10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

Author: Baraah Al Mwas

قانون اجراء الدراسات الدوائية

قانون اجراء الدراسات الدوائية:

رقم الجريدة : 5083
الصفحة : 1038
التاريخ : 16-03-2011، قانون إجراء الدراسات الدوائية، السنة : 2011
عدد المواد : 19
تاريخ السريان : 15-04-2011

المادة (1)

يسمى هذا القانون، ( قانون اجراء الدراسات الدوائية لسنة 2011)، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون، المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-

الــوزارة: وزارة الصحـة .

الوزيــر: وزير الصحـة .

المؤسسة: المؤسسة العامة للغذاء والدواء .

المدير العام: مدير عام المؤسسة .

القسم: قسم الدراسات الدوائية في المؤسسة .

اللجنـة المؤسسية: لجنــة مراجعة البحوث والدراسات الدوائية المشكلة في الجهة التي تجري البحوث وفقاً لاحكام هذا القانون

لجنة الدراسات الدوائية: اللجنة المؤلفة للدراسات الدوائية في المؤسسة وفقا لاحكام هذا القانون .

الدراسات الدوائيـة: الدراسات الدوائية العلاجية وغير العلاجية التي تجرى على الانسان وفقاً لاحكام هذا القانون.

التوافـر الحيوي: سرعة ومدى امتصاص وتوافر الدواء او أي من مستقلباته الفاعلة في الدم او في موقع تأثيره في الجسم يعكس توافر هذه المواد في موقع التأثير.

التكافـؤ الحيـوي: عدم وجود أي فرق احصائي واضح يتعلق بالتوافر الحيوي في المستحضرات المتكافئة صيدلانياً .

المستحضر الصيدلاني المرجعي: المستحضر المرخص لاول مرة للتداول عالمياً .

المادة (3)

تقسم الدراسات الدوائية الى :

أ- الدراسات الدوائية العلاجية :الدراسات السريرية التي تجرى على المتطوعين المرضى منهم او الاصحاء.

ب-الدراسات الدوائية غير العلاجية : الدراسـات التي تجرى على المتطوعيـن الاصحـــاء من حيث فاعليـة الدواء وحركيتــه والتوافر والتكافــؤ الحيوي للدواء.

المادة (4)

أ-لا يجوز اجراء الدراسات الدوائية الا بعد حصول الجهة التي تقوم باجرائها على ترخيص من الوزير بناء على تنسيب لجنة الدراسات الدوائية وفق احكام هذا القانون .

ب- يتم اجراء الدراسات الدوائية من أي من الجهات التاليـــة المرخصة وفق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة :

1-المستشفيات العامة والخاصة التي تتوافر لديها الامكانات الفنية للقيام بالعناية الطارئة والحثيثة والفحوصات المخبرية السريرية اللازمة .

2-الجامعات والمؤسسات الاكاديمية ومؤسسات البحث العلمي المتخصصة وشركات انتاج الادوية على ان تتوافر لديها الامكانات الفنية المطلوبة وفقا للبند (1) من هذه الفقرة وفي حال عدم توافر هذه الامكانات يجوز لاي من هذه الجهات اجراء الدراسة في المستشفيات والمراكز المرخصة لاجرائها.

ج-يجب اجراء التحاليل على العينات الحيوية الخاصة بالدراسات الدوائية في مختبرات معتمدة تتوافر فيها المتطلبات الضرورية لاجراء التحاليل وضمان جودتها ودقتها .

المادة (5)

أ-لا يجوز اجراء دراسة دوائية على الانسان الا بعد الحصول طوعاً على موافقته الخطية المستنيرة المبنية على المعرفة، وخضوعه للفحوصات الطبية اللازمة، لضمان سلامته، ولا يجوز استخدام العينات الحيوية او أي جزء منها المأخوذة منه لاغراض غير المنصوص عليها في الدراسة .

ب- تلتزم الجهة التي تطلب اجراء الدراسة الدوائية لصالحها بما يلي:-

1-اعداد مخطط للدراسة التي سيتم اجراؤها، على ان يتضمن المسوغات العلمية لاجرائها واي تفاصيل واردة في هذا القانون .

2-ابرام عقد تأمين لدى احدى شركات التأمين العاملة في المملكة لتغطية الاضرار التي قد تنتج عن الدراسة، وخاصة ما يتعلق منها بالانسان الذي تجرى الدراسة عليه، على ان تحدد الحالات التي يمكن فيها ابرام هذا العقد وشروطه ومتطلباته بمقتضى تعليمات يصدرها المدير العام بناء على تنسيب لجنة الدراسات الدوائية .

المادة (6)

أ- تحدد اسس ومتطلبات ترخيص الجهات، واعتماد المختبرات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون، بمقتضى تعليمات يصدرها المدير العام بناء على تنسيب لجنة الدراسات الدوائية .

ب- للوزير بناء على تنسيب من لجنة الدراسات الدوائية، وقف العمل بالترخيص الصادر عنه بشكل مؤقت او الغاؤه عند ارتكاب اي مخالفة لاحكام هذا القانون، وذلك دون الاخلال بأي عقوبة اخرى نص عليها فيه .

المادة (7)

أ- تشكل في كل جهة من الجهات المنصوص عليها في المــادة (4) من هذا القانــون لجنة، تسمى ( اللجنة المؤسسية ) من خمسة اعضاء على الاقل من كلا الجنسين من ذوي الخبرة او الاختصاص، على ان يكون من بينهم قانوني وعضو من المجتمع المحلي.

ب-1- مدة العضوية في اللجنة المؤسسية سنتان قابلة للتجديد .

2- تختار اللجنة من بين اعضائها في اول اجتماع تعقده رئيساً لها ونائباً للرئيس.

المادة (8)

أ- تتولى اللجنة المؤسسية المهام والصلاحيات التالية :-

1-التأكد من صحة المسوغات العلمية لاجراء الدراسة الدوائية.

2-التأكد من كفاية فريق البحث وقدرته على اجراء الدراسة والتزامه بأسس الممارسة الجيدة لاجراء الدراسات الدوائية.

3-اعتماد مخطط الدراسة والموافقة على بدء اجرائها ومتابعتها.

4-التأكد من ان قبول المتطوع لاجراء الدراسة عليه قد تم بمحض ارادته.

5-التنسيق مع لجنة الدراسات الدوائية، واعلامها عن أي نتائج سلبية غير معروفة او خطيرة عن الدواء قد تظهر في اثناء الدراسة الدوائية او بعدها.

ب- تجتمع اللجنة المؤسسية بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة الى ذلك، ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ثلثي اعضائها على الاقل، على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية اعضائها على الاقل.

المادة (9)

قانون اجراء الدراسات الدوائية:

أ- تلتزم الجهة التي تقوم باجراء الدراسة الدوائية بما يلي:-

1- تشكيل فريق بحث من اعضاء مؤهلين علمياً تتوافر لديهم الخبرة العملية لاجرائها وفقا لمتطلبات الدراسة، ويكون رئيس الفريق مسؤولاً عن حسن تنفيذ هذه الدراسة .

2- تأمين وجود طبيب او اكثر يشرف على اجراء الدراسة ويتحمل مسؤولية الرعاية الطبية اثناء اجرائها .

ب- تتحمل الجهة التي تقوم باجراء الدراسة المسؤولية القانونية عن الاضرار التي تلحق بالمتطوع نتيجة مشاركته في الدراسة .

المادة (10)

تشترط موافقة لجنة الدراسات الدوائية المستندة الى توصية اللجنة المؤسسية على اجراء الدراسات الدوائية على الادوية .

المادة (11)

يلتزم كل من يجري الدراسات الدوائية، بمخطط الدراسة المعتمد من قبل لجنة الدراسات الدوائية، كما عليه ان يلتزم باعلان هلسنكي الخاص باجراء الدراسات الدوائية على الانسان.

