10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

Author: mohammad al abbadi

تجارة بحرية , نقل بحري , تعويض , إتفاقية هامبورغ للنقل البحري , مسؤولية الناقل البحري , هلاك البضاعة , وثيقة الشحن

يستفاد من أحكام المادة (177) من قانون التجارة البحرية وتعديلاته أن عقد النقل البحري عقد يتعهد فيه الناقل لقاء أجر أن يوصل إلى مكان معين أمتعة أو بضائع على أن ينقلها بطريق البحر في كل مدة السفر أو في بعضها وبما أن الناقل هو كل شخص أبرم عقداً أو أبرم باسمه عقداً مع الشاحن لنقل البضائع بحراً ، وإنه يتضح من نصوص المواد (211 ، 213 و216) من قانون التجارة البحرية أن مسؤولية الناقل عن عقد النقل تبدأ من شحن البضاعة حتى تفريغها في المحل المقصود أي خلال الرحلة البحرية ذلك لأن عقد الشحن عقد لغاية أي تسليم المال المنقول إلى المرسل إليه وأن استلام هذا المال و/أو البضاعة الذي يعتبر بينة هي أنها سلمت في حالة جيدة وبمقتضى وثيقة النقل هو الاستلام الفعلي الذي يتمكن فيه المرسل إليه من الكشف عليها والتحقق من حالتها ولا يكفي وضع البضاعة تحت تصرف المرسل إليه أو التوقيع على إذن الاستلام ولا يغني تسليم البضاعة إلى مؤسسة الموانئ عن ذلك ، وأن مسؤولية الناقل لا تنتهي إلا بعد تسليم البضاعة كاملة وسليمة إلى المرسل إليه في ميناء الوصول كما هي موصوفة في سند الشحن ، وأن المستفاد من المادة (219) من قانون التجارة البحرية أن القانون لم يبين كيفية التسليم ومتى يتم إلا أن المقصود بالتسليم هو التسليم الفعلي للمرسل إليه أو من يمثله بحيث يتمكن من فحص البضاعة والوقوف على حالها ، على أنه إذا لم يحضر المرسل اليه لتسلم البضاعة وإذا رفض من كانت مرسلة إليه فللربان أن يطلب من السلطة القضائية بيع كامل البضاعة أو بعضها لغاية أجرة السفينة وتقرير إيداع البضائع غير المباعة وإذا كان محصول البيع كافياً لإيفاء مبلغ الأجرة فيبقى حق الادعاء على الواسقين بالفرق ، وفقا للمادة (182) من قانون التجارة البحرية وهو ما يتفق مع ما ورد في الفقرة (2/ب/3 و4) من المادة (4) من اتفاقية هامبورغ المذكورة ولنصها التي يقضي بتسليم  البضاعة إلى سلطة أو طرف ثالث آخر توجب القوانين أو اللوائح السارية في ميناء التفريغ تسليم البضائع له في الحالة التي لا يتسلم فيها المرسل إليه البضاعة من الناقل .

وحيث إن للشخص الذي له الحق في المطالبة بالتعويض عن هلاك البضائع أن يعتبر البضائع هالكة إذا لم يتم تسليمها على الوجه الذي تقتضيه المادة (4) من اتفاقية هامبورغ لسنة 1978 في خلال ستين يوماً متصلة تلي إنتهاء الوقت المحدد للتسليم على الوجه المبين في الفقرة (2) من المادة ذاتها ، وحيث لم يجر تسليم البضاعة (الحاوية) المشحونة بحراً من ميناء دمياط/ مصر إلى ميناء العقبة/ الأردن من قبل (المميز ضدها) للمدعي (المميز) باعتبارها الجهة الناقلة للبضاعة ومصدرة بوليصة الشحن للباخرة (روميو بيلفير) ولم تتبع أي من الإجراءات التي نصت عليها المادة (4/2/ب/3 و4) من اتفاقية هامبورغ فمن حق المدعي المطالبة بالتعويض وما تكبده من مصاريف شحن باعتبار البضاعة تالفة ، وحيث خلصت محكمة الاستئناف وفي قرارها المطعون فيه إلى نتيجة مغايرة ، فيكون قرارها المطعون فيه مستوجباً النقض .

