10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

Author: mohammad al abbadi

قانون المحكمة الدستورية

رقم الجريدة : 5161
الصفحة : 5119
التاريخ : 07-06-2012 قانون رقم 15 لسنة 2012 قانون المحكمة الدستورية وتعديلاته السنة : 2012
عدد المواد : 37
تاريخ السريان : 06-10-2012

المادة (1)
التسمية وبدء العمل

يسمى هذا القانون ( قانون المحكمة الدستورية لسنة 2012 ) ويعمل به بعد مرور مائة وعشرين يوما على نشره في الجريدة الرسمية .

المادة (2)
المصطلحات

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-

المحكمة : المحكمة الدستورية .

الرئيس : رئيس المحكمة .

العضو : الرئيس أو أي من أعضاء المحكمة .

الهيئة العامة : الهيئة العامة للمحكمة المؤلفة من جميع أعضائها .

الامين العام : الامين العام للمحكمة .

المادة (3)
إنشاء المحكمة الدستورية

أ- تنشأ في المملكة محكمة دستورية ويكون مقرها في العاصمة وتعتبر هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها .

ب- تتمتع المحكمة بشخصية اعتبارية وباستقلال مالي وإداري ، ولها بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لاداء مهامها وينوب عنها في الاجراءات القضائية المحامي العام المدني .

المادة (4)
صلاحيات الهيئة العامة

تختص المحكمة بما يلي :

أ- الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة .

ب- تفسير نصوص الدستور .

المادة (5)
تعيين اعضاء الهيئة العامة

أ- 1- يكون عدد أعضاء المحكمـة تسعة على الأقل بمن فيهم الرئيس يعينهم الملك.

2 – تكون مدة العضوية في المحكمة ست سنوات غير قابلة للتجديد.

ب- إذا غاب الرئيس ينوب عنه العضو الأقدم خدمة في المحكمة وعند التساوي في اقدمية الخدمة ينوب العضو الأكبر سنا .

ج- لا يجوز انتداب العضو أو اعارته أو تكليفه بالعمل لدى أي جهة طيلة مدة عضويته في المحكمة .
المادة (6)
شروط اعضاء الهيئة العامة

يشترط فيمن يعين عضوا في المحكمة ما يلي :-
أ- أن يكون أردنيا ولا يحمل جنسية دولة أخرى .
ب- أن يكون قد بلغ الخمسين من العمر .
ج- ان يكون من أي من الفئات التالية :-
أولا: ممن خدموا قضاة في محكمتي التمييز او الادارية العليا .
ثانيا : من اساتذة القانون في الجامعات الذين يحملون رتبة الأستاذية .
ثالثا : من المحامين الذين أمضوا مدة لا تقل عن عشرين سنة في المحاماة .
رابعا: من المختصين الذين تنطبق عليهم شروط العضوية في مجلس الاعيان.

المادة (7)

على رئيس واعضاء المحكمة قبل مباشرتهم اعمالهم ان يقسموا امام الملك يمينا هذا نصها :- ” اقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للملك والوطن ، وأن أحافظ على الدستور وأن أخدم الأمة وأقوم بالواجبات الموكولة إلي بأمانة ” .

المادة (8)
القيود الواردة على عضو الهيئة العامة

أ- على العضو التفرغ الكامل لأعمال المحكمة ولا يجوز له أن يكون موظفا في القطاع العام أو الخاص أو اشغال أي منصب لدى أي منهما أو ممارسة أي عمل أو نشاط تجاري ، كما لا يجوز له أن يكون عضوا في مجلس ادارة أي شركة أو هيئة مديريها او رئيسا أو عضوا في مجلس ادارة أو مجلس أمناء أي مؤسسة عامة أو خاصة أو ان يقوم بأي عمل لصالح أي جهة مهما كانت صفتها أو أن يكون منتسبا لأي حزب.

ب- يخصع العضو لأحكام قانون إشهار الذمة المالية .

المادة (9)
الجهات التي لها حق الطعن المباشر

أ- يقتصر حق الطعن المباشر في دستورية القوانين والأنظمة النافذة لدى المحكمة على كل من:-

1 – مجلس الأعيان أو مجلس النواب على ان يصدر القرار بموافقة ما لا يقل عن عدد ربع أعضاء المجلس المعني.

2 – مجلس الوزراء.

ب- اذا قررت احدى الجهات المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة الطعن في دستورية قانون او نظام يقدم للطعن لدى المحكمة بطلب موقع من رئيس الجهة الطاعنة على أن يبين فيه ما يلي :-
1- اسم القانون أو النظام المطعون فيه ورقمه ونطاق الطعن بصورة واضحة ومحددة فيما إذا كان منصبا على القانون أو النظام بأكمله أو على مادة واحدة أو أكثر .
2- وجه مخالفة القانون او النظام للدستور .

المادة (10)

أ- يرسل الرئيس نسخة من الطعن المقدم إليه بمقتضى أحكام المادة (9) من هذا القانون الى رئيسي كل من الجهتين الأخريين المذكورتين في الفقرة (أ) من المادة (9) من هذا القانون ولاي منهما ان يقدم رده للمحكمة خلال عشرة ايام من تاريخ تسلمه .

ب- تفصل المحكمة في الطعن خلال مدة لا تتجاوز مائة وعشرين يوما من تاريخ وروده اليها .

المادة (11)

أ- لأي من أطراف دعوى منظورة أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها الدفع بعدم دستورية أي قانون أو نظام واجب التطبيق على موضوع الدعوى .
ب- يقدم الدفع بعدم الدستورية امام المحكمة الناظرة للدعوى بموجب مذكرة يبين فيها الطاعن اسم القانون او النظام الذي اثير الدفع بعدم دستوريته ورقمه ونطاق الدفع بصورة واضحة ومحددة وما يؤيد ادعاءه بان ذلك القانون او النظام واجب التطبيق على موضوع الدعوى ووجه مخالفته للدستور ، ويجوز لأي طرف آخر في الدعوى تقديم رده خلال المدة التي تحددها تلك المحكمة على أن لا تزيد على خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم مذكرة الدفع بعدم الدستورية .
ج- اذا وجـدت المحكمـة النـاظرة للـدعوى، أن القانون أو النظام الذي أثيـر الـدفع بعدم دستوريته واجب التطبيـق علـى موضـوع الدعوى وأن الـدفـع جـدي، توقف النظر فيهـا وتـحيـل الـدفع إلـى المحكمة الدستورية، ويكون القرار بعدم الإحالـة قـابلا للطعن مع موضوع الدعوى.

المادة (12)
اجراءات تقديم الدفع

أ- 1- لكل من أطراف الدعوى أن يقدم مذكرة الى المحكمة يعرض فيها بصورة واضحة ومحددة القانون او النظام الذي اثير الدفع بعدم دستوريته ونطاق هذا الدفع ووجه مخالفة الدستور خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه قرار الإحالة إليها .

2- لكل طرف في الدعوى قدم مذكرة وفق أحكام البند (1) من هذه الفقرة أن يقدم ردا على ما قدم من مذكرات من أطراف الدعوى الآخرين خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ تبلغه قرار الإحالة ، وللمحكمة ان تقرر الاكتفاء بما قدم من مذكرات بمقتضى أحكام البند (1) من هذه الفقرة .3- لا يجوز تقديم المذكرات المشار إليها في البندين (1) و (2) من هذه الفقرة الا بوساطة محام أستاذ مارس المحاماة لمدة خمس سنوات أو عمل في وظيفة قضائية لمدة مماثلة قبل ممارسته للمحاماة .

ب- يرسل الرئيس نسخة من كل قرار احالة ورد الى المحكمة وفق احكام المادة (11) من هذا القانون الى كل من :-

1- رئيس مجلس الاعيان ورئيس مجلس النواب ولكل منهما ان يقدم رده على الطعن الى المحكمة خلال عشرة ايام من تاريخ تسلمه .

2- رئيس الوزراء وعليه ان يقدم رده على الطعن الى المحكمة خلال المدة المحددة في البند (1) من هذه الفقرة .

ج- تفصل المحكمة في الطعن المحال إليها من المحاكم خلال مدة لا تتجاوز مائة وعشرين يوما من تاريخ ورود قرار الإحالة إليها .

المادة (13)

للمحكمة أن تطلب أي بيانات او معلومات تراها ضرورية للفصل في الطعن المقدم لديها وبالصورة التي تراها مناسبة .

المادة (14)
كيفية اصدار الحكم

تصدر المحكمة أحكامها مسببة بشأن الطعون المقدمة لديها وفق أحكام هذا القانون تدقيقا أو في جلسة علنية وفق ما تراه مناسبا .

المادة (15)
شروط اصدار الحكم

أ- تصدر المحكمة حكمها في الطعن المقدم لديها باسم الملك ، ويكون الحكم الصادر عنها نهائيا وملزما لجميع السلطات والكافة .

ب- مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من هذه المادة يكون الحكم الصادر عن المحكمة نافذا بأثر مباشر ما لم يحدد الحكم تاريخا آخر لنفاذه ، فإذا قضى بعدم دستورية قانون أو نظام نافذ يعتبر القانون أو النظام باطلا من تاريخ صدور الحكم ، وإذا حدد الحكم تاريخا آخر لنفاذه فيعتبر القانون أو النظام باطلا من التاريخ المحدد في الحكم .

ج- إذا قضت المحكمة بعدم دستورية نص يفرض عقوبة فيوقف تنفيذ الاحكام التي قضت بالإدانة استنادا لذلك النص وتنتهي اثارها الجزائية .

د- إذا قضت المحكمة بعدم دستورية أكثر من نص في القانون أو النظام فللمحكمة التفريق في تاريخ نفاذ حكمها بين نص وآخر وفق ما تراه مناسبا .

المادة (16)

أ- ترسل المحكمة نسخا من الأحكام الصادرة عنها فور صدورها الى كل من :-

1- رؤساء الجهات المحددة في الفقرة (أ) من المادة (9) من هذا القانون .2- رئيس المجلس القضائي .

ب- تنشر أحكام المحكمة في الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدروها .

المادة (17)
صلاحيات المحكمة الدستورية

للمحكمة حق تفسير نصوص الدستور إذا طلب إليها ذلك بقرار صادر عن مجلس الوزراء أو بقرار يتخذه أحد مجلسي الأمة بالأغلبية ويكون قرارها نافذ المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية .

المادة (18)

تكون مداولات المحكمة سرية .

المادة (19)
انعقاد المحكمة الدستورية

تنعقد المحكمة عند النظر في الطعن أو طلب التفسير المقدم لديها بهيئة من تسعة اعضاء على الأقل ، وفي حال تغيب عضو او اكثر بمعذرة مشورعة او تحققت احدى حالات التنحي تنعقد بحضور سبعة من أعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس او من ينوب عنه ، وتصدر احكامها وقراراتها باغلبية خمسة اعضاء وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس او من ينوب عنه .

المادة (20)
الراتب والعلاوات

أ- يتقاضى الرئيس الراتب والعلاوات المقررة لرئيس محكمة التمييز بمقتضى أحكام التشريعات النافذة .

ب- يتقاضى الأعضاء الآخرون الراتب والعلاوات المقررة لنواب رئيس محكمة التمييز بمقتضى احكام التشريعات النافذة .

ج- على الرغم مما ورد في اي قانون تقاعد يجوز للعضو الجمع بين اي راتب تقاعدي يتقاضاه والراتب والعلاوات المقررة له بمقتضى احكام هذه المادة .

المادة (21)
انتهاء العضوية

على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا القانون تنتهي خدمة العضو :-

أ- بالوفاة .

ب- بالاستقالة على ان يسري مفعولها بعد صدور الارادة الملكية بقبولها .

ج- بإرادة ملكية بناء على توصية من ستة أعضاء آخرين وذلك في أي من الحالات التالية :-

1- فقدان أي من شروط العضوية المنصوص عليها في هذا القانون .

2- صدور إذن من الهيئة العامة بملاحقة العضو وفق أحكام الفقرة (ب) من المادة (23) من هذا القانون ما لم تكن الجريمة موضوع الملاحقة جنحة غير مقصودة أو مخالفة .

3- العجز الصحي الذي يحول دون قيامه بعمله .

4- فقدان الأهلية المدنية .

المادة (22)

إذا انتهت او انهيت عضوية العضو في المحكمة فيتم تعيين عضو بديل له لاكمال المدة المتبقية من عضويته في حال نقص عدد الهيئة العامة عن تسعة اعضاء .

المادة (23)
ملاحقة اعضاء الهيئة العامة

أ- لا يلاحق العضو عن أي شكوى جزائية خلال مدة عضويته في المحكمة أو عن أي شكوى جزائية متعلقة بالمهام والأعمال المناطة به وفق أحكام الدستور وهذا القانون أو بسببها أو ناجمة عنها إلا بإذن من الهيئة العامة .

ب- للهيئة العامة ، وبعد سماع أقوال المشتكي والعضو المشتكى عليه والاطلاع على أي بينة ، أن تقرر حفظ الشكوى أو أن تأذن بملاحقة العضو وفق أحكام التشريعات النافذة .

ج- في حالة التلبس بالجريمة ، يجوز القبض على العضو أو توقيفه على أن يتم إعلام الرئيس فورا بذلك ، وتصدر الهيئة العامة قرارها بمقتضى أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة خلال مدة لا تتجاوز أربعا وعشرين ساعة من تاريخ القبض على العضو أو توقيفه .

د- إذا قررت الهيئة العامة حفظ الشكوى ، فلا يجوز ملاحقة العضو عن تلك الشكوى بعد انتهاء عضويته في المحكمة .

المادة (24)

يعتبر أي جرم واقع على العضو اثناء ممارسته لوظيفته او ما اجراه بسببها بمثابة جرم واقع على قاض .

المادة (25)
مهام وصلاحيات الهيئة العامة

تتولى الهيئة العامة المهام والصلاحيات التالية :-

أ- إقرار التقرير السنوي عن عمل المحكمة ورفعه الى الملك .

ب- الموافقة على العقود والاتفاقيات التي تكون المحكمة طرفا فيها .

ج- وضع التعليمات اللازمة لتنظيم العمل في المحكمة واجراءات الفصل في الطعون والدفوع وطلبات التفسير المقدمة إليها بما لا يتعارض مع أحكام الدستور وهذا القانون .

د- وضع تعليمات خاصة وقواعد سلوك يتعين على العضو أو اي من العاملين في المحكمة التقيد بها بما في ذلك حالات التنحي عن نظر أي طعن أو دفع او طلب تفسير مقرر وفق أحكام الدستور وهذا القانون .

هـ- اقتراح مشروعات التشريعات اللازمة لعمل المحكمة .

و- أي مهام أو صلاحيات ورد النص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه .

المادة (26)
اجتماع الهيئة العامة

أ- تجتمع الهيئة العامة بدعوة من الرئيس أو من ينوب عنه في حال غيابه كلما دعت الحاجة الى ذلك ، ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ثلثي أعضائها على ان يكون الرئيس او من ينوب عنه من بينهم .

ب- تتخذ الهيئة العامة قراراتها بأغلبية ثلثي أصوات أعضائها الحاضرين .

المادة (27)
مهام وصلاحيات رئيس الهيئة العامة

أ- يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية :-

1- الاشراف على تنفيذ قرارات الهيئة العامة .

2- الإشراف على الجهاز التنفيذي للمحكمة ومتابعة سير العمل فيها .

3- تمثيل المحكمة امام الجهات الرسمية والخاصة .

4- أي مهام أخرى تكلفه بها الهيئة العامة .

ب- للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى هذا القانون الى أي من الأعضاء او الامين العام على أن يكون التفويض خطيا ومحددا .

المادة (28)

يعين للمحكمة أمين عام بقرار من مجلس الوزراء وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها على أن يقترن قرار التعيين بالإرداة الملكية .

المادة (29)
مهام وصلاحيات الامين العام

أ- يتولى الأمين العام المهام والصلاحيات التالية :-

1- تنفيذ القرارات الإدارية والمالية للهيئة العامة .

2- التوقيع على العقود والاتفاقيات التي توافق عليها الهيئة العامة .

3- إدارة الجهاز الإداري والمالي للمحكمة وفق الأنظمة والتعليمات الصادرة لهذه الغاية .

4- إعداد الهيكل التنظيمي للجهاز الإداري في المحكمة وجدول تشكيلات الوظائف فيها والوصف الوظيفي لها .

5- إعداد مشروع الموازنة السنوية للمحكمة .

6- إعداد التقرير السنوي عن انشطة المحكمة .

7- أي صلاحيات أخرى مخولة إليه بمقتضى أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه .

ب- للأمين العام بموافقة الرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه الى أي موظف في المحكمة على أن يكون التفويض خطيا ومحددا .

المادة (30)

يكون للمحكمة جهاز إداري يتولى الوظائف الدائمة في المحكمة ويتم استخدام الموظفين وتعيينهم فيها بمقتضى احكام نظام الخدمة المدنية .

المادة (31)

للمحكمة انشاء مكتب فني يضم عددا من القانونيين وتحدد مهامه بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية .

المادة (32)
اعداد الموازنة للمحكمة

يكون للمحكمة موازنة مستقلة تقرها الهيئة العامة وترسل الى رئيس الوزراء لإدراجها ضمن مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية .

المادة (33)
الاعفاءات والتسهيلات

تتمتع المحكمة بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية .

المادة (34)

تخضع حسابات المحكمة لرقابة ديوان المحاسبة .

المادة (35)
صلاحية اصدار التعليمات

تصدر الهيئة العامة تعليمات لغايات تنفيذ أحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه ، على أن يسري مفعولها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

المادة (36)
اصدار الانظمة

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة التالية :-

أ- أنظمة شؤون اللوازم والأشغال والأمور المالية في المحكمة .

2- نظام رسوم الدفع بعدم الدستورية وفق أحكام هذا القانون من أحد أطراف دعوى منظورة أمام المحاكم .

المادة (37)
المكلفون بتنفيذ احكام القانون

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .6/6/2012 .

قانون رقم 15 لسنة 2012 (قانون المحكمة الدستورية لسنة 2012) وتعديلاته المنشور في العدد 5161 على الصفحة 5119 بتاريخ 07-06-2012 والساري بتاريخ 06-10-2012 المعدل بقانون معدل رقم 22 لسنة 2022 (قانون معدل لقانون المحكمة الدستورية لسنة 2022) المنشور في العدد 5821 على الصفحة 7101 بتاريخ 16-10-2022 والساري بتاريخ 16-10-2022

والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر قانون رقم 15 لسنة 2012 (قانون المحكمة الدستورية لسنة 2012) وتعديلاته.