المادة (12)

تؤلف في المؤسسة لجنة تسمى ( لجنة الدراسات الدوائية )، برئاسة المدير العام وعضوية كل من :-

أ-مدير مديرية الدواء في المؤسسة نائبا للرئيس .

ب-رئيس قسم الدراسات الدوائية .

ج-صيدلي من مديرية الدواء بناء على تنسيب مدير الدواء .

د-طبيبين احدهما يسميه الوزير والاخر اخصائي امراض باطنية يسميه مجلس نقابة الاطباء .

هـ- مدير الصيدلة في الخدمات الطبية الملكية .

و- خمسة اشخاص يمثلون الجامعات والقطاع الخاص من المتخصصين في مجال حركية الدواء والصيدلة التحليلية والاحصاء الحيوي والصيدلة السريرية وعلم الادوية يتم اختيارهم بقرار من الوزير، بناء على تنسيب المدير العام لمدة سنتين قابلة للتجديد.

المادة (13)

تتـولى لجنة الدراسات الدوائية المهام والصلاحيات التالية :-

أ-اعتماد تشكيل اللجان المؤسسية ومراقبة عملها .

ب-تقييم تقارير الدراسات المقدمة اليها لاعتمادهـا .

ج-التحقق من صحة المعلومات المقدمة لها واتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك .

د-التأكد من التزام الجهات المرخص لها باجراء الدراسات الدوائية بمقتضى احكام هذا القانون، بتطبيق اسس الممارسة الجيدة للفحوصات السريرية والمخبرية، وفق تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية، بناء على تنسيب من لجنة الدراسات الدوائية .

المادة (14)

أ- تجتمع لجنة الدراسات الدوائية بدعوة من الرئيس او نائبه في حال غيابه كلما دعت الحاجة الى ذلك، ويكون اجتماعها قانونياً بحضور اغلبية اعضائها، على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بالاجماع او باغلبية سبعة من اعضائها على الاقل .

ب-للجنة الدراسات الدوائية تشكيل لجان فنية لمساعدتها على القيام بمهامها، وتقديم التوصيات اللازمة بهذا الخصوص .

ج-1- يعين المدير العام من بين موظفي مديرية الدواء في المؤسسة امين سر للجنة الدراسات الدوائية يساعده عدد من موظفي هذه المديرية .

2- يتولى امين سر لجنة الدراسات الدوائية اعداد جدول اعمالها، ومتابعة توجيه الدعوة لعقد اجتماعاتها، وتدوين محاضر جلساتها وقراراتها، ومتابعة تنفيذها وحفظ الوثائق والمراسلات الخاصة بها .

د- لرئيس اللجنة ان يدعو من يراه مناسبا من ذوي الخبرة والاختصاص، للاشتراك في مناقشة أي موضوع معروض على اللجنة دون ان يكون له حق التصويت .

هـ- يصدر المدير العام التعليمات اللازمة بخصوص التدريب المطلوب للعاملين في مجال اجراء الدراسات الدوائية.

المادة (15)

للمدير العام ان يفوض خطيا مدير مديرية الدواء في المؤسسة او اياً من موظفي المؤسسة، حق التفتيش على الجهات المرخص لها باجراء الدراسات الدوائية للتأكد من تطبيق احكام هذا القانون .

المادة (16)

أ- تستوفى رسوم ترخيص الجهات او اعتماد المختبرات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون، وتحدد بموجب نظام يصدر لهذه الغاية على ان يشمل حالات الاعفاء من هذه الرسوم .

ب- يحدد البدل الذي تستوفيه المؤسسة مقابل الخدمات التي تقدمها لجنة الدراسات الدوائية، بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير بتنسيب من المدير العام، وتغطى مكافآت اعضاء اللجنة وما تحتاج اليه من نفقات من حصيلة هذا البدل .

المادة (17)

أ- يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات او بغرامة لا تقل عن خمسة الاف دينار ولا تزيد على عشرين الف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين، كل شخص وافق على اجراء الدراسة الدوائية او اشرف عليها او قام باجرائها دون التقيد بالشروط والمتطلبات التي يقتضيها هذا القانون.

ب-يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى سنة او بغرامة لا تقل عن الفي دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين :-

1-الطبيب المعين للاشراف على اجراء الدراسة اذا تغيب دون موافقة المؤسسة عن الاشراف عليها اثناء اجرائها او لم يلتزم بمسؤولية الرعاية الطبية اللازمة للمتطوع .

2- من اخفى اي تأثيرات جانبية غير معروفة سابقاً او خطيرة للدواء ولم يعلم لجنة الدراسات الدوائية بذلك .

ج-يعاقب بغرامة لاتقل عن الفي دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار، كل من لم يتقيد بمخطط الدراسة المعد دون وجود مبررات علمية لذلك توافق عليها لجنة الدراسات الدوائية.

د- يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين الف دينار ولا تزيد على خمسين الف دينار، كل مستشفى او مؤسسة بحث علمي او مؤسسة اكاديمية او جامعة او شركة انتاج ادوية اجرى دراسة دوائية على الانسان دون ان يكون مرخصا له بذلك، او قام أي مختبر بتحليل العينات الحيوية دون ان يكون معتمداً استنادا لهذا القانون او دون التقيد باحكامه .

هـ- أي مخالفة اخرى لاي حكم من احكام هذا القانون تتعلق باجراء الدراسات الدوائية ولم ينص على عقوبة خاصة بها يعاقب مرتكبها بغرامة لا تزيد على ثلاثة الاف دينار .

و- لا يجوز النزول بالعقوبات الى الحد الادنى المنصوص عليها في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) و (د) و (هـ) من هذه المادة عند استعمال الاسباب التقديرية المخففة .

المادة (18)

لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة (19)

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

مكتب العبادي للمحاماة

قانون اجراء الدراسات الدوائية

قانون الأردن

 

مكتب محاماة في الاردن

قانون جوازات السفر

قانون جوازات السفر

رقم الجريدة : 2150.
الصفحة : 96.
التاريخ : 16-02-1969.

قانون جوازات السفر.

السنة : 1969.
عدد المواد : 28.
تاريخ السريان : 16-02-1969.

المادة (1)
التسمية وبدء العمل:

يسمى هذا القانون (قانون جوازات السفر لسنة 1969) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)
تعريفات:

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :

الوزير : وزير الداخلية.

الدائرة : دائرة الأحوال المدنية والجوازات.

المدير : مدير عام الدائرة.

الأردني : كل شخص يحمل الجنسية الأردنية بمقتضى قانون الجنسية الأردنية.

القنصل : الموظف الدبلوماسي في السفارة الأردنية المكلف بالشؤون القنصلية. 

سجل الحاسب الآلي :السجل المقيد فيه الكترونياً بيانات السجل المدني وقيود بطاقات الأحوال المدنية ودفاتر العائلة وجوازات السفر وأي بيانات وقيود أخرى.

المادة (3)
جوازات السفر الاردنية:

تعطى جوازات السفر الاردنية لطالبيها من الاردنيين الثابتة جنسيتههم اصلا او بعد حصولهم على شهادة الجنسية او التجنس، على أن يكون لهم قيود مدنية وارقام وطنية 

المادة (4)
مغادرة المملكة والعودة اليها:

أ- لا يجوز للاردني مغادرة المملكة او العودة اليها الا بجواز سفر قانوني، صادر بمقتضى احكام هذا القانون.

ب- يجوز للوزير السماح للرعايا الاردنيين بالخروج من المملكة، والدخول اليها، بموجب اية وثيقة سفر رسمية تثبت الشخصية دونما حاجة لجوازات السفر، في حالات خاصة على اساس المعاملة بالمثل.

المادة (5)
جوازات السفر الاردنية:

جوازات السفر الأردنية هي:

أ – جوازات السفر العادية.

ب – جوازات السفر الدبلوماسية.

ج – جوازات السفر لمهمة .

المادة (6)
جوازات السفر الاردنية:

يختص المدير او من ينيبه في المملكة والقنصليات الاردنية في الخارج، باصدار جوازات السفر الاردنية باستثناء جوازات السفر الدبلوماسية، فتختص وزارة الخارجية بمنحها وتجديدها، قانون جوزات السفر.

