10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

استملاك / مسائل التعويض/ خبرة / لا يضار الطاعن من طعنه

استملاك / مسائل التعويض/ خبرة / لا يضار الطاعن من طعنه

١- ان السبب الذي أقام المدعون دعواهم الماثلة بمواجهة المدعى عليه للمطالبة بالتعويض عن الضرر الواقع خارج المساحة المستملكة يستند الى نص المادة (10%) من قانون الاستملاك رقم (١٢) لسنة ١٩٨٧ باعتبار هذا النص هو المصدر القانوني لهذه المطالبة والذي يستمد صاحب العقار حقه بالتعويض عنه بصرف النظر عما ورد في أي قانون أو تشريع آخر .

٢-ولغاية تطبيق هذا النص بصورة تتفق والحكمة من تشريعه ولغاية توافر الحكم بالتعويض من عدمه فلا بد من التمييز ما بين مسألتين:-

الأولى : قيام المستملك باستغلال العقار للغاية التي استملك من أجلها وما يستلزمه هذا الاستغلال من القيام ببعض الاعمال لتحقق الغاية من الاستملاك في حدود العقار المستملك ففي هذه الحالة لا يلزم المستملك بأية تعويضات عن ذلك بمقتضى المادة (١٠/هـ) من قانون الاستملاك ما دام لم بتجاوز حدود حقه وفق مقتضيات المادة (٦٦) من القانون المدني أو لم يلحق بالجوار ضرراً فاحشاً أو مخالفاً للقوانين المتعلقة بالمصلحة العامة أو المصلحة الخاصة وفق المادة (١٠٢١) مدني والقول بخلاف ذلك يجعل المستملك ملزم بتأدية تعويضين التعويض المستحق عن الاستملاك والتعويض. عن نقصان قيمة الجزء غير المستملك من قطع الأراضي المجاورة وهذا الأمر لا يتوافق مع ما قصده المشرع في قانون الاستملاك حول هذه المسألة .

الثانية: والمتمثلة بقيام المستملك بأعمال مادية أو تصرفات قانونية تخرج عن حدود الغاية من الاستملاك داخل حدود المساحة المستملكة أو خارج حدود العقار المستملك والتي تؤدي الى إلحاق الضرر بما هو خارج المساحة المستملكة ففي هذه الحالة فإن المستملك يعتبر مسؤولًا بالتعويض عما تحدثه هذه الأعمال أو الأفعال من ضرر وفق أحكام ومفهوم المادة (١٠/ه) من الاستملاك لأن المستملك يكون بذلك تجاوز حدود استعمال حقه وحدود تصرف المالك بملكه بالمعنى الوارد في نصى المادة (٦٦) من المدني .

3- الأمر الذي كان يتوجب على محكمة الاستئناف البحث في مدى استحقاق المدعين للتعويض المطالب به والمتمثل بأنه لا يمكن الانتفاع بقطعة الأرض خارج المساحة المستملكة ولا يمكن البناء عليها كونها أصبحت غير منتظمة وفق أحكام المادة (١٠ /ه) من قانون الاستملاك دون تطبيق القواعد الواردة في المادة (٢٥٦) مدني وبيان فيما إذا كانت هذه الأضرار مشموله بأحكام المادة سابقة الذكر من قانون الاستملاك

واجراء الخبرة المناسبة لذلك تمييز حقوق (6070/ 2021- 3153/2017).

٤- ان تصدي محكمة الاستئناف للحكم بالفائده ٥٪ من تلقاء نفسها بالرغم من عدم الطعن فيه من قبل الجهة المدعى عليها -وانصب طعنها فقط على الحكم ببدل نقصان القيمة – مخالفًا للأصول والقانون ، ذلك ان الطاعن لا يضار من طعنه عملًا بالمادة (١٦٩) من قانون أصول المحاكمات المدنية وانه لا يحوز للمحكمة التصدي من تلقاء نفسها لما يخرج عن نطاق المسائل المتعلقة بالنظام العام وان الحكم بالفائدة من عدمه لا يرتبط بالنظام العام .

تمييز حقوق هيئة عامة رقم  (٢٣٠٩/2022)