10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

اصابة عمل / تابع ومتبوع

اصابة عمل / تابع ومتبوع

١_ انقسم الاجتهاد القضائي بخصوص تأصيل السند القانوني لمطالبة العامل المضرور لصاحب العمل نتيجة الحادث الذي تعرض له اثناء العمل واصابته جراء ذلك الى اتجاهين:

     أ. تعتبر الاصابة التي تلحق بالعامل اثناء العمل او بسببه اصابة عمل وبالتالي فان المطالبة بمواجهة صاحب العمل بأي تعويضات غير منصوص عليها في قانوني العمل والضمان الاجتماعي يتطلب اثبات الخطأ العادي من جانب صاحب العمل حسب المادة ٨٩ من قانون العمل اذا لم يكن قد اشرك العامل بمظلة الضمان الاجتماعي ويتطلب اثبات الخطأ الجسيم من جانب صاحب العمل حسب المادة ٣٧ من قانون الضمان الاجتماعي اذا كان قد اشرك العامل بمظلة الضمان الاجتماعي وبخلاف ذلك لا يحق للعامل مطالبة صاحب العمل بأية تعويضات خارجة عن المنصوص عليها في قانوني العمل والضمان الاجتماعي عن اصابة العمل اللاحقة به .

    ب. يعتمد تطبيق مسؤولية المتبوع عن اعمال تابعه المنصوص عليها في المادة(٢٨٨) من القانون المدني ومن ثم فان صاحب العمل يلزم بالتعويض عن الفعل الضار الذي تسبب به التابع بمواجهة المضرور ويحق للمضرور مخاصمة صاحب العمل ومسبب الضرر، ومطالبتهما بالتعويض الذي لحق به الامر الذي يستبعد معه تطبيق المادة ٨٩ عمل و٣٧ ضمان اجتماعي لان الاصابة التي لحقت بالعامل ليست ناشئة عن خطأ صاحب العمل وانما الى التابع له شريطة توافر الشروط التالية :

١- وجود علاقة التبعية.

٢-وقوع الفعل الضار من التابع في حال تأدية العمل أو بسببها .

٢_ طالما اسس المدعي دعواه في المطالبة بالتعويض عن الفعل الضار الصادر عن تابع صاحب العمل فان مقتضى ذلك ان تقوم مسؤولية المتبوع(صاحب العمل) بالتعويض دون ان ينسب اليه أي خطأ او فعل استنادا لنص المادتين ٢٥٦ و٢٨٨،/أ/ب من القانون المدني وانه لا وجه لتطبيق المادة ٣٦ من قانون الضمان الاجتماعي و المادة ٨٩ عمل.

 تمييز حقوق هيئة عامة رقم(٤٨١١/٢٠٢١).