10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

Author: Baraah Al Mwas

قانون الاجتماعات العامة

قانون الاجتماعات العامة

رقم الجريدة : 4653
الصفحة : 1708
التاريخ : 15-04-2004
عدد المواد : 13
تاريخ السريان : 15-04-2004

المادة (1)
التسمية وبدء العمل

يسمى هذا القانون (قانون الاجتماعات العامة لسنة 2004) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة (2)
تعريفات قانون الاجتماعات العامة

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزير : وزير الداخلية .

الحاكم الاداري : المحافظ او المتصرف او مدير القضاء .

الاجتماع العــام : الاجتماع الذي يتم عقده لبحث امر ذي علاقة بالسياسة العامة للدولة .

المادة (3)
شروط عقد الاجتماعات العامة

أ. للأردنيين حق عقد الاجتماعات العامة او تنظيم المسيرات وفق الاحكام المحددة في المادتين (4) و(5) من هذا القانون ، وتستثنى الاجتماعات التالية من تلك الاحكام :

1. اجتماعات الهيئات العامة للجمعيات الخيرية والتطوعية والشركات وغرف التجارة والصناعة والبلديات والنوادي شريطة ان تكون هذه الاجتماعات مرتبطة بتحقيق غاياتها ووفقا للتشريعات الناظمة لاعمالها وانشطتها .

2. الاجتماعات المهنية التي تعقدها النقابات المهنية شريطة ان تكون هذه الاجتماعات مرتبطة بتحقيق غاياتها ووفقا للتشريعات الناظمة لاعمالها وانشطتها .

3. اجتماعات الاحزاب السياسية المرخصة قانونا داخل مقارها في حدود الشروط المنصوص عليها في قانون الاحزاب السياسية النافذ المفعول.

4. الندوات والبرامج الاعلامية التي تعقدها المؤسسات الاعلامية الرسمية ، قانون الاجتماعات العامة.

5. الاجتماعات داخل اسوار الجامعات .

6. الاجتماعات لغايات الاحتفال بالمناسبات الوطنية والدينية المنظمة من قبل لجان الاحتفالات لدى الوزارات والمحافظات على ان يتم اعلام وزارة الداخلية بها قبل اقامتها بأسبوع على الاقل .

7. الاجتماعات التي تعقد اثناء الانتخابات .

ب. للوزير استثناء اي اجتماعات من الاحكام المحددة في المادتين (4) و(5) من هذا القانون، قانون الاجتماعات العامة.

المادة (4)
طلب عقد الاجتماع

أ- يقدم الاشعار بعقد الاجتماع العام او تنظيم المسيرة لدى الحاكم الاداري قبل الموعد المعين لاجراء اي منهما بثمان واربعين ساعة على الاقل .

ب- يجب ان يتضمن الاشعار اسماء منظمي الاجتماع العام او المسيرة وعناوينهم وتواقيعهم والغاية من الاجتماع او المسيرة ومكان وزمان اي منهما.

المادة (5)
الموافقة على الطلب او رفضه

يعتبر كل اجتماع عام يعقد او مسيرة تنظم خلافاً لاحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه عملاً غير مشروع .

المادة (6)
التدابير الامنية

يتخذ الحاكم الاداري اثناء انعقاد الاجتماع او القيام بالمسيرة جميع التدابير والاجراءات الامنية الضرورية للمحافظة على الامن والنظام وحماية الاموال العامة والخاصة ، وله تكليف الاجهزة المرتبطة به للقيام بهذه المهام .

المادة (7)
فض الاجتماعات العامة او المسيرة

للحاكم الاداري الامر بفض الاجتماع او تفريق المسيرة اذ رأى ان مجريات اي منهما قد تؤدي الى تعريض الارواح او الممتلكات العامة او الخاصة للخطر او المس بالسلامة العامة.

المادة (8)
وقوع الاخلال بالزمن

اذا وقع في الاجتماع او المسيرة اخلال بالامن العام او النظام العام او حصل اضرار بالغير او بالاموال العامة او الخاصة، يتحمل المسببون للاضرار المسؤولية الجزائية والمدنية .

المادة (9)
تنفيذ تعليمات الحاكم الاداري

يلتزم مديرو الاجهزة الامنية بالتقيد التام بأوامر وتعليمات الحاكم الاداري المتعلقة بتنفيذ احكام هذا القانون .

المادة (10)
عقوبة المخالفين

يعاقب كل من يخالف احكام هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز ثلاثة اشهر او بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تتجاوز الف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين.

المادة (11)
الانظمة التنفيذية

أ- لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

ب- وللوزير اصدار التعليمات اللازمة وفق احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.

المادة (12)
الغاءات

يلغى قانون الاجتماعات العامة رقم (60) لسنة 1953 وما طرأ عليه من تعديلات.

المادة (13)
المكلفون بتنفيذ احكام قانون الاجتماعات العامة

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

مكتب العبادي للمحاماة

قانون الاجتماعات العامة

قانون الأردن

مكتب العبادي للمحاماة

القانون الدولي الانساني

القانون الدولي الانساني

القانون الدولي الانساني

رقم الجريدة : 5378
الصفحة : 452
التاريخ : 01-02-2016

قانون اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني السنة : 2016
عدد المواد : 12
تاريخ السريان : 01-02-2016

المادة (1)

يسمى هذا القانون (قانون اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-

اللجنة: اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني المنشأة بموجب احكام هذا القانون.

الرئيس: رئيس اللجنة.

المادة (3)

أ- تنشأ في المملكة لجنة أهلية تسمى (اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري، ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق اهدافها والقيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك ابرام العقود والاتفاقيات وان تنيب عنها في الاجراءات القضائية أي محام، القانون الدولي الانساني.

ب- يكون مركز اللجنة في عمان.

المادة (4)

تشكل اللجنة مما يلي:-

أ- رئيس يعين بإرادة ملكية سامية.

ب- اعضاء يمثلون الجهات التالية:

1- رئاسة الوزراء.

2- ممثل أو اكثر عن وزارة الدفاع.

3- وزارة العدل.

4- وزارة الخارجية وشؤون المغتربين.

5- ممثل أو اكثر عن وزارة الداخلية.

6- وزارة التربية و التعليم.

7- وزارة الصحة.

القانون الدولي الانساني

8- مجلس النواب ويسميه رئيس مجلس النواب.

9- مجلس الاعيان ويسميه رئيس مجلس الاعيان.

10- رئيس الجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني.

11- أربعة اشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص يعينهم رئيس اللجنة وله انهاء عضوية أي منهم و تعيين بديل له في أي وقت.

ج- يعين اعضاء اللجنة المنصوص عليهم في البنود من (1) الى (7) من الفقرة (ب) من هذه المادة بقرار من الجهات ذات العلاقة ولأي جهة انهاء عضوية أي منهم وتعيين بديل له في أي وقت او بناء على طلب من رئيس اللجنة، القانون الدولي الانساني.

د- تحدد بتعليمات تصدرها اللجنة الاحكام والاجراءات الخاصة بكيفية عقد اجتماعاتها والنصاب القانوني لانعقادها واتخاذ قراراتها وتوصياتها.

هـ- يجوز لممثل عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر حضور اجتماعات اللجنة بصفته مراقبا.

و- يكون رئيس الجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني نائبا لرئيس اللجنة ويقوم مقامه عند غيابه.

ز- تجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أكثرية اعضائها وتتخذ قراراتها بأكثرية أصوات الاعضاء الحاضرين.

المادة (5)

القانون الدولي الانساني

تهدف اللجنة بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة الى ترسيخ مبادىء واحكام القانون الدولي الإنساني والتعريف به وكيفية تطبيقه على الصعيد الوطني، وللجنة في سبيل تحقيق هذه الأهداف القيام بما يلي:-

أ- رسم السياسة العامة والاستراتيجية الوطنية واقرار الخطط والبرامج لنشر الوعي بمبادىء القانون الدولي الإنساني و تطبيقه على الصعيد الوطني.

ب- تعزيز الجهود مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر والجهات المعنية بنشر مبادئ القانون الدولي الإنساني وتطبيقه.

ج- تبادل المعلومات والخبرات مع المنظمات واللجان الوطنية والعربية والاقليمية و الدولية المعنية بالقانون الدولي الإنساني وتوثيق الروابط معها.

د- اعداد البحوث والدراسات وتقديم المقترحات والاستشارات بما يتناسب مع المصلحة الوطنية للجهات ذات العلاقة.

هـ- اصدار النشرات والرسومات التوضيحية المتعلقة بمبادىء القانون الدولي الإنساني وكيفية تطبيقها.

القانون الدولي الانساني

و- تبني التوصيات والتقارير المتعلقة بمبادىء القانون الدولي الإنساني وتطويره ومتابعة ذلك مع الجهات ذات العلاقة.

ز- المساهمة في تطوير التشريعات المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني.

ح- اقرار التقرير السنوي والموازنة السنوية للجنة.

ط- اقرار الهيكل التنظيمي وجدول تشكيلات الوظائف.

ي- اصدار التعليمات اللازمة لعمل اللجنة.

ك- تعيين مدقق حسابات قانوني وتحديد اتعابه.

ل- تشكيل لجان فرعية من اعضاء اللجنة وخارجها لمساعدتها على تنفيذ واجباتها ومهامها وتحديد مهام هذه اللجان وصلاحياتها.

المادة (6)

أ- يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية :-

1- الاشراف على إدارة اللجنة من النواحي المالية والفنية.

2- متابعة تنفيذ قرارات اللجنة.

3- تمثيل اللجنة داخليا و خارجيا.

4- تعيين الموظفين والعاملين لدى اللجنة.

5- تنظيم عمل اللجنة واجتماعاتها.

ب- يلتزم الرئيس بإعداد تقرير سنوي عن أعمال اللجنة يتضمن كل ما يتعلق بالقانون الدولي الإنساني في المملكة والفعاليات التي تمت مع الجهات ذات العلاقة وآلية تطبيقه على الصعيد الوطني على ان يرفع نسخة من هذا التقرير الى رئيس الوزراء.

المادة (7) القانون الدولي الانساني

أ- تؤلف لجنة تنفيذية لمتابعة شؤون اللجنة من الرئيس وثلاثة من اعضائها يتم تعيينهم بقرار من اللجنة، ويجوز انهاء عضوية أي منهم وتعيين بديل له في أي وقت.

ب- تتولى اللجنة التنفيذية المهام التالية:-

1- اعداد الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية وترسيخ القانون الدولي الإنساني ورفعها الى اللجنة لإقرارها.

2- تنفيذ الخطط التي تقرها اللجنة والقرارات والتوصيات التي تصدرها ومتابعة ذلك.

3- اعداد برامج تمويل الخطط المتعلقة بأعمال اللجنة ومهامها ورفعها الى اللجنة للمصادقة عليها.

4- أي أمور أخرى ترتبط بنشاط اللجنة ومهامها او تكلفها اللجنة بها.

المادة (8)

القانون الدولي الانساني

تتكون الموارد المالية للجنة من التبرعات والهبات وأي موارد أخرى ترد اليها شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير أردني.

المادة (9)

أ- تبدأ السنة المالية للجنة اعتبارا من اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها.

ب- تنظم موازنة اللجنة وحساباتها الختامية وفق الاصول المحاسبية المتعارف عليها.

المادة (10)

تصدر اللجنة التعليمات اللازمة لأعمال اللجنة بما في ذلك :-أ- الشؤون المالية والإدارية وما يتعلق بشؤون العاملين في اللجنة.ب- كيفية اجتماعات اللجنة التنفيذية واللجان الفرعية الأخرى وتحديد النصاب القانوني لانعقادها واتخاذ القرارات والتوصيات فيها.

المادة (11)

لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة (12)

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

مكتب العبادي للمحاماة

القانون الدولي الانساني

قانون الأردن

 

مكتب العبادي للمحاماة

قانون الانتخاب لمجلس النواب

قانون الانتخاب

رقم الجريدة : 5782
الصفحة : 2865
التاريخ : 07-04-2022 قانون الانتخاب لمجلس النواب السنة : 2022
عدد المواد : 74
تاريخ السريان : 07-04-2022

المادة (1) قانون الانتخاب:

يسمّى هذا القانون (قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2022) ويُعمّل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2) قانون الانتخاب:

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم ّتدُل القرينة على غير ذلك:

الهيئة : الهيئة المستقلة للانتخاب.

المجلس : مجلس مفوضّي الهيئة.

الرئيس : رئيس المجلس.

الدائرة : دائرة الأحوال المدنية والجوازات.

الناخب : كلّ أردنيّ له الحق في انتخاب أعضاء مجلس النواب وفقاً لأحكام هذا القانون.

الدائرة الانتخابية : الدائرة الانتخابية العامة والدائرة الانتخابية المحلية.

المترشح : الناخب الذي تم قبول طلب ترشحه للانتخابات النيابية وفقاً لأحكام الدستور وهذا القانون.

المقترع : الناخب الذي مارس حقه في انتخاب أعضاء مجلس النواب وفقا لأحكام هذا القانون.

الدائرة الانتخابية المحلية : جزء من المملكة خُصص له عدد من المقاعد النيابية وفقا لأحكام هذا القانون بما فيها دوائر البادية.

النائب : المترشح الفائز بعضوية مجلس النواب وفقًا لأحكام الدستور وهذا القانون.

الدائرة الانتخابية العامة : دائرة انتخابية تشمل جميع مناطق المملكة خُصَص لها عدد من المقاعد النيابية وفقا لأحكام هذا القانون.

قانون الانتخاب | مكتب العبادي للمحاماة

لجنة الانتخاب : اللجَّنة المشكلة في كلّ دائرة انتخابية بقرار من المجلس وفقًا لأحكام هذا القانون.

رئيس الانتخاب : رئيس لجنة الانتخاب.

مركز الاقتراع والفرز : المكان الذي تحدّده الهيئة في الدائرة الانتخابية لإجراء عمليتَي الاقتراع والفرز.

المقيم : الأردنيّ الذي يقع مكانُ إقامته المعتاد في دائرة انتخابية معينة، ولا يعتبر منقطعًا عن الاقامة فيه لمجرد تغيُّبه عنه إذا رغب في العودة إليه في أيّ وقت يشاء وإن كان له مكان إقامة خارج المملكة.

مفوَّض القائمة : الشخص المفوَّض خطيًّا من الحزب أو التحالف الحزبي أو القائمة المحلية أو من المترشحين في القائمة المحلية.

القائمة الحزبية : القائمة المشكَّلة من حزب أو تحالف حزبيّ لغايات المشاركة في الانتخابات النيابية.

القائمة المحلية : القائمة المشكَّلة من عدد من المترشّحين في الدائرة الانتخابية المحلية لغايات المشاركة في الانتخابات النيابية .

القائمة : القائمة الحزبية والقائمة المحلية.

نسبة الحسم (العتبة) : نسبة تُمثل الحد الأدنى من مجموع أصوات المقترعين الذي يتوجّب أن تحصل عليه القائمة للتنافس على الفوز بمقعد أو أكثر من مقاعد مجلس النواب.

