10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

معلومات قانونية يومية

قانونية خطابات الضمان والإعتمادات

أنه من المقرر أن خطابات الضمان والاعتمادات المستندية تخضع وفقاً لأحكام المادة 59/1 من قانون التجارة للقانون المدني وللعرف ، وأن مناط الفصل في هذه الدعوى هو تحديد الوصف القانوني للخطابين الصادرين عن المدعى عليها وفيما إذا كانا خطابي اعتماد أو خطابي ضمان ، وأن إضفاء الوصف القانوني على هذين الخطابين يستدعي البحث في مفهوم خطاب الضمان وفي مفهوم الاعتماد المستندي ، فخطاب الضمان هو تعهد مكتوب يصدره البنك الضامن بناء على طلب عميله الآمر بشأن عملية محددة أو غرض محدد يلتزم بموجبه البنك بأن يدفع إلى طرف ثالث وهو المستفيد مبلغاً معيناً من النقود عند أول طلب منه سواء كان طلباً مجرداً أو مبرراً أو مصحوباً بتقديم مستندات محددة في الخطاب يقدمها المستفيد خلال أجل محدد أو غير محدد في أثناء سريان مدته رغم أي معارضة من العميل المضمون أو البنك الضامن (تمييز حقوق رقم 1885/2001 هيئة عامة) ، ووفقاً لذلك المفهوم فإن لخطاب الضمان ثلاثة أطراف كأصل عام /العميل الآمر وهو طالب إصدار خطاب الضمان/ والبنك مصدر ذلك الخطاب/ والمستفيد من خطاب الضمان ، ويترتب على خطاب الضمان العديد من الآثار القانونية منها استقلال العلاقة بين البنك مصدر الخطاب والمستفيد من جهة ، وبين العميل الآمر بإصدار الخطاب والبنك مصدر الخطاب , من جهة أخرى فلا أثر للعلاقة الأصلية بين العميل الآمر والمستفيد على حق المستفيد اتجاه البنك مصدر الخطاب ، ومن حق البنك تقاضي قيمة الخطاب والعمولة والمصاريف التي تكبدها من العميل الآمر حسب الاتفاق بينهما , أما الاعتماد المستندي وفقاً لتعريف المادة الثانية من الأصول والأعراف الموحدة النشرة رقم (500) الصادرة عن غرفة التجارة الدولية فهو (أي ترتيب مهما كانت تسميته أو وصفه يجوز بمقتضاه للمصرف مصدر الاعتماد الذي يتصرف إما بناء على طلب وتعليمات أحد العملاء طالب فتح الاعتماد أو بالأصالة عن نفسه أن: يدفع إلى أو لأمر طرف ثالث المستفيد أو يقبل ويدفع سحباً/ سحوبات مسحوبة من المستفيد أو يفوض مصرفاً آخر بالدفع أو بقبول ودفع مثل هذا السحب /السحوبات أو يفوض مصرفاً آخر بالتداول مقابل مستند/مستندات منصوص عليها شريطة أن تكون هذه المستندات مطابقة تماماً لشروط الاعتماد) وللاعتماد المستندي ثلاثة أطراف كأصل عام وهم: الآمر بإصدار الاعتماد أي طالب إصدار الاعتماد والبنك مصدر الاعتماد والمستفيد من الاعتماد (انظر في ذلك التزامات البنك في الاعتمادات المستندية /الدكتور بلعيساوي الطاهر/ منشورات الحلبي صفحة 10 ) ويترتب على الاعتمادات المستندية آثار عديدة منها أن من حق البنك تقاضي العمولة واسترداد قيمة الاعتماد حسب الاتفاق.

إستشارة محامي / إستشارة قانونية / محامي / مكتب العبادي للمحاماة

التعهد بالتنازل عن قطعة أرض / عقار

يقول المرحوم العلامة السنهوري ما يلي : ( التعهد السابق على البيع وهو التعهد المنصوص عليه في المادة (1127) مدني عراقي عقد غير مسمى فهو ليس إذن بعقد بيع ولكنه عقد ملزم إذا به أخل المدين التزم بالتعويض وهذا التعويض ينشأ عن مسؤولية عقدية لا مسؤولية تقصيرية لأن مصدره هو هذا التعهد الملزم وهو عقد غير مسمى كما سبق القول ) .

تسجيل / تعهد بنقل ملكية عقار

– يستلزم للحكم بالضمان المنصوص عليه في المادة ١١٤٩ مدني ان تتوافر شكلية التسجيل في التعهد والالتزام بنقل وفراغ ملكية عقار وفقا لنص المادة ١٠٥/٢مدني لأن نصوص القانون تقرأ معا وكوحدة واحدة، وبالتالي فان التعهد بالتنازل عن قطع الاراضي المذكورة في الاتفاقية دون تسجيله فهو باطل ولا يرتب اي اثر ، وذلك رجوعا عن اي اجتهاد سابق حول مسألة التعهد بفراغ الاموال غير المنقولة .