المادة (7)
جوازات السفر السياسية:

أ – يمنح جواز السفر الدبلوماسي إلى كل من:

1 – أعضاء الأسرة المالكة وفقاً لقانون الأسرة المالكة.

2 – رئيس الوزراء العامل.

3 – رئيس كل من مجلس الأعيان ومجلس النواب و المجلس القضائي العامل.

4 – رئيس الديوان الملكي العامل .

5 – الوزير العامل .

6 – عضو مجلس الأمة العامل .

7 – مستشاري الملك وأمين عام الديوان الملكي وناظر الخاصة الملكية ورئيس التشريفات الملكية العاملين.

8 – رئيس المحكمة الدستورية العامل.

9 – رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب العامل.

10 – رئيس مجلس هيئة مكافحة الفساد العامل.

11 – رئيس هيئة الأركان المشتركة ومدير الأمن العام ومدير عام دائرة المخابرات العامة ومدير عام المديرية العامة لقوات الدرك ومدير عام الدفاع المدني العاملين.

12 – موظفي وزارة الخارجية في المركز من رتبة وزير مفوض فما فوق وفي السفارات الأردنية من رتبة ملحق فما فوق.

13 – الملحقين في السفارات الأردنية من موظفي الوزارات والدوائر المدنية والعسكرية من غير موظفي وزارة الخارجية.

14 – الموظفين الأردنيين الذين يعملون في المنظمات الدولية العربية والأجنبية ممن يشغلون في أي منها وظائف دائمة ذات صفة دبلوماسية لا تقل عن رتبة ملحق، على أن يكونوا معارين لها أو رشحوا للعمل فيها من الحكومة.

15 – الأشخاص الذين يكلفون بمهمات خاصة بموافقة من رئيس الوزراء، على أن لا يكتسب حامل هذا الجواز الجنسية الاردنية إذا لم يكن أردنياً، وأن يسترد هذا الجواز بانتهاء المهمة الخاصة .

ب – يكون جواز السفر الدبلوماسي صالحاً لمدة أربع سنوات من تاريخ إصداره.

ج – يمنح جواز سفر دبلوماسي مستقل لزوج حامل جواز السفر الدبلوماسي ويجوز إدخال أي من أولادهما القاصرين في جواز سفر أي منهما، على أن يتم اخراجهم منه عند اكمالهم السادسة عشرة من العمر ولا يكتسب حامل الجواز وفقاً لأحكام هذه الفقرة الجنسية الأردنية.

د – يسترد جواز السفر الدبلوماسي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ زوال الصفة التي تم اصداره من اجلها.

المادة (8)
جوازات السفر الخاصة:

عند استرداد جواز السفر الدبلوماسي يصرف بدلا منه جواز سفر عادي .

المادة (9)
جوازات السفر لمهمة معينة:

للوزير او من يفوضه ان يمنح جوازات سفر لمهمة معينة (وفق نموذج خاص تعده الدائرة لهذه الغاية) الى:-

أ- 1- الموظفين الموفدين في مهمة رسمية لتمثيل المملكة في المؤتمرات والاجتماعات والهيئات الدولية والمعارض.

2- الموظفين الاداريين والكتبة الملحقين بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية الاردنية لدى هيئة الامم المتحدة.

3- من يعهد اليهم بمهمات رسمية مؤقتة من قبل الحكومة بشرط ان تقتضي المصلحة صرف هذا الجواز.

ب- 1- تصرف جوازات السفر لمهمة للمدة التي تقتضيها المهمة.

2- لا يستوفى اي رسم عن جواز السفر لمهمة.

3- يسترد جواز السفر لمهمة عند انتهاء المهمة المنتدب الموظف من اجلها.

المادة (10)
جوازات السفر العادية:

أ . يكون جواز السفر العادي صالحاً لمدة خمس سنوات من تاريخ اصداره، وبعد انتهاء مفعوله او انتهاء مدته يجوز تجديده لمدة لا تزيد على خمس سنوات او يصرف جواز سفر جديد بدلاً منه .

ب. تبقى جوازات السفر العادية المعمول بها قبل نفاذ هذا القانون سارية المفعول لحين انتهاء مدتها.

المادة (11)
جوازات السفر العادية:

يجوز ان يشمل جواز السفر العادي عند اصداره زوجة او زوجات حامله واولاده القاصرين دون السادسة عشرة، او من هم تحت ولايته، على ان تكون اعمارهم دون السادسة عشرة وان يكونوا منحدرين من اب اردني.

المادة (12)
جوازات السفر العادية:

أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ولأغراض تشجيع الاستثمار أو لأوضاع إنسانية مبررة إصدار جواز سفر عادي لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات قابلة للتجديد، وللوزير استرداده في أي وقت.

ب- للمدير ، في حالات إنسانية أو حالات خاصة، إصدار جواز سفر عادي لمدة لا تزيد على سنة واحدة قابلة للتجديد، وللمدير استرداده في أي وقت.

ج- لا يكتسب حامل الجواز المنصوص عليه في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة الجنسية الأردنية.

المادة (13)
جنسية طالب جواز السفر:

اذا وقع شك في جنسية طالب الجواز السفر، فيجب على القنصلية الرجوع الى وزارة الداخلية، قانون جوازات السفر.

المادة (14)
وثيقة السفر الجماعية:

للمدير او من يفوضه منح وثيقة سفر جماعية عند الطلب للاردنيين الذين يرغبون في القيام برحلات جماعية، بشرط ان لا يقل عددهم عن عشرة اشخاص وان لا يزيد عن الخمسين.

المادة (15)
وثيقة السفر الجماعية:

تكون وثيقة السفر الجماعية صالحة لمدة ستة أشهر على الاكثر من تاريخ اصدارها ولسفرة واحدة وتسترد عند العودة.

المادة (16)
وثيقة السفر الجماعية:

تسجل اسماء طالبي وثيقة السفر الجماعية ومحل ولادتهم وتاريخها وتلصق صورهم الفوتوغرافية على الوثيقة.

المادة (17)
وثيقة السفر الجماعية:

على كل من يتخلف من اعضاء الرحلة عن العودة ان يحصل على جواز سفر عادي بمفرده او وثيقة سفر اضطرارية.

المادة (18)
تذاكر السفر:

أ- للمدير او من يفوضه، منح تذاكر سفر (حسب النموذج المعد لهذه الغاية) لمدة لا تزيد عن سنة واحدة للاشخاص الاجانب غير التابعين لجنسية دولة معينة او الى رعايا دولة ليس لها في المملكة ممثل قنصلي ولا يحملون جوازات سفر قانونية.

ب- لا تخول تذكرة السفر حاملها حق الدخول الى المملكة او المرور منها، الا بعد الحصول على تأشيرة دخول او مرور.

المادة (19)
تذاكر حج مؤقتة:

للمدير او من يفوضه، منح تذاكر حج مؤقتة (وفق النموذج المعد لهذه الغاية)، لمدة لا تزيد عن ستة اشهر ولسفرة واحدة صالحة للسفر الى المملكة العربية السعودية فقط للاشخاص المقيمين في المملكة، بصرف النظر عن جنسياتهم الاصلية.

المادة (20)
صلاحية القنصليات الاردنية:

للقنصل في الحالات الاضطرارية والمستعجلة، وبموافقة الوزير أو من يفوضه خطياً، منح وثيقة سفر اضطرارية للأردني الراغب في العودة الذي ليس بحوزته جواز سفر وفق النموذج المعد من الدائرة لهذه الغاية.

المادة (21)
اصدار جواز السفر:

مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من المادة (7) والمادتين (9) و (12) من هذا القانون، يتضمن جواز السفر اسم الشخص ورقمه الوطني ومكان ولادته وتاريخها طبقاً لسجل الحاسب الآلي وصورته الشخصية مختومة من الجهة التي صدر عنها الجواز، بالإضافة إلى أي معلومات أخرى يحددها المدير .