التعويض عن الضرر | محامي تعويضات | محامي نظامي | دليل المحامين النظاميين

محامي تعويضات

محامي نظامي

دليل المحامين النظاميين

التعويض عن الضرر

أحكام المادة( 355 ) من القانون المدني نجدها تنص على ما يلي :

( ….. 1 – يجبر المدين بعد إعذاره على تنفيذ ما التزمه تنفيذاً عينياً متى كان ذلك ممكناً .

2 – على أنه إذا كان في التنفيذ العيني إرهاق للمدين جاز للمحكمة بناء على طلب المدين أن تقصر حق الدائن على اقتضاء عوض نقدي إذا كان ذلك لا يلحق ضرراً جسيماً به …..) .

إن المستفاد من النص أعلاه أن هناك شروطاً لاقتضاء التنفيذ العيني هي :-

1 – أن يكون التنفيذ العيني ممكناً .

2 – أن يطلبه الدائن أو يتقدم به المدين .

3 – ألا يكون فيه إرهاق للمدين أو يكون به إرهاق ولكن العدول عنه يلحق بالدائن ضرراً جسيماً .

4 – أن يعذر المدين .

محامي تعويضات

محامي نظامي

دليل المحامين النظاميين

التعويض عن الضرر

(انظر الوسيط في شرح القانون المدني الجديد للدكتور عبد الرزاق السنهوري/المجلد الثاني/الجزء الثاني/ الطبعة الثالثة/منشورات الحلبي الحقوقية بيروت/ ص 758-760).

وعليه فإن الأصل تنفيذ الالتزام عيناً، وإن التعويض ليس التزاماً تخييرياً،

أو التزاماً بدلياً بجانب التنفيذ العيني فليس للالتزام إلا محل واحد وهو عين ما التزم به المدين،

ولا يملك الدائن وحده أن يختار التعويض دون التنفيذ العيني،

كما ولا يملك المدين وحده أن يتقدم بالتعويض بدلاً من التنفيذ العيني،

فالتعويض ليس التزام بدلي ولكن يجوز أن يستبدل بالتنفيذ العيني التعويض النقدي،

لا بإرادة الدائن وحده ولا بإرادة المدين وحده ولكن باتفاقهما معاً إذا بقي التنفيذ العيني ممكناً،

أو بحكم القانون إذا أصبح التنفيذ العيني مستحيلاً بخطأ المدين وفي الحالتين لا يكون التعويض النقدي إلا بديلاً عن التنفيذ العيني،

فالالتزام هو لم يتغير وإنما استبدل بمحله محلاً آخر باتفاق الطرفين أو بحكم القانون،

بمعنى أن الذي يتغير هو محل الالتزام فبعد أن كان تنفيذاً عينياً أصبح تعويضاً،

وتبقى الضمانات التي تكفل التنفيذ العيني كاملة للتعويض، أما إذا أصبح التنفيذ العيني مستحيلاً بغير خطأ المدين،

فقد انقضى الالتزام لأن محله أصبح مستحيلاً باستحالة التنفيذ العيني ولأنه لا محل للتعويض النقدي لانتفاء المسؤولية.

(انظر المرجع السابق 462-467 وهامش الصفحة 823).

محامي تعويضات

محامي نظامي

دليل المحامين النظاميين

التعويض عن الضرر

كذلك إذا أصبح التنفيذ العيني للالتزام مستحيلاً، بخطأ المدين لم يبقَ إلا التنفيذ بطريق التعويض،

ويعتبر التنفيذ العيني مستحيلاً إذا كان هذا التنفيذ يقتضي تدخل المدين الشخصي وامتنع عن هذا التنفيذ،

حتى إذا كان التنفيذ العيني ممكناً دون تدخل من المدين ولكن لم يطلبه الدائن ولم يتقدم المدين به،

فإن التنفيذ بطريق التعويض يحل محل التنفيذ العيني.

