10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

مصطلحات قانونية Tag

مصطلحات قانونية مهمة | أفضل محامي في عمان

أفضل محامي في عمان

lawyer in jordan

أفضل محامي في عمان

مصطلحات قانونية مهمة يقدمها أفضل محامي في عمان من مكتبنا ؛

حجية الامر المقضي به :

هي الحجية التي تكون لجميع الاحكام القطعية والتي يجوز الطعن فيها بالطرق العادية.

قوة الامر المقضي به:

هي الحجية التي تكون لجميع الاحكام النهائية والقطعية والتي لا يجوز الطعن عليها بالطرق العادية بينما يجوز الطعن فيها بالطرق غير العادية.

الاثبات القضائي:

هو اقامة الدليل امام القضاء بالطرق المحددة قانونا على واقعة محل نزاع.

الوضع الثابت اصلا:

هو ما يتفق مع اصل عام او وضع غالب ظاهر يرشدنا اليه العقل والتجربة.

الوضع الثابت فرضا:

هو ما يفرضه القانون من قرينة لصالح المدعي بحيث يعفيه من الاثبات مؤقتا مثل الوفاء بقسط من الاجرة قرينة على الوفاء بالاقساط المتاخرة.

المحررات الرسمية:

هي التي يثبت فيها موظف عام او شخص مكلف بخدمة عامة ما تم بين او على يديه او ما تلقاه من ذوي الشان وذلك طبقا للاوضاع القانونية وفي حدود سلطاته واختصاصه.

المحررات العرفية:

هي المحررات التي يكتبها ذوي الشان ويوقعوها بامضاءاتهم او باختامهم او ببصمات اصابعهم ولا يتدخل موظف عام في كتابتها خلاف المحررات الرسمية.

 

مصطلحات قانونية

أفضل محامي في عمان

lawyer in jordan

مصطلح تحقيق الخطوط:

هو مجموعة من الاجراءات التي حددها القانون لاثبات مدى صحة المحرر العرفي اذا انكره الشخص المنسوب صدوره منه.

المضاهاة:

فحص الخط او التوقيع او بصمة الاصبع التي تم انكارها ومقارنتها بخط او توقيع او بصمة صحيحة للمنكر ويكون ذلك بواسطة خبراء الخطوط المتشابهة للاثبات من عدمه.

التزوير:

هو تغيير الحقيقة في الكتابة او ما يماثلها من العلامات والرموز والاختام و الامضاءات باحدى الطرق التي حددها القانون تغييرا من شانه احداث ضرر للغير وله نوعان هما:

-التزوير المادي : بالحذف او بالاضافة دون التاثير في مضمون الشئ لكن يمكن ادراك اثره عن طريق العين المجردة ومن صوره المحو والتحشير.

-التزوير المعنوي : هو الذي يغير في في مضمون الشئ ذاته ولا يترك اثرا الا أن من شأنه تشويه ارادة الطرفين.

الاقرار:

اعتراف شخص بواقعة قانونية لاخر بقصد اعتبارها ثابتة في ذمته وينصب على وقائع متنازع عليها.

الاستجواب:

هو طريق من طرق تحقيق الدعوى تستهدف به المحكمة كي تتمكن من تكوين عقيدتها توصلا لاثبات الحق في الدعوى.

اليمين:

هي اشهاد الله تعالى على صدق ما يخبر به الحالف او على عدم صدق ما يقوله الخصم الاخر وهي عملا دينيا قبل إن يكون دليلا من ادلة الاثبات.

مكتب العبادي للمحاماة

أفضل محامي في عمان

lawyer in jordan

https://bit.ly/3ZMvqxt

مكتب العبادي للمحاماة

المحامي محمد زهير العبادي – سواليف (sawaleif.com)

اسال محامي

من خلال موقعنا الالكتروني هذا

وبواسطة الواتس آب

أو عبر أرقام الهواتف المدرجة في الموقع،

ومن خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا

كما يمكنكم زيارة مكاتبنا في :

الأردن ، عمان ، العبدلي ، بوليفارد العبدلي ، شارع الملك حسين،

مجمع عقاركو التجاري ، الطابق الرابع ، مكتب رقم 4.

798333357 00962

0799999604

064922183

مكتب محاماة في الاردن

مصطلحات قانونية مهمة

حجية الامر المقضي به :
هي الحجية التي تكون لجميع الاحكام القطعية والتي يجوز الطعن فيها بالطرق العادية.