المادة (22)
الدخول الى المملكة:

أ – يلغى جواز السفر القديم ويعاد لحامله عند اصدار جواز سفر جديد.

ب – يصدر الوزير بناء على تنسيب المدير قراراً يحدد بموجبه مواصفات جوازات السفر وألوانها.

 

المادة (23)
العقوبات:

مع مراعاة أي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي قانون آخر:

أ – يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار كل من كشط أو محا أي معلومات في جواز السفر أو وثيقة السفر.

ب – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من :

1 – وجد بحيازته جواز سفر أو وثيقة سفر بصورة غير مشروعة.

2 – أعطى جواز سفره أو وثيقة سفره إلى شخص آخر لاستعمال أي منهما بصورة غير مشروعة أو قام بتسليم اي منهما لأي شخص بصورة غير قانونية.

3 – أدعى كذبا فقدان جواز السفر أو وثيقة السفر أو أتلف أيا منهما قصداً.

ج – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من :

1 – زوَّر أو حرّف أو غيّر في جواز سفر أو وثيقة سفر أو أي وثيقة من الوثائق الرسمية المقدمة للحصول على جواز سفر أو وثيقة سفر.

2 – قدم بيانات كاذبة بقصد الحصول على جواز سفر أو وثيقة سفر لنفسه أو لشخص آخر أو وقّع على شهادة كاذبة لطالب الحصول على جواز السفر أو وثيقة السفر.

3 – أدعى أنه الحامل الحقيقي لجواز سفر أو وثيقة سفر بانتحاله اسم الغير.

4 – قام بتغيير صورة حامل جواز السفر أو وثيقة السفر.

د – يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تزيد على عشر سنوات إذا كان مرتكب أي من الأفعال الواردة في الفقرة (ج) من هذه المادة موظفاً في الدائرة.

المادة (24)
الجرائم والعقوبات:

أ- 1 – إذا فقد شخص جواز سفره أو أتلفه وطلب اصدار بدل منه، فللمدير أو من يفوضه قبل اصداره أن يكلف صاحب الطلب بتقديم كفالة مالية مصدقة من الكاتب العدل، لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تزيد على خمسمائة دينار، يتعهد بموجبها بالمحافظة عليه.

2- إذا فقد أو أتلف جواز السفر الصادر وفق أحكام البند (1) من هذه الفقرة خلال مدة سريانه، فلا يصدر جواز سفر بدلا منه ما لم يدفع مقدار الكفالة ومقابل كفالة مالية جديدة.

ب – تسري أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة في حال فقدان أو تلف وثيقة السفر الصادرة وفق أحكام هذا القانون.

المادة (25)

أ- تستوفى عن جوازات السفر ووثائق السفر الرسوم التالية:

فلس دينار
 1. رسم الجواز السفر، 20000 فلس .

2. رسم الاضافة عن اي شخص او اشخاص من افراد العائلة، 1000 فلس.

3. رسم التظهير ( تغيير المهنة او تصحيح العمر او اضافة الاقطار )، 1000 فلس.

4. رسم وثيقة السفر الجماعية بواقع دينار واحد عن كل شخص يرد اسمه في تلك الوثيقة.

5. رسم تذكرة السفر المنصوص عنها في المادة 19 من هذا القانون67000 فلس، رسم الاضافة على تذكرة السفر 2000 فلس.

7. رسم التظهير على تذكرة السفر 2000 فلس.

8. رسم تذكرة الحج المؤقتة 5000 فلس. 

9. رسم وثيقة السفر الاضطرارية 2000 فلس.

ب- تعتبر هذه المادة ملغاة حكماً حال صدور نظام الرسوم المشار إليه في المادة (26) من هذا القانون .

المادة (26)
صلاحية مجلس الوزراء:

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك، الرسوم الواجب استيفاؤها عند اجراء أي معاملة تنفيذا لأحكامه.

المادة (27)
الالغاءات:

أ- يلغى قانون جوازات السفر الموحد رقم (5) لسنة 1942 وذيوله وما طرأ عليه من تعديلات.

ب- يلغى اي تشريع اردني او فلسطيني الى المدى الذي تتغاير فيه احكامه مع احكام هذا القانون.

جـ- تبقى الانظمة والتعليمات السابقة الصادرة بموجب القانون السابق والمعمول بها عند نفاذ هذا القانون والتي لا تتعارض مع احكامه سارية المفعول، الى ان تعدل او تستبدل بغيرها بموجب احكام هذا القانون.

المادة (28)
المكلفون بتنفيذ احكام القانون

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .

مكتب العبادي للمحاماة

قانون جوازات السفر

قانون الأردن

مكتب محاماة في الاردن

قانون البورصات الأجنبية

قانون البورصات الأجنبية، رقم الجريدة : 5438.
الصفحة : 488.
التاريخ : 01-02-2017.

السنة : 2017.

عدد المواد : 8.
تاريخ السريان : 01-02-2017.

المادة (3):

أ- تنحصر بالبنوك وبشركات الخدمات المالية ممارسة نشاط التعامل بالبورصات الأجنبية أو التوسط فيها لصالح الغير .

ب- لا يجوز لغير البنوك وشركات الخدمات المالية القيام لصالح الغير أو بالنيابة عنه، بأي عمل أو نشاط متصل بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بالتعامل بأي بورصة أجنبية أو التوسط في هذا التعامل.

ج- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يحظر على أي شخص الترويج أو الإعلان بأي وسيلة بأنه يتعامل لصالح الغير ببورصة أجنبية أو يتوسط فيها بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

المادة (4): قانون البورصات الأجنبية

أ- يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرتين (ب) و (ج)، من المادة (3) من هذا القانون، بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار.

ب- لا يعتد بالعقود والاتفاقيات، التي أجراها أي شخص خلافاً لأحكام المادة (3) من هذا القانون، ويكون المخالف ملزماً برد ما قبضه من مال الغير.

ج- دون الإخلال بمسؤولية الشركاء المتضامنين، إذا كان الشخص المخالف شركة، يكون رئيس وأعضاء مجلس إدارتها أو هيئة مديريها أو مديرها العام حسب مقتضى الحال، مسؤولين بالتكافل والتضامن معها عن رد الأموال المقبوضة من الغير.

المادة (5): قانون البورصات الأجنبية

يصدر مجلس إدارة البنك المركزي الأردني، ومجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية، حسب مقتضى الحال، التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة (6):

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

المادة (7):

يلغى قانون تنظيم التعامل في البورصات الأجنبية (المؤقت) رقم (50) لسنة 2008.

المادة (8):

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون،29/12/2016.

مكتب العبادي للمحاماة

قانون الأردن

 

مكتب محاماة في الاردن

قانون جامعة الطفيلة التقنية

رقم الجريدة : 4691
الصفحة : 215
التاريخ : 17-01-2005 قانون جامعة الطفيلة التقنية السنة : 2005
عدد المواد : 12
تاريخ السريان : 17-01-2005

قانون جامعة الطفيلة التقنية

المادة (1)
التسمية وبدء العمل

يسمى هذا القانون ( قانون جامعة الطفيلة التقنية لسنة 2005) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة (2)
تعريفات

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
الجامعة: جامعة الطفيلة التقنية .
مجلس الامناء: مجلس امناء الجامعة .
الرئيس: رئيس الجامعة .
قانون الجامعات: قانون الجامعات الاردنية الرسمية المعمول به .

المادة (3)
الانشاء والمركز والاهداف

أ . تنشا في المملكة جامعة تسمى ( جامعة الطفيلة التقنية ) يكون مركزها في مدينة الطفيلة في محافظة الطفيلة .
ب. تهدف الجامعة باعتبارها مؤسسة وطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ذات نفع عام الى تحقيق الغايات المنصوص عليها في قانون الجامعات .
ج. تتمتع الجامعة بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة حق تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة واجراء جميع التصرفات القانونية بما في ذلك ابرام العقود والاقتراض والاتفاقيات وقبول المساعدات والتبرعات والهبات والمنح والوصايا والوقف ، ولها حق التقاضي وان تنيب عنها في الاجراءات القضائية المحامي العام المدني او اي محام اخر تعينه لهذه الغاية .