مكتب العبادي للمحاماة

مكتب محاماة الأردن

قانون المحكمة الدستورية

قانون سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

رقم الجريدة : 4976
الصفحة : 3830
التاريخ : 16-08-2009 قانون رقم 15 لسنة 2009 قانون سلطة إقليم البترا التنموي السياحي لسنة 2009) وتعديلاته السنة : 2009
عدد المواد : 30
تاريخ السريان : 15-09-2009

المادة (1)

يسمى هذا القانون ( قانون سلطة اقليم البترا التنموي السياحي لسنة 2009 ) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

الاقليم:اقليم البترا التنموي السياحي المحدد بمقتضى احكام هذا القانون

السلطة:سلطة الإقليم المنشأة بمقتضى أحكام هذا القانون

المجلس:مجلس مفوضي السلطة المشكل وفق احكام هذا القانون

الرئيس:رئيس المجلس

المحمية:محمية البترا الاثرية المحددة وفق احكام قانون الآثار والانظمة الصادرة بمقتضاه

النشاط الاقتصادي :أي نشاط سياحي او تجـاري أو زراعي أو خدمي أو مهني أو حرفي أو أي نشاط من الصناعات الخفيفة

المؤسسة المسجلة :الشخص الطبيعي او المعنوي المصرح له أو المرخص له بممارسة أي نشاط اقتصادي في الاقليم وفق احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه

المادة (3)

أ- يحدد الاقليم بالمناطق والاراضي والاحواض التالية :-

1- وادي موسى – الاحواض التالية:-

حوض رقم (1) عنبا ، وحوض رقم (2) المراجم ، وحوض رقم (3) بدبدا ، وحوض رقم (4) الصفاحة ، وحوض رقم(5) الحي ، وحوض رقم (6) المهزول ، وحوض رقم (7) جلواخ ، وحوض رقم (8) المديــــرج ، وحوض رقم (9) زبيرا ، وحوض رقم (10) البقعة الشرقية ، وحوض رقم (11) البقعة الغربية ، وحوض رقم (12) البلد ، وحوض رقم (13) نقب الجبل ، وحوض رقم (14) ام طير ، وحوض رقم (15) مخيمر ، وحوض رقم (16) وادي فلاح ، وحوض رقم (17) براق ، وحوض رقم (18) النخارير ، وحوض رقم (19) المحرقة ، وحوض رقم (20) ام الميس ، وحوض رقم (21) تلاع عرسان ، وحوض رقم (22) البئر ، وحوض رقم (23) المغار ، وحوض رقم (24) طور العقاب ، وحوض رقم (25) الطيبة ، وحوض رقم (26) المدورة ، وحوض رقــــم (27) عين محلبا ، وحوض رقم (28) طنا ، وحوض رقم (29) الرويس ، وحوض رقم (30) الحبيس ، وحوض رقم (31) العبدلية ، وحوض رقم (32) السياحة ، وحوض رقم (34) الزراعة ، وحوض رقم (35) البستان ، حوض رقم (36) الفنادق ، حوض رقم (37) الهلالي ، حوض رقم (38) ام صيحون الشرقي ، حوض رقم (39) المقبرة ، حوض رقم (40) ام صيحون ، حوض رقم (41) الاسكان ، حوض رقم (42) ام صيحون الغربي ، حوض رقم (43) الذراع ، حوض رقم (44) الذراع الجنوبي ، حوض رقم (45) البتراء ، حوض رقم (46) طور جمعان ، حوض رقم (47) المرملة ، حوض رقم (48) الخروبة ، حوض رقم (49) اسكان بيضا ، حوض رقم (50) بيضا ، حوض رقم (51) ابو هارون ، حوض رقم (52) بيضا العمارين ، حوض رقم (53) غيثا ، حوض رقم (54) المستشفى ، وحوض رقم (33) المحمية (آثار البتراء )

2-الراجف – الاحواض التالية :-

حوض رقم (1) الراجف ، وحوض رقم (2) الرصيفي

3-دلاغة والرسيس – الاحواض التالية :-

حوض رقم (1) الفرش ، وحوض رقم (2) غريرا ، وحوض رقم (3) قعاقــــع ، وحوض رقم (4) الخلال ، وحوض رقم (5) الحدب

4- موقع الصهوة :-

البلد (1) ، بدبدا (2) ، الزيتون (3) ، الفيض (4) ، ذراع قماش (5) عين امطير (6) ، الصفاحة (7) ، المحطة(8) ، ام العلدا (9) ، الاشارة (10) ، العيون الحمر (11) ، الهيشة (12) ، الهيشة الفوقة (13)

ب- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس تعديل حدود الاقليم باضافة أي مناطق او اراض او احواض الى الاقليم او اخراجها منه وتنشر قرارات مجلس الوزراء في الجريدة الرسمية

المادة (4)

أ- تنشأ في المملكة سلطة تسمى (سلطة اقليم البترا التنموي السياحي) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافها وينوب عنها في الاجراءات القضائية المحامي العام المدني او أي محام اخر توكله لهذه الغاية

ب- ترتبط السلطة برئيس الوزراء ويكون مركزها في مدينة وادي موسى

المادة (5)

تهدف السلطة الى تنمية الاقليم وتطويره سياحياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً والمساهمة في تنمية المجتمع المحلي ، ولها في سبيل ذلك القيام بالمهام والصلاحيات التالية:-

أ-ادارة الاقليــــم والاشراف على جميع شؤونه وفق احكام هذا القانون

ب- الكشف عن الارث الحضاري العربي الموجود في الاقليم وتعظيم الاستفادة الوطنية منه

ج-ادارة وتطوير السياحة بالتعاون والتنسيق مع المؤسسات والهيئات الوطنية والدولية ذات العلاقة بالقطاع السياحي والانشطة الاقتصادية في الاقليم

د- توفير البيئة الاستثمارية اللازمة لممارسة الانشطة الاقتصادية المختلفة وتنظيمها بما يؤدي الى تحقيق الاستغلال الامثل للموارد المتاحة وتعزيز التنافسية

هـ- المساهمة في وضع استراتيجية شاملة وضوابط محددة لحماية المواقع الاثرية واعمال صيانتها وترميمها وذلك بالمشاركة مع دائرة الاثار العامة في الاقليم

و- تحديد المناطق والمباني ذات القيمة التراثية وتوثيقها وتطويرها والحفاظ عليها وتعيين المناطق التي تتمتع بمميزات يمكن استغلالها للاغراض السياحية

ز- تطوير الوضع الاجتماعي لسكان الاقليم والمؤسسات الخاصة العاملة بما في ذلك دعم انشاء المشاريع لهم في مجال الحرف والصناعات التقليدية والشعبية والفنون الشعبية والخدمات المساندة للسياحة في الاقليم ووضع الاسس والاحكام المتعلقة بتنظيمها

ح- المساهمة في حماية البيئة ومصادر المياه والموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي وفي وضع الاسس والمعايير اللازمة لذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية وبما ينسجم مع قانون حماية البيئة والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه

ط- وضع الخطط والبرامج اللازمة لتنمية قدرات الموارد البشرية في الإقليم وبما يلبي حاجاته

المادة (6)

أ- يتولى ادارة السلطة والاشراف على شؤونها مجلس يسمى ( مجلس المفوضين ) يتألف من خمسة اعضاء متفرغين بمن فيهم الرئيس ونائبه على ان يكون احدهم مفوضا لادارة المحمية يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد وتنهى خدمات اي منهم بالطريقة ذاتها على ان يقترن قرار التعيين بالإرادة الملكية السامية

ب- تحدد الرواتب والحقوق المالية للمفوضين بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء

المادة (7)

أ- يشترط في المفوض المعين في المجلس أن يكون:-

1-اردني الجنسية

2-من ذوي الكفاءة والخبرة والاختصاص

3-غير محكوم بجنحة مخلة بالشرف او الاخلاق العامة او بجناية

4-أن لا يكون مالكا لاي مؤسسة مسجلة او عمل فيها خلال السنة السابقة لتاريخ تعيينه في المجلس

ب-1- يحظر على مفوضي المجلس وازواجهم واصولهم وفروعهم ان يكون لاي منهم خلال مدة عضويته أي منفعة مباشرة او غير مباشرة باي مشروع من مشاريع السلطة

2- لا يجوز ان يكون لاي من مفوضي المجلس علاقة تجارية او علاقة عمل مع أي مؤسسة مسجلة او أي مستثمر في الإقليم خلال مدة عضويته والسنة التالية لتاريخ انتهائها

3 – على مفوض المجلس تقديم تصريح خطي عند تعيينه وقبل مباشرته لمهامه يؤكد انتفاء أي منفعة او علاقة تجارية مما ورد ذكره في البندين (1) و (2) من هذه الفقرة وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية بما في ذلك انهاء عضويته في المجلس

ج- يؤدي المفوضون امام رئيس الوزراء قبل مباشرة مهامهم القسم التالي :-

( اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للملك والوطن وان احترم القوانين والانظمة المعمول بها وان اقوم بالمهام والواجبات الموكولة الي بشرف وامانة واخلاص)

المادة (8)

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية : –

أ-وضع السياسة العامة والخطة اللازمة لإدارة الإقليم ورفعها الى مجلس الوزراء للموافقة عليها

ب- اقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ السياسة العامة وتنفيذ خطة ادارة الاقليم بما في ذلك خطط وبرامج التسويق السياحي

ج-اقرار الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي في السلطة وجدول تشكيلات الوظائف والوصف الوظيفي لها

د-تحديد المناطق الاستثمارية في الاقليم واوجه استعمالات الاراضي فيه على اساس القطاعات المختلفة

هـ- إصدار التراخيص والشهادات وأي موافقات أخرى تتعلق بممارسة الأنشطة الاقتصادية في الإقليم وتنظيمها والرقابة عليها وفق احكام التشريعات النافذة ، ولهذه الغاية يمارس المجلس صلاحيات الجهة المختصة بالترخيص والتنظيم والرقابة كما وردت في تلك التشريعات

و- منح الأذونات والتصاريح اللازمة لإقامة الفعاليات السياحية والفعاليات الاخرى في الإقليم

ز- ممارسة وظائف المجلس البلدي وفق احكام قانون البلديات النافذ والانظمة الصادرة بمقتضاه ، ولهذه الغاية يمارس الرئيس الصلاحيات المقررة لوزير الشؤون البلدية بمقتضى احكام تلك التشريعات

ح- تشكيل مجلس استشاري من ذوي الخبرة والاختصاص على ان يكون ثلث اعضائه من المجتمع المحلي

ط- ممارسة اختصاصات مجلس التنظيم الاعلى ولجنتي التنظيم اللوائية والمحلية بمقتضى قانون تنظيم المدن والقرى والابنية النافذ والانظمة الصادرة بمقتضاه

ي- ممارسة اختصاصات مجلس ادارة المحمية المنوطة به وفق احكام قانون الاثار النافذ والانظمة الصادرة بمقتضاه

ك- تحديد بدل الخدمات التي تقدمها السلطة وبدل ايجار الاراضي والابنية والمنشآت التابعة لها وذلك بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية ويتم نشرها في الجريدة الرسمية

ل- اقرار العقود والإتفاقات التي تكون السلطة طرفاً فيها

م- تحصيل الرسوم والغرامات والبدلات المستوفاة بموجب هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه والتعليمات الصادرة بمقتضى أي منها

ن- التنسيب لمجلس الوزراء بتعيين محاسب قانوني يتولى تدقيق حسابات السلطة

س- الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للسلطة ورفعها الى مجلس الوزراء لاقرارها

ع- اقرار التقرير السنوي عن اعمال السلطة ورفعه الى مجلس الوزراء

ف- اقرار البيانات المالية الختامية للسلطة عن السنة المالية المنتهية ورفعها الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها

ص- قبول المساعدات والتبرعات والهبات شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني

ق- تحديد مهام وصلاحيات كل مفوض بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية

ر- تشكيل اللجان المتخصصة من بين اعضائه ومن غيرهم وتحديد مهامها وواجباتها

ش- إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه

ض- أي صلاحية أخرى يرى مجلس الوزراء تكليفه بها.

المادة (9)

أ- يعقد المجلس اجتماعاته مرة كل شهر على الاقل وكلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من رئيسه او نائبه في حال غيابه ، ويكون الاجتماع قانونياً اذا حضره اكثرية اعضاء المجلس على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم ويتخذ قراراته بأكثرية اصوات اعضائه

ب- للمجلس ان يدعو ايا من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاته للاستئناس برأيه في الموضوعات المطروحة عليه

ج- يسمي الرئيس من بين موظفي السلطة امينا لسر المجلس ليتولى تنظيم جدول اعمال اجتماعاته ، وتدوين محاضر جلساته وحفظ قيوده وسجلاته ، واي اعمال اخرى يكلفه بها الرئيس

د- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنظيم اعماله واجتماعاته وسائر الامور المتعلقة به

المادة (10)

أ- تنتهي عضوية المفوض في المجلس بقرار من مجلس الوزراء في اي من الحالات التالية:-

1-الاستقالة

2-اذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية أو ست جلسات غير متتالية خلال السنة دون عذر يقبله المجلس

3-مخالفة احكام الفقرة (ب) من المادة (7) من هذا القانون

4-اذا فقد احد شروط العضوية

5-اذا لم يعد قادرا على اداء الواجبات الموكولة اليه لاسباب صحية

ب – إذا شغر مركز أي مفوض قبل انتهاء مدة عضويته لأي سبب ، يعين مجلس الوزراء عضواً بديلاً عنه لإكمال مدته وذلك خلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ شغور هذا المركز

المادة (11)

أ- رئيس المجلس هو الرئيس التنفيذي للسلطة ويمثلها لدى جميع الجهات الرسمية والقضائية والاخرى ويتولى مهامه نائب الرئيس في حال غيابه

ب-يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية :-

1-تنفيذ قرارات المجلس

2-ادارة الجهاز التنفيذي للسلطة والاشراف على اعمال الموظفين والمستخدمين وضمان حسن سير العمل فيها

3-اقتراح الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي للسلطة بما في ذلك انواع الوظائف ووصفها ورفعه الى المجلس لاقراره

4-اعداد مشروع الموازنة السنوية والتقرير السنوي والبيانات المالية الختامية للسلطة وعرضها على المجلس

5-توقيع العقود والإتفاقيات التي يقرها المجلس

6-اصدار النشرات واعداد البرامج الاعلامية حول اهمية تنمية الاقليم والاثار الايجابية لتطويره

7-أي صلاحيات أخرى منوطة به بموجب الأنظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون أو يفوضها إليه المجلس

ج-للرئيس تفويض أي من الصلاحيات المنوطة به الى أي من المفوضين أو موظفي السلطة على أن يكون التفويض خطيا ومحددا

المادة (12)

يكون للسلطة جهازها التنفيذي من الموظفين والمستخدمين وتنظم جميع شؤونهم الادارية والمالية بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية

المادة (13)

أ- يحظر على أي من موظفي السلطة او مستخدميها ، تحت طائلة المسؤولية القانونية ، افشاء أي معلومات حصلوا عليها بحكم عملهم لدى السلطة ، الا اذا كان ذلك لغايات قيامهم بالمهام والواجبات المنوطة بهم وفق احكام هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه او لغايات اخرى تجيزها التشريعات النافذة

ب- يحظر على أي من موظفي السلطة او مستخدميها العمل لدى أي من المؤسسات المسجلة قبل مرور سنة على تاريخ انتهاء مدة عضوية أي منهم او انتهاء عمله لديها

المادة (14)

لا يجوز لاي موظف او مستخدم في السلطة ان يكون طرفا في أي من العقود او المشتريات او المبيعات او العطاءات التي تطرحها السلطة او تبرمها او تحيلها لتنفيذ مشاريعها واعمالها ، كما لا يحق له ان يعمل في تلك المشاريع او الاعمال او ان يجني منها أي ربح او نفع مادي بصورة مباشرة او غير مباشرة وذلك باستثناء ما يتقاضاه من السلطة عن عمله فيها

المادة (15)

أ- يجوز ممارسة أي نشاط اقتصادي في الإقليم باستثناء ما يتم حظره أو تقييد ممارسته بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية على ان يتضمن النظام الأسس والشروط اللازمة لممارسة النشاط المقيد وما يترتب عليه من عوائد للسلطة .ب- يقتصر النشاط الصناعي المسموح بممارسته في الإقليم على الصناعات الخفيفة والتي تحدد أسس وشروط ممارستها وما يترتب عليها من عوائد السلطة بمقتضى النظام المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة (16)

يحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي ممارسة أي نشاط اقتصادي في الاقليم ما لم يكن مؤسسة مسجلة وفق احكام هذا القانون

المادة (17)

يجوز للمجلس أن يفوض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه إلى الجهات التي تتولى القيام بها بموجب تشريعاتها الخاصة على أن تكون ممارسة هذه الجهات لصلاحياتها داخل الإقليم وفق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه واي اجراءات يقررها المجلس لهذا الغرض ولهذه الغاية يجوز للمجلس توقيع مذكرات تفاهم مع الجهات ذات العلاقة
نص المادة مكرر
أ‌- تطبق في الإقليم أحكام المواد المتعلقة بالمزايا والحوافز داخل المناطق التنموية الواردة في قانون الاستثمار ولهذه الغاية يمارس المجلس صلاحيات مجلس الاستثمار وهيئة الاستثمار ويمارس الرئيس صلاحيات رئيس هيئة الاستثمار الواردة في ذلك القانون. ب‌- تخصص للسلطة ما نسبته (50 %) من الإيرادات المتأتية وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة (18)

مع مراعاة احكام المادة (22) من هذا القانون :-

أ- للمجلس أن يتعاقد مع الجهات المؤهلة فنيا وماليا لتطوير الإقليم أو تشغيل أو إدارة او استثمار أي من مرافقه ،وذلك بموجب عقود تطوير او ادارة او استثمار يتم ابرامها بموافقة مجلس الوزراء

ب – مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، للمجلس أن يؤسس شركة يتاح للجهات المؤهلة فرصة المساهمة فيها لتتولى عمليات تطوير الاقليم أو ادارة اي من مرافقه او استثمارها او تقديم الخدمات فيه او اي انشطة اقتصادية اخرى

المادة (19)

تتكون الموارد المالية للسلطة من المصادر التالية : –

أ-ما يخصص لها في الموازنة العامة للدولة

ب-حصتها من رسوم الدخول الى موقع اثار البترا السياحي بالنسبــــة التي يقررهـــــا مجلــــس الوزراء على ان لا تقل عن ( 50 %) من حصيلتها على ان يخصص 10% من هذا المبلغ لاغراض ترميم وصيانة الاثار

ج-ريع استثمار اموالها

د-البدل الذي تتقاضاه مقابل أي خدمة تقدمها للغير

هـ- العوائد والمستحقات التي تتقاضاها من الجهات المتعاقد معها وفق احكام هذا القانون

و-الرسوم والغرامات التي تتأتى لها وفق احكام هذا القانون والتشريعات النافذة

ز-المساعدات والتبرعات والهبات التي تحصل عليها وفق احكام هذا القانون

ح-أي موارد أخرى يوافق عليها مجلس الوزراء

المادة (20)

أ- تعتبر اموال السلطة اموالا اميرية وتحصل بموجب قانون تحصيل الاموال الاميرية النافذ وتحقيقا لذلك يمارس الرئيس صلاحيات الحاكم الاداري ولجنة تحصيل الاموال الاميرية المنصوص عليها في القانون المذكور

ب – تتمتع السلطة بجميع الاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية ويحق للسلطة الاستفادة من أي ميزة أو إعفاء مقرر بموجب هذا القانون للمؤسسة المسجلة في الإقليم

ج- تخضع حسابات السلطة لتدقيق ديوان المحاسبةد- يرصد ضمن موازنة الإقليم مخصصات لمواجهة المخاطر التي قد يتعرض لها الإقليم بما فيها الكوارث الطبيعية بالتنسيق مع دائرة الموازنة العامة، ويتم الانفاق من هذه المخصصات وفقا لتعليمات يقرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس ووفقا لأحكام النظام المالي والتشريعات الناظمة.

المادة (21)

أ- تنتقل إلى السلطة عند سريان أحكام هذا القانون جميع الأراضي المملوكة للخزينة ضمن حدود الإقليم

ب – للمجلس بموافقة مجلس الوزراء :-

1- حق التصرف في الأراضي المسجلة باسم السلطة سواءً بالتخصيص او بالتأجير أو البيع أو الاستثمار وفقاً لأسس وشروط تحدد بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية

2- تخصيص اراضٍ عائدة للسلطة لصالح اي من الدوائر الحكومية او المؤسسات الرسمية او العامة او دور العبادة وإلغاء تخصيصها في حال عدم استغلالها لمدة تزيد على سنتين.

المادة (22)

أ- على الرغم من اي نص ورد في هذا القانون او اي تشريــع اخر يحظر التصرف بأراضـــي المحميـــة والمواقع الاثرية التي تقع خارج حدود المحمية سواء بالبيع او التأجير او التفويض او الاستثمار او بأي صورة اخرى الى أي جهة عامة او خاصة او أي شخص طبيعي او معنوي ســـواء أكان اردنياً او غير اردني ، ويسري عليها قانون الآثار النافذ.ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة وقانون الآثار:-1- يسمح بتأجير الأموال غير المنقولة خارج حدود المحمية الأثرية أو المواقع الأثرية الأخرى في الإقليم لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين وفق المخطط الشمولي لمنطقة السلطة على أن يراعى مبدأ المعاملة بالمثل وفي حال تمتع الشخص الطبيعي أو المعنوي بأكثر من جنسية يطبق شرط المعاملة بالمثل على الجنسيتين وذلك تحت طائلة البطلان.2- يسمح للأشخاص المعنويين وفق وثائق تسجيلهم في المملكة تملك الأموال غير المنقولة خارج حدود المحمية الأثرية و المواقع الأثرية الاخرى وفق المخطط الشمولي في الاقليم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس وموافقة وزارة الداخلية شريطة أن تكون نسبة تملك الشركاء الأردنيين في الشخص المعنوي أكثر من (51%) من الحصص مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل لجميع الشركاء غير الأردنيين وفي حال تمتع الشريك بأكثر من جنسية يطبق شرط المعاملة بالمثل على الجنسيتين وذلك تحت طائلة البطلان.3- لا يسري شرط المعاملة بالمثل المنصوص عليه في هذه الفقرة على غير الأردني الذي يحمل جنسية أي دولة عربية.4- يتم تنظيم جميع الشؤون المتعلقة بالتأجير والتملك المنصوص عليهما في البندين (1) و (2) من هذه الفقرة بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة (23)

مع مراعاة احكام قانون الآثار النافذ ، يكون للرئيس والمفوضين والموظف المفوض خطيا من اي منهم ، وفق احكام هذا القانون ، صفة الضابطة العدلية لغايات تنفيذ احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه

المادة (24)

يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة دينار ولا تزيد على (10000) عشرة آلاف دينار مع إلزام المخالف بضمان الضرر

المادة (25)

على اصحاب الرخص والتصاريح الممنوحة قبل نفاذ احكام هذا القانون توفيق اوضاعهم وفق احكام هذا القانون خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ نفاذه
نص المادة مكرر
المادة (25 مكرر) :- تنشأ في السلطة محكمة بلدية وتمارس المهام والصلاحيات المنصوص عليها في قانون تشكيل محاكم البلديات والتشريعات ذات العلاقة.

