اسناد رسمية / مبدأ ثبوت بالكتابة / يمين متممة
⁃ ان مقدار ثمن المبيع يعتبر من البيانات التي ترد على لسان طرفي عقد البيع المنظم أمام دائرة الاراضي والمساحة وليس للموظف المختص بتنظيم العقد التحقق من صحته ولا يطلب منه القانون ذلك مما يعني ان حكم المادة (٢/٧) من قانون البينات هو الواجب التطبيق وهو ان يعتبر ذلك الثمن – المدعى به – صحيحاً الى ان يثبت العكس بالطرق القانونية ، وان اثبات عكس ما ورد في السند الكتابي لا يكون الا بواسطة سند كتابي او على اقل تقدير بواسطة مبدأ ثبوت بالكتابة معزز ببينه شخصيه او قرائن وفق المادتين (٣٠/٢٩) من قانون البينات .
⁃ ان الشيكات لا تعتبر بينه خطيه بالمعنى الوراد في المادتين (١١/١٠) من قانون البينات لأنها ليست موقعه من المدعي ولا تعتبر كذلك مبدأ ثبوت بالكتابة كونها غير صادره عنه ولم تقدم بينه شخصيه او قرائن تؤيدها .
⁃ ان اليمين المتممة هي تلك اليمين التي توجه لترجيح بينه على أخرى في الدعوى في الحالات التي يجوز معها ترجيح البينة اما عندما يشترط القانون تقديم بينه محدده لإثبات إدعاء معين فإنه لا محل لمسألة ترجيح البينة ولا محل -تبعاً لذلك- لتوجيه اليمين المتممة لإثبات ذلك الإدعاء.
قرار هيئة عامة رقم (٤٩٠٥/ 2021)