(المرجع السابق ص 823-824).

وإذا طلب الدائن التعويض فله قبل الحكم أن يعدل عنه إلى طلب التنفيذ العيني،

إذا كان هذا التنفيذ ممكناً، وكذلك إذا طلب التنفيذ العيني فالمفروض أنه طلب ضمناً التعويض إذا تعذر التنفيذ العيني،

فإذا قضي له في هذه الحالة بالتعويض فلا يعد هذا قضاء بما لم يطلبه الخصم .

(انظر المرجع السابق/هامش الصفحة 762).

محامي تعويضات

محامي نظامي

دليل المحامين النظاميين

التعويض عن الضرر

https://bit.ly/3ZMvqxt – يمكنكم التواصل معنا من خلال موقعنا الالكتروني هذا – وبواسطة الواتس آب – أو عبر أرقام الهواتف المدرجة في الموقع، – ومن خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا – كما يمكنكم زيارة مكاتبنا في : – الأردن ، عمان ، العبدلي ، بوليفارد العبدلي ، شارع الملك حسين، – مجمع عقاركو التجاري ، الطابق رقم 4 ، مكتب رقم 4. 798333357 00962 0799999604 064922183
مكتب العبادي للمحاماة

Section Title

تعويض / ملكية عقارية / رهن / تنازع القوانين / إستملاك / وضع الأموال غير المنقولة تأمينا للدين / إعادة الحال الى ما كان عليه / إستحالة التنفيذ العيني / إبطال معاملات التنفيذ / هلاك العقار المرهون / إبطال بيع بالمزاد

قرار محكمة تمييز هيئة عامة

إن إبطال إجراءات البيع بالمزاد العلني تقتضي إعادة الحال إلى ما كان عليه بتسجيلها باسم المدعي, وبما أن الاستملاك الجاري على قطعة الأرض موضوع الدعوى كان للنفع العام ولا يعتبر من قبيل البيع أو الهبة أو التصرف بالإرادة الحرة لأن الاستملاك وكما عرفه المشرع في المادة الثانية من قانون الاستملاك (نزع ملكية عقار من مالكه أو حق التصرف أو الانتفاع به أو الارتفاق عليه بمقتضى أحكام هذا القانون) ، وحيث إن مجلس الوزراء قرر وبالاستناد إلى أحكام المادتين (4 و17) من قانون الاستملاك الموافقة على قرار لجنة الاستملاك والأملاك في أمانة عمان الكبرى المتضمن استملاك وحيازة الأجزاء المراد استملاكها حالياً للشارع (تقاطع وزارة الصناعة) وحيازة المساحة المستملكة سابقاً وإنه تم نشره في الجريدة الرسمية حسب الأصول فإن الاستملاك والحالة هذه قد مر بمراحله القانونية وإن إبطاله لا يكون إلا عن طريق القضاء الإداري باعتبار أن قرار الاستملاك هو قرار إداري صادر عن جهة مختصة بموجب صلاحياتها المنصوص عليها قانوناً مما نجد معه أنه يتعذر إعادة تسجيل قطعة الأرض موضوع الدعوى باسم المدعي وأمام هذه الاستحالة القانونية في التنفيذ العيني فلم يبقَ أمام المدعي سبيل سوى اقتضاء البدل (التعويض) والمتمثل بالمبالغ التي قبضها المدعى عليه الأول كتعويض عن استملاك قطعة الأرض بعد خصم قيمة سند الرهن وما يترتب عليه من رسوم ومصاريف وفوائد قانونية تطبيقاً لحكم المادة (53) من مجلة الأحكام العدلية والتي مفادها إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل وتطبيقاً لحكم المادة (15/ب) من قانون الاستملاك والتي تنص على: (اذا كان التعويض عن عقار محجوز أو عن عقار موضوع تأميناً للدين فيودع ما يعادل قيمة الحجز أو التأمين من التعويض في صندوق الخزينة ، ولا يدفع لأي جهة أو لأي شخص إلا بموجب قرار صادر من مرجع قضائي أو إداري مختص).وتطبيقاً لحكم المادة (1339) من القانون المدني والتي نصت على: (ينتقل الرهن عند هلاك العقار المرهون رهناً تأمينياً أو تعيبه الى المال الذي يحل محله وللمرتهن أن يستوفي حقه منه وفقاً لمرتبته) ولا يرد القول إذا قضي للمدعي بالتعويض أنه قضاء بما لم يطلبه الخصم لأن المطالبة بالتنفيذ العيني من قبل المدعي يعني ضمناً طلب التعويض ، ولا بُد من الإشارة إلى أن نص المادة (13) من قانون الملكية العقارية والذي أصبح نافذاً قبل أن يفصل في هذه الدعوى بحكم قطعي لا ينطبق على وقائع الدعوى وذلك لوقوع الاستملاك على قطعة الأرض موضوع الدعوى والذي يعتبر استحالة بحكم القانون في التنفيذ العيني وبالتالي فلم يبقَ خيار سوى الحكم بالتعويض وفقاً للمادة (355) من القانون المدني في حين أن المادة (13) المشار إليها تعطي المحكمة الخيار بالحكم بالتعويض رغم إمكانية الحكم بالتنفيذ العيني (إبطال وفسخ التصرف) وذلك مراعاة لقواعد حسن النية واستقرار الملكيات العقارية إضافة إلى أن الاستملاك ليس تصرفاً ولا يعتبر بيعاً أو هبة أو تصرفاً بالإرادة الحرة وإنما هو نزع ملكية عقار من مالكه ، وحيث توصلت محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه إلى الحكم للمدعي بالتعويض بدل التنفيذ العيني فيكون قرارها موافقاً للأصول والقانون.

محامي تأمين | محامي ضد شركات التأمين | محامي تأمين نقل جوي

محامي تأمين

رقم أفضل محامي تأمين

محامي ضد شركات التأمين

أقوى محامي تأمين نقل

المؤمن | المؤمن له | التعويض عن الضرر

إتفاقية وارسو | وسائل الإثبات |النقل الجوي

حيث إنه من المقرر بمقتضى المادة (926) من القانون المدني أنه يجوز للمؤمن أن يحل محل المؤمن له بما دفعه من ضمان عن ضرر في الدعاوى التي تكون للمؤمن له قبل من تسبب في الضرر الذي نجمت عنه مسؤولية المؤمن ما لم يكن من أحدث الضرر غير المتعمد من أصول وفروع المؤمن له أو من أزواجه وأصهاره أو ممن يكونون له في معيشة واحدة أو شخصاً يكون المؤمن له مسؤولاً عن أفعاله.

وحيث استقر الفقه والقضاء على أن حق الحلول مقيد بالشروط التالية :

  1. أن تكون شركة التأمين قد دفعت مبلغ التأمين .

  2. أن يملك المؤمن له دعوى المسؤولية بمواجهة المتسبب بالضرر .

  3. أن لا يكون المتسبب بالضرر والمسؤول بالتعويض من أصول وفروع المؤمن له وأن يكون المؤمن له مسؤولاً عن أفعاله.

محامي تأمين

رقم أفضل محامي تأمين

محامي ضد شركات التأمين

أقوى محامي تأمين نقل

إن العقد موضوع الدعوى هو عقد نقل جوي فإن المادة (79/2) من قانون التجارة نصت على ما يلي : ( يخضع النقل الجوي إلى القواعد الواردة في هذا الباب في القانون المدني مع مراعاة أية أحكام مغايرة وردت بهذا الخصوص في قانون الطيران المدني المعمول به وفي أية معاهدات دولية حول الملاحة الجوية نافذة قانوناً في المملكة.

وفي ذلك نجد أن وقائع هذه الدعوى لتعلقها بالنقل الجوي فإنه يطبق عليها الاتفاقيات والمعاهدات الدولية النافذة في الأردن وذلك لسمو هذه المعاهدات على القوانين الداخلية ويطبق القانون الداخلي في حال عدم التعارض وبالتالي فإن اتفاقية وارسو المتعلقة بالنقل الجوي واجبة التطبيق على وقائع هذه الدعوى ويطبق القانون المدني فيما لا يتعارض معها.

مما نجد أنه يتعين لتطبيق المادة (926) من القانون المدني عدة شروط إذا انتفت إحداها فلا تملك شركة التأمين أن تحل محل المؤمن له بما دفعته له وحيث إن محكمة الموضوع قد ناقشت هذه الشروط بما لها من صلاحية فيكون ما توصلت إليه بهذا الشأن قد وافق القانون .

أما بالنسبة للمسلسلين ذوي الرقمين (6 و 23) فإننا بالاطلاع عليهما لا نجد فيهما ما يثبت تقديم الاحتجاج ضمن المدة القانونية فالمسلسل (6) لا يتعلق بأي احتجاج وهو عبارة عن عقد التأمين أما المسلسل (23) من بينات المدعية ( المميزة) عبارة عن رسالة صادرة عن مستودع أدوية الصباغ وإنها غير ثابتة التاريخ رسمياً بأن الاحتجاج صدر بذلك التاريخ وليس عليه ما يفيد استلام المرسل له بأي تاريخ وتقديم هذه البينة بوساطة موظف المدعية (المميزة) الذي حرره لا يثبت أن له تاريخ ثابت رسمياً .

محامي تأمين

رقم أفضل محامي تأمين

محامي ضد شركات التأمين

أقوى محامي تأمين نقل

إن المادة (26) من اتفاقية وارسو لعام 1929 وتعديلاتها يتبين أنها تتعلق باستلام الشخص المخول له باستلام الأمتعة أو البضائع وما يتوجب عليه القيام به من إبداء الاعتراض على حالتها أو ما لحق بها من تلف في التاريخ الذي تكون فيها الأمتعة أو البضائع قد وضعت تحت تصرفه.

وإن الناقل الجوي المسؤول عن الضرر الذي ينشأ في حالة تلف البضاعة إذا كانت الواقعة التي سببت الضرر قد حدثت أثناء النقل الجوي وفقاً لأحكام المادة (18) من اتفاقية وارسو .

أما الثابت من أوراق الدعوى أن الجهة التي تسلمت الإرسالية لم تقم بتقديم الشكوى إلى الناقل خلال المدة المحددة في المادة (26) من اتفاقية وارسو الأمر الذي يعني أن الإرسالية لا يوجد فيها أي تلف ( راجع تمييز حقوق 440/2009 تاريخ 23/8/2009).

كما وأن الاحتجاج يجب أن يثبت كتابةً سنداً إلى نص المادة (31/3) من اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي لسنة 2002 والمادة (26/3) من اتفاقية وارسو ويرد على شكل تحفظ على سند النقل أو في صورة محرر آخر يرسل في المدة المقررة للاحتجاج وقد منحت الاتفاقيتان الموصوفتان الناقل الحق بدفع الدعوى عنه في حالتين:-

محامي تأمين

رقم أفضل محامي تأمين

محامي ضد شركات التأمين

أقوى محامي تأمين نقل

الأولى : عندما يستلم المرسل إليه البضاعة دون اعتراض أو تحفظ .

والثانية : عندمــــــــــا لا يقـــــــــــــوم المرســــــــــــــل إليــــــــــه بتوجيــه الاحتجـــــــــــــاج خلال المدد المحددة بها وعنــــدها تقبل الدعوى بمواجهة الناقل إلا عند تــــــــــــــوافر حالــــــــــــــــــة الغش مـــــــــن جانبـــــــــــه ( راجع الصفحات 446-449 ) من كـــــــــــتاب النقل البحري والجـــــــــــــوي للدكتور هاني دويدار – منشورات الحلبي الحقوقية) وبالتالي فإن إثبات توجيه الاحتجاج لا يكون إلا بالبينة الخطية ولا يجوز بالبينة الشخصية.

وحيث إن البينة المقدمة بالدعوى لم تثبت توجيه الاحتجاج للمدعى عليهــــــــــــا الأولى (المميز ضدها الأولى ) شركة الخطوط الجوية القطرية كما جاء بالبينة الشخصية كل من الشاهد محمد تحسين الصباغ الذي ذكر أنه لم يقم بتوجيه أي كتاب إلى المدعى عليها الخطوط الجوية القطرية كما ذكر الشاهد رشيد الشعباني بأنه لا يتذكر إذا اطلع على كتب موجهة إلى المدعى عليها الأولى مما يغدو معه أن الدعوى بمواجهة المدعى عليها الأولى غير مسموعة لعدم توجيه الاحتجاج .

محامي تأمين

رقم أفضل محامي تأمين

محامي ضد شركات التأمين

أقوى محامي تأمين نقل

https://bit.ly/3ZMvqxt

– يمكنكم التواصل معنا من خلال موقعنا الالكتروني هذا

– وبواسطة الواتس آب

– أو عبر أرقام الهواتف المدرجة في الموقع،

– ومن خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا

– كما يمكنكم زيارة مكاتبنا في :

– الأردن ، عمان ، العبدلي ، بوليفارد العبدلي ، شارع الملك حسين،

– مجمع عقاركو التجاري ، الطابق رقم 4 ، مكتب رقم 4.

798333357 00962

0799999604

064922183

محامي تأمين
محامي ضد شركات التأمين

Section Title

مدني / اتفاقية وارسو / شروط الحلول / سمو المعاهدات

.اذا كانت وقائع الدعوى تتعلق بالنقل الجوي فإنه يطبق عليها الاتفاقيات والمعاهدات الدولية النافذة في الأردن وذلك لسمو هذه المعاهدات على القوانين الداخلية ويطبق القانون الداخلي في حال عدم التعارض وبالتالي فإن اتفاقية وارسو المتعلقة بالنقل الجوي واجبة التطبيق على وقائع هذه الدعوى ويطبق القانون المدني فيما لا يتعارض معها.

2.يجوز للمؤمن أن يحل محل المؤمن له بما دفعه من ضمان عن ضرر في الدعاوى التي تكون للمؤمن له قبل من تسبب في الضرر الذي نجمت عنه مسؤولية المؤمن ما لم يكن من أحدث الضرر غير المتعمد من أصول وفروع المؤمن له أو من أزواجه وأصهاره أو ممن يكونون له في معيشة واحدة أو شخصاً يكون المؤمن له مسؤولاً عن أفعاله سنداً لأحكام المادة (926) من القانون المدني وعليه وحيث أن المشرع حدد شروطاً للحلول وحيث لم يثبت تحقق الضرر المؤمن منه خلال عملية النقل والشحن الجوي مما يفيد بأن شــــــــــــروط الحلول لــــــــــــــــم تتحقق والدعوى باتت حريـــــــــــــة بالــــــــــــرد لانعـــــــــــــــدام أساسها القانوني ( تمييز حقوق 1483/2011 هيئة عامة تاريخ 22/9/2011 وتمييز حقوق رقم 33/2014 ورقم 3932/2015) . مما يستوجب ردها .