قوة الامر المقضي به:
هي الحجية التي تكون لجميع الاحكام النهائية والقطعية والتي لا يجوز الطعن عليها بالطرق العادية بينما يجوز الطعن فيها بالطرق غير العادية.

الاثبات القضائي:
هو اقامة الدليل امام القضاء بالطرق المحددة قانونا على واقعة محل نزاع.

الوضع الثابت اصلا:
هو ما يتفق مع اصل عام او وضع غالب ظاهر يرشدنا اليه العقل والتجربة.

الوضع الثابت فرضا:
هو ما يفرضه القانون من قرينة لصالح المدعي بحيث يعفيه من الاثبات مؤقتا مثل الوفاء بقسط من الاجرة قرينة على الوفاء بالاقساط المتاخرة.

المحررات الرسمية:
هي التي يثبت فيها موظف عام او شخص مكلف بخدمة عامة ما تم بين او على يديه او ما تلقاه من ذوي الشان وذلك طبقا للاوضاع القانونية وفي حدود سلطاته واختصاصه.

المحررات العرفية:
هي المحررات التي يكتبها ذوي الشان ويوقعوها بامضاءاتهم او باختامهم او ببصمات اصابعهم ولا يتدخل موظف عام في كتابتها خلاف المحررات الرسمية.

مصطلح تحقيق الخطوط:
هو مجموعة من الاجراءات التي حددها القانون لاثبات مدى صحة المحرر العرفي اذا انكره الشخص المنسوب صدوره منه.

المضاهاة:
فحص الخط او التوقيع او بصمة الاصبع التي تم انكارها ومقارنتها بخط او توقيع او بصمة صحيحة للمنكر ويكون ذلك بواسطة خبراء الخطوط المتشابهة للاثبات من عدمه.

التزوير:
هو تغيير الحقيقة في الكتابة او ما يماثلها من العلامات والرموز والاختام و الامضاءات باحدى الطرق التي حددها القانون تغييرا من شانه احداث ضرر للغير وله نوعان هما:
-التزوير المادي ⬅بالحذف او بالاضافة دون التاثير في مضمون الشئ لكن يمكن ادراك اثره عن طريق العين المجردة ومن صوره المحو والتحشير.
-التزوير المعنوي ⬅ هو الذي يغير في في مضمون الشئ ذاته ولا يترك اثرا الا أن من شأنه تشويه ارادة الطرفين.

الاقرار:
اعتراف شخص بواقعة قانونية لاخر بقصد اعتبارها ثابتة في ذمته وينصب على وقائع متنازع عليها.

الاستجواب:
هو طريق من طرق تحقيق الدعوى تستهدف به المحكمة كي تتمكن من تكوين عقيدتها توصلا لاثبات الحق في الدعوى.

اليمين:
هي اشهاد الله تعالى على صدق ما يخبر به الحالف او على عدم صدق ما يقوله الخصم الاخر وهي عملا دينيا قبل إن يكون دليلا من ادلة الاثبات.

مكتب العبادي للمحاماة

العبادي للمحاماة أفضل مكتب محاماة في الأردن

مصطلحات قانونية مهمة

_الأهلية (Ability / Qualification)_
مركز قانوني ينشأ للفرد يخوله له حقوق معينة .

__الإيجار(الإجارة) __
عقد يلتزم أحد طرفيه بتمكين الطرف الاخر من الانتفاع بعين معينة مدة محدودة في مقابل التزام الطرف الأخر بدفع مبلغ محدد .

_التأمين (Insurance / Assurance)_
عقد يلتزم فيه أحد طرفيه ( المؤٌمن ) في مواجهة الطرف الاخر (المسٌتأمن) بأداء مايتفق عليه عند تحقق شرط أو حلول أجل محدد مقابل مبلغ محدد .

_التحكيم (Arbitration)_
اتفاق شخصين أو أكثر على إحالة نزاع قائم بينهم أو ماينشأ بينهم من نزاع في المستقبل في تنفيذ عقد معين على شخص أو أشخاص للفصل فيه بدلاً من الالتجاء الى القضاء لحسمه .

_التدليس (Fraud)_
استعمال طرق احتياليه من شأنها ايقاع المتعاقد في غلط يدفعه الى التعاقد .

_التزوير (Falsification / Forgery)_
جريمة موضوعها تغيير الحقيقة بقصد الغش في مستند او وثيقة أو اي محرر اخر .

