يسمى هذا القانون ( قانون تطبيق قانون الغرف التجارية والصناعية رقم 41 لسنة 1949 ) والانظمة الصادرة بموجبه المعمول بها في الضفة الشرقية من المملكة الاردنية الهاشمية على ضفتها الغربية ) ويعمل بها من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .

المادة (2)
تطبيق القانون والانظمة الصادرة بموجبه

يطبق القانون رقم 41 لسنة 1949 والانظمة الصادرة بموجبه المعمول بها في الضفة الشرقية من المملكة الاردنية الهاشمية على ضفتها الغربية .

المادة (3)
الغاءات

يلغى كل تشريع فلسطيني تغاير احكامه احكام هذا القانون .

المادة (4)
المكلفون بتنفيذ احكام القانون

رئيس الوزراء ووزير التجارة مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون .

22/ 12/ 1952

قانون كاتب العدل

رقم الجريدة : 1101
الصفحة : 110
التاريخ : 01-03-1952 قانون الكاتب العدل السنة : 1952
عدد المواد : 34
تاريخ السريان : 01-04-1952

المادة (1)

يسمى هذا القانون (قانون الكاتب العدل لسنة 1952) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)

الكاتب العدل هو الكاتب العمومي المكلف باجراء المعاملات المنصوص عليها في هذا القانون او أي قانون آخر.

المادة (3)

1- يقوم بوظيفة الكاتب العدل أي موظف عين كاتب عدل وأي شخص يعين بمقتضى أنظمة الموظفين ليقوم بواجبات الكاتب العدل ، ويعتبر كل من المذكورين أحد موظفي الحكومة ذوي الراتب. واذا لم يكن قد عين موظف للقيام بهذه الواجبات يتولى القيام بها رئيس كتاب المحكمة البدائية ، وفي المحال التي لا يوجد فيها محكمة بدائية يقوم بهذه الوظيفة رئيس كتاب المحكمة الصلحية ، وفي حال غياب الكاتب العدل يتولى عمله رئيس الكتاب او الموظف الذي ينتدبه رئيس المحكمة او قاضي الصلح من موظفي المحكمة.

2- يقوم بوظيفة الكاتب العدل خارج المملكة الاردنية الهاشمية قناصلها.

3- تشمل كلمة (قنصل) وزراء المملكة الاردنية الهاشمية المفوضين والقائمين باعمال هذه المفوضيات ومستشاريها.

4- أ. . يجوز لوزير العدل ان يرخص لاي من القضاة السابقين او المحامين الاساتذة للقيام بكل الاعمال الموكلة للكاتب العدل او بعضها . ب . تحدد اجراءات الترخيص وشروطه والكفالة المطلوبة من المرخص له ومتطلبات مكان العمل وشروطه والمبالغ المستحقة للمرخص له ونسبتها من الرسوم والاجور عن المعاملات المنظمة من قبله ، وكذلك الاجراءات التاديبية بحق المخالف من المرخص لهم بما في ذلك سحب الترخيص منه وسائر الامور التنظيمية المتعلقة بعمله وساعات الدوام بموجب نظام يصدر بمقتضى هذا القانون .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 16-03-1995
>> قبل التعديل

1- يقوم بوظيفة الكاتب العدل أي موظف عين كاتب عدل وأي شخص يعين بمقتضى أنظمة الموظفين ليقوم بواجبات الكاتب العدل ، ويعتبر كل من المذكورين أحد موظفي الحكومة ذوي الراتب.
واذا لم يكن قد عين موظف للقيام بهذه الواجبات يتولى القيام بها رئيس كتاب المحكمة البدائية ، وفي المحال التي لا يوجد فيها محكمة بدائية يقوم بهذه الوظيفة رئيس كتاب المحكمة الصلحية ، وفي حال غياب الكاتب العدل يتولى عمله رئيس الكتاب او الموظف الذي ينتدبه رئيس المحكمة او قاضي الصلح من موظفي المحكمة.
2- يقوم بوظيفة الكاتب العدل خارج المملكة الاردنية الهاشمية قناصلها.
3- تشمل كلمة (قنصل) وزراء المملكة الاردنية الهاشمية المفوضين والقائمين باعمال هذه المفوضيات ومستشاريها.
>> المادة المعدلة
المادة 2 من قانون الكاتب العدل المعدل رقم 8 لسنة 1995

تعدل المادة 3 من القانون الاصلي باضافة الفقرى 4 بالنص التالي اليها :

4. ا . يجوز لوزير العدل ان يرخص لاي من القضاة السابقين او المحامين الاساتذة للقيام بكل الاعمال الموكلة للكاتب العدل او بعضها .

ب . تحدد اجراءات الترخيص وشروطه والكفالة المطلوبة من المرخص له ومتطلبات مكان العمل وشروطه والمبالغ المستحقة للمرخص له ونسبتها من الرسوم والاجور عن المعاملات المنظمة من قبله ، وكذلك الاجراءات التاديبية بحق المخالف من المرخص لهم بما في ذلك سحب الترخيص منه وسائر الامور التنظيمية المتعلقة بعمله وساعات الدوام بموجب نظام يصدر بمقتضى هذا القانون .

المادة (4)

1- يستعمل الكاتب العدل ما يلزم من الدفاتر لتنظيم المعاملات وتسجيلها ويحفظ ضمن اضبارات مرقمة بحسب التواريخ النسخ لأصلية للاوراق التي ينظمها بنفسه بعد أن يكون قد سجلها بدفترها المختص بها ، كما يحفظ ضمن الاضبارات المذكورة صورة موقعة بامضاء المترجم اذا كانت الأوراق التي قدمت اليه بغير العربية ، ويحفظ فيها أيضاً النسخ الأصلية لجميع الأوراق التي او صورا مصدقة عنها وقدمت اليه مثل أوراق الاخطار والاخبار والضبوط بانواعها وصكوك الصلح والتحكيم والكشف والشهادة والتقارير الخطية والشفهية. 2- يجب أن تكون دفاتر الكاتب العدل بريئة من كل حك ومحو وتحشية وفواصل وأن تكون واضحة الخط وأن تكتب الأرقام بالحروف وأن يذكر في نهاية كل صفحة أنها انتهت. والكلمات المغلوطة تشطب بخط أحمر على وجه تبقى معه مقرؤة والكلمات والعبارات التي يجب اضافتها تدرج في الحاشية ويشار بالرقم الى المحل الذي كان يجب أن تدرج فيه وتوقع من الكاتب العدل وذوي العلاقة . 3- تعطى وزارة العدل ختماً رسمياً لكل كاتب عدل.
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-04-2004
>> قبل التعديل

1- يستعمل الكاتب العدل ما يلزم من الدفاتر لتنظيم المعاملات وتسجيلها ويحفظ ضمن اضبارات مرقمة بحسب التواريخ النسخ لأصلية للاوراق التي ينظمها بنفسه بعد أن يكون قد سجلها بدفترها المختص بها ، كما يحفظ ضمن الاضبارات المذكورة صورة موقعة بامضاء المترجم اذا كانت الأوراق التي قدمت اليه بغير العربية ، ويحفظ فيها أيضاً النسخ الأصلية لجميع الأوراق التي جرى تنظيمها في الخارج وقدمت اليه مثل أوراق الاخطار والاخبار والضبوط بانواعها وصكوك الصلح والتحكيم والكشف والشهادة والتقارير الخطية والشفهية.
2- يجب أن تكون دفاتر الكاتب العدل بريئة من كل حك ومحو وتحشية وفواصل وأن تكون واضحة الخط وأن تكتب الأرقام بالحروف وأن يذكر في نهاية كل صفحة أنها انتهت. والكلمات المغلوطة تشطب بخط أحمر على وجه تبقى معه مقرؤة والكلمات والعبارات التي يجب اضافتها تدرج في الحاشية ويشار بالرقم الى المحل الذي كان يجب أن تدرج فيه وتوقع من الكاتب العدل والمتعاقدين والشهود.
3- تعطى وزارة العدل ختماً رسمياً لكل كاتب عدل.
>> المادة المعدلة
المادة 2 من قانون الكاتب العدل المعدل رقم 2 لسنة 2004

تعدل المادة 4 من القانون الاصلي على النحو التالي :

اولا : باضافة عبارة ( او صورا مصدقة عنها ) بعد عبارة ( جرى تنظيمها في الخارج ) الواردة في الفقرة (1) منها .

