10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

قرارات تمييز هيئة عامة

افصاح/شروط  تحكيم/ ائتلاف

إن تشكيل هيئة التحكيم لا يكون تاما لمجرد تعيين المحكم أو المحكمين وإنما يلزم أيضا قبول المحكم للمهمة الموكولة اليه.

يجب أن يكون قبول المهمة قاطعا غير معلق على شرط ولم يشترط المشرع أن يتم القبول في شكل معين على أنه في الغالب كتابة عن طريق تبادل خطابات او اثباته في محضر الجلسة الاولى للتحكيم او التوقيع بقبول المهمة على مشارطة التحكيم.

يجب ان يفصح المحكم عند قبول مهمة التحكيم عن أي ظروف من شأنها إثارة الشكوك حول حيادته واستقلاله، وان يفصح عن أي علاقة مباشرة له بأي من طرفي النزاع أو وكلائهم أو العاملين لديهم أو أقاربهم (مادية، مهنية، اجتماعية) سواء كانت سابقة أو حالية.

إن العبرة بتاريخ الإفصاح الذي وجهه المحكم للمميزة وليس بتاريخ توريده، فإذا كان المحكم قد قبل المهمة وافصح عن حيديته واستقلاله ووجه كتابا قبل مباشرة إجراءات التحكيم وتم توريده قبل جلسة النطق بالحكم فإن ذلك لا يجعل من هذا الإجراء باطلا ما لم يثبت مدعي البطلان أن ضررا قد لحقه من جراء ذلك، ولا يعتبر سببا لبطلان حكم التحكيم من جهة وليس من متعلقات النظام العام.

اشترط المشرع أن يتوافر في حكم التحكيم شروط شكلية وموضوعية لكي يكون صحيحا، ومن ثم يتحقق البطلان في الحكم حال عدم توافرها، ولكن هذا لا يعني ان مجرد تخلف شرط من هذه الشروط يؤدي حتما إلى البطلان، ولكن لا بد أن يؤثر تخلف هذا الشرط على مضمون الحكم.

إذا كان المشرع قد جعل بعض الإجراءات سببا من أسباب بطلان حكم التحكيم، فإن مقتضى ذلك أن القانون لا يرتب البطلان كجزاء يتعين توقيعه على كل مخالفة إجرائية وإنما يقع على عاتق مدعي البطلان أن هذا الاجراء الباطل قد رتب ضررا أي أنه غير وجه الحكم.

لأصل ان تقوم هيئة التحكيم بنفسها بإجراءات الإثبات ما لم يخولها القانون الذي تطبقه بالنسبة للإجراءات أو يخولها الأطراف هذه السلطة وحيث أن الطرفين فوضا رئيس الهيئة إصدار القرارات في المسائل الإجرائية فإن هذا التفويض لا يخالف القانون، وان صرف النظر عن شاهد طلب أحد الأطراف صرف النظر عنه يعد من المسائل الإجرائية التي يملك رئيس الهيئة إصدار القرارات بشأنها ومن ثم فإن هيئة التحكيم لم تخرج عن الصلاحيات المخولة لها وعلى مدعي البطلان أن يثبت ان ضررا لحقه جراء ذلك بحيث أثر على وجه الحكم.

لا يسوغ للمحتكم بصفته الشخصية في الدعوى التحكيمية ان يعتصم ويتمسك بتفعيل الشرط الوارد في اتفاقية الائتلاف في مواجهة المحتكم ضدها طالما لم يختصم الائتلاف او الشركاء بصفتهم شركاء في هذا الائتلاف، مما يوجب بحث اثر ذلك كله على صحة الخصومة في الدعوى التحكيمية وصحة تمثيل الوكلاء ووكالاتهم في الدعوى ،لتعلقها بالنظام العام وعلى المحكمة ان تثيرها من تلقاء نفسها بمقتضى المادة ٤٩/ب من قانون التحكيم مما يوجب على محكمة الاستئناف بحث هذه المسألة لتتمكن محكمة التمييز من محاكمة قضائها بعين البصر والبصيرة وصولا الى قضاء سديد ينير به وجه الحق في الدعوى دون غموض او ابهام او تعاكس او تضاد او قصور او تهاتر .

 تمييز حقوق هيئة عامة/تحكيم رقم  (6227/2022) .

افصاح خبير

استقر الاجتهاد القضائي لمحكمة التمييز على وجوب ان يتم افصاح الخبير عن حيادته واستقلاليته باجراء الخبرة امام المحكمة التي جرت الخبرة الفنية امامها ،وعليه فاذا جرت الخبرة امام محكمة البداية ولم يفصح الخبير امامها فلايجوز لمحكمة الاستئناف ان تستكمل هذا الاجراء امامها(مبدأ مكرر تمييز حقوق هيئةعامة ٢٩٩٦/٢٠٢٠).

