10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

أهلية / وصاية / خصومة

أهلية / وصاية / خصومة

١- ان الأهلية تعد من مسائل الاحوال الشخصية اذ تتوقف عليها قدرة الشخص على اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات من جهة وعلى ممارسة الاعمال والتصرفات المتعلقة بهذه الحقوق والالتزامات على وجه يعتد به قانونا والاهلية نوعان أهلية وجوب وأهلية أداء .

٢- ان الوصاية على الصغير تكون على سبيل الاحتياط والتأديب والرعاية وإدارة أمواله وتولي شؤونه وليس لمجرد الحجر عليه من غير مصلحه فلا وصاية على بالغ رشيد فإذا بلغ الصغير سن الرشد فات مقصود الوصاية فترتفع عن ذلك القاصر حكما وبقوة القانون ودون حاجة لحكم المحكمة الشرعية لان الحكم يدور مع علته وقد كان نصب الوصي من أجل عدم الرشد فترتفع الوصاية بوجوده كل هذا مالم يتقرر استمرار الوصاية عليه وفقا للمادتين (١٢١ و ٢٤١ ) من قانون الاحوال الشخصية المستحدثتين بقانون الاحوال الشخصية المؤقت رقم (٣٦) لسنة ٢٠١٠.مبدأ مستقى من قرار النقض السابق رقم ٥٧٢٩ / ٢٠٢٠ .

٣_ اذا بلغ القاصر سن الرشد امام محكمة الدرجة الاولى ولم يتم تصويب الخصومة بحقه مما جعل الاجراءات التي تمت بحقه امامها بعد بلوغه سن الرشد وحتى صدور القرار باطلا.

 قرار هيئة عامة رقم ٧٢٢٥ / ٢٠٢١ .