ثانيا : بالغاء عبارة ( المتعاقدين والشهود ) الواردة في اخر الفقرة (2) منها والاستعاضة عنها بعبارة ( وذوي العلاقة ) .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 02-08-2001
>> قبل التعديل

1- يستعمل الكاتب العدل ما يلزم من الدفاتر لتنظيم المعاملات وتسجيلها ويحفظ ضمن اضبارات مرقمة بحسب التواريخ النسخ لأصلية للاوراق التي ينظمها بنفسه بعد أن يكون قد سجلها بدفترها المختص بها ، كما يحفظ ضمن الاضبارات المذكورة صورة موقعة بامضاء المترجم اذا كانت الأوراق التي قدمت اليه بغير العربية ، ويحفظ فيها أيضاً النسخ الأصلية لجميع الأوراق التي جرى تنظيمها في الخارج وقدمت اليه مثل أوراق الاخطار والاخبار والضبوط بانواعها وصكوك الصلح والتحكيم والكشف والشهادة والتقارير الخطية والشفهية.
2- يجب أن تكون دفاتر الكاتب العدل بريئة من كل حك ومحو وتحشية وفواصل وأن تكون واضحة الخط وأن تكتب الأرقام بالحروف وأن يذكر في نهاية كل صفحة أنها انتهت. والكلمات المغلوطة تشطب بخط أحمر على وجه تبقى معه مقرؤة والكلمات والعبارات التي يجب اضافتها تدرج في الحاشية ويشار بالرقم الى المحل الذي كان يجب أن تدرج فيه وتوقع من الكاتب العدل والمتعاقدين والشهود.
3- تعطى وزارة العدل ختماً رسمياً لكل كاتب عدل.
>> المادة المعدلة
المادة 2 من قانون الكاتب العدل المؤقت المعدل رقم 39 لسنة 2001

تعدل المادة 4 من القانون الاصلي على النحو التالي :

اولاً : باضافة عبارة ( او صورا عنها ) بعد عبارة ( جرى تنظيمها في الخارج ) الواردة في الفقرة (1) منها .

ثانيا : بالغاء عبارة ( المتعاقدين والشهود ) الواردة في اخر الفقرة (2) منها والاستعاضة عنها بعبارة ( وذوي العلاقة ) .

المادة (5)

1- يقوم الكاتب العدل بوظيفته في المحل الذي يخصص له في المحكمة التي ينتسب اليها ولا ينتقل لاجراء عمل من مقتضى وظيفته الى غير المحل المذكور ما لم يأذن له رئيس المحكمة او قاضي الصلح بأمر خطي. 2- لا يحق للكاتب العدل أن ينقل السجلات او الوثائق او أية أوراق اخرى في عهدته بمقتضى وظيفته الا بعد الحصول على اذن على الوجه المذكور في الفقرة السابقة.

المادة (6)

يدخل في اختصاص الكاتب العدل ما يلي:- 1- أن ينظم بذاته جميع العقود لمصلحة الافراد والاشخاص المعنويين وأن يوثق هذه العقود بختمه الرسمي لتكون لها صبغة رسمية فيحفظ الاصل عنده ويسلم نسخاً منها الى المتعاقدين. 2- أن يسجل العقود التي نظمها من لهم علاقة بها وان يصدق تواريخها والتواقيع التي عليها ويحفظها عنده ويسلم نسخاً منها لذوي العلاقة بها عند طلبهم ذلك. 3- ان يؤشر على الاوراق التي تقدم اليه ليكون تاريخ التاشير تاريخا ثابتا لها ودون ان يصدق على صحة التواقيع المثبتة عليها ويحتفظ بها لديه ويزود ذوي العلاقة بصور يصدق على تاريخ تاشيرها اذا طلبوا منه ذلك . 4- ان يصدق على صحة ترجمة أي اوراق تبرز اليه ايا كانت لغتها سواء كانت نسخا اصلية او صورا عنها وفي الحالة الاخيرة يدون الكاتب العدل عبارة تفيد بان الورقة المترجمة هي صورة وليست اصلا . 5- ان يقوم باجراء التبليغات التي يطلب اليه الأفراد والأشخاص المعنويين اجراءها. 6- أن يقوم باجراء اية معاملة – غير ما ذكر – يأمره القانون باجرائها.
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-04-2004
>> قبل التعديل

يدخل في اختصاص الكاتب العدل ما يلي:-
1- أن ينظم بذاته جميع العقود لمصلحة الافراد والاشخاص المعنويين وأن يوثق هذه العقود بختمه الرسمي لتكون لها صبغة رسمية فيحفظ الاصل عنده ويسلم نسخاً منها الى المتعاقدين.
2- أن يسجل العقود التي نظمها من لهم علاقة بها وان يصدق تواريخها والتواقيع التي عليها ويحفظها عنده ويسلم نسخاً منها لذوي العلاقة بها عند طلبهم ذلك.
3- أن يصدق على صحة ترجمة الصكوك التي تبرز اليها أيا كانت لغتها.
4- ان يقوم باجراء التبليغات التي يطلب اليه الأفراد والأشخاص المعنويين اجراءها.
5- أن يقوم باجراء اية معاملة – غير ما ذكر – يأمره القانون باجرائها.
>> المادة المعدلة
المادة 3 من قانون الكاتب العدل المعدل رقم 2 لسنة 2004

تعدل المادة 6 من القانون الاصلي على النحو التالي :

اولاً : باضافة الفقرة (3) اليها بالنص التالي :

3. ان يؤشر على الاوراق التي تقدم اليه ليكون تاريخ التاشير تاريخا ثابتا لها ودون ان يصدق على صحة التواقيع المثبتة عليها ويحتفظ بها لديه ويزود ذوي العلاقة بصور يصدق على تاريخ تاشيرها اذا طلبوا منه ذلك .

ثانيا : بالغاء نص الفقرة (3) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي واعادة ترقيمها لتصبح الفقرة (4) منها :

4. ان يصدق على صحة ترجمة أي اوراق تبرز اليه ايا كانت لغتها سواء كانت نسخا اصلية او صورا عنها وفي الحالة الاخيرة يدون الكاتب العدل عبارة تفيد بان الورقة المترجمة هي صورة وليست اصلا .

ثالثا : باعادة ترقيم الفقرتين ( 4) و(5) الواردتين فيها لتصبحا (5) و(6) على التوالي .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 02-08-2001
>> قبل التعديل

يدخل في اختصاص الكاتب العدل ما يلي:-
1- أن ينظم بذاته جميع العقود لمصلحة الافراد والاشخاص المعنويين وأن يوثق هذه العقود بختمه الرسمي لتكون لها صبغة رسمية فيحفظ الاصل عنده ويسلم نسخاً منها الى المتعاقدين.
2- أن يسجل العقود التي نظمها من لهم علاقة بها وان يصدق تواريخها والتواقيع التي عليها ويحفظها عنده ويسلم نسخاً منها لذوي العلاقة بها عند طلبهم ذلك.
3- أن يصدق على صحة ترجمة الصكوك التي تبرز اليها أيا كانت لغتها.
4- ان يقوم باجراء التبليغات التي يطلب اليه الأفراد والأشخاص المعنويين اجراءها.
5- أن يقوم باجراء اية معاملة – غير ما ذكر – يأمره القانون باجرائها.
>> المادة المعدلة
المادة 3 من قانون الكاتب العدل المؤقت المعدل رقم 39 لسنة 2001

تعدل المادة 6 من القانون الاصلي على النحو التالي :

اولاً : باضافة الفقرة (3) اليها بالنص التالي :

3. ان يؤشر على الاوراق التي تقدم اليه ليكون تاريخ التاشير تاريخا ثابتا لها ودون ان يصدق على صحة التواقيع المثبتة عليها ويحتفظ بها لديه ويزود ذوي العلاقة بصور عنها اذا طلبوا منه ذلك .

ثانيا : بالغاء نص الفقرة (3) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي واعادة ترقيمها لتصبح فقرة (4) منها :

4. ان يصدق على صحة ترجمة أي اوراق تبرز اليه ايا كانت لغتها سواء كانت نسخا اصلية او صورا عنها وفي الحالة الاخيرة يدون الكاتب العدل عبارة تفيد بان الورقة المترجمة هي صورة وليست اصلا .

ثالثا : باعادة ترقيم الفقرتين ( 4) و(5) الواردتين فيها لتصبحا (5) و(6) على التوالي .

المادة (7)

1- يحظر على الكاتب العدل ان ينظم او يصدق أوراقا او يؤشر عليها تحتوي على عبارات تخالف الدستور والنظام العام والآداب. 2- يحظر على الكاتب العدل ان ينظم سندا بتحويل محتويات محل تجاري ، بصورة كلية او جزئية ، الى محل اخر او يصدق او يؤشر على مثل هذا السند ما لم يعلن مالك المحل عن ذلك في صحيفة يومية محلية واحدة او اكثر وقبل ثمانية ايام على الاقل من تاريخ تنظيم السند او التصديق او التاشير عليه .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-04-2004
>> قبل التعديل

1- يحظر على الكاتب العدل ان ينظم او يصدق أوراقاً تحتوي على عبارات تخالف الدستور والنظام العام والآداب.
2- يحظر على الكاتب العدل أن ينظم سنداً بتحويل كل او اكثر محتويات مخزن تاجر آخر او يصدق على سند كهذا مالم يعلن ذلك التاجر عن عزمه هذا في جريدة منتشرة في المملكة الاردنية الهاشمية قبل تنظيم السند او التصديق عليه بثمانية أيام على الاقل.
>> المادة المعدلة
المادة 4 من قانون الكاتب العدل المعدل رقم 2 لسنة 2004

تعدل المادة 7 من القانون الاصلي على النحو التالي :

اولا : باضافة عبارة ( او يؤشر عليها ) بعد كلمة ( اوراقا ) الواردة في الفقرة (1) منها .