المادة (4)
مجلس الامناء

يؤلف مجلس الامناء وفقا لاحكام قانون الجامعات ويمارس المجلس الصلاحيات المقررة له بموجب احكام ذلك القانون .

المادة (5)
مجلس الجامعة ومجلس العمداء

يؤلف ( مجلس الجامعة ) و ( مجلس العمداء ) للمرة الاولى بقرار من مجلس الامناء ويمارس هذان المجلسان الصلاحيات المنوطة بكل منهما بمقتضى التشريعات المعمول بها في الجامعة .

المادة (6)
الرئيس

أ . الرئيس مسؤول عن ادارة شؤون الجامعة ويمارس لهذه الغاية جميع الصلاحيات المقررة لرئيس الجامعة بمقتضى قانون الجامعات .
ب. يمارس رئيس مجلس الامناء صلاحيات الرئيس الى ان يتم تعيينه .
ج. يمارس مجلس الجامعة صلاحيات مجلس العمداء الى ان يتم تاليفه .
د. يمارس مجلس العمداء صلاحيات مجلس الكلية الى ان يتم تاليفه .
هـ يمارس مجلس الكلية صلاحيات مجلس القسم الى ان يتم تاليفه .

المادة (7)
الموازنة

أ . للجامعة موازنة مستقلة خاصة بها يعدها الرئيس ويعتمدها مجلس الجامعة ويقرها مجلس الامناء ويصادق عليها مجلس التعليم العالي .
ب. تتالف الموارد المالية للجامعة مما يلي :
1. الرسوم الجامعية .
2. حصة الجامعة من حصيلة الضرائب والرسوم المقررة للجامعات الاردنية الرسمية .
3. المنحة السنوية التي تخصص للجامعة في الموازنة العامة للدولة .
4. ريع اموالها المنقولة وغير المنقولة .
5. الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والوقف على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء اذا كانت من مصدر غير اردني .
6. اي موارد اخرى يوافق عليها مجلس الامناء .

المادة (8)
اموال الجامعة

تعتبر اموال الجامعة اموالا عامة وتحصل وفقا لقانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به .

المادة (9)
الاعفاءات

تعفى الجامعة من جميع الضرائب والرسوم والعوائد سواء اكانت حكومية ام بلدية ام غيرها .

المادة (10)
الخلف القانوني

أ . تعتبر الجامعة الخلف القانوني والواقعي لكلية الطفيلة الجامعية المهنية وتؤول اليها جميع حقوقها واموالها وموجوداتها المنقولة وغير المنقولة وتتحمل جميع الالتزامات المترتبة عليها .
ب. ينقل موظفو كلية الطفيلة الجامعية المهنية وسائر العاملين فيها الى الجامعة .

المادة (11)
الانظمة التنفيذية

يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون والى ان تصدر هذه الانظمة تطبق الجامعة الانظمة والتعليمات المعمول بها في جامعة الحسين بن طلال .

المادة (12)
المكلفون بتنفيذ احكام القانون

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .

مكتب العبادي للمحاماة

قانون الأردن

قانون جامعة الطفيلة التقنية

مكتب محاماة في الاردن

قانون سوق عمان المالي

رقم الجريدة : 3678
الصفحة : 292
التاريخ : 17-02-1990 قانون سوق عمان المالي السنة : 1990
عدد المواد : 52
تاريخ السريان : 17-02-1990

المادة (1)
التسمية وبدء العمل / قانون سوق عمان المالي

يسمى هذا القانون ( قانون سوق عمان المالي لسنة 1990) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)
تعريفات / قانون سوق عمان المالي

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المحددة لها الا اذا دلت القرينة على غير ذلك :

قانون سوق عمان المالي

البنك : البنك المركزي الاردني.

الوزير : وزير المالية في المملكة.

المحافظ : محافظ البنك المركزي.

البنك المرخص : البنك التجاري المرخص بموجب قانون البنوك الاردني.

مؤسسة الاقراض التخصصة : كل مؤسسة او هيئة اعتبارية انشئت في المملكة وهدفها الرئيسي منح القروض لاغراض خاصة ويعينها مجلس الوزراء ويعتبرها لاغراض قانون البنك المركزي مؤسسة اقراض متخصصة بعد الاستئناس برأي المحافظ.

السوق : سوق عمان المالي. اللجنة : اللجنة المؤلفة لادارة السوق وفقا لاحكام هذا القانون.

القاعة : المكان المخصص في مبنى السوق لتنفيذ عمليات البيع والشراء وفقا لاحكام هذا القانون.

العضو : الشخص المعنوي الذي يكون عضوا في السوق بموجب هذا القانون.

الوسيط : الشخص المعنوي او الطبيعي الذي يعمل وسيطا وفقا لاحكام هذا القانون.

الاوراق المالية : الاسهم والسندات والاذونات التي تصدرها في المملكة الحكومة او المؤسسات الحكومية او البلديات او الشركات المساهمة الاردنية العامة والخاصة وأية أوراق مالية اخرى قابلة للتداول.

التعامل بالاوراق المالية : عمليات شراء الاوراق المالية و بيعها مباشرة او بالواسطة وتثبيت هذه العمليات في سجلات السوق وفق أحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه

المادة (3)
تاسيس السوق ومزاياه

أ- يؤسس في عمان سوق لبيع وشراء الاوراق المالية وفق احكام هذا القانون ، يسمى سوق عمان المالي.

ب-يتمتع هذا السوق بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي ويكون له حق التقاضي والتوكيل.

ج-يعتبر هذا السوق مؤسسة عامة ، تقوم بأعمال تجارية في علاقاتها مع الغير وتخضع لاحكام قانون التجارة فيما لا يكون مخالفا لاحكام هذا القانون.

د- يتمتع السوق بالاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.

هـ- تخضع نفقات وموجودات وايرادات السوق دون غيرها لمراقبة ديوان المحاسبة

المادة (4)
غايات قانون سوق عمان المالي

تشمل غايات السوق ما يلي:-

أ- تنمية الادخار عن طريق تشجيع الاستثمار في الاوراق المالية ، وتوجيه المدخرات لخدمة الاقتصاد القومي.

ب-تنظيم ومراقبة اصدار الاوراق المالية والتعامل بها بما يكفل سلامة هذا التعامل وسهولته وسرعته وما يضمن مصلحة البلاد المالية وحماية صغار المدخرين.

ج-جمع الاحصائيات والمعلومات اللازمة لتحقيق الغايات المذكورة ونشرها

المادة (5)
التعامل في السوق

أ- لا يجوز التعامل في السوق الا بالاوراق المالية المقبولة فيه وفق احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.

ب-ينحصر حق القيام بالتعامل بالاوراق المالية المقبولة في السوق بالوسطاء ، ولا يجوز التعامل في المملكة بهذه الاوراق الا داخل القاعة ، الا اذا أجازت اللجنة غير ذلك بموجب أنظمة او تعليمات خاصة. ج- للجنة ان تقرر بطلان أي تعامل بالاوراق المالية جرى مخالفا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.

المادة (6)
عضوية سوق عمان المالي

تشمل عضوية السوق حكماً والزاماً:

أ- البنك .

ب-البنوك المرخصة.

ج-مؤسسات الاقراض المتخصصة.

د- كل شركة مساهمة عامة اردنية يبلغ رأسمالها المدفوع مائة الف دينار أو أكثر.

هـ-الوسطاء المقبولون وفق احكام هذا القانون.

المادة (7)
تسجيل الشركة المساهمة

أ- على جميع الشركات المساهمة العامة ، غير العضو في السوق ان تسجل عمليات بيع وشراء أسهمها في السوق وتبين أسعار التعامل للجنة لتسجيلها في سجل خاص ، ولا يجوز للجنة ان تسجل او تعلن المعلومات الواردة في هذا السجل الا من الناحية الاحصائية الاجمالية.