المادة (26)

تلتزم السلطة بتوريد أي فائض مالي لديها لحساب الخزينة العامة للدولة

المادة (27)

تعتبر السلطة الخلف القانوني والواقعي لسلطة اقليم البتراء المنشأة بمقتضى قانون سلطة اقليم البتراء رقم (15) لسنة 2005 وتؤول اليها جميع حقوقها وموجوداتها واموالها المنقولة وغير المنقولة وتتحمل جميع الالتزامات
المترتبة عليها

المادة (28)

يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي : –

أ-الشؤون الإدارية والمالية واللوازم والأشغال الخاصة بالسلطة

ب-تنظيم البيئة الاستثمارية في الاقليم وتحديد الانشطة المقيدة فيه

ج-اسس وشروط الترخيص لممارسة الانشطة الاقتصادية في الاقليم

د-تحديد مقدار رسوم الرخص والتصاريح التي تصدرها السلطة ورسوم تجديدها

هـ- الاحكام والاجراءات المتعلقة بتنظيم المدن والقرى والابنية والرسوم المستوفاة لهذه الغاية

المادة (29)

أ- يلغى قانون سلطة اقليم البتراء رقم (15) لسنة 2005 على ان تبقى الانظمـة والتعليمات الصـادرة بمقتضاه نافذة الى المدى الذي لا تتعارض فيه مع احكام هذا القانون ، وذلك الى ان تعدل او تلغى او يستبدل غيرها بها وفق احكامه

ب- لا يعمل بأي نص ورد في أي تشريع اخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا القانون

المادة (30)

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون

قانون رقم 15 لسنة 2009 (قانون سلطة إقليم البترا التنموي السياحي لسنة 2009) وتعديلاته المنشور في العدد 4976 على الصفحة 3830 بتاريخ 16-08-2009 والساري بتاريخ 15-09-2009 المعدل بقانون معدل رقم 15 لسنة 2016 (قانون معدل لقانون سلطة إقليم البترا التنموي السياحي لسنة 2016) المنشور في العدد 5397 على الصفحة 2597 بتاريخ 16-05-2016 والساري بتاريخ 16-05-2016 المعدل بقانون معدل رقم 19 لسنة 2020 (قانون معدل لقانون سلطة إقليم البترا التنموي السياحي لسنة 2020) المنشور في العدد 5636 على الصفحة 2090 بتاريخ 22-04-2020 والساري بتاريخ 22-05-2020

والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر قانون رقم 15 لسنة 2009 (قانون سلطة إقليم البترا التنموي السياحي لسنة 2009) وتعديلاته .

مكتب العبادي للمحاماة

مكتب محاماة الأردن

قانون سلطة اقليم البترا التنموي السياحي

قانون نقابة الصحفيين

رقم الجريدة : 4304
الصفحة : 3745
التاريخ : 01-10-1998 قانون رقم 15 لسنة 1998 قانون نقابة الصحفيين وتعديلاته السنة : 1998
عدد المواد : 60
تاريخ السريان : 01-10-1998

المادة (1)
التسمية وبدء العمل

يسمى هذا القانون (قانون نقابة الصحفيين لسنة 1998) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)
تعريفات عامة

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المحددة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزير وزير الاتصال الحكومي.
النقابة نقابة الصحفيين.
النقيب نقيب الصحفيين.
المجلس مجلس النقابة.
المهنة مهنة الصحافة.
الصحفي عضو النقابة المسجل في سجل الصحفيين الممارسين واتخذ الصحافة مهنة له وفق احكام هذا القانون.
العضو الصحفي المسجل في النقابة وفق احكام هذا القانون.
المؤسسة الصحفية الشخص الطبيعي او المعنوي الذي يصدر في المملكة مطبوعة صحفية، ولا تشمل هذه العبارة المؤسسات الرسمية والاحزاب والاندية والنقابات والجمعيات والمدارس والجامعات والمنتديات والهيئات المحلية والدبلوماسية التي تصدر مطبوعة صحفية أو ما يماثل أيا منها .
المؤسسة الاعلامية الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يؤسس في المملكة وكالة أنباء أو إذاعة أو تلفازا تماثل في أعمالها العمل الصحفي في حقول الإعلام وتشمل دوائر الأخبار والتحرير.

المادة (3)
الشخصية الاعتبارية

أ . تنشا في المملكة بموجب احكام هذا القانون نقابة تسمى (نقابة الصحفيين) تتمتع بالشخصية الاعتبارية ولها الحق في امتلاك وبيع الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق غاياتها واهدافها والتصرف بها على اي وجه من الوجوه ولها ان تقاضي وتقاضى، وفق القوانين والانظمة المرعية ويمثلها نقيبها لدى المحاكم ولدى الغير ولها ان تنيب عنها في الاجراءات القانونية والقضائية اي محام.
ب. يكون المركز الرئيسي للنقابة في مدينة عمان، ولها ان تنشئ فروعا في اي مدينة من مدن المملكة بقرار من المجلس.

المادة (4)
الاهداف

تمارس النقابة نشاطها لتحقيق ما يلي:

أ . تمكين الصحفيين من اداء رسالتهم الصحفية والعمل على ضمان الحرية اللازمة للقيام بها وفقا لاحكام القانون وفي اطار المسؤولية الادبية والوطنية والقومية.

ب. المحافظة على آداب المهنة ومبادئها وتقاليدها وتنظيم ممارستها والعمل على رفع مستواها والمساهمة في تطوير المهنة وتدريب الصحفيين.

ج. المساهمة مع سائر المؤسسات والاجهزة الاعلامية في نشر الثقافة والمعرفة الانسانية بجميع صورها المتميزة وتعميق الوعي بمسؤوليات المواطن، والعمل على اذكاء الاعتزاز الوطني والقومي والاسلامي واشاعة الفضيلة والقيم الانسانية الرفيعة المستمدة من الهوية الحضارية العربية الاسلامية.

د. توثيق الصلات وعرى التعاون بين الصحفيين الاردنيين في سبيل الارتقاء بالمهنة والعمل على تسوية المنازعات المهنية بينهم.

هـ. توثيق العلاقات وتنمية التعاون مع اتحاد الصحفيين العرب ونقابات الصحفيين في البلاد العربية والاجنبية.

و. حماية الحقوق المهنية للأعضاء والدفاع عن مصالحهم وتقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية لهم بما في ذلك تأسيس الاندية والمراكز الصحفية والمنتديات والملتقيات والجمعيات التعاونية وإدارتها.

ز. توفير التأمينات الاجتماعية والرعاية الصحية للأعضاء بما تكفل لهم ولعائلاتهم الحياة الكريمة.

المادة (5)
شروط العضوية

يشترط في من يسجل في النقابة ان يكون:
أ- اردني الجنسية.
ب- غير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف.
ج- متمتعا بالاهلية القانونية.
د- حاصلا على احد المؤهلات العلمية التالية من جامعة او كلية معترف بها:
1. شهادة الدكتوراة في الصحافة او الاعلام.
2. شهادة الماجستير او الدبلوم العالي في الصحافة او الاعلام وتدرب على ممارسة المهنة مدة لا تقل عن ستة اشهر.
3. الشهادة الجامعية الاولى في الصحافة او الاعلام وتدرب على ممارسة المهنة مدة لا تقل عن سنة.
4. شهادة دبلوم كلية مجتمع في الصحافة او الاعلام وتدرب على ممارسة المهنة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات .
5. الشهادة الجامعية الاولى على الاقل في اي تخصص غير الصحافة او الاعلام وتدرب على ممارسة المهنة مدة لا تقل عن سنتين.

هـ- قد أمضى داخل المملكة قبل نفاذ أحكام هذا القانون وعلى أساس التفرغ للعمل الصحفي مهنة له وفقا لأحكامه مدة لا تقل عن ثماني سنوات لمن كان يحمل مؤهلات تقل عن المؤهلات المنصوص عليها في الفقرة (د) من هذه المادة شريطة تقديم الوثائق المعززة لذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذه وتسري أحكام هذه المادة على الأشخاص الذين تتوفر فيهم شروطها قبل نفاذ احكام هذا القانون.

و- متفرغا لممارسة العمل الصحفي ممارسة فعلية او ان يكون قد عمل محررا أو مندوبا أو كاتبا أو مصورا صحفيا في دوائر الاخبار أو رسام كاريكاتير في مؤسسة صحفية أو اعلامية.

المادة (6)
التدريب على المهنة

أ . يكون التدريب على المهنة مقبولا لاغراض هذا القانون في الحالتين التاليتين:

1. اذا تم بالممارسة الفعلية في اي مؤسسة صحفية او مؤسسة اعلامية . 2. اذا تم التدريب على المهنة في اي معهد متخصص بالصحافة او الاعلام داخل المملكة او خارجها معترف به من الجهات الرسمية.

ب. لا تطبق مدد التدريب المنصوص عليها في هذا القانون على المتدربين المسجلين في النقابة قبل نفاذ احكامه .

المادة (7)
الصحفيون المسجلون سابقا

يعتبر الصحفيون المسجلون في النقابة عند نفاذ هذا القانون، بحكم من انتسبوا اليها بموجب احكامه.

المادة (8)
العمل الصحفي

لغايات هذا القانون يعتبر الصحفي المسجل والذي يعمل في أي من الأعمال التالية ممارسا لمهنة الصحافة:-

أ- رئيس التحرير أو مدير التحرير أو المدير العام لمؤسسة صحفية أو إعلامية أردنية أو سكرتير التحرير أو المحرر أو المصور الصحفي أو رسام الكاريكاتير أو الكاتب الصحفي أو المحرر المذيع لنشرات الاخبار أو المراسل الصحفي أو المندوب الصحفي لها داخل المملكة أو خارجها.

ب- المحرر أو المندوب الصحفي أو المراسل الصحفي لمؤسسة صحفية أو إعلامية معتمدة بصورة قانونية في المملكة.

ج- عضو هيئة التدريس لمادة الصحافة أو مادة الإعلام في الجامعات الاردنية.

د- من عمل في أي وظيفة اعلامية في أي مؤسسة إعلامية.

المادة (9)
الصحفي العربي او الاجنبي

للمجلس بموافقة الوزير، ان يسمح لاي صحفي يحمل جنسية احدى الدول العربية او الاجنبية بممارسة المهنة في المملكة بالموقع الذي يحدده المجلس وللمدة التي يقررها، شريطة وجود نص قانوني مماثل في تشريع تلك الدولة التي يحمل جنسيتها على ان تتوفر في ذلك الصحفي الشروط التالية:
أ . ان يكون ممن يحق لهم ممارسة المهنة في الدولة التي ينتمي اليها ويحمل ترخيصا بذلك.
ب. ان يكون لديه اذن رسمي بالاقامة والعمل في المملكة لمدة لا تقل عن سنة.

المادة (10)
طلب الانتساب

أ . يقدم طلب الانتساب الى النقابة على النموذج الذي يعده المجلس مرفقا بالوثائق والمستندات المثبتة مقابل ايصال، ويعتبر الطلب المكتمل مقبولا اذا لم يصدر المجلس قراره بشانه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه لديوان النقابة.

ب. يبلغ قرار المجلس في جميع الاحوال لطالب الانتساب، ويعلق على اللوحة الخاصة باعلانات النقابة.

المادة (11)
الالغاء الحكمي للانتساب

يلغى انتساب العضو حكما في أي من الحالات التالية:- أ- الاستقالة.

ب- صدور قرار تأديبي قطعي بشطب اسمه من سجل الصحفيين الممارسين.

ج- فقد احد شروط العضوية المنصوص عليها في هذا القانون عند قبول انتسابه للنقابة أو فقد احد تلك الشروط بعد قبول انتسابة لها.

د- عدم تسديد الرسوم واي التزامات مالية مترتبة عليه للنقابة في موعد أقصاه 31/ اذار من كل عام وفق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

هـ- الوفاة.

المادة (12)
اجراءات ما قبل ممارسة المهنة

يحظر على الشخص ممارسة المهنة قبل:-

أ- أدانة القسم أمام مجلس النقابة وبالصيغة التالية:-

(أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن والملك وأن أؤدي عملي وأمارس مهنتي بأمانة وتجرد وأن أحافظ على شرف المهنة وأحترم القوانين والأنظمة).

ب- تسديده الرسوم والالتزامات المالية المترتبة عليه وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه وتسجيل اسمه في سجل الصحفيين الممارسين.

المادة (13)
تنظيم جدول الممارسين

ينظم المجلس جدولا باسماء الصحفيين الممارسين الذين ادوا الرسوم المقررة للنقابة وذلك خلال الثلاثين يوما التي تسبق موعد انتخابات المجلس ويعلن عنه في مركز النقابة وفروعها.

المادة (14)
السجلات

أ- تنظم النقابة السجلات التالية:-

1- سجل الصحفيين الممارسين.

2- سجل الصحفيين غير الممارسين.

3- سجل الصحفيين تحت التدريب.

4- سجل الصحفين غير الاردنيين الذين رخص لهم بممارسة المهنة وفق أحكام هذا القانون.

5- سجل الصحفيين المشاركين وتدرج فيه أسماء الصحفيين الاردنيين المقيمين خارج المملكة والممارسين لمهنة الصحافة والاعلام خارجها ويرغبون في تسجيل اسمائهم في هذا السجل.

ب- ينقل اسم الصحفي من سجل الصحفيين الممارسين الى سجل الصحفيين غير الممارسين بقرار من المجلس في اي من الحالات التالية:

1. اذا لم يقم بدفع الرسوم السنوية والعوائد المتحققة عليه (في موعد أقصاه 31/آذار من كل عام.

2. اذا توقف عن ممارسة المهنة بصورة فعلية لمدة تزيد على سنة.

3. اذا اقام خارج المملكة ولم يمارس العمل الصحفي مدة تتجاوز عن سنة.

ج- يترتب على العضو وعلى المؤسسة الصحفية او الاعلامية الذي ينطبق على أي منها اي من الحالتين المنصوص عليهما في البندين (2) و(3) من الفقرة (ب) من هذه المادة أن يعلم المجلس خطيا بذلك خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ حدوثها تحت طائلة المسؤولية التأديبية.

د. ينقل اسم الصحفي من سجل غير الممارسين الى سجل الممارسين بناء على طلبه الخطي بعد زوال الاسباب التي ادت لنقل اسمه الى سجل غير الممارسين ودفع الرسوم المقررة.

هـ. تلغى عضوية الصحفي في النقابة اذا استمر تسجيله في سجل غير الممارسين لاكثر من خمس سنوات متتالية.

و. لا يعاد قيد اي صحفي الغيت عضويته بمقتضى احكام هذا القانون الا بعد تقديم طلب جديد تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون بإستثناء شرط التدريب.

المادة (15)
الطعن بقرارات المجلس

للوزير او لطالب الانتساب او لاي عضو في النقابة الطعن لدى محكمة العدل العليا في القرارات التي يصدرها المجلس بمقتضى المواد (10 ،12، 14) من هذا القانون.

المادة (16)
ممارسة العمل الصحفي

أ- لا يجوز لأي مؤسسة صحفية أو اعلامية في المملكة استخدام أي شخص في أي عمل صحفي إذا لم يكن من الأعضاء المدرجة أسماؤهم في سجل الصحفيين الممارسين.

ب- يجوز للمؤسسة الصحفية أو الإعلامية قبول متدرب على المهنة لديها شريطة حصوله على المؤهلات العلمية المنصوص عليها في هذا القانون وتسجيله في سجل الصحفيين تحت التدريب في النقابة وفق تعليمات يضعها المجلس لهذه الغاية ويبدأ سريان مدة التدريب من تاريخ صدور قرار المجلس بالموافقة على قبول ذلك المتدرب.

ج- للمجلس اتخاذ الإجراءات التي يراها مناسبة للتحقق من أن الصحفي تحت التدريب يمارس التدريب بصورة فعلية، وللمجلس شطب اسم المتدرب من سجل الصحفيين تحت التدريب اذا تبين له خلاف ذلك.

د- يمنح المتدرب شهادة التدريب من النقابة بعد اجتيازه الفحص الذي يجريه المجلس وفق التعليمات التي يصدرها لهذه الغاية، وله بناء على تنسيب لجان الفحص تمديد مدة التدريب شريطة ان لا تتجاوز مدة التدريب المقررة وفق احكام هذا القانون.

ه- لا تقبل شهادات التدريب على المهنة لاغراض الانتساب الى النقابة الا لمن أدرجت اسماؤهم في سجل الصحفيين تحت التدريب في النقابة وفقا للاجراءات والاحكام المنصوص عليها في هذا القانون.

و- يتوجب على أي شخص تدرب على المهنة في مؤسسة صحفية أو اعلامية خارج المملكة أن يزود النقابة بالوثائق والبيانات التي يحددها المجلس في التعليمات التي يصدرها لهذه الغاية.

ز- يشترط في المؤسسة التي تقبل المتدرب فيها أن تكون مؤسسة صحفية أو اعلامية تعتمدها النقابة.

المادة (17)
المزايا والتسهيلات

للصحفيين المسجلين في سجل الصحفيين الممارسين في النقابة وحدهم الاستفادة من المزايا والتسهيلات التي تمنحها للصحفيين او توافق على منحها لهم السلطات العامة وسائر الجهات والهيئات والاشخاص لتمكينهم من القيام بمهامهم الصحفية وتوفير الرعاية والعيش الكريم لهم بما يتناسب مع شرف المهنة التي يمارسونها.

المادة (18)
البطاقة الصحفية ومراسلة الصحف

أ . يحظر على غير الصحفيين الممارسين او الصحفيين المنصوص عليهم في المادة (9) من هذا القانون مراسلة الصحف الاجنبية والاعلان عن انفسهم بصفة صحفي او باي عبارة تعطي هذا المعنى، كما يحظر على مكاتب الدعاية، والاعلان والنشر والتوزيع، اضافة اي كلمة او عبارة الى عنوانها او نشراتها او اعلاناتها تفيد هذا المعنى، ما لم تكن مرخصة باصدار المطبوعات الصحفية. ب. تتولى النقابة اصدار البطاقة الصحفية طبقا لسجلاتها. ج. مع مراعاة اي عقوبة اشد ورد النص عليها في اي قانون آخر يعاقب كل من يخالف احكام الفقرة (أ) من هذه المادة بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على الفي دينار ويلزم بإزالة المخالفة وتضاعف الغرامة في حالة التكرار.

المادة (19)
الهيئة العامة

تتالف الهيئة العامة للنقابة من جميع الاعضاء الاردنيين المدرجة اسماؤهم في سجل الصحفيين الممارسين فيها وتتولى الصلاحيات والمسؤوليات التالية:

أ . انتخاب النقيب ونائب النقيب واعضاء مجلس النقابة وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.

ب. تصديق الحسابات الختامية للسنة المنتهية واقرار الموازنة التقديرية للسنة الجديدة.

ج. مناقشة التقارير الادارية والمالية والمهنية المتعلقة باعمال المجلس واصدار القرارات اللازمة بشانها.

د. دراسة الامور التي ترفع اليها من المجلس واصدار القرارات المناسبة بشانها وكذلك دراسة الامور التي يقترحها 10% فاكثر من عدد الاعضاء شريطة ان تكون قد بلغت للمجلس قبل موعد اجتماع الهيئة العامة بثلاثين يوما على الاقل. هـ. اصدار ميثاق الشرف الصحفي.

المادة (20)
الاجتماع العادي للهيئة العامة

تعقد الهيئة العامة للنقابة اجتماعا عاديا واحدا في السنة خلال شهر نيسان بدعوة من المجلس وذلك وفقا للاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة (21)
الاجتماعات غير العادية

أ . تعقد الهيئة العامة اجتماعات غير عادية بدعوة من النقيب او المجلس او بطلب من ثلث عدد اعضاء الهيئة العامة مبينا فيه الامور المطلوب عرضها على الهيئة العامة، ويترتب على المجلس دعوتها للاجتماع خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه للطلب.

ب. تدرج الامور التي يطلب الى الهيئة العامة مناقشتها في اجتماعها غير العادي في الدعوة التي توجه الى اعضائها لحضوره، ولا يجوز عرض او مناقشة اي امر آخر في هذا الاجتماع.

المادة (22)
الهيئة العامة

تتألف الهيئة العامة في أي اجتماع تعقده من مجموع الأعضاء الذين سددوا رسوم الاشتراكات السنوية للنقابة واي التزامات مالية مترتية عليهم وفق احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.

المادة (23)
حضور المدير اجتماعات الهيئة العامة

يدعى مدير عام دائرة المطبوعات والنشر لحضور اي اجتماع تعقده الهيئة العامة للنقابة سواء كان عاديا او غير عادي وذلك قبل اسبوع من تاريخ عقد الاجتماع، وله ان ينيب مندوبا عنه اذا تعذر عليه الحضور.

المادة (24)
رئاسة اجتماعات الهيئة العامة

يراس النقيب او نائبه اجتماعات الهيئة العامة وفي حالة غيابهما يراس الاجتماعات امين السر وفي حالة غيابهم يراس الاجتماع اكبر الاعضاء سنا.

المادة (25)
انتخابات النقيب والمجلس

أ- عند اكتمال النصاب القانوني لاجتماع الهيئة العامة يجري انتخاب النقيب ونائب النقيب وأعضاء المجلس في مركز النقابة أو في أي مركز آخر يحدده المجلس وفقا للأحكام والاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون على ثلاث ورقات منفصلة وفي آن واحد.