ثانيا : بالغاء نص الفقرة (2) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي :

2. يحظر على الكاتب العدل ان ينظم سندا بتحويل محتويات محل تجاري ، بصورة كلية او جزئية ، الى محل اخر او يصدق او يؤشر على مثل هذا السند ما لم يعلن مالك المحل عن ذلك في صحيفة يومية محلية واحدة او اكثر وقبل ثمانية ايام على الاقل من تاريخ تنظيم السند او التصديق او التاشير عليه .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 02-08-2001
>> قبل التعديل

1- يحظر على الكاتب العدل ان ينظم او يصدق أوراقاً تحتوي على عبارات تخالف الدستور والنظام العام والآداب.
2- يحظر على الكاتب العدل أن ينظم سنداً بتحويل كل او اكثر محتويات مخزن تاجر آخر او يصدق على سند كهذا مالم يعلن ذلك التاجر عن عزمه هذا في جريدة منتشرة في المملكة الاردنية الهاشمية قبل تنظيم السند او التصديق عليه بثمانية أيام على الاقل.
>> المادة المعدلة
المادة 4 من قانون الكاتب العدل المؤقت المعدل رقم 39 لسنة 2001

تعدل المادة 7 من القانون الاصلي على النحو التالي :

اولا : باضافة عبارة ( او يؤشر عليها ) بعد كلمة ( اوراقا ) الواردة في الفقرة (1) منها .

ثانيا : بالغاء نص الفقرة (2) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي :

2. يحظر على الكاتب العدل ان ينظم سندا بتحويل محتويات محل تجاري بصورة كلية او جزئية الى محل اخر او يصدق او يؤشر على مثل هذا السند ما لم يعلن مالك المحل عن ذلك في صحيفة يومية محلية واحدة او اكثر وقبل ثمانية ايام على الاقل من تاريخ تنظيم السند او التصديق او التاشير عليه .

المادة (8)

1. يحظر على الكاتب العدل تنظيم أي عقد او تصديقه او التاشير عليه اذا كان له فيه منفعة شخصية او لاي من اصوله وفروعه وزوجه او أي من اقاربه حتى الدرجة الرابعة ، كما يحظر عليه قبول أي منهم خبيرا او كفيلا او لاي غرض اخر . 2. يتم تنظيم العقود الخاصة بالكاتب العدل او باي من اقاربه المذكورين في الفقرة (1) من هذه المادة او تصديقها او التاشير عليها من قبل موظف ينتدبه رئيس المحكمة او قاضي الصلح الذي يكون الكاتب العدل ضمن دائرة اختصاصه .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-04-2004
>> قبل التعديل

يحظر على الكاتب العدل تنظيم وتصديق أي عقد فيه منفعة شخصية له او لأي واحد من اصوله وفروعه وزوجته ، كما يحظر عليه قبول أي واحد من المذكورين كمصرف او شاهد او خبير او كفيل. ينظم ويصدق
العقود المختصة بالكاتب العدل او أي من أقاربه المذكورين آنفاً أي موظف ينتدبه رئيس المحكمة او قاضي الصلح الذي يكون ضمن دائرة اختصاصه.
>> المادة المعدلة
المادة 5 من قانون الكاتب العدل المعدل رقم 2 لسنة 2004

يلغى نص المادة 8 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :

المادة 8 :

1. يحظر على الكاتب العدل تنظيم أي عقد او تصديقه او التاشير عليه اذا كان له فيه منفعة شخصية او لاي من اصوله وفروعه وزوجه او أي من اقاربه حتى الدرجة الرابعة ، كما يحظر عليه قبول أي منهم خبيرا او كفيلا او لاي غرض اخر .

2. يتم تنظيم العقود الخاصة بالكاتب العدل او باي من اقاربه المذكورين في الفقرة (1) من هذه المادة او تصديقها او التاشير عليها من قبل موظف ينتدبه رئيس المحكمة او قاضي الصلح الذي يكون الكاتب العدل ضمن دائرة اختصاصه .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 02-08-2001
>> قبل التعديل

يحظر على الكاتب العدل تنظيم وتصديق أي عقد فيه منفعة شخصية له او لأي واحد من اصوله وفروعه وزوجته ، كما يحظر عليه قبول أي واحد من المذكورين كمصرف او شاهد او خبير او كفيل. ينظم ويصدق
العقود المختصة بالكاتب العدل او أي من أقاربه المذكورين آنفاً أي موظف ينتدبه رئيس المحكمة او قاضي الصلح الذي يكون ضمن دائرة اختصاصه.
>> المادة المعدلة
المادة 5 من قانون الكاتب العدل المؤقت المعدل رقم 39 لسنة 2001

يلغى نص المادة 8 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :

المادة 8 :

1. يحظر على الكاتب العدل تنظيم أي عقد او تصديقه او التاشير عليه اذا كان له فيه منفعة شخصية او لاي من اصوله وفروعه وزوجه كما يحظر عليه قبول أي منهم خبيرا او كفيلا او لاي غرض اخر .

2. يتم تنظيم العقود الخاصة بالكاتب العدل او باي من اقاربه المذكورين في الفقرة (1) من هذه المادة او تصديقها او التاشير عليها من قبل موظف ينتدبه رئيس المحكمة او قاضي الصلح الذي يكون الكاتب العدل ضمن دائرة اختصاصه .

المادة (9)

يحكم بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتين وخمسين دينارا على الكاتب العدل المعين او المرخص له الذي يثبت عليه أنه ارتكب فعلا من الافعال المبينة في المادة السابقة او أنه باح بأمر يختص بأحد الناس الى غيره او أنه أعطى صورة عن قيد لغير من له علاقة به او أنه لم يراع القواعد العمومية المتعلقة بتنظيم العقود وتصديقها والتاشير عليها او أنه لم يتثبت من هوية ذوي العلاقة ورغباتهم وصلاحياتهم في تنظيم العقود التي يطلبون تنظيمها ومن موافقتها لاحكام القوانين او أنه خالف غير ذلك من الاحكام المدرجة في هذا القانون.
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-04-2004
>> قبل التعديل

يحكم بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد على مائة دينار على الكاتب العدل المعين او المرخص له الذي يثبت عليه أنه ارتكب فعلا من الافعال المبينة في المادة السابقة او أنه باح بأمر يختص بأحد الناس الى غيره او أنه أعطى صورة عن قيد لغير من له علاقة به او أنه لم يراع القواعد العمومية المتعلقة بتنظيم العقود وتصديقها او أنه لم يتثبت من هوية المتعاقدين ورغباتهم وصلاحياتهم في تنظيم العقود التي يطلبون تنظيمها ومن موافقتها لاحكام القوانين او أنه خالف غير ذلك من الاحكام المدرجة في هذا القانون.
>> المادة المعدلة
المادة 6 من قانون الكاتب العدل المعدل رقم 2 لسنة 2004

تعدل المادة 9 من القانون الاصلي على النحو التالي :

اولا : بالغاء عبارة ( لا تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد على مائة دينار ) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة ( لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتين وخمسين دينارا ) .

ثانيا : باضافة عبارة ( والتاشير عليها ) بعد عبارة ( بتنظيم العقود وتصديقها ) الواردة فيها .

ثالثا : بالغاء عبارة ( المتعاقدين ) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة ( ذوي العلاقة ) .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 02-08-2001
>> قبل التعديل

يحكم بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد على مائة دينار على الكاتب العدل المعين او المرخص له الذي يثبت عليه أنه ارتكب فعلا من الافعال المبينة في المادة السابقة او أنه باح بأمر يختص بأحد الناس الى غيره او أنه أعطى صورة عن قيد لغير من له علاقة به او أنه لم يراع القواعد العمومية المتعلقة بتنظيم العقود وتصديقها او أنه لم يتثبت من هوية المتعاقدين ورغباتهم وصلاحياتهم في تنظيم العقود التي يطلبون تنظيمها ومن موافقتها لاحكام القوانين او أنه خالف غير ذلك من الاحكام المدرجة في هذا القانون.
>> المادة المعدلة
المادة 6 من قانون الكاتب العدل المؤقت المعدل رقم 39 لسنة 2001

تعدل المادة 9 من القانون الاصلي على النحو التالي :

اولا : بالغاء عبارة ( لا تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد على مائة دينار ) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة ( لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتين وخمسين دينارا ) .

ثانيا : باضافة عبارة ( والتاشير عليها ) بعد عبارة ( بتنظيم العقود وتصديقها ) الواردة فيها .

ثالثا : بالغاء عبارة ( المتعاقدين ) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة ( ذوي العلاقة ) .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 16-03-1995
>> قبل التعديل

يحكم بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير على الكاتب العدل الذي يثبت عليه أنه ارتكب فعلا من الافعال المبينة في المادة السابقة او أنه باح بأمر يختص بأحد الناس الى غيره او أنه أعطى صورة عن قيد لغير من له علاقة به او أنه لم يراع القواعد العمومية المتعلقة بتنظيم العقود وتصديقها او أنه لم يتثبت من هوية المتعاقدين ورغباتهم وصلاحياتهم في تنظيم العقود التي يطلبون تنظيمها ومن موافقتها لاحكام القوانين او أنه خالف غير ذلك من الاحكام المدرجة في هذا القانون.
>> المادة المعدلة
المادة 3 من قانون الكاتب العدل المعدل رقم 8 لسنة 1995

تعدل المادة 9 من القانون الاصلي بالغاء عبارة ( يحكم بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير على الكاتب العدل ) الواردة في مطلعها والاستعاضة عنها بما يلي :

( يحكم بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد على مائة دينار على الكاتب العدل المعين او المرخص له ) .

