10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

بيع Tag

مرض الموت /صحة وكالة / ابطال عقود بيع / خصومة دائرة الأراضي والمساحة

  • مايستفاد من المادة (1/834) من القانون المدني انه يشترط لصحة الوكالة أن يكون الموكل به المخاصم به معلوماً على وجه العموم لدى الخصوم، وفي حال خلت الوكالة من اسم المخاصم في الدعوى لكنها تضمنت موضوع الدعوى ثم تضمنت لائحتها (الدعوى) موضوعها كما تضمنت اسم المخاصم، فإن ذلك يجعل الوكالة خالية من عيب الجهالة، إذ إن لائحة الدعوى ترتبط بالوكالة وتستند إليها، وبالتالي فإن الوكالة الخالية من كامل أسماء المدعى عليهم لا تشكل جهالة فاحشة.

  • إن عدم ذكر رقم الوكالة وأرقام عقود البيع وأطرافها لا يشكل جهالة فاحشة في الوكالة ما دام أن أرقامها وردت في لائحة الدعوى كما أنه لم يرد دليل يشير إلى أن العقود التي تضمنتها وكالة وكيل المدعين ليست المقصودة في الدعوى الأمر الذي يجعل من الاستناد إليها في رفع الدعوى لا يخالف القانون ويجعل من الخصومة منعقدة بين أطراف التداعي .

  • تنص المادة (1/1086) من القانون المدني على انه يكسب الوارث بطريق الميراث العقارات والمنقولات والحقوق الموجودة في التركة)، وعليه فإن المدعين وبمجرد وفاة مورثهم انتقلت إليهم موجودات التركة بحدود حصتهم، مما ينبني عليه أن مطالبتهم بإبطال البيوع التي تمت أثناء حياة مورثهم تكون صحيحة ومتفقة وأحكام القانون بحدود حصصهم فقط ولا يمتد إلى باقي الورثة في حدود نصيبهم في حجة حصر الإرث، لا سيما أن باقي الورثة لم يعترضوا على هذه البيوع.

  • أن سبب تقييد التصرف في مرض الموت لا يرجع إلى أهلية المريض ولا إلى عيب في إرادته فالمريض مرض الموت لا يفقد أهليته بل ولا تنتقص هذه الأهلية فما دام حيا حافظاً لقواه العقلية فإنه يبقى متمتعاً بأهليته الكاملة إلى آخر لحظة من حياته ، وإنما يرجع تقييد التصرف في مرض الموت إلى تعلق حق الورثة بأموال المريض من وقت المرض (علماً أن فقهاء الإسلام اختلفوا في تكييف حق الورثة الذي يتعلق بأموال مورثهم وقت مرض الموت فذهب بعضهم إلى أنه حق ملكية كامل يثبت بمجرد مرض الموت وذهب آخرون إلى أن حق الملكية إنما يكون عند الموت ولكنه يستند إلى وقت بدء المرض وذهب فريق ثالث إلى أن حق الورثة وقت المرض ليس حق ملكية بل هو حق خلافة أو إرث وأيا كانت طبيعة حق الورثة فإنه حق يقيد من تصرف المريض .

  • أن فراغ الأراضي الأميرية من قبل البائع للورثة وغير الورثة ولو كان في مرض الموت وسواء كان ذلك ببدل أم بغير بدل هو بيع صحيح ونافذ كما تقضي بذلك المادة (120) من قانون الأراضي العثماني.

  • لا يجوز لأطراف الدعوى أن يُثيروا نقطة جديدة للطعن في القرار أمام محكمة التمييز لم يسبق لهم إثارتها من قبل أمام محكمة الموضوع وذلك وفقاً لأحكام المادة (198/6) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

  • يستفاد من نص المادة (2/544) من القانون المدني أن بيع المريض مرض الموت لأجنبي – أي من غير الورثة – شيئاً من أمواله بثمن المثل أو بغبن يسير، يعتبر ناهذا بحق الورثة ولا يتوقف هذا النفاذ على إجازتهم للبيع، ويعود ذلك إلى أن نفاذ البيع بثمن المثل أو بغبن يسير ليس من شأنه الإضرار بالورثة، إذ إنه وإن خرج المال المبيع من تركة المورث إلا انه دخل مقابله الثمن.

  • يستفاد من أحكام المادة (543) من القانون المدني أنه يجب توافر ثلاثة شروط حتى يعتبر أن هناك مرض موت: أن يعجز المريض عن متابعة مصالحه العادية المألوفة التي يستطيع الأصحاء مباشرتها وليس واجباً أن يلزم المريض الفراش _٢ أن يغلب فيه الهلاك مثل المرض الخطير الذي ينتهي عادة بالموت ويرجع في تقدير غلبة الهلاك إلى رأي الأطباء_٣ ان ينتهي بالموت فعلاً خلال سنة من تاريخ حصوله أو اشتداده.