ب- يسمى مجلس النقابة من بين أعضاء الهيئة العامة الذين مضى على تسجيلهم في النقابة مدة عشر سنوات على الأقل لجنة أو أكثر للإشراف على الانتخابات في مركز النقابة او في اي مركز آخر تتألف كل منها من خمسة أعضاء ينتخبون من بينهم رئيسا لها.

ج- للجنة الاشراف على الانتخابات تعيين عدد من الاعضاء المسجلين في النقابة لمساعدتها في الاشراف على الانتخابات وفرز الاصوات، ويشترط في أعضاء لجنة الانتخابات والمساعدين أن يكونوا من غير المرشحين.

د- تفتح صناديق الاقتراع في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الانتخابات وتغلق في تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم نفسه ويحق للجنة الاشراف على الانتخابات تمديد مدة الاقتراع ساعتين مهما بلغ عدد المقترعين.

هـ- 1- يعتبر فائزا بمركز النقيب وبمركز نائب النقيب المرشح الذي حصل على اكثر الاصوات.

2- يعتبر فائزا بعضوية المجلس المرشحون الذين حصلوا على اكثر الاصوات.

3- في حال تساوي الاصوات بين المرشحين لمركز النقيب او نائب النقيب او لعضوية المجلس، يتم اختيار الفائز منهم بالقرعة التي تجريها لجنة الإشراف على الانتخابات في مركز النقابة.

و- يعلن رئيس لجنة الإشراف على الانتخابات نتائج الانتخابات.

المادة (26)
نصاب اجتماعات الهيئة العامة

أ . يكون النصاب القانوني لاي اجتماع عادي تعقده الهيئة العامة بحضور الاكثرية المطلقة من الاعضاء الذين يحق لهم الاشتراك في اجتماعات الهيئة العامة، واذا لم يتوفر هذا النصاب خلال ساعة من موعد الاجتماع فتدعى الهيئة الى اجتماع ثان يعقد بعد مدة لا تقل عن اسبوع ولا تزيد على خمسة عشر يوما ويكون الاجتماع الثاني قانونيا مهما بلغ عدد الاعضاء الذين يحضرونه.
ب. في اجتماعات الهيئة العامة غير العادية يشترط حضور الاكثرية المطلقة والا سقط طلب عقد الاجتماع.
ج. تتخذ الهيئة العامة قراراتها في سائر الامور التي تعرض عليها بالاجماع او باكثرية اصوات الحاضرين من اعضائها، وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الجلسة.
د. تدون قرارات الهيئة العامة في سجل خاص يحفظ في النقابة ويوقعها رئيس الجلسة، وامين السر.

المادة (27)
المجلس

يتالف المجلس من النقيب وعشرة اعضاء يتم انتخابهم وفقا لاحكام هذا القانون، وتكون مدة المجلس ثلاث سنوات.

المادة (28)
الترشيح للنقيب والمجلس

أ . يفتح باب الترشيح لمركز النقيبونائب النقيب واعضاء المجلس قبل عشرة ايام من الموعد المحدد لاجراء الانتخابات ويغلق قبل ثلاثة ايام من ذلك الموعد، ويتم الترشيح على النموذج الذي يقرره المجلس ويقوم المرشح بتقديم الطلب الى النقابة مقابل ايصال موقع من المسؤول الاداري فيها او من اي موظف آخر في النقابة يعينه المجلس لهذه الغاية.

ب. تعلن اسماء المرشحين على اللوحة الخاصة بالاعلانات في النقابة في اليوم التالي ليوم انتهاء مدة الترشيح.

المادة (29)
شروط ترشيح النقيب

أ . يشترط فيمن يرشح نفسه لمركز النقيب:

1. ان لا يكون وزيرا عاملا او موظفا حكوميا او موظفا في هيئة دولية او مؤسسة اجنبية.

2. ان لا يقل عمره عن خمس وثلاثين سنة.

3. ان يكون قد مضى على تسجيله في سجل الصحفيين الممارسين في النقابة مدة لا تقل عن عشر سنوات متتالية.

4. ان لا يكون موظفا او مراسلا معتمدا لدى مؤسسة صحفية او اعلامية غير اردنية.

5. ان لا ينتخب لاكثر من دورتين متتاليتين على انه يجوز اعادة انتخابه بعد مرور دورة واحدة على مدته السابقة.

6. ان يدفع لصندوق النقابة رسم ترشيح غير مسترد مقداره مائة دينار.

ب. يشترط فيمن يترشح لمركز نائب النقيب ولعضوية المجلس ما يلي:-

1. ان لا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة.

2. ان يكون قد مضى على تسجيله في سجل الصحفيين الممارسين في النقابة مدة خمس سنوات على الاقل متتالية .

3. ان يدفع لصندوق النقابة رسم ترشيح غير مسترد مقداره عشرين دينارا.

4- أن لا يكون قد صدر بحقه اي قرار تأديبي بالانذار خلال دورتين متتاليتين.

ج. يشترط في النقيب وعضو المجلس ان لا يكون قد صدر بحق اي منهما قرار تاديبي قطعي بالمنع من ممارسة المهنة ولو لمدة مؤقتة.

المادة (30)
لجنة الانتخابات

أ- تتولى لجنة الاشراف على الانتخابات اجراء انتخابات النقيب ونائب النقيب وأعضاء المجلس بما في ذلك توزيع أوراق الاقتراع المعتمدة واعادتها ووضعها في الصناديق المخصصة لذلك وفرز الاصوات واعلان نتائج الانتخابات وتنظيم محضر بأعمالها.

ب- تسلم اوراق الاقتراع للعضو الذي يحق له الانتخاب بموجب الجداول الخاصة للأعضاء وتقوم لجنة الاشراف على الانتخابات بالتحقق من شخصية الناخب بوساطة وثائق اثبات شخصية أو بطاقة العضوية التي تصدرها النقابة.

ج- يتم ايداع اوراق الاقتراع بعد تعبئتها من الناخب شخصيا في الصندوق المعد لذلك أمام لجنة الاشراف على الانتخابات وتعتبر الورقة التي توضع في الصندوق غير المخصص لها باطلة.

د- في حال وجود ورقة اقتراع تضمنت عددا من الاسماء اكثر من العدد المطلوب انتخابه لاي مركز من المراكز التي يجرى الاقتراع فيها تعتبر الورقة باطلة.

هـ- يتم فرز اصوات القترعين بواسطة الحاسوب ويدويا لأوراق الاقتراع التي يرفضها الحاسوب وتؤخذ هذه الاوراق بعين الاعتبار لاحتساب الاصوات.

و- تفصل لجنة الاشراف على الانتخابات في الاعتراضات التي تقدم اليها أثناء الانتخابات سواء كانت على اوراق الاقتراع او على اي من الاجراءات التنظيمية الاخرى للانتخاب ولها رفض او قبول اي ورقة اقتراع اذا تبين لها ان هناك اسبابا تبرر ذلك.

ز- تحفض اوراق من تاريخ اجراء الانتخابات ما لم يكن هناك نزاع قضائي بشأنها.

المادة (31)
الاقتراع

أ . يكون الاقتراع لانتخاب النقيب ونائبه واعضاء المجلس سريا يمارسه العضو بنفسه ولا يجوز له وضع اي اشارة على ورقة الاقتراع تدل على شخصيته بما في ذلك اسمه وتوقيعه او اي رمز يعرف او يشتهر به وذلك تحت طائلة بطلان ورقة الاقتراع.

ب. تعتبر ورقة الاقتراع باطلة اذا تضمنت ما يتنافى مع الآداب العامة او كانت غير مقروءة او غير واضحة او بها التباس، اما الاوراق التي تحتوي على اسماء اكثر من العدد المطلوب لاي مركز من المراكز تهمل فيها الاسماء الزائدة.

المادة (32)
اجراءات تنظيم الاجتماعات

تحدد الاجراءات والامور التنظيمية الاخرى المتعلقة باجتماعات الهيئة العامة وانتخابات المجلس بموجب النظام الداخلي للنقابة.

المادة (33)
توزيع المناصب وتشكيل اللجان

أ . ينتحب المجلس من بين اعضائه في اول اجتماع له بعد انتخابه امينا لسر النقابة وامينا للصندوق فيها ونائبا لكل منهما.

ب. يشكل المجلس من بين اعضاء الهيئة العامة من غير اعضائه بالاقتراع السري:
1. لجنة العضوية من خمسة اعضاء.
2. المجلس التاديبي من ثلاثة اعضاء وللمجلس ان ينتخب عضوا احتياطيا او اكثر يشترك في المجلس التاديبي اذا تغيب اي من اعضائه الاصليين.
3. اي لجان اخرى يرى انها ضرورية لادارة وتسيير اعمال النقابة او ما ينص هذا القانون او الانظمة الصادر بمقتضاه على تشكيلها وتختص بالامور التي تخول بالنظر فيها وفقا لذلك.

ج. تناط بلجنة العضوية دراسة طلبات التدريب و طلبات الانتساب لعضوية النقابة وتقديم التوصيات بشانها الى المجلس.

د. يختص المجلس التاديبي باتخاذ الاجراءات التاديبية بحق الاعضاء والصحفيين المتدربين الذين يحالون اليه وفرض العقوبات التاديبية عليهم.

هـ. يعين المجلس رئيسا للمجلس التاديبي ولكل من اللجان التي يتم تشكيلها بمقتضى احكام هذه المادة من بين الاعضاء المنتخبين للمجلس ولتلك اللجان.

و. يكون النصاب القانوني لاي اجتماع تعقده اي لجنة من اللجان المؤلفة في النقابة بحضور الاكثرية المطلقة من اعضائها على ان يكون الرئيس احد الحضور واما المجلس التاديبي فيشترط حضور جميع اعضائه ورئيسه لتوفر النصاب القانون لاي جلسة يعقدها، ويصدر المجلس التاديبي وسائر اللجان قراراتها بالاجماع او بالاكثرية المطلقة للحاضرين.

المادة (34)
المجلس التاديبي

تحدد الامور والشؤون التنظيمية الاخرى الخاصة بالمجلس التاديبي واللجان وسائر الاحكام التفصيلية الخاصة بها بموجب النظام الداخلي للنقابة.

المادة (35)
اجتماعات المجلس

أ . يعقد المجلس اجتماعاته بصورة دورية في المواعيد التي يحددها بدعوة من النقيب ويجوز للمجلس ان يعقد اجتماعات غير عادية اذا اقتضت الضرورة ذلك بدعوة من النقيب او بطلب من اكثرية الاعضاء على ان يبينوا في طلبهم الامور التي يرغبون من المجلس بحثها.
ب. يتولى امين سر النقابة اعداد جداول اعمال اجتماعات المجلس وتدوين محاضرها وقراراتها في السجلات الخاصة بها وتقديمها للتوقيع عليها من النقيب ومن الاعضاء الذين حضروا الاجتماع ويتولى نائب النقيب المهام والصلاحيات المنوطة بالنقيب طيلة غيابه.
ج. يكون اي اجتماع يعقده المجلس قانونيا بحضور سبعة من اعضائه على الاقل على ان يكون النقيب او نائبه في حالة غيابه واحدا منهم ويتخذ المجلس قراراته بالاكثرية وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت الرئيس معه.

المادة (36)
صلاحيات المجلس

يمارس المجلس الصلاحيات والمهام التالية:

أ . ادارة شؤون النقابة الادارية والمالية وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه بما في ذلك استثمار اموال النقابة و ادارة الشؤون المتعلقة باي من الصناديق او المؤسسات التابعة للنقابة.

ب. النظر في طلبات الانتساب لعضوية النقابة واصدار القرارات بشانها.

ج. اعداد الموازنة السنوية التقديرية للنقابة والحسابات الختامية لها وللصناديق وسائر المؤسسات التابعة لها وتقديمها للهيئة العامة مرفقة بالتقارير اللازمة لبيان الموقف المالي للنقابة.

د. اعداد مشاريع الانظمة الخاصة بالنقابة وعرضها على الهيئة العامة للموافقة عليها تمهيدا لرفعها للجهات المختصة.

هـ. المحافظة على مبادئ المهنة وتقاليدها والدفاع عن حقوق النقابة ومصالحها وكرامة اعضائها.

و. دعوة الهيئة العامة الى الاجتماع وتنفيذ قراراتها.

ز. المساهمة في حل الخلافات المهنية بين اعضاء النقابة او بينهم وبين الافراد والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة.

ح. تمثيل النقابة لدى الغير.

ط. القيام باي مهام او صلاحيات اخرى ينص عليها هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه.

المادة (37)
ما يتولاه المجلس

يتولى المجلس:
أ . تعيين الموظفين والمستخدمين في النقابة والتعاقد مع الخبراء والمستشارين للقيام باعمال تتعلق بمصالح النقابة وتحقيق اهدافها.
ب. توفير اللوازم للنقابة عن طريق الشراء والقيام بالاشغال التي تحتاج اليها النقابة بما في ذلك اقامة الابنية وتنفيذ المشاريع الانشائية التي تعود بالفائدة على النقابة او تساعدها في تنفيذ اغراضها واقرار العقود والاجراءات اللازمة لذلك.
ج. التصرف بالاموال المنقولة والتي لا تحتاج اليها النقابة اما ببيعها او هبتها او التبرع بها للهيئات والمؤسسات ذات الاهداف والغايات الانسانية على ان تؤخذ موافقة الهيئة العامة اذا تجاوزت القيمة الفي دينار.
د. قبول الهيئات والتبرعات والمساعدات على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء المسبقة اذا كانت من جهة غير اردنية.
هـ. وضع التعليمات الادارية والمالية والتنظيمية التي تضمن حسن سير العمل في النقابة.

المادة (38)
شغور مركز النقيب او العضو

أ . اذا استقال النقيب او توفي او تعذر عليه القيام نهائيا بمهامه بسبب المرض او لاي سبب آخر يتولى نائبه القيام باعماله وتنتخب الهيئة العامة خلال مدة لا تزيد على ستين يوما من استقالة النقيب او وفاته او ثبوت تعذر استمراره في القيام بمهامه نقيبا يحل محله وفقا لاحكام هذا القانون للمدة المتبقية من ولاية المجلس اذا زادت هذه المدة المتبقية على سنة.

ب. اذا استقال نائب النقيب او امين سر النقابة او امين الصندوق او اي من نائبيهما او توفي او تعذر عليه القيام بمهامه لاي سبب من الاسباب فينتخب المجلس من بين اعضائه من يحل محله.

المادة (39)
فقدان النقيب او العضو مركزه

يفقد النقيب او العضو في المجلس مركزه في اي من الحالات التالية:
1. الوفاة.
2. الاستقالة.
3. اذا تغيب دون عذر يقبله المجلس عن حضور ثلاثة اجتماعات متوالية او سبعة اجتماعات غير متوالية.
4. اذا فقد اي شرط من الشروط التي تؤهله ليكون عضوا في المجلس او ثبت للمجلس ان ايا من تلك الشروط لم يكن متوافرا فيه عند انتخابه.

المادة (40)
شغور مركز العضو

أ . اذا شغر مركز اي عضو في المجلس لاي سبب من الاسباب فيصبح المرشح الذي كان قد نال اكثر الاصوات بعد المرشحين الذين فازوا في الانتخابات عضوا في المجلس ويبلغه النقيب بذلك خلال مدة لا تزيد على سبعة ايام من شغور المركز ويدعوه الى حضور اجتماعات المجلس، واذا لم يكن هناك مثل ذلك المرشح فيختار المجلس للمركز الشاغر احد اعضاء الهيئة العامة للنقابة ممن تتوفر فيهم شروط العضوية في المجلس ولا يجوز ان يزيد عدد الاعضاء الذين يعينون بهذه الطريقة على اربعة اعضاء، والا توجب على المجلس دعوة الهيئة العامة لانتخاب مجلس جديد خلال مدة لا تزيد على ستين يوما من شغور المركز الخامس للعضوية في المجلس لاكمال مدة المجلس المتبقية.

ب. اذا شغرت مراكز اكثر من نصف الاعضاء لاي سبب من الاسباب في وقت واحد سواء كان النقيب من بينهم او لم يكن فيترتب على المجلس دعوة الهيئة العامة الى اجتماع غير عادي لانتخاب مجلس جديد للمدة المتبقية وذلك خلال مدة اقصاها شهران من تاريخ فقدان النصاب القانون للمجلس، ويستمر المجلس القائم في القيام بمسؤولياته في ادارة شؤون النقابة الى ان يتم انتخاب المجلس الجديد.

المادة (41)
استمرار المجلس بمهامه

اذا حالت ظروف قاهرة دون انتخاب المجلس يستمر المجلس القديم في القيام باعماله وممارسة صلاحياته الى ان تتمكن الهيئة العامة من انتخاب مجلس جديد.

المادة (42)
ما يحظر على الصحفي

يحظر على الصحفي:
أ . ممارسة اي عمل آخر غير المهنة الصحفية بما في ذلك الاعمال التجارية وتمثيل الشركات في اعمالها التجارية او الصناعية.
ب. الجمع بين عضوية النقابة واي نقابة اخرى.
ج. ممارسة المهنة الصحفية بصورة تخالف التشريعات النافذة وميثاق الشرف الصحفي.
د. القيام باي عمل او تصرف يتنافى مع كرامة المهنة او يسيء الى النقابة او الى اعضائها.
هـ. الخروج على قواعد اللياقة وتقاليد المهنة في التعامل مع زملائه او مع الآخرين.
و. قبول اي هبات او تبرعات مالية او عينية او مساعدات اخرى مهما كان نوعها او صورتها.

المادة (43)
مكاتب الوزراة

يلتزم الصحفي بالمحافظة على سرية مصادر معلوماته، كما يلتزم بالتحقق من صحة المعلومات والاخبار قبل نشرها.

المادة (44)
تسهيلات عمل الصحفي

يمنح الصحفي لدى جميع الجهات التي يمارس مهنته لديها او بواسطتها او يتعامل معها اثناء قيامه باعمال المهنة التسهيلات المناسبة، ولا يجوز توقيفه او تعقبه من اجل عمل قام به تادية لواجبات مهنته الا اذا قام بذلك العمل بصورة تنطوي على جريمة جزائية.

المادة (45)
اجراءات التحقيق مع الصحفي

أ . على النيابة العامة ان تخطر النقابة عند الشروع في التحقيق مع اي صحفي في اي شكوى قدمت ضده او في اي قضية تعرض للتحقيق من اجلها وللنقيب او من ينتدبه حضور مراحل التحقيق.
ب. تتولى النيابة العامة تبليغ النقابة بالحكم الذي يصدر من المحكمة بحق اي صحفي في اي قضية ذات صفة جزائية.

المادة (46)
عقوبة الاخلال بواجبات المهنة

أ . اذا اخل الصحفي او الصحفي المتدرب بواجبات مهنته المبينة في هذا القانون او في اي نظام صادر بمقتضاه او خالف ميثاق الشرف الصحفي او تجاوز او قصر في اداء واجباته المهنية او اقدم على عمل او تصرف ينال من شرف المهنة يعرض نفسه للعقوبات التالية:

1. التنبيه.
2. الانذار.
3. المنع من ممارسة المهنة لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
4. شطب اسم الصحفي من سجل الصحفيين الممارسين او المتدربين ومنعه نهائيا من ممارسة المهنة الصحفية. ب. لا يجوز للصحفي الممنوع من ممارسة المهنة بصورة مؤقتة القيام باي عمل يدخل ضمن اعمال المهنة الصحفية خلال مدة المنع ولا تحسب هذه المدة لغايات التقاعد او الترشيح لمجلس النقابة.

المادة (47)
الدعوى التاديبية

أ . تقدم الشكوى التأديبية ضد الصحفي خطيا الى المجلس من صحفي أو أي شخص آخر.

ب. تقدم الشكوى الى النقيب وعلى النقيب ان يطلب من الصحفي او المتدرب المشكو منه الاجابة على الشكوى خلال خمسة عشر يوما، وللنقيب بقرار من مجلس النقابة بعد ذلك اذا وجد اسبابا تدعو لمتابعة الشكوى ان يحيل هذه الشكوى الى المجلس التاديبي للتحقيق.

ج. للمجلس ان يحيل احد الصحفيين او المتدربين الى المجلس التاديبي اذا نسب اليه تصرف لا يتفق وواجبات الصحفي.

المادة (48)
اجراءات المجلس التاديبي

أ . يتبع المجلس التاديبي في التحقيق او المحاكمة الطرق التي يرى فيها ضمانة لحقوق الدفاع وتامينا للعدالة وللمشتكى عليه ان يوكل محاميا للدفاع عنه وللمجلس ان يقرر سماع الشهود وفي حالة تخلف احدهم عن الحضور يصدر بحقهم مذكرة حضور تنفذ بواسطة النيابة العامة.

ب. اذا حضر الشاهد وامتنع عن اداء الشهادة او شهد كذبا يقرر المجلس احالته الى النيابة ويعتبر في مثل هذه الحالة كانه امتنع عن اداء الشهادة او كانه ادى شهادة كاذبة امام محكمة نظامية.

ج. لمجلس النقابة بناء على تنسيب المجلس التاديبي ان يوقف الصحفي او المتدرب عن ممارسة المهنة مؤقتا لحين صدور القرار النهائي على ان تحسب هذه المدة له من اصل المدة التي سيحكم بمنعه من مزاولة المهنة خلالها اذا صدر حكم عليه بمثل ذلك.

