10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

Author: mohammad al abbadi

قانون المطبوعات والنشر

قانون المطبوعات والنشر

نحن الحسن بن طلال نائب جلالة الملك المعظم

بمقتضى المادة (31) من الدستور وبناء على ماقرره مجلسا الاعيان والنواب نصادق

. على القانون الآتي ونأمر باصداره واضافته الى قوانين الدولة

قانون 8 لسنة 1998 وتعديلاته

 

 

المادة 1-

يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون المطبوعات والنشر لسنة 1998) ويعمل

به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2-

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة

لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

الوزارة : رئاسة الوزراء  .

الوزيـــــر : رئيس الوزراء  .

الدائرة:  دائرة المطبوعات والنشر

المدير:  مدير عام الدائرة

النقابة  :  نقابة الصحفيين الأردنين.

الشخص:  الشخص الطبيعي او المعنوي.

المطبوعة:  كل وسيلة نشر دونت فيها المعاني او الكلمات او الافكار بأي طريقة من الطرق.

المطبوعة الدورية:  المطبوعة الصحفية والمتخصصة بكل انواعها  والتي تصدر في فترات منتظمة و تشمل:-

أ- المطبوعة الصحفية وتشمل ما يلي:-

1- المطبوعة اليومية: المطبوعة التي تصدر يومياً بصورة مستمرة باسم معين وأرقام متتابعة وتكون معدة للتوزيع على الجمهور.

2- المطبوعة غير اليومية: المطبوعة التي تصدر بصورة منتظمة مرة في الأسبوع او

على فترات أطول وتكون معدة للتوزيع على الجمهور.

ب- المطبوعة المتخصصة: المطبوعة التي تختص في مجال محدد وتكون معدة للتوزيع على المعنيين بها او على الجمهور وذلك حسبما تنص عليه رخصة اصدارها.

ج- نشرة وكالة الأنباء:  النشرة المعدة لتزويد المؤسسات الصحفية وغيرها بالأخبار

والمعلومات والمقالات والصور والرسوم.

الصحافة: مهنة اعداد المطبوعات الصحفية وتحريرها واصدارها واذاعتها.

الصحفي: عضو النقابة المسجل في سجلها واتخذ الصحافة مهنة له وفق أحكام قانونها.

مراسل المطبوعة الدورية ووسيلة الاعلام الخارجية: الصحفي مهما كانت جنسيته

الذي يمارس مهنة الصحافة مع المطبوعات الدورية ووسائل الاعلام غير الأردنية.

المطبعة: المكان والأجهزة المعدة لانتاج المطبوعات بأنواعها وأشكالها ومراحلها

المختلفة ولا يشمل هذا التعريف الالات الطابعة والكاتبة و الناسخة والات التصوير المعدة للأغراض الأخرى غير النشر.

دار النشر: المؤسسة التي تتولى اعداد المطبوعات و انتاجها وبيعها.

دار التوزيع: المؤسسة التي تتولى توزيع المطبوعات او بيعها.

دار النشر والتوزيع: المؤسسة التي تتولى أعمال دار النشر ودار التوزيع في آن واحد.

المكتبة: المحل التجاري المرخص لبيع الكتب وأدوات الكتابة والصحف

و المجلات والمطبوعات الأخرى.

دار الدراسات والبحوث: المؤسسة التي تتولى اجراء الدراسات والبحوث

او نشرها وتقديم الاستشارات في المجالات السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والانسانية وغيرها.

دار قياس الرأي العام: المؤسسة التي تتولى اجراء البحوث بهدف استطلاع

اتجاهات الرأي العام حول موضوع معين بوساطة الاستبانات او غيرها من الوسائل.

دار الترجمة: المؤسسة التي تتولى أعمال الترجمة من لغة الى لغة  أخرى بما في ذلك الترجمة الفورية.

مكتب الدعاية والاعلان: المكتب الذي يتولى أعمال الاعلان والدعاية وانتاج موادها ونشرها او بثها بأي وسيلة.

المحكمة : محكمة البداية المختصة .

المادة (3)

الصحافة والطباعة حرتان وحرية الرأي مكفولة لكل أردني وله ان يعرب عن رأيه بحرية

بالقول والكتابة والتصوير والرسم وغيرها من وسائل التعبير والاعلام.

المادة (4)

تمارس الصحافة مهمتها بحرية في تقديم الأخبار والمعلومات والتعليقات وتسهم في نشر الفكر والثقافة والعلوم في حدود القانون وفي اطار الحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات العامة واحترام حرية الحياة الخاصة للآخرين وحرمتها.

المادة5-

على المطبوعة تحري الحقيقة والالتزام بالدقة والحيدة والموضوعية في عرض المادة الصحفية والامتناع عن نشر ما يتعارض مع مبادىء الحرية والمسؤولية الوطنية وحقوق الانسان وقيم الامة العربية والاسلامية .

المادة (6)

تشمل حرية الصحافة مايلي:

أ- اطلاع المواطن على الأحداث والأفكار والمعلومات في جميع المجالات.

ب- افساح المجال للمواطنين والأحزاب والنقابات والهيئات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية للتعبير عن أفكارهم وآرائهم وانجازاتهم.

ج- حق الحصول على المعلومات والأخبار والاحصاءات التي تهم المواطنين من مصادرها المختلفة وتحليلها وتداولها ونشرها والتعليق عليها.

د- حق المطبوعة الدورية والصحفي في ابقاء مصادر المعلومات والآخبار التي تم الحصول عليها سرية.

المادة (7)

أداب مهنة الصحافة واخلاقياتها ملزمة للصحفي ، وتشمل:

أ- احترام الحريات العامة للاخرين وحفظ حقوقهم وعدم المس بحرمة حياتهم الخاصة.

ب- اعتبار حرية الفكر والرأي والتعبير والاطلاع حقاً للصحافة والمواطن على السواء.

ج- التوازن والموضوعية والنزاهة في عرض المادة الصحفية.

د- الامتناع عن نشر كل ما من شأنه التحريض على العنف او الدعوة الى اثارة الفرقة بين المواطنين باي شكل من الآشكال.

هـ- الامتناع عن جلب الاعلانات او الحصول عليها .

و- الالتزام بأحكام ومبادىء ميثاق الشرف  الصحفي الصادر عن النقابــــة  .

 

المادة (8)

أ-للصحفي الحق في الحصول على المعلومات وعلى جميع الجهات الرسمية والمؤسسات العامة تسهيل مهمته واتاحة المجال له للإطلاع على برامجها ومشاريعها وخططها.

ب-يحظر فرض أي قيود تعيق حرية الصحافة في ضمان تدفق المعلومات الى المواطن او فرض اجراءات تؤدي الى تعطيل حقه في الحصول عليها0

ج-مع مراعـــاة احكـــام التشريعات النافذة ، للصحفي تلقي الاجابة على ما يستفسر عنه من معلومات واخبار وفقا لاحكام الفقرتين  (أ) و (ب) من هذه المادة وتقوم  الجهة المختصة بتزويد الصحفي بهذه المعلومات او الاخبار بالسرعة اللازمة وفقا لطبيعة الخبر او المعلومة المطلوبة  اذا كانت لها صفة اخبارية عاجلة ، وخلال مدة لا تزيد على اسبوعين اذا لم تكن تتمتع بهذه الصفة    .