التعليمات التنفيذية : التعليمات التي يُصدرها المجلس وفقًا لأحكام هذا القانون وأحكام قانون الهيئة.

المادة (3) قانون الانتخاب:

أ- لكلّ أردنيّ بلغ ثماني عشرة سنة شمسية من عمره قبل تسعين يومًا من التاريخ المحدَّد لإجراء الاقتراع الحقُّ في انتخاب أعضاء مجلس النواب وفقًا لأحكام هذا القانون.

ب- يوقف استعمال حق الانتخاب لمنتسبي القوات المسلحة / الجيش العربي والمخابرات العامة والأمن العام في أثناء وجودهم في الخدمة الفعلية باستثناء المستخدم المدني.

ج- يحرم من ممارسة حق الانتخاب:

1- المحكوم عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونيا.

2- غير كامل الأهلية.

د- لا تدرج الدائرة في جداول الناخبين اسم من يوقف استعمال حقه في الانتخاب أو يحرم منه وفقا لأحكام الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة.

المادة (4) قانون الانتخاب:

أ- بعد أن يصدر الملك أمره بإجراء الانتخابات لمجلس النواب بمقتضى أحكام الدستور:

1- يتخذ المجلس خلال عشرة أيام من صدور الأمر الملكي قرارا بتحديد تاريخ الاقتراع وينشر القرار في الجريدة الرسمية.

2- للمجلس أن يعين يوما خاصا للاقتراع لبعض الدوائر الانتخابية في غير الموعد الذي حدد وفقا لأحكام البند (1) من هذه الفقرة إذا اقتضت سلامة الانتخاب أو المصلحة العامة ذلك.ب- بعد أن يحدد المجلس موعد الاقتراع تقوم الهيئة بما يلي:

1- وضع أسس ومعايير إعداد جداول الناخبين الأولية وآليات توزيع الناخبين على مراكز وغرف الاقتراع.

2- الطلب من الدائرة إعداد جداول أولية بأسماء من يحق لهم الانتخاب بناء على مكان إقامة الناخب في قيود الدائرة وفقا للأسس المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة.

3- الإشراف على عمليات إعداد الجداول الأولية والتحقق من مطابقتها للأسس والمعايير.

ج- تعد الدائرة جداول الناخبين لأبناء البادية وفقا لأسماء العشائر الواردة في نظام الدوائر الانتخابية الصادر بمقتضى أحكام هذا القانون.

د- على المحاكم تزويد الدائرة بجميع الأحكام القطعية الصادرة عنها والمتعلقة بالإفلاس والمحجور عليهم وغير كاملي الأهلية، على أن تتضمن الأسماء الكاملة والأرقام الوطنية للأشخاص الصادرة بحقهم تلك الأحكام عند نفاذ أحكام هذا القانون وفي بداية شهرَي كانون الثاني وتموز من كل سنة أو أيّ تاريخ آخر يحدده المجلس.

ه- على الدائرة شطب أسماء الأشخاص المتوفّين من جداول الناخبين.

و- تقوم الدائرة بتسليم الهيئة الجداول الأولية خلال سبعة أيام من تاريخ طلب الهيئة المشار إليه في الفقرة (ب) من هذه المادة.

ز- بعد تسلُّم الهيئة الجداولَ الأولية للناخبين من الدائرة وفقًا لأحكام الفقرة (و) من هذه المادة، تقوم الهيئة بدءًا من اليوم التالي لتسلُّمها بعرضها على الموقع الإلكتروني الخاص بها وبأيّ وسيلة أخرى تراها مناسبة، كما تقوم بتزويد كلّ رئيس انتخاب بالجداول الأولية للناخبين في دائرته، وعلى رئيس الانتخاب عرضها لمدة سبعة أيام في المكان الذي يتم تحديده بمقتضى التعليمات التنفيذية وبالطريقة التي يراها مناسبة، ويعلن عن مكان عرضها في صحيفتين محليتين يوميتين من الصحف الأوسع انتشارا.

ح. خلال أربعة عشر يوما من اليوم التالي لتاريخ عرض الجداول الأولية للناخبين وفقًا لأحكام الفقرة (ز) من هذه المادة : قانون الانتخاب | مكتب العبادي للمحاماة

1- يحقّ لأيّ من أبناء الدائرة الانتخابية المحلية ممن يقيمون خارجها الطلب خطّيًّا من الدائرة تسجيل اسمه في الجدول الأولي الخاص بأبناء تلك الدائرة شريطة أن يكون مكانُ إقامته الدائم فيها.

2 – إذا كان في المحافظة أكثر من دائرة انتخابية وتم تخصيص مقعد للشركس والشيشان أو مقعد للمسيحيين في دائرة انتخابية أو أكثر من دوائر تلك المحافظة، يحقّ لأيّ ناخب شركسي أو شيشاني أو مسيحي إذا كان مقيمًا في دائرة انتخابية لا يوجد فيها ذلك المقعد، الطلب خطيًّا من الدائرة تسجيل اسمه في الجدول الأولي الخاص بأيّ دائرة انتخابية مخصَّص لها ذلك المقعد ضمن المحافظة ذاتها.

3- إذا لم يكن في المحافظة التي يقيم فيها الشركسي أو الشيشاني أو المسيحي دائرة انتخابية مخصص لها مقعد للشركس والشيشان أو مقعد للمسيحيين، فله الطلب خطيا من الدائرة تسجيل اسمه في الجدول الأولي الخاص بأي دائرة انتخابية في محافظة أخرى مخصص لها ذلك المقعد.4 لكل ناخب وجد خطأ في البيانات الخاصة به في الجداول الأولية أو طرأ تغيير على مكان إقامته تقديم طلب خطي أو إلكتروني إلى الدائرة لتصحيح الخطأ أو إجراء التغيير.

ط- 1- على الدائرة أن تفصل في الطلب المقدم إليها وفقا لأحكام الفقرة (ج) من هذه المادة خلال أربعة عشر يوما من تاريخ تقديمه وفي حال قبوله تقوم بتعديل الجداول الأولية للناخبين.

2- تكون قرارات الدائرة برفض الطلب المشار إليه في البند (1) من هذه الفقرة قابلة للطعن لدى محكمة البداية التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من اليوم التالي لتاريخ صدور القرار، وعلى المحكمة أن تفصل فيه خلال سبعة أيام من تاريخ وروده إلى قلم المحكمة.

3- يكون القرار الصادر عن المحكمة وفقا لأحكام البند (2) من هذه الفقرة قطعيا، وعلى المحكمة تزويد الدائرة بنسخ من القرارات الصادرة عنها خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها، وتتخذ الدائرة ما يلزم من إجراءات لتصويب الجداول الأولية على ضوء تلك القرارات خلال سبعة أيام من تاريخ تسلمها ووفق التعليمات التنفيذية.

ي- يحق للناخب تقديم طلب خطي أو إلكتروني للهيئة لتغيير مركز الاقتراع المحدد له داخل دائرته الانتخابية خلال مدة يتم تحديدها في التعليمات التنفيذية، وعلى الهيئة أن تفصل في الطلب المقدم لها وفقا للإجراءات والمدد المشار إليها في الفقرة (ط) من هذه المادة.

ك- 1- لكل ناخب ورد اسمه في الجداول الأولية للناخبين أن يعترض لدى الهيئة على تسجيل غيره في الجداول الأولية للناخبين في دائرته الانتخابية وذلك خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من اليوم التالي لتاريخ عرض رؤساء الانتخاب الجداول، على أن يرفق باعتراضه البينات اللازمة.

2- على الهيئة أن تفصل في الاعتراضات المقدَمة إليها وفقًا لأحكام البند (1) من هذه الفقرة خلال سبعة أيام من تاريخ ورودها وأن تقوم بإعداد جدول خاص بنتيجة تلك الاعتراضات سواء بقبولها أو رفضها، على أن يتم عرض هذه الجداول لمدة سبعة أيام من خلال رؤساء الانتخاب ،قانون الانتخاب .

3- تكون قرارات الهيئة الصادرة وفقًا لأحكام البند (2) من هذه الفقرة قابلة للطعن لدى محكمة البداية التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها، وذلك خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من اليوم التالي لتاريخ عرضها.

4 – تفصل محاكم البداية في الطعون المقدّمة إليها وفقا لأحكام هذه الفقرة خلال سبعة أيام من تاريخ ورودها إلى قلم المحكمة ويكون قرارها قطعيّا، وعلى المحكمة تزويد الهيئة بنسخ من القرارات الصادرة عنها خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها وتقوم الهيئة فورًا بإرسال نسخ من تلك القرارات إلى الدائرة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لتصويب الجداول الأولية الناخبين خلال سبعة أيام من تاريخ تسلمها.

ل- تحدد التعليمات التنفيذية أي أحكام وإجراءات ووثائق ثبوتية لازمة لتنفيذ أحكام الفقرات (ح) و(ط) و(ي) و(ك) من هذه المادة.

م- تُعتمد البطاقة الشخصية الصادرة عن الدائرة لغايات ممارسة حق الانتخاب، قانون الانتخاب.

المادة (5) قانون الانتخاب:

بعد انتهاء الإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون وتصويب الأوضاع على ضوء ما صدر من قرارات، تقوم الدائرة بإرسال جداول الناخبين إلى الهيئة لاعتمادها خلال ثلاثة أيام من اليوم التالي لتاريخ ورودها إليها، وللمجلس تمديد هذه المدة بقرار مسبب لمدة مماثلة.

المادة (6)

أ- عند اعتماد المجلس جداول الناخبين المرسلة إليه من الدائرة وفقًا لأحكام المادة (5) من هذا القانون، تعتبر هذه الجداول نهائية للناخبين ولا يجوز إجراء أي تعديل عليها بأيّ حال من الأحوال وتُجرى الانتخابات النيابية بمقتضاها.

ب- تنشر الهيئة الجداول النهائية للناخبين حال اعتمادها على الموقع الإلكتروني الخاص بها وبأي طريقة أخرى تحددها التعليمات التنفيذية وتزود كل رئيس انتخاب في دائرته بها.

ج- على الرغم مما ورد في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، تستمر الهيئة بالتأشير على أسماء الناخبين الذين فقدوا شروط حق الانتخاب بموجب أحكام هذا القانون إلى يوم الاقتراع.

المادة (7)

أ- لغايات أي انتخابات نيابية عامة تجرى بعد نفاذ أحكام هذا القانون يراعى ما يلي:1- تعد الهيئة وبالتنسيق مع الدائرة جداول الناخبين بالاستناد إلى مكان الإقامة الدائم للناخب، على أن يعتبر جدول الناخبين النهائي هو الجدول الأولي لأي انتخابات نيابية تليها.

2- على الهيئة تحديث جداول الناخبين بأي إجراءات تراها مناسبة بالتنسيق مع الدائرة في بداية شهري كانون الثاني وتموز من كل سنة بما يتفق وأحكام هذا القانون والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه.

ب- تعتمد الجداول النهائية للناخبين في الانتخابات العامة لغايات أي انتخابات فرعية تتم وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة (8) قانون الانتخاب:

أ- تقسم المملكة إلى ثماني عشرة دائرة انتخابية محلية ودائرة انتخابية عامة واحدة على مستوى المملكة، ويخصص لها جميعا (138) مقعدا.

ب- يخصص للدوائر الانتخابية المحلية وفقا لنظام القائمة النسبية المفتوحة (97) مقعدا من المقاعد المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وعلى النحو التالي:

1- العاصمة عمان، ويخصص لها عشرون مقعدا ضمن ثلاث دوائر انتخابية محلية، على أن يكون من بينها مقعد للمرأة في كل دائرة انتخابية وعلى مستوى المحافظة مقعد للشركس والشيشان ومقعد للمسيحيين.

2- محافظة إربد، ويخصص لها خمسة عشر مقعدا ضمن دائرتين انتخابيتين محليتين، على أن يكون من بينها مقعد للمرأة في كل دائرة انتخابية ومقعد على مستوى المحافظة للمسيحيين .

3- محافظة البلقاء، ويخصص لها ثمانية مقاعد ضمن دائرة انتخابية محلية واحدة، على أن يكون من بينها مقعد للمرأة ومقعد للمسيحيين.

4 – محافظة الكرك، ويخصص لها ثمانية مقاعد ضمن دائرة انتخابية محلية واحدة، على أن يكون من بينها مقعد للمرأة ومقعد للمسيحيين.

5- محافظة معان، ويخصص لها أربعة مقاعد ضمن دائرة انتخابية محلية واحدة، على أن يكون من بينها مقعد للمرأة.

6- محافظة الزرقاء، ويخصص لها عشرة مقاعد ضمن دائرة انتخابية محلية واحدة، على أن يكون من بينها مقعد للمرأة ومقعد للشركس والشيشان ومقعد للمسيحيين.

7- محافظة المفرق، ويخصص لها أربعة مقاعد ضمن دائرة انتخابية محلية واحدة، على أن يكون من بينها مقعد للمرأة.

8- محافظة الطفيلة، ويخصص لها أربعة مقاعد ضمن دائرة انتخابية محلية واحدة، على أن يكون من بينها مقعد للمرأة.

9- محافظة مأدبا، ويخصص لها أربعة مقاعد ضمن دائرة انتخابية محلية واحدة، على أن يكون من بينها مقعد للمرأة ومقعد للمسيحيين.

10- محافظة جرش، ويخصص لها أربعة مقاعد ضمن دائرة انتخابية محلية واحدة، على أن يكون من بينها مقعد للمرأة.

11- محافظة عجلون، ويخصص لها أربعة مقاعد ضمن دائرة انتخابية محلية واحدة، على أن يكون من بينها مقعد للمرأة ومقعد للمسيحيين.

12- محافظة العقبة، ويخصص لها ثلاثة مقاعد ضمن دائرة انتخابية محلية واحدة، على أن يكون من بينها مقعد للمرأة.

13- دائرة بدو الشمال، ويخصص لها ثلاثة مقاعد ضمن دائرة انتخابية محلية واحدة، على أن يكون من بينها مقعد للمرأة.

14- دائرة بدو الوسط، ويخصص لها ثلاثة مقاعد ضمن دائرة انتخابية محلية واحدة، على أن يكون من بينها مقعد للمرأة.

15- دائرة بدو الجنوب، ويخصص لها ثلاثة مقاعد ضمن دائرة انتخابية محلية واحدة، على أن يكون من بينها مقعد للمرأة.

ج- يخصَّص للدائرة الانتخابية العامة وفقًا لنظام القائمة النسبية المغلقة (41) مقعدًا من المقاعد المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة تشكَّل بقوائم حزبية وفقًا لما يلي (قانون الانتخاب) :

1- وجود امرأة واحدة على الأقل ضمن المترشحين الثلاثة الأوائل وكذلك ضمن المترشحين الثلاثة التالين.

2 – وجود شاب أو شابة يقل عمره عن (35) سنة ضمن أول خمسة مترشحين .

3- أن تشتمل القائمة على عدد من المترشحين موزَّعين على ما لا يقلّ عن نصف الدوائر الانتخابية المحلية حدا أدنى.

4- أن تتضمن عددًا من طالبي الترشح لا يزيد على عدد المقاعد المخصَّص لها على مستوى الدائرة الانتخابية العامة.