تصرفات مريض مرض الموت / أهلية تصرف المريض مرض الموت

إن سبب تقييد التصرف في مرض الموت لا يرجع إلى أهلية المريض ولا إلى عيب في إرادته فالمريض مرض الموت لا يفقد أهليته بل ولا تنتقص هذه الأهلية فما دام حياً حافظاً لقواه العقلية فإنه يبقى متمتعاً بأهليته الكاملة إلى آخر لحظة من حياته ولو وقع أن المرض أفقده التمييز فإن التصرف الذي يصدر منه وهو في هذه الحالة يكون باطلاً لانعدام التمييز ولا يقتصر الأمر فيه على أن يكون تصرفاً غير نافذ في حق الورثة لصدوره في مرض الموت.

وإنما يرجع تقييد التصرف في مرض الموت إلى تعلق حق الورثة بأموال المريض من وقت المرض (علماً أن فقهاء الإسلام في تكييف حق الورثة الذي يتعلق بأموال مورثهم وقت مرض الموت فذهب بعضهم إلى أنه حق ملكية كامل يثبت بمجرد مرض الموت وذهب آخرون إلى أن حق الملكية إنما يكون عند الموت ولكنه يستند إلى وقت بدء المرض وذهب فريق ثالث إلى أن حق الورثة وقت المرض ليس حق ملكية بل هو حق خلافة أو إرث وأياً كانت طبيعة حق الورثة فإنه حق يقيد من تصرف المريض)

مكتب العبادي للمحاماة ، استشارة محامي ، استشارة قانونية

تقسيم العقد من حيث التكوين

حيث يُمكن تقسيم العقد من حيث التكوين ، إما أن يكون عقداً رضائياً أو عقداً شكلياً أو عقداً عينياً.

 

وهو من حيث الموضوع، إما أن يكون عقداً مسمى أو عقداً غير مسمى، وإما أن يكون عقداً بسيطاً أو عقداً مختلطاً, وهو من حيث الأثر إما أن يكون ملزماً للجانبين أو ملزماً لجانب واحد.

 

وهو من حيث الطبيعة، إما أن يكون عقداً فورياً أو عقداً مستمراً (انظر في تقسيم العقود كتاب د. السنهوري/نظرية العقد/الجزء الأول/الطبعة الثانية الجديدة/1998 – منشورات الحلبي الحقوقية/بيروت/ ص 111).

وإن العقد الرضائي هو ما كان يكفي لانعقاده اقتران القبول بالإيجاب, فرضاء المتعاقدين وحده هو الذي يكوّن العقد, كالبيع والإيجار.

 

وإن العقد الشكلي هو ما لا يتم بمجرد اقتران القبول بالإيجاب، بل يجب لتكوينه اتباع شكل مخصوص يجيزه القانون, وأكثر ما يكون هذا الشكل ورقة رسمية يدون فيها العقد.

 

وإن العقد – مسمى أو غير مسمى – يكون بسيطاً إذا لم يكن مزيجاً من عقود متنوعة كالبيع والإيجار, فإذا اشتمل على أكثر من عقد واحد امتزجت جميعاً, فأصبحت عقداً واحداً, سُمي عقداً مختلطاً, وتنطبق عليه أحكام العقود المختلفة التي يشتمل عليها.

 

وإن التصرف المركب هو ذلك التصرف الذي يتضمن عدة عمليات قانونية، فهو إن ظهر من حيث الشكل كتصرف قانوني بسيط, إلا أنه في الواقع, يشتمل على عدة تصرفات قانونية كل منها يتميز عن الآخر، وقابل للوجود الذاتي المستقل، (انظر كتاب د. عبد العزيز المرسي/نظرية انقاص التصرف القانوني في القانون المدني المصري دراسة تحليلية وتأصيلية مقارنة/الطبعة لعام 2006 ص 160).

 

ولما كان التصرف القانوني وسيلة للتعامل بين الأفراد أوجده القانون ليكون أداه لتبادل الالتزامات فوضع له قواعد يرعى بها مصلحة الأفراد, وجعل من هذه العقود شروطاً فيه لا يكمل بناؤه بغير توافرها, فإذا ما توافرت رتب القانون عليه أثره بترتيب التزاماته وجعله بذلك نافذاً, وأما إذا تحلفت هذه الشروط, فلا يترتب عليه أي التزام, لأن القانون حينئذٍ يجعله باطلاً, فلا أثر له, وهذا هو الجزء الذي يقع على التصرف، والبطلان قد يكون كلياً يلحق بالتصرف جميعه, وقد يقتصر على شق أو جزء منه, فيكون البطلان جزئياً، (انظر كتاب د. عبد العزيز المرسي/المرجع السابق/ص 394 – 395).

محامي ، المحامي محمد زهير العبادي ، مكتب العبادي للمحاماة ، إستشارة قانونية