تمييز حقوق هيئة عامة/ضريبة رقم(٤٦٦٥/٢٠٢١)

اعسار / دفع بعدم الدستورية/ مدة سقوط

١- ان الدفع بعدم دستورية نص المادة (٢٧/ج) من نظام الاعسار رقم ٨ لسنة ٢٠١٩ لمخالفته نص المادة (111) من الدستور من جهة اعفاءه المميز ضدها من دفع رسوم طلب اشهار الاعسار أمام محكمة الدرجة الأولى وعن الطعن التمييزي فيحتاج الى اتباع الطاعنة لإجراءات الدفع بعدم الدستورية وفقا لحكم المادة (11) من قانون المحكمة الدستورية ولايجوز اثارته كسبب في الطعن التمييزي.

٢- ان المستفاد من نص المادة (5) من قانون الاعسار ان إجراءات الاعسار تمر في ثلاث مراحل متتالية أولها المرحلة التمهيدية والتي تبدأ من تاريخ صدور قرار المحكمة بإشهار الاعسار وتخصص لحصر ذمة الاعسار ودائني المدين وجمع المعلومات المتعلقة بأعماله وتبويبها وتحليلها للتوصل لأسباب الاعسار ومدى قابلية اعماله، وثانيها مرحلة إعادة التنظيم وهي مرحلة يتم خلالها الاتفاق بين المدين ودائنيه مالم يتم الطلب بالتصفية وثالثها مرحلة التصفية وتخصص لتصفية اموال المدين وتبدأ عند تعذر اعادة التنظيم لعدم امكانية استمرار اعمال المدين او تعذر الموافقة على خطة إعادة التنظيم او تعذر تنفيذها بعد الموافقة عليها.

٣- ان مرحلة التنظيم وان كانت تعني ان المميز ضدها قد اصبحت معسرة وانها دخلت في المرحلة الثانية من اجراءات الاعسار الا ان هذه المرحلة لا تأثير لها على حقوق الدائنين وهذا ما يستفاد من نص المادة ٩٥ من قانون الاعسار التي تنص على توقف اثار الاعسار بصدور قرار المحكمة بالموافقة على خطة إعادة التنظيم وبالتالي عودة المميز ضدها الى سابق عهدها في ممارسة نشاطها واعمالها وحريتها في التصرف في اموالها وادارتها ضمن ضوابط معينة ،الامر الذي لا يجعل للطاعنين ( الدائنين ) مصلحة من الاستمرار في تمسكهم بهذه الطعون في ضوء عدم تأثر مركز( المدين) المميز ضدهم وعدم تأثر حقوقهم بهذه الخطة.

٤- تعتبر المدة المنصوص عليها في المادة (7/أ) من قانون الاعسار المتعلقة بمدة تقديم طلب شهر اعسار المدين هي مدة تنظيمية وليس مدة سقوط ولا يترتب على مخالفتها جزاء الحرمان من التقدم بطلب اشهار اعسار مجددا .

٥- ليس من المناسب تحديد المحكمة ضمن منطوق حكمها كافة الاجراءات التنفيذية التي سيقوم بها وكيل الاعسار وسردها ويكفي ايراد المحكمة لعبارة ان وكيل الاعسار يمارس صلاحياته المحددة قانونا والتي يكون ضابطها قانون الاعسار.

٦- استقر اجتهاد محكمة التمييز على ان دعوة الخبير للمناقشة تعتبر من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع ولا معقب عليها بذلك من قبل محكمة التمييز.

 تمييز حقوق هيئة عامة رقم(٧٨٧١/٢٠٢٢)

اعتراض /  مدة طعن

ان الخلاف ما بين محكمة التمييز بهيئتها العادية وبين المحكمة الاستئنافية هو فيما إذا كان يتوجب تبليغ الحكم الصادر برد الاعتراض شكلاً بغياب المعترض حتى يبدأ سريان مدة الطعن ، أم أن المدة تبدأ من اليوم التالي لصدوره ؟.

نجد أن المادة (٩/ه) من قانون محاكم الصلح نصت على (يكون الحكم الصادر بنتيجة الاعتراض قابلاً للاستئناف خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ صدوره ، وإذا كان الحكم قد قضى برد الاعتراض شكلاً فيعتبر استئنافه شاملاً للحكم المعترض عليه ).

يستفاد من هذا النص أن المشرع اعتبر بدء سريان مدة الطعن في القرار الصادر بنتيجة الاعتراض سواء بالرد الموضوعي أم الرد الشكلي هو من اليوم التالي لصدوره ، وبصرف النظر عما إذا كان وجاهياً أم بمثابة الوجاهي وذلك بصراحة النص المشار إليه .