  • حيث إن عقود  البيع تعتبر من العقود الشكلية فان خصومة مدير عام دائرة الأراضي والمساحة تعتبر خصومة شكلية ضرورية تفرضها طبيعة التصرف ولو لم يصدر عنه خطأ أو فعل فهي خصومة شكلية لغايات قبول الدعوى ،كذلك فان آثار التصرف في الاموال غير المنقولة لايظهر الا في السجلات المختصة في دائرة تسجيل الاراضي وهي التي تتولى تنفيذ القرارات الصادرة عن المحاكم .

تمييز حقوق هيئة عامة رقم(٢٨٢١/٢٠٢٣ ).

دليل المواعيد بالنسبة للدائن والمدين والأطراف الآخرين سندا لقانون التنفيذ

دليل المواعيد بالنسبة للدائن والمدين والأطراف الآخرين سندا لقانون التنفيذ
بدء سريان المدة المدة القانونية موضوع الإجراء موضوع القضية إختصاص المحكمة
تبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ تبليغ المدين الإخطار التنفيذي مدة الإعتراض خلال 15 يوما إعتراض المدين على مجموع الدين كله أو قسم منه تنفيذ سند رسمي أو عادي أو ورقة تجارية دائرة التنفيذ  
تبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ تبليغ المدين الإخطار التنفيذي مدة الإعتراض خلال 15 يوما إعتراض المدين بسند رسمي على الدين بادعاء الوفاء كليا أو جزئيا أو بادعاء تزوير السند الرسمي تنفيذ سند رسمي دائرة التنفيذ
تبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ تبليغ المدين الإخطار التنفيذي مدة الإعتراض خلال 15 يوما اعتراض المدين بسند عادي أو ورقة تجارية على الدين بإنكار التوقيع أو ادعاء بالتزوير أو الادعاء بالوفاء كليا أو جزئيا تنفيذ سند عادي أو ورقة تجارية دائرة التنفيذ
تبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ إستحقاق السند التنفيذي يقدم الطلب لتنفيذ السند خلال مدة 15 سنة تقديم الطلبات المتعلقة بتنفيذ السندات التنفيذية ، تقادم السند التنفيذي تنفيذ سند رسمي أو عادي أو ورقة تجارية دائرة التنفيذ
تبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ تبليغ المدين الإخطار التنفيذي   مهلة الإخطار 15 يوم مهلة الإخطار بالدفع أو عرض تسوية بالنسبة للمحكوم عليه تنفيذ سند رسمي أو عادي أو ورقة تجارية دائرة التنفيذ
تبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ إنتهاء مدة الإخطار التنفيذي   بعد إنتهاء مدة 15 يوم الممنوحة للمدين بموجب الإخطار التنفيذي نشوء حق المحكوم له في مباشرة إجراءات التنفيذ عند عدم دفع المحكوم عليه الدين وعدم عرض تسوية قانونية خلال مهلة الإخطار التنفيذي تنفيذ سند رسمي أو عادي أو ورقة تجارية دائرة التنفيذ
يبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ تفهيم القرار أو تبليغه مدة الاستئناف 7 أيام الطعن في قرار رئيس التنفيذ بطريق الإستئناف تنفيذ سند رسمي أو عادي أو ورقة تجارية دائرة التنفيذ
يبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ تبلغه قرار الحجز يقدم الاقرار خلال مدة 7 أيام تقديم المحجوز لديه إقرارا بما في ذمته إلى دائرة التنفيذ تنفيذ سند رسمي أو عادي أو ورقة تجارية دائرة التنفيذ
يبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ الاعلان عن البيع المزايدة خلال مدة 30 يوم المزايدة الاولى على العقار المحجوز تنفيذ سند رسمي أو عادي أو ورقة تجارية دائرة التنفيذ
يبدأ سريان المدة من تاريخ اصدار قرار بالاحالة المؤقتة الاحالة المؤقتة خلال مدة 30 يوم اصدار رئيس التنفيذ قرار بالاحالة المؤقتة في بيع العقار المحجوز تنفيذ سند رسمي أو عادي أو ورقة تجارية دائرة التنفيذ
يبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ الاعلان عن البيع المزايدة خلال مدة 15 يوم المزايدة الثانية على العقار المحجوز تنفيذ سند رسمي أو عادي أو ورقة تجارية دائرة التنفيذ
يبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ الاعلان عن البيع الاحالة القطعية خلال مدة 15 يوم اصدار رئيس التنفيذ قرار بالاحالة القطعية في بيع العقار المحجوز اذا كان بدل مزاد العقار لا ينقص بمقدار 25% من قيمته المقدرة تنفيذ سند رسمي أو عادي أو ورقة تجارية دائرة التنفيذ
يبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ الاعلان عن البيع المزايدة خلال مدة 30 يوم الاشتراك في المزايدة الثالثة على العقار المحجوز بعد اعادة طرح العقار للبيع اذا نقص بدل المزاد عن 25% من قيمته المقدرة تنفيذ سند رسمي أو عادي أو ورقة تجارية دائرة التنفيذ
يبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ الاعلان عن البيع الاحالة القطعية خلال مدة 30 يوم اصدار رئيس التنفيذ قرارا بالإحالة القطعية بعد اعادة طرح العقار للبيع اذا كان بدل المزاد ينقص بمقدار 25% فاكثر عن قيمته المقدرة تنفيذ سند رسمي أو عادي أو ورقة تجارية دائرة التنفيذ
يبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ نشر قرار الإحالة تقديم الزيادة على الثمن خلال مدة 10 ايام الزيادة على الثمن بعد الاعلان عن الإحالة القطعية بما لا يقل عن 10% من الثمن المحال به العقار تنفيذ سند رسمي أو عادي أو ورقة تجارية دائرة التنفيذ
يبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ ايداع المزايد الجديد 10% من الثمن في صندوق دائرة التنفيذ يعين موعد جديد للمزايدة خلال 15 يوم تعيين موعد جديد للمزايدة بعد ايداع المزايد عشر الثمن الجديد في صندوق دائرة التنفيذ تنفيذ سند رسمي أو عادي أو ورقة تجارية دائرة التنفيذ
يبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ الإحالة القطعية للمدين أن يوفي الدين خلال مدة 30 يوم وفاء المدين الدين بعد الإحالة القطعية تنفيذ سند رسمي أو عادي أو ورقة تجارية دائرة التنفيذ
يبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ صدور قرار رئيس التنفيذ بالإحالة القطعية الايداع خلال مدة  10 ايام ايداع الثمن من قبل المحال عليه في صندوق دائرة التنفيذ تنفيذ سند رسمي أو عادي أو ورقة تجارية دائرة التنفيذ
يبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ تبلغ المحال عليه اخطارا بوجوب دفع الثمن الايداع خلال مدة 10 ايام قيام المحال عليه بدفع الثمن في صندوق دائرة التنفيذ بعد اخطاره بوجوب دفع الثمن اذا لم يكن دفعه خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة (94) من قانون التنفيذ تنفيذ سند رسمي أو عادي أو ورقة تجارية دائرة التنفيذ
يبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ صدور قرار رئيس التنفيذ باعادة البيع اجراء البيع خلال مدة 15 يوم اجراء البيع بعد اعادة البيع بعد نكول المحال عليه عن دفع الثمن بعد اخطاره من قبل دائرة التنفيذ وعدم موافقة المزايد التالي على الشراء خلال 3 ايام تلي اخطاره     تنفيذ سند رسمي أو عادي أو ورقة تجارية دائرة التنفيذ
يبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ تسجيل العقار باسم المحال عليه لا يجوز للمحال عليه التصرف بالعقار المحال خلال مدة سنة واحدة عدم جواز التصرف من قبل المحال عليه في العقار المحال بالبيع أو الرهن أو المبادلة أو الهبة أو الإفراز تنفيذ سند رسمي أو عادي أو ورقة تجارية دائرة التنفيذ  
يبدأ سريان المدة من اليوم التالي  لتاريخ صدور الإحالة القطعية يقدم الطلب خلال مدة 30 يوم تقديم طلب من المشتري الى رئيس التنفيذ فسخ المزايدة واستعادة ما دفعه إذا تعذر اتمام عملية البيع والفراغ بسبب لا يد للمشتري فيه تنفيذ سند رسمي أو عادي أو ورقة تجارية دائرة التنفيذ
يبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ البيع أو الفراغ ترفع الدعوى خلال مدة سنة واحدة رفع دعوى طلب فسخ بيع أو فراغ أية أموال غير منقولة تم بواسطة دائرة التنفيذ بالمزاد العلني بحجة وقوع اخطاء شكلية في اجراءات التنفيذ تنفيذ سند رسمي أو عادي أو ورقة تجارية دائرة التنفيذ
يبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ تبلغ القائمة الاعتراض خلال مدة 7 ايام الاعتراض على قائمة التوزيع المؤقتة تنفيذ سند رسمي أو عادي أو ورقة تجارية دائرة التنفيذ