د- يخصَّص ضمن الدائرة الانتخابية العامة مقعدان للمسيحيين حدا أدنى ومقعد واحد للشركس والشيشان حدا أدنى.

المادة (9)

أ- يجب أن تتضمن القائمة المحلية عددًا من المترشحين لا يزيد على عدد المقاعد المخصَّص للدائرة الانتخابية ولا يقلّ عن مترشحين اثنين.

ب- على المترشحين في الدوائر الانتخابية المحلية المخصَّص لها مقاعد للنساء أو للمسيحيين أو للشركس والشيشان اختيار مسار الكوتا أو مسار التنافس الحر، ولا يُعتبر الفائز عن طريق التنافس الحر ضمن الحدّ الأدنى المخصَّص للمترشحين على هذه المقاعد ويتم ملء مقعد الكوتا من المترشحين الذين ترشحوا وفقًا لمسار الكوتا فقط.

ج- يحقّ لأبناء دوائر البادية الترشُّح في أيّ دائرة انتخابية محلية أو عامة، على أن تبقى جداول الناخبين الخاصة بأبناء دوائر البادية مغلَقة عليهم.

المادة (10)

– يُشترَط في مَن يترشّح لعضوية مجلس النواب ما يلي ( قانون الانتخاب ):-

أ- أن يكون أردنيًّا منذ عشر سنوات على الأقل.

ب- أن يكون مسجّلًا ضمن جداول الناخبين النهائية.

ج- أن يكون قد أتم خمسًا وعشرين سنة شمسية من عمره قبل تسعين يومًا من موعد الاقتراع.

د- أن لا يكون محكومًا عليه بالإفلاس ولم يستعِد اعتباره قانونيًّا .

هـ- أن لا يكون محكومًا عليه بالحبس مدةً تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يُعْْفَ عنه.

و- أن يكون كامل الأهلية .

ز- أن لا يكون من أقارب الملك في الدرجة التي تعيَّن بقانون خاص.

ح. أن لا يكون متعاقداً مع الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو الشركات التي تملكها أو تسيطرعليها الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ولا يؤجرها أو يبيعها شيئًا من أمواله، أو يقايضها عليه باستثناء ما كان من عقود استئجار الأراضي والاملاك ومن كان مساهماً أو شريكاً في شركة بنسبة لا تزيد (5%) ، ويحظر على المترشح التدخل في العقود التي تبرمها الشركة مع الجهات المشار اليها في هذه الفقرة.

المادة (11) قانون الانتخاب:

أ-على مَن يرغب بالترشُّح لعضوية مجلس النواب من المذكورين تاليًا أن يستقيل قبل ستين يومًا على الأقل من الموعد المحدَّد للاقتراع:-1- الوزراء.2- رئيس وأعضاء مجلس الأعيان.3- رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية.4- القضاة النظاميون والشرعيون.5- موظفو الهيئات العربية والإقليمية والدولية.6- أمين عمان وأعضاء مجلس أمانة عمان.7- رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات والمجالس البلدية.8- السفراء.9- رئيس وأعضاء مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.10- شاغلو وظائف الفئة العليا وفقًا لأحكام نظام الخدمة المدنية ورؤساء وأعضاء مجالس أي هيئة أو سلطة والمديرون التنفيذيون للمؤسسات الرسمية العامة.11- الحكام الإداريون في وزارة الداخلية.ب- على الموظف العام الذي يرغب بالترشح لعضوية مجلس النواب طلب إجازة من دون راتب من الجهة التي يعمل لديها قبل تسعين يوما من موعد الاقتراع، ويحظر عليه استغلال وظيفته العامة تحت طائلة بطلان الترشح بقرار صادر عن الهيئة، على أن يعتبر مستقيلا حكما من وظيفته بتاريخ نشر إعلان فوزه بالانتخابات في الجريدة الرسمية.

المادة (12)

أ- يدفع المترشح في الدائرة الانتخابية المحلية مبلغ خمسمائة دينار وتدفع القائمة المترشحة على الدائرة الانتخابية العامة مبلغ خمسة آلاف دينار غير قابل للاسترداد يقيد إيرادا للخزينة.

ب- تلتزم القائمة المحلية بدفع مبلغ خمسمائة دينار، والقائمة الحزبية بدفع مبلغ ألفي دينار، تأمينا للالتزام بالأحكام المتعلقة بالدعاية الانتخابية المنصوص عليها في هذا القانون، على أن يكون المبلغ المدفوع قابلا للاسترداد في حال رفض طلب الترشح أو عدم مخالفة القائمة لتلك الأحكام.

المادة (13)

قانون الانتخاب:

أ- لا يجوز لأي شخص أن يرشح نفسه لعضوية مجلس النواب إلا في دائرة انتخابية واحدة وفي قائمة واحدة.

ب- لا يجوز لأي حزب أو تحالف حزبي الترشح إلا في قائمة واحدة على مستوى الدائرة الانتخابية العامة.

ج- لا يجوز لأي من أعضاء الحزب أن يرشح نفسه مع أي حزب أو تحالف حزبي آخر.د- لا يجوز لأي عضو من أعضاء الحزب أن يترشح في القائمة الحزبية إلا إذا مر على انتسابه لذلك الحزب مدة لا تقل عن ستة أشهر على الأقل قبل يوم الاقتراع.

المادة (14)

يبدأ الترشح لعضوية مجلس النواب في التاريخ الذي يحدده المجلس على أن يكون قبل التاريخ المحدد لإجراء الاقتراع بخمسة وعشرين يوما على الأقل، ويستمر لمدة ثلاثة أيام خلال أوقات الدوام الرسمي ولا يقبل أي طلب ترشح يقدم بعد انتهاء هذه المدة.

المادة (15) قانون الانتخاب:

يتم الترشح للدائرة الانتخابية المحلية وفقا لما يلي:

أ- يقدّم طلب الترشح إلي رئيس الانتخاب بحضور جميع المترشحين في القائمة المحلية دفعة واحدة على النموذج الذي يعتمده المجلس مع ذكر اسم القائمة التي سيترشحون ضمنها وأسماء أعضائها ورمزها ومفوض القائمة، مرفقين الوثائق الثبوتية وجميع البيانات المطلوبة بمقتضى أحكام هذا القانون والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه، ويُعطى المترشحون إشعارا بذلك.

ب- يحق استخدام اسم القائمة ذاتها ورمزها في أي دائرة انتخابية محلية أخرى بناء على اتفاق بين القوائم يودع لدى الهيئة.

ج- تتم الإشارة خلال العملية الانتخابية إلى القائمة الواردة بطلب الترشح المقدم وفقا لأحكام هذه المادة باستعمال اسم القائمة ورمزها بعد قبول طلب الترشح.

د. على رئيس الانتخاب إحالة طلبات الترشح والوثائق والبيانات المرفقة بها إلى المجلس يوما بيوم بالوسيلة التي تحددها التعليمات التنفيذية.

ه – 1- يصدر المجلس قراره بقبول الطلب أو رفضه كاملا أو قبول أو رفض اسم أو أكثر من طالبي الترشح المذكورين في القائمة الواردة في طلب الترشح أو اسم القائمة أو رمزها، وذلك خلال سبعة أيام من اليوم التالي لتاريخ تسلمه الطلب ، وإذا قرر المجلس رفض طلب الترشح لأي سبب فعليه بيان أسباب الرفض، وعلى الرئيس أو من يفوضه تبليغ طالب الترشح قرار الرفض بالطريقة التي تحددها التعليمات التنفيذية.

2- لمفوض القائمة ولأي من طالبي الترشح الواردين في القائمة الطعن في قرار الرفض لدى محكمة الاستئناف التي تقع الدائرة الانتخابية المحلية ضمن اختصاصها خلال ثلاثة أيام من اليوم التالي لتاريخ التبليغ مرفقا به بينات واضحة ومحددة ، وعلى المحكمة الفصل في هذا الطعن خلال ثلاثة أيام من اليوم التالي لتاريخ تقديم الطعن لديها، ويكون قرارها قطعيا، ويتم تبليغ الرئيس به فور صدوره.

المادة (16) قانون الانتخاب:

يتم الترشح للدائرة الانتخابية العامة وفقا لما يلي ( قانون الانتخاب ):

أ- يقدم طلب الترشح إلى اللجنة التي يشكلها المجلس في الهيئة لهذه الغاية من الحزب أو التحالف الحزبي أو مفوض القائمة خطيا على النموذج الذي يعتمده المجلس مرفقا به الوثائق الثبوتية وجميع البيانات المطلوبة، بمقتضى أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه، ويعطى مقدم الطلب إشعارا بذلك.

ب- مع مراعاة الفقرة (ج) من المادة (8) من هذا القانون، ترفق بطلب الترشح قائمة بأسماء المترشحين يتم ترتيبهم فيها بحسب تسلسل الأولوية الذي يختاره الحزب أو التحالف الحزبي، وتكون هذه القائمة موقعة من جميع المترشحين وفقا للأحكام والشروط التي تحددها التعليمات التنفيذية.

ج- تتم الإشارة خلال العملية الانتخابية إلى القائمة المرفقة بطلب الترشح المقدم وفقا لأحكام هذه المادة باستعمال اسم الحزب أو التحالف الحزبي بحسب مقتضى الحال أو أي اسم أو رمز آخر تختاره القائمة، على أن يكون مقترنا باسم الحزب أو التحالف الحزبي بعد قبول طلب الترشح.

د- 1- يصدر المجلس قراره بقبول الطلب أو رفضه كاملا أو قبول أو رفض اسم أو أكثر من المترشحين المذكورين في القائمة المرفقة به، وذلك خلال سبعة أيام من اليوم التالي لتاريخ تسلمه الطلب، وإذا قرر المجلس رفض طلب الترشح لأي سبب فعليه بيان أسباب الرفض، وعلى الرئيس أو من يفوضه تبليغ الأمين العام للحزب أو التحالف الحزبي أو المفوض عنهم قرار الرفض بالطريقة التي تحددها التعليمات التنفيذية.

2- يتخذ الرئيس الإجراءات اللازمة لعرض أسماء القوائم وأسماء المترشحين للدوائر الانتخابية الذين تم قبول طلباتهم على الموقع الإلكتروني للهيئة وفي مركز المحافظة وفي صحيفتين يوميتين محليتين من الصحف الأوسع انتشارا.

3- لأمين عام الحزب أو التحالف الحزبي أو مفوض القائمة أو أي من المترشحين المذكورين في القائمة المرفقة بطلب الترشح أو أي من الناخبين، الطعن في قرار رفض الترشح أو قبوله لدى محكمة استئناف عمان خلال ثلاثة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبلغ القرار أو من تاريخ عرض الأسماء حسب مقتضى الحال مرفقا به بينات واضحة ومحددة، وعلى المحكمة الفصل في هذا الطعن خلال ثلاثة أيام من اليوم التالي لتاريخ تقديم الطعن لديها، ويكون قرارها قطعيا ويتم تبليغ الرئيس به فور صدوره.

هـ- إذا تقرر نتيجة للإجراءات والطعون المشار إليها في هذه المادة رفض اسم واحد أو أكثر أو شطبه من أسماء المترشحين المذكورين في القائمة المرفقة بطلب الترشح، يتم الاستعاضة عنه بأول اسم يليه من المترشحين.

و- على الرغم مما ورد في الفقرة (هـ) من هذه المادة، إذا تقرر رفض أو شطب أي من أسماء المترشحين على مقاعد المرأة أو الشباب في القائمة الحزبية، يتم الاستعاضة عنه بأول اسم يليه من مترشحي المرأة أو الشباب.

ز- على المجلس اتخاذ الإجراءات اللازمة لعرض التعديلات التي أدخلت على قوائم وأسماء المترشحين بموجب قرارات محكمة استئناف عمان فور تبلغها وبالطريقة ذاتها التي تم بموجبها عرض قوائم وأسماء المترشحين بمقتضى أحكام الفقرة (د) من هذه المادة، وتعتبر هذه القوائم والأسماء نهائية للمترشحين للانتخابات النيابية، قانون الانتخاب.

المادة (17) قانون الانتخاب:

أ- يجوز لأي قائمة محلية أو لأي مترشح ضمنها سحب الترشح بتقديم طلب خطي إلى رئيس الانتخاب في تلك الدائرة قبل خمسة عشر يوما من اليوم المحدد للاقتراع.

ب- على الهيئة الإعلان عن سحب اسم أي مترشح أو أي قائمة محلية على موقعها الإلكتروني وأي وسيلة أخرى يراها المجلس مناسبة.

ج- لا يجوز لأي مترشح ضمن القائمة الحزبية أن يسحب طلب ترشحه.

د- لا تؤثر وفاة أي عضو مترشح في القائمة الحزبية أو فقدانه أي شرط من شروط الترشح المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون أو استقالته أو فصله من الحزب الذي ينتمي إليه، على بقاء القائمة بعد قبول ترشحها، على أن يفقد ترتيبه فيها مع مراعاة إعادة ترتيب المترشحين وفقا للباقين فيها.

المادة (18)

إذا تبين أن عدد المترشحين في الدائرة الانتخابية مساو لعدد المقاعد النيابية المخصصة لتلك الدائرة أو للمقاعد المخصصة للنساء أو للشركس والشيشان أو للمسيحيين، يقرر المجلس فوز أولئك المترشحين بالتزكية عند إعلان النتائج النهائية للانتخابات.

المادة (19)

تعفى الاستدعاءات والاعتراضات والطعون التي تقدم بموجب أحكام هذا القانون والنظام والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه بما فيها القرارات الصادرة عن اللجان والهيئات والمحاكم، من أي رسوم وطوابع، ويشمل ذلك رسوم الإبراز للوكالات للمحامين.

المادة (20) قانون الانتخاب:

أ- تكون الدعاية الانتخابية حرة وفقا لأحكام القانون، ويسمح القيام بها من تاريخ قبول طلب الترشح، على أن تنتهي قبل أربع وعشرين ساعة من اليوم المحدد للاقتراع.

ب- بعد إعلان الهيئة عن موعد الاقتراع يجوز للراغب بالترشح الإفصاح عن نيته تلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي فقط ويحظر عليه ممارسة أي أنشطة انتخابية أو دعائية مدفوعة الأجر أو ذات كُلف مالية أو تقديم أي نوع من الهبات أو المعونات أو المساعدات بعد هذا الإفصاح.

ج- تحدد الأحكام والأسس والضوابط المتعلقة بالدعاية الانتخابية بموجب التعليمات التنفيذية.

المادة (21)

أ – على وسائل الإعلام الرسمية معاملة جميع المترشحين والقوائم خلال مدة الدعاية الانتخابية بحياد ومساواة.

ب- على المترشحين والقوائم عند ممارسة الدعاية الانتخابية الالتزام بما يلي:

1- أحكام الدستور واحترام سيادة القانون.

2- احترام حرية الرأي والفكر لدى الآخرين.

3- المحافظة على الوحدة الوطنية وأمن الوطن واستقراره وعدم التمييز بين المواطنين.

4- عدم إجراء الدعاية الانتخابية في الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة والمؤسسات التعليمية ودور العبادة، قانون الانتخاب.

