اصابة عمل / عمل شاق / ضمان اجتماعي
١- لا يحق للعامل المشمول بالضمان الاجتماعي المطالبة بأي تعويض عن إصابة العمل خارج ما هو منصوص عليه بقانون الضمان الاجتماعي إلا إذا أثبت العامل أن الإصابة كانت نتيجة خطأ جسيم أتاه رب العمل فعندها يحق للعامل المطالبة بالتعويض الكامل على أساس الفعل الضار وفق المادتين (٢٦٦/٢٥٦ ) من القانون المدني .
٢- إن الخطأ الجسيم هو ما كان نتيجة للإخلال المفرط بواجب ثابت محقق لا جدال بشأنه أو الخطأ الذي ما كان ليقع لو قام بواجباته العادية .
٣- يكون رب العمل مرتكباً للخطأ الجسيم حال عدم قيامه بتوفير وسائل الحماية اللازمة لوقاية العمال من أخطار العمل أو عدم توفير الاحتياطات والتدابير اللازمة لحماية العمال من الأخطار والأمراض التي قد تنجم عن العمل وعن الآلات المستعملة. فيه وفق ما تنص عليه المادة (٧٨) من قانون العمل أو تشغيل العامل لساعات طويلة بشكل يؤثر سلباً على سلامته الصحية وقواه الجسدية .
٤- وعلى ذلك فإن تشغيل المدعي بعمل شاق لا يمكن أن يوصف بالخطأ الجسيم كون العمل بطبيعة الحال يحتاج إلى بذل العامل للجهد البدني هذا من جهة ومن جهة أخرى لم يثبت ارتكاب المدعى عليهما أي خطأ وفق مفهومه المشار إليه سابقاً وأن طبيعة العمل. تقتضي حني الظهر وأن أي عامل زراعي يعلم طبيعة عمله والأعمال المطلوبة منه قبل أن يعمل وأن الجهة المدعى عليها قامت بتوفير العربات لحمل الشوالات بها .
تمييز حقوق هيئة عامة رقم (٣٢٨٥ /2022 ) .