1- تبدو أهمية ميعاد استحقاق الكمبيالة من وجوه متعدد وهي :
أ – فهو الذي يعرف فيه الحامل الوقت الذي يجب عليه مطالبة المدين بالوفاء.
ب- وهو الذي يمكن على أساسه تحديد مواعيد الاحتجاج بعدم الدفع والرجوع علـى الموقعين، وإخطارهم وإقامة الدعوى عليهم، حيث يبدأ سريان هـذه المواعيـد مـن تاريخ الاستحقاق، والمحافظة على هذه المواعيد يـضمن الحامـل الرجـوع علـى الموقعين على الكمبيالة في حالة عدم الوفاء .
ج- هو الذي يبدأ منه سريان مدة تقادم الدعاوى الناشئة عن الكمبيالة .
٢) طرق تحدید میعاد الاستحقاق ، يجوز تحديد ميعاد استحقاق الكمبيالة كما يلي : – كمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع أو غب الطلب ، قد تكون الكمبيالة مستحقة الدفع بمجرد الإطلاع فيذكر فيها مثلاً ادفعوا لـدى الإطلاع ، أو ادفعوا لدى الطلب حيث أنها تحمل نفس المعنى ، وعليه تكون الكمبيالة مستحقة الوفاء لـدى الإطلاع وتكون واجبة الوفاء بمجرد تقديمها، ويجب أن تقدم للوفاء خلال سـنة مـن تـاريخ إصدارها ، وللساحب تقصير هذا الميعاد أو إطالته وللمظهرين تقصيره يتضح من ذلك أن المشرع لم يترك ميعاد تقديم الكمبيالة المـستحقة الوفاء لدى الإطلاع إلى ما لا نهاية وإنما قيده بمدة سنة من تاريخ إصدارها حيـث يجـب تقديم الكمبيالة خلال هذه المدة وأعطى للساحب حرية تقصير هذا الميعاد أو إطالتـه حيث أنه المدين الأصلي والمسئول عن الوفاء ووجود مقابل الوفاء لـدى المسحوب عليه ولم يعطي المشرع هذه الحرية في إطالة هذه المدة للمظهرين وإنما اقتصر فقط على إعطائهم حق تقصير مدة السنة، فإذا لم تتضمن الكمبيالة مدة أقـصر أو أطـول من مدة السنة يضعها الساحب أو مدة أقصر يضعها المظهرين فإن المـدة المقررة بموجب نص القانون هي سنة من تاريخ إصدار الكمبيالة .
يجب أن لا تعلق الكمبيالة على شرط للوفاء مبلغ معین من : النقود يجب أن تشتمل الكمبيالة على أمر موجه من الساحب إلى المسحوب عليه بـدفع مبلغ نقدي ويجب ألا يكون هذا الأمر معلقاً على شرط سواء كان شرطاً فاسـخاً أو واقفاً ، حتى لا يعوق تداول الورقة التجارية ويفقدها شـرط الكفايـة الذاتيـة ، يجب أن يكون موضوع الكمبيالة الالتزام بدفع مبلغ من النقود ، فلا يجـوز أن يكون موضوعها تسليم شيء مثل سند معين أو بوليصة شـحن أو بـضاعة ولا يجوز أن يكون موضوعها الالتزام بأداء عمل فإذا اشتملت الورقة على ذلك فإنها تخرج من عداد الأوراق التجارية ، ويجب أن يكون مبلغ الكمبيالة محدداً بطريقة واضحة ودقيقة لا لبس فيها حيث لا يدع مجالاً للشك حول تحديـده أو مقداره ، لأنه لا يمكن أن تتداول الكمبيالة أو أن تؤدي وظيفتها كأداة وفاء أو ائتمـان إلا إذا كانت كافية بذاتها ومحدداً فيها المبلغ تحديداً كافياً ، وعلى ذلك لا يجوز للساحب أن ينشئ كمبيالة يتوقف تحديـد قيمتهـا علـى تصفية حساب .
سندا لقانون التجارة الأردني يجب أن تشتمل الكمبيالة على البيانات الإلزامية الآتية :
أ – كلمة كمبيالة مكتوبة في متن الصك وباللغة التي كتب بها .
ب- أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود .
ج- اسم من يلزمه الوفاء (المسحوب عليه) .
د- ميعاد الاستحقاق .
هـ- مكان الوفاء .
و- اسم من يجب الوفاء له أو لأمره (المستفيد) .
ز- تاريخ ومكان إصدار الكمبيالة .
ح- توقيع من أصدر الكمبيالة (الساحب) على نحو مقروء .
هل يجوز تسجيل المكالمات الهاتفية والاحتجاج بها كبينة لدى القضاء؟
الجواب :
تنص المادة (18)من الدستور الاردني على
تعتبر جميع المراسلات البريدية والبرقية والمخاطبات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال سرية لا تخضع للمراقبة أو الإطلاع أو التوقيف أو المصادرة إلا بأمر قضائي وفق أحكام القانون
وتنص المادة 56 من قانون الاتصالات على
تعتبر المكالمات الهاتفية والاتصالات الخاصة من الامور السرية التي لا يجوز انتهاك حرمتها وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية
وكذلك تنص المادة 71 من قانون الاتصالات على
كل من نشر او اشاع مضمون اي اتصال بواسطة شبكة اتصالات عامة او خاصة او رسالة هاتفية اطلع عليها بحكم وظيفته او قام بتسجيلها دون سند قانوني يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (300 ) دينار او بكلتا العقوبتين
وبالنتيجة فان تسجيل المكالمات جريمة يعاقب عليها القانون ولاتعتبر بينة قانونية يمكن الاحتجاج بها امام القضاء مالم تكن باذن القضاء .
الإعتراف دائمًا هو سيد الأدلة وأولها ولكن هناك حالات لايكون للإعتراف حجية أو دليل إثبات ، وهذا في حالة تناقض الدليل القولي «الاعتراف» مع الدليل الفني «المختبر الجنائي ، الأدلة الجرمية ، الطب الشرعي»، وكذلك إذا توافر إجماع من شهود الواقعة بحيث تكون مغايرة لأقوال المتهم المعترف ، فالمحكمة في المقام الأول تبحث في أدلة البراءة قبل أن تبحث في أدلة الادانة ، عندها إما أن يأخذ به أو يلقيه جانباً ، استناداً إلى القناعة الوجدانية للقاضي الجنائي ، وله أن يجزأ إعتراف المتهم ، على خلاف عدم جواز ذلك بالنسبة للإقرار المدني .