استعمال الحق / تنفيذ / ادارة قضايا الدولة /الاتفاق على تسمية الخبراء
١_ ان ممارسة المدعى عليها لصلاحياتها بفتح وتعبيد الشوارع استنادا لنص المادة ٦١ من القانون المدني فانه منوط بعدم إلحاق الضرر بالغير، وان تجاوزها لهذا الحق يعتبر تعديا على حقوق الغير، وهو صورة من صور الفعل الضار الموجب للتعويض نقض سابق رقم ٢٤٥٢ / ٢٠١٤ .
٢_ اذا قامت محكمة الاستئناف بانتخاب الخبراء من تلقاء نفسها دون أن تسأل الفرقاء فيما اذا كانوا يتفقون على تسمية الخبراء فانه يشكل مخالفة للمادة (٨٣ ) من قانون أصول المحاكمات المدنية ويعيب تقرير الخبرة ويؤدي إلى بطلانه وبالتالي لايصلح لبناء حكم عليه .نقض سابق رقم ١٠٩٦ / ٢٠١٨
3_استقر اجتهاد محكمة التمييز ومنذ صدور قرارات الهيئة العامة ذوات الأرقام(٢٠٠٩ / ٢٠٠٠ و٧٩٥ /٢٠٠١ و1٦٥/٢٠١٤ ) أن الأصل إعادة المال المغصوب وإزالة الضرر عينا واذا تعذر بها يصار إلى البدل أي لايحكم بتكاليف إعادة الحال قبل تعذر إزالة الضرر عينا وتسليم المغصوب إلى مالكه وذلك تطبيقا لحكم المواد ٢٧٩ و٢٨٤ و٣٥٥ من القانون المدني .
٤- لايجوز طرح الأحكام الصادرة في مواجهة الحكومة ومؤسساتها للتنفيذ في دائرة التنفيذ لعدم اختصاصها قانونا بذلك وفقا لأحكام المادة(١٤ ) من قانون إدارة قضايا الدولة رقم ٢٨ لسنة ٢٠١٧ التي اناطت تنفيذ الحكم النهائي الصادر ضد دوائر الدولة عن طريق رئاسة الوزراء.
٥_ عند الحكم على احدى وزارات الدولة بنفقات اعادة الحال فلابد من تقديرها عن طريق تقرير الخبرة لعدم وجود جهة تقوم بتقديرها عند تنفيذ الحكم الصادر لدى رئاسة الوزراء وبالتالي تعذر تنفيذ هذا الحكم.
تمييز حقوق هيئة عامة رقم ٥٢٣٢ / ٢٠٢١