10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

Author: Baraah Al Mwas

قانون صندوق الزكاة

قانون صندوق الزكاة

رقم الجريدة : 3533
الصفحة : 359
التاريخ : 16-02-1988

عدد المواد : 14
تاريخ السريان : 16-02-1988

المادة (1)
التسمية وبدء العمل

 

يسمى هذا القانون (قانون صندوق الزكاة لسنة 1988)،

ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

المادة (2)
تعريفات

 

يكون، للكلمات التاليةحيثما وردت في هذا القانون،

المعاني المخصصة لها ادناه، الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:

الوزارة: وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية.

الوزير: وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية.

المجلس: مجلس ادارة صندوق الزكاة.

الصندوق: صندوق الزكاة المؤسس بمقتضى هذا القانون .

 

المادة (3)
صندوق الزكاة

 

ينشا صندوق يدعى (صندوق الزكاة) يتمتع بالشخصية المعنوية،

والاستقلال المالي والاداري ، وله حق التملك والتعاقد والتقاضي،

وان ينيب عنه امام المحاكم من يراه من المحامين.

 

المادة (4) 
مجلس الادارة

 

يدير الصندوق ويرعى شؤونه مجلس ادارة يتالف من :

أ . الوزير رئيسا.

ب. الامين العام للوزارة نائبا للرئيس.

ج. المفتي العام عضوا.

د. مدير عام الصندوق عضوا.

هـ. مندوب عن وزارة المالية يعينه وزير المالية عضوا.

و. مندوب عن وزارة التنمية الاجتماعية يعينه وزير التنمية الاجتماعية عضوا.

ز. خمسة اعضاء من القطاع الخاص من المهتمين بالشؤون الاسلامية،

يعينهم مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير وتكون مدة عضويتهم سنتين قابلة للتجديد. اعضاء.

 

المادة (5)
جلسات المجلس

 

قانون صندوق الزكاة

تنعقد جلسات مجلس ادارة الصندوق بدعوة من الرئيس،

او نائبه في حالة غيابه ويكون اجتماعه قانونيا اذا حضره ستة فاكثر من اعضائه،

على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم، ويتخذ قراراته باجماع او باكثرية الحاضرين.

 

المادة (6)
موارد الصندوق 

 

تتكون موارد الصندوق من :

أ . الزكاة التي يرغب الافراد المسلمون بتاديتها اليه.

ب. الهبات والتبرعات.

ج. الصدقات والاضاحي والنذور وصدقة الفطر التي تقدم للصندوق.

د. اية موارد اخرى يوافق عليها المجلس.

 

المادة (7)

تنزيل الزكاة من الضريبة

 

يسمح لاي فرد بتنزيل كامل مبلغ الزكاة الذي دفعه للصندوق،

خلال السنة السابقة لسنة التقدير من دخله الخاضع لضريبة الدخل،

بمقتضى قانون ضريبة الدخل المعمول به.

 

المادة (8)
مصارف الزكاة

 

أ . تنفق واردات الصندوق في مصارف الزكاة المقررة وعلى الاخص في المصارف التالية :

1. الفقراء والمساكين.

2. طلاب العلم الفقراء.

3. الايتام والعجزة والمعوقين الفقراء والمؤسسات التي ترعاهم .

4. المرضى الفقراء والمؤسسات التي ترعاهم.

5. الغرباء المحتاجين.

6. نشر الدعوة الاسلامية والعاملين الفقراء فيها.

7. المنكوبين (من غير معصية) بسبب سيل ،

او افلاس او حريق او زلزال او غير ذلك.

8. المجاهدين في سبيل الله.

9. الاعمال اللازمة لادارة الصندوق على ان لا يتجاوز ما ينفق على هذه سنويا 10% من واردات الصندوق.

ب. للمجلس انشاء مراكز لتاهيل المحتاجين من الفئات المنصوص عليها في الفقرة (ا) من هذه المادة.

 

المادة (9)
الاعفاءات

 

تعفى جميع معاملات ودعاوى واملاك الصندوق من الضرائب،

والرسوم الحكومية والبلدية والطوابع على اختلاف انوعها.

 

المادة (10)
تولي اعمال الصندوق

 

تتولى اجهزة الوزارة اعمال الصندوق وفق احكام هذا القانون.

 

المادة (11) من قانون صندوق الزكاة
لجان الزكاة

 

أ . تشكل لجان لجمع الزكاة وتوزيعها في مصارف الزكاة وفق احكام هذا القانون.

ب. يحدد المجلس بتعليمات يصدرها كيفية تشكيل لجان الزكاة،

ومحاسبتها واسس عملها وضبط اعمالها والاشراف عليها .

 

المادة (12)
صلاحية اصدار الانظمة

 

لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

 

المادة (13)

صلاحية اصدار التعليمات

 

للمجلس ان يصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القانون،

والانظمة الصادرة بموجبه،

بما في ذلك طرق واسس وشروط صرف الزكاة،

والانفاق على الاعمال اللازمة لادارة الصندوق.

 

المادة (14)
المكلفون بتنفيذ احكام القانون

 

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
30/ 1/ 1988

مكتب العبادي للمحاماة

قانون الأردن

قانون صندوق الزكاة

مكتب العبادي للمحاماة
مكتب العبادي للمحاماة

قانون تنفيذ الاحكام الأجنبية

تنفيذ الاحكام الأجنبية

رقم الجريدة : 1100
الصفحة : 89
التاريخ : 16-02-1952

قانون تنفيذ الاحكام الأجنبية
عدد المواد : 11
تاريخ السريان : 16-03-1952

المادة (1) 

يسمى هذا القانون (قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية لسنة 1952) ،

ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)

تعني عبارة (الحكم الاجنبي) الواردة في هذا القانون،

كل حكم صدر من محكمة خارج المملكة الاردنية الهاشمية،

(بما في ذلك المحاكم الدينية) يتعلق في اجراءات حقوقية،

ويقضي بدفع مبلغ من المال او الحكم بعين منقولة او تصفية حساب،

ويشمل قرار المحكمين في اجراءات التحكيم،

اذا كان ذلك القرار قد أصبح بحكم القانون المعمول به،

في البلد الذي جرى فيه التحكيم قابلاً للتنفيذ ،

كقرار صدر من المحكمة في البلد المذكور.

المادة (3)

يجوز تنفيذ الحكم الاجنبي في المملكة الاردنية الهاشمية،

باقامة دعوى لتنفيذه أمام محكمة بدائية .

المادة (4)

تقام الدعوى بطلب تنفيذ حكم اجنبي،

باستدعاء يقدم الى المحكمة البدائية التي يقيم المحكوم عليه،

ضمن صلاحيتها او المحكمة التي تقع ضمن صلاحيتها،

املاك المحكوم عليه التي يرغب في تنفيذ الحكم عليها،

اذا كان المحكوم عليه لا يقيم في المملكة الاردنية الهاشمية.

المادة (5) من قانون تنفيذ الاحكام الأجنبية :

يجوز للمحكمة ان تبلغ الاشخاص المقيمين خارج دائرة اختصاصها،

بموجب شروط تستصوبها مع مراعاة أصول المحاكمات الحقوقية.

المادة (6)

يترتب على المحكوم له أن يقدم الى المحكمة،

صورة مصدقة عن الحكم المطلوب تنفيذه،

مع صورة مصدقة عن ترجمتها اذا كان الحكم بغير اللغة العربية،

وصورة اخرى لتبليغها للمحكوم عليه.

المادة (7) ، تنفيذ الاحكام الأجنبية:

1 – يجوز للمحكمة ان ترفض الطلب المرفوع اليها لتنفيذ حكم اجنبي في الاحوال التالية:-

أ – اذا لم تكن المحكمة التي اصدرت الحكم المذكور ذات وظيفة.

ب – اذا كان المحكوم عليه لم يتعاط اعماله داخل قضاء،

تشمله صلاحية المحكمة التي اصدرت الحكم،

او لم يكن مقيماً داخل قضائها ولم يحضر باختياره أمام المحكمة ولم يعترف بصلاحيتها.

ج- اذا كان المحكوم عليه لم يبلغ مذكرة الحضور من المحكمة التي اصدرت الحكم،

ولم يحضر امامها رغماً عن كونه كان يقطن داخل قضاء تشمله صلاحية المحكمة،

او كان يتعاطى اعماله فيه.

د- أو اذا كان الحكم قد حصل عليه بطريق الاحتيال.

هـ- اذا اقنع المحكوم عليه المحكمة بأن الحكم لم يكتسب بعد الصورة القطعية ، 

و- أو اذا كان الحكم، بسبب دعوى لا تسمعها محاكم المملكة الاردنية الهاشمية، إما لمخالفتها للنظام العام او الآداب العامة.

2 – يجوز للمحكمة ايضاً ان ترفض الاستدعاء المقدم اليها،

بطلب تنفيذ حكم صادر من احدى محاكم أية دولة،

لا يجوز قانونها تنفيذ الاحكام الصادرة من محاكم المملكة الاردنية الهاشمية.\، تنفيذ الاحكام الأجنبية.

المادة (8)

تسري أحكام قانون أصول المحاكمات الحقوقية،

على الدعاوى التي تقام وفق هذا القانون.

المادة (9) ، تنفيذ الاحكام :

تنفيذ الاحكام الصادرة بموجب هذا القانون،

بالطريقة التي تنفذ فيها الاحكام الصادرة،

من محاكم المملكة الاردنية الهاشمية.

المادة (10) من تنفيذ الاحكام الأجنبية:

تلغى القوانين التالية:

1- قانون (تبادل تنفيذ الاحكام لسنة 1922) الفلسطيني.

2 – أصول الاحكام الاجنبية لسنة 1928 الفلسطيني.

المادة (11)

رئيس الوزراء ووزير العدلية مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون.

قانون رقم 8 لسنة 1952 (قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية لسنة 1952) ،

المنشور في العدد 1100 على الصفحة 89.

مكتب العبادي للمحاماة

تنفيذ الاحكام الأجنبية

قانون الأردن

أفضل محامي

قانون الأحزاب السياسية

قانون الأحزاب السياسية

رقم الجريدة : 5784
الصفحة : 2930
التاريخ : 14-04-2022

قانون الأحزاب السياسية
عدد المواد : 43
تاريخ السريان : 14-05-2022

المادة (1)

يسمى هذا القانون ( قانون الأحزاب السياسية لسنة 2022)،

ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون،

المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

الهيئة : الهيئة المستقلة للانتخاب.

المجلس : مجلس مفوضي الهيئة.

السجل : سجل الأحزاب المنشأ في الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون.

الأمين : أمين عام الحزب أو من في حكمه.

ممثل المؤسسين : أحد مفوضي مؤسسي الحزب الذي يتم اختياره وفقا لأحكام هذا القانون .

المادة (3) من قانون الأحزاب السياسية:

الحزب تنظيم سياسي وطني، يتألف من أردنيين تجمعهم قيم المواطنة،

وأهداف وبرامج ورؤى وأفكار مشتركة،ويهدف إلى المشاركة في الحياة السياسية،

والعمل العام بطرق سلمية ديمقراطية، لغايات مشروعة، ومن خلال خوض الانتخابات بأنواعها،

بما فيها الانتخابات النيابية، وتشكيل الحكومات أو المشاركة فيها وفقا للمادة (35) من الدستور.

المادة (4)

أ- الأردنيين الحق في تأسيس الأحزاب والانتساب إليها وفقا لأحكام الدستور وهذا القانون.

ب- يمنع التعرض لأي أردني بما في ذلك المساس بحقوقه الدستورية،

أو القانونية أو مساءلته أو محاسبته،من أي جهة رسمية أو غير رسمية،

بسبب انتمائه أو انتماء أي من أقاربه الحزبي، قانون الأحزاب السياسية.

ج- يمنع التعرض لطلبة مؤسسات التعليم العالي بسبب الانتماء والنشاط الحزبي والسياسي.

د. يحق لمن وقع عليه تعرض خلافا لأحكام هذه المادة أن يلجأ إلى المحاكم المختصة،

لرفع التعرض والمطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي.

المادة (5)

الأحزاب السياسية:

أ- يؤسس الحزب على أساس المواطنة والمساواة بين الأردنيين والالتزام بالديمقراطية واحترام التعددية السياسية.

ب- لا يجوز تأسيس الحزب على أسس دينية أو طائفية أو عرقية أو فئوية، ولا على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل.

المادة (6)

أ- يحق لما لا يقل عن ثلاثمائة من الأردنيين الراغبين في تأسيس حزب التقدم بطلب خطي لأمين السجل.