د. يصدر المجلس التاديبي قراره في الشكوى خلال مدة لا تزيد على خمسة واربعين يوما من تاريخ احالتها اليه.

هـ. جلسات المجلس التاديبي سرية ولا يجوز نشر الاحكام الصادرة عنه قبل اكتسابها الدرجة القطعية.

و. للمجلس ان يصادق على قرارات المجلس التأديبي وله أن يقرر نشر القرارات التأديبية وفقا لمصلحة النقابة.

المادة (49)
ادانة الصحفي بحكم قطعي

يترتب على المجلس اتخاذ اجراءات تاديبية بحق الصحفي او الصحفي المتدرب الذي يدان بحكم قطعي في جناية او جنحة اخلاقية او مخلة بالشرف، ويعتبر ذلك الحكم بمثابة توصية بادانته من المجلس التاديبي وفرض العقوبات التاديبية المناسبة عليه.

المادة (50)
الطعن بالقرار التاديبي

يكون القرار التاديبي بالادانة خاضعا للطعن لدى محكمة العدل العليا.

المادة (51)
عدم التقيد بالقرار التاديبي

كل من لم يتقيد بالقرار التاديبي الذي يقضي بمنعه من ممارسة المهنة يعاقب من المحكمة المختصة بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار وفي حالة التكرار تضاعف العقوبة.

المادة (52)
الطعن بقرارات الهيئة العامة

قرارات الهيئة العامة خاضعة للطعن لدى محكمة العدل العليا.

المادة (53)
تكليف الصحفي من المجلس

للمجلس تكليف اي صحفي من المسجلين في سجل الصحفيين الممارسين تقديم اي خدمة مهنية لمصلحة النقابة بما في ذلك الاعمال التالية:
أ . الاشتراك في اي ندوة تنظم باسم النقابة.
ب. المساهمة في تنظيم اعمال المؤتمرات.
ج. القيام باعمال يكلفه بها المجلس في نطاق مساعدته على تادية مهامه وتحقيق اهداف النقابة بما في ذلك الاشتراك في اي لجنة يشكلها المجلس لذلك الغرض.

المادة (54)
السنة المالية

تبدا السنة المالية للنقابة في اليوم الاول من شهر كانون الثاني وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة نفسها.

المادة (55)
الموارد المالية

أ . تتالف الموارد المالية للنقابة من المصادر التالية: 1. رسوم التسجيل ورسوم الترشيح ورسوم الاشتراك السنوية لمزاولة المهنة.
2. الاشتراكات السنوية للمؤسسات الصحفية والاعلامية .
3. 1% من قيمة فاتورة الاعلان تستوفيه المؤسسات الصحفية والاعلامية لحساب النقابة.
4. العوائد التي تستوفى للصناديق المنشاة او المؤسسة في النقابة لتحقيق اهدافها.
5. التبرعات والاعانات والهبات والمساعدات وسائر الموارد المحلية التي يوافق المجلس على قبولها.
6. التبرعات والاعانات والهبات والمساعدات وسائر الموارد الخارجية التي يوافق مجلس الوزراء على قبولها.
7. ريع الاستثمارات التي تقوم بها النقابة.

ب. باستثناء ما ورد في البنود (5،6،7) من الفقرة (ا) من هذه المادة تحدد مقادير هذه الموارد ونسبها وكيفية فرضها واستيفائها وجبايتها في النظام الداخلي للنقابة او اي انظمة توضع لهذه الغاية.

المادة (56)
الاتفاقيات مع جهات اجنبية

تخضع الاتفاقيات التي تعقدها النقابة مع اي جهة اجنبية لموافقة مجلس الوزراء المسبقة.

المادة (57)
استمرار المجلس القائم باعماله

بعد صدور هذا القانون يستمر مجلس النقابة القائم بممارسة اعماله وذلك حتى شهر نيسان من السنة التي تلي سنة صدور هذا القانون حيث يتم انتخاب مجلس جديد بمقتضى احكامه.

المادة (58)
صلاحية اصدار الانظمة

لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنظيم شؤون النقابة وقواعد واجراءات اجتماعات هيئاتها وتامين اهداف وغايات هذا القانون بما في ذلك انشاء الصناديق الخاصة بالتقاعد والتعاون والضمان الاجتماعي والتامين الصحي والاسكان.

المادة (59)
الغاءات

يلغى قانون نقابة الصحفيين رقم (17) لسنة 1953 والانظمة الصادرة بمقتضاه واي نص في اي تشريع آخر وذلك الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا القانون.

المادة (60)
المكلفون بتنفيذ احكام القانون

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

15/ 8/ 1998

قانون رقم 15 لسنة 1998 (قانون نقابة الصحفيين لسنة 1998) وتعديلاته 

والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر قانون رقم 15 لسنة 1998 (قانون نقابة الصحفيين لسنة 1998) وتعديلاته.

مكتب العبادي للمحاماة

مكتب محاماة الأردن

قانون نقابة الصحفيين

قانون نقابة المهندسين

رقم الجريدة : 2357
الصفحة : 782
التاريخ : 06-05-1972 قانون رقم 15 لسنة 1972 قانون نقابة المهندسين وتعديلاته السنة : 1972
عدد المواد : 101
تاريخ السريان : 06-05-1972

المادة (1)

يسمى هذا القانون ( قانون نقابة المهندسين لسنة 1972) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها في ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:-

أ- تعنى كلمة ( المملكة ): المملكة الاردنية الهاشمية .

ب- تعنى كلمة ( الوزارة ): وزارة الاشغال العامة .

ج- تعنى كلمة ( الوزير ): وزير الاشغال العامة .

د- تعنى كلمة ( النقابة ): نقابة المهندسين المؤلفة حسب احكام هذا القانون .

هـ- تعنى كلمة ( المجلس ): مجلس النقابة المنتخب حسب احكام هذا القانون .

و- تعنى كلمة ( النقيب ): نقيب المهندسين المنتخب حسب احكام هذا القانون .

ز. تعني عبارة (عضو النقابة) : المهندس او المهندس التطبيقي الاردني.

او كلمة (عضو) المسجل في النقابة بمقتضى احكام هذا القانون.

ح.تعني عبارة ( عضو الصندوق ) : عضو النقابة الاردني المشترك في صندوق التقاعد او صندوق التامين اخر يؤسس في النقابة وفقا لاحكام هذا القانون .

ط- تعني كلمة (الشعبة) : التنظيم الذي يضم الاعضاء المسجلين في احد اقسام الهندسة الرئيسية او احد فروعها المنصوص عليها في هذا القانون.

ي. تعني عبارة (الفرع الهندسي) : العلم الهندسي المنصوص عليه في هذا القانون والمتفرع عن احد اقسام الهندسة الرئيسية.

ك- تعني عبارة (ممارسة المهنة) : القيام باي عمل هندسي في مجالات ممارسة المهنة الهندسية في احد اقسام الهندسة او اي من الفروع الهندسية المنصوص عليها في هذا القانون بما في ذلك تقديم المشورة الهندسية او القيام باعمال الدراسات والابحاث واعداد التصاميم الهندسية والمخططات او وضع المواصفات بقصد تنفيذها او تنفيذ هذه المخططات او الاشراف على من يعهد اليه امر تنفيذها او صيانتها او تشغيلها.

ل- تعني عبارة (العمل الهندسي) : العمل في اي مجال من مجالات ممارسة المهنة والذي يتطلب اداؤه كادراً هندسياً.

م- تعني كلمة (المكتب) : مكتب المهندس او مكتب مهندس الراي او المكتب الهندسي، او المكتب الاستشاري.

ن- تعني كلمة (الاختصاص) : مجال العمل الهندسي الذي يمارسه العضو او المكتب او الشركة الهندسية في احد اقسام الهندسة الرئيسية او فروعها والمسجل به في النقابة.

س- تعني كلمة (الجامعة) اينما وردت : جامعة او كلية الهندسة او المعهد الهندسي والتي تمنح الشهادة الهندسية التي يتم التسجيل بموجبها.

المادة (3)

تؤلف في المملكة نقابة للمهندسين تسمى ( نقابة المهندسين ) ذات مركزين في عمان والقدس ويحق لها فتح فروع اخرى في مختلف مدن المملكة .

المادة (4)

تنظم نقابة المهندسين وفقا لاحكام هذا القانون شروط مزاولة مهنة الهندسة في المملكة .

المادة (5)

تكون للنقابة شخصية اعتبارية وتتمتع بالاستقلال الذاتى ويتولى شؤونها مجلس تنتخبه الهيئة العامة وفق احكام هذا القانون ، ويقوم النقيب بتمثيلها لدى الجهات القضائية والادارية وامام الغير .

المادة (6)

تمارس النقابة نشاطها مستهدفة تحقيق الاغراض التالية:-

أ- تنظيم مزاولة المهنة ابتغاء الارتفاع بمستواها العلمى والمهني والانتفاع به في التعبئة الاقتصادية والحضارة القومية .

ب- الدفاع عن مصالح الاعضاء وكرامتهم والحفاظ على تقاليد المهنة وشرفها

ج- الارتقاء بالمستوى العلمى والمهنى للمهندسين وتنشيط ودعم البحث العلمى الهندسي .

د- المساهمة في تخطيط وتطوير برامج التعليم والتدريب الهندسي والصناعى والمهنى والعمل على رفع كفاءة العاملين في الحقل الهندسي .

هـ- المساهمة في دراسة الموضوعات ذات الطابع المشترك بين البلاد العربية والاسلامية وغيرها وتبادل المعلومات والخبرة والمطبوعات الهندسية فيما بينها .

و- تأمين الحياة الكريمة للمهندسين وعائلاتهم في حالات العجز والشيخوخة والحالات الاضطرارية الاخرى .

ز- العمل على كل ما يساعد النقابة على تحقيق اهدافها المهنية .

ح. التعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية في المملكة بصفة النقابة هيئة استشارية في مجال تخصصها .

ط. التعاون والتنسيق مع الاتحادات المهنية الهندسية العربية والاسلامية والدولية والاشتراك في عضويتها .

المادة (7)

على كل عضو يسجل اسمه لاول مرة في النقابة ان يقسم اليمين امام مجلس النقابة قبل ممارسته المهنة:
( اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للملك والوطن وان اؤدي اعمالي بامانة وشرف، وان احافظ على آداب المهنة).

المادة (8)

يراعى عند تطبيق احكام هذا القانون حفظ حقوق العضو الذي تم تسجيله في النقابة وسدد الرسوم القانونية المترتبة عليه قبل نفاذ احكام هذا القانون .

المادة (9)

أ . يعتبر مهندسا كل من حصل على الشهادة الجامعية الاولى في الهندسة (البكالوريوس او ما يعادلها) نتيجة لدراسة هندسية منتظمة من جامعة او كلية او معهد هندسي معترف به وسجل اسمه مهندسا في سجلات النقابة.

ب. يعتبر مهندسا تطبيقيا كل من حصل على الشهادة الجامعية الاولى في الهندسة التطبيقية (البكالوريوس او ما يعادلها) نتيجة لدراسة منتظمة من جامعة او كلية او معهد هندسي تطبيقي معترف به وسجل اسمه مهندسا تطبيقيا في سجلات النقابة.

ج. اضافة لما ورد في الفقرتين (ا) و (ب) اعلاه يشترط ان تكون مدة الدراسة للمهندس او المهندس التطبيقي في الجامعة او الكلية او المعهد المعترف به لا تقل عن اربع سنوات منتظمة او ما يعادلها في نظام الساعات المعتمدة بعد الحصول على شهادة الدراسة الثانوية الاردنية العامة الفرع العلمي (او ما يعادلها) .

ويستثنى من شرط الحصول على الفرع العلمي لهذه الشهادة:

1. كل من التحق بالجامعة او الكلية او المعهد الهندسي قبل نفاذ احكام القانون رقم 14 لسنة 1986.

2. كل من حصل على شهادة الثانوية العامة (الفرع الصناعي).

3. كل من حصل على شهادة الدراسة الثانوية العامة / فرع الادارة المعلوماتية المسار العلمي وحقق علامة النجاح المطلوبة في مادتي الرياضيات والفيزياء في منهج التوجيهي العلمي الاردني .

4. تسري احكام البند (3) من هذه الفقرة على كل من التحق بكلية الهندسة في الجامعات الاردنية من الحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية العامة / فرع الادارة المعلوماتية للعامين الدراسيين ( 2005 / 2006 ) و ( 2006 / 2007 ) وحقق في السنتين الدراسيتين الجامعيتين الاولى والثانية علامة النجاح المطلوبة في مواد الرياضيات والفيزياء والكيمياء لجميع المستويات الاستدراكية والاساسية .

د- يعتبر مهندسا في احد فروع الهندسة المدرجة تحت اي شعبة والمتعلقة باحد اقسام الهندسة الرئيسية كل من حصل على الشهادة الهندسية العليا الدكتوراه المعترف بها في ذلك الفرع دون الحصول على الشهادة الاولى في احد اقسام الهندسة الرئيسية المبينة ازاء كل شعبة شريطة ان لا تقل مدة الدراسة الهندسية العليا عن سنتين منتظمتين لهذه الدرجة عن ثلاث سنوات منتظمة او ما يعادلها في نظام الساعات المعتمدة بعد البكالوريوس في جامعة او كلية او معهد معترف به ولا يجوز لهذا العضو ممارسة المهنة الا في الفرع الذي سجل بموجبه في النقابة.

هـ- يجري الاعتراف بالجامعة او الكلية او المعهد الهندسي بقرار من وزارة التعليم العالي وفق احكام قانون التعليم العالي.

المادة (10)

أ . يجب ان تتوفر في طالب التسجيل كمهندس الشروط التالية:

1. ان يكون اردني الجنسية.

2. ان يكون متمتعا بالاهلية المدنية الكاملة.

3. غير محكوم عليه بجرم اخلاقي يمس الشرف والكرامة.

4. ان يكون قد حصل على شهادة في الهندسة كما هو منصوص عليهافي الفقرتين ( أ ) و ( د ) من المادة (9) من هذا القانون وان يقدم نسخة اصلية عن الشهادة مصدقة حسب الاصول.

ب. يجب ان تتوفر في طالب التسجيل كمهندس تطبيقي الشروط التالية:

1. ان تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في البنود (1، 2، 3) من الفقرة (ا) من هذه المادة.

2. ان يكون قد حصل على شهادة في الهندسة التطبيقية كما هو منصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (9) من هذا القانون وان يقدم نسخة اصلية عن الشهادة مصدقة حسب الاصول.

ج. يعتبر عضوا في النقابة ويعطى اذنا بممارسة المهنة كل من سجل اسمه مهندسا او مهندسا تطبيقيا في سجلات النقابة بمقتضى احكام هذا القانون.

المادة (11)

أ . على عضو النقابة الاردني الذي يقل عمره عن (35) سنة ويزاول المهنة للمرة الاولى في المملكة ان يخدم في مجال اختصاصه في القوات المسلحة الاردنية او في الامن العام او في الدوائر الحكومية لمدة سنتين اذا كانت هذه الجهات في حاجة الى خدماته ويترتب عليه تقديم طلب التعيين في اي منها الى رئيس ديوان الموظفين ويتقاضى خلال خدماته فيها الرواتب والعلاوات التي يستحقها بمقتضى الانظمة والتعليمات المعمول بها ويعفى من هذه الخدمة العضو الذي ادى خدمة العلم.

ب. يعتبر عضو النقابة في حل من التزامه بالخدمة المنصوص عليها وفق الفقرة (ا) من هذه المادة اذا لم يصدر قرار بتعيينه خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تقديم الطلب.

ج. يحرم من ممارسة المهنة في المملكة بقرار من الوزير كل من يخالف احكام هذه المادة بدون عذر مقبول وللمدة التي يراها مناسبة.

المادة (12)

أ . يحق للمهندسين والمهندسين التطبيقيين من رعايا الدول العربية ممن لهم الحق في ممارسة المهنة في بلادهم ان يسجلوا اسماءهم في سجلات خاصة في النقابة على ان يستوفوا الشروط التالية:

1. ان تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في البنود 4.3.2 من الفقرة (ا) من المادة (10) من هذا القانون.

2. ان يكونوا قد مارسوا المهنة مدة سبع سنوات على الاقل بعد تخرجهم ويستثنى من ذلك زوجة الاردني وزوج الاردنية .

3. ان يكون لديهم اذن بالاقامة ساري المفعول في المملكة.

4. ان تسمح قوانين بلادهم للمهندسين الاردنيين بالمعاملة بالمثل.

5. ان يتقيدوا بقوانين وانظمة النقابة ويسددوا الرسوم والاشتراكات.

ب. للوزير بتنسيب من المجلس – ان يسمح بممارسة المهنة في المملكة لاي مهندس او مهندس تطبيقي من رعايا الدول غير العربية ممن يحق له ممارسة المهنة في بلاده وان يسمح بتسجيله لهذا الغرض في سجلات خاصة للاجانب وفق الشروط التالية:

1. ان تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في البنود 1،2،3،5 من الفقرة (ا) من هذه المادة.

2. ان يكون متعاقدا مع وزارة او دائرة او مؤسسة رسمية او شبه رسمية او يعمل مع شركة محلية او اجنبية تعمل في المملكة .

3. ان لا تتوفر بين المهندسين الاردنيين الكفاءة والخبرة المطلوبة للقيام بالعمل المناط بالمهندس الاجنبي.

المادة (13)

مع عدم الاخلال باحكام هذا القانون:

أ . تعلق العضوية في النقابة اذا لم يدفع العضو رسم الاشتراك السنوي لمدة سنتين متتاليين بدون عذر يقبله المجلس، ويستعيد عضويته وكامل حقوقه النقابية اذا سوى حساباته مع النقابة.

ب. اذا امتنع العضو عن الدفع بعد ذلك على الرغم من انذاره بصورة رسمية لمدة ثلاثة اشهر ولم يقدم عذرا مقبولا يقبله المجلس، فان عضويته تسقط بشكل مؤقت ولا تحسب له مدد الامتناع عن الدفع مددا ضمن ممارسة المهنة الخاصة للنقابة، حتى ولو دفع كامل التزاماته النقابية بعد ذلك.

ج. يفقد العضو عضويته بشكل مؤقت بقرار من المجلس التاديبي. د. يفقد العضو عضويته نهائيا:

1. بسبب الوفاة .

2. بناء على طلب العضو نفسه .

3. بسبب فقدان الاهلية .

4. بقرار صادر عن المجلس التاديبي.

المادة (14)

يقدم طلب التسجيل في النقابة الى مجلس الشعبة المختص ليتولى دراسته ويشترط في ذلك ان يكون طالب التسجيل قد حصل على شهادة معادلة في الهندسة او الهندسة التطبيقية من جامعة معترف بها من قبل وزارة التعليم العالي ويرفع مجلس الشعبة توصياته الى المجلس بقبول الطلب او رفضه مع بيان الاسباب وذلك خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب اليه، ويصدر المجلس قراره بقبول الطلب او رفضه خلال ستين يوما من تاريخ رفعه اليه مع بيان الاسباب التي استند اليها في قراره.

المادة (15)

يكون قرار المجلس برفض طلب التسجيل قابلا للطعن لدى محكمة العدل العليا.

المادة (16)

اذا رفض طلب التسجيل لعدم توفر الشروط المنصوص عليها في المواد (9) و (10) و (12) من هذا القانون فان ذلك لا يحول دون تقديم طلب جديد اذا ادعى الطالب بزوال الاسباب التي ادت الى الرفض ويصدر المجلس قراره بشان الطلب الجديد وفقا لاحكام المادة (14) من هذا القانون مع بيان الاسباب التي استند اليها في قراره .

المادة (17)

يدفع طالب التسجيل المقبول كمهندس تطبيقي او كمهندس رسم التسجيل والرسم السنوى بموجب احكام هذا القانون وعندها يسجل في سجلات النقابة واذا رغب المهندس التطبقي او المهندس في مزاولة المهنة في الاردن بموجب احكام هذا القانون فعليه ان يقسم اليمين القانوني المنصوص عنه في المادة السابعة من هذا القانون .

المادة (18)

ملغــــــــاه

المادة (19)

تفتح في النقابة سجلات لفروع الهندسة المختلفة المبينة في المادة (46) من هذا القانون ويجوز اضافة فروع اخرى بقرار من الوزير بناء على تنسيب من المجلس .

المادة (20)

أ- يمنع اي شخص ان يزاول مهنة الهندسة في المملكة الا بعد ان يستكمل اجراءات التسجيل في النقابة .

ب- يزاول المهندس عمله الهندسي في القسم او الفرع الذي سجل فيه في النقابة ويمتنع عليه ممارسة المهنة في اي قسم او فرع آخر حسب احكام نظام ممارسة المهنة.

ج- يصدر مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس المستند الى توصية من مجالس الشعب الهندسية المعنية نظاما يحدد المتطلبات الواجب توافرها في المهندس التطبيقي للسماح له بوضع التصاميم الهندسية وتنظيم المخططات .

د- يمتنع على عضو النقابة مزاولة المهنة قبل أداء اليمين القانونية المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون .

المادة (21)

تدفع الرسوم السنوية في موعد اقصاه نهاية شهر شباط من كل سنة وتنشر في الجريدة الرسمية اسماء المهندسين والمهندسين التطبيقيين الذين دفعوا رسوم النقابة السنوية بموجب احكام هذا القانون ولا تنشر اسماء الذين لم يسددوا رسوم النقابة .

المادة (22)

أ- يترتب على كل عضو لم يسدد الرسم السنوي قبل الموعد المحدد في المادة ( 21 ) من هذا القانون ان يسدد رسما اضافيا يعادل ربع الرسم المطلوب منه حتى نهاية شهر حزيران من السنة نفسها ونصف الرسم المطلوب بعد ذلك التاريخ ، ويحق للمجلس ان يقرر ايقافه عن مزاولة المهنة الى ان يدفع المستحق عليه من رسم سنوي ورسم اضافي ، ويعتبر قرار المجلس بهذا الصدد نهائيا .

ب- يحق للمجلس تأجيل استيفاء الرسم السنوى في حالات خاصة لاعتبارات مادية .

المادة (23)

أ . لا يجوز ممارسة اعمال الدراسات ووضع التصاميم الهندسية الا من قبل المكاتب والشركات الهندسية المسجلة في النقابة بموجب احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.

ب. على المكاتب والشركات الهندسية غير الاردنية التي ترغب في ممارسة المهنة في المملكة ان تتقدم الى المجلس قبل تعاقدها على اي عمل هندسي او ممارستها المهنة بطلب خطي لتسجيلها في النقابة، تبين فيه اوضاعها الفنية واسماء اعضاء النقابة العاملين فيها وكذلك اسماء المهندسين غير الاردنيين الذين سيعملون في حقل عملها في المملكة وذلك بتعبئة النماذج المقررة لهذا الغرض بموجب انظمة النقابة المعمول بها، ولمجلس النقابة حق قبول الطلب او رفضه وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.

ج. يشترط في المكتب الاردني ان يكون صاحبه مهندسا اردنيا متفرغا للعمل في المكتب وادارته ومسجلا في النقابة ومسددا لرسومها وان يكون قد مارس المهنة مدة لا تقل عن سبع سنوات منها ثلاث سنوات في التصميم .

د. يجب ان تتوفر في الشركة الهندسية او الاستشارية الاردنية الشروط التالية:

1. ان تكون مسجلة في المملكة كشركة اردنية بموجب احكام قانون الشركات المعمول به.

2. ان يكون مركزها الرئيسي في المملكة حيث يتواجد جهازها الفني الرئيسي.

3. ان يكون نصف عدد الشركاء فيها على الاقل من الاعضاء المسجلين في النقابة ممن سددوا الرسوم السنوية ومتفرغين للعمل في الشركة. وان لا تقل حصتهم عن 50% من كامل الشركة.

4. ان يكون احد الشركاء المهندسين المتفرغين للعمل في الشركة قد مارس المهنة مدة لا تقل عن سبع سنوات .

هـ. يشترط لتسجيل المكاتب والشركات الهندسية غير الاردنية في النقابة ان تكون مسجلة في المملكة بموجب احكام قانون الشركات المعمول به وان تنفذ عقود عملها في الاردن بالاشتراك مع مكتب او شركة هندسية اردنية بموجب عقد تودع نسخة منه لدى المجلس.

و. يقوم المجلس بتسجيل المكاتب والشركات الهندسية الاردنية وغير الاردنية في سجلات خاصة، وعليها ان تعلم المجلس بجميع التغييرات التي تحدث في اوضاعها الفنية او في اعداد واسماء اعضاء النقابة العاملين فيها وتعتبر ممارسة المهنة من قبل المكاتب و الشركات الهندسية قبل تسجيلها لدى النقابة ودفعها رسم التسجيل والرسم السنوي مخالفة لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه.

ز. تمنع المكاتب والشركات الهندسية او اي العاملين فيها من اعضاء النقابة، من تعاطي اعمال المقاولات الهندسية كما يمتنع عليهم تعاطي اعمال التجارة المتعلقة باعمالها او باعمالهم الهندسية بعد تسجيلها في النقابة.

ح. مع مراعاة احكام الفقرة ( ط ) من هذه المادة لا يجوز للمؤسسات الشركات والافراد تنفيذ المشاريع او الاعمال الهندسية في أي فرع من فروع الهندسة المنصوص عليها في هاذ القانون الا بموجب مخططات صادرة عن المكاتب والشركات الهندسية موقعة من قبل مهندسين مسجلين في النقابة كل ضمن اختصاصه ومصادق عليها من النقابة .

ط. يجوز للمؤسسات والشركات التي لديها جهاز هندسي خاص بها اخذ موافقة المجلس على القيام باعمال الدراسات والتصاميم للمشاريع الخاصة بهم وضمن اختصاصات المهندسين الاعضاء المتفرغين للعمل لديهم، كما يجوز للاعضاء القيام باعمال الدراسات والتصاميم والاشراف على مشاريعهم الخاصة ضمن اختصاصاتهم وبعد موافقة المجلس، ويجب على هذه المؤسسات او الاعضاء او الشركات دفع الرسوم المقررة عن الاتعاب الهندسية المقدرة لهذه الاعمال.

ي. على المكاتب والشركات الاردنية وغير الاردنية ان تدفع للنقابة الرسوم المحددة بموجب احكام النظام الداخلي للنقابة عن جميع الاتعاب الهندسية التي تتقاضاها.

المادة (24)

على المؤسسات وشركات المقاولات الهندسية غير الاردنية التى ترغب في العمل في المملكة ان تتقدم الى المجلس قبل مزاولتها اعمالها الهندسية بطلب خطي لتسجيلها تبين فيه اوضاعها الفنية واعداد واسماء العاملين فيها من المهندسين والمهندسين التطبيقيين الاردنيين وكذلك اسماء واعداد المهندسين غير الاردنيين ويقوم المجلس بتسجيل الشركة المقاولة في سجلاتها اذا تحقق له توفر الشروط المطلوبة بموجب احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه وذلك بعد استيفاء رسم التسجيل السنوى لشركات المقاولات شريطة ان :

أ- تكون مسجلة لدى وزارة الاقتصاد الوطنى حسب احكام قانون الشركات .

ب- يكون العاملون في الاردن من مهندسين ومهندسين وتطبيقيين مسجلين في النقابة ومسددين لرسومها بموجب احكام هذا القانون .

ج- ان تستخدم عددا من الاعضاء مساويا لمثلي عدد المهندسين والمهندسين التطبيقيين الاجانب العاملين في الشركة في المملكة على ان لا يقل ذلك في اي حال من الاحوال عن عضو واحد او ان تكون مشاركة لمؤسسة او شركة مقاولات اردنية، بحيث يكون مجموع الاعضاء العاملين في مشروع المشاركة لكلتا الشركتين مساويا لمثلي عدد المهندسين والمهندسين التطبيقيين الاجانب.

المادة (25)

أ .1. تلتزم المؤسسات او الشركات التي يكون من غاياتها ممارسة المهنة في المملكة براس مال مدفوع لا يقل عن مائة الف دينار او تقوم بتنفيذ مقاولة هندسية يتجاوز مقدار عقدها مائة وخمسين الف دينار ولا يتعدى مائتين وخمسين الف دينار استخدام عضو واحد على الاقل من النقابة واذا زاد مقدار عقد المقاولة على هذا الحد يتم تحديد عدد الاعضاء الواجب استخدامهم من قبلها بقرار من الوزير بتنسيب من المجلس .

2. على هذه المؤسسات او الشركات اعلام المجلس خطيا باسماء الاعضاء واسماء المهندسين الآخرين من غير الاعضاء المستخدمين لديها وباي تغيير يطرا على عددهم خلال شهر من تاريخ الاستخدام او التغيير .

ب. اذا لم تلتزم أي من المؤسسات او الشركات باحكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة يتم اخطارها من المجلس فاذا لم تستجب باستخدام العدد المطلوب استخدامه من الاعضاء يترتب عليها دفع مبلغ عشرة دنانير عن كل عضو الى صندوق النقابة عن كل يوم تتاخر فيه عن هذا الاستخدام ويضاعف هذا المبلغ كل ستة اشهر طيلة استمرار مدة المخالفة ويجوز للمجلس اعفاء المؤسسة او الشركة المخالفة من هذه الغرامة بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية .

المادة (26)

على اية دائرة من الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية او شبه الرسمية والمجالس البلدية والقروية والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة قبل استخدام اي مهندس او مهندس تطبيقي ان تتاكد من انه مسجل في النقابة بموجب احكام هذا القانون كما عليها عند التعاقد مع اي مكتب او شركة هندسية اردنية او غير اردنية او شركة مقاولات اجنبية ان تتاكد من انها مسجلة في النقابة ومتمشية مع احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه.

المادة (27)

تتكون النقابة من الهيئات والمجالس التالية :

أ . الهيئة العامة للنقابة .

ب. الهيئة المركزية للنقابة . ج. مجلس النقابة .

د. الهيئات العامة لفروع النقابة في المحافظات .

هـ. مجالس فرو ع المحافظات .

و. الهيئات العامة للشعب الهندسية .

ز. مجالس الشعب الهندسية .

ح. الهيئة العام للمكاتب والشركات الهندسية .

ط. مجلس هيئة المكاتب والشركات الهندسية .

المادة (28)

أ . تتكون الهيئة العامة للنقابة من جميع الاعضاء المسجلين في سجلاتها ممن سددوا الرسوم السنوية المستحقة عليهم قبل اليوم المعلن لاجتماع الهيئة العام للنقابة .

ب. تعقد الهيئة العامة اجتماعا عاديا خلال شهر نيسان من كل سنة ويحدد النظام الداخلي موعد اجتماعاتها وطريقة انعقادها والنصاب القانوني لها وطريقة اتخاذ قراراتها وسائر الامور المتعلقة بها .

ج. تعقد الهيئة العامة اجتماعا استثنائيا بناء على قرار المجلس او بناء على طلب ثلث اعضاء الهيئة المركزية المسددين لرسوم النقابة او بناء على طلب خمسماية عضو من اعضاء النقابة المسددين للرسوم ، وفي هذه الحالة لا يجوز البحث في غير المسائل التي عقد الاجتماع من اجلها الا اذا كانت مرتبطة بها او متفرعة عنها ، وذلك حسب تقدير رئيس الهيئة العامة وتتخذ توصيات الهيئة العامة وقراراتها بالاغلبية النسبية للحاضرين .

د. يراس اجتماعات الهيئة العامة النقيب او نائبه في حال غيابه واذا تغيب الاثنان فيراسها اكبر اعضاء المجلس الحاضرين سنا وتوجه الدعوة الى الوزير لحضور الاجتماع وله ان ينتدب من يمثله لهذه الغاية .

هـ. تتولى الهيئة العامة المهام والصلاحيات التالية :

1. انتخاب النقيب ونائب النقيب واعضاء مجلس النقابة .

2. بحث شؤون النقابة واصدار توجيهاتها بهذا الخصوص الى الهيئة المركزية والمجلس .

3. مناقشة مشروعات القوانين والانظمة الخاصة بالنقابة وتعديلاتها التي توصي بها الهيئة المركزية وذلك في اجتماع غير عادي يعقد لهذه الغاية لرفعها للجهات المختصة .

المادة (29)

تتكون الهيئة المركزية للنقابة على النحو التالي :

أ . مجلس النقابة .

ب. مجالس الشعب الهندسية .

ج. مجالس فروع المحافظات واي لجان منتخبة تابعة لها بحيث تمثل كل لجنة برئيسها وعضو اخر تختاره اللجنة .

د. مجلس هيئة المكاتب والشركات الهندسية .

هـ. ما لا يقل عن خمسة اعضاء ولا يزيد على عشرين عضوا لكل شعبة من الشعب الهندسية وهيئة المكاتب يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة لكل منهما وفق احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه .

و. ما لا يقل عن خمسة اعضاء ولا يزيد على عشرين عضوا لكل فرع محافظة يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة لفرع المحافظة وفق احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه .

ز. النقباء السابقون .

المادة (30)

تتولى الهيئة المركزية المهام والصلاحيات التالية :

أ . التوصية للهيئة العامة بمشروعات القوانين والانظمة الخاصة بالنقابة وتعديلاتها .

ب. وضع السياسة العامة للنقابة للسنة المقبلة .

ج. مناقشة التقرير السنوي المقدم من المجلس عن اعماله خلال السنة المنتهية على ان يشمل تقارير الشعب وهيئة المكاتب وتقارير فروع النقابة .

د. المصادقة على الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية بعد الاطلاع على تقرير مدقق الحسابات .

هـ. الموافقة على مشروع الموازنة للسنة المقبلة .

و. تعيين مدقق حسابات للسنة المقبلة .

ز. بحث أي موضوعات اخرى ترد في الدعوة الى الاجتماع .

ح. اتخاذ القرارات في أي من الموضوعات التي يقترحها اعضاء النقابة والتي ترد الى المجلس خطيا قبل موعد الاجتماع بسبعة ايام على الاقل اما اذا تعلق الاقتراح بتعديل قانون النقابة او الانظمة الصادرة بمقتضاه فعلى الهيئة المركزية ان تحيله الى المجلس لدراسته وعرضه عليها في اجتماع استثنائي يعقد لهذه الغاية ويشترط لادراج أي اقتراح متعلق بتعديل القانون او الانظمة في جدول اعمال الهيئة المركزية موافقة الاغلبية المطلقة للحاضرين .

المادة (31)

أ . تعقد الهيئة المركزية بدعوة من المجلس اجتماعا عاديا خلال النصف الاول من شهر نيسان من كل سنة في الموعد الذي يحدده المجلس لهذه الغاية .

ب. تعقد الهيئة المركزية اجتماعا استثنائيا بناء على قرار المجلس او بناء على طلب ربع اعضاء الهيئة المركزية المسددين لرسوم النقابة او بناء على طلب ثلثمائة عضو من اعضاء النقابة المسددين للرسوم وفي هذه الحالة لا يجوز البحث في غير المسائل التي عقد الاجتماع من اجلها الا اذا كانت مرتبطة بها او متفرغة عنها وذلك حسب تقدير رئيس الهيئة المركزية.

ج. يراس اجتماعات الهيئة المركزية النقيب او نائب النقيب في حال غيابه واذا تغيب الاثنان فيراسها اكبر اعضاء المجلس الحاضرين سنا .

المادة (32)

أ . يكون اجتماع الهيئة المركزية قانونيا اذا حضرته الاكثرية المطلقة من الاعضاء واذا لم يكتمل هذا النصاب خلال ساعة من بدء الوقت المحدد للاجتماع تدعى الهيئة المركزية لعقد اجتماع اخر بعد سبعة ايام من تاريخ الاجتماع الاول ويكون الاجتماع الثاني قانونيا مهما بلغ عدد الحضور .

ب. يستمر الاجتماع قانونيا بعد افتتاحه ما دام عدد الحضور يتجاوز بعضو واحد نصف الذين حضروا عند الافتتاح .

ج. تتخذ الهيئة المركزية قراراتها بالاغلبية المطلقة للحاضرين في الامور التالية :

1. التوصية بتعديل التشريعات المتعلقة بالنقابة .

2. تعديل جدول الاعمال اما باضافة موضوعات جديدة او بارجاء بحث بعضها او تغيير ترتيبها وذلك باستثناء بحث تعديل التشريعات المتعلقة بالنقابة .

د. اما في الامور الاخرى غير المنصوص عليها في الفقرة ( ج ) من هذه المادة ، فتتخذ توصيات الهيئة المركزية وقراراتها بالاغلبية النسبية للحاضرين .

المادة (33)

يتالف المجلس من النقيب ونائب النقيب ورئيس هيئة المكاتب والشركات الهندسية وعدد من الاعضاء يمثلون الشعب المختلفة وينتخبون من بين الفائزين في مجالس الشعب الذين يرشحون انفسهم للمجلس وذلك حسب احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه .

المادة (34)

أ- يشترط في الترشيح للمجلس ان:-

1- يكون المرشح لمركز النقيب او نائب النقيب عضوا زاول المهنة لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة وان لا يكون وزيراً او رئيس بلدية او ممن يتقاضون راتبا من الحكومة باستثناء رواتب التقاعد .

2- يكون المرشح لعضوية المجلس عضوا زاول المهنة لمدة لا تقل عن سبع سنوات .

ب- تكون مدة الدورة الانتخابية لمجلس النقابة ثلاث سنوات تبدا من اليوم الاول من شهر ايار من السنة التي جرت فيها الانتخابات ويستمر المجلس القديم في ممارسة صلاحياته الى ان يتسلم المجلس الجديد مهامه .

ج- يجوز اعادة انتخاب النقيب او نائبه او عضو المجلس لدورة ثانية ولا يحق لاي منهم ترشيح نفسه للمركز ذاته الا بعد انقضاء دورة واحدة على الاقل على انتهاء مدة دورته الاخيرة .

د- يقدم الترشيح خطيا لعضوية المجلس الى النقابة قبل الموعد المحدد لاجتماع الهيئة العامة بسبعة ايام على الاقل وتنشر اسماء المرشحين على لوحة الاعلانات في النقابة حال اغلاق باب الترشيح .

المادة (35)

أ . تجري الانتخابات للنقيب ونائب النقيب واعضاء المجلس بالاقتراع السري في المركز او المراكز التي يعينها المجلس وذلك في الموعد الذي يحدده المجلس في نهاية دورته وذلك بحضور الوزير او من يمثله، وتفتح صناديق الاقتراع في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الانتخابات وتغلق في تمام الساعة السابعة من اليوم نفسه مهما بلغ عدد المقترعين .

ب. تسمي الهيئة العامة في اجتماعها العادي الذي يسبق الانتخابات لجنة او لجانا للاشراف على الانتخابات تتالف كل منها من خمسة اعضاء كما تسمي رئيسا لكل منها من بينهم.

المادة (36)

أ . ينتخب النقيب ونائب النقيب واعضاء المجلس في اقتراع واحد وبالاكثرية النسبية من المقترعين.

ب. يجري فرز اصوات المقترعين فور اتمام عملية الاقتراع في مركز النقابة في عمان او في الفروع التي يحددها المجلس بحضور لجنة او لجان الاشراف على الانتخابات ويعلن الوزير او من يمثله نتيجة الانتخابات .

المادة (37)

أ . 1. يعين المجلس اميناً عاما متفرغا من بين اعضاء النقابة.

2. يحضر الامين العام اجتماعات المجلس ويدون محاضر اجتماعاته ويشترك في مناقشاته دون ان يكون له حق التصويت على القرارات.

3. يحدد المجلس راتب الامين العام ومخصصاته المالية وصلاحياته وحقوقه الاخرى.

ب. ينتخب المجلس في اول اجتماع له ومن بين اعضائه اميناً للصندوق ونائبا لامين الصندوق كما يعين من بين اعضائه او من بين اعضاء النقابة رؤساء اللجان التي يرى انها ضرورية لتنظيم اعماله ويحدد النظام الداخلي للنقابة توزيع الاعمال بين اعضاء المجلس والمفوضين بالتوقيع عن المجلس في الامور المالية والامور الاخرى كما يحدد طريقة اشراف الامين العام على الشؤون الادارية واشراف امين الصندوق على الشؤون المالية.

المادة (38)

يبلغ المجلس نتيجة الانتخابات الى الوزير خلال اسبوع من تاريخ اجرائها وتنشر في الجريدة الرسمية .

المادة (39)

أ- للوزير او لاى عشرة اعضاء على الاقل من الهيئة العامة حق الطعن في قانونية الانتخاب كله او بعضه لدى محكمة العدل العليا خلال اسبوعين من تاريخ نشر نتيجة الانتخابات في الجريدة الرسمية .

ب- اذا قررت محكمة العدل العليا عدم قانونية الانتخاب كله او بعضه تدعى الهيئة العامة للاجتماع خلال ثلاثين يوما من تاريخ القرار لاعادة او اكمال الانتخاب .

المادة (40)

يمثل النقيب النقابة ويتولى تنفيذ القرارات وتوقيع العقود وله حق التقاضي باسم النقابة وحق التدخل بنفسه او بواسطة من ينيبه من اعضاء النقابة او من المحامين في أي قضية تهم النقابة وله ان يتخذ صفة المدعي او المشتكي في كل قضية تتعلق بافعال تمس كرامة النقابة او كرامة احد اعضائها .

المادة (41)

يجتمع المجلس بصورة عادية مرتين في الشهر على الاقل ويكون اجتماعه قانونيا اذا حضرت الاكثرية المطلقة من اعضائه بما فيهم النقيب او نائب النقيب او كلاهما .

المادة (42)

يشمل اختصاص مجلس النقابة كل ما يتعلق بمهنة الهندسة وعلى الاخص:-

أ- الاشراف على مجالس فروع النقابة ومجالس الشعب وهيئة المكاتب والشركات الهندسية والنظر في توصياتها واتخاذ القرارات المناسبة بشانها .

ب-المحافظة على مبادئ المهنة وتقاليدها والدفاع عن حقوق النقابة ومصالحها وكرامة اعضائها وموظفيها .

ج- ادارة شؤون النقابة واموالها وتحصيل الرسوم والواردات الاخرى المستحقة لها واستثمارها بالطريقة التي يراها المجلس ملائمة .