ب- اذا تم التعاقد على بيع أو شراء أوراق مالية مسجلة ومقبولة لدى السوق خارج حدود المملكة ، فلا يعتبر هذا التعاقد نافذا الا اذا اقترن بتسجيل التعامل في السوق خلال مدة أقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ التعاقد ، وذلك دون اجحاف بأحكام المادة ( 44) من هذا القانون.

المادة (8)
تسجيل الوسيط

أ- على كل شخص طبيعي او معنوي ، يرغب بان يكون وسيطا في السوق ، ان يتقدم بطلب الى اللجنة ، للحصول على الترخيص اللازم ، على ان تصدر الللجنة قرارا بذلك بالموافقة او الرفض. ب- يتم تحديد عدد الوسطاء وصفة الوسيط ونوع العمل الذي يقوم به بقرار من اللجنة. ج- يشمل عمل الوسطاء الامور التالية:

1- وسيط بالعمولة.

2- وسيط يشتري ويبيع لصالح محفظته.

3- وسيط مغطى لاصدارات الاوراق المالية الجديدة.

4- وسيط بائع لاصدارات الاوراق المالية الجديدة.

5- وسيط مستشار مالي للاستثمارات في الاوراق المالية.

المادة (9)
شروط قبول الوسيط / قانون سوق عمان المالي

يجب ان تتوفر الشروط التالية في من يقبل وسيطا في السوق:-

أ- الشخص الطبيعي:

1- ان يكون اردني الجنسية وان لا يقل عمره عن 30 سنة.

2- ان يكون متمتعا بالحقوق المدنية.

3- ان لا يكون قد أعلن افلاسه أو قد حكم بجنحة شائنة أو جناية.

4- ان لا يقل رأسماله المدفوع عن 10000 دينار اردني.

5- ان يقدم لامر اللجنة ضمانة مالية كافية بالمبلغ الذي تقرره اللجنة على ان لا يقل عن 10000 دينار اردني.

ب- الشخص المعنوي:

1- ان تكون شركة اردنية.

2- ان يكون أكثرية الشركاء فيها من الجنسية الاردنية.

3- ان لا يكون مديرها والشركاء المفوضون بادارتها قد أعلنوا افلاسهم أو قد حكم عليهم بجنحة شائنة او جناية.

4- ان يكون مديرها حائزا على شهادة الدراسة الثانوية الاردنية او ما يعادلها على الاقل وان يكون قد عمل في المؤسسات المالية او المصرفية مدة لا تقل عن خمس سنوات.

5- ان يجيد الشركاء المفوضون بادارة الشركة القراءة والكتابة باللغة العربية ، وان يكونوا قد عملوا في المؤسسات العامة والمصرفية مدة لا تقل عن خمس سنوات.

6- ان لا يقل رأسمال الشركة المدفوع عن 10000 دينار اردني.

7- ان تقدم الشركة لامر اللجنة ضمانات مالية كافية بالمبلغ الذي تقرره اللجنة على ان يقل عن 10000 دينار اردني.

المادة (10)
سقوط عضوية السوق

تسقط العضوية عن عضو السوق:

أ- اذا فقد أحد الشروط اللازمة للعضوية وفق أحكام هذا القانون.

ب-اذا تقرر اسقاط العضوية عنه وفقا لاحكام هذا القانون او الانظمة الصادرة بموجبه.

المادة (11)
سقوط صفة الوساطة

تسقط صفة الوساطة عن الوسيط في السوق:

أ- اذا فقد أحد الشروط اللازمة لممارسة عمل الوسيط في السوق. ب-اذا تقرر اسقاط صفة الوسيط عنه وفقا لاحكام هذا القانون او الانظمة الصادرة بموجبه.

المادة (12)
تعليمات العضو والوسيط

أ- لا يجوز للعضو او الوسيط الافشاء بأسرار العملاء واسمائهم سواء كانت متعلقة بمن يعمل لحسابهم الخاص او الاخرين.

ب-تضع اللجنة تعليمات خاصة تنظم الحالات التي يسمح للوسطاء فيه بالتعامل في السوق لحسابهم الخاص.

المادة (13)
الترتيبات الخاصة للوسطاء

أ- يخضع الوسطاء للترتيبات الخاصة بمسك الدفاتر التجارية ويجب عليهم مسك دفاتر يضمنون فيها جميع العمليات التي يقومون بها حسب تواريخها دون ان يترك فيها أي فراغ أو كتابة بين الاسطر او تشطيب وعليهم اقفال هذه الدفاتر يوميا، وتخضع هذه الدفاتر على الدوام لمراقبة لجنة السوق.

ب-على الشركات الاعضاء والوسطاء تقديم المعلومات والبيانات والاحصاءات التي تطلبها اللجنة وفق النماذج وضمن المهلة التي تحددها.

المادة (14)
اجور الوسطاء

يتقاضى الوسطاء اجورا لقاء قيامهم بعمليات السوق حسب تعرفة يجري تحديدها من قبل اللجنة ويصادق عليها الوزير.

المادة (15)
قبول الاوراق المالية

يتم قبول الاوراق في السوق بقرار من اللجنة.

المادة (16)
قبول السندات والاذونات

تقبل في السوق جميع السندات الصادرة عن الحكومة ومؤسساتها العامة التي تكفلها الحكومة وجميع أذونات الخزينة وسندات الدين التي تصدرها الشركات وفقا لاحكام قانون الشركات.

المادة (17)
قبول اسهم الشركة المساهمة

يجب على كل شركة مساهمة عامة اردنية يبلغ رأسمالها المدفوع مائة الف دينار على الاقل ان تطلب قبول اسهمها للتداول في السوق خلال ثلاثة اشهر من تاريخ منح الشركة حق الشروع في العمل ، اما الشركات المساهمة الاخرى فيحق لها ان تطلب قبول اسهمها للتداول في السوق مهما بلغ رأسمالها، شريطة ان تكون قد نشرت ميزانيات اخر سنتين ماليتين. وفي جميع الاحوال للجنة ان تقرر قبول او رفض الطلب في ضوء الانظمة والتعليمات التي تضعها لتنظيم تداول قبول الاوراق المالية.

المادة (18)
احكام الاوراق المالية

مع مراعاة احكام هذا الفصل يحدد النظام الاحكام التي تنظم قبول الاوراق المالية والتعامل بها في السوق او التي تتعلق بكل ذلك.

المادة (19)
الموارد المالية للسوق

تتكون مالية السوق من الموارد التالية:-

أ- اشتراكات الاعضاء.

ب- رسوم الوسطاء.

ج-العمولات التي يستوفيها السوق لقاء عمليات البيع او الشراء.

د- الغرامات التي تفرضها اللجنة على المخالفين.

هـ-الاشتراكات في نشرات السوق الدورية.

و- الهبات التي تمنحها للسوق الحكومة أو أي من اعضاء السوق او أية جهة اخرى على ان تقترن بموافقة مجلس الوزراء.

ز- القروض التي يحصل عليها السوق.

المادة (20)
استيفاء الرسوم والاعفاءات

أ- بالرغم مما ورد في القانون رسوم الطوابع المعمول به ، تعفى عقود البيع المبرمة في قاعة السوق وعقود تفويض البيع او الشراء التي تعطى من العملاء للوسطاء ، وشهادات تملك الاوراق المالية من رسوم طوابع الواردات.

ب-وتستوفي السوق رسوم طوابع الواردات عن عقود تحويل الاوراق المالية فقط. وذلك بنسبة 1.5بالالف من القيمة الاسمية للاوراق المالية وتشمل هذه النسبة ضريبة الحرس الوطني.

ج-بالرغم مما ورد في قانون الشركات او في انظمة الشركات المساهمة العامة المقبولة اوراقها المالية لدى السوق ، فأنه لا يحق لهذه الشركات استيفاء رسوم على عقود تحويل الاوراق المالية او أي بدل مقابل اصدار شهادات اسهمها او اسناد قرضها.