ب- يشترط في العضو المؤسس للحزب ما يلي:-

1- أن يكون أردنياً منذ عشر سنوات على الأقل.

2- أن يكون قد أكمل الثامنة عشرة من عمره.

3- أن لا يكون محكوما بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأخلاق والآداب العامة،

باستثناء الجرائم ذات الصفة السياسية ما لم يكن قد أعيد إليه اعتباره .

4- أن يكون كامل الأهلية .

5- أن لا يكون عضوا في حزب آخر أو تنظيم سياسي غير أردني، قانون الأحزاب السياسية.

6- أن لا يكون من الفئات التالية:

أ- رئيس وموظفو الديوان الملكي الهاشمي.

ب- القضاة ، قانون الأحزاب السياسية.

ج- مفتي عام المملكة والمفتون.

د- رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية.

ه- رئيس وأعضاء مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب.

و- محافظ البنك المركزي.

ز- رئيس وأعضاء مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

ح- رئيس ديوان الخدمة المدنية.

ط رئيس ديوان التشريع والرأي.

ي- رئيس ديوان المحاسبة.

ك- الحكام الإداريون.

ل- أعضاء السلك الدبلوماسي.

م- منتسبو القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية.

ن- أمين السجل.

ج- يشترط في العضو المنتسب للحزب بعد تأسيسه،

أن تتوافر فيه جميع الشروط المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة،

باستثناء الشرط المتعلق بمرور عشر سنوات على الحصول على الجنسية الأردنية.

المادة (7)

يكون لكل حزب نظام أساسي يتضمن ما يلي:

أ- اسم الحزب وشعاره، على أن لا يكون أي منهما مطابقة لاسم أي حزب أردني آخر أو شعاره،

وأن لا يكون له دلالة مناطقية أو عائلية أو يطابق اسم أي حزب غير أردني وشعاره،

أو يحمل دلالة منافية للنظام العام.

ب- المبادئ التي يقوم عليها الحزب، والأهداف التي يسعى إليها، ووسائل تحقيقها.

ج- شروط العضوية في الحزب، وإجراءات الانتساب إليه بما يتفق مع الدستور وهذا القانون.

د. إجراءات تأليف لجان الحزب واختيار قياداته، بمن في ذلك الأمين، وتنظيم علاقة الحزب بأعضائه،

وإجراءات مباشرته لأنشطته، وتحديد الاختصاصات السياسية والتنظيمية والمالية والإدارية للِجانه،

على أن يكون ذلك على أساس إجراء الحزب انتخابات دورية بصورة ديمقراطية لقياداته ولجميع مستويات لجانه.

هـ- الالتزام بالمبادئ والقواعد المنصوص عليها في الدستور وهذا القانون.

و- تحديد الموارد المالية للحزب وأحكام تنظيم شؤونه المالية، وإعداد موازنته السنوية،

وإجراءات تنظيم حساباته بما في ذلك أوجه إنفاق أمواله وإجراءات صرفها، وإعداد بياناته المالية الختامية عن السنة السابقة.

ز- إجراءات إقرار الموازنة السنوية للحزب والمصادقة على بياناته المالية الختامية عن السنة السابقة من قيادته التنفيذية المنتخبة.

ح- الالتزام بعقد مؤتمر عام دوري علني أو ما يوازيه بحسب النظام الأساسي للحزب وفقا لأحكام المادة (19) من هذا القانون.

ط – تحديد الجهة المختصة في الحزب بإصدار القرارات النهائية في:-

1- مخالفات أعضاء الحزب.

2 – النزاعات بين أعضاء الحزب وقيادته التنفيذية ولجانه.

3- طلبات الانتساب للحزب.

ي- إجراءات دمج الحزب في حزب آخر.ك-إ جراءات الحل الاختياري للحزب، وأحكام تصفية أمواله،

على أن تؤول هذه الأموال لبند الأحزاب في الموازنة العامة للدولة.

المادة (8)

قانون الأحزاب السياسية

أ. على الراغبين في تأسيس حزب وفقا لأحكام الفقرة (أ) من المادة (6) من هذا القانون،

أن يبينوا في طلب التأسيس المبادئ والأفكار الأولية للحزب،

وأن يكون طلب التأسيس موقعا من المؤسسين ومرفقا به البيانات والوثائق التالية:

1- مسودة النظام الأساسي للحزب موقعة من المؤسسين.

2 – سند تفويض موقع عليه من المؤسسين لصالح ثلاثة منهم لتقديم طلب التأسيس،

ومتابعة جميع الإجراءات اللازمة أمام الجهات الرسمية،

والقضائية والجهات الأخرى إلى حين الإعلان عن تأسيس الحزب،

واستكمال تأليف قيادته، وذلك وفقا للنموذج المعتمد لهذه الغاية.

3- كشف يتضمن اسم كل مؤسس من أربعة مقاطع ورقمه الوطني،

ومهنته ووظيفته ومكان عمله، إن وجد، وعنوان إقامته وتوقيعه مرفقا به،

صورة عن البطاقة الشخصية لكل مؤسس ومصادقا عليه من أحد المؤسسين المفوضين.

4- شهادة يوقعها المؤسسون المفوضون الثلاثة أمام أمين السجل،

تؤكد صحة تواقيع الأعضاء المؤسسين على الوثائق المشار إليها في هذه المادة.

5- عنوان المقر للحزب المنوي تأسيسه، على أن يكون هذا المقر داخل المملكة،

ومعلنا عنه، ومعتمدا لإرسال أي تبليغ وفقا لأحكام هذا القانون.

ب- يختار المؤسسون المفوضون الثلاثة أحدهم ليكون ممثلا عن المؤسسين أمام السجل،

وذلك بموجب وكالة عدلية،لمتابعة إجراءات التسجيل وتقديم المعلومات والوثاق إلى السجل،

وتسلم التبليغات والإشعارات نيابة عن المؤسسين،خلال مدة تأسيس الحزب وإلى حين الإعلان عن تأسيسه واستكمال تأليف قيادته.

ج- للمؤسسين استبدال المفوضين الثلاثة أو أي منهم بقرار من أغلبية المؤسسين، على أن يتم إشعار أمين السجل بذلك.

د- ينتخب المؤسسون من بينهم قيادة مؤقتة من سبعة أشخاص لإدارة مرحلة التأسيس،

وتنتهي مهامها بعد انعقاد المؤتمر التأسيسي، قانون الأحزاب السياسية.

المادة (9) 

قانون الأحزاب:

أ- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:

1- الموافقة على طلب تأسيس الحزب وفقا لأحكام هذا القانون.

2- متابعة شؤون الأحزاب من حيث عقد المؤتمرات والانتخابات والتأكد من تطبيقها القانون وأنظمتها الأساسية.

3- إصدار القرارات الخاصة بشؤون الأحزاب وفقا لأحكام هذا القانون والتشريعات ذات العلاقة.

4 – دعوة مندوب الحزب لحضور أي اجتماع يتعلق بحزبه والمناقشة فيه.

5- التأكد من إنفاق الحزب لأمواله على الغايات والأهداف المنصوص عليها في نظام الأساسي ،

وبما لا يخالف أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

6- تمثيل السجل لدى الجهات الرسمية والقضائية وأي جهة أخرى.

7- اعتماد النماذج اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، قانون الأحزاب السياسية.

8- إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

ب- ينشأ في الهيئة (سجل للأحزاب ) يسمي المجلس من بين موظفي الهيئة امينا للسجل يتولى المهام والصلاحيات التالية:

1- حفظ سجلات الأحزاب وإدامتها، وتحديث قائمة الأحزاب المؤسسة ونشرها.

2- تسلم طلبات تأسيس الأحزاب والتغييرات عليها، ودراسة الأنظمة الأساسية والداخلية للأحزاب،

والتأكد من مطابقتها ومطابقة برامجها للدستور والقانون ورفعها للمجلس.

3- التأكد من توافر الشروط المنصوص عليها في نظام المساهمة المالية لدعم الأحزاب السياسية.

4- مراقبة التزام الحزب بالتشريعات النافذة بما فيها المتعلقة بالحملات الانتخابية.

5- رفع تقارير شهرية للمجلس عن واقع السجل أو كلما دعت الحاجة لذلك.

ج- لا يجوز لأمين السجل رفض تسلم طلبات تأسيس الاحزاب أو رفض تثبيت التغييرات عليها أو الامتناع عن تسليم الإشعار،

أو تعطيل الإجراءات دون سبب قانوني وذلك تحت طائلة المساءلة القانونية.

المادة (10)

أ- على أمين السّجلّ عند تسلّمه عند تسلّمه طلب التأسيس والبيانات والوثائق المرفقة به،

تحرير إشعار يبيّن فيه تاريخ تسلُّمه الطلب، وعلى ممثل المؤسسين أن يوقّع على هذا الإشعار.

ب- يتولى أمين السجلّ تدقيق أسماء المؤسسين، والتحقُّق من توافر الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

ج- لأمين السّجلّ طلب أيّ وثائق أو بيانات لازمة منصوص عليها في هذا القانون لإتمام إجراءات التأسيس.

د. على أمين السّجلّ إشعار ممثل المؤسسين باستيفاء متطلّبات التأسيس المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة(11)

أ- على المؤسسين عقد مؤتمر تأسيسي للحزب خلال مدة لا تزيد على سنة،

من تاريخ استيفاء المتطلبات المنصوص عليها في هذا القانون وفقاً للشروط التالية:ـ

1- أن لا يقل عدد الأعضاء المؤسسين للحزب تحت التأسيس عند انعقاد المؤتمر التأسيسي عن ألف شخص.

2- أن يكون المؤسسون من سكان (6) محافظات على الأقل بحيث لا يقل عندهم عن (30) شخصًا من كل محافظة.

3- أن لا تقل نسبة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين (18) و(35) سنة عن (20%) من عدد المؤسسين.

4- أن لا تقل نسبة المرأة عن (20%) من عند المؤسسين.

5- أن يكون من بين المؤسسين واحد على الأقل من الأشخاص ذوي الإعاقة.

6- أن لا يقل عدد المؤسسين الحاضرين وجاهيا في المؤتمر التأسيسي عن أغلبية أعضائه المؤسسين.

ب- إذا لم يتمكن المؤسسون من استيفاء الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، فلهم عقد مؤتمرهم التأسيسي،

بعد استيفاء تلك الشروط خلال مدة لا تزيد على تسعين يوما من تاريخ انتهاء المهلة المحددة لعقد المؤتمر،

وإذا لم يستوف المؤسسون هذه الشروط خلال تلك المدة، فيعتبر طلب التأسيس ملغى،

ولا يحق لهم تقديم طلب تأسيس جديد إلا بعد ستة أشهر تلي تاريخ تعذر عقد المؤتمر.

ج- لا يعتبر الحزب مؤسسا خلال الفترة ما بين طلب التأسيس وانعقاد المؤتمر التأسيسي ويأخذ الحزب صفة (حزب تحت التأسيس).

د- يحق للحزب تحت التأسيس ممارسة أنشطته السياسية التحضيرية والترويجية لمبادئه واستقطاب الأعضاء،

على أن يشار إلى أن الحزب تحت التأسيس في أي مواد إعلامية أو ترويجية أو غيرها.

ه – ينتخب المؤتمر التأسيسي في بداية انعقاده قيادة للمؤتمر ينتهي دورها عند انتخاب القيادة التنفيذية للحزب.

و- يتولى المؤتمر التأسيسي إقرار النظام الأساسي للحزب وانتخاب قيادته التنفيذية، وتزويد السجل بقرارات المؤتمر.

ز- يترتب على الحزب تحت التأسيس وخلال ثلاثين يوما من انعقاد مؤتمره التأسيسي تزويد المجلس بموجب إشعار خطي بالوثائق التالية:-

1- قرارات المؤتمر التأسيسي، وقائمة بأسماء الأعضاء المؤسسين الحاضرين للمؤتمر وأعمارهم وجنس كل منهم والمحافظات التي يقيمون فيها وتواقيعهم.

2 – النظام الأساسي للحزب.

3- قائمة بأسماء أعضاء كل من القيادة التنفيذية للحزب واللجان المنتخبة، قانون الأحزاب السياسية.

المادة (12)

أ- إذا استوفى المؤتمر التأسيسي للحزب الشروط المنصوص عليها في هذا القانون،

فعلى المجلس أن يدرج طلب تأسيس الحزب على جدول أعماله، ليصار الى مناقشة ودراسة واستصدار قرار بذلك،

خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه الإشعار،المنصوص عليه في الفقرة (ز) من المادة (السابقة 11) من هذا القانون .