المادة (10)

اذا طلب الى الكاتب العدل أن ينظم سنداً او يصدق او يؤشر عليه واشتبه من محتوياته او من الظروف المتعلقة به أنه قصد به الاحتيال ، فعليه ان يرفض تنظيمه او التصديق او التاشير عليه وأن يبلغ الامر الى رئيس المحكمة وعلى الرئيس ان يدعو الفريقين لأن يحضروا أمامه ويستوضحهما ويقوم بصورة عامة بالتحقيق الذي يراه لازماً للتثبت من صحة المعاملة وله بعد ذلك أن يسمح بتنظيم السند او التصديق او التاشير عليه او ان يرفض ذلك.
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-04-2004
>> قبل التعديل

اذا طلب الى الكاتب العدل أن ينظم سنداً او يصدق عليه واشتبه من محتوياته او من الظروف المتعلقة به أنه قصد به الاحتيال ، فعليه ان يرفض تنظيمه او التصديق عليه وأن يبلغ الامر الى رئيس المحكمة وعلى الرئيس ان يدعو الفريقين لأن يحضروا أمامه
ويستوضحهما ويقوم بصورة عامة بالتحقيق الذي يراه لازماً للتثبت من صحة المعاملة وله بعد ذلك أن يسمح بتنظيم السند او التصديق عليه او ان يرفض ذلك.
>> المادة المعدلة
المادة 7 من قانون الكاتب العدل المعدل رقم 2 لسنة 2004

تعدل المادة 10 من القانون الاصلي على النحو التالي :

اولا : باضافة عبارة ( او يؤشر ) بعد عبارة ( او يصدق ) الواردة فيها .

ثانيا : باضافة عبارة ( او التاشير ) بعد عبارة ( او التصديق ) حيثما وردت فيها .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 02-08-2001
>> قبل التعديل

اذا طلب الى الكاتب العدل أن ينظم سنداً او يصدق عليه واشتبه من محتوياته او من الظروف المتعلقة به أنه قصد به الاحتيال ، فعليه ان يرفض تنظيمه او التصديق عليه وأن يبلغ الامر الى رئيس المحكمة وعلى الرئيس ان يدعو الفريقين لأن يحضروا أمامه
ويستوضحهما ويقوم بصورة عامة بالتحقيق الذي يراه لازماً للتثبت من صحة المعاملة وله بعد ذلك أن يسمح بتنظيم السند او التصديق عليه او ان يرفض ذلك.
>> المادة المعدلة
المادة 7 من قانون الكاتب العدل المؤقت المعدل رقم 39 لسنة 2001

تعدل المادة 10 من القانون الاصلي على النحو التالي :

اولا : باضافة عبارة ( او يؤشر ) بعد عبارة ( او يصدق ) الواردة فيها .

ثانيا : باضافة عبارة ( او التاشير ) بعد عبارة ( او التصديق ) حيثما وردت فيها .

المادة (11)

يجب أن تكون الصكوك والسندات التي تقدم الى الكاتب العدل للتصديق او التاشير عليها مكتوبة بخط واضح وأن لا يكون في متنها حك او محو او فواصل وعند وقوع سهو او حصول ضرورة للتصحيح او لاضافة عبارة يشطب عليها ويدرج التصحيح او الاضافة في الهامش ويوقع عليه ذوو العلاقة والشهود اذا استوجب هذا القانون ذلك والكاتب العدل واذا اقتضى تنظيم العقد لاكثر من ورقة يختم الكاتب كل ورقة منها ويربطها بعضها ببعض ويحرر عبارة تفيد عدد الاوراق المضمومة الى بعضها ويختمها.
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-04-2004
>> قبل التعديل

يجب أن تكون الصكوك والسندات التي تقدم الى الكاتب العدل للتصديق عليها مكتوبة بخط واضح وأن لا يكون في متنها حك او محو او فواصل وعند وقوع سهو او حصول ضرورة للتصحيح او لاضافة عبارة يشطب عليها ويدرج التصحيح او الاضافة في الهامش ويوقع عليه المتعاقدون والشهود والكاتب العدل واذا اقتضى تنظيم العقد لاكثر من ورقة يختم الكاتب كل ورقة منها ويربطها بعضها ببعض ويحرر عبارة تفيد عدد الاوراق المضمومة الى بعضها ويختمها.
>> المادة المعدلة
المادة 8 من قانون الكاتب العدل المعدل رقم 2 لسنة 2004

تعدل المادة 11 من القانون الاصلي باضافة عبارة ( او التاشير ) بعد عبارة ( للتصديق ) الواردة فيها وبالغاء عبارة ( المتعاقدون والشهود ) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة ( ذوو العلاقة والشهود اذا استوجب هذا القانون ذلك ) .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 02-08-2001
>> قبل التعديل

يجب أن تكون الصكوك والسندات التي تقدم الى الكاتب العدل للتصديق عليها مكتوبة بخط واضح وأن لا يكون في متنها حك او محو او فواصل وعند وقوع سهو او حصول ضرورة للتصحيح او لاضافة عبارة يشطب عليها ويدرج التصحيح او الاضافة في الهامش ويوقع عليه المتعاقدون والشهود والكاتب العدل واذا اقتضى تنظيم العقد لاكثر من ورقة يختم الكاتب كل ورقة منها ويربطها بعضها ببعض ويحرر عبارة تفيد عدد الاوراق المضمومة الى بعضها ويختمها.
>> المادة المعدلة
المادة 8 من قانون الكاتب العدل المؤقت المعدل رقم 39 لسنة 2001

تعدل المادة 11 من القانون الاصلي باضافة عبارة ( او التاشير ) بعد عبارة ( للتصديق ) الواردة فيها وبالغاء عبارة ( المتعاقدين والشهود ) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة ( ذوو العلاقة والشهود اذا استوجب هذا القانون ذلك ) .

المادة (12)

يجب على الكاتب العدل أن يتثبت من شخصية ذوي العلاقة بابراز بطاقة شخصية صادرة عن دائرة الاحوال المدنية للاردني وجواز سفر لغير الاردني كما يجب عليه التثبت من اهليتهم للتعاقد بمقتضى أحكام القوانين العامة وأن يتأكد من صحة رضاهم وان يذكر بوضوح ، اسم وشهرة ومحل اقامة كل واحد من أصحاب العلاقة في السندات والاوراق التي ينظمها ويصدق عليها والشهود اذا استوجب هذا القانون ذلك والمعرفين والمترجم – اذا كان هنالك من يقوم بالترجمة – وتاريخ التنظيم او التصديق بالحروف والأرقام معا ويوقع جميع ذلك ويختمه.
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-04-2004
>> قبل التعديل

يجب على الكاتب العدل أن يتثبت من هوية الفريقين وأهليتهم للتعاقد بمقتضى أحكام القوانين العامة وأن يتأكد من صحة رضاهم وان يذكر بوضوح ، اسم وشهرة ومحل اقامة كل واحد من أصحاب العلاقة
في السندات والاوراق التي ينظمها ويصدق عليها والشهود والمعرفين والمترجم – اذا كان هنالك من يقوم بالترجمة – وتاريخ التنظيم او التصديق بالحروف والأرقام معا ويوقع جميع ذلك ويختمه.
>> المادة المعدلة
المادة 9 من قانون الكاتب العدل المعدل رقم 2 لسنة 2004

تعدل المادة 12 من القانون الاصلي على النحو التالي :

اولا : بالغاء عبارة ( هوية الفريقين واهليتهم ) الواردة في مطلعها والاستعاضة عنها بعبارة ( شخصية ذوي العلاقة بابراز بطاقة شخصية صادرة عن دائرة الاحوال المدنية للاردني وجواز سفر لغير الاردني كما يجب عليه التثبت من اهليتهم ) .

ثانيا : باضافة عبارة ( اذا استوجب هذا القانون ذلك ) بعد كلمة ( الشهود ) الواردة فيها .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 02-08-2001
>> قبل التعديل

يجب على الكاتب العدل أن يتثبت من هوية الفريقين وأهليتهم للتعاقد بمقتضى أحكام القوانين العامة وأن يتأكد من صحة رضاهم وان يذكر بوضوح ، اسم وشهرة ومحل اقامة كل واحد من أصحاب العلاقة
في السندات والاوراق التي ينظمها ويصدق عليها والشهود والمعرفين والمترجم – اذا كان هنالك من يقوم بالترجمة – وتاريخ التنظيم او التصديق بالحروف والأرقام معا ويوقع جميع ذلك ويختمه.
>> المادة المعدلة
المادة 9 من قانون الكاتب العدل المؤقت المعدل رقم 39 لسنة 2001

تعدل المادة 12 من القانون الاصلي على النحو التالي :

اولا : بالغاء عبارة ( هوية الفريقين واهليتهم ) الواردة في مطلعها والاستعاضة عنها بعبارة ( شخصية ذوي العلاقة بابراز بطاقة شخصية صادرة عن دائرة الاحوال المدنية وابراز جواز سفر لغير الاردني ومن اهليتهم ) .

ثانيا : باضافة عبارة ( اذا استوجب هذا القانون ذلك ) بعد كلمة ( الشهود ) الواردة فيها .