د-للصحفي وفي حدود تأديته لعمله ، الحق في حضور الاجتماعات العامة وجلسات مجلس الاعيان ومجلس النواب وجلسات الجمعيات العمومية  للاحزاب والنقابات والاتحادات والاندية والاجتماعات العامة للهيئات العمومية للشركات المساهمة العامة والجمعيات الخيرية وغيرها من مؤسسات عامة وجلسات المحاكم العلنية ما لم تكن الجلسات او الاجتماعات مغلقة او سرية بحكم القوانين او الانظمة او التعليمات السارية المفعول الخاصة بهذه الجهات .

هـ-  يحظر التدخل بأي عمل يمارسه الصحفي في اطار مهنته او التأثير عليه او اكراهه على افشاء مصادر معلوماته  ، بما في ذلك حرمانه من اداء  عمله او من الكتابة او النشر بغير سبب مشروع او مبرر ، وذلك مع عدم الاخلال بما هو متعارف عليه من سلطة رئيس التحرير في اتخاذ القرار بالنشر او عدمه .

 

المادة (9)

أ – يشترط في مراسل المطبوعات الدورية ووسائل الاعلام الخارجية ان يكون صحفياً اردنياً واذا لم يكن كذلك .سمح له مجلس النقابة بموافقة الوزير بذلك العمل.

ب- تنظم عملية اعتماد أولئك المراسلين بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

ج- يحظر على الصحفي الارتباط بعلاقة عمل مع اي جهة أجنبية الا وفقاً للنظام المنصوص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة.

المادة (10)

لا يجوز لغير الصحفي ممارسة مهنة الصحافة بأي شكل من أشكالها بما في ذلك مراسلة المطبوعات الدورية ووسائل الاعلام الخارجية او تقديم نفسه على انه صحفي ولا يشمل ذلك من يقتصر عمله على كتابة المقالات.

المادة (11)

أ- لكل اردني ولكل شركة يمتلكها أردنيون الحق باصدار مطبوعة  صحفية.

ب- لكل حزب سياسي أردني مرخص حق اصدار مطبوعاته الصحفية.

ج- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير منح رخصة لاصدار النشرات لكل من الجهات التالية :-

1-وكالة الانباء الأردنية .

2-وكالات انباء اردنية خاصة .

3-  وكالة انباء غير اردنية شريطة المعاملة بالمثل .

د- تنظم شؤون وكالات الانباء الاردنية الخاصة ووكالات الانباء غير الاردنية بمقتضى انظمة توضع لهذه الغايـــــة .

المادة (12)

مع مراعاة احكام الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (11) من هذا القانون يقدم طلب الحصول على رخصة اصدار مطبوعة صحفية او متخصصة الى الوزير متضمناً البيانات التالية:

أ- اسم طالب الرخصة ومحل اقامته وعنوانه.

ب- اسم المطبوعة ومكان طبعها وصدورها.

ج- مواعيد صدورها.

د- مادة تخصصها.

هـ- اللغة أو اللغات التي تصدر بها.

و-اسم رئيس تحرير المطبوعة الصحفية .

ز-اسم مدير المطبوعة المتخصصة .

المادة13-

أ-يشترط لمنح رخصة لاصدار المطبوعة الصحفية او المتخصصة ان يتم تسجيلها كشركة وفقاً لاحكام قانون الشركات النافذ المفعول .

ب-على الشركة المسجلة وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ان تقدم ميزانيتها الى مراقب الشركات .

المادة14-

يستثنى من احكام المادة (13) من هذا القانون ، المطبوعات المتخصصة الصادرة عن الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة والجامعات والمؤسسات الاهلية ذات النفع العام بناءً على تنسيب الوزير ، والمطبوعات الصحفية التي يصدرها أي حزب سياسي  .

المادة (15)

أ- يقدم طلب الحصول على رخصة انشاء مطبعة أو دار نشر أو دار توزيع او دار للدراسات  والبحوث او دار قياس للرأي العام او دار للترجمة او مكتب للدعاية والاعلان الى الوزير على الانموذج المعد لهذه الغاية.

ب- تحدد البيانات والاجراءات الخاصة بتقديم الطلب للحصول على الرخصة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بما في ذلك ادخال التغيير او التعديل على مضمون الرخصة واجراءات التنازل عنها بموجب نظام يصدر بمقتضى هذا القانون

المادة16-

يجب ان يكون لكل من المؤسسات المذكورة في المــادة (15) من هذا القانون مدير مسؤول تتوافر فيه الشروط التاليــة :-

أ-ان يكون اردنيا ومقيماً إقامة دائمة في المملكة .

ب-غيــر محكوم عليه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والاخلاق العامــة .

ج-ان يكون حاصلا على مؤهلات علمية او على خبرات عملية تتناسب مع متطلبات عمل المؤسسة التي سيتولى ادارتها ، حسب مقتضى الحال ،  ووفق تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغايــة .

المادة (17)

أ- يصدر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير قراره بشأن طلب  ترخيص المطبوعة الصحفية الذي يقدم مستكملا الشروط المنصوص عليها في الفقرات من (أ-و) من المادة (12) من هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوما من

تاريخ تقديمه والايعتبر الطلب مقبولا وفي حال رفضه يجب ان يكون القرار معللا .

ب- يصدر الوزير قراراه بشأن طلب ترخيص المطبوعة المتخصصة او طلب ترخيص اي من المؤسسات المذكورة

في المادة (15) من هذا القانون الذي يقدم مستكملا الشروط المطلوبة وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه والا يعتبر الطلب مقبولا وفي حال رفضه يجب ان يكون القرار معللا.

ج- يبلغ طالب الترخيص بقرار مجلس الوزراء او قرار الوزير المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة خلال مدة لاتنتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ صدور اي منها وتبلغ النقابة بالقرارات المتعلقة بالمطبوعات الصحفية.

المادة (18)

مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في هذا القانون يمنح الترخيص لاصدار مطبوعة صحفية لمالكها وله بموافقة مجلس الوزراء التنازل عنها للغير بكاملها او بأي جزء منها شريطة مراعاة ما يلي:-

أ- ان يبلغ المتنازل والمتنازل له الوزير اشعاراً برغبتهما في ذلك التنازل قبل ثلاثين يوماً من التاريخ المحدد لوقوعه.

ب- أن تتوافر في المتنازل له الشروط المنصوص عليها في هذا القانون التي تسمح له بتملك المطبوعة او تملك اي جزء منها.

ج- ان يقدم الطرفان نسخة من اتفاقية التنازل المسجلة لدى الجهات المختصة الى الدائرة

د- يستثنى من أحكام هذه المادة بيع أسهم الأفراد في الشركات المساهمة العامة التي تصدر مطبوعات صحفية.