ب- إذا لم يصدر المجلس قراره خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، فيُعتبر الحزب مؤسسا حكماً وفقا لأحكام هذا القانون.

ج- ينشر المجلس قرار تأسيس الحزب في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين من الصحف الأوسع انتشارا.

المادة (13)

يتمتع الحزب بعد الإعلان عن تأسيسه بشخصية اعتبارية، ويحق له تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة،

لتمكينه من القيام بمهامه وبأي تصرفات أخرى وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة (14)

أ – تتولى إدارة شؤون الحزب قيادة تنفيذية منتخبة مؤلفة وفقا لأحكام نظامه الأساسي،

ويمثل الأمينُ الحزبَ لدى الجهات الرسمية والقضائية وأيّ جهة أخرى،

وله توكيل أيّ محامٍ في أيّ من الإجراءات الرسمية والقضائية والقانونية وأيّ إجراءات أخرى متعلقة بالحزب.

ب- لا يجوز للأمين اشغال هذا الموقع لأكثر من دورتين متتاليتين،

على أن يحدد الحزب مدة الدورة في نظام الأساسي، وبما لا يزيد على أربع سنوات للدورة الواحدة.

ج- يحقّ للحزب عقد اجتماعات قيادته التنفيذية ولجانه عبر الوسائل الإلكترونية،

وله إجراء عمليات التصويت على أيٍّ من القرارات بهذه الوسائل.

المادة (15) 

يلتزم الحزب في ممارسة أنشطته بالمبادئ والقواعد التالية:-

أ- أحكام الدستور واحترام سيادة القانون.

ب- المحافظة على استقلال الوطن وأمنه، وصون الوحدة الوطنية، وعدم التفرقة بين المواطنين.

ج- أسس الديمقراطية واحترام التعددية السياسية في الفكر والرأي والتنظيم وفقا لأحكام الدستور والقانون .

د- تحقيق تكافؤ الفرص بين المواطنين عند تولي المسؤولية أو المشاركة فيها.

هـ – المحافظة على حيادية المؤسسات العامة في أداء مهامها.

و- عدم الارتباط التنظيمي أو المالي بأيّ جهة غير أردنية أو توجيه النشاط الحزبي بناءً على أوامر أو توجيهات من أيّ دولة أو جهة خارجية.

ز- الامتناع عن التنظيم والاستقطاب الحزبي في الفئات المحدّدة بمقتضى البند (6) من الفقرة (ب) من المادة (6) من هذا القانون.

ح- عدم اللجوء للعنف أو التحريض عليه بجميع أشكاله والامتناع عن إقامة أي تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية.

ط- ضمان فرص المشاركة الفنية لمنتسبيه في إدارة قيادته التنفيذية، ومراعاة مبادئ الحاكمية الرشيدة والشفافية والمساءلة والمحاسبة.

ي – ضمان حق منتسبيه من فئتي المرأة والشباب في تولي المواقع القيادية فيه، واستقطاب الأشخاص ذوي الإعاقة،

وتمكينهم واستثمار طاقاتهم في خدمة أهداف الحزب،وتوفير الترتيبات والمرافق التيسيرية وإمكانية الوصول لممارسة نشاطهم.

ك- نشر التوعية والتثقيف حول أهمية الأحزاب ودورها في المشاركة السياسية.

المادة (16)

على الحزب تزويد أمين السجل بعنوان مقره الرئيسي والمقار الفرعية له خلال ثلاثين يوما من تاريخ افتتاح أي منها.

المادة (17)

على الحزب أن يحتفظ في مقره الرئيسي بالسجلات والبيانات التالية:

أ- النظام الأساسي للحزب وبرنامجه.

ب- أسماء أعضاء قيادته التنفيذية وأسماء الأعضاء المؤسسين والمنتسبين وعنوان كل منهم ومحل إقامته وبياناته الشخصية.

ج- سجل قرارات الحزب.

د. سجل إيرادات الحزب ومصروفات بصورة مفصلة وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة (18)

على الحزب أن ينشر على موقعه الإلكتروني برنامجه الذي يحدد فيه رؤيته،

وأهدافه وخططه وحلوله إزاء القضايا الأساسية في المجالات المختلفة.

المادة (19)

على الحزب أن يعقد مؤتمره العام مرةْ كلّ أربع سنوات على الأقل، وفي حال عدم عقده خلال هذه المدة،

يفقد حقه في الاستفادة من المساهمة المالية المقررة له، على أن يستعيد هذا الحقّ من تاريخ تصويب أوضاعه وفقًا للقانون.

المادة (20) من قانون الأحزاب السياسية:

أ- يحقّ لطلبة مؤسسات التعليم العالي الأعضاء في الحزب،

ممارسة الأنشطة الحزبية داخل حرم تلك المؤسسات من دون أيّ تضييق أو مساس بحقوقهم،

على أن يصدر نظام خاص ينظم هذه الأنشطة.

ب- يحظر استخدام:-

1- دُور العبادة والمدارس لأيّ نشاط حزبي.

2- أموال النقابات والجمعيات والأندية والاتحادات الرياضية لمصلحة أيّ حزب.

ج- مع مراعاة الفقرة (ب) من هذه المدة، للحزب استخدام المرافق العامة والخاصة،

بما في ذلك مراكز النقابات والجمعيات والأندية، شريطة الحصول على الموافقة المسبقة من القائمين عليها.

د. على الحزب الالتزام برفع العلم الأردني على مقره وفي الأنشطة الحزبية.

المادة (21)

أ- يُعتمَد العنوان المحدّد في طلب التأسيس لغايات تبليغ الحزب بأيٍّ من القرارات أو الإشعارات أو الإجراءات،

المتخذة وفقًا لأحكام هذا القانون، ما لم يَقُم الأمين بإشعار أمين السّجلّ باعتماد عنوان جديد لهذه الغاية.

ب- يتولى أمين السّجلّ تبليغ أيّ قرار أو إشعار صادر بحق الحزب بموجب أحكام هذا القانون،

بالبريد المسجّل على العنوان المعتمَد للحزب أو بالوسائل الإلكترونية.

ج- إذا تعذر التبليغ وفقا للفقرة (ب) من هذه المادة، يتم التبليغ بالنشر لمرتين في صحيفتين يوميتين محليتين،

من الصحف الأوسع انتشارا، ويُعتبر التبليغ في هذه الحالة قانونيا ومنتجا لاثاره.

المادة (22)

تختص المحكمة الإدارية بالنظر في:

أ- جميع الطعون المتعلقة بتأسيس الحزب، ويُنظر في هذه الطعون بصفة الاستعجال.

ب- جميع الطعون المتعلقة بالقرارات النهائية للحزب الصادرة للفصل في المخلفات،

والنزاعات بين أعضائه وقيادته التنفيذية ووفق أحكام نظامه الأساسي.

قانون الأحزاب السياسية

المادة (23)

قانون :

أ. مقارّ الحزب ووثائقه ومراسلاته ووسائل اتصاله مصونة، ولا يجوز مداهمتها أو مصادرتها أو مراقبتها إلا بقرار قضائي وفقا لأحكام القانون.

ب- باستثناء حالات الجرم المشهود، لا يجوز تفتيش مقار أي حزب إلا بقرار من المدعي العام المختص وبحضوره وحضور ممثل عن الحزب،

فإذا رفض الممثل الحضور يثبت ذلك في محضر التفتيش الذي يجري حينئذ بحضور شاهدين.

ج- يترتب على مخالفة أحكام الفقرة (ب) من هذه المدة بطلان التفتيش وما يترتب عليه، وتتحمل الجهة المخالفة المسؤولية المدنية والجزائية.

د. يحق للحزب إنشاء وتملك مراكز الدراسات المتخصصة وفقا لأهدافه وغاياته شريطة أن لا تكون ممولة من مصادر غير أردنية.

ه- للحزب إصدار المطبوعات الدورية وأي مطبوعات أخرى وامتلاك أي من وسائل الإعلام المتاحة،

واستخدامها للتعبير عن مبادئه وآرائه ومواقفه وأدبياته ولأي أهداف إعلامية أخرى وفقا لأحكام التشريعات النافذة.

و- للحزب أن يستخدم نظام انتساب إلكتروني شريطة أن يتضمن هذا النظام شروط التحقق الأمن من البطاقة الشخصية.

ز- للحزب إقامة علاقات سياسية مع أحزاب أخرى داخلية أو خارجية أو مع اتحادات أحزاب سياسية دولية،

على أن لا تشكل تلك العلاقة ارتباطا تنظيميا للحزب بتلك الأحزاب أو الاتحادات وشريطة الالتزام بأحكام الدستور والقانون.

المادة (24)

قانون الأحزاب السياسية:

أ- على الحزب الاعتماد الكلي في موارده المالية على مصادر تمويل أردنية مشروعة ومعلنة ومحددة بما يتفق مع أحكام القانون،

وله قبول الوصايا والهبات والتبرعات النقدية والعينية من الأشخاص الأردنيين الطبيعيين والمعنويين،

شريطة أن يتم دفع التبرع الذي تزيد قيمته على (5000) دينار بموجب شيك مسحوب على بنك أردني.

ب- يحظر التعرض للواهب أو المتبرع بالمساءلة إذا كان التبرع أو الهبة وفقا لأحكام القانون.

ج- يحظر على الحزب تلقي أي تمويل أو هبات أو تبرعات نقدية أو عينية من:-

1- أي دولة أو جهة غير أردنية أو شخص غير أردني.

2- أي مصدر مجهول.

3- المؤسسات الرسمية أو العامة أو الشركات التي تملك الحكومة ما نسبته (51%) فأكثر من أسهمها .

د- تتكون الموارد المالية للحزب مما يلي:-

1-الاشتراكات السنوية للمنتسبين والمؤسسين.

2_الهَبات والوصايا والتبرعات النقدية والعينية.

3- عوائد استغلال عقاراته .

4 – عوائد الصحف والمطبوعات العائدة له وموقعه الإلكتروني.

5- عوائد حساباته البنكية.

6- المساهمة المالية السنوية التي تقدم له وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

المادة (25)

أ- لا يجوز للحزب استثمار أمواله وموارده في أي نشاط تجاري أو اقتصادي.

ب- على الحزب إيداع أمواله في البنوك الأردنية.

ج- ينفق الحزب أمواله على الغايات والأهداف المنصوص عليها في نظامه الأساسي بما لا يخالف أحكام هذا القانون.

د. لغايات قيام المسؤولية الجزائية، تعتبر أموال الحزب بحكم الأموال العامة،

ويعتبر القائمون على شؤون الحزب والعاملون فيه بحكم الموظف العام.

ه – على الحزب تمكين الشباب والمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة،

من الاستفادة من موارد الحزب المتوافرة بشكل عادل ومتكافئ، خاصة أثناء الحملات الانتخابية.

و- على الحزب الامتناع عن تقديم الهبات أو التبرعات النقدية أو العينية من أمواله إلى أي جهة، بمن في ذلك أعضاؤه.

المادة (26)

أ- تعفى مقار الحزب من جميع الضرائب والرسوم الحكومية التي تترتب على الأموال غير المنقولة.

ب. تعتبر التبرعات والهبات المقدمة للحزب بمثابة النفقات القابلة للتنزيل،

من الأموال الخاضعة للضريبة على الشركات والأفراد بما يتوافق مع قانون ضريبة الدخل.

المادة (27)

أ- يتم تخصيص بند في الموازنة العامة للدولة للمساهمة في دعم الأحزاب من أموال الخزينة،

وتحدد شروط تقديم الدعم ومقداره وأوجه وإجراءات صرفه بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

ب- يلتزم الحزب الذي يستفيد من المساهمة المالية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بما يلي:ـ

1- إنفاق المبالغ التي حصل عليها وفقاً للغايات التي منحت من أجلها.

2- فتح حساب بنكي خاص بموارد ومصاريف الحملات الانتخابية المقدمة من المساهمة المالية.

ج- تسري على الأموال المشار إليها في هذه المادة الأصول المحاسبية المعتمدة.

د- لا يستفيد الحزب الذي تم إيقافه عن العمل بقرار قضائي أو بقرار من هيئته العامة من المساهمة المالية عن مدة الإيقاف.

المادة (28)

أ- على الحزب تعيين محاسب قانوني لتدقيق حساباته وبياناته المالية السنوية.

ب- على الحزب أن يرسل سنوياً إلى السجل خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية:ـ

1- نسخة من ميزانيته السنوية وبياناته المالية الختامية المصادق عليها للسنة السابقة وفقاً لأحكام نظامه الأساسي.

