اعادة نظر
“ينطوي هذا القرار على نقاط قانونية مستحدثة”
١_ يعد الطعن في الاحكام القضائية احد الوسائل المقننة في قانون أصول المحاكمات المدنية والتي تسعى من جانب الى تشخيص اخطاء القضاة خلال مراحل التقاضي المتعاقبة ومعالجتها وتهدف من جانب اخر لتثبيت ثقة المتقاضين واطمئنانهم لصحة الحكم القضائي بعد استنفاذه لطرق الطعن ،مما ينعكس ايجابا على استقرار النظام القضائي واشاعة الاحترام والهيبة للقضاء في المجتمع .
٢_ تفرد المشرع الأردني عن غيره من الشارعين بوضعه نص المادة (٢٠٤)اصول مدنية والمتعلق بطلب اعادة النظر بالقرار الصادر عن رئيس محكمة التمييز او القاضي المفوض المتضمن طلب الحصول على اذن بالتمييز وذلك لمراجعة القرار الصادر عنها في حالة محددة حصرا وهي الرد الشكلي لاي سبب كان ومثالها الرد الشكلي للخطأ في احتساب المدد او قابلية الحكم الاستئنافي للطعن فيه تمييزا
بإذن او دونه او رد الطعن التمييزي شكلا لمضي المدة على الرغم من تقديمه على العلم وخلو الملف من تبليغ الطاعن.
٣_ ان خلو النص على مدة محدد لتقديم طلب اعادة النظر لا يعني اطلاق مدة تقديمه وفتحها دون ضوابط ما يؤدي الى ارباك في استقرار الاحكام القضائية ومراكز الخصوم القانونية والتي من المتوجب حمايتها من مغبة الالغاء والنقض مرة اخرى سيما وان المشرع وان كان هدفه من تقنين هذا الطريق التيسير على الخصوم وكفالة حقوقهم الا ان ذلك ليس من شأنه المساس بمبدأ استقرار المراكز القانونية للخصوم واستقرار الاحكام القضائية.
٤_ قياسا على المدة المحددة قانونا لتقديم الطعون التمييزية المقدمة على الاحكام الاستئنافية، فتقيد مدة تقديم طلب إعادة النظر في القرار التمييزي المتضمن رد الطعن شكلا بثلاثين يوما لتاريخ تبلغه او العلم اليقيني به ،مع ضرورة تبلغ الحكم التمييزي المتضمن رد الطعن شكلا لسريان المدة، وان تحديد هذه المدة تتسق مع المنطق اذ لا يعقل ان ينفرد طلب اعادة النظر بمدة تزيد عن مدة الطعن التمييزي باعتباره تابعا للحكم الاصلي الذي نظر اليه على انه الاهم كونه الاصل.
٥_ حيث ان الامور تقاس بأشباهها وان اتحاد العلة يوجب اتحاد السبب فان مدة تقديم طلب إعادة النظر في قرار رفض منح الاذن التمييزي المردود شكلا تقاس بما ورد في حالة قبول الاذن وهي ان يقدم هذا الطلب خلال ١٠ ايام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه قرار الرفض شكلا او خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ صدور قرار رفض الاذن شكلا ايهما اسبق.
٦_ لا تنسحب المدة المذكورة الى طلب اعادة النظر في القرار التمييزي وفق احكام المادة ١٣٢ اصول مدنية وهي حالة نظر محكمة التمييز للطعن التمييزي وكان من بين هيئتها قاض قام به سبب من اسباب عدم صلاحية القضاة المنصوص عليها في المادة المشار إليها والتي اجازت للخصوم ان يطلب الغاء الحكم ، واعادة نظر الطعن امام هيئة اخرى لا يكون فيها القاضي المتسبب بالبطلان كون هذا النص خاص ولا يتعلق بإعادة النظر المنصوص عليها في المادة ٢٠٤/٢ اصول مدنية.
٧_ يكون تقديم طلب إعادة النظر في القرار الذي يصدر برد الطعن التمييزي شكلا لمرة واحدة فقط وذلك استنادا الى حجية الحكم المقضي به كما لا يجوز تقديم طلب لإعادة النظر في القرار الصادر برد طلب اعادة النظر (تمييز حقوق ٤٨٢٥/٢٠٢١) وعليه لا يجوز تقديم طلب اعادة النظر اكثر من مرة.
٨ _ لا يمكن تطبيق قاعدة حجية الاحكام بمواجهة طلب اذن التمييز المردود شكلا ،ذلك ان القرار الصادر عن رئيس محكمة التمييز او القاضي المفوض هو قرار ولائي وليس قرار قضائي ويجب أن ينظر طلب اعادة النظر في هذه الحالة من القاضي الذي اصدره وليس من الهيئة القضائية ويمكن عدم قبول طلب اعادة النظر بهذا القرار على قاعدة مضي المدة القانونية المذكورة.
٩_ ان مجرد ذكر اسم الوكيل طباعة لا يغني عن توقيعها وان اللائحة ان لم تكن مكتملة الشكل فلا تكون اصولية ولا مقبولة.
تمييز حقوق هيئة عامة/طلبات رقم (٤٧/٢٠٢٢) .