 

المادة (19)

أ- تعتبر رخصة المطبوعة الدورية ملغاة حكماً  في اي من الحالات التالية:

1- اذا لم تصدر المطبوعة الصحفية خلال ستة أشهر من تاريخ منح الرخصة.

2- اذا توقفت المطبوعة اليومية لمدة ثلاثة أشهر متصلة.

3-اذا توقفت المطبوعة غير اليومية التي تصدر بصورة منتظمة مرة في الأسبوع عن اصدار اثني عشر عدداً متتالياً.

4- اذا توقفت المطبوعة غير اليومية التي تصدر بصورة منتظمة في مدة أطول من الأسبوع أربعة أعداد متتالية.

5- اذا تنازل مالكها عنها كلياً او جزئياً  خلافاً  لآحكام المادة (18) من هذا القانون.

ب- للمحكمة الغاء رخصة المطبوعة اذا خالف شروط ترخيصها بما في ذلك مضمون التخصص دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزير شريطة ان يكون قام بانذارها مرتين بسبب مخالفتها لتلك الشروط.

ج- تستثنى المطبوعات الصحفية التي تصدرها الأحزاب السياسية المسجلة من الشروط الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة.

 

المادة (20)

أ- على المطبوعة الصحفية والمتخصصة ان تعتمد في مواردها على مصادر مشروعة ويحظر عليها تلقي اي دعم مادي من اي دولة او جهة غير أردنية.

ب- على مالك المطبوعة الصحفية تزويد الوزير بنسخة من ميزانيتها السنوية خلال الاشهر الاربعة الاولى من السنه التالية وللوزير او من ينيبه حق الاطلاع على مصادر التمويل.

المادة (21)

يشترط في مالك المطبوعة الصحفية والمتخصصة مايلي:

أ- ان يكون أردني الجنسية او شركة يمتلكها اردنيون أو حزباً سياسياً اردنياً مسجلاً.

ب- غير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والأخلاق العامة.

المادة22-

على مالك المطبوعة الدورية ان ينشر في مكان بارز فيها وبشكل واضح اسمه واسم رئيس تحرير المطبوعة الصحفية واسم مدير المطبوعة المتخصصة ومكان صدورها وتاريخه وبدل الاشتراك فيها واسم المطبعة التي تطبع فيها وان يقدم اشعارا الى المدير بأي تغيير او تعديل يطرأ على هذه الامور خلال خمسة عشر يوما من تاريخ حصـول التغيـيراو التعديل 0

المادة (23)

أ- يجب ان يكون لكل مطبوعة صحفية رئيس تحرير يكون مسؤولا عما ينشر فيها يشترط فيه مايلي:

1- ان يكون صحفياً ومضى على عضويته في النقابة مدة لاتقل عن اربع سنوات.

2- ان يكون اردنياً  مقيماً  اقامة فعلية في المملكة.

3-ان يكون متفرغا لمهام عمله وان لا يعمل في أي مطبوعة اخرى .

4- ان يتقن لغة المطبوعة التي سيعمل رئيس تحرير مسؤولا لها قراءة وكتابة واذا كانت تصدر بأكثر من لغة فيتوجب عليه ان يتقن على ذلك الوجه اللغة الاساسية للمطبوعة وان يلم الماما ً كافيا باللغات الأخرى.

5- لم يسبق ان حكم عليه بعقوبة المنع من ممارسة مهنة الصحافة.

ب- تطبق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على رئيس التحرير المسؤول عن المطبوعة التي يصدرها الحزب السياسي باستثناء ماورد في البند (1).

ج- رئيس التحرير يكون مسؤولا عما ينشر في المطبوعة التي يرأس تحريرها كما يعتبر مسؤولا مع كاتب المقال عن مقاله.

د- لا يجوز ان يكون للمطبوعة الدورية أكثر من رئيس تحرير واحد.

المادة24-

أ- يفقد رئيس التحرير في المطبوعة الصحفية صفته في أي من الحالات التالية :-

1- الاستقالة

2- فقد احد الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (23)  من هذا القانون .

ب-1- اذا شغر منصب رئيس التحرير او تغيب عن مركز عمله لاي سبب ولاي مدة فعلى مالك المطبوعة الصحفية تكليف من يقوم بعمله ممن تتوافر فيه الشروط المطلوبة ولمدة لا تتجاوز شهرين واعلام المدير بذلك .

2- اذا لم يعد رئيس التحرير لعمله فعلى مالك المطبوعة الصحفية تعيين رئيس تحرير آخر والا اعتبرت المطبوعة مخالفة لشــروط ترخيصها  .

ج- في حال غياب رئيس التحرير الاصيل او من يقوم بعمله يعتبر مالك المطبوعة الصحفية او مصدرها مسؤولاً مسؤولية كاملة عما ينشر فيها الى ان يباشر رئيس التحرير الجديد عمله .

المادة (25)

يجب ان يكون لكل مطبوعة متخصصة مدير مسؤول تتوافر فيه الشروط التالية:

أ- ان يكون أردنياً.

ب- ان يكون حاصلاً على مؤهل علمي ذي علاقة مباشرة بموضوع تخصص المطبوعة او لديه خبرة معتمدة في

ذلك الموضوع لا تقل عن خمس سنوات يقبلها الوزير بناءً  على توصية المدير.

ج- ان لا يكون محكوماً بجناية او جنحة مخلة بالشرف والاخلاق العامة.

المادة (26)

أ- يحظر على المطبوعة المتخصصة الكتابة في  غير المجال المرخص به او تغيير موضوع تخصصها دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزير بناء على توصية من المدير.

ب- يجب على كل مطبوعة متخصصة تزويد الدائرة بثلاث نسخ عند صدور كل عدد من أعدادها.

 

المادة (27)

أ-اذا  نشرت المطبوعة الصحفية خبراً غير صحيح أو مقالاً يتضمن معلومات غير صحيحة فيحق للشخص الذي يتعلق به الخبر او المقال الرد على الخبر او المقال او المطالبة بتصحيحه وعلى رئيس التحرير نشر الرد او التصحيح مجاناً  في العدد الذي يلي تاريخ ورود أي منهما في المكان والحروف نفسها التي نشر فيها الخبر او المقال في المطبوعة الصحفية.

ب- اذا نشرت المطبوعة الصحفية خبراً غير صحيح او مقالاً يتضمن معلومات غير صحيحة تتعلق بالمصلحة العامة ، فعلى رئيس التحرير ان ينشر مجاناً الرد أو التصحيح الخطي الذي يرده من الجهة المعنية او من المدير في العدد الذي يلي تاريخ ورود الرد او التصحيح و في المكان والحروف نفسها التي ظهر فيها الخبر او المقال في المطبوعة الصحفية.

ج- تطبيق احكام الفقرتين (أ) ، (ب)  من هذه المادة على اي مطبوعة صحفية غير أردنية توزع داخل المملكة.