المادة (13)

يجب على الكاتب العدل أن يقرأ العقود التي ينظمها بنفسه على ذوي العلاقة ويشير في عبارة التصديق الى أن القراءة وقعت بالفعل.
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-04-2004
>> قبل التعديل

يجب على الكاتب العدل أن يقرأ العقود التي ينظمها بنفسه علىذوي العلاقة وأمام شاهدين على الأقل ويشير في عبارة التصديق الى أن القراءة وقعت بالفعل.
>> المادة المعدلة
المادة 10 من قانون الكاتب العدل المعدل رقم 2 لسنة 2004

تعدل المادة 13 من القانون الاصلي بالغاء عبارة ( وامام شاهدين على الاقل ) الواردة فيها .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 02-08-2001
>> قبل التعديل

يجب على الكاتب العدل أن يقرأ العقود التي ينظمها بنفسه علىذوي العلاقة وأمام شاهدين على الأقل ويشير في عبارة التصديق الى أن القراءة وقعت بالفعل.
>> المادة المعدلة
المادة 10 من قانون الكاتب العدل المؤقت المعدل رقم 39 لسنة 2001

تعدل المادة 13 من القانون الاصلي بالغاء عبارة ( وامام شاهدين على الاقل ) الواردة فيها .

المادة (14)

اذا كان ذو العلاقة مصابا بعاهة تحول دون قدرته على التعبير عن ارادته بصورة طبيعية ويثبت ذلك بتقرير طبي فعلى الكاتب العدل بموافقة رئيس المحكمة تكليف ذي العلاقة باحضار شخص للتوقيع نيابة عنه على السند بحضور شاهدين وان تؤخذ بصمة ذي العاهة حيثما كان ذلك ممكن .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-04-2004
>> قبل التعديل

يطلب الكاتب العدل الى أصحاب المعاملة غير المعروفين منه الذين يطلبون التصديق على تواقيعهم وأختامهم احضار شخصين يعرفان بهم واذا لم يقتنع بالمعرفين المذكورين فله أن يطلب احضار غيرهما ويكلفهم احضار جميع الادلة الممكنة.
>> المادة المعدلة
المادة 11 من قانون الكاتب العدل المعدل رقم 2 لسنة 2004

يلغى نص المادة (14) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :

المادة 14 :

اذا كان ذو العلاقة مصابا بعاهة تحول دون قدرته على التعبير عن ارادته بصورة طبيعية ويثبت ذلك بتقرير طبي فعلى الكاتب العدل بموافقة رئيس المحكمة تكليف ذي العلاقة باحضار شخص للتوقيع نيابة عنه على السند بحضور شاهدين وان تؤخذ بصمة ذي العاهة حيثما كان ذلك ممكن .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 02-08-2001
>> قبل التعديل

يطلب الكاتب العدل الى أصحاب المعاملة غير المعروفين منه الذين يطلبون التصديق على تواقيعهم وأختامهم احضار شخصين يعرفان بهم واذا لم يقتنع بالمعرفين المذكورين فله أن يطلب احضار غيرهما ويكلفهم احضار جميع الادلة الممكنة.
>> المادة المعدلة
المادة 11 من قانون الكاتب العدل المؤقت المعدل رقم 39 لسنة 2001

يلغى نص المادة (14) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :

المادة 14 :

على الكاتب العدل اذا كان ذو العلاقة مصابا بعاهة تحول دون قدرته على التعبير عن ارادته بصورة طبيعية ان يتلقى بعد الحصول على موافقة رئيس المحكمة تصريح ذي العلاقة بحضور شاهدين او يحضر ذو العاهة شخصا يكلفه بالتوقيع نيابة عنه على السند وذلك بحضور شاهدين على ان يذكر الكاتب العدل ذلك في عبارة التصديق .

المادة (15)

اذا كان الكاتب العدل يجهل لغة أحد من ذوي العلاقة فيكلف مترجما بترجمة بياناته ويستمع اليها في حضور ذوي العلاقة . وعليه أن يدرج ما ذكر في الاوراق التي ينظمها او يصدق عليها وله أن يقدر أجور المترجم ويأمر صاحب العلاقة بدفعها اليه.
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-04-2004
>> قبل التعديل

اذا كان الكاتب العدل يجهل لغة أحد من ذوي العلاقة فيكلف ترجماناً بترجمة بياناته ويستمع اليها في حضور ذوي العلاقة و أمام الشهود. وعليه أن يدرج ما ذكر في الاوراق التي ينظمها او يصدق عليها وله أن يقدر أجور المترجم ويأمر صاحب العلاقة بدفعها اليه.
>> المادة المعدلة
المادة 12 من قانون الكاتب العدل المعدل رقم 2 لسنة 2004

تعدل المادة 15 من القانون الاصلي على النحو التالي :

اولا : بالغاء كلمة ( ترجمانا ) الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة ( مترجما ) .

ثانيا : بالغاء عبارة ( وامام الشهود ) الواردة فيها .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 02-08-2001
>> قبل التعديل

اذا كان الكاتب العدل يجهل لغة أحد من ذوي العلاقة فيكلف ترجماناً بترجمة بياناته ويستمع اليها في حضور ذوي العلاقة و أمام الشهود. وعليه أن يدرج ما ذكر في الاوراق التي ينظمها او يصدق عليها وله أن يقدر أجور المترجم ويأمر صاحب العلاقة بدفعها اليه.
>> المادة المعدلة
المادة 12 من قانون الكاتب العدل المؤقت المعدل رقم 39 لسنة 2001

تعدل المادة 15 من القانون الاصلي على النحو التالي :

اولا : بالغاء كلمة ( ترجمانا ) الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة ( مترجما ) .

ثانيا : بالغاء عبارة ( واما الشهود ) الواردة فيها .

المادة (16)

اذا كان ذوو العلاقة يجهلون الكتابة وليس لهم أختام فعلى الكاتب العدل أن يذكر ذلك بوضوح ويوقعه ثم يأخذ بصمات ابهاماتهم.
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-04-2004
>> قبل التعديل

اذا كان ذوو العلاقة والشهود والمعرفون يجهلون الكتابة وليس لهم أختام فعلى الكاتب العدل أن يذكر ذلك بوضوح ويوقعه ثم يأخذ بصمات ابهاماتهم.
>> المادة المعدلة
المادة 13 من قانون الكاتب العدل المعدل رقم 2 لسنة 2004

تعدل المادة 16 من القانون الاصلي بالغاء عبارة ( والشهود والمعرفون ) الواردة فيها .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 02-08-2001
>> قبل التعديل

اذا كان ذوو العلاقة والشهود والمعرفون يجهلون الكتابة وليس لهم أختام فعلى الكاتب العدل أن يذكر ذلك بوضوح ويوقعه ثم يأخذ بصمات ابهاماتهم.
>> المادة المعدلة
المادة 13 من قانون الكاتب العدل المؤقت المعدل رقم 39 لسنة 2001

تعدل المادة 16 من القانون الاصلي بالغاء عبارة ( والشهود والمعرفون ) الواردة فيها .

المادة (17)

يجب على ذوي العلاقة او وكلائهم ان يحضروا امام الكاتب العدل بالذات وان يكون محل الاقامة الدائمة او المؤقتة لاي منهم ضمن دائرة اختصاص الكاتب العدل فيما عدا حالة التاشير وان يكون المترجم مستوفيا للشروط التي يتطلبها هذا القانون .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-04-2004
>> قبل التعديل

يجب على ذوى العلاقة أو وكلائهم ان يحضروا أمام الكاتب العدل بالذات وأن تكون اقاماتهم الدائمة او المؤقتة ضمن دائرة اختصاص الكاتب العدل وان يكون الشهود راشدين وعاقلين عالمين بهوية ذوي العلاقة ، وأن لا يكون بينهم أعمى او أخرس ويشترط أن لا يكونوا من أصول او فروع ذوي العلاقة او أزواجهم ويجب أن يكون المعرفون عالمين بهويه ذوي العلاقة أما الترجمان فيكفي أن يكون عاقلا بالغا.
>> المادة المعدلة
المادة 14 من قانون الكاتب العدل المعدل رقم 2 لسنة 2004

يلغى نص المادة 17 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :

المادة 17 :

يجب على ذوي العلاقة او وكلائهم ان يحضروا امام الكاتب العدل بالذات وان يكون محل الاقامة الدائمة او المؤقتة لاي منهم ضمن دائرة اختصاص الكاتب العدل فيما عدا حالة التاشير وان يكون المترجم مستوفيا للشروط التي يتطلبها هذا القانون .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 02-08-2001
>> قبل التعديل

يجب على ذوى العلاقة أو وكلائهم ان يحضروا أمام الكاتب العدل بالذات وأن تكون اقاماتهم الدائمة او المؤقتة ضمن دائرة اختصاص الكاتب العدل وان يكون الشهود راشدين وعاقلين عالمين بهوية ذوي العلاقة ، وأن لا يكون بينهم أعمى او أخرس ويشترط أن لا يكونوا من أصول او فروع ذوي العلاقة او أزواجهم ويجب أن يكون المعرفون عالمين بهويه ذوي العلاقة أما الترجمان فيكفي أن يكون عاقلا بالغا.
>> المادة المعدلة
المادة 14 من قانون الكاتب العدل المؤقت المعدل رقم 39 لسنة 2001

يلغى نص المادة 17 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :

المادة 17 :

يجب على ذوي العلاقة او وكلائهم ان يحضروا امام الكاتب العدل بالذات وان يكون محل الاقامة الدائمة او المؤقتة لاي منهم ضمن دائرة اختصاص الكاتب العدل فيما عدا حالة التاشير وان يكون المترجم مستوفيا للشروط التي يتطلبها هذا القانون .