_التضامن (Solidarity)_
وضع من شأنه ان يعطي للدائن الحق بالمطالبة بكل الدين من المدين الاصلي أو كفيله(ضامنه)، وهذا الوضع يجعل كل من المدين وكفيله ملزما بالوفاء بكل الدين .

_التظهير (في الأوراق التجارية) (Endorsement)_
صيغة معينة تـُكتب على الورقة التجارية ،يأمر فيها صاحب الحق في الورقة بدفع مبلغ قيمتها إلى الشخص الذي يُظهِّر له أو لأمره .

_التعسف في استعمال الحق (Abuse of rights)_
استعمال الشخص لحقه بطريقه ينشأ عنها ضرر بالغير .

al abbadi law firm

abbadi law

lawyer jordan

معلومات قانونية مهمة

مصطلحات قانونية

القانون: هو تشريع يُسن لتطبيق أحكام الدستور، تُعِد مشروعه الحكومة، ويُقرّه مجلس الأمة، ويتم نشره في الجريدة الرسمية إشعاراً ببدء العمل به رسمياً .

النظام: هو تشريع يُسن لتطبيق أحكام القانون، تُعد مشروعه الدائرة أو المؤسسة أو الهيئة أو الوزارة المعنية، ويُقره مجلس الوزراء بعد أن يتم إعادة صياغته من قبل ديوان التشريع والرأي، ويتم نشره في الجريدة الرسمية إشعارا ببدء العمل بمقتضاه رسميا.

التعليمات: هي تشريع يُسن لتطبيق أحكام القانون أو النظام، تُعد مشروعه الدائرة أو المؤسسة أو الهيئة أو الوزارة المعنية، ويُقره مديرها العام أو رئيسها أو مجلس إدارتها أو وزيرها، ويتم نشره في الجريدة الرسمية إشعارا ببدء العمل بمقتضاه رسميا.

التقاضي على درجتين: ويعني ذلك أن الأحكام والقرارات الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى (صلح، بداية) يتم استئنافها إلى محاكم الدرجة الثانية (الاستئناف) لردها أو إعادة النظر فيها، هذا بالإضافة إلى إمكانية الطعن بأحكام وقرارات جميع هذه المحاكم أمام محكمة التمييز، والتي لا تعتبر درجة من درجات التقاضي بكونها محكمة قانون وليست محكمة موضوع.

تبادل اللوائح: تكون القضية خاضعة لتبادل اللوائح بقرار من رئيس المحكمة، وعندها ينبغي تبليغ المدعَى عليه نسخة من لائحة الادعاء التي أودعها المدعِي لدى تسجيله الدعوى، وانتظار لائحة المدعَى عليه الجوابية على لائحة الادعاء خلال الفترة القانونية المحددة، وذلك قبيل تحديد موعد انعقاد جلسة المحاكمة لنظر القضية. وفي حال لم يقم المدعى عليه بتقديم لائحة جوابية خلال المدة المحددة، يتم تحديد موعد للمحاكمة، ويفقد المدعَى عليه عندها حقه بتقديم جواب على لائحة الادعاء بأي صورة من الصور، أو بتقديم أي بيّنة في الدعوى، ويقتصر حقه عندها بتقديم مذكرة تتضمن دفوعه واعتراضاته على بيّنة المدّعِي، ومناقشتها، وتقديم مرافعة ختامية. أما إذا كانت القضية غير خاضعة لتبادل اللوائح يتم تحديد موعد جلسة المحاكمة مباشرة خلال عشرة أيام من تاريخ تسجيل الدعوى لدى قلم المحكمة.

القاضي: هو ذلك الشخص الحقوقي المؤهل تأهيلا خاصا لتولي مسؤولية فض النزاعات والخصومات الناشئة بين الأشخاص الطبيعيين والمعنويين، وتوجيه العقوبة الرادعة بحق من يثبت ارتكابهم للمخالفات والجنح والجنايات، وذلك من خلال ممارسته صلاحيته الدستورية بتطبيق أحكام القانون على الدعاوى المنظورة أمامه، إحقاقا للعدالة وصونا للحقوق. والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، وتعود صلاحية تعيينهم إلى المجلس القضائي الأردني الذي يمثل قمة هرم السلطة القضائية والجهاز القضائي في المملكة، وذلك وفق أحكام قانون استقلال القضاء، حيث يشترط فيمن يعين قاضيا أن يكون:

  • أن يكون أردني الجنسية ولا يحمل جنسية دولة أخرى.