المادة (28)

لرئيس تحرير المطبوعة الصحفية ان يرفض نشر الرد او التصحيح الذي يرده استناداًً للمادة (27) من هذا القانون في اي من الحالات التالية:

أ- اذا كانت  المطبوعة الصحفية قد صححت الخبر او المقال قبل ورود الرد او التصحيح اليها بصورة دقيقة وكافية.

ب- اذا كان الرد او التصحيح موقعاً  بامضاء مستعار او من جهة غير معنية او مكتوباً  بلغة غير اللغة التي حرر بها الخبر او المقال.

ج- اذا كان مضمون الرد او التصحيح مخالفاً  للقانون او النظام العام او منافياً  للاداب العامة.

د- اذا ورد الرد بعد مرور شهرين على نشر الخبر أو المقال.

المادة29

اذا امتنعت الجهة المسؤولة عن أي مطبوعة تصدر خارج المملكة وتوزع فيها عن نشر الرد او التصحيح وفقا لاحكام المادة (27) من هذا القانون فللمتضرر ملاحقة المطبوعة المسؤولة او مراسلها او من يمثلها في المملكة قضائيا  حسب مقتضى الحال .

المادة 30-

أ- لا يجوز لرئيس التحرير ان ينشر مقالاً لأي شخص باسم مستعار الا اذا قدم له كاتبه اسمه الحقيقي.

ب- اذا نشرت أي مطبوعة تحقيقات صحفية او أخباراً تعود لأي جهة مقابل أجر فيترتب على المطبوعة الاشارة فيها بصورة واضحة وصريحة الى أنها اعلان .

المادة31-

أ- يتولى المدير اتخاذ الاجراءات اللازمة لتسهيل ادخال المطبوعات التي تصدر في الخارج الى المملكة وتوزيعها .

ب- اذا تضمنت أي مطبوعة صادرة خارج المملكة ما يخالف احكام هذا القانون فللمدير ان يوقف ادخالها او توزيعها في المملكة او ان يحدد عدد النسخ التي يسمح بتوزيعها على ان يتقدم الى المحكمــــة ، وبصورة عاجلة ، بطلب اصدار قرار مستعجل بمنع ادخالها او توزيعها او تحديد عدد النسخ الموزعة الى حين صدور قرار نهائي بهذا الشأن .

المادة 32-

يدون في كل مطبوعة اسم مؤلفها وناشرها وعنوان كل منهما والمطبعة التي طبعت فيها وتاريخ طباعتها.

 

المادة 33-

لا تسري أحكام هذا القانون المتعلقة بالمطبوعات المحظور ادخالها على ما تستورده منها المؤسسات الحكومية و الجامعات ومراكز البحث العلمي على ان تؤخذ موافقة المدير المسبقة على ادخالها وتوضع في أماكن خاصة لاستخدامات البحث العلمي.

المادة 34-

على مالك المطبعة او مديرها المسؤول بما في ذلك مطابع الصحف التقيد بما يلي:-

أ- الاحتفاظ بسجل يدون فيه أسماء المطبوعات الدورية وعدد النسخ من كل مطبوعة يتم طباعتها.

ب- الاحتفاظ بسجل يدون فيه بالتسلسل عناوين المؤلفات التي يطبعها وأسماء أصحابها وعدد النسخ المطبوعة من كل منها.

ج- ان يبرز للمدير او من يفوضه هذه السجلات اذا طلب الاطلاع عليها.

د- ان يـودع لدى الدائرة نسختين من كل مطبوعة غير دوريــة تطبــع لديــه .

 

المادة35-

أ- على مؤلف او ناشر أي كتاب يطبع او ينشر في المملكة ان يودع نسخة منه لدى الدائرة .

ب- اذا تبين للمدير ان الكتاب المطبوع في المملكة يتضمن ما يخالف احكام التشريعات النافذة فله بقرار من المحكمة مصادرته ومنعه من التـــداول .

المادة36-

أ-اذا تبين لمالك المطبعة او مديرها ان أي مطبوعة كان قد منع  ، بقرار من المحكمة ، طبعها او نشرها او توزيعها او تداولها او بيعها فيترتب عليه  ان يمتنع عن طبعها او اعادة طبعها وذلك تحت طائلــة المســؤولية القانونية.

ب- مع مراعاة احكام التشريعات المتعلقة بحقوق الملكية  الفكرية يحظر طباعة أي كتاب او لوحة او أي مادة دون الحصول على تفويض خطي  من مالك الحق .

 

المادة 37 –

تعامل المادة الصحفية المقتبسة او المتضمنة معاملة المادة المؤلفة او الأصلية.

المادة38-

يحظر نشر أي مما يلي:-

أ- ما يشتمل على  تحقير  او  قدح  او ذم احدى الديانات المكفولة حريتها بالدستور ، او الاساءة اليها  .

ب- ما يشتمل على التعرض او الاساءة لارباب الشرائع من الانبياء بالكتابة ، او بالرسم ،او بالصورة ، او بالرمز او بأي وسيلة اخرى .

ج- ما يشكل اهانة الشعور  او المعتقد الديني ، او اثارة النعرات المذهبية ، او العنصرية .

د- ما يسيء لكرامة الافراد وحرياتهم الشخصية او ما يتضمن معلومات او اشاعات كاذبة بحقهم  .

المادة 39 –

أ-يحظر على المطبوعة الصحفية نشر محاضر التحقيق المتعلقة بأي قضية قبل احالتها الى المحكمة المختصة الا اذا اجازت النيابة العامة ذلك .

ب-للمطبوعة الصحفية حق نشر محاضر جلسات المحاكم وتغطيتها ما لم تقرر المحكمة غير ذلك حفاظاً على حقوق الفرد او الاسرة أو النظام العام أو الآداب العامة .

ج- تنطبق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة على مراسلي وسائل الإعلام الخارجية وتطبق عليهم العقوبات المنصوص عليها من المادة (46) من هذا القانون.

المادة 40-

يحظر على مالك اي مطبوعة صحفيةاو رئيس التحرير اومدير التحرير وأي صحفي عامل بها واي كاتب اعتاد الكتابة فيها ان يتلقى او يقبل بحكم ملكيته لتلك المطبوعة او ارتباطه او علاقته بها اي معونة او هبة مالية من اي جهة أردنية او غير أردنية.

المادة 41-

يحظر على كل من  المطبوعة المتخصصة ودار الدراسات والبحوث او دار قياس الرأي العام او كل من اعتاد العمل فيها تلقي او قبول اي معونة  او مساعدة او هبة مالية او تمويل من جهة أردنية او غير اردنية ولايشمل ذلك تمويل المشاريع المشتركة او الدراسات او الأبحاث التي يوافق عليها الوزير.

 

المادة 42 :

1- على الرغم مما ورد في أي قانون آخر :

أ- تنشأ غرفة قضائية متخصصة ضمن الغرفة الجزائية بكل محكمة بداية تسمى ( غرفة قضايا المطبوعات والنشر ) ، وتختص الغرفة بما يلي :

1- الجرائم التي ترتكب خلافا لاحكام هذا القانون .

