10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

Author: mohammad al abbadi

صحة الوكالة / الجهال الفاحشة / الوارث والمورث / مرض الموت

صحة الوكالة / اسم المخاصم / الوارث والمورث / مرض الموت ، إسأل محامي مختص :

تشترط المادة ٨٣٤/١ من القانون المدني لصحة الوكالة أن يكون الموكل به المخاصم به معلوما على وجه العموم لدى الخصوم، وفي حال خلت الوكالة من اسم المخاصم في الدعوى لكنها تضمنت موضوع الدعوى ثم تضمنت لائحتها كما تضمنت اسم المخاصم فان ذلك كله يجعل الوكالة خالية من عيب الجهالة ،اذ ان لائحة الدعوى ترتبط بالوكالة وتستند اليها ،وبالتالي فان الوكالة الخالية من اسم المخاصم لايشكل في جميع الحالات جهالة فاحشة .
تنص المادة (1086/1) من القانون المدني على أنه يكسب الوارث بطريق الميراث العقارات والمنقولات والحقوق الموجودة في التركة)، وعليه فإن المدعية وبمجرد وفاة مورثها انتقلت إليها موجودات التركة بحدود حصتها، وحيث إن الوارث والمورث بحكم الشخص الواحد لغايات الخصومة، كما أن المدعية ومن خلال الدعوى تسعى إلى إبطال بيوع تمت أثناء حياة مورثها فتكون مطالبتها منصبة على حصتها من الأراضي المراد إبطالها مما يجعل من دعواها مقدمة بصورة متفقة وأحكام القانون .
أن المادة (83/3) من قانون أصول المحاكمات المدنية أوجبت أن يكون الخبير مؤهلا للقيام بالخبرة المكلف بها علمياً أو فنياً أو مهنياً أو بالممارسة الفعلية وأن يقوم بمهمته بتجرد وصدق وأمانة وأن يقوم بالإفصاح سواء في محضر المحاكمة أو بكتاب منفصل عن وجود أو عدم وجود أي ظروف أو أسباب من شأنها إثارة شكوك حول حيدته واستقلاله عن أي من أطراف الدعوى أو وكلاتهم أو هيئة المحكمة وإذا ثبت عدم صحة هذا الإفصاح أو في حالة عدم تقديمه يبطل تقرير الخبرة ويلزم الخبير في هذه الحالة برد ما قبضه من أجور، وهو نص آمر ومتعلق بالنظام العام ولا يجوز تجاوزه.
تمييز حقوق هيئة عامة (8442/2022).
مكتب العبادي للمحاماة

إسأل محامي مختص

فصل العامل تعسفيا بسبب نقل العامل من فرع إلى فرع آخر

هل نقل العامل من مكان عمله الى مكان آخر يعد فصلا تعسفيا ؟ إستشر محامي عمل ، من مكتب العبادي للمحاماة ، الذي يجيب على هذا التساؤل:

تغيير محل الإقامة /فصل تعسفي

_ اذا ترتب على قرار صاحب العمل بنقل المميز(المدعي) من فرع الشركة في عمان إلى فرعها في اربد تغيير مكان اقامته ولم يتضمن العقد نصا على جواز استخدامه بصورة تدعو إلى تغيير محل اقامته ،فإن ترك المدعي للعمل كان موافقا لحكم المادة (٢٩) من قانون العمل ، مما يقتضي الحكم له ببدل الفصل التعسفي وبدل الاشعار وفقا لحكم المادة (٢٥) من قانون العمل ذلك انه يعتبر صورة من صور إنهاء العقد بسبب صاحب العمل وينزل منزلة الفصل غير المبرر.

تمييز حقوق هيئة عامة رقم ٥٤٣٨/٢٠٢١.
مكتب العباديللمحاماة
إستشر محامي عمل

أضرار جسدية / شخصية التعويض / توحيد إجتهاد قضائي / ورثة مطالبة بالتعويص

إستشر محامي / أضرار جسدية / شخصية التعويض / توحيد اجتهاد 

١- نصت المادة (١٦٤٢) من مجلة الأحكام العدلية صراحة على أنه يصح أن يكون أحد الورثة خصماً في الدعوى التي تقام على الميت أو له ويصح لأحد الورثة أن يدعي بطلب الميت الذي هو في ذمة آخر(تمييز رقم ٢٠٢٢/١٣٠٦)

٢- المقرر فقهاً وقضاءً أن التعويض عن الأضرار الجسدية التي تصيب المورث في حال كانت الإصابة مميتة تفتح أمام أصحاب الحق من التعويض دعويين من الناحية القانونية :-

⁃ الدعوى الأولى: ترفع للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق بالمصاب نفسه من وقت الإصابة وحتى تاريخ وفاته وهذا التعويض يدخل في تركة المتوفى ولا يمكن المطالبة به إلا من قبل الورثة ويجب أن يوزع عليهم بنسبة حصصهم في التركة .

⁃ الدعوى الثانية : ترفع للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي أصاب أصحاب الحق شخصياً بسبب وفاة المصاب من الحادث (الضرر الذي لحق بهم نتيجة الفعل الضار الذي وقع عليه ) ويمكن رفعها كقاعدة عامة من كل من تضرر شخصياً وانعكس الضرر عليه ولا تقتصر على الورثة ( يشمل الورثة الشرعيين والأزواج والاقربين من الأسرة ) وفقاً لأحكام المواد ( ٢٧٤/٢٦٧/٢٦٦) تمييز رقم (٢٠١٨/٨٨٥١).