  • بلغ الثلاثين من عمره، وتتوافر فيه الشروط الصحية للتعيين.

  • متمتعا بالأهلية المدنية، وغير محكوم بأي جناية.

  • غير محكوم من محكمة أو مجلس تأديبي لأمر مخل بالشرف ولو رد اعتباره أو شمله عفو عام.

  • محمود السيرة وحسن السمعة والسلوك ويؤدي القاضي عند تعيينه وقبل مباشرته لوظيفته القسم التالي:

(اقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للملك والوطن وأن أحكم بين الناس بالعدل وأن احترم القوانين وأؤدي وظائفي بكل أمانة وإخلاص وأن التزم سلوك القاضي الصادق الشريف).6- بالإضافة إلى الشروط الأخرى المنصوص عليها في قانون استقلال القضاء.

المحامي: هو أحد أعوان القضاء، والذي يحمل درجة علمية معتمدة في القانون، والمجاز من قبل نقابة المحامين لمزاولة مهنة المحاماة بما يخوله تقديم المساعدة القضائية والقانونية لمن يطلبها لقاء أجر مادي يتفق عليه، حيث تشمل خدماته:

  • التوكّل عن الغير للإدعاء بالحقوق، والدفاع عنها، سواء أكان ذلك أمام كافة المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها عدا المحاكم الشرعية، أو أمام المحكّمين ودوائر النيابة العامة.

  • تنظيم الصكوك والعقود والاتفاقيات، وما يستدعيه ذلك من إجراءات.

  • تقديم الاستشارات القانونية. كما يمكن للمحامي أن يتولى المناصب القضائية من خلال تأهيله تأهيلا خاصا بحصوله على شهادة دبلوم الدراسات القضائية التي يمنحها المعهد القضائي الأردني، وهو المؤسسة الأكاديمية الرسمية في المملكة المسؤولة عن تأهيل الحقوقيين لتولي المناصب القضائية.

الضابطة العدلية: هم الموظفون المكلفون باستقصاء الجرائم، وجمع أدلتها، والقبض على فاعليها، وإحالتهم على المحاكم الموكول إليها أمر معاقبتهم. ويقوم بوظائف الضابطة العدلية المدعي العام ومساعدوه، ويقوم بها أيضا قضاة الصلح في المراكز التي لا يوجد فيها مدعي عام، وذلك ضمن القواعد المحددة في القانون. ويساعد المدعي العام في إجراء وظائف الضابطة العدلية كل من:

  • الحكّام الإداريون.

  • مدير الأمن العام.

  • مديرو الشرطة.

  • رؤساء المراكز الأمنية.

  • ضباط وأفراد الشرطة.

  • الموظفون المكلفون بالتحري والمباحث الجنائية.

  • المخاتير.

  • رؤساء المراكب البحرية والجوية.

  • جميع الموظفين الذين خولوا صلاحيات الضابطة العدلية بموجب قانون أصول المحاكمات الجزائية، وغيره من القوانين والأنظمة ذات العلاقة، ووفق الصلاحيات التي تمنحها لهم هذه القوانين.

المتهم: هو الشخص الذي ينسب إليه جرما جنائيا، ويصدر النائب العام بحقه قرار اتهام بناءً على قرار ظن يُرفع إليه من قبل المدّعي العام، وتتم محاكمته أمام المحكمة المختصة للفصل في أمره، وإصدار الحكم ببراءته، أو بتوجيه العقوبة المناسبة بحقه في حال ثبوت ارتكابه للجناية المنسوبة إليه.

الظنين: هو الشخص الذي ينسب إليه جرما جنحويا، ويصدر المدّعي العام بحقه قرار ظن، وتتم محاكمته أمام المحكمة المختصة للفصل في أمره، وإصدار الحكم ببراءته، أو بتوجيه العقوبة المناسبة بحقه في حال ثبوت ارتكابه للجنحة المنسوبة إليه.

الشاهد: هو ذلك الشخص الذي يتم استدعاؤه رسميا للمثول أمام المحكمة بناء على طلب أحد أطراف دعوى قضائية للاستماع إلى أقواله فيما لديه من معلومات حول وقائع وأحوال هذه القضية المنظورة.

