10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

أمر دفاع / فترة تجربة /عقود عمل

أمر دفاع / فترة تجربة /عقود عمل

1- ارست المادة (11) من قانون الدفاع حكماً عاماً لجميع العقود المتعذر تنفيذها أو تعذر تنفيذ الالتزام بها بسبب مراعاة قانون الدفاع أو أي أمر أو تكليف أو تعليمات صادرة بمقتضاه أو بسبب الامتثال لهذه الأحكام بأن أوقفت هذه العقود إلى المدى الذي يكون فيه تنفيذ العقد متعذراً إلا أن هذه المادة لا تنطبق على عقود العمل لاستثنائها بموجب أمر الدفاع رقم (6) وعليه لا تعتبر عقود العمل موقوفة بل يسري عليها خلال فترة سريان قانون الدفاع أمر الدفاع رقم (6) وما ورد بقانون العمل بما لا يتعارض معه وحيث إن البند (8) من أمر الدفاع أوقف العمل بالمادة (23) من قانون العمل وبنصوص الفقرات (ب) و(ج) و( هـ) و(و) من المادة (28) من قانون العمل وفوض وزير العمل باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة بتطبيق الفقرة (هـ) منها ،ولم يوقف العمل بأحكام المادة (35) من قانون العمل المتعلقة بحق أصحاب العمل بإنهاء استخدام العامل قيد التجربة حيث بقي سارياً فيكون شرط التجربة نافذاً طيلة مدة الحظر الشامل والجزئي ، وبالتالي فإن مدة شرط التجربة في عقد العمل لا تسري عليها الأحكام والقواعد المتعلقة بوقف سريان المدد والمواعيد المقررة بموجب أمر الدفاع رقم (5) لسنة (2020) وتبقى مدة التجربة سارية رغم إجراءات الإغلاق العام للقطاعات بسبب جائحة كورونا .

2- إذا ابرم عقد العمل بتاريخ ١/٣/٢٠٢٠ وثبت الاتفاق على فترة التجربة ثلاثة اشهر ودخلت البلاد في حظر شامل في الفترة الواقعة ما بين ١٨/٣/٢٠٢٠ _ ١/٦/2020 وتم انهاء خدمات المدعي بتاريخ ١٨٦٢٠٢٠ فيكون الفصل قد وقع بعد انقضاء فترة التجربة البالغة ثلاثة أشهر مما يجعل من قرار محكمة البداية بصفتها الاستئنافية باعتبار إنهاء خدمات المدعية والحالة هذه تم بعد انتهاء فترة التجربة وموجب للتعويض عن بدل الفصل التعسفي وبدل الإشعار وفق المادتين (23 و 25) من قانون العمل متفقاً وصحيح القانون.

تمييز حقوق هيئة عامة رقم (٨٢٦٦/٢٠٢٢)