10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

قرارات تمييز هيئة عامة

أمر دفاع / فترة تجربة /عقود عمل

1- ارست المادة (11) من قانون الدفاع حكماً عاماً لجميع العقود المتعذر تنفيذها أو تعذر تنفيذ الالتزام بها بسبب مراعاة قانون الدفاع أو أي أمر أو تكليف أو تعليمات صادرة بمقتضاه أو بسبب الامتثال لهذه الأحكام بأن أوقفت هذه العقود إلى المدى الذي يكون فيه تنفيذ العقد متعذراً إلا أن هذه المادة لا تنطبق على عقود العمل لاستثنائها بموجب أمر الدفاع رقم (6) وعليه لا تعتبر عقود العمل موقوفة بل يسري عليها خلال فترة سريان قانون الدفاع أمر الدفاع رقم (6) وما ورد بقانون العمل بما لا يتعارض معه وحيث إن البند (8) من أمر الدفاع أوقف العمل بالمادة (23) من قانون العمل وبنصوص الفقرات (ب) و(ج) و( هـ) و(و) من المادة (28) من قانون العمل وفوض وزير العمل باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة بتطبيق الفقرة (هـ) منها ،ولم يوقف العمل بأحكام المادة (35) من قانون العمل المتعلقة بحق أصحاب العمل بإنهاء استخدام العامل قيد التجربة حيث بقي سارياً فيكون شرط التجربة نافذاً طيلة مدة الحظر الشامل والجزئي ، وبالتالي فإن مدة شرط التجربة في عقد العمل لا تسري عليها الأحكام والقواعد المتعلقة بوقف سريان المدد والمواعيد المقررة بموجب أمر الدفاع رقم (5) لسنة (2020) وتبقى مدة التجربة سارية رغم إجراءات الإغلاق العام للقطاعات بسبب جائحة كورونا .

2- إذا ابرم عقد العمل بتاريخ ١/٣/٢٠٢٠ وثبت الاتفاق على فترة التجربة ثلاثة اشهر ودخلت البلاد في حظر شامل في الفترة الواقعة ما بين ١٨/٣/٢٠٢٠ _ ١/٦/2020 وتم انهاء خدمات المدعي بتاريخ ١٨٦٢٠٢٠ فيكون الفصل قد وقع بعد انقضاء فترة التجربة البالغة ثلاثة أشهر مما يجعل من قرار محكمة البداية بصفتها الاستئنافية باعتبار إنهاء خدمات المدعية والحالة هذه تم بعد انتهاء فترة التجربة وموجب للتعويض عن بدل الفصل التعسفي وبدل الإشعار وفق المادتين (23 و 25) من قانون العمل متفقاً وصحيح القانون.

تمييز حقوق هيئة عامة رقم (٨٢٦٦/٢٠٢٢)

امتداد قانوني /مدة عقديه

ان القانون المدني هو الشريعة العامة للعقود بشكل عام والعقود المسماة التي اختصها بأحكام خاصة ومنها عقد الايجار الذي نظمه بقواعد خاصة به ،منها ما اشتمل على القواعد المكملة والمفسرة ومنها قواعد اخرى آمرة من النظام العام، كما تضمن في ثناياه نص المادة (671) من القانون المدني التي جاءت بقاعدة عامة مفادها عدم جواز الاتفاق في عقد الايجار على ان تزيد مدة الاجارة عن ثلاثين عاماً واذا زادت ترد الى تلك المدة اخذاً بعين الاعتبار ان عقود الايجار من العقود الزمنية التي تعتبر فيها المدة عنصراً اساسياً يستند اليه في تحديد حكم العقد والالتزامات المترتبة والمستحقة لكل طرف من اطراف العقد.

ان قانون المالكين والمستأجرين هو قانون خاص ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر لغاية عمل توازن بين مصلحتهما مما يحقق الغاية من حصول المؤجر على البدل والمستأجر على المنفعة المقصودة في ظل قواعد اخص مما ورد في القانون المدني مراعاة للتطور الاجتماعي والاقتصادي بحيث لا يلجأ الى القانون المدني الا في حالة عدم وجود نص في قانون المالكين والمستأجرين فضلاَ على ان قانون المالكين والمستأجرين تضمن مجموعة من القواعد الآمرة التي حدت من سلطة وقدرة المالك على اخلاء العين المأجورة مما اثر في مفهوم المدة الزمنية المرتبط بعقد الايجار، ومن تطبيقات ذلك ما نصت عليه المادة الخامسة من القانون والتي وضعت شرطين لتطبيقها وجعلتها آمرة من جانب المؤجر الذي لا يستطيع طلب اخلاء المأجور بانتهاء المدة العقدية الا لأسباب حصرية مذكورة قانوناً وهما:١_ وجود عقد ايجار ٢_وان يكون العقد مبرماً قبل تاريخ 31/8/2000.