الكفيل: هو الشخص الذي يقوم مقام المدين، ويتم ضم ذمته إليه في تنفيذ الالتزام بأداء مبلغ الدين، ويشترط لانعقاد الكفالة أن يكون الكفيل أهلا لأدائها.

المُحضر: هو موظف المحكمة المسؤول عن التبليغ الرسمي لمختلف الأوراق القضائية الصادرة عن المحكمة إلى الأشخاص المعنيين، خصوما كانوا، أو شهودا، أو خبراء، أو غيرهم، وذلك بالآلية التي نصت عليها أحكام القانون.

الوليّ: هو الأب، أو الجد من جهة الأب، والذي يتولى أمور فاقد الأهلية محجورا عليه أو قاصرا، وتكون الولاية بالنفس والمال. والولي في الزواج هو العصبة بنفسه، وعلى الترتيب المنصوص عليه في القول الراجح من مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان، ويشترط لأهلية الولي أن يكون بالغا عاقلاً، وأن يكون مسلماً إذا كانت المخطوبة مسلمة.

الوصيّ: هو شخص من ذوي النزاهة والأمانة يتولى أمور فاقد الأهلية محجورا عليه أو قاصرا، وتكون الوصاية بالمال فقط. والوصي أيضا هو كل شخص تعتبره المحكمة متولياً أمر العناية بالحدث أو الرقابة عليه.

الحدث: كل شخص أتم السابعة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة ذكرا كان أم أنثى.

الولد: من أتم السابعة من عمره ولم يتم الثانية عشرة.

المراهق: من أتم الثانية عشرة ولم يتم الخامسة عشرة.

الفتى: من أتم الخامسة عشرة ولم يتم الثامنة عشرة. وجميع هذه الفئات تنطبق عليها أحكام قانون الأحداث، في حين لا يلاحق جزائيا من لم يكن قد أتم السابعة عند اقترافه للجرم.

السندات الرسمية: هي السندات التي ينظمها الموظفون الرسميون المخولون قانونا بتنظيمها، ويُحكم ويُعمل بها دون أن يُكلف مبرزها بإثبات ما نصت عليه، وذلك ما لم يثبت تزويرها. وهي أيضا السندات التي ينظمها أصحابها، ويصدقها الموظفون الرسميون المخولون قانونيا بتصديقها (الكاتب العدل مثلا)، وينحصر العمل بها في التاريخ والتوقيع فقط. السند العادي: هو وثيقة تشتمل على توقيع من صدرت عنه، أو خاتمه، أو بصمة إصبعه، وليست لها صفة السند الرسمي.

الموطن: هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة، ويجوز أن يكون للشخص في وقت واحد أكثر من موطن، وفي أحوال التعدد يتساوى الجميع. وموطن القاصر والمحجور عليه والمفقود والغائب هو موطن من ينوب عنه قانونا، وموطن الشخص الاعتباري هو المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته، والشخوص الاعتبارية التي يكون مركزها في الخارج ولها فروع في الأردن يعتبر مركز فرعها موطنا لها. ويجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين، ويكون هو الموطن بالنسبة لكل ما يتعلق بهذا العمل إلا إذا اشترط صراحة قصره على أعمال دون أخرى، ولا يجوز إثبات وجود الموطن المختار إلا بالكتابة. وإذا أوجب القانون على شخص تعيين موطن مختار له، أو إذا ألزمه اتفاق بذلك، ولم يفعل، أو كان بيانه ناقصا، أو غير صحيح، أو إذا ألغى موطنه المختار ولم يعلم خصمه بذلك، جاز تبليغه بنشر إعلان في صحيفتين محليتين يوميتين، على أن يتضمن الإعلان إشعارا بضرورة مراجعة المطلوب تبليغه قلم المحكمة لتسلم المستندات إن وجدت، كما يجب أن يعين في القرار المذكور موعدا لحضور المطلوب تبليغه أمام المحكمة وتقديم دفاعه إذا دعت الحاجة إلى ذلك كما تتطلبه الحالة.

محل العمل: هو المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة، أو يقوم على إدارة أمواله فيه، وبالنسبة للموظف والعامل هو المكان الذي يؤدي فيه عمله عادة، ويجوز أن يكون للشخص في وقت واحد أكثر من محل عمل، وفي أحوال التعدد يتساوى الجميع.

مكتب العبادي للمحاماة

مكتب محاماماة في الأردن يقع في عمان منطقة العبدلي