2- بياناً موقعاً من الأمين عن موارد الحزب المالية بالتفصيل.

3 – قائمة تفصيلية بجميع التبرعات والهبات والوصايا التي تلقاها الحزب خلال السنة المالية السابقة.

المادة (29)

أ- للمجلس أو من يفوّضه حق الاطلاع على حسابات الحزب وتدقيق قيوده المالية وإعداد تقرير بذلك، على أن ترسل نسخة منه إلى الأمين.

ب- يجوز أن يكون الشخص المفوض محاسبا قانونيا أو مندوبا عن ديوان المحاسبة.

المادة (30)

يحق للأحزاب تشكيل ائتلافات سياسية بهدف العمل معا من أجل تحقيق غايات مشتركة،

على أن يتم الإعلان عن الائتلاف وإشعار أمين السجل بذلك، ولا يعتبر الائتلاف حزبا ولا يتمتع بالشخصية الاعتبارية.

المادة (31)

قانون الأحزاب السياسية:

أ- يحق للأحزاب تشكيل تحالف بهدف خوض الانتخابات النيابية وفقا لأحكام قانون الانتخاب لمجلس النواب.

ب- تلتزم الأحزاب المشاركة في التحالف بتزويد أمين السجل باشعار موقع من قياداتها التنفيذية المخولة باتخاذ قرار التحالف،

وفقا لنظامها الأساسي، على أن يتضمن الإشعار: اسم التحالف وشعاره، والانتخابات المشمولة بالتحالف،

وأسماء مترشحي الأحزاب المشاركة فيه، والمفوضين عنه، وذلك وفقا للشروط المنصوص عليها في قانون الانتخاب لمجلس النواب.

ج- لا يجوز الانسحاب من التحالف خلال الانتخابات النيابية.

المادة (32) 

الأحزاب :

أ- يحق لحزب أو أكثر الاندماج في حزب قائم أو الاندماج مع حزب أو أكثر لتأسيس حزب جديد وفقا لأحكام هذا القانون.

ب- يشترط لنفاذ قرار الاندماج موافقة أغلبية الأعضاء المنتسبين الحاضرين للمؤتمر العام لكل حزب.

ج- على الأمين إشعار أمين السجل بقرار الاندماج، على أن يتضمن الإشعار تواقيع قيادته التنفيذية،

مع بيان أسماء الأحزاب المندمجة واسم الحزب الجديد المنوي تأسيسه وعنوان مقره، على أن يرفق بالإشعار ما يلي:-

1- محضر المؤتمر العام الذي تمت فيه الموافقة على الاندماج.

2 – النظام الأساسي للحزب.

3- برنامج الحزب الجديد بعد الاندماج.

د- يشترط في الحزب الناتج عن الاندماج أن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون ويتمتع بالشخصية الاعتبارية،

ويُعتبر الخلف القانوني والواقعي للأحزاب المندمجة،وتؤول إليه جميع الحقوق العائدة لها، بما فيها مقاعدها في مجلس النواب،

ويتحمل الالتزامات المترتبة عليها ويُعتبر كل حزب اندمج في حزب قائم أو في حزب جديد مُنحلًّا حكمًا.

المادة (33)

إذا خالف الحزب أيًّا من أحكام هذا القانون، فعلى المجلس أن يوجّه له إخطارًا بوجوب تصويب المخالفة خلال ستين يومًا من تاريخ الإخطار،

وعلى المجلس تمديد هذه المدة ثلاثين يومًا أخرى إذا قدّم الحزب أسبابًا تُبيّن تعذُّر تصويب المخالفة خلال المدة الأولى.

المادة (34)

أ- إذا لم يقم الحزب بتقديم البيانات أو الوثائق أو المستندات المطلوبة،

من المجلس أو أمين السّجلّ أو لم يتقيد بالإجراءات أو المدَد المنصوص عليها في هذا القانون،

يقوم المجلس بتوجيه إشعار خطّي إليه لتصويب أوضاعه خلال مدة لا تزيد على ستين يومًا.

ب- إذا لم يقم الحزب بتصويب أوضاعه بعد انقضاء المدة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة،

يطلب المجلس من محكمة البداية المختصة وقف الحزب وفقًا لأحكام هذا القانون.

المادة (35)

أ- لا يجوز حلّ الحزب إلا وفقًا لأحكام نظامه الأساسي أو بقرار قضائي قطعي وفقًا لأحكام هذا القانون.

ب- تختص محكمة البداية بالنظر في دعوى حل الحزب التي يقيمها المجلس في أي من الحالات التالية:ـ

1- إذا خالف الحزب أحكام أي من الفقرتين (2) و(3) من المادة (16) من الدستور.

2- إذا ثبت في دعوى جزائية ارتباط الحزب ارتباطاً تنظيمياً بجهة خارجية.

3- إذا قبل الحزب تمويلاً من أي جهة أو شخص خلافاً لأحكام هذا القانون.

4- إذا خالف الحزب أياً من أحكام هذا القانون ولم يقم بتصويب المخالفة وفقاً لأحكام المادة (33) من هذا القانون.

ج- لمحكمة البداية أن تصدر قراراً مستعجلاً بإيقاف الحزب عن العمل خلال مدة النظر في الدعوى،

وعليها إصدار قرارها في الدعوى خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ ورودها إلى قلم المحكمة.

المادة (36) قانون:

يتم حل الحزب بقرار من المحكمة تبعاً لقرار الإدانة بارتكاب أيٍ من الجرائم التالية:ـ

أ- التحريض على قيام مظاهرات ذات طابع مسلح.

پ- تشكيل تنظيمات أو مجموعات تهدف إلى تقويض نظام الحكم أو المساس بالدستور.

ج- المساهمة بشكل مباشر أو غير مباشر بدعم التنظيمات والجماعات التكفيرية أو الإرهابية أو الترويج لها.

المادة (37)

للمجلس أن ينيب عنه في الإجراءات القضائية الوكيل العام لإدارة قضايا الدولة.

المادة (38)

مع مراعاة أي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي قانون آخر يعاقب كل من ساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في الترويج لحزب محظور،

بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن (1000) دينار ولا تزيد على(5000) دينار.

المادة (39)

يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (4) والفقرة (ج) من المادة (9) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على ثلاثة أشهر،

أو بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (1000) دينار.

المادة (40)

قانون الأحزاب السياسية:

أ- تعتبر الأحزاب المؤسسة قبل نفاذ أحكام هذا القانون وكأنها مؤسسة بمقتضاه.

ب – على الأحزاب المؤسسة قبل نفاذ أحكام هذا القانون توفيق أوضاعها وفقا لأحكام الفقرة (أ) من المادة (رقم 11)،

منه خلال سنة واحدة من تاريخ نفاذه، وذلك بعقد مؤتمر عام تتوافر فيه شروط المؤتمر التأسيسي الواردة فيها،

وبخلاف ذلك يتم حل الحزب وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة (41)

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة (42)

يُلغى قانون الأحزاب السياسية رقم (39) لسنة 2015، على أن يستمر العمل بالأنظمة الصادرة بمقتضاه،

إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة (43)

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

مكتب العبادي للمحاماة

قانون الأحزاب السياسية

قانون الأردن

 

مكتب العبادي للمحاماة

قانون البناء الوطني الأردني

قانون البناء الوطني

رقم الجريدة : 3888
الصفحة : 583
التاريخ : 01-04-1993

قانون البناء الوطني الأردني السنة
عدد المواد : 18
تاريخ السريان : 01-05-1993

المادة (1)
التسمية وبدء العمل

يسمى هذا القانون (قانون البناء الوطني الأردني لسنة 1993) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوما على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة (2)
مصطلحات قانون البناء الوطني

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-

المجلس : مجلس البناء الوطني الأردني المؤلف بمقتضى أحكام هذا القانون .

اللجنة الفنية : اللجنة الفنية لكودات البناء الوطني الأردني المشكلة بموجب أحكام هذا القانون .

اعمال الاعمار : الاعمال التي تتعلق بانشاء المشاريع الانشائية بجميع انواعها كالمباني والطرق والجسور،

بما فيها التصميم والتنفيذ والتشغيل والصيانة والاشراف واعمال السلامة العامة وكل ما يرتبط بها من اعمال هندسية واي مشاريع اخرى يقررها المجلس .

 

رخصة الاعمار : أ . الرخصة التي تصدر بموجب قانون تنظيم المدن والقرى والابنية المعمول به والانظمة الصادرة بمقتضاه .

ب . الموافقة التي تصدرها الجهة المختصة بموجب القوانين والانظمة السارية المفعول للمباشرة باعمال الاعمار عدا المباني .

ج . رخصة البناء اذا كانت اعمال الاعمار مباني .

الكودة : مجموعة القواعد والشروط والمتطلبات الفنية المتعلقة بأعمال الأعمار المقررة من المجلس والمعتمدة من مجلس الوزراء .

السطات التنظيمية : مجلس التنظيم الأعلى ولجنتا تنظيم المدن والقرى اللوائية والمحلية ولجان التنظيم المشتركة،

أو أي سلطة أو هيئة أو لجنة أو مجلس يحل محل أي منها بموجب قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية أو أي تشريع آخر معمول به، قانون البناء الوطني.

 

شهادة المطابقة : الشهادة الصادرة عن الجهة المخولة بالاشراف على التنفيذ تشهد بموجبها ان جميع المتطلبات الفنية الواردة في المخططات قد تم تنفيذها حسب الاصول المقررة .

المادة (3)
سريان احكام التشريع

تسري أحكام هذا القانون على أعمال الأعمار التي تقام في المملكة باستثناء الأعمال التي أقيمت أو بوشر في إقامتها أو تم ترخيصها قبل نفاذه .

المادة (4)
مجلس البناء الوطني الاردني

أ. يؤلف مجلس يسمى ( مجلس البناء الوطني الاردني ) برئاسة وزير الاشغال العامة والاسكان وعضوية كل من :
1. وزير الشؤون البلدية نائبا للرئيس
2. وزير البيئة .
3. وزير الطاقة والثروة المعدنية .
4. وزير النقل .
5. امين عمان .
6. مدير عام المؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري .
7. امين عام وزارة الاشغال العامة والاسكان .
8. رئيس الجمعية العلمية الملكية او من ينيبه ، قانون البناء الوطني.
9. عميد احدى كليات الهندسة في الجامعات الاردنية الرسمية يختاره مجلس الوزراء لمدة سنتين بناء على تنسيب رئيس المجلس وبالتناوب .
10. نقيب المهندسين الاردنيين .
11. نقيب مقاولي الانشاءات الاردنيين .
12. رئيس هيئة المكاتب والشركات الهندسية .
13. مدير الدفاع المدني العام او من ينيبه .
14. شخصين من القطاع الخاص يختارهما مجلس الوزراء لمدة سنتين بناء على تنسيب رئيس المجلس،

على ان لا تتكرر مدة عضوية أي منهما لاكثر من دورتين متتاليتين كحد اقصى ( اربع سنوات ) .

 

ب. يجتمع المجلس كلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاته بحضور ما لا يقل عن اغلبية اعضائه،

على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ويتخذ المجلس قراراته باغلبية اعضائه الحاضرين .

 

ج. تكون للمجلس أمانة سر ويعين المجلس أمين سر لها من بين موظفي وزارته،

يرتبط به ويتولى اعداد جداول اعماله ومتابعة الدعوة لعقد اجتماعاته وتدوين قراراته ومتابعة تنفيذها .

المادة (5)
مهام وصلاحيات المجلس

يناط بالمجلس المهام والصلاحيات التالية : –

أ – وضع الأسس والمبادىء الخاصة بكودات البناء الوطني الأردني وتحديد مجال كل منها بناء على تنسيب اللجنة الفنية .

ب – إقرار الكودات المختلفة للبناء الوطني الأردني ورفعها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها .

ج – دراسة تنسيبات اللجنة الفنية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها .

د – البت في أي اعتراض على الكودات المعتمدة أو على أي تعديل عليها وفقا لأحكام هذا القانون .

هـ – التعاقد مع أي جهة علمية لإعداد أي كودة جديدة أو لإجراء ، تعديل على أي كودة معتمدة وتحديد كلفة هذا التعاقد والموافقة على صرفها .

و – نشر الكودات المعتمدة وتعميمها ، قانون البناء الوطني.

ز – اصدار التعليمات المتعلقة بتطبيق الكودات في مراحل التصميم والتنفيذ والاشراف والصيانة والتشغيل واعمال السلامة العامة وكل ما يرتبط بها من اعمال هندسية .