د- تخضع عمليات بيع وشراء الاسهم والسندات في القاعة وكذلك عمليات التسجيل المشار اليها في الفقرتين ( أ، ب ) من المادة 7 والمادة 49 من هذا القانون لعمولة نسبية تحددها اللجنة وتستوفيها السوق على ان لا تتجاوز هذه العمولة المتبادلة ما مقداره 1% واحد في المائة ، من قيمة الاوراق المالية المتبادلة ، وتستوفي العمولة من البائع والمشتري مناصفة.

المادة (21)
الموازنة السنوية التقديرية

تعد اللجنة الموازنة السنوية التقديرية للايرادات والنفقات ويصادق عليها الوزير قبل بداية السنة المالية للسوق.

المادة (22)
شروط سحب المبالغ

لا يجوز سحب أي مبلغ من أموال السوق الا بقرار من اللجنة وتوقيع المفوضين عنها.

المادة (23)
الاموال التي تؤول للخزينة

يؤول الى الخزينة خلال مدة لا تتجاوز الثلاثة اشهر من انتهاء كل سنة مالية اي فائض في الايرادات بعد اقتطاع جميع النفقات التأسيسية والجارية للسوق في تلك السنة.

المادة (24)
تدقيق حسابات السوق

يتولى تدقيق حسابات السوق مدقق حسابات قانوني مرخص يتم تعيينه وتحديد اتعابه بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير على ان يقدم تقاريره الى الوزير ونسخة منها الى كل من رئيس لجنة ادارة السوق واعضائها .

المادة (25)
السنة المالية للسوق

تبتدىء السنة المالية للسوق في 1/1 من كل عام وتنتهي في 31/ 12 منه على ان تبتدىء السنة الاولى من تاريخ نفاذ هذا القانون.

المادة (26)
لجنة ادارة السوق

أ – تتولى ادارة السوق لجنة ادارة يعين مجلس الوزراء رئيسها وأعضائها المشار اليهم فيما يلي بناء على تنسيب الوزير :
1- المدير العام للسوق .
2- مراقب الشركات في وزارة الصناعة والتجارة .
3- ممثل عن البنك .
4- ممثل عن البنوك المرخصة ومؤسسات الاقراض المتخصصة .
5- ممثل عن الشركات المساهمة الاعضاء حكماً في السوق .
6- ممثل عن غرفة صناعة عمان .
7- ممثل عن اتحاد الغرف التجارية الاردنية .
8- ممثل عن جمعية الوسطاء في السوق . ب- لا يجوز الجمع بين منصب رئيس لجنة الادارة ومنصب المدير العام .

ج- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير تعيين بديل لكل عضو من اعضاء اللجنة ليحل محله في حالة غيابه عن عمله او فقده الصفة التي عين بسببها في اللجنة .

المادة (27)
الرواتب والتعويضات

أ- يعين المدير العام ويحدد راتبه وتعويضاته بقرار من مجلس الوزراء وبناء على تنسيب الوزير.

ب- تنتخب اللجنة في اول جلسة لها نائبا للرئيس وامينا للسر ويكون صوت الرئيس مرجحا عند تساوي الاصوات.

المادة (28)
مدة العضوية

مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

المادة (29)
حل اللجنة واعادة تشكيلها

أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير حل اللجنة واعادة تشكيلها او اعفاء احد اعضائها.

ب-يفصل من اللجنة حكما بقرار من الوزير كل عضو حكم بجناية او بجرم شائن او اعلن افلاسه.

ج-يعد مستقيلا من اللجنة حكما بقرار من الوزير كل عضو يتغيب عن حضور جلساتها ثلاث مرات متتالية.

المادة (30)
الرواتب والتعويضات

يتقاضى كل من رئيس واعضاء اللجنة مكافاة شهرية يحددها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير .

المادة (31)
صلاحيات تمنحها القوانين

أ- تمارس اللجنة بالنسبة للسوق الصلاحيات التي يعطيها قانون الشركات لمجلس الادارة في الشركة المساهمة العامة بالاضافة الي الصلاحيات التي يمنحها اياها قانون السوق والانظمة الصادرة بمقتضاه.

ب- يمارس رئيس لجنة ادارة السوق الصلاحيات التي يمارسها رئيس مجلس الادارة في الشركات المساهمة العامة بموجب قانون الشركات المعمول به ، كما يمارس المدير العام في السوق صلاحيات المدير العام للشركات المساهمة العامة المنصوص عليها في القانون المذكور وذلك بالاضافة الى الصلاحيات الممنوحة لكل منهما بموجب هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه .

ج- يحدد النظام الداخلى صلاحيات نائب الرئيس وأمين السر.

المادة (32)
صلاحيات اللجنة

أ- تشمل صلاحيات اللجنة بصورة خاصة ما يلى:-

1- وضع الانظمة اللازمة لتنظيم شؤون السوق وادارته وسيره.

2- التوصية الى المراجع الحكومية المختصة لكل ما من شأنه ان يساعد على تنمية السوق وحماية أموال المدخرين.

3- ايقاف نشاط السوق ، عند الاقتضاء ، لمدة محدودة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل يحظر خلالها التعامل بالاوراق المالية في السوق وذلك بموافقة من الوزير ، ولاي مدة تتجاوز ذلك بموافقة من مجلس الوزراء.

4- ايقاف التعامل بالاوراق المالية الصادرة عن جهة او جهات معينة للمدة التي تراها اللجنة مناسبة.

5- وضع تعليمات تنظيم حسابات واردات السوق ونفقاته واصدار موازنته السنوية والمصادقة عليها.

ب- للجنة ان تطلب الى الاعضاء تزويدها بأية معلومات او بيانات مالية تراها ضرورية لتحقيق مهمتها كما لها ان تنشر أية معلومات ايضاحية عن الاوراق المالية المتعامل بها لتكفل سلامة التعامل واطمئنان المستثمر.

المادة (33)
الهيئة العامة والاجتماعات

أ- يشكل الاعضاء في السوق فيما بينهم هيئة عامة مهمتها الاساسية تتبع اوضاع السوق ودراسة شؤونها واقتراح سبل زيادة فاعليتها.

ب-تجتمع الهيئة العامة مرة واحدة في السنة على الاقل وكلما دعت الحاجة الى ذلك وذلك بناء على دعوة من رئيس اللجنة او بطلب خطي موقع عليه من أكثرية الاعضاء.

ج-تقر الهيئة العامة في اجتماعها السنوي الحسابات الختامية والتقرير السنوى للسوق.

المادة (34)
النظام الداخلي للسوق

يحدد النظام الداخلى للسوق كل ما له علاقة بادارة السوق العامة واصول العمل وبصورة خاصة:-

أ- صلاحيات اللجنة ووظائف رئيسها واعضائها وواجباتهم وفقا لاحكام هذا القانون.

ب-احكام قبول الاعضاء والوسطاء في السوق وحقوقهم وواجباتهم واسقاط العضوية او صفة الوساطة عنهم.

ج-احكام تنظيم الشؤون المالية للسوق. د- احكام قبول الاوراق المالية التي يجوز التعامل بها في السوق وشروط شطبها.

هـ-احكام تنظيم التعامل بالاوراق المالية في السوق وشروط تسجيلها واعلان الاسعار وكل ما من شأنه حماية واعلام المدخرين والمستثمرين.

و- اشتراكات الاعضاء ورسوم الوسطاء والعمولات التي يستوفيها السوق لقاء عمليات البيع او الشراء.

ز- احكام التأديب واجراءاته.

ح-أية أمور اخرى تتطلبها ادارة السوق او حسن سير العمل فيه.

المادة (35)
تعيين مندوب الحكومة

أ- يعين لدى السوق مندوب للحكومة يسميه الوزير من موظفي الصنف الاول من وزارة المالية.

ب-مدة تعيين هذا المندوب ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

ج- للوزير ان ينهي تعيين هذا المندوب قبل انتهاء مدته على ان يعين مندوبا آخر خلال ثلاثة ايام من تاريخ انهاء تعيين المندوب السابق.

المادة (36)
مسؤولية مندوب الحكومة

يتولى مندوب الحكومة مراقبة صحة المعاملات التي تجرى في السوق وبصورة خاصة مراقبة تطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بها.

المادة (37)
اجتماعات مندوب الحكومة

أ- يحضر مندوب الحكومة اجتماعات لجنة السوق ويشترك في مناقشاتها ولا يملك حق التصويت.

ب-لمندوب الحكومة حق الاعتراض على قرارات لجنة السوق ذات الطابع المالي التي تبدو له غير قانونية ولا بد في حالة الاعتراض هذه من موافقة اغلبية ثلثي اعضاء اللجنة الحاضرين لاعتبار قرار الاعتراض نافذ المفعول.

المادة (38)
تقرير مندوب الحكومة

على مندوب الحكومة ان يقدم الى الوزير تقرير ربع سنوي حول نشاط السوق وما يراه المندوب من اجراءات تساعد على تحقيق غايات السوق

المادة (39)
اعضاء المجلس التاديبي

أ- يتكون المجلس التأديبي من ثلاثة اعضاء ويصدر قرار بتكوينه من الوزير. ب-يتكون المجلس على الشكل التالي:-

1- رئيس اللجنة رئيسا.

2- عضوين تنتخبهما اللجنة من بين اعضائها.

المادة (40)المخالفات

يتولى مجلس التأديب الفصل فيما يسند للاعضاء والوسطاء في السوق من مخالفات مسلكية او اجرائية لانظمة السوق وتعليماته.

المادة (41)
مباشرة المجلس التاديبي

يباشر المجلس التأديبي صلاحياته من تلقاء نفسه او بناء على شكوى من الوزير او المحافظ او اللجنة او من اي شخص آخر ذي علاقة

المادة (42)
صلاحية فرض العقوبات التأديبية

يجوز للمجلس التأديبي فرض أي من العقوبات التأديبية التالية:-

أ- التنبيه.

ب- الانذار.

ج-الغرامة المالية من 10- 500 دينار.

د- الوقف عن العمل من يوم الى ثلاثة اشهر.

هـ-الشطب النهائي من عضوية السوق او الفصل من العمل فيه.

المادة (43)
الطعن في قرار المجلس

يجوز الطعن في قرارات المجلس التأديبي في حالات الوقف عن العمل او الشطب النهائي من عضوية السوق او الفصل من العمل فيه لدى محكمة العدل العليا خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ القرار.

المادة (44)
القيام باجراءات نقل الملكية

أ- لا يعفى تثبيت تبادل الاوراق المالية وانتقال ملكيتها في سجلات السوق اصحاب العلاقة من القيام باجراءات تسجيل نقل الملكية المنصوص عنها في قانون الشركات او القوانين والانظمة الاخرى النافذة.

ب- بالرغم مما ورد في المادة 67 من قانون الشركات او في اي قانون او نظام آخر او في عقد تأسيس او نظام اية شركة ، لا يخضع انتقال الاوراق المالية القابلة للتداول والتي يتم بيعها أو شراؤها في السوق لشرط موافقة مجلس ادارة الشركة المساهمة العامة ذات العلاقة وعلى الشركة تسجيل ملكية هذه الاوراق بدون أي قيد وذلك باستثناء الحالات الآتية:-

1- اذا كان البيع او النقل مخالفا لاحكام القوانين النافذة او الانظمة المتعلقة بحظر انتقال تلك الاوراق الى الاجانب غير العرب.

2- اذا كانت الاوراق مرهونة او محجوزة.

3- اذا كانت الاوراق مفقودة ولم يعط شهادات جديدة بدلا عنها.

ج- تلتزم الشركات المساهمة العامة بتسجيل العقود المبرمة في السوق خلال ثلاثة ايام عمل على الاكثر من تاريخ استلامها لتلك العقود.

د- يجوز للجنة ، وبناء على تنسيب من مراقب الشركات ان توقف بقرار معلل عمليات انتقال ملكية الاسهم اذا تجاوزت نسبة الاسهم المنقولة لشخص واحد ، طبيعى او معنوي 10% من مجموع اسهم الشركة ، وذلك اذا ثبت ان هذا الانتقال يتعارض مع مصلحة الاقتصاد الوطني وفي هذه الحالة يجوز لاي فريق متضرر ان يطعن بالقرار امام وزير الصناعة والتجارة الذي يجب ان يصدر قراره خلال ثلاثة ايام من تاريخ الطعن.

المادة (45)

الغاء السوق

اذا الغي السوق تؤول امواله وكافة موجوداته الى الحكومة .

المادة (46)
الطعن في القرارات

قرارات الوزير والمحافظ واللجنة في حدود احكام هذا القانون خاضعة للطعن أمام محكمة العدل العليا خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغها.

المادة (47)
الغرامات على المخالفات

أ- كل مخالفة لاحكام هذا القانون تعرض المخالف لغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد عن 5000 دينار.

ب-تحال هذه المخالفات الى المحكمة المختصة من قبل رئيس اللجنة.

المادة (48)
الاستعانة باجهزة الامن

لرئيس اللجنة الاستعانة باجهزة الامن المختصة للمحافظة على النظام داخل السوق وفي ضبط المخالفات عند وقوعها.

المادة (49)
تسجيل عمليات البيع

تسجل عمليات بيع الاوراق المالية المقبولة في السوق والتي يتم بيعها بأمر من المحاكم المختصة في سجل خاص يبين اعدادها واسعار تعاملها ولا يجوز للجنة ان تسجل او تعلن المعلومات الواردة في هذا السجل الا من الناحية الاحصائية الاجمالية.

المادة (50)
تاريخ التعامل بالاوراق المالية

يحدد الوزير بقرار منه تاريخ المباشرة بالتعامل في الاوراق المالية في القاعة وفقا لاحكام هذا القانون

المادة (51)
اصدار الانظمة اللازمة | قانون سوق عمان المالي

أ- لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك الانظمة الخاصة بموظفي ومستخدمي السوق وكيفية تعيينهم وانهاء خدماتهم وحقوقهم وواجباتهم ورواتبهم وعلاواتهم وانظمة الادخار الخاصة بهم ونظام اللوازم والنظام المالي للسوق.

ب-الي ان تصدر الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون ، تخول لجنة ادارة السوق لمدة سنة واحدة تبدأ من تاريخ 1-1-1978 قابلة للتجديد لسنة واحدة اخرى بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير صلاحية تطبيق تلك الاحكام بما في ذلك وضع الاحكام والشروط الخاصة بالامور التالية:-

1- قبول الاعضاء والوسطاء في السوق وبيان حقوقهم وواجباتهم وتحديد شروط اسقاط العضوية او صفة الوساطة عنهم.

2- تنظيم الشؤون المالية والادارية للسوق.

3- قبول الاوراق المالية التي يجوز التعامل بها في السوق وشطبها.

4- تنظيم التعامل بالاوراق المالية في السوق وتسجيلها واعلان الاسعار وكل ما من شأنه حماية واعلام المدخرين والمستثمرين.

5- تحديد اشتراكات الاعضاء ورسوم الوسطاء والعمولات التي يستوفيها السوق لقاء عمليات البيع والشراء.

6- المخالفات المسلكية والاجرائية التي تستوجب التأديب بالنسبة للاعضاء والوسطاء وموظفي السوق وسائر العاملين فيه.

7- صلاحيات اللجنة والرئيس ونائب الرئيس والمدير العام وأمين السروأمين الصندوق.

8- أية أمور اخرى تتطلبها ادارة السوق وحسن سير العمل فيه.

المادة (52)
المكلفون بتنفيذ احكام قانون سوق عمان المالي

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون

مكتب العبادي للمحاماة

قانون سوق عمان المالي

 

مكتب محاماة في الاردن