ان المشرع تدخل بتعديل احد بنود العقد وهي المدة العقدية بحيث جعلها مطلقة ما دام المستأجر ملتزماً بباقي بنود العقد والحقها بحالات حصرية اجاز فيها للمؤجر طلب اخلاء العين حال تحقق الحالات ومن باب التوازن بين مصلحة طرفي العقد في ظل الامتداد للعقد فقد اقر قانون المالكين والمستأجرين الزيادات على الأجرة المستحقة لهذه العقارات وفق معادلات موضوعه مسبقاً واعتبر هذه الزيادات جزءاً من الأجرة بحكم القانون.

ان المشرع قصد من نص المادة (5) من قانون المالكين والمستأجرين استبعاد تطبيق احكام المادة (671) من القانون المدني على عقود الايجار المبرمة قبل 31/8/2000 كون المطلق يجري على اطلاقه طالما لم يقترن بما يقيده الأمر الذي لا ينظر فيه الى الحد الاقصى لمدة عقد الايجار المنصوص عليها في نص المادة (671) السالفة الذكر المنصرفة الى ثلاثين عاماً لأن هذا التفسير مخالف للنص الخاص والغاية التشريعية من وضعه سيما ان القانون الخاص يعقل العام ، وفقاً لقرار تمييز حقوق (1542/2015).

( تمييز حقوق هيئة عامة رقم ١٥١٦/٢٠٢١) .

إقرار ضريبي /هيئة الاعتراض

١_ من المقرر قضاء ان مسألة قبول الاعتراض الشكلي على قرار فرض ضريبة الدخل المستحقة الصادر عن هيئة الاعتراض ام جوازه هي مسألة تتعلق بالنظام العام ويتعين على المحكمة ان تتعرض بالبحث في هذه المسألة قبل التطرق لاي مسألة اخرى.

٢_ اذا اثبتت المدعية عنوانها على الاقرار الضريبي في حين ارسل الاشعار اليها على عنوان آخر واعيد بدون تبليغ لعدم تعلق الصندوق البريدي بالمدعية، فان تبليغ هذا الاشعار لا يرتب اثر ويكون الاعتراض مقدم على العلم ومقبول شكلا.

 تمييز حقوق هيئة عامة(ضريبة دخل) رقم 4505/2021

إقرار ضريبي /  مسؤولية المكلفة .

تعد مسألة اتباع محكمة الاستئناف لماورد في قرار النقض من صلاحيتها إلا ان ذلك مشروط بأن يكون موافقاً للقانون والأصول وماورد في وقائع الدعوى.

تعتبر المكلفة بتقديم الاقرارات الضريبية عن نشاطها هي المسؤولة عماورد في هذه الاقرارات من معلومات ومايترتب عليها من آثار سواء كانت جزائية او مدنية ولايتنافى مع ذلك ان قدمت منها هذه الاقرارات بالذات او من قبل من توكله او من تفوضه طالما ان المعلومات الواردة فيها مقدمة بتكليف منها ومستقاة من حساباتها.

تمييز جزاء هيئة عامة رقم (١٢٢٩/٢٠٢٣ ) .

اقرار، سند حوالة دين

١_ لا يصلح سند التحويل المصرفي كبينة ودليل كاف لإثبات عقد القرض واصل الالتزام باعتبار ان الحوالة المصرفية لا تعدو ان تكون وسيلة لتحويل الاموال من حساب الى حساب الى آخر والذي يكون عادة نتيجة لتصرف انفرادي او لتنفيذ التزام عقدي بين طرفي الحساب وقد يتم من شخص ليس له علاقة بطرفي العقد وانما بناء على طلب احد طرفي العقد او باعتباره وسيطاً او متبرعاً .

٢_ ان الاقرار القضائي هو اعتراف الخصم او من ينوب عنه اذا كان مأذوناً له بالإقرار بواقعة ادعى بها عليه وذلك امام القضاء اثناء السير في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة ، وفقاً لأحكام المادة (45) من قانون البينات.

تمييز حقوق هيئة عامة رقم (٤٣٤٣/٢٠٢٢) .