المادة (18)

كل من يطلب تنظيم او تصديق عقد او مقاولة او سند او غير ذلك من الأوراق بالوكالة او الوصاية او الولاية او بحكم الوراثة او بالاضافة الى أشخاص معنويين او لشركاء مسؤولين ، يترتب عليه أن يثبت أهليته القانونية لاجراء ما ذكر وان يبرز ما لديه من أوراق ووثائق تثبت أنه مأذون بوضع امضائه تثبيتاً لما مر بيانه ويجب على الكاتب العدل أن يدرج جميع ما ذكر في الأوراق ويأخذ صورة عنها ويحفظها.

المادة (19)

يحق لذوى العلاقة ان يطلبوا اعطاءهم صورة عن أية ورقة محفوظة في اضبارة الكاتب العدل او مسجلة في دفتر ويحظر عليه ان يعطي ما عداهم شيئاً مما ذكر ما لم يأمر رئيس المحكمة او قاضي الصلح. والمراد بذوي العلاقة أصحاب التوقيع والعاقدون والذين قاموا مقامهم بحكم القانون.

المادة (20)

يحظر على الكاتب العدل أن يسلم الى أي شخص كان الأوراق الأصلية المحفوظة في اضباراتها ، وعند وجود ضرورة لتسليم الاصل بناء على قرار من المحكمة عليه أن يعطي الأصل مؤقتا ولكن على شرط ان يحفظ عنه صورة مصدقة منه ومن رئيس المحكمة او قاضي الصلح.

المادة (21)

اذا طلب الى الكاتب العدل اعطاء صورة عن ورقة ابرزت اليه غير مسجلة ولكنها محفوظة في اخبارتها فعليه أن يكلف الذي أبرزها ان يوقع بامضائه صورة عن الورقة المذكورة وبعد أن يحفظها يعطيه صورة مصدقة عنها.

المادة (22)

جميع الأوراق التي ينظمها الكاتب العدل يجب أن تكتب باللغة العربية أما الاوراق التي كتبت بغير العربية فليس له أن يصدق عليها ما لم تترجم الى العربية وتسجل وتحفظ ، والأوراق المنظمة باللغة العربية تعطى صورة عنها مصدق عليها باية لغة كانت ، أما الأوراق المترجمة من لغة الى أخرى فتحفظ مع نسختها الثانية وترجمتها العربية في اضباراتها.

المادة (23)

يترجم الكاتب العدل الأوراق التي يرى لزوما لترجمتها واذا كان يجهل اللغة التي كتبت بها فيترجمها بمعرفة من يثق بامانته واتقانه هذه اللغة.

المادة (24)

جميع الأوراق التي يطلب الى الكاتب العدل تبليغها الى المخاطبين بها يجرى تبليغها وفق قانون أصول المحاكمات المدنية، ثم تحفظ ورقة التبليغ الممضاة او الضبط الذي يدل على أن المبلغ اليه رفض التبليغ مع النسخة الاصلية وبعد ذلك يعطى طالب التبليغ نسخة ثانية بعد أن يشرح في ذيلها الكيفية التي جرى عليها التبليغ وتصدق.
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-04-2004
>> قبل التعديل

جميع الأوراق التي يطلب الى الكاتب العدل تبليغها الى المخاطبين بها يجرى تبليغها وفق قانون أصول المحاكمات الحقوقية ، ثم تحفظ ورقة التبليغ الممضاة او الضبط الذي يدل على
أن المبلغ اليه رفض التبليغ مع النسخة الاصلية وبعد ذلك يعطى طالب التبليغ نسخة ثانية بعد أن يشرح في ذيلها الكيفية التي جرى عليها التبليغ وتصدق.
>> المادة المعدلة
المادة 15 من قانون الكاتب العدل المعدل رقم 2 لسنة 2004

تعدل المادة 24 من القانون الاصلي بالغاء كلمة ( الحقوقية ) الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة ( المدنية ) .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 02-08-2001
>> قبل التعديل

جميع الأوراق التي يطلب الى الكاتب العدل تبليغها الى المخاطبين بها يجرى تبليغها وفق قانون أصول المحاكمات الحقوقية ، ثم تحفظ ورقة التبليغ الممضاة او الضبط الذي يدل على
أن المبلغ اليه رفض التبليغ مع النسخة الاصلية وبعد ذلك يعطى طالب التبليغ نسخة ثانية بعد أن يشرح في ذيلها الكيفية التي جرى عليها التبليغ وتصدق.
>> المادة المعدلة
المادة 15 من قانون الكاتب العدل المؤقت المعدل رقم 39 لسنة 2001

تعدل المادة 24 من القانون الاصلي بالغاء كلمة ( الحقوقية ) الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة ( المدنية ) .

المادة (25)

مع مراعاة ما ورد في أي قانون اخر يقوم الكاتب العدل:-1- بتنظيم وتصديق وتصديق ترجمتها جميع العقود التي تنعقد بايجاب وقبول وغير ذلك من الاسناد وتبليغها.2- بتنظيم وتصديق العقود والسندات التي تتعلق بالتصرف بالاموال المنقولة كالبيع والشراء والهبة والحوالة والايجار والاستئجار و الرهن والارتهان والاعارة وغير ذلك من الاسناد.3- بتنظيم وتصديق جميع الصكوك والوكالات والكفالات والصلح والابراء .4- بالتاشير على ما يقدم اليه من الاوراق والاسناد ليكون تاريخ التاشير تاريخا ثابتا لها .5- بتنظيم وتصديق تقارير ربابنة المراكب البحرية وسندات الحمولة والسيجورتاه والاستقراض البحري.6- بتنظيم وتصديق أوراق التنبيه والاخطار والاخبار وتبليغها.7- بتنظيم وتصديق أوراق الاستفسار المتعلقة بطلب بيان سبب عدم قبول السندات التجارية والبوليسة وعدم دفعها وأوراق البروتستو المتعلقة بعدم تأدية قيمتها.8- باجراء ما عدا ذلك من انواع التبليغات والمعاملات والاعلانات الموكول امر اجرائها الى الكاتب العدل بمقتضى سائر القوانين والانظمة.

نص المادة مكرر

المادة 25 مكررة :1. يحظر على الكاتب العدل تنظيم أي كفالة يكون تنظيمها من اختصاص الكاتب العدل التابع للجهة طالبة الكفالة او الجهة التي ستقدم اليها او موطن الكفيل .2. اذا كانت ملاءة الكفيل تستند الى ملكية عقارية فيتوجب على الكاتب العدل قبل تنظيم الكفالة التحقق مما يلي :أ . ان تكون ملكية العقار المتعلق بتنظيم الكفالة مسجلة باسم الكفيل بتاريخ الطلب وذلك بمقتضى شهادة صادرة عن دائرة تسجيل الاراضي المختصة .ب. عدم وقوع أي حجز او رهن على العقار ما لم يقدم الكفيل شهادة صادرة عن دائرة تسجيل الاراضي المختصة تؤكد ان قيمة هذا العقار تزيد على المبلغ الذي تم الحجز او الرهن تامينا له .3. اذا كانت ملاءة الكفيل تستند الى الملاءة العقارية او المالية فعليه ان يقدم ما يثبت تلك الملاءة للكاتب العدل .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-04-2004
>> قبل التعديل

يقوم الكاتب العدل:-
1- بتنظيم وتصديق وترجمة جميع العقود التي تنعقد بايجاب وقبول وغير ذلك من الاسناد وتبليغها.
2- بتنظيم وتصديق العقود والسندات التي تتعلق بالتصرف بالاموال المنقولة كالبيع والشراء والهبة والحوالة والايجار والاستئجار و الرهن والارتهان والاعارة وغير ذلك من الاسناد.
3- بتنظيم وتصديق جميع الصكوك والوكالات والكفالات والصلح والابراء والتحكيم والمزارعة والمساقاة.
4- بتنظيم وتصديق البيانات المتعلقة بشروط عقود جميع انواع الشركات والجمعيات وتمديد مددها وتزييد او انقاص رأس المال وتبديل الامضاء والعنون وتحويل المكان واقامة العقود وفسخ الشركات وجميع المقاولاة التي تتعلق بالانشاءات والالتزامات
والمداينات وجميع التعهدات وضبوط تقسيم الاموال المنقولة بالرضاء.
5- بتنظيم وتصديق تقارير ربابنة المراكب البحرية وسندات الحمولة والسيجورتاه والاستقراض البحري.
6- بتنظيم وتصديق أوراق التنبيه والاخطار والاخبار وتبليغها.
7- بتنظيم وتصديق أوراق الاستفسار المتعلقة بطلب بيان سبب عدم قبول السندات التجارية والبوليسة وعدم دفعها وأوراق البروتستو المتعلقة بعدم تأدية قيمتها.
8- باجراء ما عدا ذلك من انواع التبليغات والمعاملات والاعلانات الموكول امر اجرائها الى الكاتب العدل بمقتضى سائر القوانين والانظمة.
9- بوضع الارقام على دفاتر التجار والمؤسسات المالية والتجارية وكتابة مجموع عدد صحائفها في آخر كل صفحة منها وختمها.
>> المادة المعدلة
المادة 17 من قانون الكاتب العدل المعدل رقم 2 لسنة 2004

يعدل القانون الاصلي باضافة المادة 25 مكررة اليه بالنص التالي :

المادة 25 مكررة :

1. يحظر على الكاتب العدل تنظيم أي كفالة يكون تنظيمها من اختصاص الكاتب العدل التابع للجهة طالبة الكفالة او الجهة التي ستقدم اليها او موطن الكفيل .