 تمييز حقوق هيئة عامة رقم  (٥٦٤/ 2023 )

اعتراض الغير / قانون وضع الأموال غير المنقولة / الأثر المباشر /مدة سقوط

١_ من المقرر فقها وقانونا أن اعتراض الغير متاح لكل شخص لم يكن خصما ولا ممثلا ولا متدخلا في الدعوى اذا كان الحكم الصادر فيها يمس حقوقه ، ويشترط لسلوك طريق اعتراض الغير إثبات وجود مصلحة للمعترض كأن يكون الحكم المعترض عليه قد أضر بمصالحه فعلا أو من المحتمل أن يضر بها .

٢_ يتبين من نص المادة (٢٠٧) من قانون أصول المحاكمات المدنية أن اعتراض الغير على نوعين ١_ اعتراض الأصلي ٢_ اعتراض الغير الطارئ .

٣_ ان اعتراض الغير يقدم بالضرورة على كل ذي صفة أي لا بد أن يقع بمواجهة طرفي الخصومة في الدعوى الأصلية، ذلك أنه لا يجوز إلغاء الحكم الا اذا مثل الأطراف جميعا، وعدم جواز تقديم اعتراض الغير بمواجهة من لم يكن طرفا في الحكم المعترض عليه.

٤_ ان المقرر أن ولاية القاضي الناظر في اعتراض الغير تمتد لتشمل التثبت مما إذا كان الحكم قد شابه عيب أصلي يجعله غير قانوني في منشئه أو في تكوينه.

٥_ لا يكفي للمعترض اعتراض الغير أن يثبت أن الحكم المعترض عليه ماس بحقوقه بل لابد بالإضافة الى ذلك أن يثبت بطلان السبب الذي بني عليه الحكم المعترض عليه.

نقض سابق رقم ٢٦٤٨ / ٢٠٢٠ .

١_ تنص الفقرة (٢/أ) من المادة (١٥ ) من قانون وضع الأموال غير المنقولة تأمينا للدين النافذ بتاريخ ١/ ٣/ ٢٠٠٩ على 🙁 لا يجوز للمدين الطعن بإجراءات التنفيذ على المال غير المنقول بعد سنه من تاريخ تسجيله باسم المزاود الأخير مالم يكن الطعن بالتزوير).

٢ _ ان المدة المشار إليها هي مدة سقوط توخى المشرع من النص عليها استقرار الملكية الناتجة عن بيع الأموال غير المنقولة بطريق التنفيذ عليها جبرا .

٣_ ان قانون وضع الأموال غير المنقولة رقم ٨ لسنة ٢٠٠٩ يسري بأثر فوري ومباشر على الوقائع التي حصلت في ظله ولا ينسحب أثره على الماضي مالم يرد نص على ذلك الأمر الذي ينبني عليه أن المدة المذكورة لا يبدأ حسابها قبل نفاذ القانون المعدل ، مما يعني أن أية بيوعات جرت في السابق فإن حساب المدة المضروبة لإقامه الدعوى المتعلقة ببطلان إجراء التنفيذ على المال غير المنقول باستثناء الطعن بالتزوير يبدأ حساب مدة السنة اعتبارا من نفاذ القانون.

٤_ لا يشمل مفهوم الدعوى التي لم يصدر فيها حكم قطعي والتي يسري عليها تبعا لذلك قانون الملكية العقارية النافذ المفعول بتاريخ ١٣/٩/٢٠١٩ دعوى اعتراض الغير على الحكم الصادر في دعوى بطلان او فسخ التصرف او معاملة تسجيل عقار ، اي ان دعوى اعتراض الغير لا تتسع لتعديل الحكم المعترض عليه استنادا لنص استحدث بعد اكتساب ذلك الحكم للدرجة القطعية، وان مجال اعمال هذه المادة يكون على الدعاوى المتعلقة بإبطال اجراءات البيع بالمزاد العلني التي لم يصدر بها حكم قطعي عند نفاذ قانون الملكية العقارية.

٥_ لايجوز بكل الاحوال ان تتعدى مطالب المعترض في دعوى اعتراض الغير مايزيد عما قرره الحكم الاصلي لانه يكون قد تضمن طلبا جديدا لم يطرح ولم يقض به امام المحكمة مصدرة القرار المعترض عليه، وبالتالي فان البحث في جدوى اعتراض الغير وصحته واحقيته يبقى مقتصر الاثر في حدود ما قرره الحكم المعترض عليه ولايجوز ان يتعداه الى غيره التي يكون محلها دعوى اخرى اصلية.

 تمييز حقوق هيئة  عامة رقم ٥٢٢٥ / ٢٠٢١ .