ح- إقرار معايير السلامة العامة في قطاع البناء والهندسة والإسكان و المشاريع الإنشائية وأعمال الإعمار كافة ورفعها المجلس الوزراء للمصادقة عليها.

ط إصدار التعليمات الخاصة بتعيين مهندسي السلامة العامة وضباطها لكافة المشاريع الإنشائية.

ي- إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بقطاع البناء والهندسة والإسكان.

ك- إقرار المواصفات الفنية الهندسية المتعلقة بأعمال الإنشاءات.

ل-1- الرقابة على أعمال البناء والهندسة والإسكان بوساطة لجان يشكلها لهذه الغاية لتصويب المخالفات ان وجدت وإيقاف المشاريع الى حين تصويب أوضاعها وفق أحكام هذا القانون.

2- تحدد آلية تشكيل اللجان المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة وكيفية اجتماعاتها واتخاذ قراراتها وآلية عملها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية .

م -اقرار الأسس والمعايير الفنية الخاصة بأعمال ضبط الجودة للمشاريع بما فيها أسس إصدار شهادات مطابقة وتوكيد الجودة للمشاريع الهندسية.

المادة (6)
اللجنة الفنية لكودات البناء الوطني الاردني، قانون البناء الوطني:

تشكل لجنة تسمى ( اللجنة الفنية لكودات البناء الوطني الاردني ) برئاسة امين عام وزارة الاشغال العامة والاسكان وعضوية كل من :

1. امين عام وزارة الإدارة المحلية نائبا للرئيس .
2. امين عام وزارة البيئة .
3. مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس .
4. وكيل امانة عمان الكبرى .
5. مدير مركز بحوث البناء في الجمعية العلمية الملكية .
6. ممثل عن وزارة الاشغال العامة والاسكان يعينه وزيرها .
7. ممثل عن وزارة المياه والري يعينه وزيرها .
8. ممثل عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية يعينه وزيرها .
9. ممثل عن وزارة الصحة يعينه وزيرها .
10. ممثل عن القوات المسلحة الاردنية يعينه رئيس هيئة الاركان المشتركة .
11. ممثل عن مديرية الدفاع المدني يعينه مدير عام الدفاع المدني .
12. ممثل عن سلطة الطيران المدني يعينه رئيس مجلس ادارة السلطة .
13. ممثل عن نقابة المهندسين الاردنيين يعينه مجلس النقابة .
14. ممثل عن نقابة مقاولي الانشاءات الاردنيين يعينه مجلس النقابة .
15. ممثل عن هيئة المكاتب والشركات الهندسية يعينه مجلس الهيئة .
16. ستة اشخاص من ذوي الخبرة من القطاع الخاص يعينهم المجلس .
17. امين سر المجلس .

ب – تكون مدة عضوية الأعضاء المنصوص عليهم في البنود (6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16) ،

من الفقرة –أ- من هذه المادة لمدة سنتين قابلة للتجديد ويجوز استبدال أي عضو بغيره في أي وقت وفقا للإجراءات التي تم تعيينه فيها ، قانون البناء الوطني.

 

ج – تناط باللجنة الفنية المهام التالية :-

1- إعداد أسس كودات البناء الوطني ومبادئها ورفع التوصيات بشأنها للمجلس .

2- التنسيب للمجلس بأي تعديل على الكودات المعتمدة .

3- النظر في الاعتراضات على الكودات المحالة إليها وتقديم توصياتها بشأنها إلى المجلس .

4- متابعة أعمال اللجان المتخصصة والجهات العلمية المكلفة بإعداد الكودات وتعديلها وتطويرها .

5- أي مهام وواجبات أخرى تتعلق بالكودات توكل إليها بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية بما في ذلك اعداد التعليمات المتعلقة بتطبيق الكودات .

6- اعتماد مواد البناء وأنظمته الجديدة الموفرة للطاقة المتعلقة بأعمال الإعمار والتنسيب للمجلس بالموافقة عليها.

 

د – تجتمع اللجنة الفنية مرة واحدة في الشهر ، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسها أو نا ئبه في حالة غيابه،

ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه واحدا منهم،

وتتخذ اللجنة قراراتها بالإجماع أو بأكثرية أصوات الحاضرين وعند تساويها يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة .

 

المادة (7)
صلاحية تشكيل لجان متخصصة لاي كودة

لرئيس المجلس بناء على تنسيب اللجنة الفنية تشكيل لجنة متخصصة او اكثر لاي كودة من الكودات،

تحدد مهامها وعدد اعضائها وسائر الامور الاخرى المتعلقة بها بمقتضى قرار تشكيلها .

المادة (8)
تمويل اعمال المجلس

أ – يتم تمويل أعمال المجلس بواسطة صندوق خاص ينشأ في وزارة الأشغال العامة والإسكان تتكون موارده مما يلي :

1- المخصصات التي ترصدها الحكومة في الموازنة العامة .

2- الأموال التي تقدم للمجلس من المؤسسات العامة والخاصة والنقابات وأي هيئات أخرى .

3- إيراد بيع الكودات واي اصدارات علمية تصدر عن المجلس .

4- الهبات والتبرعات وأي موارد أخرى يوافق عليها المجلس .

ب – تحدد إجراءات إيداع أموال الصندوق وحفظها وصرفها بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية .

المادة (9)
مكافآت اعضاء اللجان

يحدد مجلس الوزراء مكافآت أعضاء اللجنة الفنية واللجان المتخصصة بناء على تنسيب المجلس يتم صرفها من مخصصات الصندوق المنشا،

بمقتضى المادة (8) من هذا القانون .

المادة (10)
اجراءات اقرار اي كودة، قانون البناء الوطني:

أ – تعرض أي كودة بعد اقرارها من المجلس للإطلاع عليها من الكافة لدى أمين سر المجلس،

ويعلن عن عرضها في صحيفتين محليتين يوميتين على الأقل ويحق لأي شخص تقديم اعتراضه عليها إلى رئيس المجلس خلال ستين يوما من تاريخ الإعلان عن عرضها .

 

ب – يحيل رئيس المجلس الاعتراضات التي ترد إليه إلى اللجنة الفنية وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء مدة الاعتراض،

وعلى اللجنة دراسة هذه الاعتراضات وتقديم تنسيباتها بشأنها إلى المجلس خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ إحالتها إليها .

 

ج – يرفع رئيس المجلس الكودة وأي تعديلات أدخلت عليها بعد إقراراها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها،

وتصبح نافذة المفعول بعد مضي ثلاثين يوما على تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

 

د – يحدد مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس اعمال الاعمار والمناطق التنظيمية التي يكون فيها تطبيق أي كودة معتمدة بمقتضى احكام هذا القانون الزاميا،

وتعتبر الكودة في هذه الحالة جزءا لا يتجزا من شروط رخصة الاعمار ويلتزم كل شخص طبيعي او معنوي بالتقيد بها وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية .

 

المادة (11)
تقيد الوزارات والمؤسسات العامة بالكودات المعتمدة

أ . على جميع الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة والبلديات والشركات المساهمة العامة والخاصة،

ونقابة المهندسين الاردنيين ونقابة مقاولي الانشاءات الاردنيين وهيئة المكاتب والشركات الهندسية،

التقيد في اعمال الاعمار بالكودات المعتمدة وفقا لاحكام هذا القانون واتخاذ الاجراءات اللازمة لهذه الغاية .

 

ب . مع مراعاة ما ورد في الفقرة (د) من المادة (10) من هذا القانون،

لا يجوز المباشرة بتنفيذ اعمال الاعمار الا بموجب مخططات هندسية مستوفية للقواعد والمتطلبات الفنية الواردة في كودات البناء المعتمدة،

صادرة عن جهة مخولة بالتصميم او مكتب هندسي مسجل لدى نقابة المهندسين الاردنيين ومصادق عليها من قبلها .

 

ج . على جميع الجهات المختصة بتصديق مخططات اعمال الاعمار ، وتحت طائلة المسؤولية القانونية،

عدم اجازة المخططات الهندسية الا بعد التاكد من مطابقتها للمتطلبات الواردة في الكودات وان تكون ممهورة بخاتم الجهات ذات العلاقة وذلك دون أي اخلال بمسؤولية الجهة المصممة .

 

د . مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من هذه المادة على جميع الوزارات والجهات التي تصدر رخص الاعمار التقيد بما يلي :

1. عدم اصدار رخص البناء او اقرار مشاريع الاعمار الا اذا كانت المخططات المتعلقة باي منها مصادقا عليها من الجهة المختصة .

 

2. متابعة الاشراف على المشاريع منذ بدء اعمال التنفيذ وحتى نهايتها للتاكد من توافر متطلبات الكودات الواردة في رخصة الاعمار والاحكام والشروط الواجب تنفيذها،

والتقيد بتطبيق قانوني نقابة المهندسين الاردنيين ونقابة مقاولي الانشاءات الاردنيين ونظام هيئة المكاتب والشركات الهندسية الصادرة بموجب قانون نقابة المهندسين الاردنيين،

واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بهذا الشان .

 

3. عدم اصدار اذون الاشغال لاعمال الاعمار ضمن مناطقها الا اذا تم ارفاق طلب الحصول عليها بشهادة مطابقة،

صادرة عن الجهة المخولة بالاشراف على التنفيذ ومصادقا عليها من نقابة المهندسين الاردنيين اذا كانت الجهة المشرفة مكتبا هندسيا ،

قانون البناء الوطني.

 

المادة (12)
التقيد بالكودات المعتمدة

أ- على المكاتب والشركات الهندسية ونقابتي المهندسين ومقاولي الإنشاءات ومن يقوم بأعمال الإعمار،

التقيد برخصة الإعمار وبالكودات المعتمدة في تصميم هذه الأعمال أو الإشراف عليها أو تنفيذها أو صيانتها،

ويتوجب على أي منها تبليغ المجلس والسلطات التنظيمية المعنية بأي مخالفة لها في حال اكتشافها، وعلى هذه الجهات التحقق من وقوع المخالفة.

 

ب- اذا تبين للمجلس أو للسلطة التنظيمية التي أصدرت الترخيص أن أعمال الإعمار تتم خلافا لشروط رخصة الإعمار أو للكودات المعتمدة أو لأحكام التنظيم،

فعليها أن تصدر إخطارا الى صاحب العمل أو المقاول أو المكتب الهندسي للتوقف عن العمل الى حين تصويب المخالفة المرتكبة،

فاذا تخلف الشخص الموجه اليه الإخطار عن إزالة أسباب المخالفة خلال المدة المحددة بالإخطار،

يحق للمجلس اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون دون الإخلال باتخاذ السلطات التنظيمية للإجراءات المنصوص عليها في تشريعاتها.

 

المادة (13)

قانون البناء الوطني

على الرغم مما ورد في أي تشريع أخر يتخذ المجلس بحق المقاول أو المكتب الهندسي المخالف الإجراءات التأديبية التالية:-

 

أ- 1- يوقف المقاول المخالف لشروط ومتطلبات رخصة الإعمار والمتطلبات الفنية للكودات الهندسية وأعمال السلامة العامة عن ممارسة أعمال المقاولات،

كما يوقف تصنيفه لمدة سنة .

 

2- اذا شكلت المخالفة المرتكبة من المقاول خطرا على السلامة الإنشائية للمبنى وسلامة المواطنين والسلامة العامة بناء على تقرير من اللجنة الإنشائية العليا،

فيشطب المقاول لمدة سنتين من سجلات نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين، كما يشطب ترخيصه وتصنيفه لدى وزارة الأشغال العامة والإسكان.

 

3- اذا قام المقاول ببيع أي عطاء أو تنازل عنه أو تم استخدام تصنيفه من آخرين لتنفيذ أي عطاء،

أو شرائه باسم الغير دون موافقة صاحب العمل،

فيشطب المقاول لمدة سنتين من سجلات نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين كما يشطب ترخيصه وتصنيفه لدى وزارة الأشغال العامة والإسكان .

 

ب-1- يوقف المكتب الهندسي المخالف لشروط ومتطلبات رخصة الإعمار والمتطلبات الفنية للكودات الهندسية،

وأعمال السلامة العامة أو لأحكام التنظيم عن ممارسة العمل الهندسي،

الى حين استكمال إجراءات الدعوى التأديبية وفقا لقانون نقابة المهندسين النافذ.