2- الجرائم التي ترتكب بواسطة المطبوعات او وسائل الاعلام المرئي والمسموع المرخص بها خلافا لاحكام هذا القانون .

ب- وتختص غرفة قضايا المطبوعات والنشر لدى محكمة بداية عمان دون سواها بالنظر بالجرائم التالية :

1- الجرائم المشار اليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة والواقعة في محافظة العاصمة .

2- الجرائم الواقعة على امن الدولة الداخلي والخارجي المنصوص عليها في قانون العقوبات النافذ اذا تم ارتكابها بواسطة مطبوعة او احدى وسائل الاعلام المرئي والمسموع المرخص بها .

ج- تعطى قضايا المطبوعات والنشر صفة الاستعجال .

د- تنشأ غرفة قضائية متخصصة ضمن الغرفة الجزائية لكل محكمة استناف تسمى ( غرفة قضايا المطبوعات والنشر ) ، وتختص بالنظر في الطعون الموجهة الى الاحكام المستانفة اليها الصادرة عن محاكم البداية بشان الجرائم المشار اليها في الفقرتين ( أ ) و ( ب ) من هذه المادة، على ان تفصل في تلك الطعون خلال شهر واحد من تاريخ ورودها الى قلم المحكمة .

هـ- يتولى المدعي العام التحقيق في الجرائم التي ترتكب بواسطة المطبوعات واصدار القرارات المناسبة بشأنها خلال مدة لا تزيد على خمس عشرة يوما من تاريخ مباشرته التحقيق وينتدب لهذه الغاية احد المدعين العامين .

و – تقام دعوى الحق العام في الجرائم التي ترتكب بواسطة المطبوعات الدورية على المطبوعة الصحفية ورئيس تحريرها او مدير المطبوعة المتخصصة وكاتب المادة الصحفية كفاعلين اصليين ، ويكون مالك المطبوعة مسؤولا بالتضامن والتكافل عن الحقيق الشخصية المترتبة على تلك الجرائم وعن نفقات المحاكمة ولا يترتب عليه أي مسؤولية جزائية الا اذا ثبت اشتراكه او تدخله الفعلي في الجريمة .

ز- تقام دعوى الحق العام في الجرائم التي ترتكب بواسطة المطبوعات غير الدورية على مؤلف المطبوعة كفاعل أصلي وعلى ناشرها كشريك له ، واذا لم يكن مؤلفها او ناشرها معروفا فتقام الدعوى على مالك المطبعة ومديرها المسؤول.

ح- 1- لا يجوز التوقيف نتيجة ابداء الراي بالقول والكتابة وغيرها من وسائل التعبير .

2- كما لا يجوز التوقيف في الجرائم المشار اليها في الفقرتين (أ ) و ( ب ) من هذه المادة .

المادة 43 –

يعتبر أصحاب المطابع والمكتبات ودور النشر والتوزيع ودور الدراسات والبحوث ودور قياس الرأي العام مسؤولين بالتضامن عن الحقوق الشخصية ونفقات المحاكمة التي يحكم بها على مستخدميهم في قضايا المطبوعات التي تنطبق عليها أحكام القانون.

المادة 44 –

للمحكمةالتي أصدرت الحكم ان تأمر المحكوم عليه بنشر الحكم المكتسب الدرجة القطعية بكلماتها  مجانا او نشر خلاصة عنه في أول عدد من المطبوعة الدورية سيصدر بعد تبليغ الحكم و في ذات المكان من المطبوعة التي نشر فيها المقال موضوع الشكوى وبالإحرف ذاتها وللمحكمة اذا رأت ذلك ضروريا ان تقضي بنشر الحكم او خلاصة عنه في صحيفتين اخريين على نفقة المحكوم عليه.

المادة45-

أ-اذا خالفت المطبوعة احكام المادة (5) من هذا القانون يعاقب كل من المطبوعة ومرتكب المخالفة بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد  على الفي دينار .

ب-اذا خالف رئيس تحرير المطبوعة الصحفية احكام اي من الفقرتين (أ) و (ب) من المادة (27) من هذا القانون فللمتضرر اقامة الدعوى  ضده .

ج -اذا خالفت المطبوعة الصادرة خارج المملكة احكام الفقرة (ج) من المادة (27) من هذا القانون فللمتضرر اقامة الدعوى ضدها .

المادة 46 –

أ- اذا خالفت المطبوعة أحكام الفقرة (أ) من المادة (20) او خالف اي من المذكورين في المادتين (40)و (41) من هذا القانون أحكامهما فيعاقب بغرامة لاتقل عن ضعفي المبلغ الذي تم الحصول عليه.

ب- اذا تخلف مالك المطبوعة الدورية عن تنفيذ أحكام الفقرة (ب) من المادة (20) فيعاقب بغرامة لا تزيد عن ثلاثة الاف دينار واذا استمرت حال التخلف فللمحكمة تعليق صدور المطبوعة للمدة التي تراها مناسبة.

ج- اذا نشرت المطبوعة الدورية ما يخالف اي حكم من أحكام المادة (39) من هذا القانون تعاقب بغرامة لاتقل عن ثلاثة الاف دينار ولا تزيد  على خمسة الاف دينار ولا يحول ذلك دون ملاحقة المسؤول جزائيا وفق احكام القوانين النافذة.

د- كل من يخالف احكام الفقرات (أ) و( ب)و(ج)  من المادة (38) من هــذا القانون ، يعاقب  بغرامة لا تقل عن عشرة الاف دينار ولا تزيد على عشريـن الف دينار .

هـ – كل من يخالف احكام الفقرة (د) من المادة (38) من هذا القانون ، يعاقب بغـرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار  .

المادة 47 –

أ-كل من وزع في المملكة بصورة غير مشروعة مطبوعة صدر امر قضائي بمنعها  او ساهم في توزيعهـا يعاقب بغرامـة لا تقـل عن خمسمائـة دينار ولا تزيـد على الفي دينار وتصادر نسـخ المطبوعة  .

ب- كل مخالفة اخرى لأحكام هذا القانون ولم يرد نص على عقوبة عليها فيعاقب مرتكبها بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار.

المادة 48 –

كل من اصدر مطبوعة دورية أو مارس عملا من اعمال المؤسسات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (15) من هذا القانون بدون ترخيص يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة الاف دينار ولا تزيد على عشرة الاف دينار.

المادة 49 –

لمجلس الوزراء اصدار الآنظمة اللازمة لتنفيذ هذا القانون بما في ذلك تحديد مقدار الرسوم والبدلات التي تستوفيها الدائرة في نطاق تطبيق هذا القانون.

المادة 50 –

يلغى  قانون المطبوعات والنشر رقم (10) لسنة 1993.

المادة 51 –

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اجتهاد قضائي شرعي / تنفيذ قرار حكم / نفقة / يمين عدم كذب الإقرار

المبدأ القانوني رقم 9 / 2017

  • الإقرار الضمني من الزوج بكذب والد الزوجة في إقراره بقبض المهر المعجل يأخذ حكم الإقرار الصريح .