د- ادارة شؤون صندوق التقاعد وصندوق التامين الاجتماعي وصندوق التامين الصحي واي صندوق اخر يؤسس بمقتضى احكام هذا القانون وتحصيل عوائدها واستثمارها وللمجلس ان يفوض خطيا ايا من صلاحياته المحددة في هذه الفقرة الى لجنة ادارة أي صندوق .

هـ- وضع مشاريع الانظمة على اختلاف غاياتها ومواضيعها من اجل تنفيذ غايات هذا القانون وعرضها على الهيئة المركزية .

و- الدعوة لاجتماعات كل من الهيئة العامة والهيئة المركزية ومتابعة توصياتهما وتنفيذ قراراتهما .

ز- بحث توصيات مجالس الشعب ومجلس هيئة المكاتب والشركات الهندسية المتعلقة بالنزاعات المهنية بما في ذلك تحديد بدل الاتعاب وتوزيع الاتعاب المشتركة بين المكاتب .

ح- فرض العقوبات واتخاذ الاجراءات التأديبية اللازمة بحق الاعضاء او المكاتب او الشركات الهندسية بموجب هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه .

ط- النظر في كل ما له صلة بالمهنة .

المادة (43)

أ- للمجلس ان يعين الموظفين لادارة اعمال النقابة بالراتب او الاجر وبالشروط التى يراها مناسبة كما ان له ان يعين مستشارين للنقابة بالشروط التى يستنسبها .

ب- للمجلس ان يستأجر او يمتلك ما تحتاج اليه النقابة من اموال منقولة او غير منقولة .

المادة (44)

اذا انتهت مدة المجلس ولم تتمكن الهيئة العامة من الاجتماع وانتخاب مجلس جديد يسبب ظروف قاهرة فان المجلس المنتهية مدته يستمر في اعماله الى ان ينتخب مجلس جديد .

المادة (45)

أ- اذا استقال النقيب او شغر مركزه لاي سبب آخر يصبح نائب النقيب نقيبا حتى نهاية الدورة القائمة واذا شغر مركز نائب النقيب لاي سبب كان ينتخب المجلس نائبا للنقيب من بين اعضائه وتملا العضوية الشاغرة في المجلس بموجب احكام الفقرة (ج) من هذه المادة.

ب- اذا شغر مركز النقيب ونائب النقيب في آن واحد يقوم اكبر اعضاء المجلس سنا مقام النقيب ويدعو الهيئة العامة لانتخاب من يخلفهما خلال (30) يوما من شغور مركزيهما .

ج- اذا استقال عضو المجلس وقبلها المجلس او شغر مركزه لأي سبب آخر يدعى من حصل على الاكثرية من نفس الشعبة في انتخاب المجلس بحسب التسلسل ليخلفه ويفقد العضو الذي يشغر مركزه عضويته من مجلس الشعبة تلقائيا .

د- اذا كان عدد الاعضاء المستقيلين او الذين شغرت مراكزهم في وقت واحد يزيد على ثلث اعضاء المجلس فتدعى الهيئة العامة لانتخاب من يخلفهم كل حسب اختصاصه .

هـ- اذا اصبحت أكثرية المجلس ممن استدعوا لعضوية المجلس حسب احكام الفقرة (جـ) من هذه المادة يعتبر المجلس مستقيلا بكامله وتدعى الهيئة العامة لانتخاب مجلس جديد واكمال دورة المجلس المستقيل .

و- يعتبر مستقيلا من المجلس كل عضو تغيب عن حضور اجتماعات المجلس لثلاث جلسات متوالية دون عذر شرعي مقبول من المجلس .

المادة (46)

أ . تتكون في النقابة لاغراض التنظيم النقابي الشعب التالية ويندرج تحت كل شعبة قسم او اكثر من اقسام الهندسة الرئيسية ومجموعة الفروع الهندسية المختلفة المتفرعة عن هذه الاقسام والمحددة في النظام الداخلي للنقابة وسجلاتها.

1. شعبة الهندسة المدنية وتشمل:

أ . الهندسة المدنية.

2. شعبة الهندسة المعمارية وتشمل:

أ . الهندسة المعمارية.

ب. هندسة البيئة.

ج. هندسة تنظيم المدن.

3. شعبة الهندسة الميكانيكية وتشمل:

أ . الهندسة الميكانيكية.

4. شعبة الهندسة الكهربائية وتشمل:

أ . الهندسة الكهربائية.

ب. هندسة القوى .

ج. الهندسة الالكترونية.

5. شعبة هندسة المناجم والتعدين والهندسة الجيولوجية وهندسة البترول وتشمل:

أ . هندسة المناجم والتعدين.

ب. الهندسة الجيولوجية.

ج. شعبة البترول.

6. شعبة الهندسة الكيماوية وتشمل :

أ . الهندسة الكيماوية.

ب- يضم اعضاء شعبة الهندسة التطبيقية الى فرع الهندسة التطبيقية في الشعبة التي يتبعها كل حسب اختصاصه .

ج- للوزير بتنسيب من المجلس المستند الى توصية مجلس الشعبة المعنية اضافة أي اقسام او فروع اخرى الى أي شعبة .

المادة (47)

تتكون الهيئة العامة للشعبة من مجموع الاعضاء المسجلين في الشعبة ممن سددوا جميع الرسوم السنوية المستحقة للنقابة قبل نهاية الدوام المقرر في النقابة لليوم الذي يسبق يوم الاجتماع الفعلي .

المادة (48)

تختص الهيئة العامة للشعبة بالصلاحيات التالية:

أ . تنظيم امور ممارسة المهنة المتعلقة بالاقسام والفروع الهندسية الواردة في الشعبة واتخاذ القرارات المناسبة بشانها ومتابعة تنفيذ ذلك، اما اذا كانت هذه القرارات تمس شعبا اخرى فيتوجب عرضها على الهيئات العامة لتلك الشعب لاقرارها وفي حالة الخلاف ترفع للمجلس لاصدار القرار المناسب بشانها.

ب. مناقشة تقرير مجلس الشعبة عن السنة المنتهية ووضع السياسة العامة لمجلس الشعبة للسنة القادمة.

ج. البت في اي مواضيع يطلب مجلس النقابة ادراجها على جدول الاعمال.

د. انتخاب مجلس الشعبة واعضاء الشعبة في الهيئة المركزية.

المادة (49)

تجتمع الهيئة العامة للشعبة مرة واحدة كل سنة وذلك خلال النصف الثاني من شهر شباط ويجوز للمجلس او لمجلس الشعبة او لمئتي عضو من اعضاء الشعبة دعوة الهيئة العامة للشعبة لاجتماع استثنائي ولا يجوز بحث أي موضوع غير مدرج في الدعوة الى الاجتماع .

المادة (50)

أ . يتكون مجلس كل شعبة من سبعة اعضاء ممن مضى على ممارستهم المهنة سبع سنوات على الاقل ويجري انتخابهم بالاقتراع السري في مركز النقابة و/ او الفروع التي يحددها المجلس وبحضور عضو يختاره المجلس مندوبا عنه لهذه الغاية في كل مركز انتخاب .

ب. يحق لكل عضو من اعضاء مجلس الشعبة ترشيح نفسه لعضوية مجلس النقابة.

ج. يراس مجلس الشعبة ممثلها في مجلس النقابة وفي حالة تواجد اكثر من ممثل للشعبة في مجلس النقابة يراس مجلس الشعبة العضو الحاصل على اكثر الاصوات في انتخابات مجلس النقابة ويكون رئيس الشعبة حلقة الوصل بين مجلس النقابة ومجلس الشعبة وينتخب مجلس الشعبة من بين اعضائه نائبا للرئيس واميناً للسر ويعتبر اجتماع الشعبة قانونيا بحضور الاكثرية المطلقة بما فيهم رئيس الشعبة او نائبه او كلاهما.

د. يعتبر مستقيلا من مجلس الشعبة كل عضو تغيب عن حضور اجتماعات مجلسها لثلاث جلسات متوالية دون عذر شرعي يقبله مجلس الشعبة وفي هذه الحالة يدعى من حصل على الاكثرية من نفس الشعبة بحسب التسلسل ليخلفه ويفقد العضو الذي يشغر مركزه عضويته في المجلس اذا كان من احد اعضائه.

المادة (51)

أ- يحق لعدد من اعضاء الشعبة لا يقل عن خمسة الاعتراض لدى مجلس النقابة على قانونية انتخاب مجلس الشعبة وذلك خلال مدة اسبوعين من تاريخ انتخاب مجلس الشعبة وعلى مجلس النقابة ان يبت في الاعتراض خلال مدة اقصاها عشرة ايام من تاريخ تسلمه الاعتراض .

ب- اذا قبل مجلس النقابة الاعتراض فان انتخابات مجلس الشعبة تعتبر لاغية ويتوجب اجراء انتخابات جديدة خلال مدة اقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور قرار الالغاء .

المادة (52)

أ. يجتمع مجلس الشعبة مرة واحدة على الاقل في كل شهر ويجوز لرئيس مجلس الشعبة دعوة مجلس الشعبة الى الانعقاد في اي وقت يراه مناسبا.

ب. يختص مجلس الشعبة بالصلاحيات التالية:
1. تنظيم امور ممارسة المهنة المتعلقة بالشعبة، ومتابعة التاهيل المستمر وعقد الندوات الهندسية ووضع مشاريع انظمة الممارسة المتعلقة بالشعبة ومتابعة تطبيقها وذلك وفقا لقرارات الهيئة العامة للشعبة.
2. النظر في طلبات التسجيل لعضوية النقابة في الاقسام والفروع الهندسية الواردة في الشعبة ورفع توصياته وتقاريره حولها الى المجلس.
3. دراسة الامور المحالة عليه من المجلس، ورفع توصياته بشانها اليه.
4. حسم كل نزاع مهني بين اعضاء الشعبة والتحقيق في اي نزاع مهني بين اعضاء الشعبة واصحاب الاعمال ورفع تقرير الى المجلس بذلك.
5. تشكيل اللجان المتخصصة من اعضاء الشعبة لمساعدة مجلس الشعبة.

المادة (53)

أ . 1. تتكون الهيئة العامة لفرع المحافظة من الاعضاء المسددين للرسوم السنوية المستحقة للنقابة لسنة الاجتماع وما قبلها من السنوات قبل نهاية الدوام المقرر في النقابة لليوم الذي يسبق يوم اجتماع الهيئة العامة الفعلي لفرع المحافظة للذين سجلوا اسمائهم اعضاء في الهيئة العامة لفرع المحافظة قبل شهر واحد على الاقل من موعد الاجتماع المعلن .

2. يستثنى من شرط التسجيل خلال الشهر المنصوص عليه في البند ( 1 ) من هذه الفقرة العضو الذي يسجل في النقابة لاول مرة على ان يحدد العضو الهيئة العامة لفرع المحافظة التي يرغب في الانضمام اليها .

ب. للعضو المقيم والعضو العامل في المحافظة حق التسجيل اعضاء في الهيئة العامة في فرع المحافظة ولا يجوز لاي منهما التسجيل في اكثر من هيئة عامة واحدة .

ج. 1. تنتخب الهيئة العامة لفرع المحافظة من بين اعضائها مجلس فرع للمحافظة يتكون من رئيس وستة اعضاء على ان يكون قد مضى على ممارسة كل منهم المهنة سبع سنوات على الاقل ومضى على تسجيله فيه مدة لا تقل عن سنتين .

2. يتم انتخاب مجلس الفرع في المحافظة بالاقتراع السري بحضور عضو مندوب عن النقابة يختاره المجلس لهذه الغاية.

د. 1. ينتخب مجلس فرع المحافظة في اول اجتماع له من بين اعضائه نائبا للرئيس وامينا للسر وامينا للصندوق .

2. يعين مجلس الفرع رؤساء اللجان اللازمة لمساعدته على تنظيم اعماله من بين اعضاء الهيئة العامة لفرع المحافظة .

هـ. يبلغ مجلس فرع المحافظة المجلس بنتيجة الانتخابات المنصوص عليها في الفقرتين (ج) و(د) من هذه المادة وذلك خلال سبعة ايام من تاريخ اجراء كل منها .

و. يحق لعشرة اعضاء على الاقل من اعضاء الهيئة العامة لفرع المحافظة الاعتراض لدى المجلس على قانونية انتخاب مجلس الفرع او على انتخاب بعض اعضائه خلال عشرة ايام من تاريخ اعلان نتائج الانتخاب وعلى المجلس ان يصدر قراره في الاعتراض خلال مدة لا تتجاوز اربعة عشر يوما من تاريخ تسلمه الاعتراض .

ز. يحدد النظام الداخلي للنقابة الامور التنظيمية المتعلقة بالهيئة العامة لفرع المحافظة ومجلس الفرع بما في ذلك الترشيح والانتخاب والنصاب القانوني لاجتماعاتها واتخاذ توصياتها وقراراتها .

المادة (54)

أ . تتولى الهيئة العامة لفرع المحافظة المهام والصلاحيات التالية :
1. مناقشة التقرير السنوي المقدم من مجلس فرع المحافظة عن اعماله خلال السنة السابقة ووضع خطط وبرامج اعماله للسنة المقبلة وفق السياسة العامة للنقابة ورفع توصياتها للمجلس لاتخاذ القرار المناسب بشان عرضها على الهيئة المركزية .
2. المصادقة على الحساب الختامي لفرع المحافظة للسنة المالية المنتهية بعد الاطلاع على تقرير مدققي الحسابات .
3. مناقشة مشروع موازنة فرع المحافظة للسنة المقبلة ورفعه للمجلس لدراسته وعرضه على الهيئة المركزية .
4. انتخاب اعضاء مجلس فرع المحافظة والاعضاء المكملين للهيئة المركزية وفقا لاحكام المادة 29 من هذا القانون .
5. النظر في الموضوعات التي يقترحها خمسون عضوا او (5%) خمسة بالمائة من اعضاء الهيئة العامة لفرع المحافظة ايهما اقل على ان تقدم منهم خطيا الى مجلس الفرع قبل موعد الاجتماع بسبعة ايام .
ب. 1. تعقد الهيئة العامة لفرع المحافظة اجتماعها السنوي خلال النصف الاول من شهر شباط من كل سنة .
2. يجوز للمجلس او لمجلس فرع المحافظة او لخمسين عضوا او 5% من اعضاء الهيئة العامة للفرع ايهما اقل دعوة هذه الهيئة لاجتماع غير عادي ولا يجوز بحث أي موضوع غير مدرج في الدعوة للاجتماع .

المادة (55)

يتولى مجلس فرع المحافظة المهام والصلاحيات التالية :
أ . ادارة شؤون فرع المحافظة وتحصيل الرسوم والواردات الاخرى المستحقة للنقابة في الفرع .
ب. الدعوة لاجتماعات الهيئة العامة لفرع المحافظة ورفع توصياتها الى المجلس .
ج. التنسيب للمجلس بتشكيل لجان فروع في اماكن تجمعات المهندسين في المحافظة وفقا لاحكام النظام الداخلي .
د. تنظيم الانشطة العملية والمهنية والثقافية والاجتماعية لفرع المحافظة .
هـ. المحافظة على مبادىء المهنة وتقاليدها واخلاقياتها والدفاع عن حقوق اعضاء فرع المحافظة وفقا لاحكام هذا القانون .
و. النظر في الخلافات المهنية والفنية بين الاعضاء في فرع المحافظة ومراقبة اداء المكاتب والشركات الهندسية في هذا الفرع ورفع التوصيات بشانها للشعبة المختصة او لمجلس هيئة المكاتب والشركات الهندسية حسب مقتضى الحال للنظر في الخلاف او اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة .
ز. اعداد الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية لعرضه على الهيئة العامة للفرع للمصادقة عليه ورفعه للمجلس .
ح. اعداد مشروع الموازنة التقديرية للسنة المقبلة لعرضها على الهيئة العامة للفرع لدراستها ورفع التوصيات بشانها الى المجلس .
ط. أي صلاحيات اخرى يفوضه المجلس بها .

المادة (56)

يكون للمكاتب والشركات الهندسية الاردنية هيئة تسمى ( هيئة المكاتب والشركات الهندسية ) يتم تكوينها وتحديد مهامها وتشكيل هيئتها العامة وانتخاب مجلس ادارتها وكيفية اتخاذ قراراتها بموجب نظام يصدر بمقتضى احكام هذا القانون .

المادة (57)

أ- على عضو النقابة ان يتقيد بسلوكه وتصرفاته بمبادئ الشرف والاستقالة والنزاهة وان يقوم بجميع الواجبات التى يفرضها عليه هذا القانون وتفرضها عليه انظمة النقابة باخلاص وامانة وتجرد .

ب- على العضو ان يسعى لحماية مهنة الهندسه وان يلتزم في معاملة زملائه بما تقضي به قواعد اللياقة وان يحجم على انتقاد اعمال عضو آخر علناً وان لا يسعى في ان يحل محل عضو آخر قد استخدم في عمل ما او ان ينافسه للحصول على العمل بتخفيض اجوره الاعتيادية .

ج – على العضو ان لا يعلن عن اعماله وانجازاته مستهدفاً مدح نفسه وان يسعى لجلب الزبائن بوسائل الاعلانات او باستخدام الوسطاء مقابل اجر او منفعة .

د- على العضو ان يمتنع عن اعطاء رأيه علنا في موضوع هندسي ما لم تكن عنده المعلومات الكافية ويكون قد اطلع على الحقائق المتعلقة بالموضوع .

المادة (58)

لا يجوز للعضو ان يسمح لمصلحته الخاصة بان تؤثر تأثيراً ضارا على اى عمل هندسي يقوم به وعليه ان يبين للشخص الذي يقوم له بالعمل مقدما ويوضح ما اذا كانت له مصلحة خاصة او عمل آخر يؤثر في ذلك العمل .

المادة (59)

لا يجوز للعضو ان يفشى اية معلومات تجارية او فنية او مالية تتعلق بأي شخص يقوم له ذلك العضو بعمل هندسي الا بموافقة ذلك الشخص .

المادة (60)

لا يجوز للعضو ان يقبل مكافآت مالية او سواها من اكثر من مصدر واحد عن الخدمة الواحدة او الخدمات المختصة بالعمل نفسه دون موافقة كل اصحاب المصالح في تلك الاعمال ، كما لا يجوز له ان يقبل اية عمولة او منحة رأسا او بالوساطة من مقاولين او جماعات اخرى تتعامل مع الاشخاص الذين يؤدى لهم ذلك العضو عملا هندسياً .

المادة (61)

يحظر على اى عضو يشغل وظيفة او يكون مستخدماً في اجهزة الدولة او المؤسسات الرسمية او شبه الرسمية او البلديات الاشتغال في الاعمال الهندسية الحرة ما لم تسمح بذلك قوانين وانظمة الدائرة او المؤسسة التى يعمل بها ، ويشترط الا يتعارض ذلك مع قانون وانظمة النقابة .

المادة (62)

يحظر على اي عضو يشغل وظيفة او يكون مستخدماً في اجهزة الدولة او المؤسسات الرسمية او شبه الرسمية او البلديات السعي اما مباشرة او بواسطة الغير لجلب الزبائن من الذين لهم علاقة بوظيفته اما له او لغيره .

المادة (63)

يحظر على عضو النقابة ان يعمل متفرغاً لاكثر من جهة واحدة .

المادة (64)

كل عضو يخالف احكام المواد (57 – 63) من هذا القانون يعرض نفسه للمسؤولية التأديبية .

المادة (65)

من حق العضو ان ينال المعاملة اللائقة بكرامة المهنة والتسهيلات اللازمة لعمله اثناء قيامه به .

المادة (66)

أ- على عضو النقابة او المكاتب والشركات الهندسية قبل قيامهم بأى من اعمال الدراسات والتصاميم والاستشارات الهندسية او الاشراف على تنفيذ اعمال هندسية توقيع عقد مع رب العمل بموجب النماذج المتوفرة لدى مكتب النقابة وايداع نسخة من هذا العقد لدى مكتب النقابة خلال ثلاثين يوما من تاريخ توقيعه ولا ينظر المجلس بأية خلافات الا اذا كانت لديه نسخة من العقد .

ب- كل عضو او مكتب او شركة هندسية يخالف احكام الفقرة السابقة من هذه المادة يعرض نفسه للمسؤولية التأديبية .

ج- تحدد المتطلبات الدنيا الواجب توفرها في العمل الهندسي في مجال الدراسات والتصاميم والتدقيق والاشراف على التنفيذ وكذلك الحد الادنى للاتعاب الهندسية بقرار من الوزير بناء على تنسيب المجلس.

المادة (67)

أ .لمجلس الشعبة صلاحية النظر في الخلافات الفنية والمالية المتعلقة بالمهنة التي تقع بين الاعضاء من جهة وارباب العمل من جهة اخرى وتقديم التوصيات بشانها بما في ذلك تحديد بدل الاتعاب المتعلقة بهذا الخلاف .

1. الخلافات الفنية والمالية التي تقع بين الاعضاء و/او الشركات الهندسية لاسباب تتعلق بالمهنة.

2. الخلافات الفنية والمالية لاسباب تتعلق بالمهنة التي تقع بين الاعضاء او المكاتب و/او الشركات الهندسية وارباب العمل بما في ذلك تحديد بدل الاتعاب.

