استملاك / تعويض خارج مساحة الاستملاك/ سكك حديدية .
إذا تبين من خلال دعوى الاستملاك التي سبق للمدعيين إقامتها بمواجهة المدعى عليها أنه تم تقدير سعر المتر المربع الواحد من المساحة المستملكة بتاريخ إعلان الرغبة بالاستملاك بمبلغ (26) ديناراً وقد اكتسب الحكم الدرجة القطعية وأصبح عنواناً للحقيقة بتصديقه وحاز قوة القضية المقضية الأمر الذي لا يجوز معه معاودة البحث في سعر المتر مرة أخرى فيكون إصرار محكمة الاستئناف على قرارها السابق وعدم اتباعها قرار النقض بإجراء الخبرة الفنية قد صادف صحيح القانون الأمر.
يتعين على المستملك استغلال العقار المستملك للغاية التي استملك من أجلها والقيام بما يقتضيه ذلك من أعمال لازمة لتحقيق تلك الغاية في حدود العقار المستملك وبهدف تحقيق المستملك مهامه المنوطة به قانوناً وضمن الحدود القانونية، وحيث إن الغاية من الاستملاك موضوع الدعوى كانت لمشروع السكك الحديدية الأردنية وهو تصرف قانوني فيه تحقيق المصلحة العامة وفقاً للقوانين والأنظمة المعنية بذلك، كما أن استغلال المساحة المستملكة كان لتحقيق تلك الغاية، الأمر الذي يوجب على محكمة الاستئناف البحث في مدى استحقاق المدعيين للتعويض المطالب فيه والمتمثل بأنه لا يمكن الانتفاع بقطعة الأرض خارج نطاق المساحة المستملكة كونها أصبحت غير منتظمة الشكل ، وذلك ببيان فيما إذا كان الضرر ناجماً عن الاستملاك بحد ذاته في سبيل ممارسة المستملك لأعماله للغاية التي توخاها أصلاً من الاستملاك أم تجاوز حدود حقه بمشروع السكك الحديدية بإحدى الصور المنصوص عليها في المادة (66) من القانون المدني لتحديد فيما إذا كان الضرر المدعى به مشمولاً بحكم المادة (10/هـ) من قانون الاستملاك الأمر الذي يقتضي نقض الحكم المطعون فيه لغايات إجراء خبرة فنية.
إن ما يحكم أحقية مالك العقار المستملك بالتعويض عن الضرر الواقع خارج المساحة المستملكة بتاريخ وقوع الاستملاك هو نص المادة (١٠/ه) من قانون الاستملاك وهو المصدر القانوني الذي يستمد منه صاحب العقار حقه بالتعويض بصرف النظر عما ورد في أي تشريع آخر .
يقتضي لتطبيق هذه المادة على الدعوى الماثلة التفرقه بين فرضين ، الأول : قيام المستملك باستغلال العقار للغاية التي استملك من أجلها والقيام بما يقتضيه من إقامة منشآت والقيام بأية اعمال لازمة لتحقيق تلك الغاية في حدود العقار المستملك ، وفي هذه الحالة فلا محل لإلزام المستملك بالتعويض عن أي ضرر يلحق بالمساحة التي تقع خارج المساحة المستملكة طالما أن المستملك لم يتجاوز حدود حقه بإحدى الصور المنصوص عليها في المادة (٦٦) من القانون المدني .
الفرض الثاني : قيام المستملك بأعمال مادية داخل العقار المستملك تخرج عن الغاية من الاستملاك أو قيامه بأعمال خارج العقار المستملك من شأنها أن تؤدي الى إلحاق الضرر بما هو خارج المساحة المستملكة ، ففي هذه الحالة يعتبر المستملك مسؤولًا عن تعويض المتضرر وفق نص المادة (١٠/ه ) من قانون الاستملاك ؛ لأنه في هذه الحالة يكون قد تجاوز حدود استعمال الحق وحدود تصرف المالك في ملكه وفق المفهوم الوارد في المادتين (٦١و ٦٦) من القانون المدني .
وحيث إن الغاية من الاستملاك موضوع الدعوى كانت لمشروع السكك الحديدية الأردنية وهو تصرف قانوني فيه تحقيق للمصلحة العامة وفقاً للقوانين والأنظمة المعنية بذلك ؛ الأمر الذي يوجب على محكمة الاستئناف البحث في مدى استحقاق المدعيين للتعويض المطالب فيه .