 

2- اذا شكلت المخالفة المرتكبة من المكتب الهندسي خطرة على السلامة الإنسانية للمبنى،

أوسلامة المواطنين والسلامة العامة بناء على تقرير من اللجنة الإنشائية العليا،

لعدم قيامه بالإشراف على أعمال الإعمار وعدم وجوده في المشروع منذ بدء أعمال التنفيذ وحتى نهايتها،

فيوقف المكتب الهندسي عن العمل الى حين استكمال اجراءات الدعوى التأديبية،

وفقا لقانون نقابة المهندسين النافذ كما يشطب تأهيله اذا كان مؤهلا لدى وزارة الأشغال العامة والإسكان .

 

المادة (14)

اذا لم يتم تنفيذ المشروع من خلال مقاول مرخص ومصنف لدى وزارة الأشغال العامة والإسكان،

ومسجل لدى نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين أو لم يلتزم بالتصميم والإشراف على المشروع،

من خلال مكتب هندسي مسجل لدى نقابة المهندسين الأردنيين فيعاقب مالك العقار او المستثمر او منفذ المشروع،

بغرامة لا تقل عن (1000) دينار ولا تزيد على (5000) دينار اذا كانت مساحة المشروع (250م) فأقل،

أما اذا زادت المساحة على ذلك فتصبح الغرامة من (5000) دينار إلى (50000) الف دينار .

 

المادة (15)

أ- 1- تشكل في المجلس لجنة تسمى (اللجنة الفنية الإنشائية العليا) برئاسة أمين سر المجلس،

وعضوية اثني عشر عضوأ من ذوي الخبرة الإنشائية والكفاءة من القطاعين العام والخاص،

على أن تكون نقابتا المهندسين الأردنيين ومقاولي الانشاءات الأردنيين ومهندسو هيئة المكاتب الهندسية ممثلين بهذه اللجنة.


2- يعين مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس المجلس أعضاء اللجنة لمدة سنتين ويجوز إنهاء عضوية أي منهم وتعيين بديل عنه قبل انتهاء تلك المدة.


ب- تتولى اللجنة الفنية الإنشائية العليا ما يلي:-


1- تقديم المساعدة الفنية في تقييم الدراسات الهندسية المتخصصة لتأهيل المباني والمنشآت الحكومية والخاصة ورفع كفاءتها الإنشائية.


2- التنسيب للمجلس بالمخالفة المرتكبة من المقاول والمكتب الهندسي والإجراءات الواجب اتخاذها بحقهما.


3- أي مهام و واجبات أخرى تتعلق بالدراسات الإنشائية يكلفها بها المجلس أو رئيسه.


ج- تجتمع اللجنة الفنية الإنشائية العليا بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة بحضور أغلبية أعضائها،

وتتخذ تنسيباتها بأكثرية أصوات أعضائها الحاضرين وتدوّن اجتماعاتها وتنسيباتها بمحاضر خطية وتتم متابعة تنفيذها من أمانة سر المجلس.

 

المادة (16)

يعتبر الموظفون الذين يحددهم المجلس من افراد الضابطة العدلية لغايات تطبيق أحكام المادتين (13) و (14) من هذا القانون .

المادة (17)
العقوبات

لمجلس الوزراء إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

المادة (18)
اصدار الانظمة اللازمة

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .

مكتب العبادي للمحاماة

قانون البناء الوطني

قانون الأردن

مكتب العبادي للمحاماة

قانون حماية البيئة

قانون حماية البيئة السنة : 2017

رقم الجريدة : 5455
الصفحة : 2703
التاريخ : 16-04-2017 
عدد المواد : 32
تاريخ السريان : 16-04-2017

المادة (1)

يسمى هذا القانون (قانون حماية البيئة لسنة 2017) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

الوزارة : وزارة البيئة.

الوزير : وزير البيئة.

الأمين العام: أمين عام الوزارة.

البيئة : الوسط الذي يشمل الكائنات الحية وغير الحية، وما يحتوي عليه من مواد وما يحيط به من هواء، وماء وتربة وتفاعلات اي منها، وما يقيمه الانسان من منشآت أو أنشطة فيه.

عناصر البيئة : العناصر الحية وغير الحية في البيئة، كالماء والهواء والتربة والأنواع والأصول الوراثية.

 

التلوث : اي تغيير سلبي على اي من عناصر البيئة، يتخطى بصورة مباشرة او غير مباشرة المعايير والمواصفات البيئية المعتمدة من الوزارة، أو يتسبب بهذا التغيير، سواء حدث بدرجة محسوسة او غير محسوسة، أو يؤدي الى الحد من استعمال هذه العناصر، او يقلل من قيمتها الاقتصادية او الجمالية او الاجتماعية، او يؤدي الى القضاء عليها جزئيا أو كليا، او يؤثر في ممارسة الحياة الطبيعية للكائنات الحية، وكل ما يخل بالتوازن الطبيعي الخاص بها.

 

التدهور البيئي : اي تأثير في البيئة يقلل من قيمتها، أو يشوه طبيعتها أو يستنزف مواردها، أو يضر بعناصرها أو بخدمات النظام البيئي أو بالتراث الإنساني، أو الطبيعي المعتمد، بصورة جسيمة مباشرة أو تراكمية.

تكملة:

حماية البيئة : المحافظة على عناصر البيئة ومكوناتها وتطويرها ومنع تدهورها أو تلوثها.

التنمية المستدامة : التنمية التي تحقق التوازن بين السلامة البيئية، والتنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية، وتضمن استخدام الموارد الطبيعية، مع الحفاظ عليها لتحقيق العيش الكريم للأجيال القادمة.

 

القاعدة الفنية : وثيقة تحدد فيها خصائص الخدمة او المنتج، او طرق الانتاج وانظمة الادارة، وقد تشمل المصطلحات والرموز والبيانات، والتغليف ووضع العلامات، ومتطلبات بطاقة البيان التي تطبق على المنتج او طرق انتاجه، او تقتصر على أي منها وتكون المطابقة لها الزامية.

 

الجهة الاستشارية : الشخص الاعتباري او الطبيعي، الذي يتم اعتماده وفقا لأحكام هذا القانون، لتقديم الاستشارات البيئية، وإعداد الدراسات، بما في ذلك دراسات التدقيق البيئي، وتقييم الأثر البيئي.

 

تقييم الأثر البيئي : دراسة تنبؤية، تصدر عن الجهة الاستشارية قبل البدء باي مرحلة من مراحل المشروع الذي يمارس فيه نشاط له أثر في البيئة، وتهدف لتحديد اثره في عناصر البيئة خلال تلك المراحل وحتى انتهاء المشروع، وما بعد انتهائه، للحد من التلوث او التدهور البيئي.

 

التدقيق البيئي : الدراسة العلمية التي تصدر عن الجهة الاستشارية، لمراجعة أداء المنشأة العاملة، من الناحية البيئية ولتحديد الثغرات التي من شأنها إحداث التلوث أو التدهور البيئي، على أن تتضمن الدراسة وضع خطة التسوية البيئية.

 

خطة التسوية البيئية : الخطة التي يتم إعدادها بناء على دراسة التدقيق البيئي المعتمدة، من الوزارة لتصويب الأوضاع البيئية للمنشاة.

 

المنشأة : هي المكان الذي يمارس فيه نشاط له اثر في البيئة، كالنشاط الصناعي او التجاري او الحرفي او الزراعي او الخدمي، ونشاط المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والمؤسسات الأهلية والخاصة والمشاريع والأراضي والأبنية والمعدات وخدمات البنية التحتية، وغيرها.

يتبع المادة 2:

شبكات الرصد البيئي : المحطات والوحدات المخصصة لرصد عناصر البيئة، ومكوناتها وملوثاتها وتحلل البيانات لإتاحتها للجهات المعنية بصفة دورية.

المعايير البيئية : الحدود المسموح بها، لتركيز أي مادة ملوثة للبيئة يسمح بطرحها بموجب المواصفات، والقواعد الفنية المعتمدة حسب الأصول.

المواد الخطرة : المواد الصلبة أو السائلة أو الغازية ذات الخواص الخطرة، التي تسبب التلوث مباشرة أو من خلال تفاعلاتها مع مواد آخرى.

 

النفايات الخطرة : مخلفات الأنشطة، والعمليات المختلفة أو رمادها، التي تحتفظ بخواص المواد الخطرة، والتي ليس لها استخدامات أصلية أو بديلة تالية، ما لم تتم معالجتها وفق شروط علمية وفنية.

 

الموافقة البيئية : موافقة خطية صادرة عن الوزارة، أو أي جهة تفوضها للمنشآت التي لا تتطلب أنشطتها إجراء دراسة تقييم أثر بيئي.

 

الرخصة البيئية : الإذن الصادر عن الوزارة، أو أي جهة تفوضها للسماح لأي جهة بانشاء منشأة أو تشغيلها، أو تشغيل أجزاء منها، أو نشاط تابع لها وفقاً لشروط محددة تضمن التزام هذه الجهة بالمتطلبات والمعايير البيئية، المبنية على دراسة تقييم الأثر البيئي، أو دراسة التدقيق البيئي او أي متطلبات أخرى تحددها الوزارة.

يتبع:

التصريح البيئي : إذن صادر عن الوزارة، بالموافقة لصاحب المنشأة ببدء التشغيل، بعد التأكد من تنفيذه للشروط المحددة في الرخصة البيئية.

 

الخارطة البيئية : الخارطة التي تتضمن تحديدا لعناصر البيئة والعوامل المؤثرة فيها، كمصادر المياه والمصادر الطبيعية الأخرى لمناطق المملكة، وتحديدا للنقاط البيئية الساخنة والحساسة والشروط المرجعية لتحديد استعمالات الأراضي من الجهات المختصة.

 

مصادر المياه : مصادر المياه السطحية والجوفية، كالبحار والبحيرات والأنهار والينابيع ومياه الأمطار والسدود والآبار والبرك والخزانات والمياه المعدنية والمياه الساخنة الصالحة للاستهلاك البشري، أو غير الصالحة لذلك.

 

مناطق الحماية المائية : الأراضي التي تنطبق عليها الشروط او الإجراءات التي تمنع استعمالاتها أو تقيدها، بهدف حماية المصدر المائي من التلوث، ومنها مناطق الحماية المائية الثانية والثالثة المحددة في تعليمات حماية المصادر المائية، الصادرة عن وزارة المياه والري.

 

الحوض المائي : القطاع الجغرافي في المملكة، الذي يغذي النهر أو الرافد او المياه الجوفية او الأودية سواء أكانت دائمة ام متقطعة الجريان.

تعريفات:

المحمية الطبيعية : المناطق المحددة وفق أحكام هذا القانون، والمخصصة لحماية أنواع النباتات أو الحيوانات أو الطيور أو الأحياء المهددة بالانقراض، والتي يحظر صيدها، أو حيازتها خارج حدود هذه المناطق، أو لحماية أنواع معينة من الصخور والتربة، التي يحظر إزالتها أو حيازتها خارج حدود تلك المناطق.

 

التنوع الحيوي : هو التباين بين الكائنات الحية من مصادرها المختلفة سواء كانت من النظم البرية أو البحرية او المائية بما في ذلك الاختلاف داخل الأنواع وبين هذه الأنواع.

 

التغير المناخي : تغير المناخ الذي ينجم بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن ممارسة أي نشاط يفضي الى تغير في تكوين الغلاف الجوي العالمي إضافة الى التقلب الطبيعي للمناخ في فترات زمنية مماثلة ويؤثر سلبا في عناصر البيئة، قانون حماية البيئة.

 

غازات الدفيئة : العناصر الغازية المكونة للغلاف الجوي ذات المصدر الطبيعي والبشري معاً، التي تمتص الأشعة دون الحمراء وتعيد بث هذه الاشعة والتي تساهم في ظاهرة التغير المناخي.

 

الشبكة الوطنية للمناطق المحمية : المحمية الطبيعية او المناطق المحمية الأخرى المحددة بمقتضى أحكام هذا القانون.

 

المنطقة الخاصة بيئياً : اي منطقة محددة جغرافيا وغير مشمولة في الشبكة الوطنية للمحميات الطبيعية وذات موروث طبيعي مميز وما ير افقه من موروث ثقافي ووفق منهج متكامل لدمج مفاهيم التنمية المحلية بالإدارة المستدامة للموارد الطبيعية وتدار ضمن أطر تشاركية فاعلة لأصحاب العلاقة ويصدر بتحديدها قرار من الوزير.

 

التصحر : تحول الأراضي في المناطق الجافة وشبه الجافة والجافة شبه الرطبة إلى صحراء نتيجة عوامل مختلفة كالتغير المناخي وممارسة أي نشاط يقوم به الإنسان.

 

السلامة الإحيائية : حماية التنوع الحيوي من المخاطر المحتملة نتيجة نقل الكائنات الحية المحورة الناجمة عن التكنولوجيا الحيوية واستخدامها وتداولها والتي قد ترتب آثارا ضارة ومخاطر على صحة الإنسان.

المفتش البيئي : الموظف المختص الذي يسميه الوزير أو الموظف المختص في الجهة التي يخولها الوزير خطيا للقيام بأعمال التفتيش البيئي على المنشأة للتأكد من التزامها بأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

 

الجرائم البيئية : أي فعل يؤثر سلبا في عناصر البيئة وأي مخالفة للمتطلبات والشروط المنصوص عليها في الأنظمة والتعليمات والمواصفات والقواعد الفنية والقرارات التي تصدر لهذه الغاية.

 

المحكمة : المحكمة المختصة التي يقع في دائرتها الجرم المرتكب خلافا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

المادة (3)

أ- تعتبر الوزارة الجهة المختصة بحماية البيئة في المملكة.

ب –1- على المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة التي بحوزتها معلومات بيئية القيام بما يلزم لحفظها وتزويد الوزارة بها.

2- على المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والمؤسسات الخاصة والأهلية تنفيذ السياسات والخطط والتعليمات والقرارات التي تصدر بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

المادة (4)

تتولى الوزارة بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة المهام والصلاحيات التالية:

أ- وضع السياسة العامة لحماية البيئة وإعداد الخطط والبرامج اللازمة وتطويرها ومتابعة تنفيذها.

ب- التعاون والتنسيق مع الجهات المانحة والجهات المختصة بشؤون البيئة محليا وعربيا ودوليا.

 

ج- تنسيق الجهود الوطنية الهادفة إلى التنبؤ بعملية التغير المناخي وتحديد القطاعات التي تشملها آثاره و حصر انبعاث غازات الدفيئة والتخفيف منها كتوفير التمويل ونقل التكنولوجيا وإعادة تخصيص التمويل المتاح وتوزيعه على أنشطة التغير المناخي.

يتبع:

د- متابعة تنفيذ أحكام أي اتفاقية تتعلق بالبيئة تكون المملكة طرفا فيها بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ أو أي اتفاقيات أو أي بروتوكولات ذات علاقة تصادق عليها المملكة.

 

هـ – حماية التنوع الحيوي وتحديد المواقع والمناطق التي تتطلب حماية بيئية خاصة والمناطق الخاصة بينيا والمناطق الحساسة بينيا ومراقبتها والاشراف عليها، وتفويض الجهات المؤهلة بإدارة هذه المناطق ومراقبة أدائها، قانون حماية البيئة.

 

و- حماية مصادر المياه من التلوث في مناطق الحماية المائية الثانية والثالثة المحددة في تعليمات حماية المصادر المائية الصادرة عن وزارة المياه والري.

ز- إصدار الرخص البيئية للانشطة ذات الأثر مرتفع الخطورة البيئية.

 

ح- الإشراف على المشاريع ومتابعة سير عملها والتحقق من سلامة تنفيذها من الناحية البيئية بما في ذلك الموافقة على الدراسات البيئية للمشاريع والمشاريع المقدمة للجهات المانحة من المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والمؤسسات الأهلية والقطاع الخاص والجمعيات غير الحكومية، وتلتزم هذه الجهات بتقديم تقارير دورية إلى الوزارة عن سير عمل هذه المشاريع من الناحيتين المالية والفنية.

يتبع المادة 4:

ط- وضع أسس تصنيف المواد الخطرة على البيئة وجمعها وتخزينها ونقلها وإتلافها والتخلص منها أو تداولها أو التعامل بها بأية وسيلة وفق نظام يصدر لهذه الغاية.

ي- وضع الخارطة البيئية للرجوع إليها عند ممارسة أي نشاط له أثر في البيئة وتكون مرجعية ملزمة للمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة المعنية بالتخطيط بما في ذلك التخطيط والتنظيم الحضري لتحديد استعمالات الأراضي.

 

ك- التنسيب لمجلس الوزراء بالشبكة الوطنية للمحمية الطبيعية وحدودها واعتماد الآليات والأدوات الفنية والمالية اللازمة لتنفيذها وتفعيلها والحد من التأثير السلبي فيها.

ل- اعتماد الجهة الاستشارية وفق المعايير المحددة في التعليمات التي تصدر لهذه الغاية.

 

م- مراقبة عناصر البيئة وقياس مكوناتها من خلال المراكز العلمية والمختبرات التي تعتمد لهذه الغاية ووفقاً للأدلة والمواصفات الدولية وإنشاء شبكات الرصد البيئي وتشغيلها.

تكملة:

ن- جمع المعلومات البيئية وتصنيفها وحفظها وإنشاء نظام معلومات وقاعدة بيانات بيئية وطنية وإدارتها وتحديد أسس توثيقها وتداولها واستخدامها وتوفيرها للمعنيين.

 

س – إجراء البحوث والدراسات البيئية وإصدار المطبوعات المتعلقة بها بما في ذلك إعداد تقارير دورية عن حالة البيئة في المملكة ونشر ملخص عن تقارير تقييم الأثر البيئي ونتائج أي دراسات و قرارات متعلقة بها على موقعها الإلكتروني.

 

ع- إعداد خطط إدارة الطوارئ والكوارث البيئية الناجمة عن فعل الطبيعة أو فعل الإنسان والتي يترتب عليها أو قد يترتب عليها ضرر جسيم بالبيئة ومتابعة تلك الخطط مع الجهات المعنية.

 

ف- اقتراح مشروعات القوانين والأنظمة وإصدار التعليمات البيئية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

ص- تشكيل لجنة بيئية أو أكثر على ان تحدد مهامها وطريقة اجتماعاتها واتخاذ قراراتها بقرار تشكيلها.

المادة (5) قانون حماية البيئة:

أ- لغاية الترخيص البيئي تصنف المنشآت بحسب خطورة أنشطتها على البيئة على ان تحدد هذه المنشآت بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

 

ب- تلتزم المنشأة قبل الحصول على الرخصة البيئية بتقديم دراسة تقييم الأثر البيئي معدة من احدى الجهات الاستشارية التي تعتمدها الوزارة.

 

ج- تلتزم المنشأة الحاصلة على الرخصة البيئية باعلام الوزارة قبل اي تعديل أو توسعة للحصول على الموافقة المسبقة من الوزارة وفقا للانظمة الصادرة لهذه الغاية.د- للوزير إلزام المنشاة التي يتبين في أي وقت ان نشاطاتها تتسبب او قد تتسبب بأضرار بيئية إجراء دراسة تدقيق بيئي.

 

هـ – على جميع المنشآت القائمة قبل نفاذ أحكام هذا القانون وتمارس أي نشاط يصنف مرتفع الخطورة وله آثار بيئية أو قد يتسبب بآثار بيئية وفق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه ولم تحصل على موافقة بيئية من الوزارة إجراء دراسة التدقيق البيئي.

 

و- يجدد التصريح البيئي الممنوح للمنشأة وفقاً لأحكام نظام الترخيص البيئي.

المادة (6)

أ- تحدد المواد الخطرة التي يحظر او يقيد إدخالها او استيرادها أو تخزينها او تداولها او استعمالها باي طريقة في المملكة لأسباب بيئية بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

 

ب- إذا تم إدخال المواد الخطرة، التي يحظر أو يقيد إدخالها، أو استيرادها أو تخزينها أو تداولها أو استعمالها في المملكة، بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، تقوم الوزارة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، باعادة المواد الخطرة لمصدرها، على حساب الجهة المخالفة، وتحملها الغرامات والنفقات والخسائر التي تسببت بها، مع عدم الإخلال بأي عقوبات منصوص عليها في هذا القانون، او أي تشريع آخر، وأي تعويضات او عقوبات أخرى تترتب على ذلك.

المادة (7)

قانون حماية البيئة

يحظر إدخال أي نفايات خطرة إلى أراضي المملكة، أو استيرادها أو تخزينها أو تداولها أو استعمالها أو إتلافها أو القاؤها بأي طريقة، وتحدد هذه النفايات بموجب نظام يصدر لهذه الغاية، وفي حال مخالفة ذلك، تقوم الوزارة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، باعادة النفايات الخطرة لمصدرها على حساب الجهة المخالفة، وتحملها الغرامات والنفقات والخسائر التي تسببت بها، مع عدم الإخلال بأي عقوبات منصوص عليها في هذا القانون أو أي تشريع آخر، وأي تعويضات او عقوبات أخرى تترتب على ذلك.

المادة (8)

يحظر تجميع أي من المخلفات أو الأنقاض أو الفضلات الصلبة أو السائلة أو نقلها أو إلقاؤها أو فرزها أو معالجتها أو طرحها أو حرقها أو نبشها أو العبث بها أو التخلص منها أو التصرف فيها باي وسيلة خلافا للشروط والإجراءات والمواقع المعتمدة من قبل الوزارة.

المادة (9) :

أ- يحظر طرح أي مواد أو أجهزة أو معدات أو تصريف أي منها أو سكبها أو تجميعها أو دفنها أو إغراقها أو وضعها بأي طريقة في مصادر المياه والأحواض المائية والبيئة البحرية أو ضمن الحدود الآمنة لها إذا كانت تلك المواد تسبب بحكم خواصها الفيزيائية أو الكيميائية أو البيولوجية أو لأي سبب آخر تلوثا أو ضرراً بيئياً لتلك المصادر أو تتسبب في خفض درجة حرارتها أو رفعها أو أي تغيير على خواصها الطبيعية أو تسبب ضررا للكائنات الحية.

ب- يحظر طرح أي مياه عادمة ناجمة عن التصنيع او الاستعمال المنزلي أو تصريفها أو سكبها أو تجميعها خلافا للشروط والمعايير التي تحددها الوزارة أو في غير الأماكن التي تحددها الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.ج- على المنشأة التي ينجم عن نشاطها الصناعي مياه عادمة القيام بمعالجتها وفقا للمتطلبات والمعايير التي تحددها الوزارة لهذه الغاية، قانون حماية البيئة.

المادة (10)

يحظر عند استخدام آلات أو محركات أو مركبات أو أي مصادر آخر تجاوز الحدود المسموح بها للضجيج والاهتزاز المحددة في المواصفات والقواعد الفنية المعتمدة والتعليمات الصادرة لهذه الغاية.

المادة (11)

أ- على المنشأة التي تمارس نشاطا ينتج عنه انبعاثات تتجاوز الحدود المسموح بها وفقا للمواصفات والقواعد الفنية المعتمدة وشروط الرخصة البيئية اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من أي تلوث ينتج منه بما في ذلك تركيب أجهزة للتحكم في الانبعاث ومنع انتشاره.

 

ب- على كل مركبة ينجم عنها انبعاثات قد تسبب تلوثا اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد منه بما في ذلك تركيب أجهزة خاصة للتحكم به قبل الانبعاث ضمن الحدود المسموح بها وفقاً للمواصفات والقواعد الفنية المعتمدة والتعليمات التي تصدر لهذه الغاية، قانون حماية البيئة.

 

ج- على الجهات الرسمية ذات العلاقة عدم ترخيص المركبات او تجديد ترخيصها اذا لم تستوف شروط المواصفات والقواعد الفنية المعتمدة، قانون حماية البيئة.

المادة (12)

قانون حماية البيئة:

أ– يحظر القيام بأي نشاط او اي تصرف من شأنه التأثير سلباً على البيئة في مناطق الشبكة الوطنية للمناطق المحمية أو من شأنه التأثير سلباً على النظم البيئية البرية والبحرية او التسبب في تدهورها او القيام باي تصرف من شأنه الإخلال بالتوازن الطبيعي في أي منها، بما في ذلك ما يلي:

 

1- تدمير أو قلع أو صيد الطيور أو الكائنات البرية والبحرية النباتية منها والحيوانية والمرجان أو نقلها أو قتلها أو إيذاؤها أو حيازتها أو القيام بأي اعمال من شأنها القضاء عليها كليا او جزئيا أو بيعها او عرضها او التجول بها حية او ميتة او التصرف فيها.

 

2- إتلاف التكوينات الجيولوجية أو الجغرافية أو الاماكن الطبيعية أو الجمالية التي تعد موطنا لأنواع الحيوان والنبات ولتكاثرها أو تدمير أي منها.

3- التعدين او شق الطرق او ممارسة أي أنشطة زراعية أو صناعية أو تجارية أو خدمية ويستثنى من ذلك ما تم النص عليه في الخطة الإدارية للمحمية.

ب- يحظر القيام بأي نشاط أو تصرف يؤثر سلباً في الأنواع والأصول الوراثية النباتية والحيوانية ذات الميزة النسبية والخاصة داخل موائلها الطبيعية وخارجها بما في ذلك الآثار المترتبة على إدخال المواد المعدلة وراثياً أو تطويرها أو الاتجار بها في المحمية الطبيعية.ج- تحدد شروط ترخيص الأنشطة في المحمية الطبيعية بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية، قانون حماية البيئة.

المادة (13)

أ– ينشأ في الوزارة صندوق يسمى (صندوق حماية البيئة) يهدف إلى حماية البيئة والمحافظة على عناصرها من خلال تمويل المشاريع والأنشطة وفق الأولويات البيئية.

ب- يكون للصندوق حساب خاص.

 

ج- يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة برئاسة الوزير وعضوية ستة أعضاء يسميهم رئيس الوزراء على ان يكون من بينهم ثلاثة من القطاع الخاص من ذوي الخبرة والاختصاص.

 

د- تحدد الأحكام والإجراءات المتعلقة بعقد اجتماعات مجلس إدارة الصندوق وتشكيله ومهامه وصلاحياته وسائر الأمور المتعلقة بالصندوق بما في ذلك أوجه الإنفاق منه وموارده المالية بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة (14)

تلتزم الجهات المختصة بترخيص الجمعيات والشركات الخاصة غير الربحية العاملة في مجال البيئة بالحصول على موافقة الوزارة لترخيصها او تجديد هذا الترخيص.

المادة (15)

أ- تتولى الوزارة، الرقابة والتفتيش، على المنشآت التابعة للمؤسسات الرسمية العامة، والمؤسسات العامة والمؤسسات الخاصة والمؤسسات الأهلية، التي تصنف أنشطتها مرتفعة الخطورة البيئية، أو متدنية الخطورة البيئية، لضمان تقيدها بالشروط البيئية المحددة لممارسة نشاطها، بالمواصفات وبالقواعد الفنية المعتمدة، وشروط الرخصة البيئية واتفاقيات التسوية البيئية حسب مقتضى الحال، ولها الاستعانة بأي جهة رسمية أخرى وتفويضها بإجراءات التفتيش البيئي عند الضرورة.

ب- على المنشأة أو أي جهة خاضعة لرقابة الوزارة، التعاون مع المفتش البيئي، والعمل على تقديم الوثائق والمستندات اللازمة لإجراء التفتيش.

المادة (16)

أ- للوزير في حالات التلوث الطارئ أو الخطير، وبناء على تقرير المفتش البيئي، اتخاذ التدابير العاجلة لوقف التلوث، بما في ذلك إصدار قرار باغلاق المنشأة إغلاقا مؤقتا، أو وقف نشاطها كليا أو جزئيا، مدة لا تزيد على أسبوعين، قابلة للتجديد إلى حين إزالة أسباب التلوث وتصويب الأوضاع، وفقا لما تقرره الوزارة.

ب- للوزارة إزالة التلوث على نفقة المخالف مضافا إليها نسبة (25 %) من تكاليف الإزالة نفقات إدارية في حال تخلفه عن إزالتها خلال المدة التي تحددها الوزارة.

المادة (17):

قانون حماية البيئة:

لغايات هذا القانون يراعى عند الحكم بالعقوبات المقررة فيه ما يلي:-

أ- لا تسري أحكام التقادم على الجنايات المرتكبة خلافا لأحكام هذا القانون والعقوبة الجنائية المقضي بها.

ب- يعاقب كل من الشريك أو المتدخل أو المحرض على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبة ذاتها المقررة للفاعل الأصلي.

ج- تضاعف العقوبة في حالة تكرار أي من الأفعال الواردة في هذا القانون.

د- يعاقب بالعقوبة المقررة للمنشأة بموجب أحكام هذا القانون كل من يرتكب أي مخالفة لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه بقصد تهرب المنشأة من المسؤولية أو التواطؤ على التهرب من المسؤولية.

المادة (18)

أ- تعاقب المنشأة الحاصلة على الموافقة البيئية بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار عند مخالفة الشروط والمواصفات والقواعد الفنية المحددة للنشاط الذي تمارسه.

ب- تعاقب المنشأة غير الحاصلة على الموافقة البيئية بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار عند مخالفة الشروط والمواصفات والقواعد الفنية المحددة للنشاط الذي تمارسه.

ج- يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من يخالف شروط الرخصة البيئية.

د- يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين الف دينار ولا تزيد على مائة الف دينار وباغلاق المنشأة الى حين تصويب الأوضاع كل من يباشر نشاطا مرتفع الخطورة البيئية دون الحصول على الرخصة البيئية وفق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

هـ- يعاقب بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار كل من يخالف شروط التصريح البيئي أو عدم تجديده.

و- يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار كل من يباشر نشاطاً دون الحصول على التصريح البيئي وباغلاق المنشأة إلى حين تصويب الأوضاع.

المادة (19)

أ- يعاقب بغرامة لا تقل عن الفي دينار ولا تزيد على عشرة الاف دينار كل من يخالف أحكام الفقرة (ب) من المادة (6) من هذا القانون.

ب- يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على مائة الف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المادة (7) من هذا القانون مع الزام المخالف باعادة هذه المواد إلى مصدرها أو إلى أي جهة قادرة على معالجتها وعلى نفقة المخالف.

ج- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الفي دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المادة (8) من هذا القانون وللمحكمة مصادرة المواد والأدوات والآلات المستعملة لارتكاب المخالفة بصورة رئيسية او إتلاف أي منها على نفقة المخالف وإذا كان من بين هذه المواد أو الأدوات وسائط نقل، للمحكمة أن تقرر الإفراج عنها مقابل غرامة إضافية تعادل (50%) من قيمة الغرامات والتعويضات المحكوم بها في الدعوى.

المادة (20)

أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من تسبب دون قصد بارتكاب اي فعل نجم عنه تلويث أي مصدر من مصادر المياه .

ب- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين الف دينار ولا تزيد على خمسين الف دينار كل من اقدم قصداً على تلويث أي مصدر من مصادر المياه بصورة غير جسيمة.

ج- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة وبغرامة لا تقل عن مائة الف دينار ولا تزيد على مليون دينار كل من اقدم قصدا على تلويث أي مصدر من مصادر المياه بصورة جسيمة مما يحول دون إزالة التلوث أو يبقي تأثيرا سلبيا في مكوناتها و عناصرها.

المادة (21):

قانون حماية البيئة

أ- 1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من طرح أو سرب أو سكب أو صرف بأي وسيلة أي مادة ضارة بالبيئة البحرية بصورة غير جسيمة.

2- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة الاف دينار ولا تزيد على خمسين الف دينار كل من طرح أو سرب أو سكب أو صرف بأي وسيلة أي مادة ضارة بالبيئة البحرية بصورة جسيمة والزامه بإزالة الضرر على نفقته.

ب- 1- يعاقب الشخص الاعتباري بغرامة لا تقل عن مائة الف دينار ولا تزيد على مائتين وخمسين الف دينار كل من طرح أو سرب أو سكب أو صرف بأي وسيلة أي مادة ضارة بالبيئة البحرية بصورة غير جسيمة والزامه بإزالة الضرر على نفقته الخاصة وحجز الادوات والمعدات المسببة للضرر لحين دفع الغرامة.

2- يعاقب الشخص الاعتباري بغرامة لا تقل عن مليوني دينار ولا تزيد على عشرة ملايين دينار كل من طرح أو سرب أو سكب أو صرف بأي وسيلة أي مادة ضارة بالبيئة البحرية بصورة جسيمة والزامه بإزالة الضرر على نفقته الخاصة وحجز الادوات والمعدات المسببة للضرر لحين دفع الغرامة.

ج- يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة ربان الباخرة أو السفينة أو الناقلة أو المركب الذي يرتكب أيا من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة ويعاقب الربان بعقوبة الشريك المنصوص عليها في هذا القانون إذا قام بالفعل أحد أفراد طاقم الباخرة أو السفينة أو المركب، وللمحكمة حجز الباخرة أو السفينة أو المركب حسب مقتضى الحال بكامل محتوياتها إلى أن يتم دفع المبالغ المستحقة وفق أحكام هذا القانون.

المادة (22)

قانون حماية البيئة:

أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من طرح أو سرب أو سكب أو صرف بأي وسيلة أي مادة ضارة بالمحمية الطبيعية أو بالمناطق التي حولها أو بالمناطق داخل الحماية الخاصة بصورة غير جسيمة.

ب- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن الفي دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من طرح أو سرب أو سكب أو صرف بأي وسيلة أي مادة ضارة بالمحمية الطبيعية أو بالمناطق التي حولها أو بالمناطق داخل الحماية الخاصة بصورة جسيمة والزامه باعادة تأهيل الموقع المتضرر.

ج- يعاقب الشخصى الاعتباري بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين الف دينار كل من طرح أو سرب أو سكب أو صرف بأي وسيلة أي مادة ضارة بالمحمية الطبيعية أو بالمناطق التي حولها أو بالمناطق داخل الحماية الخاصة بصورة غير جسيمة.

د- يعاقب الشخص الاعتباري بغرامة لا تقل عن خمسين الف دينار ولا تزيد على مائتي الف دينار كل من طرح أو سرب أو سكب أو صرف بأي وسيلة أي مادة ضارة بالمحمية الطبيعية أو بالمناطق التي حولها أو بالمناطق داخل الحماية الخاصة بصورة جسيمة والزامه باعادة تأهيل الموقع المتضرر.

المادة (23)

أ– يعاقب بغرامة لا تقل عن الفي دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار كل من يخالف أحكام الفقرة (أ) من المادة (11) من هذا القانون وتضاعف العقوبة إذا كان مرتكب المخالفة المنشأة الملزمة بالحصول على الرخصة البيئية.

ب- يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على مائة دينار كل من يخالف أحكام الفقرة (ب) من المادة (11) من هذا القانون.

المادة (24)

تعاقب المنشأة بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الفي دينار في حال عدم التزامها بقرار الإغلاق المؤقت أو الوقف عن العمل الصادر عن الوزير وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من المادة (16) من هذا القانون.

المادة (25)

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على خمسين الف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من قام بقطف المرجان والأصداف أو إخراجها من البحر أو صيد الأحياء البحرية أو تاجر بأي منها وتسبب بالأضرار بها وتضاعف العقوبة إذا كان الفاعل منشأة.

المادة (26)

قانون حماية البيئة:

أ– يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من:-

1- خالف تعليمات القذف الرملي الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون.

2- عرض الخردة (السكراب) أو أي مخلفات أو خزن أيا منها على جوانب الطرق أو في الساحات العامة أو خارج الأماكن المعتمدة من الجهات المختصة لهذه الغاية أو عرضها بطريقة تسبب التلوث البصري، أو تلحق ضررا بالبيئة.

3- نقل السماد العضوي غير المعالج أو خزنه أو تداوله أو استعمله خلافا لأحكام التعليمات الصادرة لهذه الغاية.

4 – خالف أحكام المادة (10) من هذا القانون.

ب- تضاعف الغرامات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إذا كان الفاعل منشأة.

المادة (27)

أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من يرتكب مخالفة لأحكام هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بمقتضاه ولم ينص فيه على عقوبة خاصة بها.

ب- يعاقب على الشروع في أي من الجرائم الواقعة خلافا لأحكام هذا القانون بما في ذلك الجنح المرتكبة خلافا لأحكامه بالعقوبات المقررة للشروع وفقا لقانون العقوبات.

ج- لا يحول تطبيق العقوبات الواردة في هذا القانون دون تطبيق أي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر.

المادة (28)

للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون للأمين العام أو لأي من موظفي الوزارة من الفئة الأولى أو لمدير البيئة في المحافظة، على أن يكون التفويض خطياً ومحددا.

المادة (29)

تسري على المناطق الخاضعة للتشريعات الخاصة بالاستثمار أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المادة (30)

قانون حماية البيئة:

أ- يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

ب- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون على ان يتم نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة (31)

يلغى قانون حماية البيئة رقم (52) لسنة 2006 على ان يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه وبمقتضى قانون حماية البيئة الموقت رقم (1) لسنة 2003 الى ان يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة (32)

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام القانون.

والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر قانون رقم 6 لسنة 2017 (قانون حماية البيئة لسنة 2017).

مكتب العبادي للمحاماة

قانون الأردن

قانون حماية البيئة

مكتب العبادي للمحاماة