ب. يبث المجلس في توصيات مجالس الشعب فيما يتعلق بالخلافات الفنية والمالية الواردة في الفقرة (ا) من هذه المادة.

المادة (68)

يراعى بقدر الامكان الاجراءات المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية امام المجلس ومجالس الشعب ومجلس هيئة المكاتب والشركات الهندسية ومجالس الفروع ولجان الاتعاب .

المادة (69)

تستأنف قرارات المجلس فيما يتعلق بالخلافات المذكورة في المادة (67) من هذا القانون الى محكمة الاستئناف ويجب تقديم الاستئناف خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تفهيمهم القرار اذا كان وجاهيا او تبليغه اذا كان غيابيا بالصورة الوجاهية وتكون قرارات محكمة الاستئناف قطعية .

المادة (70)

تنفيذ قرارات المجلس بعد اكتسابها الدرجة القطعية بواسطة دائرة الاجراء .

المادة (71)

يحاكم امام المجلس بصفته مجلسا تأديبيا :-

(أ) العضو او المهندس او المهندس التطبيقي غير الاردنيين المسجلين في النقابة او المكتب او الشركة الهندسية الذى يخالف قانون وانظمة النقابة وتتخذ بحقه اى من العقوبات بموجب احكام هذا القانون .

(ب) العضو غير الموظف او المستخدم في اجهزة الدولة والبلديات او المكتب او الشركة الهندسية الذي يرتكب امورا مخله بشرفه المسلكى او ماسة بكرامة المهنة او يهمل بواجبه .

المادة (72)

تقام الدعوى التأديبية ضد العضو او المهندس او المكتب او الشركة الهندسية بناء على :-

أ) طلب الوزير ،

أو ب)شكوى خطية يتقدم بها احد الاعضاء ،

او ج) شكوى خطية يتقدم بها رب العمل ،

او د) طلب النقيب بقرار من مجلس النقابة .

المادة (73)

يسار في اجراءات التحقيق وفقا لاحكام النظام الداخلي للنقابة مع مراعاة مايلي :-

أ) اذا قرر المجلس ان هناك ما يوجب ملاحقة الشكوى فيحيلها الى لجنة التحقيق وعلى لجنة التحقيق ان تبلغ المشتكى عليه نص التهمة المسندة اليه خطياً.وذلك قبل موعد الجلسة بمدة لاتقل عن ثمانية ايام ويدعوه للمثول امامها وعلى المشتكى عليه ان يحضر الجلسة بنفسه وله ان يستعين بمحام استاذ يدافع عنه ولا تقبل وكالة الوكيل اذا لم يكن المشتكى عليه حاضرا في الجلسة .

ب) تخضع اجراءات التحقيق للسرية التامة .

المادة (74)

أ) تتألف لجنة التحقيق من:-

1) مهندس يعينه الوزير بخبرة لا تقل عن عشر سنوات على ان لا يكون من اعضاء المجلس .

2) عضوين من الهيئة العامة بخبرة لا تقل عن عشر سنوات ينتخبهما المجلس من غير اعضائه .

ب) يعين المجلس رئيسا للجنة التحقيق من بين الاعضاء الثلاثة المحددين في الفقرة (أ) من هذه المادة .

المادة (75)

أ) تتبع لجنة التحقيق في التحقيق الطرق التى ترى فيها ضمانة لحقوق الدفاع وتأمين العدالة. ولها الحق في ان تقرر سماع الشهود ، وفي حالة تخلف احد الشهود عن الحضور تصدر بحقه مذكرة حضور تنفذ بواسطة النيابة العامة .

ب) اذا حضر الشاهد وامتنع عن اداء الشهادة او شهد كذبا فللجنة التحقيق ان تقرر احالته الى النيابة العامة ويعتبر في مثل هذه الحالة كأنه امتنع عن اداء الشهادة او كأنه ادى شهادة كاذبة امام محكمة نظامية .

ج) تبلغ مذكرات الدعوى والاوراق القضائية والاحكام بواسطة احد موظفي النقابة او بواسطة محضر بالطرق المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الحقوقية .

المادة (76)

أ) بعد اتمام التحقيق ترفع لجنة التحقيق تقريرا به الى المجلس مع اضبارة التحقيق وللمجلس ان يكمل التحقيق اذا رأى وجود نقص فيه او ان يكتفى بما تم منه .

ب. على المجلس ان يصدر قراره بالشكوى اما ببراءة المشتكى عليه او بادانته بتطبيق احدى العقوبات التالية :

1. التنبيه .

2. الانذار .

3. التوقيف عن مزاولة المهنة مدة لا تتجاوز السنة .

4. التوقيف عن مزاولة المهنة مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز ثلاث سنوات .

5. شطب اسمه من سجلات النقابة .

ج) للمجلس بناء على تنسيب لجنة التحقيق اذا رأى ان هنالك اسباباً كافية ان يوقف المشتكى عليه مؤقتاً عن تعاطى المهنة حتى ظهور نتيجة التحقيق ولمدة لا تزيد على شهرين وتحسب هذه المدة من اصل المدة التى سيحكم بتوقيفه من مزاولة المهنة خلالها فيما اذا صدر عليه حكم بمثل ذلك .

د) يجوز الطعن بقرارات المجلس لدى محكمة العدل العليا خلال ثلاثين يوما من تاريخ تفهيم القرار اذا كان وجاهيا او تبليغه اذا كان غيابيا. هـ) لا يجوز تقديم الطعن واللوائح او المثول امام محكمة العدل العليا الا عن طريق محام استاذ .

المادة (77)

ان ما ورد في المواد السابقة لا يمنع المشتكى من تقديم شكواه الى السطات القضائية في حالة ما اذا كان موضوع الشكوى يؤلف جرما يعاقب عليه القانون .

المادة (78)

أ) على كل محكمة جزائية تصدر حكما متضمنا معاقبة اى عضوان ترسل الى المجلس نسخة من هذا الحكم .

ب) للمجلس ان يتخذ اجراءات تأديبية بحق العضو الذي يدان بحكم قطعي بجناية او جنحة اخلاقية ويعتبر قرار المحكمة بادانة العضو كما لو كان تقريرا مرفوعا من لجنة تحقيق وفاقا للمادة (76) من هذا القانون.

ويجوز للمجلس بعد الدراسة والتدقيق في ظروف القضية التى ادين فيها العضو بالطريقة التى يراها مناسبة ان يوقع عليه ايا من العقوبات المشار اليها في المادة (76) من هذا القانون .

المادة (79)

على الوزارات المختصة وكافة الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية وشبه الرسمية والبلديات التى لها انظمة تأديبية ابلاغ المجلس بكل ما توقعه من عقوبات تأديبية على الاعضاء الذين يعملون في مصالحها .

المادة (80)

يقوم المجلس بابلاغ القرارات التأديبية القطعية الى الوزارات المختصة وكافة الدوائر والمؤسسات الرسمية وشبه الرسمية والبلديات والمؤسسات الخاصة التابع اليها العضو المحكوم عليه وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية واذا كان القرار بالايقاف عن العمل مدة معينة او بشطب الاسم فعلى المجلس نشره في الجريدة الرسمية دون ذكر الاسباب .

المادة (81)

تسجل الاحكام التاديبية في سجل خاص وذلك بعد اكتسابها الدرجة القطعية ويشار اليها في الملف الخاص بالمحكوم عليه.

المادة (82)

تسقط من حساب مدة التقاعد والمدد اللازمة للترشيح لمجلس النقابة ومجالس الشعب فترة المنع من مزاولة المهنة الصادرة – بمقتضى حكم تأديبي قطعي .

المادة (83)

تبدأ السنة المالية للنقابة في اليوم الاول من شهر كانون الثاني وتنتهي في اليوم الاخير من شهر كانون اول من كل عام .

المادة (84)

أ) يقدم المجلس الحساب الختامي للسنة المالية السابقة الى االهيئة المركزية للتصديق عليه .

ب) 1. يقدم مجلس الفرع الحساب الختامي للسنة المالية السابقة الى الهيئة العامة للفرع للمصادقة عليه ورفعه الى المجلس .

2. يضع مجلس الفرع في كل سنة مشروع موازنة للسنة المقبلة لرفعها الى المجلس لمناقشتها واقرارها ورفعها الى الهيئة المركزية .

ج) يضع المجلس في كل سنة مشروع موازنة للسنة المقبلة ويعرضها على الهيئة المركزية للتصديق .

د) اذا حالت ظروف استثنائية دون انعقاد الهيئة المركزية في مواعيدها المحددة وتصديق الحساب الختامي ومشروع الموازنة يستمر المجلس في الجباية والاتفاق على اساس – الموازنة السابقة الى ان تجتمع الهيئة المركزية وتصدق الموازنة الجديدة .

المادة (85)

أ- تتألف واردات النقابة من:-

(1) رسوم التسجيل لاعضاء النقابة التى تحدد بموجب النظام الداخلي للنقابة .

(2) رسوم التسجيل والرسوم السنوية ورسوم الممارسة ورسوم الاتعاب والغرامات المتحققة عليها للاعضاء والمهندسين والمكاتب والشركات الهندسية الاردنية وغير الاردنية وشركات المقاولات غير الاردنية وذلك بموجب احكام النظام الداخلي للنقابة.

(3) الاعانات والهبات التى يوافق عليها مجلس الوزراء .

(4) الرسوم المستوفاة بموجب احكام الفقرة (ى) من المادة (23) من هذا القانون .

(5) رسوم طلبات تقدير الاتعاب التي تحدد بموجب النظام الداخلي وكذلك اي اتعاب تدفع لقاء الكشوفات الهندسية والتحكيمية وفق النزاعات الفنية، وكذلك رسوم اي كشف او تقدير اضافي يقره المجلس.

(6) بدلات الاشتراك في مجلة النقابة وريع مبيعاتها ومطبوعات النقابة الاخرى .

(7) الغرامات المحصلة نتيجة توقيع العقوبات والالزامات المدنية الواجبة الدفع بموجب احكام هذا القانون والغرامات المتاتية على المخالفات .

(8) ريع استثمارات اموال وعقارات النقابة .

(9) ريع طوابع النقابة التي يلزم العضو باستعمالها وفق التعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية .

ب- تتالف واردات فروع النقابة في المحافظات من :
1. المبالغ التي تخصصها الهيئة المركزية للفرع من ميزانية النقابة على ضوء الموازنة التقديرية للفرع واحتياجاته .
2. أي واردات اخرى للفرع نتيجة لانشطته الهندسية والثقافية والاجتماعية . ج- فيما عدا ما نص عليه في هذا القانون تحدد كيفية استيفاء وجباية هذه الموارد في النظام الداخلي للنقابة .

المادة (86)

. يؤسس في النقابة صندوق للتقاعد وتتالف موارده مما يلي:

1. العائدات التقاعدية.

2. ريع استثمار اموال صندوق التقاعد.

3. الغرامات التي تحصل بموجب احكام هذا القانون لصالح صندوق التقاعد.

4. المبالغ التي تقرر الهيئة المركزية نقلها من صندوق النقابة الى صندوق التقاعد.

5. الاعانات والهبات والوصايا التي يوافق مجلس الوزراء على قبولها.

ب. يؤسس في النقابة صندوق للتامين الاجتماعي وتتالف موارده مما يلي:

1. عائدات التامين الاجتماعي.

2. ريع استثمار اموال صندوق التامين الاجتماعي.

3. الغرامات التي تحصل بموجب احكام هذا القانون لصالح صندوق التامين الاجتماعي.

4. المبالغ التي تقرر الهيئة المركزية نقلها من صندوق النقابة الى صندوق التامين الاجتماعي.

5. الاعانات والهبات والوصايا التي يوافق مجلس الوزراء على قبولها.

ج. يؤسس في النقابة صندوق للتامين الصحي وتتالف موارده مما يلي:

1. عائدات التامين الصحي.

2. ريع استثمار اموال صندوق التامين الصحي.

3. الغرامات التي تحصل بموجب احكام هذا القانون لصالح صندوق التامين الصحي.

4. المبالغ التي تقرر الهيئة المركزية نقلها من صندوق النقابة الى صندوق التامين الصحي.

5. الاعانات والهبات والوصايا التي يوافق مجلس الوزراء على قبولها.

المادة (87)

تتألف نفقات النقابة:-

أ) النفقات الادارية .

ب) مساهمة النقابة في صندوق التقاعد والتأمين الاجتماعي والتامين الصحي بموجب المادة (86) من هذا القانون .

ج) النفقات الاخرى .

المادة (88)

أ. يتولى المجلس الاشراف على اموال النقابة ويقوم بتحصيلها وحفظها واستثمارها بما في ذلك اموال صندوق التقاعد والتأمين الاجتماعي والاقتراح على الهيئة المركزية بتحديد مقدار الرسوم واقرار صرف النفقات التى تستلزمها ادارة النقابة ضمن حدود الاعتمادات – المرصودة في موازنتها والفصل في جميع الامور المالية الاخرى المتعلقة بالنقابة وله في ظروف طارئة اصدار ملحق او اكثر للموازنة لتسديد بعض النفقات بشرط عرضها على الهيئة المركزية في اول اجتماع لها بعد الاصدار .

ب. مع مراعاة احكام هذا القانون يتولى مجلس فرع المحافظة تحصيل اموال الفرع وايداعها في حسابات باسم النقابة واقرار صرف النفقات التي تحتاجها ادارة فرع النقابة ضمن حدود الاعتمادات المرصودة لموازنة الفرع وكذلك النظر في جميع الامور المالية الاخرى المتعلقة به تحت اشراف المجلس .

المادة (89)

أ) تودع النقود والاوراق المالية باسم النقابة في مصرف او اكثر يعين بقرار من المجلس .

ب) لا يجوز التصرف في شئ من اموال النقابة الا بقرار من المجلس .

ج) اوامر الايداع والصرف يوقعها النقيب او نائب النقيب وامين – الصندوق او من ينوب عنه بقرار من المجلس .

د) لا يجوز الانفاق الا من الاعتمادات المرصودة في الموازنة . هـ) تنظم كافة الامور المبحوث عنها في هذا الباب بموجب انظمة النقابة.

المادة (90)

كل من انتحل لقب مهندس او مهندس تطبيقي يعاقب بالحبس لمدة شهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تتجاوز الفي دينار على ان تضاعف هذه العقوبة في حالة التكرار .

المادة (91)

أ) كل من تتوفر لديه شروط التسجيل في النقابة بمقتضى احكام هذا القانون ويزاول مهنة الهندسة دون ان يكون مسجلا في سجلات النقابة يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على الف دينار ويضاعف هذا المبلغ في حالة التكرار.

ب) كل من يخالف احكام الفقرتين (ب) و(ج) من المادة 20 من هذه القانون يعاقب بغرامة مقدارها مائتي دينار ويضاعف هذا المبلغ في حالة التكرار .

ج) كل من يخالف اي حكم من احكام المادتين (23) و (24) من هذا القانون يعاقب بغرامة قدرها ثلاثة الاف دينار وتضاعف العقوبة في حالة التكرار .

المادة (92)

كل من يخالف احكام المادة (25) من هذا القانون يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي دينار وفي حالة الاستمرار في المخالفة يدفع غرامة يومية مقدارها عشرة دنانير .

المادة (93)

كل من زاول مهنة الهندسة بعد صدور قرار قطعي بايقافه عن مزاولتها او بتعليق عضويته او بشطب اسمه من سجل النقابة يعاقب بغرامة مقدارها الف دينار .

المادة (94)

النظر في المخالفات الواردة في الباب الثامن من هذا القانون هي من اختصاص محاكم الصلح .

المادة (95)

لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الهيئة العامة للنقابة اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك:

1. النظام الداخلي.

2. نظام ممارسة المهنة.

3. نظام المكاتب والشركات الهندسية.

4. نظام صندوق التقاعد ونظام صندوق التامين الاجتماعي ونظام صندوق التامين الصحي ونظام صندوق الاسكان ونظام صندوق القرض الحسن واي صناديق اخرى تؤسس في النقابة .

5. نظام التامين ضد المسؤولية المهنية والمدنية للمكاتب والشركات الهندسية.

المادة (96)

لا تسرى احكام القوانين الخاصة بالاجتماعات العامة على اجتماعات التى تعقد للبحث في شؤونها .

المادة (97)

تعفى النقابة من ضريبة المسقفات وضريبة المعارف ورسوم طوابع الواردات.

المادة (98)

الى ان تصدر الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون تبقى جميع الانظمة المعمول بها عند نفاذه سارية المفعول وذلك باستثناء الحالات التي ورد بشانها نص في هذا القانون.

المادة (99)

اذا توقفت اعمال المجلس لاي سبب على الوزير ان يعين لجنة تتالف من امين عام وزارة الاشغال العامة والاسكان واربعة مهندسين يختارهم الوزير وتقوم هذه اللجنة بوظائف المجلس الى ان يستعيد المجلس صلاحية العمل او الى ان ينتخب مجلس جديد وفق احكام هذا القانون وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ تاليف اللجنة .

المادة (100)

الى ان يتم انتخاب الهيئة المركزية تتولى الهيئة العامة بالاضافة الى صلاحياتها ممارسة صلاحيات الهيئة المركزية المنصوص عليها في هذا القانون .

المادة (101)

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .

قانون رقم 15 لسنة 1972 (قانون نقابة المهندسين لسنة 1972) وتعديلاته 

والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر قانون رقم 15 لسنة 1972 (قانون نقابة المهندسين لسنة 1972) وتعديلاته .

مكتب العبادي للمحاماة

مكتب محامي

قانون نقابة المهندسين

المخدرات الرقمية / أفضل مكتب محاماة

“المخدرات الرقمية”

نوع من أنواع من الموسيقي الصاخبة تحدث تأثيرًا على الحالة المزاجية يحاكي تأثير الماريجوانا والحشيش والكوكايين، يتم الاستماع إليها من خلال سماعات الأذن أو مكبرات الصوت، ويقوم الدماغ بدمج الإشارتين، ما ينتج عنه الإحساس بصوت ثالث يدعى binaural beat.

وتؤدي إلى خلق أوهام لدى الشخص المستمع لهذه الموسيقى. وتنقل المتلقى إلى اللاوعي، وتهدده بفقدان التوازن النفسي والجسدي.

أهداف “المخدرات الالكترونية”
تصدر موسيقى “المخدرات” موجات كهرومغناطيسية لا يشعر بها الإنسان، لكن تصل إلى المخ، وتحث الخلايا العصبية لدى الإنسان في فرز هرمون السعادة مثل الدوبامين، وبالتالي يصل المدمن إلى (تحسين المزاج وزيادة السعادة، الشعور بالثمل دون الحاجة لتناول الكحول أو الشعور بصداع، تحسين مهارات التصور والتخيل، زيادة الثقة والتخلص من المثبطات).

نشأتها
نشأت “المخدرات الرقمية”، على تقنية قديمة تسمى “النقر بالأذنين”، اكتشافها العالم الألماني الفيزيائي هينريش دوف عام 1839، واستخدمت لأول مرة عام 1970 لعلاج بعض الحالات النفسية، لشريحة من المصابين بالاكتئاب الخفيف في حالة المرضى الذين يرفضون العلاج السلوكي (الأدوية)، ولهذا تم العلاج عن طريق تذبذبات كهرومغناطيسية، لفرز مواد منشطة للمزاج.

واستخدمت موسيقى “المخدرات” في مستشفيات الصحة النفسية، نظرًا لأن هناك خللًا ونقصًا في المادة المنشطة للمزاج لدى بعض المرضى النفسيين، ولذلك يحتاجون إلى استحداث الخلايا العصبية لإفرازها، تحت الإشراف الطبي بحيث لا تتعد عدة ثوان، أو جزء من الثانية وألا تستخدم أكثر من مرتين يوميًا. وتوقف العلاج بهذه الطريقة – آنذاك – نظرًا لتكلفتها العالية.

الاستماع لـ”المخدرات الرقمية”
يخلق المستمع لـ”المخدرات الرقمية”، بيئة مثالية للاسترخاء، بالجلوس في غرفة مغلقة الأنوار، مسترخيًا وواضعًا سماعتي الأذن، معصم العينين، وتصل “المخدرات الرقمية”، إلى الشعور برجفة بالجسم وتشنجات، تؤثر على الحالة النفسية والجسدية، وتؤدي الى انعزال المدمنين عليها عن العالم الخارجي.

خطر المخدرات الرقمية
يتم الترويج إلى المخدرات الرقمية، من خلال ملفات صوتيه في شكل “mb3″، يتم تحميلها من مواقع إلكترونية بمقابل مادي، من أجل الإدمان النفسي.

وتلحق المخدرات الرقمية لمتعاطيها نفس الضرر التى تسببه المخدرات التقليدية التى تؤثر على ردة فعل الدماغ بخلق حالة من الاسترخاء أو القوة عند الإنسان، بعدما تتسبب في إفراز غير طبيعي للمادة المنشطة للمزاج، والتي قد تؤدي إلى تحطم الخلايا العصبية، والإصابة بالتشنجات أو الإعاقة العقلية.

كما أنها تؤدى إلى الانعزال عن عالم الواقع والسعي لنشوة زائفة، وكذلك حدوث عطب بالجهاز السمعي.

مكتب العبادي للمحاماة

أفضل مكتب محاماة