  • تمسك المدعى عليه في دعوى المهر بدفعه عدم كذب بدفعه عدم كذب الولي باقراره الوارد على لسان لسانه في قسيمة عقد زواج إبنته مع إدعاءه أنه سلم بعض أعيان المهر بعد العقد يجعل دفعه متهاترا لانه بهذا الإدعاء صادق المدعية على كذب إقرار والدها ولا توجه يمين عدم كذب الإقرار في هذه الحالة .

الجزائي يعقل المدني / محامي / جزاء / حقوق

قرار تمييز حقوق رقم 6799 / 2021
هيئة عامة
برئاسة القاضي محمد الغزو

حول: ان القضاء المدني مقيد بما حكم به القاضي الجزائي من حيث وجود الجريمة المادي أو القانوني أو بعدم وجودها فإذا صدر الحكم الجزائي بعدم وقوع الجريمة أو بانتفاء رابطة السببية فلا يحق للمحكمة المدنية منازعة هذا الحكم، لا يكون للحكم الصادر عن المحكمة الجزائية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية إذا كان مبنياً على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون (قرار تمييز رقم 5198/2019 ورقم 2370/2021)

القرار 
وفي ذلك تجد الهيئة العامة لمحكمة التمييز 
إن المقرر فقهاً وقضاءً أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها وطرح ما عداه بما في ذلك تقارير الخبرة باعتبارها بينة قانونية سنداً للمادة (2/6) من قانون البينات والمادتين (33 و 34) من القانون ذاته فلها الأخذ بالتقرير متى اطمأنت إلى سلامة الأسس وكفاية الأبحاث التي بني عليها دون رقابة عليها من محكمة التمييز ما دام استخلاصها سليماً وسائغاً ويتفق مع وقائع الدعوى والبينات المقدمة فيها 

ولما كان من المقرر بنص المادة (332) من قانون أصول المحاكمات الجزائية بأن للحكم الجزائي الصادر عن المحكمة الجزائية في موضوع الدعوى الجزائية بالبراءة أو عدم المسؤولية أو بالإسقاط أو بالإدانة قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائياً وذلك فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بني على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الأدلة ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنياً على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون (قرار تمييز رقم 5198/2019 ورقم 2370/2021)

بالبناء عليه تشمل الحجية الغايات ذاتها الناشئة عن الأفعال المسندة للفاعل فالقضاء المدني مقيد بما حكم به القاضي الجزائي من حيث وجود الجريمة المادي أو القانوني أو بعدم وجودها فإذا صدر الحكم الجزائي بعدم وقوع الجريمة أو بانتفاء رابطة السببية فلا يحق للمحكمة المدنية منازعة هذا الحكم والقضاء المدني يكون مقيداً بما قضى به القاضي الجزائي بذلك فالحكم الجزائي يحوز حجيته أمام المحكمة المدنية تجاه الكافة فيشمل المشتكي والمشتكى عليه والمسؤول بالمال (انظر كتـــــاب أصول المحاكمات الجزائية الأردني / ممدوح خليل البحر ص129-130) خاصةً إذا كانت الأسباب التي استند إليها الحكم للوصول لنتيجة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بمنطوق الحكم الذي اكتسب الدرجة القطعية بحيث لا يمكن التوصل إليه ولا تقوم له قائمة بدون تلك الأسباب التي توصلت إليها المحكمة من خلال ما قدم من بينات ومنها تقرير الخبرة المرورية المعتمدة من قبل المحكمة الجزائية واستندت إليها المحكمة مع باقي البينات الأخرى التي قنعت بها وقررت بموجبه إعلان براءة المدعي من جميع التهم المسندة إليه واعتبار أن مسؤولية الحادث بنسبة (100%) تفع على عاتق المشتكي المدعو زيد سائق المركبة العسكرية والمؤمنة لدى المميز ضدها وبذلك فلهذا القرار الحجية أمام القاضي المدني عملاً بأحكام المادتين (40و 41) من قانون البينات والمادة (332) من قانون أصول المحاكمات الجزائية 

وتجد الهيئة العامة لمحكمة التمييز أن البين من أوراق الدعوى أن المشتكي في الدعوى الجزائية هو سائق المركبة العسكرية وتم الفصل فيها بحكم اكتسب الدرجة القطعية وذلك وفقاً لما قدم في الدعوى من بينات خطية وشخصية وفنية خلصت من خلالها المحكمة لإعلان براءة المدعي من التهم المسندة إليه وتحديد مسؤولية الحادث بالكامل بنسبة (100%) على سائق المركبة العسكرية المؤمنة لدى المدعى عليها فتكون المدعى عليها ملزمة بتعويض المميز عن الأضرار التي لحقت بمركبته جراء الحادث الذي تسببت به المركبة العسكرية المؤمنة لدى المدعى عليها وتكون المدعى عليها والحال كذلك ملزمة بتعويض المميز عما لحق بمركبتــــــــــــــه من أضرار جراء الحادث الذي تعرضت له وفقــــــاً لحكم المادتين (3 و 9) من نظام التأمين الإلزامي رقم (12) لسنة 2010 والمادة (3) من التعليمات رقم (24) لسنة 2010 
وحيث نهجت محكمة بداية عمان بصفتها الاستئنافية نهجاً مغايراً لما توصلنا إليه فتكون هذه الأسباب ترد على الحكم المطعون فيه مما يستوجب نقضه

هل يجب ذكر جميع أسماء الخصوم في الوكالة / محامي / وكالة / مكتب العبادي للمحاماة

قرار تمييز حقوق هيئة عامة
رقم (2021/3711) برئاسة القاضي محمد الغزو
رجوعا عن أي اجتهاد سابق 

حول : هل يجب ذكر أسماء جميع الخصوم مهما تعددوا أو يكفي ذكر اسم أحدهم واتباعه بكلمة ( وآخرين ) أو ( ورفقاه ) يكفي لصحة الخصومة ؟، ان الإجراءات القضائية تعد وسيلة لتحقيق غاية وليست مطلوبة لذاتها فإن التمسك بالشكل والإغراق فيه قد يحجب تحقيق العدالة ٠

القرار؛
وقبل الرد على أسباب الطعن ؛
نشير ابتداءً إلى أن الطعن الاستئنافي رقم ( 1443/2020 ) كان قد قدم من المستأنف وكيل إدارة قضايا الدولة بالإضافة لوظيفته بمواجهة المستأنف عليهم : أيمن هايل مرجي سالم الهملان وآخرين وحيث إن اجتهادات محكمة التمييز في الدعاوى التي لا تحدد فيها خصومة الطعن – سواء من الجهة الطاعنة أو المطعون ضدها – أي هل يجب ذكر أسماء جميع الخصوم مهما تعددوا أو يكفي ذكر اسم أحدهم واتباعه بكلمة ( وآخرين ) أو ( ورفقاه ) يكفي لصحة الخصومة ؟