2. اذا كانت ملاءة الكفيل تستند الى ملكية عقارية فيتوجب على الكاتب العدل قبل تنظيم الكفالة التحقق مما يلي :

أ . ان تكون ملكية العقار المتعلق بتنظيم الكفالة مسجلة باسم الكفيل بتاريخ الطلب وذلك بمقتضى شهادة صادرة عن دائرة تسجيل الاراضي المختصة .

ب. عدم وقوع أي حجز او رهن على العقار ما لم يقدم الكفيل شهادة صادرة عن دائرة تسجيل الاراضي المختصة تؤكد ان قيمة هذا العقار تزيد على المبلغ الذي تم الحجز او الرهن تامينا له .

3. اذا كانت ملاءة الكفيل تستند الى الملاءة العقارية او المالية فعليه ان يقدم ما يثبت تلك الملاءة للكاتب العدل .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-04-2004
>> قبل التعديل

يقوم الكاتب العدل:-
1- بتنظيم وتصديق وترجمة جميع العقود التي تنعقد بايجاب وقبول وغير ذلك من الاسناد وتبليغها.
2- بتنظيم وتصديق العقود والسندات التي تتعلق بالتصرف بالاموال المنقولة كالبيع والشراء والهبة والحوالة والايجار والاستئجار و الرهن والارتهان والاعارة وغير ذلك من الاسناد.
3- بتنظيم وتصديق جميع الصكوك والوكالات والكفالات والصلح والابراء والتحكيم والمزارعة والمساقاة.
4- بتنظيم وتصديق البيانات المتعلقة بشروط عقود جميع انواع الشركات والجمعيات وتمديد مددها وتزييد او انقاص رأس المال وتبديل الامضاء والعنون وتحويل المكان واقامة العقود وفسخ الشركات وجميع المقاولاة التي تتعلق بالانشاءات والالتزامات
والمداينات وجميع التعهدات وضبوط تقسيم الاموال المنقولة بالرضاء.
5- بتنظيم وتصديق تقارير ربابنة المراكب البحرية وسندات الحمولة والسيجورتاه والاستقراض البحري.
6- بتنظيم وتصديق أوراق التنبيه والاخطار والاخبار وتبليغها.
7- بتنظيم وتصديق أوراق الاستفسار المتعلقة بطلب بيان سبب عدم قبول السندات التجارية والبوليسة وعدم دفعها وأوراق البروتستو المتعلقة بعدم تأدية قيمتها.
8- باجراء ما عدا ذلك من انواع التبليغات والمعاملات والاعلانات الموكول امر اجرائها الى الكاتب العدل بمقتضى سائر القوانين والانظمة.
9- بوضع الارقام على دفاتر التجار والمؤسسات المالية والتجارية وكتابة مجموع عدد صحائفها في آخر كل صفحة منها وختمها.
>> المادة المعدلة
المادة 16 من قانون الكاتب العدل المعدل رقم 2 لسنة 2004

تعدل المادة 25 من القانون الاصلي على النحو التالي :

اولا : باضافة عبارة ( مع مراعاة ما ورد في أي قانون اخر ) الى مطلعها .

ثانيا : بالغاء عبارة ( وترجمة ) الواردة في الفقرة (1) منها واضافة العبارة التالية الى اخرها ( وتصديق ترجمتها ) .

ثالثا : بالغاء عبارة ( التحكيم والمزارعة والمساقاة ) الواردة في الفقرة (3) منها .

رابعا : بالغاء نص الفقرة (4) منها والاستعاضة عنه بما يلي :

4. بالتاشير على ما يقدم اليه من الاوراق والاسناد ليكون تاريخ التاشير تاريخا ثابتا لها .

خامسا : بالغاء الفقرة (9) الواردة فيها .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 02-08-2001
>> قبل التعديل

يقوم الكاتب العدل:-
1- بتنظيم وتصديق وترجمة جميع العقود التي تنعقد بايجاب وقبول وغير ذلك من الاسناد وتبليغها.
2- بتنظيم وتصديق العقود والسندات التي تتعلق بالتصرف بالاموال المنقولة كالبيع والشراء والهبة والحوالة والايجار والاستئجار و الرهن والارتهان والاعارة وغير ذلك من الاسناد.
3- بتنظيم وتصديق جميع الصكوك والوكالات والكفالات والصلح والابراء والتحكيم والمزارعة والمساقاة.
4- بتنظيم وتصديق البيانات المتعلقة بشروط عقود جميع انواع الشركات والجمعيات وتمديد مددها وتزييد او انقاص رأس المال وتبديل الامضاء والعنون وتحويل المكان واقامة العقود وفسخ الشركات وجميع المقاولاة التي تتعلق بالانشاءات والالتزامات
والمداينات وجميع التعهدات وضبوط تقسيم الاموال المنقولة بالرضاء.
5- بتنظيم وتصديق تقارير ربابنة المراكب البحرية وسندات الحمولة والسيجورتاه والاستقراض البحري.
6- بتنظيم وتصديق أوراق التنبيه والاخطار والاخبار وتبليغها.
7- بتنظيم وتصديق أوراق الاستفسار المتعلقة بطلب بيان سبب عدم قبول السندات التجارية والبوليسة وعدم دفعها وأوراق البروتستو المتعلقة بعدم تأدية قيمتها.
8- باجراء ما عدا ذلك من انواع التبليغات والمعاملات والاعلانات الموكول امر اجرائها الى الكاتب العدل بمقتضى سائر القوانين والانظمة.
9- بوضع الارقام على دفاتر التجار والمؤسسات المالية والتجارية وكتابة مجموع عدد صحائفها في آخر كل صفحة منها وختمها.
>> المادة المعدلة
المادة 17 من قانون الكاتب العدل المؤقت المعدل رقم 39 لسنة 2001

يعدل القانون الاصلي باضافة المادة 25 مكررة اليه بالنص التالي :

المادة 25 مكررة :

1. يحظر على الكاتب العدل تنظيم أي كفالة يكون تنظيمها من اختصاص الكاتب العدل التابع للجهة طالبة الكفالة او الجهة التي ستقدم اليها .

2. اذا كانت ملاءة الكفيل تستند الى ملكية عقارية فيتوجب على الكاتب العدل قبل تنظيم الكفالة التحقق مما يلي :

أ . ان العقار المتعلق بتنظيم الكفالة مسجلة ملكيته باسم الكفيل بتاريخ الطلب وذلك بمقتضى شهادة صادرة عن دائرة تسجيل الاراضي المختصة .

ب. عدم وقوع أي حجز او رهن على العقار ما لم يقدم الكفيل شهادة صادرة عن دائرة تسجيل الاراضي المختصة تؤكد ان قيمة هذا العقار تزيد على المبلغ الذي تم الحجز او الرهن تامينا له .

3. على الكاتب العدل اشعار دائرة تسجيل الاراضي المختصة بتنظيم الكفالة وذلك لوضع اشارة بذلك على قيد العقار ويبقى القيد قائما لحين رفعه بمقتضى اشعار من الكاتب العدل يفيد باستنفاذ الكفالة للاغراض التي نظمت لاجلها وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 02-08-2001
>> قبل التعديل

يقوم الكاتب العدل:-
1- بتنظيم وتصديق وترجمة جميع العقود التي تنعقد بايجاب وقبول وغير ذلك من الاسناد وتبليغها.
2- بتنظيم وتصديق العقود والسندات التي تتعلق بالتصرف بالاموال المنقولة كالبيع والشراء والهبة والحوالة والايجار والاستئجار و الرهن والارتهان والاعارة وغير ذلك من الاسناد.
3- بتنظيم وتصديق جميع الصكوك والوكالات والكفالات والصلح والابراء والتحكيم والمزارعة والمساقاة.
4- بتنظيم وتصديق البيانات المتعلقة بشروط عقود جميع انواع الشركات والجمعيات وتمديد مددها وتزييد او انقاص رأس المال وتبديل الامضاء والعنون وتحويل المكان واقامة العقود وفسخ الشركات وجميع المقاولاة التي تتعلق بالانشاءات والالتزامات
والمداينات وجميع التعهدات وضبوط تقسيم الاموال المنقولة بالرضاء.
5- بتنظيم وتصديق تقارير ربابنة المراكب البحرية وسندات الحمولة والسيجورتاه والاستقراض البحري.
6- بتنظيم وتصديق أوراق التنبيه والاخطار والاخبار وتبليغها.
7- بتنظيم وتصديق أوراق الاستفسار المتعلقة بطلب بيان سبب عدم قبول السندات التجارية والبوليسة وعدم دفعها وأوراق البروتستو المتعلقة بعدم تأدية قيمتها.
8- باجراء ما عدا ذلك من انواع التبليغات والمعاملات والاعلانات الموكول امر اجرائها الى الكاتب العدل بمقتضى سائر القوانين والانظمة.
9- بوضع الارقام على دفاتر التجار والمؤسسات المالية والتجارية وكتابة مجموع عدد صحائفها في آخر كل صفحة منها وختمها.
>> المادة المعدلة
المادة 16 من قانون الكاتب العدل المؤقت المعدل رقم 39 لسنة 2001

تعدل المادة 25 من القانون الاصلي على النحو التالي :

اولا : باضافة عبارة ( مع مراعاة ما ورد في أي قانون اخر ) الى مطلعها .