٣- ان موضوع الدعوى هو مطالبة الورثة بالتعويض عن الضرر المادي الذي لحق بمورثهم – وليس التعويض عن الضرر الذي لحق بهم مما يترتب عليه انتقال هذا الحق بالتعويض إلى الورثة بحيث يحق لهم المطالبة بالتعويص عن الضرر المادي الذي لحق بمورثهم بوصفهم خلفاً للمضرور والذي كان بإمكان مورثهم المطالبة به لو بقي حياً ، ذلك أن التعويض عن الضرر المادي يعتبر قيمة مالية تضاف إلى ذمة مورث المدعين بمجرد حصول الحادث ، ما لم يكن المورث قد أبرأ المدين من هذا الالتزام .

٤- اما فيما يتعلق بشق المطالبة بالتعويض عن الضرر المعنوي فإن التعويض عن هذا الضرر يقتصر على المضرور نفسه (مبدأ شخصية التعويض عن الضرر المعنوي ) فلا ينتقل إلى غيره بالميراث أو العقد أو غير ذلك من الاسباب إلا اذا أصبح الحق به ثابتاً مستقراً وفقاً لأحكام المادة (٣/ /3/ ٢٦٧) من المدني التي نصت على أن حق التعويض عن الضرر المعنوي لا ينتقل إلا في إحدى الحالتين :

١- أن يكون التعويض عن الضرر المعنوي قد تحددت قيمته ما بين المضرور والمسؤول عن الضرر بموجب اتفاق .

٢- أن يكون المضرور قد لجأ إلى القضاء وطالب المسؤول عن التعويض وصدر حكم بذلك اكتسب الدرجة القطعية (تمييز رقم ٢٠١٢/٧٨٠ )

٥- مؤدى ذلك أن المطالبة بالتعويض عن الضرر المعنوي- الذي اصاب المورث- لا ينتقل إلى ورثته وبالتالي لا يستحق الورثة الحكم لهم بالتعويض عن الضرر المعنوي . 

تمييز حقوق هيئة عامة رقم (٤٣٧٢ /2022)

مكتب العبادي للمحاماة

alabbadilawfirm

إستشر محامي

ما هي عقوبة إطلاق عيارات نارية من مسدس في حفل زفاف أدت لوفاة شخص ؟

محامي جنايات من فريق مكتب العبادي للمحاماة ، يجيب على هذا التساؤل :

فإن المتهم لم يتجه قصده المباشر إلى قتل المغدور وإنما قام بإطلاق عيارات نارية من مسدس كان يحمله وكان ذلك بمحض إرادته ولم يكن على سبيل الخطأ وعندما علقت رصاصة حاول فك التعليق حتى خرجت وكان ذلك خلال تجمهر عدد من الأشخاص في حفلة زفاف وأثناء الرقص بالدبكة وهذا الفعل من شأنه أن يصيب الغير بعيار ناري أو أكثر وقد كان على المتهم توقع ذلك وأنه من الممكن أن يؤدي إلى إزهاق روح أحد المتواجدين بالحفلة ذلك أن فعله الخطر قد ارتكب بمكان مكتظ بالناس ومع ذلك يمضي المتهم بأفعاله قابلاً بالمخاطرة فحصلت الإصابة لأحد الأشخاص برأسه وأدت إلى وفاته وبالتالي فإنه أمكن الاستدلال على توافر النية الجرمية بطريق القصد الاحتمالي والتي هي أمر داخلي يبطنه الجاني في نفسه قوامها التوقع والقبول بالمخاطرة وذلك من خلال ظروف القضية وملابساتها والأداة المستخدمة حيث ثبت أن المتهم كان يطلق النار من مسدس وهو ما يمثل أداة قاتلة بطبيعتها وكذلك كان إطلاق النار بمكان مكتظ وهو ما يجعل المتهم في حال يتوقع فيه إصابة شخص ضمن من تواجد قربه في ذلك الحفل وقد كان عليه توقع ذلك ومع ذلك فقد قبل بالمخاطرة ومضى في تنفيذ أفعاله وعليه فإن تلك الأفعال استجمعت عناصر وأركان جناية القتل المقترنة بالقصد الاحتمالي وفق أحكام المادتين ( 326و64) عقوبات.
الأردن

 مكتب العبادي للمحاماة

Alabbadi lawfirm

محامي جنايات

هل يجوز اثبات أن الكمبيالة أو الشيك الموقع ، كان على بياض وإثبات ذلك الشهود؟

في الدعوى الحقوقية هل يجوز اثبات ان (الكمبيالة )الموقعة او (الشيك) كان على بياض واثبات ذلك بالشهود ، مبادرة ، إسأل محامي ، الذي أطلقها مكتب العبادي للمحاماة ، يجيب على هذا التساؤل ؟
الجواب:
إذا طلب المدعى عليه السماح له بتقديم البينة الشخصية لإثبات الظروف التي أحاطت بتنظيم الكمبيالتين محل المطالبة في الدعوى وقد حدد الطاعن هذه الظروف في معرض إجابته على لائحة الدعوى بأن هاتين الكمبيالتين حررتا على بياض وسلمتا إلى شقيق المطعون ضده على سبيل التأمين من أجل تأسيس شركة بين الطرفين ولغايات معرفة تكاليف تأسيس تلك الشركة مستقبلاً فإن هذه الواقعة يجوز إثباتها بالبينة الشخصية عملاً بالمادة (30/5) من قانون البينات ووفقاً لما استقر عليه اجتهاد محكمة التمييز في القرار (3875/2006).

قرار تمييز حقوق رقم .4106/2018 هيئة عامة.

مكتب العبادي للمحاماة

إسأل محامي