وفي ذلك نجد أن الاجتهاد القضائي الأردني قد سلك اتجاهين بخصوص مدى وجوب ذكر أسماء جميع الخصوم في لوائح الطعن الاستئنافية والتمييزية ؛

الاتجاه الأول : ذهب إلى القول أنه لا بطلان إلا بنص القانون طبقاً لنص المادة (24) من قانون أصول المحاكمات المدنية وحيث إن هذا القانون وفي المادتين (181 و 193) لم يرتب البطلان في حال إغفال ذكر اسم أحد الطاعنين أو المطعون ضدهم ما دام قد ذكر في اللائحة اسم المحكمة الصادر عنها الحكم المطعون فيه ورقمه وتاريخه الذي بدوره تضمن هذه التفصيلات فإن ما يترتب على ذلك استبعاد البطلان القانوني فيما يتعلق باللائحة التي انطوت على خطأ باسم أحدهم فالعيب الجوهري شرطه أن يترتب على الإجراء ضرر للخصم وأن عدم ذكر اسم أحد الخصوم لا يعدو عن كونه خطأً مادياً ومن قبيل السهو ولا يلحق ضرراً بالخصم الآخر وحضور الأخير وقيامه بأي إجراء يعتبر في حكم تنازله عن إثارة هذا الدفع , ومن ثم فإن ورود كلمة ( وآخرين ) أو ما شابهها بعد ذكر اسم أحد الخصوم في لائحة الطعن الاستئنافي أو التمييزي لا يمنع من نظر الطعن والبت فيه موضوعاً بالنسبة لجميع الخصوم (انظر تمييز حقوق رقم 1711/2014 هيئة عامة وتمييز حقوق رقم 2934/2004 تاريخ 13/1/2005 وتمييز حقوق رقم 2712/2018 وتمييز حقوق رقم 4263/2021 وتمييز حقوق رقم 1005/2019) ٠

الاتجاه الثاني : ذهب إلى القول إنه يجب ذكر أسماء جميع الخصوم عند تقديم الطعون وبصورة نافية للجهالة وإن إيراد كلمة ( وآخرين ) وما شابهها في لائحة الطعن يؤدي إلى وجوب رد الطعن شكلاً بمواجهة من لم يذكر اسمه صراحة ( انظر تمييز حقوق رقم 2568/2021 و 4266/2021 و 4265/2021 و 2133/2021 و 3221/2021 و 2859/2021 و 5852/2020 و 6281/2020 و 6259/2020 و 5738/2020 و 4031/2020 و 3890/2020 و 2925/2020 و 1156/2020 وغيرها الكثير
وحيث قامت الجهة المستأنفة ( وكيل إدارة قضايا الدولة بالإضافة لوظيفته بتحديد الجهة المستأنف عليها بأنها: ( أيمن هايل مرجي سالم الهملان وآخرون ) كما حددت جهة الاستئناف بصورة نافية للجهالة وقدمت الجهة المستأنف عليها لائحتها الجوابية على هذا الطعن مضمنة لائحتها كل أسماء المدعين ( المجاوبين ) وعددهم (31) ولم تتمسك بالدفع أن الطعن الاستئنافي مردود شكلاً عمن لم يرد اسمه صراحة ضمن لائحة الطعن الاستئنافي كما لم تتمسك بهذا الدفع ضمن مرافعتها الخطية مما يفيد أنها تنازلت عن هذا الدفع ٠

ويؤيد هذا الاتجاه جانب من الفقه حيث يذهب إلى أن النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم الذي لا يكون من شأنه التشكيك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة المردودة لا يعتبر نقصاً أو خطأ جسيماً في التعريف به (د. أحمد مليجي : الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات وفقاً لأحداث تعديل بالقانون رقم (76 لسنة 2007 – الجزء الرابع – طبعة نادي القضاة – ص (906-911) ) ٠
ولما كانت الإجراءات القضائية تعد وسيلة لتحقيق غاية وليست مطلوبة لذاتها فإن التمسك بالشكل والإغراق فيه قد يحجب تحقيق العدالة ٠

لهـــــــــــــذا وتأسيساً على ما تقدم ورجوعاً عن الاجتهادات القضائية السابقة التي قضت برد الطعن شكلاً عند ورود كلمة (وآخرين) في لوائح الطعن بمواجهة الخصوم الذين لم تذكر أسماؤهم صراحة ضمنها ونظر الطعن موضوعاً وفي الوقت ذاته وحيث إن الدعوى جاهزة للفصل فنقرر نقض الحكم المميز من حيث مقدار المبلغ المحكوم به ليصبح (31641) ديناراً و (176) فلساً وتصديق الحكم المميز فيما عدا ذلك وإعادة الأوراق إلى مصدرها٠

الجواز الشرعي ينافي الضمان / قيود استعمال الحق / الضرر الفاحش

قرار تمييز حقوق رقم 2021/1170
هيئة عامة برئاسة القاضي محمد الغزو
رجوعاً عن اي اجتهاد سابق٠

حول:- إن المقصود بالضرر الفاحش وفق أحكام المادة 1024 من القانون المدني والمادة 1199 من مجلة الأحكام العدلية هو الضرر الذي يمنع الحوائج الأصلية أي المنافع المقصودة مما يعني أن منع المنافع التي ليست من الحوائج الأصلية لا يعد ضرراً فاحشاً٠

القرار؛
وعن باقي أسباب التمييز وفيها تنعى الطاعنة على محكمة الاستئناف خطأها من حيث عدم الأخذ بعين الاعتبار أن تحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام كون الخاص هو أهون من الضرر العام وأن المصلحة العامة وسياسة الدولة المائية وإفادة المواطنين تقتضي تنظيم السقاية للناس وطريقة سقي المزروعات بالإضافة إلى ذلك فإن محكمة الاستئناف لم تتثبت من توافر عناصر المسؤولية عن العطل والضرر من خطأ وضرر وعلاقة سببية كما أن تقرير الخبرة جاء مخالفاً للقانون.
وفي ذلك نجد ابتداءً أن المدعين وعلى الصفحة (34) من محضر القضية البدائية قد حصروا دعواهم الحاضرة بالمطالبة بنقصان قيمة قطعتي الأرض موضوع الدعوى نتيجة لعدم السماح لهم بزراعة المحاصيل المختلفة والخضروات بأنواعها وتكليفهم بزراعة الأعلاف ونحوها٠

وحيث نجد أن الثابت من أوراق الدعوى وبيناتها بما في ذلك تقرير الخبرة والذي أجرته محكمة البداية على قطعتي الأرض موضوع الدعوى واعتمدته محكمتا الموضوع أن قطعتي الأرض مدار البحث واللتين تعود ملكيتهما للمميز ضدهم لا يسمح بزراعتهما كيفما يشاؤون من المزروعات باعتبارهما تسقيان من المياه المعالجة وإن تعليمات وشروط استخدام المياه العادمة المعالجة في ري المحاصيل النباتية والصادرة بموجب قانون الزراعة رقم 44 لسنة 2002 حددت نوعية المحاصيل والمزروعات التي تسقى من المياه المحددة بالتعليمات٠

