أولاً – لا تكلّف المدعية إثبات أهليتها للحضانة بعد ردّ دفع المدعى عليه في أهليتها .
ثانياً- إن مطابقة الشهود من عدمه ووزن البينة يعود لمحكمة الموضوع ولا معقب عليها طالما أقامت حكمها على أسباب كافية لحمل الحكم عليها وقد قررت المحكمة الابتدائية والإستئنافية المطابقة .
أولاً – في حالة عدم وجود تبليغ للطاعن بإذن رئيس المحكمة العليا بالطعن فيكون الطعن مقدماً على العلم مما يستوجب القبول شكلاً بالنسبة للمدد المحددة للطاعن
ثانياً – إذا قررت محكمة الإستئناف عدم مطابقة شهادة الشهود للدعوى فيجب أن تعلل قرارها وتبين أوجه عدم المطابقة ليكون قرارها سليماً قانونياً وإلا فيعتبر قرارهاحرياً بالنقض .
إن قرارات محاكم الإستئناف الصادرة في القرارات التنفيذية غير قابلة للطعن عليها لدى المحكمة العليا الشرعية في حال كان الطاعن أحد طرفي الدعوى سنداً للفقرة (د) من المادة (143) من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لعام 1959 وما جرى عليه من تعديلات .
دعوى إكساء حكم أجنبي ليست من الدعاوى التي تقبل الطعن عليها لدى المحكمة العليا الشرعية أستناداً للمادة (158) من قانون أصول المحاكمات الشرعية التي حصرت الدعاوى القابلة للطعن لدى المحكمة العليا الشرعية في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (143) من ذات القانون، مما يتعين معه ردّ الطعن شكلاً .