5- عدم المساس بأي دعاية انتخابية لغيرهم من المترشحين والقوائم، سواء بصورة شخصية أو بوساطة أعوانهم ومؤيديهم في حملاتهم الانتخابية.

المادة (22) قانون الانتخاب:

أ- 1- للمترشحين والقوائم نشر الإعلانات والبيانات المتضمنة أهدافهم وخططهم وبرامج عملهم، شريطة أن تحمل أسماءهم الصريحة، وتعفى هذه الإعلانات والبيانات من الترخيص والرسوم.

2- لا يجوز استعمال الشعار الرسمي للدولة في الاجتماعات والإعلانات الانتخابية وفي جميع أنواع الكتابات والرسوم والصور التي تستخدم في الدعاية الانتخابية، كما يمنع استعمال مكبرات الصوت على وسائط النقل.
3- تنشأ من قبل مجلس أمانة عمان والمجالس البلدية وما في حكمها أماكن مخصصة للدعاية الانتخابية، وتوزع بشكل عادل بين القوائم المترشحة، وعلى الهيئة نشر هذه الأماكن عبر موقعها الإلكتروني وبأي وسيلة أخرى تراها مناسبة.

4 – يُحظر على المترشحين والقوائم نشر دعايتهم الانتخابية في غير الأماكن التي تم تخصيصها من قبل أمانة عمان والمجالس البلدية وما في حكمها، أو إلصاق أي إعلان أو بيان انتخابي أو وضعه على أعمدة الهاتف والكهرباء والشواخص المرورية والأملاك العامة، ويشمل ذلك الصور والرسوم والكتابات، كما يحظر إلصاق أي إعلان أو بيان انتخابي على الجدران أو وضع أي إعلان أو بيان انتخابي أو تركيبه بطريقة تضر بالسلامة العامة، ولوزارة الأشغال العامة والإسكان ومجلس أمانة عمان والمجالس البلدية وما في حكمها الحق في إزالة أي مخالفة لأحكام هذا البند في أي وقت على نفقة من تتعلق بهم تلك الملصقات أو الصور أو الرسوم أو الكتابات من المترشحين والقوائم دون الحاجة إلى إنذارهم، قانون الانتخاب.

5- لا يجوز أن تتضمن الخطابات والبيانات والإعلانات ووسائل الدعاية الانتخابية الإساءة لأي مترشح أو لأي قائمة بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو إثارة النعرات الدينية أو الطائفية أو القبلية أو الإقليمية أو الجهوية أو العنصرية بين المواطنين.

6- تحظر إقامة المهرجانات والتجمعات على مسافة تقل عن مائتي متر من مراكز الاقتراع والفرز.

ب- للهيئة أو لرؤساء الانتخاب الطلب من وزارة الأشغال العامة والإسكان أو مجلس أمانة عمان أو المجالس البلدية وما في حكمها إزالة أي إعلان أو بيان انتخابي من أي مكان إذا وجد أنه مخالف لأحكام القانون.

المادة (23)

يُحظر على موظفي الحكومة والمؤسسات الرسمية والعامة وأمين عمّان وأعضاء مجلس الأمانة وموظفيها ورؤساء مجالس المحافظات والبلديات وأعضائها وموظفيها القيام بالدعاية الانتخابية في أماكن عملهم لصالح أي من المترشحين والقوائم، كما يُحظر استخدام أي من الوسائل والموجودات المملوكة لهذه المؤسسات في الدعاية الانتخابية لأي مترشح أو أي قائمة.

المادة (24)

يحظر على أي مترشح أو قائمة تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها لشخص طبيعي أو اعتباري سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة خلال القيام بالدعاية الانتخابية، كما يحظر على أي شخص أن يطلب لنفسه أو لغيره أي هدايا أو تبرعات أو مساعدات أو الوعد بها من أي مترشح أو قائمة.

المادة (25) قانون الانتخاب:

أ- على القوائم التي قبل طلب ترشحها من قبل الهيئة ما يلي:-

1- فتح حساب بنكي باسم القائمة لضبط موارد وأوجه الصرف على الحملة الانتخابية خلال سبعة أيام من تاريخ قبول طلب الترشح، تودع فيه المبالغ المخصصة للحملة الانتخابية، ويتم الإنفاق منه على الأوجه المحددة في نموذج الإفصاح المعد لهذه الغاية، ويتم إغلاق الحساب خلال سبعة أيام من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية.

2- تعيين محاسب قانوني يتولى تدقيق حسابات القائمة، وتزويد الهيئة بتقرير تفصيلي حول مواردها المالية وأوجه الإنفاق عند طلب الهيئة ذلك، قانون الانتخاب.

ب- على البنوك التجارية العاملة في المملكة فتح حسابات بنكية للقوائم من خلال مفوضيها.

ج- يتم تسديد النفقات الانتخابية بواسطة شيكات أو تحويلات بنكية في حال تجاوزت قيمة النفقة الواحدة مبلغ خمسمائة دينار، ولا يجوز تجزئة النفقة الواحدة كي لا تتجاوز تلك القيمة.

د- تلتزم القوائم بتسليم حسابها الختامي للهيئة وفقا للنموذج المعتمد لهذه الغاية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية.

هـ- تنشر الهيئة تقارير الحسابات الختامية للقوائم خلال أربعة عشر يوما من تاريخ تسلمها لها على موقعها الإلكتروني وبأي وسيلة أخرى تراها مناسبة.

المادة (26)

أ- على مفوض القائمة الإفصاح عن موارد تمويل الحملة الانتخابية للقائمة وأوجه إنفاق تلك الموارد بما لا يتعارض مع القانون والتعليمات التنفيذية ووفق النموذج المعد لهذه الغاية.

ب- 1- يتضمن الحد الأعلى للإنفاق على الحملة الانتخابية المساهمات العينية والتبرعات والتمويل الذاتي سواء كان ماديا أو عينيا وبما لا يزيد للقائمة الواحدة على مائة ألف دينار على مستوى الدائرة الانتخابية المحلية وخمسمائة ألف دينار على مستوى الدائرة الانتخابية العامة.

2- تلتزم القائمة بالحد الأعلى للإنفاق المنصوص عليه في البند (1) من هذه الفقرة وفقا لمعايير تضعها الهيئة لهذه الغاية على أساس حجم الدائرة الانتخابية وعدد الناخبين فيها.

3- تحدد التعليمات التنفيذية الأحكام المتعلقة بالمساهمات العينية المقدمة للقوائم، قانون الانتخاب.

4 – تنشر الهيئة معايير تحدد الحد الأعلى لإنفاق القوائم على موقعها الإلكتروني، ولها الإعلان عنها بالطريقة التي تراها مناسبة قبل موعد الترشح بثلاثين يوما على الأقل.

المادة (27) قانون الانتخاب:

تتولى الهيئة خلال العملية الانتخابية:

أ- مراقبة تمويل الحملات الانتخابية ومشروعيته ومطابقته للحد الأعلى للإنفاق من خلال التحقق ومراجعة ومراقبة النفقات المرتبطة بالحساب البنكي للقائمة.

ب- مراقبة التزام القوائم والمترشحين فيها بقواعد تمويل الحملات الانتخابية والأنشطة الانتخابية التي تتم ممارستها من خلال الدعاية الانتخابية بأشكالها كافة، وللهيئة أن تستعين بأي من الجهات ذات العلاقة لهذه الغاية.

المادة (28)

أ – تشكل بقرار من المجلس لكل دائرة انتخابية لجنة انتخاب يعين رئيسها وأعضاؤها في قرار تشكيلها للقيام بالمهام المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه.

ب- يقسم رئيس الانتخاب وأعضاء لجنة الانتخاب قبل مباشرتهم العمل أمام الرئيس أو أي من أعضاء المجلس اليمين التالية:

(أقسم بالله العظيم أن أقوم بالمهام الموكولة إلي بأمانة ونزاهة وحياد).

المادة (29)

أ- على الهيئة أن تصدر قبل موعد الاقتراع بعشرة أيام على الأقل قرارا تحدد فيه مراكز الاقتراع والفرز في كل دائرة انتخابية مع بيان عدد صناديق الاقتراع والفرز في كل مركز، على أن ينشر القرار على الموقع الإلكتروني للهيئة وفي أي مكان تراه مناسبا.

ب- على رئيس لجنة الاقتراع والفرز أن يعلن نتيجة فرز صندوق الاقتراع فور الانتهاء من عملية الفرز.

ج- على مدير مركز الاقتراع والفرز أن يعلن نتيجة الفرز في المركز بشكل تفصيلي لجميع القوائم فور الانتهاء من عمليات الفرز في ذلك المركز.

د. على الهيئة إعلان نتائج كل مركز اقتراع وفرز لجميع القوائم المترشحة فور انتهاء عمليات الفرز في جميع المراكز من خلال نشر محضر النتائج على موقعها الإلكتروني.

المادة (30)

يكون الانتخاب عاما سريا ومباشرا.

المادة (31)

أ- يدلي الناخب بصوته في مركز الاقتراع والفرز المخصص له ضمن دائرته الانتخابية.

ب- تتخذ الهيئة التدابير والإجراءات اللازمة لضمان حماية العاملين في العملية الانتخابية وحقهم في الاقتراع وفقا للتعليمات التنفيذية.

المادة (32)

أ. يحدد المجلس إجراءات تعيين رؤساء لجان الاقتراع والفرز وأعضائها للدائرة الانتخابية، على أن يكونوا من موظفي الحكومة والمؤسسات الرسمية والعامة والأهلية ومؤسسات المجتمع المدني والمتقاعدين والطلبة وأن لا تكون لأي منهم قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الثانية مع أحد المترشحين في تلك الدائرة.

ب- يقسم رؤساء لجان الاقتراع والفرز وأعضاؤها أمام لجنة الانتخاب وقبل مباشرتهم عملهم اليمين المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (28) من هذا القانون.

ج- إذا حالت ظروف دون قيام رئيس لجنة الاقتراع والفرز أو أي من أعضائها بمهامه أو إذا تم استبعاد أي منهم لأي سبب، تحدد التعليمات التنفيذية إجراءات تعيين من يحل محله.

المادة (33)

يبدأ الاقتراع في الساعة السابعة من صباح اليوم المحدد لذلك وينتهي في الساعة السابعة من مساء اليوم ذاته.

المادة (34)

لكل مترشح أو مفوض قائمة أو من ينتدبانه خطيا حضور عملية الاقتراع والفرز في الدائرة الانتخابية ومراقبتها، ولا يجوز أن يكون لأي مترشح أو قائمة أكثر من مندوب واحد عند كل صندوق.

المادة (35)

على رئيس لجنة الاقتراع والفرز أن يمنع في مركز الاقتراع والفرز أي عمل من شأنه التأثير في حسن سير العملية الانتخابية، وله الحق في أن يطلب من الشخص الذي يقوم بذلك مغادرة مركز الاقتراع والفرز وأن يطلب من أفراد الأمن إخراجه إذا رفض ذلك.

 

المادة (36)

يكون الاقتراع على النموذج الذي يعتمده المجلس لورقة الاقتراع على أن تُخْتّم كل ورقة اقتراع بخاتم الدائرة الانتخابية المعنية وثُوقّع من رئيس لجنة الاقتراع والفرز.

المادة (37)

يكون صندوق الاقتراع وفقًا للمواصفات المعتمدة من المجلس.

المادة (38)

على رئيس لجنة الاقتراع والفرز وقبل بدء الاقتراع، إطلاع الحضور على خلو صندوق الاقتراع، ويغلقه باستخدام قفل برقم متسلسل، وينظم محضرا بذلك موقعًا منه ومن جميع أعضاء اللجنة وممن يرغب من المترشحين أو مندوبي القوائم والمراقبين الحاضرين.

المادة (39)

يخصص لصندوق الاقتراع في الدائرة الانتخابية معزل أو أكثر يكون مزوداً بأقلام وبأسماء القوائم ورموزها والمترشحين ضمن القوائم في الدائرة الانتخابية.

المادة (40)

يمارس الناخب حقه في الانتخاب وفقا لما يلي:-

أ- عند حضور الناخب أمام لجنة الاقتراع والفرز تتحقق اللجنة من شخصيته، كما تتحقق من وجود اسمه في الجدول النهائي للناخبين في الدائرة الانتخابية بوساطة أجهزة الحاسوب والجداول الورقية، ويتم التأشير على تلك الجداول إلكترونيا وخطيا بأن الناخب قد مارس حقه الانتخابي.

ب- يسلم رئيس لجنة الاقتراع والفرز أو أحد عضويها المقترع ورقتي الاقتراع.

ج- يقوم المقترع بالتأشير على إحدى ورقتي الاقتراع أو كلتيهما.

د- فيما يتعلق بالقائمة المحلية يقوم المقترع:

1- بالتأشير في المكان المخصص لاسم أو رقم أو رمز قائمة واحدة من القوائم المترشحة في الدائرة الانتخابية.

2- بالتأشير في المكان المخصص لاسم أو أكثر من أسماء المترشحين ضمن القائمة التي تم التأشير عليها فقط.

هـ- فيما يتعلق بالقائمة الحزبية يقوم المقترع بالتأشير في المكان المخصص لاسم أو رقم أو رمز قائمة واحدة من القوائم المترشحة في الدائرة الانتخابية العامة.

و- يقوم المقترع بوضع ورقتي الاقتراع في الصندوق المخصص لك منهما على مرأى من اللجنة والحاضرين.

ز- يتم تحبير اصبع المقترع بمدة الحبر المخصصة لذاك أو بأي طريقة تحددها التعليمات التنفيذية.

ح- على الرغم مما ورد في هذه المادة، للمجلس أن يقرر إجراء عملية الاقتراع أو الفرز أو كلتيهما بوسائل إلكترونية تحدد أحكامها وشروطها وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية.

المادة (41)

تحدد التعليمات التنفيذية طريقة اقتراع الناخب الذي يدعي الأمية أو عدم القدرة على الكتابة بما يتوافق مع سرية الانتخاب المنصوص عليها في المادة (67) من الدستور.

المادة (42)

تحدد التعليمات التنفيذية الإجراءات التي تمكن الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة حقهم في الانتخاب.

المادة (43)

تتولى لجنة الاقتراع والفرز الفصل في الاعتراضات التي يقدمها مفوضو القوائم أو المترشحون أو مندوبوهم بخصوص تطبيق أحكام الاقتراع وفقا لأحكام هذا القانون والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه، وتكون قراراتها نافذة فور صدورها على أن يتم تدوينها في محضر خاص بذلك.

المادة (44)

أ. بعد الانتهاء من عملية الاقتراع، تنظم لجنة الاقتراع والفرز لكل صندوق محضرا من عدة نسخ يتم توقيعها من رئيس اللجنة وأعضائها وممن يرغب من الحاضرين من المترشحين أو مندوبيهم أو المراقبين، على أن يتضمن المحضر ما يلي:-

1- اسم مركز الاقتراع والفرز.

2- رقم الصندوق والرقم المتسلسل لقفل الصندوق.

3- عدد أوراق الاقتراع التي تسلمتها اللجنة.

4 – عدد الناخبين الذين مارسوا حق الاقتراع.