وحيث إن مياه سيل الزرقاء تجري من خلاله المياه المعالجة من محطة تنقية الخربة السمرا وأن قطعتي الأرض موضوع الدعوى تقعان على أطراف هذا المجرى ولهما حق السقاية منه وإن التعليمات الصادرة بالاستناد إلى قانون الزراعة والمنوه عنها سابقاً حددت المزروعات والمحاصيل التي تسقى من هذه المياه الأمر الذي يعني أن الزراعة في قطعتي الأرض موضوع الدعوى مقيدة وأن تقييد الزراعة فيها هو لغايات المصلحة العامة والتي هي أولى بالرعاية من المصلحة الخاصة٠

وحيث إنه من المقرر في المواد (60 و 61 و 66 و 1021 و 1024) من القانون المدني وما جرى عليه قضاء محكمة التمييز حول هذه المواد أن المشرع قد بين فيها نطاق استعمال الحق والقيود التي أوردها على تصرف المالك بملكه فإذا استعمل صاحب الحق حقه استعمالاً مشروعاً لا يضمن ما ينشأ عن ذلك من ضرر وإن كان قد استعمله استعمالاً غير مشروع وتوافر قصد التعدي لديه أو كانت المصلحة المرجوة من الفعل غير مشروعة أو المنفعة منه لا تتناسب مع ما يصيب الغير من ضرر أو إذا تجاوز ما جرى عليه العرف والعادة أو كان الضرر فاحشاً أو مخالفاً للقوانين المتعلقة بالمصلحة العامة أو المصلحة الخاصة كان ضامناً لما يترتب على استعماله لحقه من تصرف بملكه من ضرر للغير كما يدفع الضرر العام بالضرر الخاص والأشد بالأخف ( ينظر تمييز حقوق 4190/2020 هيئة عامة تاريخ 31/3/2021 وتمييز حقوق 8926/2018 تاريخ 20/5/2019 وتمييز حقوق 5920/2019 تاريخ 31/12/2019 وتمييز حقوق 768/2006) ٠

وحيث إن المقصود بالضرر الفاحش وفق أحكام المادة 1024 من القانون المدني والمادة 1199 من مجلة الأحكام العدلية هو الضرر الذي يمنع الحوائج الأصلية أي المنافع المقصودة مما يعني أن منع المنافع التي ليست من الحوائج الأصلية لا يعد ضرراً فاحشاً٠

وحيث إن محكمة الدرجة الأولى كانت قد أجرت خبرة على قطعتي الأرض موضوع الدعوى بمعرفة خبيرين لتقدير الضرر الذي لحق بهما نتيجة تقييدهما ببعض المزروعات حيث اعتمدت هذا التقرير وسايرتها محكمة الاستئناف في اعتماده وإن الخبيرين في هذا التقرير قدرا نقصان قيمة الأرض بمبلغ دينار واحد وإنه ولدى دعوة الخبيرين للمناقشة من قبل محكمة الاستئناف حول ما ورد بتقريرهما أفادا أن قطعة الأرض موضوع الدعوى لم تعد صالحة لزراعة كافة المزروعات وأنها أصبحت مقيدة بزراعة أنواع معينة من المزروعات بسبب تلوث مياه السيل وأنها تصلح لزراعة الأشجار الحرجية والأعلاف ومن الممكن زراعتها بأشجار الزيتون وأنه لا يمكن زراعتها بالخضروات التي تؤكل نية كالخس والجرجير والفجل ونحوها وتوصل الخبيران أن الضرر يكون فاحشاً إذا تمت زراعة قطعتي الأرض بالخضروات٠

وحيث إن قطعتي الأرض موضوع الدعوى مقيدتان قانوناً بعدم زراعتهما بالخضروات والمزروعات التي تؤكل نية وإن هذا القيد وكما سبقت الإشارة إليه كان لغاية المصلحة العامة والتي هي أولى من المصلحة الخاصة الأمر الذي يعني أن تقييد قطعتي الأرض بزراعتهما ببعض المزروعات دون الأخرى يقع ضمن نطاق القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بالمصلحة العامة مما يجعل الأضرار الناشئة عن هذا القيد غير موجبة للضمان ما لم ينتج عنه الضرر الفاحش٠

وحيث يتبين من تقرير الخبرة وما يتبعه من مناقشة للخبيرين لدى محكمة الاستئناف أن قطعتي الأرض يمكن زراعتهما بالمحاصيل الحقلية والعلفية وذلك من خلال ريها بالمياه العادمة والمعالجة والمسالة في مجرى سيل الزرقاء ومن ثم إلى سد الملك طلال مما يستفاد من ذلك أن تقييد قطعتي الأرض بزراعتهما ببعض المزروعات وفق تعليمات وزارة الزراعة لا يمنع الحوائج الأصلية من قطعتي الأرض وصلاحية قطعتي الأرض للزراعة بالمحاصيل الزراعية الأخرى وبالتالي فإن تقييد قطعتي الأرض بزراعة بعض المحاصيل على النحو الذي سبق بيانه لا يشكل ضرراً فاحشاً موجباً للضمان٠

بالإضافة إلى ذلك فإنه يتبين من تقرير الخبرة الذي اعتمدته محكمتا الموضوع أن الضرر الذي لحق بقطعتي الأرض نتيجة لتقييدهما بزراعة بعض المحاصيل دون غيرها بموجب تعليمات وشروط استخدام المياه العادمة والمعالجة والمتمثل بنقصان القيمة قد قدرته الخبرة بدينار واحد للمتر المربع الواحد وهو الفارق ما بين قيمة المتر المربع من قطعتي الأرض قبل حصول الضرر والبالغة سبعة دنانير وقيمته بعد حصول الضرر والبالغة ستة دنانير مما يعني أن الفارق بين القيمتين لا يتجاوز نسبة 15% من قيمة المتر الواحد من قطعتي الأرض قبل حصول الضرر وبذا فإن هذا الفارق ليس من قبيل الضرر الموجب للضمان في هذه الدعوى لأنه لا يندرج تحت مفهوم الضرر الفاحش ٠

وعليه وفي ضوء ما سبق بيانه فإن دعوى الجهة المدعية لا تتوافر فيها عناصر مسؤولية المميزة بالتعويض عن الضرر في هذه الدعوى والذي حصرته بالمطالبة بالتعويض عن نقصان قيمة قطعتي الأرض نتيجة تقييدهما ببعض المزروعات مما يجعل دعوى الجهة المدعية فاقدة لركائزها القانونية ومستوجبة للرد ٠

وحيث توصلت محكمة الاستئناف إلى غير النتيجة التي توصلنا إليها فيكون قرارها في غير محله وهذه الأسباب ترد عليه ويتعين نقضه٠

لهذا وتأسيساً على ما تقدم ورجوعاً عن أي اجتهاد سابق مخالف نقرر نقض القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني