10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

Author: mohammad al abbadi

الشروع في القتل العمد / سلاح ناري / محكمة الجنايات الكبرى / مكتب العبادي للمحاماة

إذا اتجهت نية المتهم إلى قتل وإزهاق روح المجني عليه (والده) بدليل استخدامه سلاح قاتل بطبيعته (مسدس) وإصابته في مكان قاتل في جسمه ولولا العناية الإلهية ثم التدخل الجراحي لأدت الإصابة إلى وفاة المجني عليه

كما أن أفعال المتهم كانت مبيتة ومخططاً لها بدليل تجهيزه للسلاح وحضوره إلى منزل والده الذي كان يتواجد فيه لوحده وإطلاق الأعيرة النارية عليه لرفض والده سداد الديون المتراكم عليه، وبالتالي فإن هذه الأفعال تشكل بالتطبيق القانوني سائر أركان وعناصر جناية الشروع بالقتل العمد طبقاً للمادتين (328/1/ 3 و 70) من قانون العقوبات

تمييز جزاء اردني رقم 3200/ 2021

تصرفات الفضولي / ولاية التصرف / ولاية محل العقد / العقد الموقوف / مكتب العبادي للمحاماة

قرار تمييز حقوق رقم (2021/5234) هيئة عامة
برئاسة القاضي محمد الغزو
نقطة قانونية مستحدثة

القرار
ونظراً لانطواء الدعوى على نقطة قانونية مستحدثة ولوجود عدد من الاجتهادات القضائية التي انتهت الى وجود اجازة للغصب دون التحقق من توافر شروط المادة (174) من القانون المدني لذلك تم تشكيل هيئة عامة لنظر الطعن
وعن الاسباب الثالث والخامس والسادس والسابع والثامن والتي يخطئ بها الطاعنون تمييزاً محكمة الاستئناف بعدم اتباع النفض وبناء قرارها على تكييف خاطئ بأن عمهم هو شريك لهم في العقار وباعتبار العقد موقوف سنداً لنص المادة (171) من القانون المدني مع أنه عقد باطل سنداً للمادة (168) من القانون ذاته وأن قطعة أرضهم رقم (389) حوض أم أذينة الجنوبي رقم (20) رقم الشقة (104) وما عليها من بناء عبارة عن مخزن (باب) ورثوها عن والدهم وهي ملاصقة لقطعة أرض شقيق مورثهم زهير عمر والذي أكد بشهادته بأنه من قام بتأجيرالمحل بصفته مالك جزء من المحل كون أبناء شقيقه خارج البلد وأنه كان يستلم الأجره كاملة وأنها استندت للمادة (175) من القانون المدني مع العلم أنهم لم يتعاملوا مع المميز ضدهم مطلقاً ولم يقبضوا منهم شيئاً
وفي ذلك نجد أن مناط الفصل في الدعوى هو الموقوف على مدى حجية عقد الإيجار والذي عقده مورث المميز ضدهم مع عم الطاعنين تمييزاً
وبإستعراض المادة (171) من القانون المدني نجد أنها تنص على: (يكون التصرف موقوف النفاذ على الاجازة اذا صدر من فضولي في مال غيره او من مالك في مال له تعلق به حق الغير او من ناقص الاهلية في ماله وكان تصرفا دائرا بين النفع والضرر او من مكره او اذا نص القانون على ذلك)
وعليه حتى يتم الربط بين العاقد من جهة وصيغة العقد ومحله من جهة اخرى يجب ان يكون للعاقد لإتيان إحداهما الولاية على محل العقد والآخر الولاية على نوع التصرف والأولى تتحقق بأن يثبت للعاقد حق الملك في هذا المحل او النيابة عن المالك والا يتعلق بالمحل حق للغير كأن يكون مرهوناً او مستأجراً فغير المالك أي الفضولي ليست له الولاية على محل العقد والولاية الثانية تتحقق باستكمال العاقد القدر الواجب من التمييز لنوع التصرف الذي يباشره فإذا تخلفت احدى الولايتين كان العقد موقوفاً أي غير نافذ رغم أنه صحيح فالعقد الموقوف عقد انعقد وصح لتوافر ركنه وشروط انعقاده وصحته ولكن تنقصه احدى الولايتين الولاية على محل العقد او الولاية على نوع التصرف ومعنى ان التصرف موقوف انه لا ينتج اثراً قبل الاجازة فإذا اجيز نفذ وان لم يجز بطل (لطفاً أنظر المذكرات الإضاحية لقانون المدني – شرح المادة (171) من القانون المدني)
وبإنزال حكم ما تقدم على العقد موضوع الدعوى وحيث إن المدعو (زهير أحمد عيسى عمر) لا يملك الولاية على محل العقد كونه لا يملك المخزن رقم (104) العائد للمدعين فهو بذلك يعتبر فضولياً كونه لا يملك ذلك المخزن حسبما هو ثابت من سند تسجيل العقار موضوع الدعوى وعليه فليست له الولاية على محل العقد وعلى ضوء تخلف هذه الولاية فإن العقد المبرم من قبله وبحدود ذلك المخزن كون (العقد تضمن ثلاثة أبواب) يعتبر موقوفاً أي غير نافذ بحق المدعين وعليه فلا ينتج ذلك العقد أثراً قبل الإجازة فإن أجيز نفذ وإن لم يجز بطل
وقد حددت المادة (174) من القانون المدني شروط صحة الإجازة بقولها: (يشترط لصحة الإجازة قبول التصرف للإجازة وقت صدوره ووقت الاجازة ووجود من له الاجازة وطرفي العقد والمتصرف فيه وبدله ان كان عيناً وقت الاجازة) وعليه فقد حددت هذه المادة لصحة الإجازة وجوب توافر الشروط التالية:
 قيام أطراف التصرف الثلاثة وقت صدور الإجازة فلو مات أحدهم قبل صدور الإجازة من المالك لم تصح الإجازة ولا يقوم الورثة مقام من مات

 قيام محل التصرف فلو هلك محل التصرف لم تصح الإجازة

 قيام البدل لو كان عيناً

 أن يكون للتصرف مجيزاً وقت صدوره ووقت الإجازة

(أنظر شرح المذكرة الإيضاحية للقانون المدني – شرح المادة (174) منها وأنظر أيضاً شرح القانون المدني – مصادر الحقوق الشخصية – د.عدنان السرحان ونوري خاطر – دار الثقافة 2008- ص217-218 وتمييز حقوق رقم 1986/844)

وبإنزال حكم ما تقدم على وقائع الدعوى نجد وبتدقيقنا لملف الدعوى أنه جاء خلواً من أية بينة تتعلق بتاريخ وفاة مورث المدعى عليهم وعليه وحيث إن من شروط صحة الاجازة وجوب قيام أطراف التصرف الثلاثة وقت صدور الاجازة فإنه وعلى ضوء وفاة المستأجر في عقد الايجار فقد كان على محكمة الاستئناف ان تستعمل صلاحياتها المنصوص عليها في المادتين (100) و (185/1) من قانون اصول المحاكمات المدنية بجلب شهادة وفاة مورث المدعى عليهم واعادة وزن البينة على ضوء التاريخ الاخير وان تستوضح من الشهود الذين استمعت اليهم فيما اذا كانت الوقائع التي اشاروا اليها وقعت بعد تاريخ وفاة مورث المدعى عليهم ام قبل ذلك وأن تتثبت من توافر إجازات المدعين الأربعة على ضوء الشاهد (زهير عمر) بأن المدعين فارس ونارمس قد انتقلا للسكن بعد زواجهما إلى مكان أخر، وأن تستوضح منه أيضاً فيما إذا كان المدعون يقبضون حصصهم من بدل الإيجار كون شهادته لم تتضمن ذلك خلافاً لما توصلت له محكمة الدرجة الأولى وأيدتها بذلك محكمة الدرجة الثانية وأن تتثبت من تاريخ عودة أبناء أشقائه من الخارج فيما إذا كانت من قبل أو بعد وفاة مورث المدعى عليهم وفيما إذا كانت العبارة التي ذكرها الشاهد زهير عمر (عندما أجابوا بأنه عند انتهاء الإجارة سيقومون بترحيله) سابقة على تاريخ وفاة المستأجر مورث المدعى عليهم أم لاحقة عليها
وحيث انتهت محكمة الاستئناف إلى توافر الإجازة للعقد الموقوف قبل التثبت من الوقائع التي أشرنا إليها وقبل التحقق من توافر شروطها الأمر الذي يجعل الحكم المطعون فيه والحاله هذه سابقاُ لأوانه ومستوجباً النقض لورود هذه الأسباب عليه

نقصان قيمة الأرض نتيجة إلحاق الضرر / التعويض عن الضرر / محامي / مكتب العبادي للمحاماة

قرار تمييز حقوق رقم 2020/4190
هيئة عامة برئاسة القاضي “محمدطلال” الحمصي
رجوعا عن قرار محكمة التمييز بهيئتها العادي

حول 
إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما، يحتمل الضرر الخاص في سبيل درء الضرر العام، إن كان الهدف من إقامة الحفرة الامتصاصية هو تحقيق المصلحة العامة فإن الادعاء بقيمة الضرر ونقصان قيمة الأرض لا يكون مسموعاً

القرار 
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على خلاف ما توصلت إلي محكمة التمييز بهيئتها العادية تقرر نظر الطعن الماثل من قبل الهيئة العامة لمحكمة التمييز

ورداً على أسباب الطعن جميعها التي تدور حول تخطئة محكمة الاستئناف لمخالفتها تطبيق القانون وتفسيره بإصدارها الحكم المطعون فيه وما استقر عليه الاجتهاد القضائي كما أن تقرير الخبرة كان جزافياً وليس فنياً ولم تثبت العلاقة السببية بين الفعل والضرر المزعوم إذ إن قطعة الأرض تبعد عن الحفرة التجميعية مسافة أكثر من عشرة أمتار أن بناء هذه الحفرة تم حسب الأصول الهندسية ومن ثم خالفت القانون من حيث النتيجة التي توصلت إليها بالحكم بالتعويض وأجر المثل يضاف إلى ذلك أن تقرير الخبرة لم يبين الأسس التي اعتمد عليها في إثبات الضرر

وفي ذلك نجد أن قضاء هذه المحكمة قدى جرى في الدعاوى الماثلة على أن القاعدة في تقدير الضرر هي أن يقدر بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار وحيث إن تصرف المميزة المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري في ملكها هو تصرف قانوني وليس فيه أضرار بحد ذاته بحيث إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما لأن الضرر الخاص يحتمل لدرء الضرر العام طبقاً لأحكام المادتين (61 و65) من القانون المدني

وبما أن تصرف المميزة المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري توخى الصالح العام بقصد إنشاء الحفرة الامتصاصية التجميعية لخدمة ما تم إنشاؤه من إسكان وهو تصرف يقع ضمن نطاق القوانين المتعلقة بالمصلحة العامة وهي لم تتصرف بملكها تصرفاً يضر بالغير ضرراً فاحشاً فإن من الطبيعي أن تنتشر بعض الروائح قرب الحفرة الامتصاصية

وحيث إن الهدف من إقامة الحفرة الامتصاصية هو تحقيق المصلحة العامة فإن الادعاء بقيمة الضرر ونقصان قيمة الأرض لا يكون مسموعاً (انظر تمييز حقوق 2570/2001 هيئة عامة و2000/855 و1994/14و1991/542 ) وحيث إن محكمتنا بهيئتها العادية كانت قد عالجت الدعوى على خلاف ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة

لهذا وتأسيساً على ما تقدم تقرر الرجوع عن الحكم التمييزي رقم 5939/2019 الصادر عن الهيئة العادية بتاريخ 31/12/2019 ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها لرد جراء المقتضى القانوني

تغيير صفة الإستعمال / عوائد تنظيم / قرار محكمة تمييز هيئة عامة / مكتب العبادي للمحاماة

قرار تمييز حقوق رقم (2021/3977)
هيئة عامة
برئاسة القاضي محمد الغزو
رجوعا عن اجتهاد محكمة التمييز بهيئتها العادية

حول : لا تفرض عوائد التنظيم الخاصة بمجرد تغيير صفة استعمال قطعة الأرض، على الجهة التي تفرض عوائد التنظيم الخاصة أن تبين السند القانوني لفرضها أو الغرض التي فرضت من أجلها العوائد وإلا كان هذا التكليف لا يستند إلى أساس قانوني سليم، تفرض عوائد التنظيم الخاصة لتغطية المصاريف التي أنفقت أو التي ستنفق في تحضير وتنفيذ مراقبة مخططات التنظيم و/أو الإعمار 

القرار 
وعن الأسباب الخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والسادس عشر والثامن عشر ومفادها جميعاً تخطئة محكمة الاستئناف بتطبيق نص المادة (47/2) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية على وقائع هذه الدعوى وإن الجهة المدعى عليها لم تثبت توافر أي حالة من الحالات الواردة بالمادة (52/4) من القانون ذاته
وفي ذلك ومن الرجوع لأوراق الدعوى والبينات المقدمة فيها نجد أن المدعي قد تقدم إلى رئيس بلدية عين الباشا الجديدة بطلب لغايات منحة رخصة حديقة ألعاب للأطفال المعاقين على قطعتي الأرض رقمي (576و577) حوض رقم (10) اصهي الفقير من أراضي أبو نصير وعلى ضوء هذا الطلب قررت اللجنة المحلية لبلدية عين الباشا الجديدة الموافقة على تغيير صفة استعمال القطعتين من سكن (ج) إلى متعدد الاستعمالات لغاية إقامة استراحة وملع للأطفال وكشك متنقل لخدمة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وفرض عوائد تنظيم مقدارها ثلاثون دينار لكل متر مربع وقرر مجلس التنظيم الأعلى بقراره رقم (618) تاريخ 21/4/2016 الموافقة على مخطط تغيير صفة استعمال قطعتي الأرض رقمي (576و577) من سكن (ج) إلى متعدد الاستعمالات لغايات إقامة استراحة وملعب للأطفال وكشك متنقل لخدمة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وتم نشر القرار في صحيفتين محليتين وفي الجرديدة الرسمية، قد اعترض المميز على التقدير حيث قررت اللجنة المحلية قبول الاعتراض وخفضت عوائد التنظيم إلى عشرة دنانير وقد تم التصديق على قرار اللجنة المحلية بموجب قرار مجلس التنظيم الأعلى رقم (1113/3) تاريخ (2/8/2016)
وبالرجوع للمادة (52/4) من قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم 79 لسنة 1966 قد نصت على فرض عوائد التنظيم الخاصة لتغطية المصاريف التي أنفقت أو التي ستنفق في تحضير وتنفيذ مراقبة مخططات التنظيم و/أو الإعمار وتطبيق أحكام هذا القانون وبصورة خاصة ما يتعلق بالأشغال والأمور الواردة في الفقرات من أ- ي من هذه المادة
وبالرجوع لأوراق الدعوى نجد أن الجهة المميز ضدها التي فرضت عوائد التنظيم لم تقدم ما يثبت توافر أي من الأشغال والأمور الواردة في المادة (52/4) من قانون تنظيم المدن والقرى فيكون فرض عوائد التنظيم الخاصة على المميز بمجرد تغيير صفة استعمال قطعتي الأرض دون أن تبين الجهة المميز ضدها السند القانوني لفرضها أو الغرض التي فرضت من أجلها العوائد هو تكليف لا يستند إلى أساس قانوني سليم كما أن ما يفرض من تعويض وفقا لأحكام المادة (47) من القانون ذاته يفرض نتيجة قرارات تنظيمية تختلف عن عوائد التنظيم ولا يتعلق كذلك بتغيير صفة الاستعمال

وحيث إن محكمة الاستئناف توصلت إلى نتيجة مغايرة ما توصلنا إليه على ضوء ردنا على هذه الأسباب فيكون حكمها في غير محله ويتعين نقضه

ولهذا وتأسيسا على ما تقدم ودون الرد على باقي أسباب التمييز ورجوعا عن الاجتهاد السابق الصادر عن الهيئة العادية نقرر نقض الحكم المميز وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني

شروط القبول الشكلي للإعتراض / المادة 10 من قانون محاكم الصلح / المعذرة المشروعة

قرار تمييز حقوق رقم 8386 / 2018
برئاسة القاضي محمد الغزو
هيئة عامة

حول : اذ قضى حكم محكمة البداية بصفته الاستئنافية بقبول الاعتراض شكلا لوجود المعذرة المشروعة، فيحب فسخ الحكم من هذه الجهة والنظر في الدعوى موضوعا، وعليه فإن قرار محكمة بداية الحقوق بصفتها الاستئنافية بإعادة الدعوى الى محكمة الصلح للسماح للمدعى عليه بتقديم دفوعه واعتراضاته لم يكن في محله وجاء مخالفا للقانون

المبدأ : –
حيث أن محكمة بداية الحقوق بصفتها الاستئنافية قد توصلت إلى أن المدعى عليه/ المميز ضده قد أثبت وجود المعذرة المشروعة لديه لغايات تقديم الاعتراض سنداً للمادة (9/ب/1) من قانون محاكم الصلح رقم 23 لسنة 2017 وأنه كان يتعين قبول اعتراضه شكلاً فقد جاء حكمها من هذه الجهة في محله لأن محكمة الموضوع هي التي تستقل بتقدير توافر أو عدم توافر المعذرة المشروعة، وأن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية وبعد أن وجدت أن الاعتراض مقبول شكلاً قررت إعادة الدعوى إلى مصدرها للسماح للمدعى عليه بتقديم بيناته ودفوعه ، وحيث أن الحكم بهذه الصورة مخالف للقانون والأصول فقد نصت المادة (9) من قانون محاكم الصلح على إجراءات الاعتراض وجاء في المادة (9/ه) من القانون أنه (يكون الحكم الصادر بنتيجة الاعتراض قابلاً للاستئناف خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ صدوره وإذا كان الحكم قد قضى برد الاعتراض شكلاً فيعتبر استئنافه شاملاً للحكم المعترض عليه). كما تقضي المادة (10) من القانون ذاته أنه إذا قررت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية قبول الاستئناف شكلاً فتتولى الفصل فيه موضوعاً وإذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى برد الدعوى لعدم الاختصاص أو لكون القضية مقضية أو لمرور الزمن أو لعدم الخصومة أو لأي سبب شكلي آخر وقررت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية فسخ الحكم فيجب إعادة الدعوى إلى محكمة الصلح للنظر في الموضوع، وبخلاف هذه الحالات لا يجوز لمحكمة البداية بصفتها الاستئنافية إعادة الدعوى إلى محكمة الصلح ، وحيث أن الحكم الصادر عن محكمة الصلح قد قضى برد الاعتراض شكلاً فيعتبر الاستئناف شاملاً للحكم المعترض عليه أي شاملاً لموضوع الحكم المعترض عليه ويتعين بحث سلامته من حيث الموضوع بمقتضى المادة (10) المذكورة ولا يجوز إعادة الدعوى إلى محكمة الصلح إلا إذا كانت قد ردت الدعوى لعدم الاختصاص أو لكون القضية مقضية أو لمرور الزمن أو لعدم صحة الخصومة أو لأي سبب شكلي وبخلاف ذلك أي أنه إذا كان رد الدعوى لغير هذه الأسباب فلا يجوز إعادة الدعوى إلى محكمة الصلح ورد الدعوى لسبب شكلي مفهوم يختلف عن (رد الاعتراض شكلاً) لأن رد الاعتراض شكلاً يعني أن الحكم المعترض عليه بقي كما هو دون مساس به وهذا الأمر هو الذي دفع المشرع للنص على أنه (إذا كان الحكم الصادر بنتيجة الاعتراض قد قضى برد الاعتراض شكلاً فيعتبر استئنافه شاملاً للحكم المعترض عليه) وذلك لأن الحكم المعترض عليه قد بقي كما هو دون مساس بما جاء فيه فلا بد لمحكمة البداية بصفتها الاستئنافية أن تتعرض لصحة ما توصل إليه من حيث الواقع والقانون. وحيث أن الحكم المميز إذ قضى بإعادة الدعوى إلى محكمة الصلح تأسيساً على أن الاعتراض كان مقبولاً من حيث الشكل لوجود معذرة مشروعة ولغايات السماح للمدعى عليه بتقديم دفوعه واعتراضاته لم يكن في محله وجاء مخالفاً للقانون وكان على محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بعد أن وجدت أن الاعتراض كان مقبولاً من حيث الشكل أن تفسخ الحكم من هذه الجهة وتنظر في الحكم الصلحي من حيث الموضوع وفيما إذا كان موافقاً للقانون والبينة المقدمة وحيث لم تراعِ محكمة البداية بصفتها الاستئنافية ذلك فقد جاء حكمها من حيث إعادة الدعوى إلى مصدرها مستوجباً النقض