5- عدد الأوراق التي استعملت في الاقتراع والأوراق التي لم تستعمل أو ألغيت أو أتلفت وسبب ذلك.

ب. تقوم لجنة الاقتراع والفرز قبل فتح الصندوق بعد الأوراق غير المستعملة والتالفة والملغاة ورزمها ووضعها في الكيس الآمن.

المادة (45)

تقوم لجنة الاقتراع والفرز بفتح كل صندوق أمام الحضور وتعد الأوراق الموجودة بداخله ويقرأ رئيس اللجنة أو أي من أعضائها ما دوّن على الورقة بصوت واضح ويعرضها بصورة واضحة للحضور من خلال الكاميرات والشاشات أو أي طريقة إلكترونية أخرى يحددها المجلس، ويتم تدوين الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة والأصوات التي حصل عليها كل مترشح من مترشحي القوائم وتسجيلها على لوحة ظاهرة أمام الحضور.

المادة (46)

أ- تعتبر ورقة الاقتراع باطلة في أي من الحالات التالية:

1- إذا كنت غير مختومة بخاتم الدائرة الانتخابية أو غير موقعة من رئيس لجنة الاقتراع والفرز.

2- إذا تضمنت عبارات أو إضافات تدل على اسم المقترع.

3- إذا لم يكن بالإمكان تحديد القائمة أو المترشحين الذين تم التأشير عليهم.

4- إذا تم التأشير في ورقة الاقتراع على أكثر من قائمة.

ب- لا تدخل الأوراق البيضاء في حساب النتائج وترزم في مغلف منفصل بعد التأشير عليه.

ج- لا تُعتبر ورقة الاقتراع باطلة:-

1- إذا تم التأشير على قائمة محلية دون التأشير على أيّ اسم من أسماء المترشحين فيها.

2- إذا تم التأشير على أيٍّ من أسماء المترشحين في القائمة المحلية دون التأشير على اسم القائمة.

د- يُحتسب التأشير المذكور في البند (1) من الفقرة (ج) من هذه المادة صوتًا للقائمة فقط، ويُحتسَب التأشير المذكور في البند (2) من الفقرة ذاتها صوتًا للقائمة وصوتًا لكلّ مترشح مؤشِّر له.

هـ- إذا تبين بعد فرز الأصوات أن عدد الأوراق المختومة والموقّعة من رئيس لجنة الاقتراع والفرز تزيد أو تقل بنسبة تتجاوز (3%) من عدد المقترعين في ذلك الصندوق، فعلى رئيس لجنة الاقتراع والفرز إشعار رئيس الانتخاب فورًا بذلك، ويقوم رئيس الانتخاب بدوره بإشعار الرئيس ليتخذ المجلسُ القرار وفقًا للتعليمات التنفيذية.

المادة (47)

تتولى لجنة الاقتراع والفرز الفصل في الاعتراضات التي يقدمها مفوَّضو القوائم أو المترشحون أو مندوبوهم أثناء إجراء عملية فرز الأصوات وتكون قراراتها بشأنها نافذة فور صدورها على أن يتم تدوينها في محضر خاص بذلك.

المادة (48)

أ- بعد الانتهاء من عملية فرز الأصوات تنظِّم لجنة الاقتراع والفرز محضراً من عدّة نسخ وفقًا للنموذج المعتمَد من المجلس يتم توقيعها من رئيس اللجنة وأعضائها وممن يرغب من الحاضرين من المترشحين أو مندوبيهم.

ب- يتضمن المحضر ما يلي: –

1- اسم مركز الاقتراع والفرز.

2- رقم الصندوق.

3 – عدد أوراق الاقتراع التي تسلّمتها اللجنة.

4- عدد المقترعين في كل صندوق.

5- عدد الأصوات التي حصلت عليها كلّ قائمة في الدائرتين الانتخابيتين المحلية والعامة في كلّ صندوق.

6 – أسماء القوائم والمترشحين وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مترشح من مترشحي القوائم في الدائرة الانتخابية المحلية.

7- عدد الأوراق البيضاء.

8- عدد أوراق الاقتراع الباطلة.

9– أسماء كل من مفوضي القوائم والمترشحين ومندوبيهم وأسماء المراقبين.

ج- يعلق محضر النتائج ورقيا على باب مركز الاقتراع والفرز وأبواب غرفه، ويعلن إلكترونيا على موقع الهيئة فور الانتهاء من إعداده من قبل لجنة الاقتراع والفرز.

د- ترفق بالمحضر قوائم المقترعين وأوراق الاقتراع التي استعملت والتي تم اعتبارها باطلة أو بيضاء، ويتم رزمها في مغلف يسلم فورا إلى رئيس الانتخاب.

المادة (49)

أ- يحدد الفائزون بالمقاعد النيابية للدوائر الانتخابية المحلية وفقا لما يلي:-

1- أن تتجاوز القائمة المحلية الفائزة نسبة الحسم (العتبة) البالغة (7%) من مجموع عدد المقترعين في الدائرة.

2- تحصل كل قائمة من القوائم التي تجاوزت نسبة الحسم (العتبة) على مقاعد بنسبة عند الأصوات التي حصلت عليها من مجموع عدد أصوات القوائم التي تجاوزت نسبة الحسم (العتبة) في الدائرة الانتخابية المحلية إلى عدد المقاعد المخصص للمسار التنافسي فيها.

3- يحدد الفائزون بالمقاعد المشار إليها في البند (2) من هذه الفقرة على أساس أعلى الأصوات التي حصل عليها المترشحون في القائمة عن المقاعد المخصصة للمسار التنافسي.

4- على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة، إذا تعذر ملء المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية المحلية بسبب عدم وصول القوائم المترشحة لنسبة الحسم (العتبة)، تقوم الهيئة بتخفيض نسبة الحسم (العتبة) بمقدار نصف بالمائة في كل مرة إلى أن يتم ملء المقاعد المخصصة للدائرة من القوائم التي حصلت على تلك النسبة.

5- يحدد الفائزون بمقاعد المرأة والمسيحيين والشركس والشيشان المترشحون على مسار الكوتا على أساس أعلى الأصوات التي حصل عليها المترشح ضمن القوائم التي تجاوزت نسبة الحسم (العتبة).

6- على الرغم مما ورد في البند (5) من هذه الفقرة، إذا لم يكن من بين القوائم التي تجاوزت نسبة الحسم (العتبة) أي من المذكورين في ذلك البند، يكون الفائز من حصل على أعلى الأصوات في القوائم المترشحة.

ب. في حال تعذر إكمال ملء المقاعد بالأرقام الصحيحة غير الكسرية وفقا لأحكام البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة، يتم اعتماد طريقة الباقي الأعلى لملء هذه المقاعد.

ج- إذا تساوت نسبة الأصوات بين قائمتين أو أكثر أو بين مترشحين اثنين أو أكثر، يتم الاحتكام إلى العدد المطلق للأصوات، وإذا تساوى العدد يجري الرئيس القرعة بين المتساوين في نسبة الأصوات أو عددها، ويتم تنظيم محضر بنتيجة ذلك يوقعه الرئيس والمترشحون أو مندوبوهم.

د- يعلن رئيس لجنة الاقتراع والفرز نتيجة الفرز بالمركز وفقا للمحاضر التي تم إعدادها إلكترونيا وورقيا.

المادة (50)

أ- يحدد الفائزون بالمقاعد النيابية للدائرة الانتخابية العامة وفقا لما يلي:

1- أن تتجاوز القائمة الحزبية نسبة الحسم (العتبة) البالغة (2,5 %) من مجموع عدد المقترعين في الدائرة الانتخابية العامة.

2- تحصل كل قائمة من القوائم التي تجاوزت نسبة الحسم (العتبة) على مقاعد في الدائرة الانتخابية العامة بنسبة عدد الأصوات التي حصلت عليها من مجموع عدد أصوات القوائم التي تجاوزت نسبة الحسم (العتبة) واذا لم تصل ثلاث قوائم حزبية على الاقل نسبة الحسم ( العتبة) تقوم الهيئة بتخفيض نسبة الحسم ( العتبة ) بمقدار نصف بالمائة على التوالي حتى يصل عدد القوائم الحزبية الفائزة الى ثلاث قوائم كحد أدنى.

3- يحدّد الفائزون بالمقاعد المشار إليها في البند (2) من هذه الفقرة على أساس الترتيب الوارد في القائمة الحزبية.

4- على الرغم مما ورد في البند (3) من هذه الفقرة، يحدد الفائزون بالمقاعد المخصصة للمسيحيين والشركس والشيشان ضمن المقاعد التي حصلت عليها القوائم الفائزة وذلك من خلال التحقق من المترشحين الفائزين لأول (38) مقعدا، فإذا وجد من بينهم مسيحي أو شركسي أو شيشاني، لا يتم اعتبارهم على المقاعد المخصصة لهم ويتم ملء المقاعد المخصصة لهم من القوائم التي حصلت على أعلى نسبة واشتملت على مسيحي أو شركسي أو شيشاني بحسب الأعلى ترتيبا في القائمة.

5- إذا تساوى ترتيب المترشحين عن المقعد المسيحي أو الشركسي والشيشاني في أكثر من قائمة، يتم الاحتكام إلى العدد المطلق لأصوات القائمة، وإذا تساوى عدد الأصوات يجري الرئيس القرعة بين المتساوين ويتم تنظيم محضر بنتيجة ذلك يوقعه الرئيس والمترشحون أو مندوبوهم إن وجدوا.

ب. في حال تعذر إكمال ملء المقاعد بالأرقام الصحيحة غير الكسرية وفقا لأحكام البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة، يتم اعتماد طريقة الباقي الأعلى لملء هذه المقاعد.

ج- إذا تساوت نسبة الأصوات بين قائمتين أو أكثر، يتم الاحتكام إلى العدد المطلق للأصوات، وإذا تساوى العدد يجري الرئيس القرعة بين المتساوين في نسبة الأصوات أو عددها، ويتم تنظيم محضر بنتيجة ذلك يوقعه الرئيس والمترشحون ومفوضو القوائم أو مندوبوهم.د. يعلن رئيس لجنة الاقتراع والفرز نتيجة الفرز بالمركز وفقا للمحاضر التي تم إعدادها إلكترونيا وورقيا.

المادة (51)

أ- تتولى لجنة الانتخاب بالاعتماد على المحاضر الإلكترونية ما يلي ( قانون الانتخاب ):

1- جمع الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة حزبية.

2ـ جمع الأصوات التي حصل عليها كل مترشح من المترشحين في القوائم المحلية.

3- جمع أعداد المقترعين في الدائرة الانتخابية وجمع أوراق الاقتراع الباطلة والبيضاء وتزويد الهيئة بها.

4 – تنظيم محضر ورقي وإلكتروني من خمس نسخ بالنتائج والمجاميع وإرسال نسخة منه إلى الهيئة مرفقا بها قرارات اللجنة والأوراق المتعلقة بالعملية الانتخابية في تلك الدائرة.

ب- توفر الهيئة شاشة إلكترونية متاحة للناخبين على موقعها وغيره من المواقع الإلكترونية التي تراها مناسبة لمتابعة إجراءات تجميع النتائج بشكل مستمر.

ج- توفر الهيئة للجان الانتخاب مكانا مناسبا تستطيع فيه ممارسة عملها في تجميع الأصوات بمعزل عن أي تجمعات أو أي حضور لغير أعضاء اللجنة باستثناء المراقبين والإعلام.

د- تطلب لجنة الانتخاب من لجان الاقتراع والفرز النسخة الورقية لأي محضر لغايات التأكد من أي معلومات فيه.

هـ- تتولى الهيئة تحقيق النتائج الأولية لانتخابات الدوائر المحلية والدائرة العامة.

المادة (52)

أ- إذا تبين للمجلس قبل إعلان النتائج النهائية وقوع خلل في عملية الاقتراع أو الفرز في أحد مراكز الاقتراع والفرز من شأنه التأثير في أي من النتائج الأولية للانتخابات في الدائرة الانتخابية، فله إصدار قرار بإلغاء نتائج الانتخابات الأولية في ذلك المركز بحسب مقتضى الحال وإعادة عمليتي الاقتراع والفرز في الوقت الذي يعينه والكيفية التي يراها مناسبة، وفي هذه الحالة يتم تأجيل إعلان النتائج الأولية للدائرة الانتخابية العامة.

ب- للمجلس تأجيل إعلان النتائج الأولية في الدائرة الانتخابية العامة أو أي من الدوائر الانتخابية المحلية.

ج- 1- يحق لكل متضرر من قرار المجلس المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، أن يطعن في القرار الصادر عن المجلس لدى محكمة الاستئناف التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها خلال يومين من تاريخ صدور القرار.

2- تقوم المحكمة بالفصل في الطعن المقدم لديها خلال ثلاثة أيام من تاريخ تسجيله في قلم المحكمة، ويكون قرارها بهذا الشأن قطعيا، وتزود المحكمة الهيئة بالقرار الصادر عنها خلال يوم واحد من تاريخ الفصل في الطعن.

المادة (53)

أ. عندما يقرر المجلس اعتماد النتائج الأولية للانتخابات في الدوائر الانتخابية، تعتبر نتائج نهائية للانتخابات في تلك الدوائر.

ب- عندما يقرر المجلس اعتماد النتائج الأولية للانتخابات بشأن المقاعد المخصصة للنساء والمسيحيين والشركس والشيشان تعتبر نتائج نهائية لمقاعدهم في المملكة.

المادة (54)

أ- يعلن المجلس النتائج النهائية للانتخابات ويتم نشرها في الجريدة الرسمية.

ب- يصدر الرئيس لكل فائز بالانتخابات شهادة بفوزه بالانتخابات.

المادة (55)

تحتفظ الهيئة بالصناديق الانتخابية ومحاضر اللجان الانتخابية بمختلف أنواعها وأوراق الاقتراع لمدة ستة أشهر بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات.

المادة (56)

– يتم الطعن في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب وفقا لأحكام المادة (71) من الدستور.

المادة (57)

– مع مراعاة أحكام المادة (56) من هذا القانون، تطبق الأحكام التالية عند شغور أي مقعد من مقاعد مجلس النواب على مستوى الدائرة الانتخابية المحلية:-

أ- إذا شغر أي مقعد من مقاعد الدائرة الانتخابية المحلية لأي سبب، يتم إشغال هذا المقعد من المترشح الذي يلي المترشح الفائز بعدد الأصوات من القائمة ذاتها، وإذا تعذر ذلك يتم ملء المقعد من مترشحي القائمة التي تليها مباشرة في النسبة وبحسب أعلى عدد الأصوات التي حصل عليها المترشح في تلك القائمة.

ب- إذا شغر أي مقعد مخصص للنساء أو المسيحيين أو الشركس والشيشان بحسب مسار الكوتا لأي سبب، يتم إشغاله من المترشح الذي يلي المترشح الفائز بعدد الأصوات من الفئة ذاتها على مستوى الدائرة الانتخابية المحلية وفقا لأحكام المادة (49) من هذا القانون.

ج- يكمل أعضاء مجلس النواب المشار إليهم في هذه المادة المدة المتبقية لمن شغر مقعده.

المادة (58)

أ- مع مراعاة أحكام المادة (56) من هذا القانون قانون الانتخاب، تطبق الأحكام التالية عند شغور أي مقعد من مقاعد مجلس النواب على مستوى الدائرة الانتخابية العامة:

1- إذا شغر أي مقعد من مقاعد الدائرة الانتخابية العامة لأي سبب، يتم إشغال هذا المقعد من المترشح الذي يلي المترشح الفائز في الترتيب من القائمة ذاتها، وإذا تعذر ذلك يتم ملء المقعد من مترشحي القائمة التي تليها مباشرة في النسبة، وإذا تساوت القوائم في النسبة يتم الاحتكام إلى العدد المطلق للأصوات واذا تساوت يجري الرئيس القرعة.

2 – إذا شغر المقعد المخصص للمسيحي أو الشركسي والشيشاني يتم ملؤه من القائمة المتضمنة أي مترشح منهم والتي تلي القائمة التي فاز من خلالها ذلك المترشح بالنسبة.

3- إذا كان المقعد الشاغر من المقاعد المخصصة للمرأة أو الشباب، يتم إشغال هذا المقعد من المترشح الذي يلي المترشح الفائز من النساء أو الشباب في القائمة الحزبية ذاتها إن وجد وإذا تعذر ذلك يتم ملء المقعد الشاغر وفقا لأحكام البند (1) من هذه الفقرة.

4 – إذا استقال النائب الذي فاز عن القائمة الحزبية من الحزب الذي ينتمي إليه أو فصل منه بقرار اكتسب الدرجة القطعية يتم ملء مقعده من المترشح الذي يليه من القائمة ذاتها التي فاز عنها، وإذا تعذر ذلك يتم ملء المقعد من القائمة التي تليها مباشرة بالنسبة وضمن الترتيب المنصوص عليه في هذا القانون.

ب- 1- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، إذا تم حل الحزب وفقا لأحكام قانون الأحزاب السياسية باستثناء الحل الناتج عن الاندماج تعتبر مقاعد ذلك الحزب في مجلس النواب شاغرة ويتم ملؤها من القوائم التي تجاوزت نسبة الحسم المشار إليها في البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (50) من هذا القانون ووفق النسبة التي حصلت عليها كل قائمة.

2- في حال تعذر إكمال ملء المقاعد بالأرقام الصحيحة غير الكسرية وفقا لأحكام البند (1) من هذه الفقرة يتم اعتماد طريقة الباقي الأعلى لملء تلك المقاعد.

3 – إذا تساوت نسبة الأصوات بين قائمتين أو أكثر يتم الاحتكام إلى العدد المطلق للأصوات، وإذا تساوت يجري الرئيس القرعة بين المتساوين في نسبة الأصوات وعددها.

المادة (59) قانون الانتخاب:

أ- يمنع دخول مراكز الاقتراع والفرز من غير المصرح لهم بدخول هذه المراكز بموجب أحكام هذا القانون، ولرئيس لجنة الاقتراع والفرز إخراج المخالف من المركز فورا.

ب- إذا امتنع الشخص المخالف عن الخروج من مركز الاقتراع والفرز، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ثلاثمائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.

المادة (60)

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيا من الأفعال التالية:

أ. حمل سلاحا ناريا وإن كان مرخصا أو أي أداة تشكل خطرا على الأمن والسلامة العامة في أي مركز من مراكز الاقتراع والفرز يوم الانتخاب.

ب- ادعى العجز عن الكتابة أو عدم معرفتها وهو ليس كذلك.

ج- ارتكب أي عمل من الأعمال المحظورة المنصوص عليها في المواد (22) و (23) و (24) من هذا القانون.

المادة (61)

أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن ألفين وخمسمائة دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيا من الأفعال التالية:

1- احتفظ ببطاقة شخصية عائدة لغيره دون حق أو استولى عليها أو أخفاها أو أتلفها.

2- انتحل شخصية غيره أو اسمه بقصد الاقتراع.

3- استعمل حقه في الاقتراع أكثر من مرة واحدة.

4 – أثر في حرية الانتخابات أو أعاق العملية الانتخابية بأي صورة من الصور .

5. عبث بأي صندوق من صناديق الاقتراع أو الجداول الانتخابية أو الأوراق المعدة للاقتراع، أو سرق أيا من هذه الجداول أو الأوراق أو أتلفها أو لم يضعها في الصندوق، أو قام بأي عمل بقصد المسّ بسلامة إجراءات الانتخاب وسريته.

6- دخل إلى مركز الاقتراع والفرز بقصد التأثير على إرادة الناخبين أو شراء الأصوات أو التأثير في العملية الانتخابية أو تأخيرها أو بقصد التعرض بسوء لأي من المسؤولين عن إجرائها.

ب- يحرم المترشح الذي يدان بأي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من حقه في الترشح لدورتين انتخابيتين تاليتين.

المادة (62)

يعاقب أي عضو من أعضاء اللجان المعينين بمقتضى أحكام هذا القانون أو قانون الهيئة لإعداد الجداول الانتخابية أو تنظيمها أو تنقيحها أو إجراء عمليات الاقتراع أو الفرز أو إحصاء الأصوات أو أي من الموظفين المعهود إليهم القيام بهذه العمليات أو الإشراف عليها بموجب أحكام هذا القانون، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات إذا ارتكب أيا من الأفعال التالية:-

أ- تعمد إدخال اسم شخص في أي جدول من الجداول الانتخابية لا يحق له أن يكون ناخبا بمقتضى أحكام هذا القانون، أو تعمد حذف أو عدم إدخال اسم شخص في تلك الجداول يحق له أن يسجل فيها ناخبا وفقا لأحكام القانون.

ب- أورد بيانا كاذبا في طلب الترشح أو في الإعلان عنه أو في أي من البيانات الواردة فيه أو في تاريخ تقديمه أو في أي محضر من المحاضر التي تنظم بمقتضى أحكام هذا القانون أو في الاعتراض المقدم على الجداول الانتخابية أو في أي وثيقة أخرى تنظم بمقتضى أحكام هذا القانون.

ج- استولى على أي وثيقة من الوثائق المتعلقة بالانتخاب بغير حق أو أخفاها أو ارتكب أي تزوير فيها، بما في ذلك إتلافها أو تمزيقها أو تشويهها.

د- أخّر دون سبب مشروع بدء عملية الاقتراع عن الوقت المحدد لذلك، أو أوقفها دون مبرر قبل الوقت المقرر لانتهائها بمقتضى أحكام هذا القانون، أو تباطأ في أي إجراء من إجراءاتها بقصد إعاقتها أو تأخيرها.

هـ- لم يقم بفتح صندوق الاقتراع أمام الحاضرين من المترشحين أو المندوبين عنهم قبل البدء بعملية الاقتراع للتأكد من خلوه.

و- قرأ ورقة الاقتراع على غير حقيقتها وبصورة تخالف ما ورد فيها.

ز- امتنع عن تنفيذ أي حكم من الأحكام المتعلقة بعمليات الاقتراع وإجراءاته أو فرز الأصوات، أو خالفت أي حكم من أحكام هذا القانون بقصد التأثير في أي من نتائج الانتخابات المقررة بمقتضى أحكامه.

ح- قام بتوجيه الناخب للتصويت لصالح مترشح أو قائمة بعينها.

المادة (63)

أ – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين كل من:-

1- أعطى ناخبا مباشرة أو بصورة غير مباشرة أو أقرضه أو عرضت عليه أو تعهد بأن يعطيه مبلغا من المال أو منفعة أو أي مقابل آخر من أجل حمله على الاقتراع على وجه خاص أو الامتناع عن الاقتراع أو للتأثير في غيره للاقتراع أو الامتناع عن الاقتراع.

2- قبل أو طلب مباشرة أو بصورة غير مباشرة مبلغا من المال أو قرضا أو منفعة أو أي مقابل آخر لنفسه أو لغيره بقصد أن يقترع على وجه خاص أو أن يمتنع عن الاقتراع أو ليؤثر في غيره للاقتراع أو للامتناع عن الاقتراع.

3- قدم أي معلومات كيدية بقصد الإضرار أو الإيقاع بأي من المترشحين أو القوائم المترشحة.

4- قام من الموظفين العامين بتسهيل مهمات المترشحين أو القوائم المترشحه بقصد توجيه الناخبين أو تقديم خدمات تساهم في توجيه الناخبين لصالح احد المترشحين أو القوائم.

5 – أثر من الموظفين العامين في تشكيل القوائم الانتخابية أو مارس ضغوطا على المترشحين.

ب- يحرم المترشح الذي يدان بأي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، من حقه في الترشح في الدورة الحالية أو التي تليها بحسب مقتضى الحال.

المادة (64)

يعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات كل من استولى أو حاول الاستيلاء على صندوق الاقتراع قبل فرز الأصوات الموجودة بداخله أو بعد فرزها.

المادة (65) قانون الانتخاب:

أ- تقرر الهيئة رفض تقرير الحساب الختامي للقائمة وعدم اعتماده في الحالات التالية:-

1- وجود مصادر تمويل للحملات الانتخابية غير معلن عنها في التقرير الختامي.

2- وجود تلاعب بالحسابات الخاصة بتمويل الحملات الانتخابية.

3- وجود تزوير بالوثائق المرفقة بالحساب الختامي.

4- وجود مصادر تمويل غير مشروعة للحملة الانتخابية.

ب- إذا تم رفض تقرير الحساب الختامي وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يترتب على ذلك ما يلي ( قانون الانتخاب ):

1- إلزام المترشحين في القائمة الحزبية بالتضامن، بدفع نصف الحد الأعلى للإنفاق على الحملات الانتخابية لصالح الخزينة.

2- حرمان المترشح في القائمة الحزبية من الترشح في الدورة الانتخابية التالية.

3- سقوط عضوية المترشح الفائز من تلك القائمة بعضوية مجلس النواب.

ج- في حال تجاوزت القائمة الحزبية الحد الأعلى للإنفاق الانتخابي المحدد في هذا القانون، يلزم المترشحون في القائمة الحزبية بالتضامن بدفع ما يلي:-

1- مقدار المبلغ المتجاوز للحد الأعلى إذا كان التجاوز أقل من (50%).

2- ضعف مقدار المبلغ المتجاوز للحد الأعلى إذا كان التجاوز لا يقل عن (50%) ولا يزيد على (100%).

3- ضعف مقدار المبلغ المتجاوز وحرمان الحزب والمترشحين في القائمة الحزبية من الترشح للدورة الانتخابية التالية إذا زاد التجاوز على (100%).

د- يحق للقوائم والمترشحين الذين صدرت بحقهم قرارات من الهيئة وفقا لأحكام هذه المادة الطعن بها أمام محكمة الاستئناف، على أن تصدر المحكمة قرارها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطعن لديها، ويكون قرارها بهذا الشأن قطعيا.

المادة (66) قانون الانتخاب:

كل مخالفة لأحكام هذا القانون لم ينص على عقوبة خاصة لها، يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ثلاثمائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.

المادة (67)

أ- إذا ارتكبت أي من جرائم الانتخاب المنصوص عليها في المواد من (60) إلى (66) من هذا القانون تتخذ الاجراءات التالية:

1- تقوم الهيئة بتحويل الجرائم التي تم ضبطها للمدعي العام.

2- يباشر المدعي العام خلال سبعة أيام بالتحقيق في الجريمة الانتخابية وتحويلها للمحكمة المختصة.

3- تبت المحكمة المختصة بالقضايا المحالة إليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورودها إلى قلم المحكمة.ب- ينظر في قضايا الجرائم الانتخابية بصفة الاستعجال.

المادة (68)

أ- ليس في هذا القانون ما يحول دون تطبيق أي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي قانون آخر.

ب- يعاقب كل من الشريك أو المتدخل أو المحرض على ارتكاب أي من الجرائم الانتخابية المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات.

المادة (69)

تسقط بالتقادم بعد مرور خمس سنوات من تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات جميع جرائم الانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة (70)

لغايات تطبيق أحكام هذا القانون، يعتبر الرئيس وأعضاء المجلس ورؤساء لجان الانتخاب وأعضاؤها ورؤساء لجان الاقتراع والفرز ورؤساء أي لجان أخرى مشكلة بموجب أحكام هذا القانون، من أفراد الضابطة العدلية وفقا للأحكام المقررة في قانون أصول المحاكمات الجزائية، ولهم بهذه الصفة ضبط أي من الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام هذا القانون.

المادة (71) قانون الانتخاب:

أ- يراعى عند انتخاب المجلس النيابي الحادي والعشرين أن تكون نسبة المقاعد المخصصة للأحزاب والتحالفات الحزبية ما نسبته (%50) حدا أدنى من عدد المقاعد المشار إليه في الفقرة (أ) من المادة (8) من هذا القانون، وتقسم بموجب نظام يصدر لهذه الغاية يراعي الربط بين القائمة المحلية والقائمة العامة.

ب- تتم معالجة المقاعد المخصصة للمرأة والمسيحيين والشركس والشيشان على مستوى الدوائر المحلية وفقا للنظام المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.

ج- يراعى عند انتخاب المجلس النيابي الثاني والعشرين زيادة المقاعد المخصصة للأحزاب والتحالفات الحزبية لتصل إلى ما نسبته (%65) حدا أدنى من عدد المقاعد المشار إليه في الفقرة (أ) من المادة (8) من هذا القانون، وتقسم بموجب النظام الصادر لهذه الغاية على أن يراعي هذا النظام الربط بين القائمة المحلية والقائمة العامة .

المادة (72)

أ- يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

ب- يصدر المجلس التعليمات التنفيذية وأي تعليمات أخرى لازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

المادة (73)

– يلغى قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (6) لسنة 2016، على أن يستمر العمل بالتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة (74)

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

مكتب العبادي للمحاماة

قانون الانتخاب

قانون الأردن

مكتب العبادي للمحاماة

قانون الموازنة العامة للسنة المالية لسنة 2023

أفضل محامي

قانون الموازنة العامة لسنة 2023

رقم الجريدة : 5846
الصفحة : 1071
التاريخ : 28-02-2023 قانون الموازنة العامة للسنة المالية لسنة 2023 السنة : 2023
عدد المواد : 32
تاريخ السريان : 01-01-2023

المادة (1)

يسمى هذا القانون (قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2023) ويعمل به اعتبارا من 2023/1/1.

المادة (2)

تقـدر الإيرادات والنفقـات للاثـني عشر شهرا المنتهية بتاريخ 2023/12/31 بما يلي :أـ الايرادات العامة 9,569,000,000 دينار

1 – الايرادات المحلية 8,767,000,000 دينار

2 – المنح الخارجية 802,000,000 دينار

ب – النفقات العامة 11,431,492,000 دينار

1 – الجاريـة 9,839,574,000 دينار

2 – الرأسمالية 1,591,918,000 دينار

ج- العجز 1,862,492,000 دينار

المادة (3)

تقـدر مصـادر التمويـل بمبلـغ (8,776,209,000) دينـار ويستخدم هذا المبلغ لتسديد العجـز وتسـديد اقساط القروض الخارجية المستحقة وإطفاءات الدين الداخلي وإطفاء سندات محلية بالدولار وتسديد اقساط قروض محليـة بالـدولار وسلف وزارة المالية لسلطة المياه وتسديد أقساط القروض الداخلية المستحقة على سلطة المياه واقساط قروض معالجة المتأخرات الحكومية.

المادة (4) مكتب العبادي للمحاماة، أفضل محامي

أـ يتم الإنفاق من المخصصات المرصودة للدوائر الحكومية بناءً على أوامـر مـاليـة عامـة و/أو خاصـة وبموجـب حـوالات ماليـة شهرية مصدقة من مدير عام دائرة الموازنة العامة.

ب- لا يجوز إصدار حوالات مالية بمخصصات أكثر من شهر واحد للنفقات الجارية و/أو الرأسمالية إلا اذا توافرت اسباب موجبـة لتجاوز مخصصات الشهر الواحد.

ج- لا يجوز استعمال المخصصات المرصودة لغير الأغراض المحددة لها، ولا يجوز تجاوز المخصصات الواردة في الحوالات المالية الصادرة.

د- إذا أنيط تنفيذ أي نشاط و/أو مشروع وردت مخصصـاتـه فـي فصل/ وزارة أو دائرة ما بوزارة أو دائرة أخرى أو وحدة حكومية في هذا القانـون أو جهة رسمية أخــرى خارج هذا القانـون تنقـل صـلاحية الإنفـاق مـن المخصصات الواردة في الحوالة المالية المصدقة إلى المسؤول عن الإنفاق في الوزارة أو الدائرة أو الوحدة الحكومية أو الجهة الرسمية الأخرى المنفذة بموجب حوالة نقل عهدة مصدقة من مدير عام دائرة الموازنة العامة.

هـ ـ لا يجوز فتح حساب أمانات من المخصصات المرصودة للدوائر الحكومية إلا بموافقة وزير الماليـة ولا يجوز الإنفـاق منهـا لغير الأغراض المحددة لها إلا بموافقته.

المادة (5) ، (هذا عنوان أضل محامي ، في الأردن)

أـ يتم الإنفاق من مخصصات إغاثة النازحين المرصودة في الفصل (1401- وزارة الخارجيـة وشـؤون المغتربين/دائـرة الشـؤون الفلسطينية) البرنـــــــامج (2105ـ شـــؤون المخيمـــات) النشاط (601 – إغاثـة النازحين) المـادة (319 – مساعدات اجتماعية) البند (17- إغاثة النازحين) بقـرار مـن مـجلــس الـوزراء بنـاء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة.

ب- يتم الانفاق مـن المخصصـات المرصودة في الفصل ل (1501- وزارة المالية)البرنامج ( 2220 – النفقات الطارئة)النشاط (601 – إدارة النفقات الطارئة) المادة (214 مصروفات سلع وخدمات) البند (88 – النفقات الطارئة) بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيـب وزير المالية / الموازنة العامة ومن خلال احداث بنود تفصيلية لهذه النفقات.

ج- يتم الإنفاق من مخصصات الإعانات للمؤسسات العامة المرصودة في الفصل (1501 – وزارة المالية) البرنامج (2235 – الشؤون العامـة) النشـاط (601 – تقديم الدعم والإعانـــات للـوحـدات والمؤسسـات الـعـامـة الـمـادة (304 – إعانات المؤسسـات العامة غير الماليـة ) البـنـد (48 – مؤسسات أخرى) بموافقة رئيس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية/ الموازنة العامة.

المادة (6)

يستثنى مجلـس الأمـة ووزارة الدفاع والخدمات الطبية الملكيـة من أحكام المادة (23) من هذا القانون.

المادة (7)

علـى الـرغم ممـا ورد فـي هـذا القانون أو أي تشـريـع آخـر يتولى صلاحيات رئيس الوزراء ومجلس الوزراء ووزير الماليـة فيمـا يتعلـق بالأحكـــــــام الماليــة والاداريــــة المتعلقـة بالفصل (0201 – مجلس الأمة) كل من :-

أـ رئيس مجلس الأعيان إذا تعلق الأمر بمجلس الأعيان.

ب رئيس مجلس النواب إذا تعلق الأمر بمجلس النواب.

ج – رئيسي مجلسي الأعيان والنـواب إذا تعلق الأمـر بالبرنامج (0201 – الإدارة والخدمات المشتركة).

د رئيس مجلـس الأعيـان إذا تعلـق الأمـر بمجلـس النـواب وكان المجلس منحلاً، أفضل محامي.

المادة (8)

أ ـ لا يجـوز تـعيـيـن مـوظفين إلا علـى المـادتين (103) و(120) مـن النفقـات الجاريـة والمـادة (501) من النفقات الرأسمالية وفقا لأحكـام نـظـام الخدمة المدنيـة كمـا لا يجـوز استخدام عمـال إلا علـى المـادة (502) مـن النفقـات الرأسمالية.

ب – لا يجـوز استخدام مخصصـات المشـاريع الرأسمالية الواردة فـي موازنـات المحافظـات لغايـات التعيين عليهـا أو استخدام موظفين أو أي نفقة ذات طبيعة جارية .

المادة (9)

تطبق أحكام النظام المالي المعمول به في حال حصول أي دائرة حكومية مدرجة ضمن هذا القانون على اي مساعدات او هبات او تبرعات نقدية أو عينية.

المادة (10) ( موقع أفضل محامي في عمان )

يقدر مجموع إيرادات الوحدات الحكومية للسنة الماليـة 2023 بمبلغ (671.422,000) دينار وذلك على النحو التالي :-

أ- إيرادات بيع السلع والخدمات 421,358,000 دينار.

ب- إيرادات دخل الملكية 75,969,000 دينار.

ج- إيرادات مختلفة 30.450,000 دينار.

د. دعم حكومي 35,126,000 دينار.

هـ ـ منح خارجية 108,519,000 دينار.

المادة (11)

يقـدر مجمـوع نفقات الوحدات الحكومية للسنة الماليـة 2023 بمبلغ (1,466,659,000) دينار وذلك على النحو التالي :-أـ النفقات الجارية 943,405,000 دينار.ب النفقات الرأسمالية 524,254,000 دينار.

المادة (12)

أ- يقـدر مجمـوع الـعجـز قبـل التمويـل للسنة الماليـة 2023 للوحـدات الحكوميـة التـي تظهـر موازناتهـا عـجـزا بمبلـغ (870,162,000) دينار.ب- يقـدر مجمـوع الـوفر قبـل التمويـل للسنة الماليـة 2023 للوحـدات الحكوميـة التـي تظهـر موازناتهـا وفـرا بمبلـغ (74,9250,00) دينار.ج- يقـدر صـافي العجز قبـل التمويل للسنة المالية 2023 لجميع الوحدات الحكومية بمبلغ (795,237,000) دينار.

المادة (13)

أ- يقدر مجموع مصادر التمويل في موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2023 بمبلغ (1,745,255,000) دينار.

ب- يقـدر مجموع الاستخدامات فـي موازنات الوحدات الحكومية للسـنة الماليـة 2023 بمبلـغ (1,745,255,000) دينـار منها مبلغ (34,500,000) دينـار يمثـل مجمـوع الفـوائض المقدر تحويلها للخزينة العامة.

المادة (14)

تعتبر موازنة كل وحدة حكومية موازنة مستقلة بحد ذاتها.

المادة (15)

أ- يتم الإنفاق من المخصصات المرصودة للوحدات الحكومية بناء على أوامر مالية عامة و/أو خاصة.

ب ـ إذا أنـيط تنفيـذ أي نشـاط و/أو مشـروع وردت مخصصـاته في موازنة أي وحدة حكومية بوحدة حكومية أو دائرة أخرى في هذا القانون أو أي جهة رسمية خارج هذا القانون ، تنقل صلاحية الإنفـاق مـن مخصصات موازنة الوحـدة الحكوميـة إلى المسؤول عن الإنفاق في الجهة المنفذة بموجب حوالة نقل عهدة مصدقة من مدير عام دائرة الموازنة العامة.

المادة (16)

في حال حصول أي وحدة حكومية على دعم حكومي إضافي أو منح خارجيـة إضـافية لا يجـوز لـهـا اسـتخدام المبـالغ الإضـافية لغير الأغراض المحددة لهـا وبمـا لا يتجـاوز مقدار ذلـك الـدعم أو تلك المنحة الخارجية.

المادة (17)

على الوحدات الحكومية تزويد مجلس الوزراء ومجلس الأمـة بتقارير ربع سنوية عن موازناتها لغايات الإطلاع على أوضاعها المالية ومتابعة سير العمل فيها.

المادة (18) ( أفضل مكتب محاماة في الأردن ) :

على الوحدات الحكومية تزويد وزارة المالية ودائرة الموازنة العامة بما يلي:-

أ- مواقـف ماليـة لإيراداتهـا ونفقاتهـا وفقا للتصنيف الـوارد فـي هـذا الـقـانـون وكذلك بأرصدة حساباتها لدى البنوك والصندوق شهريا.

ب – البيانـات الماليـة الختاميـة عـن السـنة الماليـة المنتهيـة وذلك قبل نهاية شهر آذار من العام اللاحق.

المادة (19)

أفضل محامي

التقيد بمخصصات المادة (104) أجور العمال في المجموعـة (2111 – الرواتب والأجـور والـعـلاوات) فـي النفقات الجاريـة وعدم تعيين أي عمال إضافيين على مخصصات هذه المادة.

المادة (20)

تسري أحكام هذا الباب على الدوائر والوحدات الحكومية المدرجة في هذا القانون.

المادة (21)

أ ـ لا يجوز عقد أي نفقة أو صرف أي سلفة ليست لها مخصصات في هذا القانون، وإذا اقتضت المصلحة العامـة صـرف نفقات إضافية فيتوجب إصدار قانون ملحق بهذا القانون قبل الصرف.

ب – لا يجوز الالتزام بأي مبلغ يزيد على المخصصات المرصودة في هذا القانون.

ج- لا يجـوز إحالـة أي عطـاء تزيـد كلفتـه علـى المخصصـات المرصودة لـه فـي هـذا القانون إلا بموافقة وزير الماليـة بناء على تنسيب مدير عام دائرة الموازنة العامة.

د- لا يجوز للجان الشراء المشكلة بموجب أحكام نظام المشتريات الحكوميـة رقـم (8) لسنة 2022 فـي الـدوائر والوحـدات الحكوميـة طـرح و/أو إحالـة أي عطـاء تزيـد قيمتـه على عشرة آلاف دينـار إلا بعد التأكد من توافر المخصصات اللازمـة وبموجـب مسـتند التزام مـالـي مصـدق مـن مـدير عـام دائرة الموازنة العامة.

 

أفضل محامي في الأردن:

 

هـ – مع مراعاة أحكام المادة (88) من نظام المشتريات الحكومية رقم (8) لسنة 2022 المتعلقة بإجراءات الأوامر التغييرية يجب الحصـول علـى التـزام مـالـي مصـدق حسب الأصـول قبل اصدار هذه الأوامر التغييرية.

و- يجـوز لوزير الماليـة بنـاء عـلـى تنســب مـدير عـام دائرة الموازنة العامـة فـي حـالات الضـرورة إحـداث برامج و/أو مشـاريع وأنشـطة جديـدة فـي أي فصـل مـن الفصـول أو في أي محافظة وتأمين المخصصات اللازمة لها من خلال إجراء المناقلات الماليـة ضـمن الفصـل أو المحافظة ذاتهـا مع مراعاة احكام المادة (23) من هذا القانون.

ز- يجوز لمدير عام دائرة الموازنة العامة في حالات الضرورة إحـداث مـواد أو بنـود جديـدة ضـمن المشاريع والأنشـطة في برامج أي فصل من الفصول وتأمين المخصصات اللازمة لهـا مـن خـلال إجراء المناقلات الماليـة ضـمن الفصـل ذاتـه مع مراعاة أحكام المادة (23) من هذا القانون.

ح- تناط مهمة تنفيذ المشاريع الرأسمالية الواردة ضمن موازنات المحافظات بالدوائر والوحدات الحكومية المعنية .

ط- لا يجوز إعفاء أي مشاريع واردة في هذا القانون من الضرائب والرسـوم، وفـي حـال كـانـت المشـاريع ممولـة مـن المـنـح وكانـت اتفاقيـات المنــح تشترط عـدم استخدام امـوال المنح فـي تغطيـة اي ضرائب أو رسوم، فتتحمـل الجهة المستفيدة من المنحة جميع الضرائب والرسوم من خلال المخصصات المرصودة في هذا القانون لهذه الغاية، أفضل محامي في عمان.

 

المادة (22)

أـ لا يجـوز نقـل المخصصـات مـن فصـل إلـى فصـل آخـر إلا بقانـون.

ب على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز بقرار مـن مـجلــس الـوزراء بنـاء على تنسـيب وزيـر الماليـة/ الموازنـة العامـة النقـل مـن مخصصات المشـاريع الرأسمالية للــــدوائر الحكوميــة بـاسـتثناء المشـاريع الرأسمالية للمحافظات.

المادة (23)

أ- يجـوز نقـل المخصصات من مواد النفقـات الجارية إلى مـواد النفقات الرأسمالية فـي الفصـل ذاتـه بموافقة وزير الماليـة بنـاء عـلـى تنسـيب مـدير عـام دائـرة الموازنـة العامـة ولا يجوز النقل بالعكس.

ب- يجوز النقل بين مخصصات المشاريع الرأسمالية للمحافظة ضمن الفصل ذاته بموافقة مدير عام دائرة الموازنة العامة.

ج- لا يجوز النقـل مـن مخصصات المشاريع الرأسمالية للمحافظة إلى المشاريع الرأسمالية الأخرى أو بالعكس ضمن الفصل ذاتـه إلا بموافقـة وزيـر الماليـة بنـاء عـلـى تنسـيب مـدير عـام دائرة الموازنة العامة.

د لا يجـوز نقـل المخصصـات مـن المجموعـة (21 – تعويضـات العاملين) في النفقات الجارية إلى أي مجموعة أخرى أو بالعكس ويجـوز النقـل فيمـا بينـهـا، باستثناء المـواد (110) و(113) و (114) و (115) و (116) حيـث لا يجـوز نقـل المخصصـات إلى هذه المواد ويجوز النقل منها وفيما بينها بموافقة مدير عام دائرة الموازنة العامة.

هـ ـ لا يجوز نقل المخصصات من المجموعة (21 – تعويضات العاملين) في النفقات الرأسمالية إلى أي مجموعة أخرى أو بالعكس، ويجوز النقل فيما بينها بموافقة مدير عام دائرة الموازنة العامة.

و- لا يجـوز النقـل مـن المخصصـات الواردة تحـت المـواد (201) و(202) و(203) و(204) و(205) الـواردة فـي المجموعـة (2211 – استخدام السلع والخدمات) في النفقات الجارية ويجوز النقل فيما بينها وإليها بموافقة مدير عام دائرة الموازنة العامة.

ز – مـع مراعـاة أحكـام الفقرات (أ) و(ب) و(ج) و (د) و(هـ) و(و) من هذه المادة، يجوز نقل المخصصات من برنامج إلى برنامج آخر أو مـن مشـروع إلى مشروع آخر أو مـن نشـاط إلـى نـشـاط آخـر أو من مادة الى مادة أخرى أو من بند إلى بند آخر في الفصل ذاتـه بموافقة مدير عام دائرة الموازنة العامة.