ثانيا : بالغاء عبارة ( وترجمة ) الواردة في الفقرة (1) منها واضافة العبارة التالية الى اخرها ( وتصديق ترجمتها ) .

ثالثا : بالغاء عبارة ( التحكيم والمزارعة والمساقاة ) الواردة في الفقرة (3) منها .

رابعا : بالغاء نص الفقرة (4) منها والاستعاضة عنه ما يلي :

4. بالتاشير على ما يقدم اليه من الاوراق والاسناد ليكون تاريخ التاشير تاريخا ثابتا لها .

خامسا : بالغاء الفقرة (9) الواردة فيها .

المادة (26)

الاوراق والسندات التي ينظمها الكاتب العدل وقناصل المملكة الاردنية الهاشمية وفق الشروط والقواعد المبينة بهذا القانون تعتمد لدى جميع المحاكم الشرعية والنظامية والدوائر الرسمية.
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-04-2004
>> قبل التعديل

الاوراق والمقاولات والسندات التي ينظمها الكاتب العدل وقناصل المملكة الاردنية الهاشمية وفق الشروط والقواعد المبينة بهذا القانون تعتبر موثوقاً بها بلا بينة في جميع المحاكم الشرعية والنظامية والدوائر الرسمية.
>> المادة المعدلة
المادة 18 من قانون الكاتب العدل المعدل رقم 2 لسنة 2004

تعدل المادة 26 من القانون الاصلي على النحو التالي :

اولا : بالغاء عبارة ( والمقاولات ) الواردة فيها .

ثانيا : بالغاء عبارة ( تعتبر موثوقا بها بلا بينة في ) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة ( تعتمد لدى ) .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 02-08-2001
>> قبل التعديل

الاوراق والمقاولات والسندات التي ينظمها الكاتب العدل وقناصل المملكة الاردنية الهاشمية وفق الشروط والقواعد المبينة بهذا القانون تعتبر موثوقاً بها بلا بينة في جميع المحاكم الشرعية والنظامية والدوائر الرسمية.
>> المادة المعدلة
المادة 18 من قانون الكاتب العدل المؤقت المعدل رقم 39 لسنة 2001

تعدل المادة 26 من القانون الاصلي بالغاء عبارة ( تعتبر موثوقا بها بلا بينة في ) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة ( تعتمد لدى ) .

المادة (27)

الاوراق التي ينظمها اصحابها ويصدق عليها الكاتب العدل او قناصل المملكة الاردنية الهاشمية يقتصر توثيقها بتثبيت التاريخ والتوقيع عليها دون ان يشمل التوثيق صحة محتوياتها ولا يشمل هذا الوثوق لما هو مدرج فيها.
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-04-2004
>> قبل التعديل

الاوراق التي ينظمها اصحابها ويصدق عليها الكاتب العدل او قناصل المملكة الاردنية الهاشمية ينحصر توثيقها والعمل بها بالتاريخ والتوقيع فقط ولا يشمل هذا الوثوق لما هو مدرج فيها.
>> المادة المعدلة
المادة 19 من قانون الكاتب العدل المعدل رقم 2 لسنة 2004

تعدل المادة 27 من القانون الاصلي بالغاء عبارة ( ينحصر توثيقها والعمل بها بالتاريخ والتوقيع فقط ) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة ( يقتصر توثيقها بتثبيت التاريخ والتوقيع عليها دون ان يشمل التوثيق صحة محتوياتها ).
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 02-08-2001
>> قبل التعديل

الاوراق التي ينظمها اصحابها ويصدق عليها الكاتب العدل او قناصل المملكة الاردنية الهاشمية ينحصر توثيقها والعمل بها بالتاريخ والتوقيع فقط ولا يشمل هذا الوثوق لما هو مدرج فيها.
>> المادة المعدلة
المادة 19 من قانون الكاتب العدل المؤقت المعدل رقم 39 لسنة 2001

تعدل المادة 27 من القانون الاصلي بالغاء عبارة ( ينحصر توثيقها والعمل بها بالتاريخ والتوقيع فقط ) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة ( يقتصر توثيق الاوراق التي ينظمها ذوو العلاقة ويصدق عليها الكاتب العدل او قناصل المملكة بتثبيت التاريخ والتوقيع عليها دون ان يشمل التوثيق صحة محتوياتها ).

المادة (28)

التبليغات بعدم القيام باجراء احكام تعهد او مقاولة او لتأخير اجرائه لا تعتبر قانونية اذا لم يكن قد قام بها الكاتب العدل او قناصل المملكة الاردنية الهاشمية.

المادة (29)

يستوفى الكاتب العدل الرسوم المبينة في الجدول الملحق بهذا القانون وتعتبر ايراداً للخزينة.

المادة (30)

أ- لا يستوفى رسم عن صور المستندات والقيود التي يطلبها المدعي العام وتكون لها علاقة بالحق العام وكذلك تعفى من كافة الرسوم والطوابع والاوراق والمستندات والمعاملات التي تعود للحكومة بما فيها عقود الكفالات المعطاة من موظفي الحكومة او من ينوب عنهم في قبض الاموال الاميرية ، وتقدم الى الكاتب العدل مع صور المستندات التي تطلبها للتصديق عليها وتنظيمها. ب- تعفى من كافة الرسوم والطوابع اسناد التعهد والكفالات التي يقدمها الموفدون في بعثات دراسية سواء كانوا من موظفي الحكومة او من الطلاب .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 10-04-1969
>> قبل التعديل

لا يستوفى رسم عن صور المستندات والقيود التي يطلبها المدعي العام وتكون لها علاقة بالحق العام وكذلك تعفى من كافة الرسوم والطوابع والاوراق والمستندات والمعاملات التي تعود للحكومة بما فيها عقود الكفالات المعطاة من موظفي الحكومة او من ينوب عنهم في قبض الاموال الاميرية ، وتقدم الى الكاتب العدل مع صور المستندات التي تطلبها للتصديق عليها وتنظيمها.
>> المادة المعدلة
المادة 2 من قانون الكاتب العدل المعدل رقم 14 لسنة 1969

يعتبر ما جاء في المادة 34 من القانون الاصلي فقرة (أ) وتضاف اليها فقرة (ب) كما يلي :

ب. تعفى من كافة الرسوم والطوابع اسناد التعهد والكفالات التي يقدمها الموفدون في بعثات دراسية سواء كانوا من موظفي الحكومة او من الطلاب .

23/3/1969

المادة (31)

الامضاء الذي يوقع بالنيابة عن شركة او شخص معنوي او بالوكالة عن عدة اشخاص والامضاءات المتعددة الموقعة على سندات الكفالة المتسلسلة التي يقدمها الاهالي في الالتزامات والاستقراضات تعتبر كلها بمثابة الامضاء الواحد.

المادة (32)

الاوراق والسندات التي تنظم او تصدق وتكون محتوية على مسائل متفرقة وليس فيما بينها علاقة او مناسبة ينظر فيها الى المعاملة التي تستلزم اعظم رسم ويستوفى هذا الرسم وحده فقط.

المادة (33)

تلغى القوانين والانظمة التالية:- 1- قانون الكاتب العدل رقم 34 لسنة 1946 المنشور في العدد 880 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 2 صفر سنة 1366 الموافق 25 /كانون أول سنة /1946. 2- اصول كتبة العدل المنشور على الصفحة 3011 من المجلد الرابع من مجموعة القوانين الفلسطينية. 3- اصول كتبة العدل (المعدلة) لسنة 1947 المنشور في العدد 1549 من الوقائع الفلسطينية (ملحق رقم 2) تاريخ 9 /1 /1947. 4- قانون كتبة العدل (الوثائق الاجنبية) الباب التاسع والتسعون من مجموعة القوانين الفلسطينية. 5- كل تشريع اردني او فلسطيني صادر قبل سن هذا القانون الى المدى الذي تكون فيه تلك التشاريع مغايرة لاحكام هذا القانون.

المادة (34)

رئيس الوزراء والوزراء مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون.
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 16-03-1995
>> قبل التعديل
رئيس الوزراء ووزير العدلية مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون.
>> المادة المعدلة
المادة 5 من قانون الكاتب العدل المعدل رقم 8 لسنة 1995

تعدل المادة 38 من القانون الاصلي بالغاء العبارة التالية :

( وزير العدل ) الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة ( والوزراء ) .

قانون رقم 11 لسنة 1952 (قانون الكاتب العدل لسنة 1952) وتعديلاته المنشور في العدد 1101 على الصفحة 110نون مؤقت معدل رقم 39 لسنة 2001 (قانون الكاتب العدل المؤقت المعدل لسنة 2001) المنشور في العدد 4501 على الصفحة 3340 بتاريخ 03-07-2001 والساري بتاريخ 02-08-2001 المعدل بقانون معدل رقم 2 لسنة 2004 (قانون الكاتب العدل المعدل لسنة 2004) المنشور في العدد 4651 على الصفحة 1383 بتاريخ 01-04-2004 والساري بتاريخ 01-04-2004

والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر قانون رقم 11 لسنة 1952 (قانون الكاتب العدل لسنة 1952) وتعديلاته