تمييز حقوق هيئة عامة رقم (٥٦ /2023 ).استملاك / تعويض خارج مساحة الاستملاك/ سكك حديدية .
إذا تبين من خلال دعوى الاستملاك التي سبق للمدعيين إقامتها بمواجهة المدعى عليها أنه تم تقدير سعر المتر المربع الواحد من المساحة المستملكة بتاريخ إعلان الرغبة بالاستملاك بمبلغ (26) ديناراً وقد اكتسب الحكم الدرجة القطعية وأصبح عنواناً للحقيقة بتصديقه وحاز قوة القضية المقضية الأمر الذي لا يجوز معه معاودة البحث في سعر المتر مرة أخرى فيكون إصرار محكمة الاستئناف على قرارها السابق وعدم اتباعها قرار النقض بإجراء الخبرة الفنية قد صادف صحيح القانون الأمر.
يتعين على المستملك استغلال العقار المستملك للغاية التي استملك من أجلها والقيام بما يقتضيه ذلك من أعمال لازمة لتحقيق تلك الغاية في حدود العقار المستملك وبهدف تحقيق المستملك مهامه المنوطة به قانوناً وضمن الحدود القانونية، وحيث إن الغاية من الاستملاك موضوع الدعوى كانت لمشروع السكك الحديدية الأردنية وهو تصرف قانوني فيه تحقيق المصلحة العامة وفقاً للقوانين والأنظمة المعنية بذلك، كما أن استغلال المساحة المستملكة كان لتحقيق تلك الغاية، الأمر الذي يوجب على محكمة الاستئناف البحث في مدى استحقاق المدعيين للتعويض المطالب فيه والمتمثل بأنه لا يمكن الانتفاع بقطعة الأرض خارج نطاق المساحة المستملكة كونها أصبحت غير منتظمة الشكل ، وذلك ببيان فيما إذا كان الضرر ناجماً عن الاستملاك بحد ذاته في سبيل ممارسة المستملك لأعماله للغاية التي توخاها أصلاً من الاستملاك أم تجاوز حدود حقه بمشروع السكك الحديدية بإحدى الصور المنصوص عليها في المادة (66) من القانون المدني لتحديد فيما إذا كان الضرر المدعى به مشمولاً بحكم المادة (10/هـ) من قانون الاستملاك الأمر الذي يقتضي نقض الحكم المطعون فيه لغايات إجراء خبرة فنية.
إن ما يحكم أحقية مالك العقار المستملك بالتعويض عن الضرر الواقع خارج المساحة المستملكة بتاريخ وقوع الاستملاك هو نص المادة (١٠/ه) من قانون الاستملاك وهو المصدر القانوني الذي يستمد منه صاحب العقار حقه بالتعويض بصرف النظر عما ورد في أي تشريع آخر .
يقتضي لتطبيق هذه المادة على الدعوى الماثلة التفرقه بين فرضين ، الأول : قيام المستملك باستغلال العقار للغاية التي استملك من أجلها والقيام بما يقتضيه من إقامة منشآت والقيام بأية اعمال لازمة لتحقيق تلك الغاية في حدود العقار المستملك ، وفي هذه الحالة فلا محل لإلزام المستملك بالتعويض عن أي ضرر يلحق بالمساحة التي تقع خارج المساحة المستملكة طالما أن المستملك لم يتجاوز حدود حقه بإحدى الصور المنصوص عليها في المادة (٦٦) من القانون المدني .
الفرض الثاني : قيام المستملك بأعمال مادية داخل العقار المستملك تخرج عن الغاية من الاستملاك أو قيامه بأعمال خارج العقار المستملك من شأنها أن تؤدي الى إلحاق الضرر بما هو خارج المساحة المستملكة ، ففي هذه الحالة يعتبر المستملك مسؤولًا عن تعويض المتضرر وفق نص المادة (١٠/ه ) من قانون الاستملاك ؛ لأنه في هذه الحالة يكون قد تجاوز حدود استعمال الحق وحدود تصرف المالك في ملكه وفق المفهوم الوارد في المادتين (٦١و ٦٦) من القانون المدني .
وحيث إن الغاية من الاستملاك موضوع الدعوى كانت لمشروع السكك الحديدية الأردنية وهو تصرف قانوني فيه تحقيق للمصلحة العامة وفقاً للقوانين والأنظمة المعنية بذلك ؛ الأمر الذي يوجب على محكمة الاستئناف البحث في مدى استحقاق المدعيين للتعويض المطالب فيه .
تمييز حقوق هيئة عامة رقم (٥٦ /2023 ).