ح- لا يجوز إجراء أي مناقلات مالية إلا إذا توافرت أسباب جوهرية تبرر إجراء مثل هذه المناقلات.

المادة (24) (أفضل محامي في الأردن)

يـتم تحديـد تشكيلات الوظائف للـدوائر والوحدات الحكوميـة المرصـودة مخصصاتها تحـت المجموعـة ( 2111 – الرواتـب والأجور والعلاوات) في النفقات الجارية في هذا القانون بنظام يحدد فيه عدد الوظائف ومسمياتها وفئاتها ودرجاتها ورواتبها وفق أحكـام نـظـام الخدمة المدنيـة باستثناء وظائف الوزارات والـدوائر والوحـدات الحكومية التي تحدد وفـق أحكـام الأنظمة الخاصة بها.

المادة (25)

على الرغم مما ورد في هذا القانون يجوز لوزير المالية اقتطاع أي مبالغ مستحقة علـى الـدوائر والوحدات الحكومية لتسديد ما عليها من التزامات على مواد المياه والكهرباء والمحروقات مـن موازناتهـا علـى أن يـتم تسـجيلها ضـمـن حسـابـات الدوائر والوحدات الحكومية المعنية.

المادة (26)

على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر تجري المقاصـة بـين المبالغ المستحقة على المكلف لصالح أي دائرة أو وحدة حكومية والمبالغ المستحقة له وذلك بعد قيام الدائرة أو الوحدة الحكومية بالتأكد من المبالغ المستحقة للمكلف والمبالغ المستحقة في ذمتـه وتقديم المعززات اللازمة لذلك لوزارة الماليـة وعلـى أن تـحـدد اجراءات وآلية واسس اجراء عملية المقاصة بموجب تعليمات يصدرها وزير المالية.

المادة (27)

تخصص القروض والمنح المالية الإنمائية المتعاقد عليها لتمويل مشاريع محددة في هذا القانون، ويستثنى من ذلك اتفاقيات المنح الفنية التي خصصت أموالها لنشاطات اقتصادية محددة يتم إنفاقها حسب نصوص هذه الاتفاقيات.

المادة (28) 

أفضل محامي في عمان

يجـوز لـوزير الماليـة تفـويض أي مـن صـلاحياته الـواردة فـي الفقرتين (ج) و (و) مـن المـادة (21) والفقرتين (أ) و (ج) من المادة (23) من هذا القانون لمدير عام دائرة الموازنة العامة.

المادة (29)

تعتبر جميع الأرقام والبيانات المتعلقة بعامي 2024 و2025 الواردة فـي هـذا القانون تأشيرية وقابلة للتعديل والتحـديث في ضوء المستجدات المستقبلية خلال السنة المالية القادمة.

المادة (30)

تعتبر الجداول وموازنات المحافظات الواردة في هذا القانون جزءا لا يتجزأ منه.

المادة (31)

تتولى دائرة الموازنة العامة متابعة تنفيذ البرامج والمشاريع والأنشطة الواردة فـي هـذا القانون دون الإخلال بالصلاحيات المنوطة بالجهات الرسمية الأخرى.

المادة (32)

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

مكتب العبادي للمحاماة

أفضل محامي

عمان

الأردن

مكتب العبادي للمحاماة

قانون القوات المسلحة الأردنية

رقم الجريدة : 4812
الصفحة : 665
التاريخ : 01-03-2007، قانون القوات المسلحة الاردنية السنة : 2007
عدد المواد : 22
تاريخ السريان : 01-03-2007

المادة (1)
التسمية وبدء العمل:

يسمى هذا القانون ( قانون القوات المسلحة الاردنية، لسنة 2007) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)
تعريفات، قانون القوات المسلحة الأردنية:

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القوات المسلحة : القوات المسلحة الاردنية / الجيش العربي.
القائد الاعلى : القائد الاعلى للقوات المسلحة.
الوزير : وزير الدفاع .
المجلس : مجلس الدفاع المشكل بمقتضى احكام هذا القانون.
رئيس هيئة الاركان : رئيس هيئة الاركان المشتركة.
الضابط : كل من كان حائزا على رتبة ضابط بارادة ملكية سامية.
الفرد : كل مجند رتبته دون رتبة ضابط.
المستخدم : كل من يستخدم في القوات المسلحة بصفة مدنية .

المادة (3)
تشكيل القوات المسلحة:

أ. تشمل القوات المسلحة جميع التشكيلات البرية والبحرية والجوية واي قوات تساندها او تتبعها والمديريات والوحدات المركزية والمعاهد والكليات الجامعية العسكرية والقوات الاحتياطية واي قوات اخرى تقتضي الضرورة تشكيلها.
ب. ترتبط القوات المسلحة بالوزير .
ج. يتم تشكيل وحدات القوات المسلحة او اعادة تشكيلها او حلها بارادة ملكية سامية بناء على تنسيب من الوزير .

المادة (4)
تشكيل القوات المسلحة:

الملك هو القائد الاعلى للقوات المسلحة وهو الذي يأمر باستخدام القوة المسلحة ويعلن حالة الحرب ويقرر وقفها او انهاءها.

المادة (5)
واجبات القوات المسلحة:

أ. تتولى القوات المسلحة الواجبات التالية : 1. الدفاع عن المملكة ضد اي عدوان خارجي .
2. الدفاع عن امن المملكة ضد اي تمرد مسلح او عدوان داخلي .
3. مساندة الاجهزة الامنية في حفظ الامن الداخلي .
4. مساندة الاجهزة الحكومية في مواجهة الطوارئ وتخفيف اثارها.
ب. للقوات المسلحة بأمر من القائد الاعلى بناء على تنسيب من الوزير القيام بما يلي : 1. المشاركة في القوات الدولية التابعة للامم المتحدة واي قوات دولية اخرى .
2. مساعدة قوات دولة اخرى بناء على طلب حكومتها الشرعية .
3. مساعدة منكوبي الحرب او الكوارث في الدول الاخرى .
4. اي واجبات اخرى.
ج. تنفذ القوات المسلحة واجباتها من خلال تشكيلاتها ووحداتها المختلفة بناء على طبيعة الواجب وطبيعة التشكيل او الوحدة.

المادة (6)
واجبات القوات المسلحة:

يكون الوزير مسؤولا عن ادارة القوات المسلحة وتنظيمها وتسيير اعمالها وضبط انشطتها ويصدر جميع الاوامر والقرارات المتعلقة بسياسة الدفاع العامة وله تفويض اي من هذه الصلاحيات لرئيس هيئة الاركان.

المادة (7)
واجبات القوات المسلحة، قانون القوات المسلحة الأردنية:

يعين رئيس هيئة الاركان بارادة ملكية سامية بناء على تنسيب من الوزير .

المادة (8)
واجبات القوات المسلحة:

أ. يكون رئيس هيئة الاركان قائدا عاما للقوات المسلحة بمختلف تشكيلاتها ووحداتها وهو مسؤول عن ذلك امام القائد الاعلى.
ب. يتولى رئيس هيئة الاركان مهمة تنفيذ السياسة العامة والخطط العسكرية والادارية والاقتصادية والمالية المتعلقة بالقوات المسلحة.
ج. لرئيس هيئة الاركان صلاحية اصدار التعليمات والقرارات والاوامر العسكرية لجميع تشكيلات القوات المسلحة ووحداتها.

المادة (9)
واجبات القوات المسلحة:

يتم تنفيذ الواجبات والمهام في القوات المسلحة بناء على تعليمات او اوامر تخضع لقاعدة تسلسل السلطة.

المادة (10)
مجلس الدفاع، قانون القوات المسلحة الأردنية

أ. يشكل مجلس يسمى ( مجلس الدفاع ) برئاسة الوزير وعضوية كل من : 1. وزير الداخلية .
2. وزير الخارجية .
3. وزير المالية .
4. مدير المخابرات العامة.
5. رئيس هيئة الاركان.
6. ضابطين لا تقل رتبة اي منهما عن عميد يعينهما الوزير بناء على تنسيب من رئيس هيئة الاركان.
ب. للوزير دعوة اي شخص لحضور الاجتماع اذا رأى ضرورة لذلك دون ان يكون له حق التصويت .
ج. يعين الوزير بناء على تنسيب من رئيس هيئة الاركان ضابطا لا تقل رتبته عن عقيد سكرتيرا للمجلس.

المادة (11)
مجلس الدفاع:

يتولى المجلس الصلاحيات التالية: أ. رسم السياسة العامة للقوات المسلحة ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
ب. تحديد احتياجات القوات المسلحة وطرق تلبيتها.
ج. دراسة المتطلبات الدفاعية والامنية والحالات الطارئة وتقديم التوصيات المناسبة بشأنها الى القائد الاعلى.
د. اتخاذ الاجراءات اللازمة لتطوير عمل القوات المسلحة وقيامها بواجباتها.

المادة (12)
مجلس الدفاع:

أ. يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة الى ذلك.
ب. يتخذ المجلس قراراته بالاجماع او بالاكثرية واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.
ج. تكون قرارات المجلس خاضعة للتصديق من قبل القائد الاعلى.

المادة (13)
التجنيد والاستخدام:

يكون التجنيد والاستخدام في القوات المسلحة حسب احتياجاتها من الضباط والافراد والمستخدمين بانتقاء افضل المتقدمين وفقا للاسس والشروط التي تحددها الانظمة الصادرة لهذه الغاية.

المادة (14)
التجنيد والاستخدام:

يلتزم كل من يعمل في القوات المسلحة بما يلي: أ. القيام بالواجبات الموكولة اليه .
ب. تنفيذ الاوامر والتعليمات المسندة اليه بحكم وظيفته .
ج. التقيد بالاوامر والتعليمات التي تتطلبها القوات المسلحة من العاملين فيها .
د. الامتناع عن القيام باي محظورات تحددها التشريعات النافذة او التعليمات الصادرة عن القوات المسلحة.

المادة (15)
التجنيد والاستخدام:

أ. يتمتع ضباط القوات المسلحة وافرادها بالحقوق التالية وفقا للاحكام الواردة في التشريعات ذات العلاقة: 1. الراتب والعلاوات .
2. راتب التقاعد والاعتلال.
3. قروض الاسكان .
4. البعثات الدراسية للابناء .
5. التأمين الصحي .
6. الانتفاع من خدمات المؤسسة الاستهلاكية العسكرية .
7. الامتيازات المقررة بحكم الرتبة والمنصب والوظيفة.
8. الحوافز والمكافآت المادية والمعنوية.
ب. يتمتع المستخدمون بالحقوق المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة وذلك باستثناء ما ورد في البنود (2) و(3) و(4) منها.

المادة (16)
التجنيد والاستخدام:

باستثناء راتب التقاعد والاعتلال يتم تنظيم الواجبات والحقوق بموجب انظمة خاصة تصدر لهذه الغاية على الا تمس الحقوق المكتسبة قبل نفاذ هذا القانون.

المادة (17)
أحكام عامة:

أ. تعتبر القوات المسلحة شخصية معنوية ذات استقلال مالي واداري يمكنها من اداء واجباتها ، ولها في سبيل ذلك حق التملك والتصرف والادارة والاستثمار لتعزيز قدراتها الدفاعية والمالية والاقتصادية ويمثلها في الدعاوى التي تقيمها او تقام عليها المحامي العام المدني. ب. تحقيقا للاهداف المشار اليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة ينشأ في القيادة العامة للقوات المسلحة صندوق يسمى (صندوق المشاريع التنموية والاستثمارية الخاصة بالقوات المسلحة والاجهزة الامنية ) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري وله بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافه بما في ذلك ابرام العقود وقبول المنح والهبات والتبرعات وفقا لاحكام هذا القانون ويكون له حق التقاضي وان ينيب عنه في الاجراءات القضائية المحامي العام المدني او اي محام يوكله لهذه الغاية.
ج. مع مراعاة احكام قانون الدين العام المعمول به واحكام قانون الموازنة العامة للدولة يجوز للصندوق المنصوص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة الاقتراض للغايات المحددة في احكام هذه المادة بضمانة التدفقات النقدية الذاتية لهذا الصندوق وموجوداته او اي ضمانات اخرى وذلك بموافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية.
د. يتم اعداد موازنة خاصة لصندوق المشاريع التنموية والاستثمارية الخاصة بالقوات المسلحة والاجهزة الامنية والبيانات المالية الختامية التي تظهر اعماله وموقفه المالي على ان تخضع هذه الموازنة وتلك البيانات لمصادقة رئيس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية.
هـ . 1. يتم تنظيم الامور المتعلقة بادارة الصندوق وشؤونه وموارده المالية والانشطة والمشاريع الاستثمارية التي يقوم او سيقوم بها او المشاركة فيها مع اي جهة اخرى بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
2. يمثل رئيس هيئة الاركان او من يفوضه خطيا الصندوق لدى الغير والتوقيع على المعاملات الخاصة به.
و. يجوز منح الشخصية الاعتبارية لاي صندوق في القوات المسلحة او جهة تابعة لها اذا اقتضت الضرورة منحه هذه الشخصية وفقا لنظام انشائه.

المادة (18)
النفاذ:

تسري احكام هذا القانون على جميع التصرفات والاعمال التي تمت من قبل صندوق المشاريع التنموية والاستثمارية الخاصة بالقوات المسلحة والاجهزة الامنية المنشأة بموجب النظام رقم (67) لسنة 2004 وتعتبر نافذة وكأنها تمت بمقتضى احكام هذا القانون.

المادة (19)
أحكام عامة:

تعتبر المعلومات المتعلقة بالقوات المسلحة من حيث تنظيم وحداتها واعداد افرادها واسلحتها وبرامجها ومناطق انتشارها وتنقلها وواجباتها سرية يحظر نشرها او تداولها الا بموافقة رئيس هيئة الاركان.

المادة (20)
أحكام عامة:

أ. يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي : 1. نظام الخدمة العسكرية.
2. نظام صندوق الاسكان العسكري .
3. نظام صندوق شهداء القوات المسلحة.
4. النظام المالي للقوات المسلحة.
5. نظام الامتيازات العسكرية.
6. نظام الحوافز والمكافآت المادية والمعنوية .
ب. تعتبر الانظمة المعمول بها في القوات المسلحة كأنها صادرة بمقتضى احكام هذا القانون الى ان تلغى او يستبدل غيرها بها.
ج. تبقى سارية المفعول القوانين المنظمة للاحكام التي نص هذا القانون على اعادة تنظيمها بانظمة الى حين صدور تلك الانظمة.

المادة (21)
الغاءات:

أ. يلغى قانون القوات المسلحة رقم (11) لسنة 1964.
ب. لا يطبق اي نص في اي تشريع اخر تتعارض احكامه مع احكام هذا القانون.

المادة (22)
المكلفون بتنفيذ احكام قانون القوات المسلحة الأردنية:

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام قانون القوات المسلحة الأردنية

مكتب العبادي للمحاماة

قانون الأردن

قانون القوات المسلحة الأردنية

مكتب العبادي للمحاماة